13 مارس 1884 - أمر عال
إجراءات تتعلق بعوائد
جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد ومعه الجدول
نحن خديو مصر
بناء على ما رفعه إلينا
ناظر المالية وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين أمرنا بما
هو آت:
الباب الأول
أحكام عمومية
مادة 1 - يبتدأ من أول يناير 1884 بأخذ عوائد باعتبار جزء
من اثنى عشر من قيمة الأجرة عن بيوت السكن واللوكاندات والمخازن والدكاكين
والوابورات والمعامل والأملاك ذات الإيراد وبالجملة عن جميع أبنية القطر المصري
والجنائن التابعة لها سواء كانت مسكونة بأصحابها أو بأصحاب المنفعة فيها أو غيرهم
بأجرة أو بدون أجرة ويكون تحصيل تلك العوائد بالكيفية الآتية بعد.
مادة 2 - يعفى من تلك العوائد.
أولا - العشش غير المؤجرة.
ثانيا - البيوت التي لا
تزيد أجرتها السنوية عن خمسمائة قرش صاغ اذا كانت مسكونة بأصحابها أو بأصحاب
المنفعة فيها(1)
ثالثا - الأبنية المخصصة لإقامة
الشعائر الدينية مثل المساجد والكنائس والأديرة والأبنية المعدة للخيرات أو للصدقة.
وتعين الحكومة الأملاك
التي تعفى من دفع العوائد أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للأوقاف أو
للطوائف الدينية أو للجمعيات الخيرية فلا يعفى منها.
رابعا - العقارات ملك
الحكومة المعدة للمصلحة العمومية.
خامسا - دور القنسلاتات
التي تكون ملك الدول الأجنبية.
مادة 3 - لا يدخل في تقدير أجرة البيوت قيمة مفروشاتها ولا
يدخل في تقدير أجرة المعامل إلا ما كان فيها من الآلات والعدد الثابتة التي لا
تقوم تلك المعامل بدونها وتقدير الأجرة يكون إما بحسب الأجرة الواردة في عقود الإيجار
اذا وجدت عقود وكانت صادقة وإما بالقياس على البيوت المجاورة التي تكون أجرتها
معروفة مع مراعاة مقدار اتساع البيوت وصقعها ومنافعها ومرافقها وبالجملة يكون
التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من الأجرة.
ويراعى في تقدير أجرة
الأبنية الأحواش والجنائن المتصلة بها التابعة لها رأسا لا الأحواش والجنائن التي وان
كانت متصلة بالأبنية إلا أنها تكون مستقلة عنها ومؤجرة أو يمكن تأجيرها على حدتها.
الباب الثانى
فى تقرير العوائد
مادة 4 - يجرى كل سنتين ما يأتي:
أولا - تعداد الأبنية في كل
مدينة أو بلد بمعرفة جهات الإدارة.
ثانيا - تقدير أجرة
الأبنية.
ويتم هذا التقرير بمعرفة
لجان تباشر العمل في البلاد عن كل بلد وفى المدن عن كل تمن أو قسم.
وتؤلف هذه اللجان
أولا - من ثلاثة مندوبين
تعينهم الحكومة تكون الرئاسة لأحدهم وله رأى مرجح.
ثانيا - من ثلاثة أعضاء
ينتخبون بالقرعة من بين اثنى عشر من أصحاب الأملاك يختارهم الممولون ويكون أحد
هؤلاء الثلاثة أعضاء بالأقل أجنبي الجنسية وينتخب أيضا بالقرعة من بين هؤلاء الاثني
عشر عضوان للنيابة عمن يغيب من الأعضاء.
ولا تعتبر قرارات اللجان
نافذة الا اذا كانت صادرة من أربعة أعضاء بالأقل بحيث يكون اثنان منهم من مندوبي
الحكومة والاثنان الآخران من أصحاب الأملاك المنتخبين ويسوغ استئناف قرارات تلك
اللجان لدى مجالس المراجعة.
مادة 5 (2) - يؤلف كل من مجالس المراجعة كما يأتى:
أولا - من مندوب تعينه
الحكومة وتكون له الرئاسة.
