الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 فبراير 2022

الطعن 6489 لسنة 81 ق جلسة 25 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 25 ص 181

جلسة 25 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ومحمد عبدالسلام نواب رئيس المحكمة .
----------

(25)

الطعن رقم 6489 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الإعادة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  نقض الحكم . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .

  إعادة المحاكمة . لا يترتب عليها إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى . للمحكمة الاستناد إليها في قضائها وأن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمه . ما دامت تصلح لذلك .

(2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود ؟

تناقض الشهود وتضارب رواياتهم في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقوليته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من  أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " . 

   تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . علة ذلك ؟

  عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . متى أخذت بها . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي .

(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .    

عدم إيراد الحكم لمؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ منه كدليل أساسي على ثبوت الاتهام .

عدم إيراد الحكم لنص تقرير الخبير بكامل أجزاءه . لا ينال من سلامته . 

(5) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إثبات الحكم بمدوناته التعويل على تقرير خبير الأصوات . النعي بخلاف ذلك  . لا محل له .

(6) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟

الخطأ في بيان اسم المتهم ومسمى وظيفته . لا يقطع بذاته بعدم جدية التحري .

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية  .

 (7) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(8) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الإعادة .

عدم التزام محكمة الإحالة بالرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش السابق إبداءه بالمحاكمة الأولى . ما دام لم يُثر أمامها . لا يغير من ذلك . كون الدعوى قد أعيدت لها بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض . علة ذلك ؟

  (9) رشوة . جريمة " أركانها " .

اختصاص الموظف المعروض عليه الرشوة بجميع العمل المتصل بها . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة أو نصيب من الاختصاص به يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .

مثال لرد سائغ على الدفع بعدم اختصاص الطاعن وظيفياً بالعمل المتصل الرشوة .

(10) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات . غير مقبول . مادام أن الدفاع اكتفى بتلاوة أقواله بالتحقيقات .

(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الجازم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد طلباً جازماً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1- من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى ، بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . 

      2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ، كما أن تناقض الشهود أو تضارب أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

      3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

      4- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون من تفريغ الأشرطة المسجلة والمصورة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذا التقرير على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذا التقرير دليلا أساسياً على ثبوت الاتهام  قبل الطاعن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ولما هو مقرر أيضاً من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

      5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون - وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

      6- لما الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة بتسجيل المحادثات والقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فلما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، وكان البين من مطالعة محضر التحريات أنه استوفى كافة العناصر المطلوبة قانوناً للتعريف بشخص المتهم وأنه يتجر بأعمال وظيفته إذ طلب من المُبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لإدراج الطريق المؤدي إلى قريته في خطة الرصف ، ومن ثم يكون محضر التحريات قد بلغ حد الكفاية والجدية المسوغين لكي تصدر النيابة إذن التفتيش والمحكمة تشاطر النيابة العامة اطمئنانها لتلك التحريات ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاع المتهم بشأن التحريات طالما أن الضابط الذى أجراها تأكد من صحتها وتحقق من صدقها ، الأمر الذى يضحي معه هذا الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم أو الخطأ في مسمى وظيفته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

      7- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من بيانات إصداره وتجهيله - فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

     8- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم حصولهما حال تسلم الطاعن لمبلغ الرشوة ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك ، أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .

      9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من عدم اختصاصه وظيفياً بالعمل المطلوب من أجله مبلغ الرشوة واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المتهم وظيفياً بعمل رصف الطريق المدفوع من أجله مبلغ الرشوة ، وكان من المقرر أن المشرع حدد صور الرشوة ونص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويُعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه المشرع في النص ، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يُطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس ، ولا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له تنفيذ الغرض من الرشوة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال المبلغ أن المتهم طلب منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لرصف الطريق المؤدي إلى قريته وهو ما أكدته تحريات ضابط الواقعة ، وكان الثابت من أقوال رئيس حي .... أن المتهم إبان حصول الواقعة يملك القيام بالعمل الذى تلقى مبلغ الرشوة لأجله بصفته مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة التي من مهامها وضع خطط أعمال الحي ومنها رصف الطرق موضع التنفيذ والإشراف عليها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات سالفي الذكر لمطابقتها الحقيقة وأنها تمثل الواقع في الدعوى، ومن ثم فإن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عُرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة - فإن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

     10- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات باكتفائه بتلاوة أقواله في التحقيقات فليس له - من بعد- أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .

       11- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال رئيس حي .... بشأن اختصاصه الوظيفي في طلباته الختامية ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

       اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 بصفته موظفاً عمومياً – مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمشروعات والتنمية الريفية بحي .... طلب لنفسه من / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك لإنهاء رصف إحدى الطرق العامة والتي تخدم أهالي منطقة الأخير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

      وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 110، 111 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ سبعة آلاف جنيه عما أُسند إليه .

                فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن لم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة لقضائه بالإدانة واعتنق نفس أسباب الحكم المنقوض ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها وتلفيقها وعدم معقوليتها وعدم قيام دليل على ارتكابه الجريمة إذ أن أقوالهما جاءت متناقضة بشأن تحديد اختصاصه الوظيفي وعدم معرفه مجرى التحريات بالطاعن وقيامه بالتحري عنه بنفسه ، وأن الشاهد الثاني غير مقيم بالقرية المراد رصف الطريق بها ، ولا توجد سابق معرفة بينه وبين الطاعن ، فضلاً عن أنه شخص ليس محل ثقة وغير محمود السيرة والسمعة لسبق إدانته في قضايا نصب ، كما تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون رغم قصوره في التدليل على إدانته ودون أن يورد مضمونه ومؤداه في بيان كاف ، وبعد أن أورد الحكم بمدوناته أنه يعول على تقرير خبير الأصوات عاد وأورد أنه لا يعول على ذلك التقرير مما يصم الحكم بالتناقض ، هذا وقد دفع الطاعن ببطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات والقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لتجهيل الإذن وخلوه من بيانات إصداره ، وببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم حصولهما حال تسلم الطاعن مبلغ الرشوة حسبما هو محدد بالإذن الصادر من النيابة العامة بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما ، وقام دفاعه على عدم اختصاصه وظيفياً بالعمل المطلوب مبلغ الرشوة من أجله مدللاً على ذلك بتناقض أقوال شاهدي الإثبات في هذا الخصوص وطلب تحقيقاً لدفاعه استدعاء رئيس حي .... لسؤاله عن ذلك سيما وأن المحكمة لم تستمع بنفسها لأقوال رئيس الحى السابق الذى توفى إلى رحمة الله بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أورداً ولم يستجب لطلبه في هذا الشأن.  كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى ، بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ، كما أن تناقض الشهود أو تضارب أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون من تفريغ الأشرطة المسجلة والمصورة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذا التقرير على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذا التقرير دليلا أساسياً على ثبوت الاتهام  قبل الطاعن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ولما هو مقرر أيضاً من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون - وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه  قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة بتسجيل المحادثات والقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فلما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، وكان البين من مطالعة محضر التحريات أنه استوفى كافة العناصر المطلوبة قانوناً للتعريف بشخص المتهم وأنه يتجر بأعمال وظيفته إذ طلب من المُبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لإدراج الطريق المؤدي إلى قريته في خطة الرصف ، ومن ثم يكون محضر التحريات قد بلغ حد الكفاية والجدية المسوغين لكي تصدر النيابة إذن التفتيش والمحكمة تشاطر النيابة العامة اطمئنانها لتلك التحريات ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاع المتهم بشأن التحريات طالما أن الضابط الذى أجراها تأكد من صحتها وتحقق من صدقها، الأمر الذى يضحي معه هذا الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم أو الخطأ في مسمى وظيفته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من بيانات إصداره وتجهيله - فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم حصولهما حال تسلم الطاعن لمبلغ الرشوة ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من عدم اختصاصه وظيفياً بالعمل المطلوب من أجله مبلغ الرشوة واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المتهم وظيفياً بعمل رصف الطريق المدفوع من أجله مبلغ الرشوة ، وكان من المقرر أن المشرع حدد صور الرشوة ونص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويُعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه المشرع في النص ، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يُطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس ، ولا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له تنفيذ الغرض من الرشوة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال المبلغ أن المتهم طلب منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لرصف الطريق المؤدي إلى قريته وهو ما أكدته تحريات ضابط الواقعة ، وكان الثابت من أقوال رئيس حي .... أن المتهم إبان حصول الواقعة يملك القيام بالعمل الذى تلقى مبلغ الرشوة لأجله بصفته مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة التي من مهامها وضع خطط أعمال الحي ومنها رصف الطرق موضع التنفيذ والإشراف عليها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات سالفي الذكر لمطابقتها الحقيقة وأنها تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عُرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة - فإن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات باكتفائه بتلاوة أقواله في التحقيقات فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال رئيس حي .... بشأن اختصاصه الوظيفي في طلباته الختامية ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعون 10550 ، 11391 ، 11513 لسنة 83 ق جلسة 8 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 161 ص 1094

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، حسين توفيق وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(161)
الطعون أرقام 10550، 11391، 11513 لسنة 83 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها. م 253 مرافعات.
(2 - 5) أهلية "أهلية التقاضي: الحكم بعقوبة جنائية" "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة".
(2) انعقاد الخصومة. شرطه. أهلية طرفيها للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة.
(3) المحكوم عليه بعقوبة الجناية. عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم مدعيا أو مدعي عليه. م 390 إجراءات جنائية. اختصامه بشخصه في الدعوى خلال فترة بقاء الحكم الغيابي سار دون الحارس الذي يمثله قانونا. أثره. بطلان إجراءات الخصومة.(4) الحجر القانوني. موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي. علة ذلك.

