الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الطعن 7439 لسنة 45 ق جلسة 1 / 6 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 130 ص 917

جلسة 1 من يونيو سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة / محمد لطفي عبد الباقي نائب رئيس مجلس الدولة/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة 

وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمة

-----------------

(130)

الطعن 7439 لسنة 45 ق

موظف - تأديب - النقل أو الندب بسبب أو بمناسبة اتهام العامل لا ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي.

النقل أو الندب شرع كأصل عام لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه ومن ثم، فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك ان يتم النقل أو الندب بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته بالجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة طالما أنه لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها، وعليه لا يجوز التحدي بأن إجراء النقل أو الندب بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي- أساس ذلك – تطبيق.

----------

الاجراءات

في يوم الأربعاء الموافق4/8/1999أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7439 لسنه 45 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 21/6/1999 في الطعن رقم 242 لسنه 32 ق والذي قضى :-
أولا : باعتبار الخصومة منتهية في طلب إلغاء القرار رقم 23 لسنه 1998 بتاريخ 10/2/1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه .
ثانيا : بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22لسنه 1998 بتاريخ 10/3/1998 فيما تضمنه من ندب الطاعن من إدارة ببا التعليمية إلى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا شكلا وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه فيما قضي به في البند ثانيا من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ10/3/1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده من إدارة ببا التعليمية إلى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا والقضاء بتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 242 لسنه 32 ق بشأنه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل إلى هذه المحكمة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/3/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/5/1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 242 لسنه 32 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم ببني سويف الصادر بتاريخ 22/1/1998 بشأن التصرف في قضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنه 1997 فيما تضمنه في البند (1) من مجازاته بخصم يومين من راتبه وفيما تضمنه في البند (3) من تنفيذ توصية النيابة الإدارية بإعادة النظر في استبقائه في موقعه الوظيفي مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بإدارة ببا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وقد صدر القرار رقم 23 لسنه 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لما نسب اليه بقضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنه 1997 من أنه سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن وضع نفسه موضع الشبهات باتهامه من بعض مرؤوسيه في العمل بأنه طلب وأخذ بعض الإكراميات والعطايا منهم وسخر بعضهم في قضاء مصالحة الشخصية كما صدر القرار رقم 22 لسنه 1998 بندب الطاعن من وظيفته إلى قسم المعاشات بإدارة شئون العاملين بديوان عام المديرية ندبا كاملا تنفيذا لتوصية النيابة الإدارية في القضية المشار إليها .
ونعي الطاعن على القرارين المطعون فيهما صدورهما على غير أساس من الواقع أو القانون حيث لم يرتكب ثمة مخالفة وأن مقدم الشكوى والشهود الذين ارتكنت النيابة الإدارية إلى أقوالهم يكيدون له لإبلاغه عن مخالفاتهم أثناء العمل تحت رئاسته , كما أكدت النيابة الإدارية في مذكرتها أن ما نسب إلى الطاعن غير ثابت في حقه على وجه القطع واليقين لتضارب أقوال الشهود ومن ثم كان يتعين عليها حفظ التحقيق .
وبجلسة 21/6/1999 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها :
أولا : باعتبار الخصومة منتهية في طلب إلغاء القرار رقم 23لسنه 1998 بتاريخ 10/2/1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه .
ثانيا : بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ 10/3/1998 فيما تضمنه من ندب الطاعن من إدارة ببا التعليمية إلى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا شكلا وفي الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأقامت قضاءها بالنسبة للبند أولا على أن الثابت أن محافظ بنى سويف قد قرر بتاريخ 26/8/1998 سحب القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استجابت لطلب الطاعن بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للبند ثانيا على أن جهة الإدارة قد قصدت بقرار الندب معاقبة الطاعن ومن ثم يكون في حقيقته قرارا تأديبيا لم يرد النص عليه في القانون باعتبار إن الجزاءات التأديبية منصوص عليها على سبيل الحصر ويكون قد جاء على غير أساس سليم من القانون خليقا بالإلغاء .

ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده إذ الثابت ان المطعون قد وضع نفسه موضع الشبهات باتهام بعض مرؤوسيه بأنه قد طلب منهم بعض الإكراميات والعطايا وسخر بعضهم لقضاء مصالحه الشخصية مستغلا موقعه الوظيفي ومن ثم أصبح من المصلحة العامة إبعاده عن هذا الموقع ولا يعتبر هذا الإجراء إجراء تأديبيا وإنما هو إجراء وقائي تقوم به جهة الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية لمراعاة مصلحة العمل وليس للعامل أصل حق في البقاء في موقع وظيفي معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أصاب حكم القانون ويتعين تأييده ورفض الطعن التأديبي بشأنه .
ومن حيث أنه بالنسبة لما قضي به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده ندبا كاملا من إدارة ببا التعليمية الى إدارة شئون العاملين ( قسم المعاشات ) بديوان عام المديرية وهو الشق محل الطعن الماثل فإنه من المسلم به ان الندب من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة وقد شرع لتلبية حاجة العمل العاجلة حرصا على حسن سير المرفق وانتظامه وهو إجراء مؤقت بطبيعته ولا يترتب عليه قطع صلة العامل بوظيفته الأصلية .
وتجري جهة الإدارة الندب وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها في ذلك ما دام قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة ولم تتحيض في إصداره أو تهدر حقا للعامل وليس للعامل إزاء جهة الإدارة حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في غيرها , وقد جعل المشرع ندب العامل لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد بما لا يجاوز أربع سنوات .
ومن حيث انه لما كان النقل أو الندب قد شرع كأصل عام لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك ان يتم النقل أو الندب بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته بالجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة طالما أنه لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن العامل لا ينشأ له اصل حق في البقاء في موقع وظيفي معين قد تحدو اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه إلى موقع آخر طالما ان النقل أو الندب قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل أو الندب بسبب او بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي ذلك أن النقل أو الندب في هذه الحالة فضلا عن أنه تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل أو ندب العامل الذي لم تلاحقه أي من الاتهامات سواء بسواء فإنه قد يكون أجدي في تحقيق المصلحة العامة ودواعيها حيال العامل المسيء , ومؤدي ذلك أن النقل أو الندب بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على أن مصدر القرار قد استهدف به التأديب طالما ان جهة الإدارة قد سلكت في شأن هذا الاتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة ما لم يقطع على ذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلا والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل تحوم حوله الاتهامات وتسلك في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزا من العامل البريء الذي يجوز نقله أو ندبه في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسيء وهو ما يتأبى مع كل منطق سليم .