ثانيا - من ستة أعضاء
ينتخبون بالقرعة من بين المدرجة أسماؤهم في الجداول التي سيأتي ذكرها وينتخب أيضا
بالقرعة أربعة أعضاء للنيابة.
فان كان طلب الاستئناف
مقدما من أحد الأهالي ينبغي أن تكون أكثرية أعضاء المجلس من الأهالي وان كان الطلب
مقدماً من أحد الأجانب ينبغي أن تكون الأكثرية فيه من الأجانب.
وتكون مراكز مجالس
المراجعة في القاهرة وفى الإسكندرية وفى المحافظات وبنادر المديريات ويجتمع في كل
من مدينتي القاهرة والإسكندرية الاثنا عشر عضوا من ذوى الأملاك المنتخبون عن كل
ثمن أو قسم لتؤلف منهم لجان تقدير الأجرة ويختارون من بينهم أربعة وعشرين عضوا من
ذوى الأملاك اثنى عشر مصريين واثنى عشر أجانب ينتخب من بينهم الأعضاء الأصليون
والنائبون لمجلس المراجعة.
أما في بنادر المديريات
وفى المحافظات فيكون انتخاب الستة أعضاء الأصليين والاثنين النائبين بالقرعة من
بين أربعة وعشرين من أصحاب الأملاك يختارهم الممولون.
وتكون قرارات مجالس
المراجعة قطعية ولا تعتبر نافذة إلا إذا كانت صادرة من أربعة أعضاء بالأقل غير
محسوب من ضمنهم مندوب الحكومة الذي هو الرئيس ويجب في هذه الحالة أن تكون أكثرية
الأعضاء من الأهالي إذا كان الطلب مقدماً من أحد الأهالي ومن الأجانب إذا كان
مقدماً من أحد الأجانب.
وفى بنادر المديريات والمحافظات
التي ليس الأجانب فيها كثيرين ليعين منهم في مجلس المراجعة العدد الكافي فأصحاب
الأملاك من الأهالي ينتخبون بالقرعة من بينهم العدد المعين وفى هذه الحالة إذا كان
المتظلم أجنبياً فله أن يرفع شكواه لأى مجلس إرادة من مجالس المراجعة.
مادة 6 - لا يجوز انتخاب أحد أعضاء
لجنة من لجان التقدير ليكون عضوا في أحد مجالس المراجعة.
مدة لجان التقدير ومجالس
المراجعة هي سنتان.
الباب الثالث
في استمرار التقدير وفى
جداول التمويل
السنوية وفى الزيادة
والتنزيل
مادة 7 - يستمر تقدير اللجان ثابتاً غير متغير لمدة ثمان
سنوات إلا فيما لأرباب الشؤون من حق التظلم عند الشروع في تحصيل عوائد السنة
الأولى كما سيأتي ذكر ذلك.
ولا يجوز تعديل التقدير
المذكور عند تحرير الجداول السنوية التالية إلا بسبب إنشاء أبنية جديدة أو هدم أو
حريق كلى أو جزئي طرأ على الأبنية أو خلوها من السكن.
مادة 8 - تنشأ في كل سنة جريدة
تمويل يعتمد في تحريرها على جداول التعداد والتقدير ويستخرج من هذه الجريدة في كل
سنة جداول التمويل عن كل مدينة وكل بلد.
مادة 9 - على أصحاب الأملاك أو أصحاب المنفعة أن يخبروا في النصف
الأول من شهر نوفمبر من كل سنة عما يكون حصل في أملاكهم من الزيادة أو النقصان
المنصوص عنهما في المادة السابعة وإذا لم يحصل الإخبار في الميعاد المذكور يلزم
أصحاب الأملاك أو أصحاب المنفعة في السنة الأولى بدفع العوائد مضاعفة عن الأبنية
الجديدة أو التي تجدد بناؤها أو التي صارت قابلة لربط العوائد عليها وعما أضيف إلى
أملاكهم من البناء الجديد وإذا لم يحصل ذلك الإخبار منهم في الميعاد المتقدم ذكره
عما هدم من الأبنية أو تخرب منها أو صار غير قابل لربط العوائد عليه سقط حقهم في السنة
الأولى في طلب رفع العوائد عنه.