(5) تمسك المطعون ضده بصدور حكم غيابي ضد الطاعن. مؤداه. عدم أهلية الطاعن للتقاضي. أثره. بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.

3 - مؤدى النص في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتما - وبقوة القانون - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها، وتعين المحكمة الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي ساريا أي قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذي يمثله قانونا بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن.

4 - الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي، وذلك على غرار ما تقضي به المادتان 24، 25 من قانون العقوبات الخاصتان بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية.

5 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضي لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 کلي السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ18/ 3/ 2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها، وقدم المستندات الدالة على ذلك، ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/ 3/ 2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال ساريا، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يعد من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام، بما لا تجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توفرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية، بما مؤداه حتما - وبقوة القانون - عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه دون الحارس الذي يمثله قانونا، و يستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين الأول والثاني أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري كلي السويس على الطاعن في ذات الطعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك بنكي مؤرخ 13/ 12/ 2007 والمسحوب على البنك التجاري، وإذ تقدم إلى البنك لصرف قيمته تبين عدم كفاية الرصيد فقام بإنذاره إلا أنه لم يقم بالسداد لذلك أقام هذه الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري كلي السويس بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه قيمة الشيك موضوع الدعوى الأولى لانعدام سبب تحريره مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه اتفق مع المطعون ضده على تأسيس شركة بدولة مالطه تحمل اسم ... على أن يتولى المطعون ضده تشغيلها في محافظة السويس ولتسهيل أعمالها سلمه بعض الدفاتر الخاصة بها وحرر له تفويضا بالبنك التجاري الدولي فرع السويس يبيح له التوقيع على الشيكات، ولنشوب خلاف بينهما تم إلغاء هذا التفويض وطالبه برد الشيكات إلا أن المطعون ضده اصطنع الشيك السالف بيانه ووضع عليه توقيع الطاعن دون أن يكون هناك مديونية حقيقية على الشركة، ورغم إنذاره بعدم استعمال هذا الشيك إلا أنه أقام به الجنحة رقم ... لسنة 2007 جنح السويس، لذا أقام هذه الدعوى، وبتاريخ 27/ 12/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم ... لسنة 2009، وبتاريخ 28/ 12/ 2010 حكمت في الدعوى رقم ... لسنة 2008 أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده عن نفسه. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... و... وبصفته رئيس مجلس إدارة توكيل ... للملاحة. ثالثا: بإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه وعائدا محسوبا وفقا لسعر البنك المركزي من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2008 بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق، واستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط قضت بتاريخ 22/ 4/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 10550، 11391 لسنة 83 ق، وطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11513 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين الأولى في الطعنين الأول والثاني والثانية في الطعن الثالث، وأبدت فيها الرأي برفض الطعون الثلاثة، وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهم، وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح، وكان النص في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه، وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب" مؤداه أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتما - وبقوة القانون - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها، وتعين المحكمة الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي ساريا أي قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذي يمثله قانونا بطلب إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن، إذ إن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي، وذلك على غرار ما تقضى به المادتين 24، 25 من قانون العقوبات الخاصتين بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضي لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 كلي السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/ 3/ 2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها، وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/ 3/ 2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال ساريا، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يعد من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام، بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه، وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية، بما مؤداه حتما - وبقوة القانون - عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه دون الحارس الذي يمثله قانونا، ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الفصل في موضوع الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 34 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكمين المستأنفين وبطلان إجراءات الخصومة.

القضية 1 لسنة 13 ق جلسة 4/ 1 / 1992 دستورية عليا مكتب فني 5 ج 1 تفسير ق 1 ص 385

جلسة 4 يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره - المفوض،

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (1)
طلب التفسير رقم 1 لسنة 13 قضائية "تفسير"