ومن حيث انه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس شئون العاملين بإدارة ببا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وقد نسبت إليه النيابة الإدارية في قضيتها رقم 583 لسنه 1997 أنه في غضون شهر ابريل عام 1996 وخلال عام 1997 بدائرة عمله وبوصفه السابق سلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن وضع نفسه موضع الشبهات باتهامه من بعض مرؤوسيه في العمل بأنه قد طلب وأخذ بعض الإكراميات والعطايا منهم وسخر بعضهم في قضاء مصالحه الشخصية بالمخالفة للقانون , وقد أوصت النيابة الإدارية بمجازاته إداريا وإعادة النظر في استبقائه في موقعه الوظيفي بعد ما أثيرت هذه الشبهات من حوله وبناء على ذلك صدر القرار رقم 22 لسنه 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لما نسب اليه وقد تم سحب هذا القرار على أثر تظلم المطعون ضده لمفوض الدولة لمحافظة بني سويف , ثم صدر القرار رقم 22 بتاريخ 10/3/1998 بندبه ندبا كاملا لوظيفة كاتب أول بإدارة شئون العاملين / قسم المعاشات بديوان عام المديرية .
ومن حيث ان ما نسب إلى المطعون ضده وكان دافعا لصدور قرار الندب لم يثبت في حقه على وجه القطع واليقين على النحو الذي سطرته النيابة الإدارية في مذكرتها في القضية المشار إليها حيث تضاربت أقوال الشهود ودار الشك حول ما تردد بالتحقيقات في هذا الصدد ومن ثم فلا مسوغ أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها والا كانت الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين .
ولما كان الثابت أن قرار الندب انبني على ما نسب إلى المطعون ضده وهو ما لم يثبت في حقه فضلا عن أنه قد صدر دون تحديد مدته بعام على النحو الذي استلزمه المشرع بل صدر مطلقا غير مقيد بمدة معينه الأمر الذي يعيب هذا القرار ويبطله , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد صدر فاقدا سببه ومخالفا لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الشق هذا المذهب وان كان لغير ذلك من الأسباب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 جماد اول سنه 1427 هجرية و الموافق 1/6 /2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

الطعون 18139 ، 18140 ، 16761 ، 18363 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 123 ص 863

جلسة 27 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة

وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

-------------

(123)

الطعون 18139 ، 18140 ، 16761 ، 18363 لسنة 50 ق

الجهاز المركزي للمحاسبات - اختصاص رئيس الجهاز بالتعقيب على قرارات الجزاء والإحالة إلى المحاكمة التأديبية اختصاص أصيل لا يجوز النزول عنه أو التفويض فيه.

المشرع في القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات ناط برئيس الجهاز وحده دون غيره سلطة التعقيب على قرار الجزاء وتقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وهذا الاختصاص معقود له وحده ومقصور عليه لا يجوز له النزول عنه أو التفويض فيه – أساس ذلك: خلو القانون المشار إليه من أي نص يجيز ذلك لا سيما وأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده تحقيقا للضمانات التي توخاها المشرع باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار - تطبيق

----------------

الإجراءات

بتاريخ 26/8/2004 أودعت وكيلة الطاعنة في الطعن رقم 16761 لسنة 50 ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية في الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 31 ق بجلسة 28/7/2004 والقاضي بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش.

وطلبت الطاعنة في تقريرها – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة مما نسب إليها وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

وبتاريخ 13/9/2004 أودع وكيل الطاعنة في الطعن رقم 18139 لسنة 50 ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه في الحكم المشار إليه – والقاضي بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها .

وبتاريخ 13/9/2004 أودع وكيل الطاعنة في الطعن رقم 18140 لسنة 50 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها وطلبت الطاعنتان في تقريرهما – وللأسباب الواردة به – بقبول الطعنين شكلاً وبوقف تنفيذ – إلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وبتاريخ 23/9/2004 أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم 18363 لسنة 50 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنة ليلى مصطفى درويش بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها ، وبمجازاة الطاعن عبد المطلب محمد إبراهيم صادق بخصم شهر من أجره وطلب الطاعنان في تقريرهما للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه بالنسبة للطاعنين والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وقد أعلنت التقارير الثلاثة على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلاً ، وبرفض الطعنين الأول 18139 لسنة 50 ق.ع والثالث 18363 لسنة 50 ق.ع موضوعاً وببراءة الطاعنة في الطعن الثاني 18140 لسنة 50 ق.ع من المخالفة الثانية في شقها الأول المنسوبة إليها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