الباب الرابع
فى انتقال الملكية
مادة 10 - على أرباب الشؤون أن يخبروا في الخمسة عشر يوماً
الأول من شهر نوفمبر من كل سنة عما حصل من انتقال الملكية في الأبنية سواء كان
بطريق البيع أو البدل أو القسمة إلى غير ذلك من العقود القاضية بانتقال الملكية أو
المنفعة وإذا لم يحصل الإخبار عن ذلك في الميعاد المتقدم ذكره ألزم كل من صاحب الملك
أو المنفعة القديم والجديد بدفع العوائد بالتضامن بينهما.
وما يخبر عنه في المواعيد
المقررة في كل سنة من انتقال الملكية يدرج في جريدة وجدول تمويل السنة التالية.
الباب الخامس
في نشر جداول التمويل
السنوية وتحصيل قيمتها.
مادة 11 - متى تحررت الجداول
السنوية وتقرر وجوب العمل بها تنشر ويباشر تحصيل قيمتها.
الباب السادس
في العوائد السنوية
مادة 12 - العوائد التي تربط في أول يناير تستحق عن السنة
بأكملها لحد أول يناير من السنة التالية على الممول المندرج اسمه في الجدول مهما
حصل من التغييرات في أثناء السنة في العقار المربوطة العوائد عليه إلا إذا خرب
العقار أو خلى من السكن.
الباب السابع
في دفع العوائد والإجراءات
الجبرية المتعلقة بتحصيلها.
مادة 13 - يكون دفع العوائد مقدماً كل ثلاثة شهور قسط وكل ما
يمتلكه صاحب العقار يكون ضامناً لدفع العوائد.
مادة 14 (معدلة بالقانون رقم 89
لسنة 1937) - إن لم تدفع العوائد اختياراً فتحصل جبراً على مقتضى أحكام الأمر العالي
الصادر في 25 مارس سنة 1880 بدون لزوم لحكم تنفيذي آخر.
وتحكم جهات الاختصاص في كل
ما تؤدى إليه الإجراءات التنفيذية من معارضة الممولين وما يتبع ذلك من المشاكل.
مادة 15 - للحكومة الامتياز في تحصيل العوائد المطلوبة لها
باستيلائها إياها من إيجارات وإيرادات الأبنية في أية يد وجدت أو من الأبنية نفسها
إن لم يكف إيجارها وباقي إيراداتها لتسديد المستحق عليها من العوائد.
ويكون هذا الامتياز
مقدماً على أي امتياز كان ما خلا الامتياز الضامن للمصاريف القضائية المنصرفة لحفظ
وبيع الأملاك المقرر امتياز الحكومة فيه
مادة 16 - يكون المستأجر وصاحب الملك متضامنين في تأدية
العوائد المطلوبة للحكومة لحد قيمة الأجرة المستحقة.
وعلى كل مستأجر أو طالب
أو مديون لصاحب الملك بنقود سار عليها امتياز الحكومة أن يدفع لها حال طلبها بدون
احتياج إلى إجراءات قضائية قيمة العوائد المستحقة لحد قيمة الأجرة أو المبالغ
المطلوبة منه لصاحب الملك.
وقسائم العوائد التي تسلم
إليه تعتبر كوصل من صاحب الملك.
مادة 17 - (ألغيت بالقانون رقم 2 لسنة 1940).
الباب الثامن
في التشكيات
مادة 18 - يسوغ لكل صاحب ملك أو منفعة أن يتشكى لدى مجلس
المراجعة من إجراءات التعداد والتقدير.
مادة 19 - يجب أن تقدم تلك التشكيات في الستة شهور التي تلى
نشر أول جدول من جداول التمويل وإلا فيسقط الحق في تقديمها.
ولا يقبل في مدة الثلاثة
شهور التي تلى نشر جداول التمويل السنوية التالية أدنى تشك في شأن التقدير إلا
لأسباب طارئة بعد الإجراءات الأولى مثل الهدم والحريق والخراب كلياً كان أو جزئياً
على شرط أن يكون الإخبار عن هذه الأسباب بالطريقة القانونية.