(1) المحكمة الدستورية العليا "ولايتها - تفسير" - التفسير التشريعي "غايته" - قانون "تفسيره".
تفسير المحكمة الدستورية العليا للنصوص التشريعية تفسير تشريعيا ملزما إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها - غايته - الكشف عن المقاصد الحقيقية التي توخاها المشرع عند إقراراها منظورا لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة، بل إلى إرادته الحقيقية التي يفترض في هذه النصوص أن تكون معبرة عنها، مبلورة لها، وان كان تطبيقها قد باعد بينها وبين هذه الإرادة.
(2) التفسير التشريعي "شروطه - أثره" - قانون ""تفسيره".
التفسير التشريعي - مادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا - شروطه، أن يكون النص المطلوب تفسيره فوق أهميته الجوهرية التي تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن المصالح المرتبطة بها، قد أثار عند تطبيقه خلافا حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه المتماثلة مراكزهم القانونية، بما يخل عملا بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها - أثره، رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها حسما لمدلولها وضمانا لتكافئ تطبيقها بين المخاطبين بها.
(3) التفسير التشريعي "شروطه" - قانون الحجز الإداري - إعلان.
اختلاف دائرتين من دوائر محكمة النقض، التي ناط بها المشرع إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وتقعيد مبادئه لضمان وحدة تطبيقها، في مسألة جوهرية تتعلق بكيفية إعلان المحجوز عليه بصورة محضر الحجز طبقا للفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإداري، بذهاب إحداهما إلى تمامه بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول حال اتجاه الأخرى إلى إجرائه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين - اتصال هذا التعارض بنص تشريعي له أهميته وتتأثر بالكيفية التي يطبق بها حقوق الجهات العامة قبل الملتزمين بأدائها - أثره، قبول طلب التفسير.
(4) قانون "تفسيره: عموم النص".
ورود النص التشريعي في صيغة عامة لم يقم دليل على تخصيصها، يوجب حمل النص على عمومه.
(5) قانون "تفسير: تخصيص العام - الحكم الخاص لا يقاس عليه".
التنظيم الإجرائي الخاصة لا يقاس عليه - علة ذلك، كونه استثناء من أصل خضوع المسائل الإجرائية للقانون العام الذي يحكمها، وإن الأصل في دلالة النص العام أنها لا تخصص بغير دليل.
(6) قانون "تفسيره" - قانون المرافعات - قانون الحجز الإداري.
النص في المادة 75 من قانون الحجز الإداري على سريان أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - دلالة عموم النص، أن أحكام قانون المرافعات بوصفها التنظيم الإجرائي العام هي الواجبة التطبيق، وبالقدر الذي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري، على كافة المسائل الإجرائية التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون.
(7) قانون "تفسيره" - قانون المرافعات - قانون الحجز الإداري - إعلان.
مغايرة المشرع بين المحجوز ليه والمحجوز عليه فيما يتعلق بوسيلة إخطار كل منهما بالحجز - بنيه ذلك: النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الحجز الإداري على أن حجز ما للمدين لدى الغير يقع بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، مفاده تعيين المشرع وسيلة بذاتها يتم بها هذا الإعلان كتنظيم خاص يستبعد ما عداها، حال أن إيجاب الفقرة الثالثة من المادة المذكورة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز وسكوتها عن تنظيم الوسيلة التي يتم بها هذا الإعلان، كاشف عن قصد المشرع إجراءه وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات باعتبارها أصلا لكل مسألة إجرائية لم يرد في شأنها نص خاص.
(8) قانون المرافعات - قانون الحجز الإداري - إعلان.
إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات لا يتعارض وأحكام قانون الحجز الإداري التي توجب إعلان المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - تبيان ذلك، عدم توخى هذا القانون مجرد تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها دون ما اعتداد بضرورة موازنتها بالحماية التشريعية التي ينبغي كفالتها للمدين المحجوز عليه باعتباره الأصيل في خصومة التنفيذ لتعلقها بأمواله ومصالحه الرئيسية، ولأن إتمام الإعلان بواسطة ورقة من أوراق المحضرين ضمانة قدر المشروع ضرورتها كي يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز عليه قبل الجهة الإدارية في مواجهة حجز وقعته في غيبته.

