الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

المادة (34) : المجلس القومي للأجور

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (34)

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية:

1ـ أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

2ـ أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

3ـ أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 32 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يكون الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا التأمين هو الحد الذي تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة في هذا الشأن.

ويجوز زيادة الحد الأدنى بالنسبة للعاملين في بعض الصناعات أو المهن أو الأعمال أو في بعض المناطق الجغرافية بموجب القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها بالمادة 79 من هذا القانون ولا تدخل الوهبة وما يتناوله من طعام في حساب الحد الأدنى للأجر.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

السيد العضو عبدالعزيز مصطفى )رئيس اللجنة المشتركة ومقررها): " الباب الثالث . الأجور . مادة ٣٤ يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يضم في عضويته الفئات الآتية: ١- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم . ٢- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات . ٣- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وكذلك بيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار . كما يختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي التي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية . ويحدد القرار أعضاء المجلس ونظام سير العمل به واختصاصاته الأخرى على أن يصدر المجلس قراره خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيله . ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعاد النظر فيه كل سنتين على الأكثر . "

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، تطلب الحكومة إرجاء نظر المادة (٣٤) من مواد مشروع القانون إلى وقت آخر، فهل توافقون حضراتكم على هذا ؟

(موافقة(

أعيد نظرها : (2) السادة الأعضاء : لقد انتهى المجلس بجلسته المعقودة مساء أول أمس من أخذ الرأي على مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل عدا المادة ٣٤ من القانون المرافق ، ونظرًا لأن المادة الثالثة من مواد الإصدار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحكم المادة ٣٤ لهذا رئي أنه يمكن إعادة مناقشتهما معًا إذا لزم الأمر . وليتفضل السيد العضو عبد العزيز مصطفى رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة ٣٤ لأخذ الرأي عليها.

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : "الباب الثالث الأجور مادة ٣٤ يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يضم في عضويته الفئات الآتية: (١) أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. (٢) أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات. (٣) أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا وأن يساوي عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وكذلك بيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي التي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ويحدد القرار أعضاء المجلس ونظام سير العمل به واختصاصاته الأخرى على أن يصدر المجلس قراره خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيله. ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعاد النظر فيه كل سنتين على الأكثر"

رئيس المجلس: السادة الأعضاء: لقد تقدمت الحكومة باقتراح لتعديل المادة ٣٤ وهذا التعديل من شأنه ضبط صياغة المادة الثالثة من قانون الإصدار مع التعديل المقدم من الحكومة، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى إعادة النظر في المادة الثالثة إلا بعد نظر التعديل المقدم من الحكومة في المادة ٣٤. وليتفضل السيد الوزير كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى بعرض تعدي الحكومة في المادة ٣٤.

السيد كمال الشاذلي (وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى) : شكرًا سيادة الرئيس ، التعديل كالآتي : "ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية: ١- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. ٢ - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات. ٣- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً، وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به " . هذا هو التعديل أو التصحيح من أجل أن يتواءم نص المادة ٣٤ مع المادة الثالثة من مواد الإصدار: وبذلك قد حققنا كافة طلبات الأخوة النواب الذين تحدثوا وتناقشوا في هذه المادة ، وشكرًا .

رئيس المجلس: بمقتضى هذا الاقتراح فإن الأصل هو ٧%، إلا إذا قرر المجلس القومي للأجور عكس ذلك في ضوء ما تعرضه المنشأة من ظروف اقتصادية تمر بها يتعذر معها صرف هذا النسبة. السادة الأعضاء : لدى تعديلا ت ، كافة التعديلات المتعارضة مع هذا التعديل وسوف أعرض التعديل الأكثر بعدًا، هناك تعديلات معروضة فقط خاصة بتشكيل المجلس. المجلس هنا يشكل كالآتي: أعضاء بحكم وظائفهم أو بخبراتهم. أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات العمال. وهناك اقتراح من السيد العضو رفعت بشير خاص بتشكيل المجلس فليتفضل بعرضه.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير( : بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة : إن اقتراحي أن يكون تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس الوزراء، لكنني اتفق مع ما قاله الأستاذ كمال الشاذلي وأنضم إليه في هذا ولكن كان أملي أن تكون العلاوة ١٠ % مثل العلاوة الخاصة ولكن واضح أنه تم الاتفاق على ٧%، نرجو عدم المساس بنسبة ال ٧% وتبقى ثابتة دون أية تدخلات حتى يطمئن كل ممثلي العمال وكل عمال مصر لأن هذه المادة بالذات أجلت خلال المناقشات منذ بداية مناقشة هذا المشروع.