وقد عين لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/3/2005 وبجلسة 11/7/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 22/10/2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 12/10/2005 قررت المحكمة ضم الطعون أرقام 18139، 18140، 18363 لسنة 50 ق. عليا لنظرها مع الطعن رقم 16761 لسنة 50 ق.ع وإحالة الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في كل منها لنظرها بجلسة 31/12/2005 حيث ورد التقرير المشار إليه وبجلسة 8/4/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق وأنه قد ورد للنيابة الإدارية كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 13/5/2002 ومرفقاته بشان طلب إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعنة / فاتن محمد مفيد خير الله، وبتاريخ 7/7/2002 طلب الجهاز إقامة الدعوى التأديبية ضد باقي الطاعنين ، وذلك بشأن المخالفات التي شابت الاعتماد المستندي استيراد رقم 384 المفتوح بتاريخ 19/5/1999 باسم شركة نولولجي إنترناشيونال جروب بمبلغ (2.097.200) دولار أمريكي مقابل الاعتماد المستندي تصدير رقم 10008,1041 المفتوح بتاريخ 6/5/1999 بمبلغ (2.458.300) دولار أمريكي وأرفق بأوراق البلاغ تقرير إدارة التفتيش بالبنك المتضمنة بياناً بالمخالفات التي شابت الاعتماد المستندي سالف الذكر ، كما أرفق بها أوراق التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بالبنك وأوضحت الأوراق أنه قد صدرت قرارات بمجازاة المخالفين إلا أنه تم الاعتراض عليها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أعدت مذكرة للعرض على الأستاذة وكيلة الجهاز لشئون الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بطلب تحريك الدعوى التأديبية قبل المحالين ، وبناء عليه طلبت وكيلة الجهاز من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل المذكورين لما نسب إليهم من إهمالهم في أداء أعمالهم على نحو سهل فتح الاعتماد المستندي رقم 384 بالمبلغ المشار إليه بالمخالفة للتعليمات .

وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة بموجب القضية رقم 2003 لسنة 2002 حيث انتهت إلى طلب محاكمة المحالين تأديبياً لما نسب إليهم بتقرير الاتهام .

وقد نظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 28/7/2004 أصدرت حكمها المشار إليه.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه بالنسبة للطاعنة الأولي فإن المخالفات الأولي والثانية والثالثة والرابعة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ومجازاتها عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش وبراءتها من التهمة الخامسة وذلك تأسيساً على ما جاء بأقوال إبراهيم رجب مصطفى المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بفروع بنك مصر بالإسكندرية ومعد تقرير فحص الواقعة وآخرين وباعتراف الطاعنة لما نسب إليها.

وأنه بالنسبة لباقي الطاعنين فإن المخالفات ثابتة في حقهم على نحو ما ورد بأسباب حكمها الطعين طبقاً لما ورد بالتحقيقات وتقرير التفتيش المشار إليه وأوامر البنك وتعليماته .

ومن حيث إن مبنى الطعون الماثلة أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله باستناده إلى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 بشان التفويض في الاختصاصات للخلوص إلى مشروعية تفويض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاختصاصه الوارد في المادة (5) من القانون رقم 144 لسنة 1988 في شان الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وكلاءه. كما شاب الحكم الطعين الفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع .

ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعون يغني عن الفصل في الشق العاجل منها.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (2) من قانون الجهاز المشار إليه تنص علي أن :"يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: ....... 3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية".
وتنص المادة (5) على أن : "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتي: ....... ثالثاً: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي : 1 أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأي وجها لذلك – تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
2 أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وردود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها ، وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال ثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز. فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية......... " .
وحيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع اختص الجهاز المركزي للمحاسبات – من خلال قطاعاته وإداراته المركزية والعامة التي يتكون منها هيكله التنظيمي – بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي بها ، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة لهذه المخالفات قد اتخذت وأن المسئولية عنها قد تحددت وتحت مساءلة المسئولين عن ارتكابها بما يردعهم عن العود إليها. وأوجب المشرع على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المذكور موافاته بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مرفقاً بها كافة أوراق الموضوع لكي يتمكن من مباشرة ما عهد إليه من اختصاص بفحصها ومراجعتها ويبسط عليها رقابته على نحو ما قرر القانون بيد أن المشرع حين نظم أمر تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وأوجب على الجهة المختصة بالإحالة إليها وهي النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قبله خلال الثلاثين يوماً التالية غاير في الصياغة وناط ذلك برئيس الجهاز وحده دون غيره باعتبار أن العامل المطلوب تقديمه للمحاكمة سبق وأن اتخذت الإجراءات القانونية في مواجهته بنسبة المخالفة المالية إليه ، والتحقيق معه في شأنها، وإيقاع الجزاء الذي ارتأته السلطة المختصة مناسباً لها ومن ثم فإن قرارها بالجزاء في هذا الشأن يعد مكتمل الأركان . ولذلك ناط المشرع برئيس الجهاز وحده دون غيره سلطة التعقيب على قرار الجزاء الصادر من السلطة المختصة وإهداره وتقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، أو أن يطلب إليها خلال ثلاثين يوماً من ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها بالجزاء التي عليها الاستجابة لطلبه وإلا طلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية. وهذا الاختصاص الذي ناط المشرع برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاص معقود له ومقصور عليه لا يجوز له النزول عنه أو التفويض فيه، ذلك أن قانون الجهاز المذكور الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 قد ورد خلوا من ثمة نص يجيز ذلك وذلك بالمخالفة لقانونه الملغي والسابق عليه رقم 129 لسنة 1964 والتي كانت المادة (18) منه تجيز لرئيس الجهاز أن يفوض نائب الرئيس في مباشرة بعض اختصاصاته ، كما أجازت له تفويض الوكلاء في ذلك ، مما مقتضاه ونزولاً عند القاعدة الأصولية التي تعتبر المشرع منزها عن السهو واللغو ، وكل مغايرة في اللفظ يلجأ إليها بالنسبة إلى وضع تشريع سابق لابد وأن يقصد به غرضاً خاصاً ومعنى متميزاً ، وأن هذه المغايرة مقصورة ليس في ذاتها فحسب وإنما في آثارها ومداها القانوني . ومن ثم فإذا أسقط المشرع كلية فكرة (التفويض) من نص المادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم144 لسنة 1988 فهو إسقاط مقصود يمتنع معه على رئيس الجهاز اللجوء إليه ويتعين عليه تبعاً مباشرة ذلك الاختصاص بنفسه دون جواز تفويض غيره .
وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه " لما لموافقة رئيس الجهاز على إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية من أثر هام وخطير وهو تحريك الدعوى التأديبية قبل العامل فإنه يتعين أن تكون هذه الموافقة واضحة وصريحة، وان يكون تاريخها واضحاً تماماً لا يحوطه لبس أو غموض ........ ولما كانت مذكرة وكيل الجهاز التي انتهت إلى طلب الموافقة على إحالة المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية قد خلت من أي توقيع أو تأشيرة بالموافقة على ما تضمنته من رئيس الجهاز ..
ولا يوجد أي توقيع لرئيس الجهاز أو تأشير بالموافقة بما لا يمكن من التأكد من أن رئيس الجهاز قد وافق على إحالة المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية والأمر في هذا الشأن لا يفترض أو يستنتج وإنما يجب أن يكون قاطعا وصريحاً