---------------
1 - النص في المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطليق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها - مؤداه أنه خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية التي تناولها تفسير تشريعيا ملزما يكون بذاته كاشفا عن المقاصد الحقيقية التي توخاها المشرع عند إقرارها منظورا في ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التي تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل إلى إرادته الحقيقية التي يفترض في هذه النصوص أن تكون معبرة عنها، مبلورة لها، وان كان تطبقها قد باعد بينها وبين هذه الإرادة.
2 ، 3 - السلطة المخولة للمحكمة الدستورية العليا في مجال التفسير التشريعي - وعلى ما يبين من نص المادة 26 من قانونها - مشروطة بأن تكون للنص التشريعي أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن المصالح المرتبطة بها، وأن يكون هذا النص - فوق أهميته - قد أثار عند تطبيقه خلافا حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملا بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم "في مجال تطبيقها" الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسما لمدلولها، وضمانا لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المخاطبين بها. إن هذين الشرطين اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا في الطلب الماثل، ذلك أن دائرتين من دوائر محكمة النقض التي ناط بها المشرع إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح في الطعون المرفوعة إليها وتقعيد مبادئه لضمان وحدة تطبيقها، قد اختلفتا فيما بينهما في مسألة جوهرية تتعلق بنطاق الحقوق التي كفلها قانون الحجز الإداري لتمكين الجهات العامة من الحصول على مستحقاتها من الملتزمين بأدائها، ذلك أنه بينما ذهبت إحدى هاتين الدائرتين إلى أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا للفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ينبغي أن يتم بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإن دائرة أخرى قد اتجهت إلى أن هذا الإعلان يجب أن يتم بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذ كان هذا التعارض بين هاتين الدائرتين يتصل بنص تشريعي له أهميته، وتتأثر بالكيفية التي يطبق بها حقوق الجهة الإدارية الحاجزة قبل المدين المحجوز عليه، فقد تقدم وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بطلب التفسير الماثل إرساء لمدلوله.
4 ، 5 ، 6 ـ لما كان القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري بعد أن نص في الفقرة الأولى من مادته التاسعة والعشرين على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها"، نص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه "ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن"، كما نص في مادته الخامسة والسبعين على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون". وكان الأصل المقرر قانونا أنه إذا ورد نص تشريعي في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصها، تعين حمل هذا النص على عمومه. وكان القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه قد دل بعموم نص المادة 75 منه على أن أحكام قانون المرافعات جميعها - وبوصفها التنظيم الإجرائي العام في المواد المدنية والتجارية - هي التي يتعين تطبيقها - وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 308 - لسنة 1955 - على كافة المسائل الإجرائية التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون. إذ كان ذلك، فإن التنظيم الإجرائي الخاص يعامل باعتباره منصرفا إلى المسائل التي تعلق بها وحدها، ولا يجوز إسناده إلى غيرها، إذ هو استثناء من أصل خضوع المسائل الإجرائية للقانون العام الذي يحكمها. وإذ كان الأصل في دلالة النص العام أنها لا تخصص بغير دليل، تعين القول بأن التنظيم الخاص - وقد وقع على سبيل الانفراد - لا يقاس عليه.
7 - البين من الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإداري المشار إليه آنفا، أن المشرع قصد إلى المغايرة بين المحجوز لدية من ناحية والمحجوز عليه من ناحية أخرى فيما يتعلق بالوسيلة التي يتم بها إخطار كل منهما بالحجز، ذلك أن الفقرة الأولى صريحة في نصها على أن حجز ما للمدين لدى الغير يقع بموجب محضر يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - وبها دل المشرع على أنه عين وسيلة بذاتها يتم بها هذا الإعلان كتنظيم خاص يستبعد ما عداها. أما الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، فإن إيجابها إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز، أقترن بسكوتها عن تنظيم الوسيلة التي يتم بها هذا الإعلان، كاشفة بذلك عن أن المشرع قصد إلى إجرائه وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أصلا لكل مسألة إجرائية لم يرد في شأنها نص خاص. هذا إلى أن ما قررته الفقرة الأولى من المادة 29 في شأن الإعلان لا يعدو أن يكون تنظيما متعلقا بالمحجوز لديه وحده تضمن خروجا على القواعد العامة، ولو كان المشرع قد اتجه إلى الحاق المحجوز عليه بالمحجوز لديه في هذا الحكم، لما أعوزته النصوص القانونية التي يفصح بها عن قصده.
8 - ليس في إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ما يتعارض وأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، إذ لا يتوخى هذا القانون مجرد تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها من الملتزمين بأدائها دون ما اعتداد بضرورة موازنتها بالحماية التشريعية إلى ينبغي كفالتها للمدين المحجوز عليه، إذ هو الأصيل في خصومة التنفيذ لتعلقها بأمواله، ولأن مصروفاتها تقع عليه، وهي تؤول في خاتمة مطافها إلى بيع ما يكون له في يد الغير أو لديه من منقول ومن المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ما لم يتم أداء المبلغ المحجوز من أجله مع المصروفات الإجرائية أو يودع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة خلال أجل معين، وتلك كلها مصالح رئيسة للمحجوز عليه يظاهرها أن صورة محضر الحجز التي يعلن بها يجب أن تشتمل على تحديد السند الذي يتم التنفيذ بموجبه، وكذلك على بيان بقيمة الأموال المحجوز من أجلها وأنواعها وتواريخ استحقاقها، وتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. ومن ثم يكون ضمان اتصال هذه الصورة مع بياناتها الكاملة بعلم المحجوز عليه أمر لازما لتعريفه بالحجز، وبنطاق الأموال التي وقع من أجل اقتضائها، ولتحديد بدء ميعاد الثمانية أيام التالية لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه والتي يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يعلن المحجوز عليه خلالها بصورة من ذلك المحضر، فإذا ما اتجهت إرادة المشرع إلى أن يكون إعلانه بتلك الصورة بواسطة ورقة من أوراق المحضرين إعمالا للقاعدة العامة التي رددتها المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة"، فذلك لأن إتمام الإعلان على هذا الوجه ضمانه قدر المشرع ضرورتها كى يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز عليه قبل الجهة الإدارية في مواجهة حجز وقعته في غيبته.