مادة 20 - كل من ربطت عليه في جداول التمويل عوائد غدراً له
أن يطلب رفع تلك العوائد عنه وكل من ربطت عليه في الجداول عوائد تزيد عن مقدارها الحقيقي
له أن يطلب تنزيل تلك الزيادة ويجوز رفع العوائد أو تنقيصها عما يخص الإيراد
المفقود من الملك إما بسبب خراب كلى أو جزئي طرأ فيه أثناء السنة أو بسبب خلو سكن
استمر مدة ستة شهور على الأقل في العقار أو في جزء منه على شرط أن لا يكون أصحاب
الملك أو المنفعة انتفعوا بالمكان الخالي في المدة المذكورة.
مادة 21 - كل صاحب ملك أو منفعة غير وارد اسمه في جداول
التمويل له أن يطلب درجه فيها.
واذا حصل انتقال الملكية
وأعلن عنها في المواعيد المقررة ولم ينوه عن ذلك في جداول التمويل عند تحريرها كان
لذوى الشأن الحق في طلب إصدار قرار بنقل التمويل باسمهم.
مادة 22 - تقدم طلبات رفع العوائد
أو تنقيصها أو قيدها أو نقلها في الستة شهور التي تمضى من تاريخ نشر جدول التمويل
الأول أو في الثلاثة شهور التي تلى نشر الجداول السنوية التالية أو في خلال
الثالثة شهور المبدوءة بشهر يناير إذا نشرت تلك الجداول قبل أول يناير وفيما عدا
ذلك يسقط الحق في تقديم الطلبات.
وأما طلبات رفع العوائد
أو تنقيصها لسبب خراب كلى أو جزئي أو لسبب خلو سكن فتقدم في الشهر الذي يلى الخراب
أو نهاية خلو السكن وإلا فيسقط حق تقديم الطلب عن ذلك.
مادة 23 - تصحب الطلبات بقسائم الأقساط المدفوعة من العوائد
ولا يترتب على هذه الطلبات توقيف دفع الأقساط التالية وأما إذا لم يصدر القرار في مدة
الثلاثة شهور التالية لوصول الطلب إلى جهة الاختصاص فيحق لصاحب الطلب أن يرفض دفع
الأقساط التي تستحق بعد انقضاء الميعاد المذكور إلى أن يصدر القرار.
مادة 24 - يرخص لمأموري التحصيل
فضلا عن الطلبات المقدمة من أرباب الشؤون أن يحرروا سنوياً في الثلاثة شهور التي تلى
نشر جداول التمويل بيانات عن كل تمن أو قسم من المدن وعن كل بلد واضحاً فيها
العوائد التي درجت في الجداول غدراً وأن يقدموا تلك البيانات إلى مأموري الدائرة
البلدية أو المديرين أو المحافظين وتحال هذه البيانات على لجنة التقدير لإبداء
رأيها فيها ثم تعرض على مجلس المراجعة ليحكم فيها.
مادة 25 - مصاريف التحقيقات التكميلية ومعاينات أهل الخبرة
وغير ذلك من الإجراءات التي يأمر بها مجلس المراجعة بناء على الطلبات المقدمة يلزم
بها مقدمو تلك الطلبات إذا رفضت طلباتهم.
مادة 26 - بما أن جداول التمويل هي سنوية فلا يسري مفعول
القرارات الصادرة عن الطلبات المقدمة من أرباب الشؤون أو البيانات المحررة من مأموري
التحصيل عن العوائد المربوطة إلا على السنة المحررة تلك الجداول عنها.
أما القرارات الصادرة عن
الطلبات المتعلقة بإجراءات التقدير فيسرى مفعولها إلى انتهاء المدة المقرر إجراء
العمل فيها بمقتضى التقرير المذكور.
مادة 27 - أحكام المواد المتقدم ذكرها لا تكون نافذة إلا في المدن
المعينة في الجدول المؤشر عليه بحرف ( ا ) المرفق بأمرنا هذا ولا تتعدى الحدود
المبينة فيه ذلك إلى أن يصدر أمر آخر.