وواضحاً لا غموض فيه ولا يعتوره شك . ومن ثم فلا يمكن القول بوجود أو صدور موافقة من رئيس الجهاز على إحالة المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية ، وبالتالي يكون قرار مجازاتهم من قبل الجهة الإدارية قد أصبح نهائياً وتكون الدعوى التأديبية قد سقطت قبلهما.
"حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/4/1997 في الطعن رقم 2449 لسنة 39 ق.عليا" .

ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بجواز تفويض رئيس الجهاز المذكور لاختصاصه في تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية بسند من جواز التفويض في الاختصاصات التأديبية بحسبان أن القرار التأديبي يدخل الاختصاص بإصداره ضمن ولاية إصدار القرارات الإدارية عامة بما يخضع له من ضوابط وأحكام ، ودون محاجة في ذلك بان ولاية التأديب لها أهمية وطبيعة خاصة ، لأن هذه الأهمية تظل ولاية إصدار القرارات الإدارية بصفة عامة. لا يجوز الحجاج بذلك لأنه ولئن كان لا خلف في أن القرار التأديبي هو في حقيقته قرار إداري ومن زمرة القرارات الإدارية ويصدر عن سلطة عامة في نطاق الرابطة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة . بيد أن هذا القرار يصدر في نطاق ما رسمه القانون من إجراءات وما إستلزمه من ضمانات وممن عينه من سلطات فإذا لم تراع أياً من هذه الإجراءات أو تتوفر أياً من هذه الضمانات أو صدر عن غير السلطات المحددة لإصداره وقع القرار في درك البطلان . ذلك أن عدم جواز التفويض في السلطات التأديبية ليس من حق أن القرار التأديبي يخرج عن طبيعة القرارات الإداري ة، وإنما مرجعه أن القرار التأديبي يصدر في نطاق نظام يتأبى على ذلك التفويض لأمرين :
أولهما: أن المشرع حيث يعهد بالاختصاص التأديبي لسلطة معينة فإنه يعتبر ذلك ضمانة مقررة لا يسوغ لها من بعد إهدارها بتفويضها إلى سلطة أخرى غير التي عينها المشرع وكانت تحت بصره لدى تحديد السلطات التأديبية وتوزع الاختصاصات التأديبية بينها.
وثانيهما: أن المشرع حين نظم السلطات التأديبية وزعها بين سلطة تختص بتوقيع الجزاء وأخرى تتولى التعقيب عليها.