رئيس المجلس: معنى هذا أنك توافق على نسبة ال ٧%.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): إنني حالياً ما دام المجلس .... لأنني كنت أخشى أن تكون هناك ألاعيب كانت تضغط على الاتحاد وإنني أشكر الأستاذ السيد راشد الذى أثبت وجوده وظل صامدًا في مواجهة محاولة تقليل هذه النسبة وكذلك أشكر الحكومة على تحقيق رغبة العمال بأن تظل النسبة ٧%، وشكرًا ومع مزيد من الخير لعمال مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا ، سيادة الرئيس . نسبة ال ٧٪ كحد ادنى حسب ظروف المنشآت فمن الممكن أن تصل من ١٠ ٪ إلى ١٥ ٪.

رئيس المجلس : بما لا يقل عن ٧ ٪.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : نعم ، بما لا يقل عن ٧٪ كحد ادنى .

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة(: نحن نتفق مع الحكومة على هذا الرأي ، وشكرًا .

رئيس المجلس : إنني أحب الموضوعية في المناقشة .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : اذا سمح لي سيادة الرئيس بالنسبة للمادة ٣٤ ، المادة الثالثة من مواد الإصدار ، فقد تأجلت المادة الثالثة على أساس أنها مرتبطة بالمادة ٣٤ الخاصة بالمجلس القومي للأجور . الآن أضيف جزءا للمادة ٣٤ والخاص بأن المنشأة المتعثرة بأن تعرض الأمر على المجلس الأعلى للأجور ، والحقيقة أن هناك أولا مادة خاصة بالمنشآت المتعثرة وهي على ما أعتقد أنها المادة ١٩٢ ، المهم أن هناك مادة خاصة بالمنشآت المتعثرة وهي تتضمن كل ما يهم المؤسسة أو المنشأة المتعثرة حيث تعالجها هذه المادة ، ولو أن الموضوع ارتبط مرة أخرى بموضوع الأجور والحد الأدنى للعلاوة .

رئيس المجلس : المنشآت المتعثرة ليست في المادة ١٩٢ .

المقرر : بأي مادة ؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : المادة الخاصة بالمنشآت المتعثرة ، ولا أتذكر رقم هذه المادة .

المقرر :إطلاقًا لا يوجد مادة خاصة بالمنشآت المتعثرة .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان :هناك مادة خاصة بالمنشآت المتعثرة .

المقرر : هناك مادة خاصة بحالة الغلق الكلى أو الجزئي .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : نعم هي خاصة بهذا الموضوع . وأي إجراء خاص بها تقوم بعرضه في حالة تعثرها ، فعندما نضعها في المادة ٣٤ للمجلس القومي للأجور معنى ذلك أن كل المنشآت ستعرض على المجلس القومي للأجور عدم قدرتها على دفع العلاوة . إذن ، هناك تضارب بين أولا ، هاتين المادتين ، فالمادة س تكون فيها المنشأة في حالة تعثر بالفعل وتعرض الأمر على اللجنة لأنها تريد أن تتوقف .. و.. و.. الخ ، ويكون لها موضوع كامل ، لكن التعديل يفتح الباب لكل الشركات أن تذهب للمجلس القومي للأجور وتقول له إنها لا تستطيع دفع العلاوة ، وبالتالي تطلب الإعفاء منها . لذلك فإنني اعترض على هذا التعديل ، وأؤيد أن يكون الحد الأدنى للعلاوة كما جاء بالمادة الثالثة ، وكما جاء في المادة ٣٤ وتكون محددة ، واقترح أن تكون نسبتها ١٠ ٪ بدلا من ٧٪ .

