الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.الحكم كاملاً
البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاجالحكم كاملاً
الجريمة المقترنة. مجرد ظرف مشدد للجريمة الأصلية.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فساده فى الاستدلال على توافر سبق الإصرار ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخلالحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات التي تكشف عنها. مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .الحكم كاملاً
جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .الحكم كاملاً
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله إن المتهم عيل صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته ، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد العزم عليه .الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة .الحكم كاملاً
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً
تحديد وقت وقوع الحادث من الليل أو النهار وإثبات ظرف حمل المتهم للسلاح هو مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً
حمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. كفايته لتحقق ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات.الحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الوصف بإضافة ظرف مشدد وتنبيه دفاع المتهم إليه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني استفادتها من وقائع وظروف خارجية.الحكم كاملاً
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً
إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً
صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة. ما دام حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول نتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.الحكم كاملاً
جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط لتحققها.نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
العبرة في توافر سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أم قصر. انتهاء الجاني بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة. مفاده. توافر ظرف سبق الإصرار. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
من المقرر أن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.الحكم كاملاً
سبق الإصرار. مناط تحققه ومقتضاه.العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
النعي بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.الحكم كاملاً
لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.الحكم كاملاً
الأصل في قواعد التفسير. إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. مؤدى ذلك.العلة من تشديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح.الحكم كاملاً
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....." .الحكم كاملاً
سبق الإصرار. استخلاص القاضي له من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً
الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادين 230، 231 عقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة 234 من ذات القانون. جائز. متى توافرت أركانها.الحكم كاملاً
إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً
الاختلاس تمامه. متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له. استلامه المال بصفته أميناً على الودائع. وجوب معاقبته بالمادة 112/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة. ما دامت ليست عنصراً من عناصرها. وعدم ترتيب القانون أثراً علي مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب.الحكم كاملاً
منازعة الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .الحكم كاملاً
جريمة هتك العرض بالقوة. وقوعها من أحد ممن نصت عليهم المادة 267/ 1 عقوبات. اقتضاؤها: استحقاقه العقوبة المغلظة بالمادة 268/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستخلصها القاضي من وقائع وظروف خارجية . مثال لتسبيب سائغ في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .الحكم كاملاً
تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بصفته أميناً على الودائع. كفايته لاعتباره مسئولاً عنه. اختلاسه له. استحقاقه للعقوبة المغلظة المنصوص عليها في البند ( أ ) الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان . واستقلال كل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوص عليه في المادة 234/ 1 عقوبات .الحكم كاملاً
عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس. إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.الحكم كاملاً
متى يتحقق ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة المنصوص عليه في المادة 290 عقوبات. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار ركن التحيل والإكراه وظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة.الحكم كاملاً
التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدني.الحكم كاملاً
إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة. كفايته لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.الحكم كاملاً
التهديد باستعمال سلاح - بطبيعته أو بالتخصيص - يتحقق به الإكراه في مجال المادة 314 عقوبات. استخلاص ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً
شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات.. عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.الحكم كاملاً
القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار بغير سوابق مشددة. النعي على الحكم في شأن تلك الظروف المشددة. غير مقبول.الحكم كاملاً
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.الحكم كاملاً
كفاية أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت.الحكم كاملاً
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر. مثال لتسبيب سائغ على توافر سبق الإصرار لدى الطاعن.الحكم كاملاً
حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.الحكم كاملاً
ظرف سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.الحكم كاملاً
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
الإكراه. ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .الحكم كاملاً
جريمة القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الإصرار . علة ذلك : لأن تحضير السم بقصد القتل يدل عليه .الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية .الحكم كاملاً
لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .الحكم كاملاً
لما كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون .الحكم كاملاً
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .الحكم كاملاً
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً .الحكم كاملاً
لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية .الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة .الحكم كاملاً
انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 1، 269/ 2. ما دام أن الحكم قد أثبت أن المجني عليها والطاعنين مشمولون بسلطة رب عمل واحد .الحكم كاملاً
إن المقصود بظرف الليل هو ما تعارف الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها .الحكم كاملاً
سبق الإصرار . تعريفه ؟ استخلاص القاضي له من وقائع خارجية . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظروف سبق الإصرار .الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .الحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من . وقائع وظروف خارجية .الحكم كاملاً
ظرف الإكراه في السرقة. ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من ساهم في الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط. ولو لم يعلم به .الحكم كاملاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .الحكم كاملاً
تغليظ العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما .الحكم كاملاً
عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات. الإعدام. وجناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحه المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً
يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات . أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره .الحكم كاملاً
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام. في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك.الحكم كاملاً
علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله، "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها.الحكم كاملاً
كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.الحكم كاملاً
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
تحديد وقت وقوع الحادث. إثبات ظرف حمل المتهم للسلاح. موضوعي.الحكم كاملاً
ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره: بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ لأي سبب.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً
مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه. لا يتحقق به ركن الإكراه.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.الحكم كاملاً
لا يشترط في توافر السرقة بالتهديد باستعمال السلاح أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون ذلك ولو أعقب فعل الاختلاس.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.الحكم كاملاً
توافر ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.الحكم كاملاً
النعي بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دان الطاعن بموجبها. عدم جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً
ثبوت توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن وأنه من الأمناء على الودائع، اختلاسه لها، اندراجه تحت المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن البحث عن توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع وتستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً
لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليها مع غيرها أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليها .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم .الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.الحكم كاملاً
من المقرر أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد .الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه .الحكم كاملاً
كون الطاعن زوجاً لشقيقة المجني عليها. لا يصلح بذاته سنداً للقول بأنه من المتولين ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الليل كظرف مشدد في السرقة يقصد به الفترة من غروب الشمس وشروقها وعلى ذلك فإن الجزء الأول حتى منتصف الليل يدخل في تاريخ النهار السابق عليه والجزء الأخير منه يتبع اليوم التالي له.الحكم كاملاً
إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع . يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.الحكم كاملاً
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.فصل المحكمة في الدعوى قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار إليها.الحكم كاملاً
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الاختلاس المقررة بالمادة 112 فقرة ثانية رغم استعمال المادة 17 عقوبات. لا يعتبر عقوبة مبررة لجناية الاختلاس مجردة من أي ظرف مشدد المقررة بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .الحكم كاملاً
إغفال القضاء بعقوبة الغرامة والرد والعزل بالنسبة لبعض المحكوم عليهم رغم إعمال المادة 32 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.المصاحبة الزمنية. مقتضاها.تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات. معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون.خطأ في القانون.أساس ذلك. إضافة عنصر مشدد جديد للجريمة دون تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
وجوب معاقبة الجاني بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. متى كان من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه .الحكم كاملاً
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء .الحكم كاملاً
العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .الحكم كاملاً
من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضربالحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بالعقوبة المغلظة المقررة بالمادة 112 عقوبات باعتباره من الأمناء على الودائع. خلافاً لما اثبته الحكم. خطأ فى القانونالحكم كاملاً
عدم جدوى ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد. ما دامت العقوبة التى أوقعها مقررة لجريمة الضربالحكم كاملاً
جمع الحكم في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والاقتران وجعلهما عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعنين. قصور الحكم في استدلاله على ظروف سبق الإصرار. عيب يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً
لما كانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.الحكم كاملاً
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظروف المشددة في حق المتهم أثره.الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض.الحكم كاملاً
إن المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ.الحكم كاملاً
العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس .الحكم كاملاً
لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .الحكم كاملاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه أو وجوده به .الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .الحكم كاملاً
ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية من سلاح ناري والتي كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وجوب تعديل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة المقررة .الحكم كاملاً
خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً .الحكم كاملاً