وهذا التنظيم والتوزيع يتأبى على التفويض ، والذي لو أجيز لاستجمعت السلطة المفوضة سلطة إيقاع الجزاء والتعقيب عليه الأمر الذي يخل بضمانات التأديب التي تقتضي الفصل بين سلطة إيقاع الجزاء وسلطة التعقيب عليه .
لذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قد رأتها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع وترتيباً على ذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصه ، ومن ثم لا يجوز للسلطات التأديبية أن تنزل عن هذا الاختصاص أو تفوض فيه تحقيقاً للضمانات التي توخاها المشرع باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار . وعليه يتعين أن تتولى كل سلطة مباشرة الاختصاص المنوط بها دون أن يكون لها الحق في الخروج عليه صعوداً أو نزولاً، والقول بغير ذلك يؤدي على الخلط بين الاختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية. ويمتنع لذلك قانوناً ومنطقاً الخروج على هذا التقسيم والأخذ بنظام التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 42 لسنة 1967 في شان التفويض في الاختصاص ذلك أن تحديد الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية يتنافى مع التفويض في الاختصاصات المنصوص عليه في القانون رقم 42 لسنة 1967، وبالتالي لا يجوز الجمع بين هذين النظامين لأنه حيث يوجد تنظيم خاص في أمر تحديد الاختصاصات بالنسبة للجزاءات التأديبية لا يجوز الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه في القانون رقم 42 لسنة 1967 سالف البيان .
"حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 8/12/1987 في الطعن رقم 1584 لسنة 32 ق. عليا، وبجلسة 14/2/1998 في الطعن رقم 2216 لسنة 40 ق. عليا".
كما لا يجوز الحجاج بما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها ملف رقم 86/2/214 الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/1990 من جواز تفويض المحافظ لنوابه في اختصاصاته التأديبية ذلك أن هذا الإفتاء قد صدر محمولاً على حكم خاص ضمنه المشرع نص المادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعد بالقانونين رقمي 50 و145 لسنة 1988 وهو ما لم يتوافر في شان قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 بل والتحقق فيه عكس ذلك على ما سلف بيانه.
وأخيراً فإن قصر اختصاص إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية على رئيس الجهاز المذكور يجد سنده في أن المشرع في مجال التنسيق بين سلطات التأديب في التشريعات المختلفة ارتأت عدم جواز أن يناط بالتعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطات التأديب في قانون النظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهي الوزير المختص أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة ، أو في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وهي رئيس مجلس إدارة الشرطة أو مجلس إدارتها أو رئيس جمعيتها العمومية بسلطة تدنوها وهي رئيس إدارة مركزية في الجهاز المذكور ، وإنما قصر ذلك على رئيسه باعتباره سلطة تعلو السلطات التأديبية المشار إليها أو توازيها وذلك حتى يقع في بقية هذه السلطات سلامة تقدير رئيس الجهاز في تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أو في طلب مع8اودة النظر في الجزاء الذي سبق وأن وقع عليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد نسب إليهم الخروج على مقتضى واجبهم الوظيفي بأداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال البنك الأهلي الذي يعملون به بأن ارتكبوا مخالفات ائتمانية ومخالفات في عملية إيداع البضائع بمخازن البنك كضمان متعلق بالتسهيلات الممنوحة للعميل أحمد يوسف وشريكه المصطفى للتصدير والاستيراد ودرفلة المعادن – وبناء عليه قامت الإدارة القانونية بالبنك بتحقيق المخالفات المشار إليها وانتهت إلى مسئولية بعض الطاعنين وحفظ التحقيق بالنسبة للبعض الآخر ، واعتمد مجلس إدارة البنك المذكور ذلك بيد أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على ذلك وطلب إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بموجب كتاب وكيل الجهاز رئيس الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية (شعبة الإحالة للمحاكمة التأديبية) رقم 68/2000 المؤرخ 18/8/2002 إعمالاً لنص الفقرة الثانية من البند ثالثاً من المادة (5) من قانون الجهاز المشار إليه ، وذلك بسند من قرار رئيسه رقم 1830 لسنة 1999 بتفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في الاختصاص المخول به بمقتضى البندين 1, 2 من ثالث من المادة (5) المشار إليها فمن ثم يكون طلب إحالة الطاعنين إلى المحاكمة التأديبية قد تم ممن لا يملكه قانوناً وهو رئيس الجهاز دون غيره على نحو ما أسلف هذا الحكم ومن ثم يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان ليلحق بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والحكم الطعين الصادر فيها الأمر الذي يغدو معه قرار مجازاة الطاعنين من قبل البنك التابعين له نهائياً بما لا يجوز إعادة مساءلتهم عن المخالفات التي أحيلوا عنها إلى المحاكمة التأديبية. وإذ خالف الحكم الطعين هذا القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حرياً بالإلغاء ، وذلك دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعون الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعون شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببطلان طلب إحالة الطاعنين الوارد إلى النيابة الإدارية من وكيلة الجهاز المركزي للمحاسبات ، على النحو المبين بالأسباب .

صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/5/2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .

الطعنان 1268 ، 5068 لسنة 46 ق جلسة 3 / 6 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 أحزاب ق 5 ص 58

جلسة 3 من يونيه سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، و د. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان، وأ.د هاني عبد الرؤوف مطاوع، وأ.د فتحي محمد علي طاش، وأ.د محمد زكى عيد محمد، والسفير: أحمد عبد الفتاح حجاج.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوضي الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

---------------

(5)
الطعنان رقما 1268 لسنة 46 ق عليا و5068 لسنة 47 ق عليا

(أ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الأحزاب عدا الواردة بنص المادة (8) من القانون.
عدا الحالات التي تختص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون الخاص بالأحزاب السياسية، فإن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الأحزاب، وتتعلق بحقيقة دور لجنة شئون الأحزاب السياسية إزاءها، إنما ينعقد الاختصاص ينظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعمالاً لحكم المادة (172) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: أن مجلس الدول هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وباعتبار أن محكمة القضاء الإداري هي التي تختص طبقًا لنص المادة (13) من قانون مجلس الدولة بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية - تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - رئيس لجنة الأحزاب السياسية هو صاحب الصفة في تقديم طلب حل الحزب السياسي.
مفاد نص المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته المشار إليها أن المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة، حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه، وبالبناء على ذلك فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وبعد موافقة اللجنة، فإذا قدم الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة - تطبيق.