الإجراءات

بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1991 ورد إلى المحكمة كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1995 في شأن الحجز الإداري، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالتفسير الذي انتهت إليه.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
وحيث إن مؤدى هذا النص أنه خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية التي تناولها تفسير تشريعيا ملزما يكون بذاته كاشفا عن المقاصد الحقيقية التي توخاها المشرع عند إقرارها منظورا في ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التي تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل إلى إرادته الحقيقية التي يفترض في هذه النصوص أن تكون معبرة عنها، مبلورة لها، وان كان تطبيقها قد باعد بينها وبين هذه الإرادة.
وحيث إن هذه السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال التفسير التشريعي - وعلى ما يبين من نص المادة 26 من قانونها - مشروطة بأن تكون للنص التشريعي أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن المصالح المرتبطة بها، وأن يكون هذا النص - فوق أهميته - قد أثار عند تطبيقه خلافا حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملا بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم "فى مجال تطبيقها" الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسما لمدلولها، وضمانا لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المخاطبين بها.
وحيث إن هذين الشرطين اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا في الطلب الماثل، ذلك أن دائرتين من دوائر محكمة النقض التي ناط بها المشرع إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح في الطعون المرفوعة إليها وتقعيد مبادئه لضمان وحدة تطبيقها، قد اختلفا فيما بينهما في مسألة جوهرية تتعلق بنطاق الحقوق التي كفلها قانون الحجز الإداري لتمكين الجهات العامة من الحصول على مستحقاتها من الملتزمين بأدائها، ذلك أنه بينما ذهبت إحدى هاتين الدائرتين إلى أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا للفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ينبغي أن يتم بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإن دائرة أخرى قد اتجهت إلى أن هذا الإعلان يجب أن يتم بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا لقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذ كان هذا التعارض بين هاتين الدائرتين يتصل بنص تشريعي له أهميته، وتتأثر بالكيفية التي يطبق بها حقوق الجهة الإدارية الحاجزة قبل المدين المحجوز عليه، فقد تقدم وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بطلب التفسير الماثل إرساء لمدلوله.
وحيث إن القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري بعد أن نص في الفقرة الأولى من مادته التاسعة والعشرين على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها"، نص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه "ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن"، كما نص في مادته الخامسة والسبعين على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وحيث إن الأصل المقرر قانونا أنه إذا ورد نص تشريعي في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصها، تعين حمل هذا النص على عمومه؛ وكان القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه قد دل بعموم نص المادة 75 منه على أن أحكام قانون المرافعات جميعها، وبوصفها التنظيم الإجرائي العام في المواد المدنية والتجارية، هي التي يتعين تطبيقها - وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 - على كافة المسائل الإجرائية التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون. إذ كان ذلك، فإن التنظيم الإجرائي الخاص يعامل باعتباره منصرفا إلى المسائل إلى تعلق بها وحدها، ولا يجوز إسناده إلى غيرها، إذ هو استثناء من أصل خضوع المسائل الإجرائية للقانون العام الذي يحكمها. وإذ كان الأصل في دلالة النص العام أنها لا تخصص بغير دليل، تعين القول بأن التنظيم الخاص - وقد وضع على سبيل الانفراد - لا يقاس عليه.
وحيث إن البين من الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإداري المشار إليه آنفا، أن المشرع قصد إلى المغايرة بين المحجوز لديه من ناحية المحجوز عليه من ناحية أخرى فيما يتعلق بالوسيلة التي يتم بها إخطار كل منهما بالحجز، ذلك أن الفقرة الأولى صريحة في نصها على أن حجز ما للمدين لدى الغير يقع بموجب محضر يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - وبها دل المشرع على أنه عين وسيلة بذاتها يتم بها هذا الإعلان كتنظيم خاص يستبعد ما عداها. أما الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، فإن إيجابها إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز، أقترن بسكوتها عن تنظيم الوسيلة التي يتم بها هذا الإعلان، كاشفة بذلك عن أن المشرع قصد إلى إجرائه وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أصلا لكل مسألة إجرائية لم يرد في شأنها نص خاص. هذا إلى أن ما قررته الفقرة الأولى من المادة 29 في شأن الإعلان لا يعدو أن يكون تنظيما متعلقا بالمحجوز لديه وحده تضمن خروجا على القواعد العامة، ولو كان المشرع قد اتجه إلى الحاق المحجوز عليه بالمحجوز لديه في هذا الحكم لما أعوزته النصوص القانونية التي يفصح بها عن قصده. وليس في إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ما يتعارض وأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، إذ لا يتوخى هذا القانون مجرد تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها من الملتزمين بأدائها دون ما اعتداد بضرورة موازنتها بالحماية التشريعية إلى ينبغي كفالتها للمدين المحجوز عليه، إذ هو الأصيل في خصومة التنفيذ لتعلقها بأمواله، ولأن مصروفاتها تقع عليه، وهي تؤول في خاتمة مطافها إلى بيع ما يكون له في يد الغير أو لديه من منقول ومن المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ما لم يتم أداء المبلغ المحجوز من أجله مع المصروفات الإجرائية أو يودع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة خلال أجل معين، وتلك كلها مصالح رئيسية للمحجوز عليه يظاهرها أن صورة محضر الحجز التي يعلن بها يجب أن تشتمل على تحديد السند الذي يتم التنفيذ بموجبه، وكذلك على بيان بقيمة الأموال المحجوز من أجلها وأنواعها وتواريخ استحقاقها، وتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. ومن ثم يكون ضمان اتصال هذه الصورة مع بياناتها الكاملة بعلم المحجوز عليه أمر لازما لتعريفه بالحجز، وبنطاق الأموال إلى وقع من أجل اقتضائها، ولتحديد بدء ميعاد الثمانية أيام التالي لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه والتي يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يعلن المحجوز عليه خلالها بصورة من ذلك المحضر، فاذا ما اتجهت إرادة المشرع إلى أن يكون إعلانه بتلك الصورة بواسطة ورقة من أوراق المحضرين أعمالا للقاعدة العامة التي رددتها المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة"، فذلك لأن إتمام الإعلان على هذا الوجه ضمانة قدر المشرع ضرورتها كى يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز عليه قبل الجهة الإدارية في مواجهة حجز وقعته في غيبته.