مادة 28 - تصدر لائحة إدارة عمومية تقرر فيها كيفية تنفيذ
أحكام أمرنا هذا.
مادة 29 - الوظائف المنوطة في أمرنا هذا وفى اللائحة
المتعلقة بتنفيذه بجهات الحكومات المبينة فيها يجوز إحالتها كلها أو بعضها على
المجالس البلدية في المدن التي تنشأ فيها هذه المجالس.
مادة 30 - كل ما كان من أحكام
القوانين والأوامر العالية واللوائح والتعليمات مخالفا لأمرنا هذا فهو ملغى وغير معمول
به.
مادة 31 - على نظار الداخلية والمالية والأشغال العمومية
والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه ويتعلق به.
جدول حرف ( ا )
عن بيان المدن التي ستقرر
فيها عوائد على المباني
عن بيان
المديريات والمحافظات التابعة لها المدن المقرر عليها العوائد المذكورة
|
عن بيان
المدن المقرر عليها هذه العوائد
|
محافظة
مصر
|
القاهرة
|
محافظة الإسكندرية
|
الإسكندرية
|
محافظة
عموم القنال
|
بور سعيد
|
الإسماعيلية
|
السويس
|
محافظة
رشيد
|
رشيد
|
محافظة
دمياط
|
دمياط
|
مديرية
القليوبية
|
بنها
|
شبين
القناطر
|
طوخ
(مرسوم 24 سبتمبر سنة 1923)
|
قليوب
(مرسوم 14 أكتوبر سنة 1925)
|
محافظة
المنوفية
|
شبين
الكوم
|
منوف
|
الباجور
(مرسوم 11 مارس سنة 1925)
|
محافظة
البحيرة (3)
|
دمنهور
|
المحمودية
(مرسوم 24 أكتوبر 1923)
|
محافظة
الغربية
|
طنطا
|
المحلة
الكبرى
|
مديرية
الغربية
|
سمنود
|
دسوق
|
فوه
(مرسوم أول مايو سنة 1924)
|
كفر
الشيخ (مرسوم 10 فبراير 1924)
|
زفتى
|
كفر
الزيات
|
شربين
(مرسوم 11 ديسمبر 1923)
|
محافظة
الدقهلية
|
المنصورة
|
ميت غمر
|
المنزلة
(مرسوم 11 يناير سنة 1923)
|
فارسكور
(مرسوم 18 يولية 1923)
|
محافظة
الشرقية
|
الزقازيق
|
بلبيس
|
فاقوس
(قانون نمرة 12 سنة 1915)
|
منيا
القمح (قانون نمرة 13 سنة 1915)
|
مصلحة
القناطر الخيرية
|
القناطر
الخيرية
|
مديرية
الجيزة
|
الجيزة
|
حلوان
(دكريتو أول مارس سنة 1902)
|
محافظة
بنى سويف
|
بنى سويف
|
بيا
(مرسوم 30 مايو سنة 1925)
|
مديرية
الفيوم
|
الفيوم
|
سنورس (9
مارس سنة 1926)
|
محافظة
المنيا
|
المنيا
|
الفشن
|
بنى مزار
(مرسوم 21 إبريل 1925)
|
محافظة
أسيوط
|
أسيوط
|
أبو تيج
|
منفلوط
|
ديروط
المحطة (12 إبريل سنة 1926)
|
ملوى
|
محافظة
جرجا
|
طهطا
|
أخميم
(قانون نمرة 22 سنة 1915)
|
البلينا
(قانون نمرة 23 سنة 1915)
|
سوهاج
|
جرجا
|
محافظة
قنا
|
قنا
|
الأقصر
(قانون نمرة 17 سنة 1905)
|
اسنا
(قانون نمرة 21 سنة 1915)
|
قوص
(مرسوم 15 فبراير سنة 1925)
|
محافظة
أسوان
|
أسوان
|
(1) يراجع دكريتو 19 ديسمبر سنة 1891.
(2)ألغيت الأحكام الخاصة بالأجانب بالقانون رقم 89
لسنة 1937
(3)حذفت شبرا خيت بقانون رقم 11 سنة 1903.