ظرف الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. انتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أشكال تتكون منها مجتمعه الوحدة الاجرامية. تقدير توافر الارتباط بين الجرائم. موضوعى.الحكم كاملاً
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن .الحكم كاملاً
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .الحكم كاملاً
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. عدم التزام طريق معين في الإثبات. إلا إذا استوجب القانون ذلك.الحكم كاملاً
القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.الحكم كاملاً
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى استخلاص توافره موضوعى.الحكم كاملاً
من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الأنفال.الحكم كاملاً
اعتراف المتهم بالتحقيقات. يسبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدر. انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظرف العود في حقه صحيح.الحكم كاملاً
تحقيق الإكراه في السرقة. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه. الفرار بالمسروقات.الحكم كاملاً
قول المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق الإصرار.الحكم كاملاً
إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي .الحكم كاملاً
سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا. ولو لم يعلم بهما.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية .الحكم كاملاً
تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .الحكم كاملاً
قول المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها استخلاص الحكم منه توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات.الحكم كاملاً
عدم بيان مكان وقوع جريمة السرقة بياناً كافياً أثره في تحديد العقوبة وحدها الأدنى طبقاً للفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات.الحكم كاملاً
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة مسألة نفسية.الحكم كاملاً
النعى على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً
قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.الحكم كاملاً
تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.الحكم كاملاً
لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .الحكم كاملاً
المادة 269/ 2 عقوبات. تغليظها العقوبة إذا وقعت جريمة هتك العرض من أحد ممن نصت عليهم المادة 267/ 2. الخادم بالأجرة الذى يقارف الجريمة على من يتولى مخدومهالحكم كاملاً
سبق الاصرار. هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على النفس.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.الحكم كاملاً
متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهم. إفصاحها من اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث واعتبارها وما وقع منه جنحة. تطبيق صحيح للقانون.الحكم كاملاً
سبق الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية. ومن الدليل على توافر الظرف المشدد في حق المتهم بإحراز السلاح. معاقبة المتهم المذكور عن جريمته مجردة من الظرف المشدد. صحيحة. ما دامت النيابة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الشرط.الحكم كاملاً
لا يقدح في قيام ظرف سبق الإصرار في جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه.الحكم كاملاً
إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار ومن إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً
تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة.الحكم كاملاً
سبق الإصرار ماهيته: ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.الحكم كاملاً
العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه .الحكم كاملاً
الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل.الحكم كاملاً
سقوط العقوبة بمضي المدة أثره الحيلولة دون تنفيذها فحسب جواز اتخاذ الحكم بها أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات.الحكم كاملاً
الظرف المشدد في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً
انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.الحكم كاملاً
شمول عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة.الحكم كاملاً
ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره بحمل أحد المتهمين سلاحا ظاهرا أو مخبأ لأي سبب.الحكم كاملاً
تحديد وقت وقوع الحادث وإثبات ظرف حمل المتهمين للسلاح أمر موضوعي.الحكم كاملاً
عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً
سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.الحكم كاملاً
تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.الحكم كاملاً
وجوب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً
اعتبار الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات في حكم السرقة. عدم مجاوزة ذلك دائرة الغرض الذي فرض من أجله. لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً
لا يضير الحكم أن يكون قد جمع بين ظرفي سبق الإصرار والترصد عند تحدثه عنهما ما دام قد دلل على نفيهما تدليلاً سليماً.الحكم كاملاً
حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً
اشترط القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات .الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .الحكم كاملاً
الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره.الحكم كاملاً
تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات.الحكم كاملاً
سبق الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص.الحكم كاملاً
خلو القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف القواعد العامة المتقدمة.الحكم كاملاً
تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه، وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.الحكم كاملاً
سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي. البحث في وجوده أو عدمه. داخل في سلطة محكمة الموضوع. ما دام تدليلها سائغا.الحكم كاملاً
قصر المنازعة في أوجه الطعن على توافر ظرف الترصد. تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار تدليلاً سائغاً والقضاء بالإدانة على هذا الأساس، بعقوبة مما هو مقرر لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر هذين الظرفين. ذلك مما لا يجدي الطعن فيه.الحكم كاملاً
لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره .الحكم كاملاً
سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.الحكم كاملاً
فعل يكوّن جريمة لها عقوبة خاصة ويكوّن في ذات الوقت ظرفاً مشدّداً لجريمة أخرى. لا اعتبار لهذا الفعل في توقيع العقاب إلا بالنسبة للجريمة الأشدّ عقوبة.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية، في حالة استبعاد ظرف مشدّد كسبق الإصرار الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى، أن تؤيد العقوبة المقضى بها ابتدائياً، ولو كان الاستئناف من المتهم وحده، ما دامت هذه العقوبة داخلة في نطاق المواد التي طبقتها عليه.الحكم كاملاً