فلهذه الأسباب:

وبعد الاطلاع على نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

قررت المحكمة

أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 2293 لسنة 80 ق جلسة 23 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 164 ص 1111

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(164)
الطعن رقم 2293 لسنة 80 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
قاضي الموضوع. التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها. عدم التقيد بتكييف الخصوم لها. علة ذلك.
(3 ، 4) عقد "عقد الوكالة". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.(4) تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه. مؤداه. خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدني. أثره. خروج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوي دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.

3 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الواردة بالمادة المذكورة، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

4 - إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفي الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوز من عدمه، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانوني المدني، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 229041 جنيها، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد وكالة قام المطعون ضده بموجبه بتفويض الطاعن ببيع أسهمه لدى إحدى الشركات وعددها 13473 لنفسه أو للغير، واقترنت هذه الوكالة بعقد مكتوب رسم حدودها وبمبلغ محدد تسلمه المطعون ضده، إلا أن الأخير أنذره بسداد مبلغ 17 جنيها عن كل سهم بالرغم من إقراره بأن مبلغ الأسهم المسلم إليه يمثل مخالصة نهائية، فأقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية للاختصاص. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15 من ديسمبر 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بجعل الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الاقتصادية على الرغم من أن النزاع يدور حول نطاق الوكالة الممنوحة للطاعن بموجب عقد الوكالة سند الدعوى والذي يخضع لأحكام القانون المدني بما ينحسر عنه الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم، كما أن المقرر - كذلك - أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الواردة بالمادة المذكورة، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفي الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانون المدني، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 1633 لسنة 73 ق جلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 110 ص 734

جلسة 13 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، طارق تميرك وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
-------------