---------------------
إجراءات الطعن 1268 لسنة 46 ق. ع:
بتاريخ 12/ 12/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد ضبع أبو قفة، المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 1268 لسنة 46 ق في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 13/ 10/ 1999 بعدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي، وما يترتب على ذلك من وقف صدور صحف الحزب ووقف نشاطه.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم له "أولاً": بقبول الطعن، و"ثانيًا": في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 13/ 10/ 1999 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيًا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث حضر الطاعن بجلسة 11/ 5/ 2002 وقدم مذكرة بها "طلب عارض" يطلب الحكم (أولاً): بعدم شرعية لجنة الأحزاب التابعة للحزب الوطني والمشكلة طبقًا للمادة (8) فقرة أولى، وكذلك عدم شرعية اختصاصها المنصوص عليه بالمواد (8) و(16) و(17) و(31) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وأنها بحكمة تشكيلها المذكور يمتنع عليها تطبيق اختصاصها على الحزب المنتمية إليه مما يعد تميزًا تحكميًا بين الحزب الوطني وسائر الأحزاب منهيًا عنه بحكم المادتين (8) و(40) من الدستور وهى نصوص دستورية صالحة بذاتها للإعمال دون حاجة إلى نص تشريعي، حيث تعتبر القوانين والقرارات المخالفة لها منسوخة ضمنيًا بقوة الدستور وتنعدم بالتالي شرعية تشكيل اللجنة المذكورة وشرعية تخصصاتها وتصبح جميع القرارات الصادرة منها باطلة بطلانًا مطلقًا لصدورها من غير ذي صفة ومن مغتصب للسلطة وهو من العيوب المتعلقة بالنظام العام.
)ثانيًا): الحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي (حزب الاتحاد الاشتراكي) وما يترتب على ذلك من آثار لتعارض سياسات الحزب في ممارسة نشاطه مع مبادئ ثورة 1952 وثورة 15/ 5/ 1971 مع عدم ولائه للنظام الجمهوري.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في الطلب العارض، وقدمت الهيئة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن - بما فيه الطلب العارض الأول - وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وبعدم قبول الطلب العارض الثاني، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
إجراءات الطعن رقم 5068 لسنة 47 ق. ع:
وبتاريخ 28/ 5/ 2000 أقام الطاعن بصفته طعنه ابتداءً أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الخامسة) بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها وقيدت برقم 2094/ 2000، طالبًا الحكم له بوقف الاعتداء المادي على حزب الشعب، وذلك بالسماح له بإصدار صحيفة الحزب لحين الحكم في الموضوع المنظور حاليًا أمام محكمة الأحزاب رقم 1268/ 46 ق. ع.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 8/ 2000 حكمت تلك المحكمة في مادة مستعجلة (أولاً): بقبول إدخال رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته، خصمًا في الدعوى، شكلاً (ثانيًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لنظرها بجلسة 2/ 9/ 2000 وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذًا لذلك الحكم وردت الدعوى المحالة لقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث قيدت في جدول المحكمة برقم 5068 لسنة 47 ق. ع.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بصفته مصروفاته.
ونُظر الطعن أمام هذه المحكمة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40/ 1977 سالف الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 4/ 2002 حضر الطاعن وقدم مذكرة بها "طلب عارض" يطلب الحكم بعدم مشروعية سلطة الحكم (رئيس الجمهورية - السلطة التنفيذية - السلطة التشريعية) القائمة بناءً على قرارات مجلس الشعب الصادرة أعوام 81 و78 و93 و99 طبقًا لدستور 1964 بترشيح رئيس الاتحاد الاشتراكي لمنصب رئيس الجمهورية وحيدًا منفردًا لمدة أربع دورات متتالية مجموعها ربع قرن 24 عامًا مع الاستمرار في تطبيق ما ورد بالميثاق الوطني من ضرورة الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية والمحلية بأكثر من 50%، وكذلك عدم دستورية شراء المدعى عليه أصوات 118 عضوًا مستقلاً في انتخابات عام 2000، كما سبق له شراء أصوات مائة وخمسين عضوًا مستقلاً عام 1995 وتحويلهم إلى أعضاء تابعين له ليظل مغتصبًا سلطة الحكم من أصحابها الشرعيين ضاربًا عرض الحائط بدستور 1971 وما جاء به من إلغاء الاتحاد الاشتراكي وتابعه الميثاق الوطني وقيام نظام الحكم على التعددية الحزبية وحتمية تداول السلطة بين الأحزاب بالطرق الديمقراطية كل ست سنوات ميلادية مع ضرورة خضوع سلطة الحكم للقانون واعتباره الأساس الوحيد لمشروعية الحكم في الدولة مع اختصاص الدستور للسيادة الشعبية كمصدر وحيد للسلطة في المادة الثالثة منه وضرورة إجراء جميع الانتخابات في جو من النزاهة والشرف تحت إشراف الهيئات القضائية والمساواة التامة بين الأحزاب السياسية باعتبارها جميعًا في مركز قانوني واحد وحتمية إجراء الانتخابات المباشرة فيما بين المرشحين لرئاسة الجمهورية وهيئة الناخبين طبقًا لما تنص عليه المادة (77) مع التحريم القاطع والمانع لجمع أي رئيس جمهورية بين مدتين رئاسيتين طبقًا لما تنص عليه المادة (78) من الدستور وضرورة احترام رئيس الدولة للدستور والقانون ومراعاة الحدود بين السلطات، و"الحكم" بانعدام القرار السلبي الصادر من سلطة الحكم غير الشرعية باغتصاب سلطة الحكم من حزب الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار حزب الشعب هو الحزب الحاكم اعتبارًا من 10/ 10/ 1999 وتسليم مهام رئاسة الجمهورية قررًا للممثل القانوني لحزب الشعب، وحفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى، واختتم الطاعن مذكرة الطلب العارض بطلباته سالفة البيان.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في الطلب العارض، وقدمت الهيئة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيًا بنظر الطلب العارض.
