ما يكفي قانونًا لاعتبار شخص فاعلاً أصليًا في الجريمة؟الحكم كاملاً
اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار الغير شريكًا له في تلك الجريمة.الحكم كاملاً
مساءلة الشخص جنائيًا عن عمل غيره. شرطه. أن يكون مساهمًا فى العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكًا.الحكم كاملاً
مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلكالحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصريين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه.الحكم كاملاً
ثبوت مساهمة الطاعن بنصيب فى الأعمال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها. كفاية لاعتباره فاعلاً أصليًا.الحكم كاملاً
توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليه الأول. يوجب مساءلته مع الثانى كفاعل أصلى ولول قل نصيبالحكم كاملاً
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات ؟ الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .الحكم كاملاً
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم .الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً. سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
مساهمة شخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً
تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين .الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه.الحكم كاملاً
الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم.الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .الحكم كاملاً
التدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقاً للمادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد.الحكم كاملاً
إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو الاتفاق على إيقاعها. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن إسهام هذا الفعل في النتيجة.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية. من مخبآت الصدور ودفائن النفس التي لا تقع تحت الحس. وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.الحكم كاملاً
مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاًَ للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة.الحكم كاملاً
الاتفاق. تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. اختلافه عن التوافق الذي يتحقق بتوارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه دون اتفاق سابق ولا يرتب تضامناً في المسئولية إلا في الأحوال التي حددها القانون كالشأن في جريمة المادة 234 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها .الحكم كاملاً
إثبات الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير لازم.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمي. لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها. هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة. إجراؤه. لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه.انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلي إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي.الحكم كاملاً
تغير وصف الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به. مساءلة الشريك بالظرف الخاص بالفاعل. شرطه: العلم.الحكم كاملاً
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً. غير لازم . إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .الحكم كاملاً
مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. إذا صحت لديه نية التدخل فيها.الحكم كاملاً
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.الحكم كاملاً
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.الحكم كاملاً
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين. الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل .الحكم كاملاً
محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها. أثره: محو جريمة الشريك .الحكم كاملاً
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة . المادة 3/ 1 عقوبات .الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وإن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها. مع وحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد.الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة. إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها أياً كانت صفاتهم .الحكم كاملاً
التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك .الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
الإكراه. ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .الحكم كاملاً
تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها .الحكم كاملاً
توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً . بصفته فاعل أو شريك . لا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه . المسئولية المفترضة أو التضامنية . استثناء . وفي الحدود التي نص عليها القانون .الحكم كاملاً
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها .الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل عن فعله وحده .الحكم كاملاً
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها . ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها . متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة .الحكم كاملاً
اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما .الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. إلا أن يكون قد ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً .الحكم كاملاً
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً
اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بالتحريض. قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 3، 4 عقوبات. لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه. كفاية أن يكون مساهماً فيها.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.الحكم كاملاً
مثال. لتسبيب سائغ في توافر سبق الإصرار في حق الطاعنة وآخر.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين اتفقوا على السرقة ليلاً من مسكن المجني عليه بواسطة الكسر وكان أحدهم يحمل سلاحاً أطلق منه بعض الأعيرة. كاف في بيان ظرف التهديد باستعمال السلاح وحمله وتعدد الجناة.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها تواجده وآخرين على مسرحها ومطالبته للمجني عليه بإخراج ما معه من نقود. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها وللتدليل على توافر القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية القتل كما هي معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة .الحكم كاملاً
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.الحكم كاملاً
إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة .الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعنين الثاني والثالث مساهمتهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وذلك بتزويدها للطاعن الأول بالذخيرة حالة إطلاقه الأعيرة النارية على المجني عليهم. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
كفاية بيان الحكم أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد، كفاعلين أصليين فيها. بيان دور كل منهما فيها غير لازم.الحكم كاملاً
جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه، المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات. مناط تحققها . الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار في حق الطاعن يرتب تضامناً بينه وبين المحكوم عليه الآخر في المسئولية الجنائية. كل منهما مسئول عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم.الحكم كاملاً
متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة جلب مواد مخدرة.الجدل الموضعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل الا عن فعله.الحكم كاملاً
لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم.الحكم كاملاً
يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة, أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى، على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات اذ نصت على أن يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عمل من الأعمال المكونة لها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها .الحكم كاملاً
إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه الأول بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين - سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .الحكم كاملاً
إثبات الحكم مساهمة الطاعن في جريمة السرقة التي قارفها ودبر أمرها مع باقي المتهمين . كفايته لمساءلته كفاعل أصلي .الحكم كاملاً
يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جريمة السرقة بالإكراه. أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو الإكراه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخر على مسرحها. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل فيها.الحكم كاملاً
مساواة القانون بين الفعل والشريك في تلك الجريمة. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بوساطة غيره. ما دام قد ثبت مساهمته فيها.الحكم كاملاً
استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على قتل المجني عليه من معينه في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كل منهما قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها. اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة.الحكم كاملاً
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي مجرداً لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت في البند (ثانياً) على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت في البند (ثانياً) على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها .الحكم كاملاً
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً
ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير - لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي. علة ذلك.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها. وجوب القضاة بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها. وجوب القضاة بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه اتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه .الحكم كاملاً
التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك .الحكم كاملاً
مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء.الحكم كاملاً
الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات .الفاعل مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة. واجب. ولو امتنع ذلك على الفاعل لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال خاصة به.الحكم كاملاً
مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل اصلى فى تزوير الى شريك فيه. وجوب تنبيه المتهم الى هذا التعديل.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.الحكم كاملاً
المادة 42 من قانون العقوبات. جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. ثبوت وقوع جريمة السرقة بالإكراه واشتراك المتهم في ارتكابها وتوافر سائر أركانها في حقه. وجوب معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين. شرط ذلك.الحكم كاملاً
توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. وجوب أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي .الحكم كاملاً
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة.الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه .الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.الحكم كاملاً
إجرام الشريك. فرع من إجرام الفاعل الأصلي أثر ذلك؟ نفي تواطؤ المطعون ضدهما الأول والثاني مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما. يقتضي لزوماً انتفاء الوجه المقابل. وهو تواطؤه معهما.الحكم كاملاً
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق - وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.الحكم كاملاً
إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف وسائغ في تفهم ما خلص إليه من أن اتفاقاً تم بين الطاعنين ورئيس المحكمة - المبلغ على دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثاني في قضية تهريب كانت منظورة أمامه، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية، فان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين .الحكم كاملاً
من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .الحكم كاملاً
من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلا أصليا فى جريمة تقليد علامات الحكومة. سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً
الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات. افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.الحكم كاملاً
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.الحكم كاملاً
محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .الحكم كاملاً
جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 - 6 ع لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها".الحكم كاملاً
تحقق قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون يرتب بين الطاعن وبين من يدعي بإسهامهم في ارتكاب الفعل معه تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.الحكم كاملاً
ظهور المتهمين على مسرح الجريمة وتنفيذ كل منهما دوره في القتل عمداً المتفق عليه مسبقاً. مساءلتهما كفاعلين في القتل عمداً مع سبق الإصرار. صحيحة .الحكم كاملاً
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون على ارتكابها.الحكم كاملاً
متى تتحقق جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 288 عقوبات. من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة.الحكم كاملاً
متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً
من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الأنفال.الحكم كاملاً
سبق الإصرار على القتل في حق المتهمين. أثره. تضامنهم في المسئولية عن تلك الجريمة كفاعلين أصليين. المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بسبب هذا التعديل. عدم قبوله لأن عقوبة الشريك في هذه الحالة هي عقوبة الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.الحكم كاملاً
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
عدم تحقق جريمة النصب بطرق تأييد الادعاءات الكاذبة من قبل شخص آخر إلا إذا تداخل الأخير بسعي الجاني وتدبيره ولم يكن التأييد مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهما.الحكم كاملاً
متى كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان والمكان .الحكم كاملاً
عدم جدوى النعى على الحكم تغير صفة المتهم من شريك فى الجريمة إلى فاعل أصلى فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.الحكم كاملاً
اشتراك مدنى مع جندى بالقوات المسلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما.الحكم كاملاً
إتفاق المتهمين على الضرب ومساهمتهم فى الاعتداء. وجوب مساءلتهم جميعا عن نتيجته كفاعلين أصليين دون حاجة لتقضى محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة.الحكم كاملاً
إثبات الحكم إتفاق الطاعن وآخرين وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس بينما باشر أحدهم الاكراه تنفيذا لمقصدهم.الحكم كاملاً
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص وطنيا كان أو أجنبيا ارتكب خارخ القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة .الحكم كاملاً
الفاعل المنفرد بالجريمة. والفاعل مع غيره الذى يأتى عملا تنفيذيا فى الجريمة وصحت لديه نية التدخل فى ارتكابها. يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.الحكم كاملاً
حمل السلاح فى السرقة. ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامى. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلا أم شريكا. ولو لم يكن يعلم به.الحكم كاملاً