(110)
الطعن رقم 1633 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) تأمينات" صناديق التأمين الخاصة: تعديل لائحة الصندوق: شرطه: نطاق سريانه".
(1) النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه. مؤداه. وجوب إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريان هذا التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية.
(2) صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بغلق الصندوق التكميلي بشركة المستودعات المصرية وتعديل نظامه الأساسي اعتبارا من 1/8/1998. أثره. استحقاق من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد من الأعضاء المؤسسين ميزة تأمينية بنسبة 72% من أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق ويضاف إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - مؤدى المواد 1، 3، 7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1981 في 1/1/1981 بتسجيل الصندوق الطاعن بغرض حصول المشتركين فيه على مكافأة تكميلية في حالات محددة منها انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد، ونصت المادة 11 من نظامه الأساسي المعدل بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 159 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارا من 1/1/1995 على أحقية العضو المؤسس الموجود بالخدمة في 17/3/1981 وتنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد في الحصول على ميزة تأمينية بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، وإذ واجهت الصندوق الطاعن ظروف طارئة بسبب خروج عدد كبير من المشتركين فيه بنظام المعاش المبكر فقد أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين القرار رقم 375 لسنة 1998 بغلق الصندوق ووقف صرف المزايا لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في 5/10/1998 حتى يتم الانتهاء من تعديل نظامه الأساسي في ضوء الدراسة الاكتوارية المعدة عن المركز المالي للصندوق، ونفاذا لذلك أصدرت الهيئة قرارها رقم 246 لسنة 1999 بتعديل النظام الأساسي للصندوق الطاعن والعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/8/1998 وطبقا للمادة 11 من النظام الأساسي للصندوق بعد هذا التعديل فإن من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد من الأعضاء المؤسسين يستحق ميزة تأمينية بنسبة 72% من أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق يضاف إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا من الأعضاء المؤسسين في الصندوق الطاعن، وأن المطعون ضده ثانيا انتهت خدمته لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 159 لسنة 1995 المشار إليه، وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية وفقا لأحكام المادة 11 المعدلة بهذا القرار بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، وكان مورث المطعون ضدهم أولا قد انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 246 لسنة 1999 سالف الذكر، وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية بواقع 72% من أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، ومن ثم فإن الصندوق الطاعن لا يكون قد خالف القانون في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الاشتراك الفعلي في الصندوق مدة مضاعفة في حساب الميزة التأمينية بالإضافة إلى مدة الخدمة السابقة على تأسيسه، ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية للمطعون ضدهما أولا وثانيا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا أقاما على الطاعن صندوق مكافآت ترك الخدمة التكميلية للعاملين بشركة المستودعات المصرية والشركة المطعون ضدها ثالثا بطلب إلزامهما متضامنين أن يؤديا لهما فروق مكافأة نهاية الخدمة وإلزام المطعون ضدها الثالثة أن تؤدي لهما المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهما الاعتيادية، وقالا بيانا لها إنهما كانا من العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة وانتهت خدمتهما بالإحالة إلى المعاش، وإذ صرف الطاعن لهما مكافأة نهاية الخدمة على نحو يخالف قيمة المكافأة المستحقة لكل منهما وفقا للنظام الأساسي للصندوق وامتنعت المطعون ضدها الثالثة عن صرف المقابل النقدي عن إجازاتهما الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2002 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدهم أولا مبلغ 4983.63 جنيها وللمطعون ضده ثانيا مبلغ 5752.64 جنيها باقي مكافأة نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/4/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إنه طبقا للقرار رقم 246 لسنة 1999 الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمعمول به اعتبارا من 1/8/1998 بتعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي للصندوق الطاعن الذي تم إشهاره في 17/3/1981، فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للأعضاء المؤسسين والمتواجدين بالشركة المطعون ضدها الثالثة في التاريخ سالف الذكر بسبب إحالتهم إلى المعاش ببلوغ سن الستين تحسب بواقع 72% من أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة واللاحقة على الاشتراك في الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذه المكافأة عن كامل مدة الخدمة السابقة وضعف المدة اللاحقة على الاشتراك في الصندوق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أية جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ..."، والنص في المادة الثالثة منه على أنه "يجب تسجيل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ..."، والنص في مادته السابعة على أنه "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة (4) وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1981 في 1/1/1981 بتسجيل الصندوق الطاعن بغرض حصول المشتركين فيه على مكافأة تكميلية في حالات محددة منها انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد، ونصت المادة 11 من نظامه الأساسي المعدل بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 159 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارا من 1/1/1995 على أحقية العضو المؤسس الموجود بالخدمة في 17/3/1981 وتنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد في الحصول على ميزة تأمينية بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، وإذ واجهت الصندوق الطاعن ظروف طارئة بسبب خروج عدد كبير من المشتركين فيه بنظام المعاش المبكر فقد أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين القرار رقم 375 لسنة 1998 بغلق الصندوق ووقف صرف المزايا لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في 5/10/1998 حتى يتم الانتهاء من تعديل نظامه الأساسي في ضوء الدراسة الاكتوارية المعدة عن المركز المالي للصندوق، ونفاذا لذلك أصدرت الهيئة قرارها رقم 246 لسنة 1999 بتعديل النظام الأساسي للصندوق الطاعن والعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/8/1998 وطبقا للمادة 11 من النظام الأساسي للصندوق بعد هذا التعديل فإن من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد من الأعضاء المؤسسين يستحق ميزة تأمينية بنسبة 72% من أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق يضاف إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا من الأعضاء المؤسسين في الصندوق الطاعن، وأن المطعون ضده ثانيا انتهت خدمته لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 159 لسنة 1995 المشار إليه، وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية وفقا لأحكام المادة 11 المعدلة بهذا القرار بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، وكان مورث المطعون ضدهم أولا قد انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 246 لسنة 1999 سالف الذكر وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية بواقع 72% من أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، ومن ثم فإن الصندوق الطاعن لا يكون قد خالف القانون في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الاشتراك الفعلي في الصندوق مدة مضاعفة في حساب الميزة التأمينية بالإضافة إلى مدة الخدمة السابقة على تأسيسه، ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية للمطعون ضدهما أولاً وثانياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.