وتدوول نظر الطعنين 1268 لسنة 46 ق. ع و5068 لسنة 47 ق. ع مجددًا أمام هذه المحكمة بتشكيلها سالف الذكر، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة بجلسة 12/ 10/ 2002 ضم الطعن رقم 5068 لسنة 47 ق. ع على الطعن رقم 1268 لسنة 46 ق. ع لنظرهما وليصدر فيهما حكم واحد، وبمذكرة أعلنت في 12/ 10/ 2003 اختصم الطاعن رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية بصفتيهما، وبجلسة 6/ 12/ 2003 حدد الطاعن طلباته الختامية في الطعنين بطلب الحكم له: (1) إلغاء قرار رئيس الدولة بصفته حكمًا بين السلطات بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص الدستورية التشريعية على النحو الموضح بالمذكرة. (2) إلغاء قرار لجنة شئون الحزب بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار. (3) عدم مشروعية سلطة الحكم. (4) إلغاء قرار رئيس الدولة بالامتناع عن إلغاء قانون الطوارئ. (5) إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بوقف نشاط الحزب ومنعه من إصدار صحفه وما يترتب على ذلك من آثار. (6) تعويض الطاعن حرمانه من حقوقه السياسية. وبجلسة 6/ 12/ 2003 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 6/ 3/ 2004 ومذكرات خلال شهر. وبتاريخ 28/ 1/ 2004 وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم:
أولاً: بالنسبة لطلب الطاعن رقم (5) من طلباته الختامية وهو طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 13/ 10/ 1999 بعدم الاعتداد به رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار.
الحكم (أصليًا): بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر هذا الطلب، و(احتياطيًا) بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر هذا الطلب، وعلى سبيل الاحتياط، برفض الطلب.
ثانيًا: بالنسبة للطلب الثاني من طلباته الختامة وهو طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار. الحكم (أصليًا) بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة و(احتياطيًا) برفض الطلب.
ثالثًا: بالنسبة لطلبات الطاعن أرقام (1 و3 و4 و6) من طلباته الختامية بطلب إلغاء قرار رئيس الدولة بصفته بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص الدستورية والتشريعية، ومنها قانون الطوارئ وعدم مشروعية سلطة الحكم، وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية. الحكم (أصليًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر هذه الطلبات. و(احتياطيًا) برفضها. وإلزام الطاعن بالمصاريف في أية الحالات. وتعقيبًا على مذكرة هيئة قضايا الدولة المشار إليها قدم الطاعن مذكرة عقب فيها على الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الأحزاب، وصمم فيها على طلباته الختامية معتبرًا أن طلبه الأساسي الحكم له بعدم مشروعية الحزب الوطني الديمقراطي.
وبجلسة 6/ 3/ 2004 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة 5/ 6/ 2004 بناءً على طلب الطاعن، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/ 6/ 2004 لعدم اكتمال التشكيل، وفي الجلسة الأخيرة قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/ 9/ 2004، وتأجل النطق بالحكم إداريًا لجلسة 26/ 9/ 2004 لعدم اكتمال التشكيل، ثم تأجل لجلسة 6/ 11/ 2004 للقرار السابق، ثم أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 4/ 12/ 2004 لتغير تشكيل الهيئة، وفي الجلسة الأخيرة تقرر حجز الطعن للحكم لجلسة 5/ 2/ 2005. ثم تأجل إداريًا لجلسة 5/ 3/ 2005 لعدم اكتمال التشكيل، ومد الأجل لجلسة 7/ 5/ 2005 لاستمرار المداولة، وتأجل إداريًا لجلسة 2/ 7/ 2005 لعدم اكتمال التشكيل، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/ 10/ 2005، ثم لجلسة 3/ 12/ 2005 لاستمرار المداولة، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/ 3/ 2006، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فيما ذكره الطاعن/........، من أنه مؤسس حزب الشعب الديمقراطي ورئيسه الشرعي اعتبارًا من 10/ 10/ 1996، وبتاريخ 16/ 10/ 1999 تسلم مكتوبًا من لجنة شئون الأحزاب السياسية جاء به "..بالإشارة إلى الكتاب الوارد من السيد/....... بشأن ما قرره المؤتمر العام لحزب الشعب الديمقراطي من اختياره رئيسًا للحزب، فقد عرض هذا الموضوع على لجنة شئون الأحزاب السياسية في اجتماعها يوم 13/ 10/ 1999، فانتهت إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة الحزب المذكور حتى يتم حسم هذا النزاع رضاءً أو قضاءً، وإلى أنه ينبني على ذلك عدم جواز إصدار صحف باسم الحزب حتى يتم حسم هذا النزاع". وأضاف الطاعن أن السيد/ ...... الذي يدعى أن المؤتمر العام لحزب الشعب قد اختاره رئيسًا له لم يكتسب العضوية العامة للحزب في أي يوم من الأيام، كما أن مدة عمله بصفته صحفيًا بجريدة الحزب لم يستمر سوى خمسة وعشرين يومًا من 26/ 7/ 1997، وانتهت بعد إصدار العدد الثاني من جريدة الحزب في 9/ 8/ 1997، حيث تم فصله في محضر إداري بقسم عابدين برقم 4336 في 20/ 8/ 1997، وأن عمله بجريدة الحزب الذي يكسبه تلقائيًا عضوية الحزب لا تجيز له التصويت لاختيار قيادات الحزب أو الترشيح لها، وانقطعت علاقته بالحزب وبجريدته اعتبارًا من 20/ 8/ 1997، وبدأ يكيد لرئيس الحزب بعد فشله في العودة إلى عمله بجريدة الحزب، حيث ادعى بتاريخ 21/ 11/ 1998 أنه عقد اجتماعًا طارئًا للمؤتمر العام للحزب، وتم اختياره رئيسًا للحزب وقدم محضرًا كيديًا للجنة الأحزاب، فرفضته اللجنة ولم تلتفت إليه في ذلك الوقت، وظل الطاعن رئيسًا للحزب حتى 16/ 10/ 1999 عندما أعلنته اللجنة بقرارها سالف البيان، والذي أقام الطعن رقم 1268/ 46 ق. ع بتاريخ 12/ 12/ 1999 بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 13/ 10/ 1999 فيما تضمنه من عدم الاعتداد به رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار. كما لجأ الطاعن بتاريخ 28/ 5/ 2000 لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبًا الحكم له بوقف الاعتداء المادي على حزب الشعب، وذلك بالسماح له بإصدار صحيفة الحزب لحين الحكم في الموضوع المنظور أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1268/ 46 ق. ع المشار إليه وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 12/ 8/ 2000 - على نحو ما سلف البيان - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الماثلة، حيث قيدت في جدولها برقم 5068/ 47 ق. ع.