كفاية مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. لاعتباره فاعلا أصليا فيها.الحكم كاملاً
إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.الحكم كاملاً
سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. بلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتياليه بتدخل الغير تأييدا له.الحكم كاملاً
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب.الحكم كاملاً
محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة. ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.الحكم كاملاً
ارتكاب أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا للسرقة المتفقين عليها. إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.الحكم كاملاً
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.الحكم كاملاً
وجود المتهمين جميعاً على مسرح الجريمة وإطلاقهم النار على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه. تحقق مسئوليتهم جميعاً عن جريمة قتل المجني عليه عمداً كفاعلين أصليين سواء أكان مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً أو غير معلوم.الحكم كاملاً
المناط في قيام صفة الموظف. بالموطن الذي انصرف إليه مراد الشارع فحسب.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
الفاعل في معنى المادة 39 عقوبات: هو من يرتكب الجريمة وحده. أو مع غيره إذا كانت تتكون من جملة أفعال حسب طبيعتها أو خطة تنفيذها وصحت لديه نية التدخل فيها. ثم أتى عملاً تنفيذياً فيها.الحكم كاملاً
كون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد أن المتهم فاعل أو شريك كفايتها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.الحكم كاملاً
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً
النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.الحكم كاملاً
اعتبار حيازة الدخان الليبي في داخل الجمهورية. تهريباً. ولو كانت حيازته من غير المهرب له فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها؟ وجوب القضاء بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً. وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
إثبات الحكم تعامل المتهم في النقد الأجنبي بطريق غير مشروع ودون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده للبنك كفاية ذلك للرد على دفاع المتهم بأن تعامله مسموح به.الحكم كاملاً
إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.الحكم كاملاً
تبرئة أحد المتهمين من جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد لا تأثير لذلك في تأثيم من أثبت الحكم اقترافه لتلك الجريمتين.الحكم كاملاً
استناد الحكم في إدانة المتهم إلى اعترافه، وليس تأسيساً على واقعة ضبط مبلغ ذكر في الحكم الابتدائي خطأ أنه وجد بمسكن المتهم صحة هذا الحكم.الحكم كاملاً
عدم اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة بالفاعل كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه أو تحريضه أو مساعدته ولو كان اتصاله بفاعلها بالواسطة.الحكم كاملاً
ثبوت أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين ومباشرته فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً ولو لم تنشأ الوفاة عن فعلته ونشأت عن فعلة زميله.الحكم كاملاً
إن مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.الحكم كاملاً
ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوا على سرقة مسكن المجني عليه وتوجهوا جميعاً إليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة, فإن هذا يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى شريك فيه. وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التعديل.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة .الحكم كاملاً
اشتراك المتهمين في إحداث إصابات المجني عليه بقصد إزهاق روحه. حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابات. اعتبار كل متهم مسئولاً عن جريمة القتل عمداً بوصفه فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة وكذلك إلى وكيله ولو كان مصرياً مقيماً في مصر.الحكم كاملاً
تصرف الطاعن في المال عهدته على اعتبار أنه مملوك له. اعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه.الحكم كاملاً
وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم. لا تأثير له على مسئوليته.الحكم كاملاً
توافر سبق الإصرار لدى المتهمين يرتب فيما بينهم تضامناً في المسئولية سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم اتفاق المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة التي كانت في حوزة أحدهم، ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها، واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت، واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك. كفايته لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصلين.الحكم كاملاً
إثبات الحكم بأدلة سائغة وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقه النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه تحقق مسئولية المتهمين معا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين.الحكم كاملاً
يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. مثال في سرقة.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى.الحكم كاملاً
إثبات الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.الحكم كاملاً
إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، موجب للمسئولية الجنائية: ولو كان مصدر الشيك وكيلاً عن صاحب الحساب.الحكم كاملاً
وجود المتهم بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها بمعرفة زملائه. اعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
مساهمة كل متهم في تنفيذ الجريمة مع علمه بعمل زملائه كل منهم فاعل أصلي.الحكم كاملاً
خطف بالتحيل والإكراه. التسوية بين الفاعل المادي والمحرض. كلاهما فاعل أصلي.الحكم كاملاً
ارتكاب كل من المتهمين عملاً من الأعمال التي ارتكب القتل بها مع العمد وسبق الإصرار. كلاهما فاعل أصلي.الحكم كاملاً
اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل. اعتداء كل منهم على المجني عليه تنفيذاً للاتفاق. حصول الوفاة من فعل أحدهم. اعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم وآخر غير معلوم أطلقا، بقصد القتل وبناء على إصرار سابق، أربع رصاصات على المجني عليه فأصابته فمات، فإن كلاً منهما يكون، على مقتضى المادة 39 ع، فاعلاً للقتل، سواء أكان الفعل الذي تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله.الحكم كاملاً
إطلاق كل من المتهمين في ذات الوقت وفي حضرة الآخر مقذوفاً نارياً على المجني عليه بقصد قتله. اتفاقهما على ارتكاب جناية قتله. وفاته من فعل أحدهما دون الآخر. كلاهما فاعل أصلي.الحكم كاملاً
متى كان المتهمون في جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكوّنة لها فذلك يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً. وإذن فإذا كان المتهمون في سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل، وبعضهم بدخوله والاستيلاء على المسروقات، وتمت الجريمة بناءً على ذلك، فإنهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً أصلياً لا شريكاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعلٍ واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف.الحكم كاملاً
اتفاق شخصين على ارتكاب جريمة قتل. اعتداء كل منهما بالضرب على المجني عليه. نشوء الوفاة عن فعل واحد منهم فقط. معرفة محدث هذا الفعل أو عدم معرفته. كلاهما فاعل أصلي.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فإنه - مثل زملائه - يكون فاعلاً أصلياً في السرقة، لأن هذا الذي فعله هو من الأعمال المكوّنة لها.الحكم كاملاً
يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكوّنة لها والداخلة في تنفيذها.الحكم كاملاً
إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن في تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادّية التي من مجموعها تتكوّن الجريمة فهو فاعل أصلي لهذه الجريمة.الحكم كاملاً