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن حقيقة طلبات الطاعن بصفته في الطعن رقم 5068/ 47 ق. ع هي طلب وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 13/ 10/ 1999 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي حتى يتم حسم النزاع رضاءً أو قضاءً، وما يترتب على ذلك من آثار من عدم جواز إصدار صحف باسم الحزب حتى يتم حسم هذا النزاع. كما تتمثل طلبات الطاعن بصفته في الطعن رقم 1268/ 46 ق. ع في طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ في 13/ 10/ 1999 سالف البيان.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي بنظر طلب الإلغاء المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن البين من أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية أن المشرع حدد الحالات التي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) منه وهى حالات وردت على سبيل الحصر ولا مجال للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وأنه متى كان ذلك وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية وهى لجنة دائمة ومستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنه هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية، باعتبار أن اللجنة في حقيقتها وبحسب تكوينها أو اختصاصها وسلطاتها في البحث والتقصي هي لجنة إدارية وأن ما يصدر عنها من قرارات هي قرارات إدارية ومحل لدعوى الإلغاء بالمعنى الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك بقانون الأحزاب السياسية، وقد نشأت تلك اللجنة وتحدد اختصاصها في ضوء الأصل المستمد من أحكام الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية، وعلى ذلك فالقيود التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية إنما يتعين تفسيرها بحسبانه تنظيمًا للأصل العام الذي قرره الدستور ومن ذلك الالتزام بما هو مقرر في شئون التفسير بوجوب أن يلتزم هذا التنظيم بإطار الأصل العام المقرر كقاعدة أعلى في مدارج النصوص التشريعية وأنه لا يجوز بحال أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له بالتطاول على الأصل الذي يستند إليه في قيامه سواء بالتوسعة فيه أو الانتقاص منه أو تقييده، ومن ثم فإنه عدا ما تقدم من حالات تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون الخاص بالأحزاب السياسية في أمور الأحزاب من منازعات تنشأ عن تطبيق قانون الأحزاب وتتعلق بحقيقة دور اللجنة إزاءها، إنما ينعقد الاختصاص ينظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إعمالاً لأحكام المادة (172) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة، بحسبان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وباعتبار أن محكمة القضاء الإداري هي التي تختص طبقًا لنص المادة (13) من قانون مجلس الدولة بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن المنازعة بشأن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي لا تعد من بين المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية - والواردة على سبيل الحصر كما سلف البيان - وأن هذه المنازعة تتعلق بقرار إداري صادر من اللجنة المذكورة مما يدخل في الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن في القرار المطعون فيه سالف الذكر، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
ومن حيث إنه مما ترى المحكمة أنه جدي بالتنويه أن الطاعن سبق له أن أقام بتاريخ 6/ 5/ 1995 الطعن رقم 2858/ 41 ق. ع أمام المحكمة الماثلة بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 16/ 3/ 1995 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالطاعن رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي آنذاك. وقد قضت المحكمة بجلسة 9/ 5/ 1998 بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلبات الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار رئيس الدولة بصفته بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ، وعدم مشروعية سلطة الحكم، وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه الطلبات.
ومن حيث إنه سلف الإشارة إلى أن المشرع في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته ناط بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية الفصل في أمور محددة على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه. ولما كان ليس من بين هذه الأمور طلبات الطاعن المشار إليها بإلغاء امتناع رئيس الدولة عن إلغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ، وكذا عدم مشروعية سلطة الحكم لبطلان قرارات مجلس الشعب بالترشيح لرئاسة الجمهورية، وكانت هذه الطلبات تتعلق - بحسب الأصل - بأعمال برلمانية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية عمومًا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه الطلبات، وكذا طلب التعويض المشار إليه لتعلقه بالطلبات التي تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مفاد نص المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته المشار إليها أن المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه. وبالبناء على ذلك فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب الوطني الديمقراطي هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة، فإذا قدم هذا الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.
ومن حيث إنه يتعين القضاء بإلزام الطاعن بمصروفات الطلبات التي أخفق فيها، وإبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة لطلباته المحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

أولاً:بالنسبة للطعن رقم 5068/ 47 ق. ع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانيًا: بالنسبة للطعن رقم 1268/ 46 ق. ع:
1 - بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1999 وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
2 - بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر طلبات الطاعن بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بصفته بالامتناع عن إلغاء بعض النصوص التشريعية والدستورية ومنها قانون الطوارئ، وعدم مشروعية سلطة الحكم، وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء حرمانه من حقوقه السياسية، وألزمت الطاعن المصروفات.
3 - بعدم قبول طلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم حل الحزب الوطني الديمقراطي لتقديمه من غير ذي صفة، وألزمت الطاعن المصروفات.