رئيس المجلس : إن نسبة ال ٧٪ تمثل الحد الأدنى .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : لا ، إنني أطالب بأن تكون النسبة ١٠ ٪ كحد أدنى، لماذا ؟ ! لأن أصحاب الأعمال والشركات لا يلتزمون بالعلاوة الخاصة حتى بعد أن يحدث اتفاق مع اتحاد الصناعات ومع اتحاد الغرف التجارية ، ووزير العمل والاتحاد العام ، لم ينفذوا هذه الاتفاقات ، وبالتالي فإن العلاوة ستكون علاوة بدل لأمرين : الأمر الأول : العلاوة الدورية . الأمر الثاني : العلاوة الخاصة لانهم لا ينفذون العلاوة الخاصة لعدم التزامهم بقانون وإنما باتفاق ودى، والاتفاق الودي لا غيره ، وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . إن الأخ العضو محمد عبد العزيز شعبان قد تناول موضوع المادة التي تتحدث عن إغلاق المنشآت لأسباب اقتصادية ، وهذه المادة غير مرتبطة بما هو مطروح في موضوع العلاوة ومن اللازم أن توجد في هذا . وفى الحقيقة سيادة الرئيس إنني أود أن نعيش الموضوع ، وسيادتك قد سألتني سؤالا الجلسة الماضية. هل هناك قانون يحدد علاوات ثابتة في قوانين العمل بأنحاء العالم ؟

رئيس المجلس : نعم في قوانين العمل الأجنبية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : وكان ردي هو أنه لا يوجد مثل هذا القانون ، خاصة في المجتمعات التي فيها الاقتصاد الحر ، لكن سيادة الرئيس نظرًا لمستويات الأجور في مصر .. ونظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها كل من يعمل في مصر رؤى عند وضع هذا القانون أن يتم التوافق بين الظروف الاقتصادية للبشر للإنسان .. للعامل . والظروف الاقتصادية العامة وجدنا أننا لا يمكن أن نتخلى عن موضوع العلاوة الثابتة ، علما بأن القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ حينما قرر كان لا يوجد أي علاوة ثابتة في هذا القانون لأنه يعمل حساب المنشآت الحرة سيادة الرئيس ولا يمكن في حالتنا هذه أن نساوى بين جميع المنشآت ، لأن كلمة المساواة سيادة الرئيس تتماشى مع موظفي الحكومة لان الخزانة العامة هي التي تسدد هذه العلاوة ويجب أن تساوى بين الجميع ، أو مع القطاع العام ، وشركات القطاع العام والحكومة كان لهم مثل هذا الأمر . لكن عندما نأتي للقطاع الخاص لا يمكن القول بأن جميع منشآت القطاع الخاص تتساوى في ظروفها الاقتصادية ، وفي هذه الحالة سنظلم بعض الشركات والمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية غير مستقرة ويمكن أن تنهار ، وهذا ليس في صالح العمال . سيادة الرئيس ، لقد دخلنا في تجارب كثيرة ، فمن الممكن أن يكون قد تنازل العمال عن أشياء كثيرة منها علاوتهم لكى تستمر المنشأة ، من هنا وضع هذا التعديل الذي اعتبره شيئا عظيم جدًا من قبل الحكومة بالاتفاق مع الأطراف الثلاثة في أن يكون هناك حق لأى منشأة تتعثر حتى لا يمكن .. أو نجعلها أو نضطرها أن تصفى أعمالها ، من هنا وضع هذا النص الذى يعطي لها الحق بأن تتقدم بتظلم ، وأعتقد أن هذا هو الحد الأدنى للعدالة أن نعطي للمنشأة أن تتظلم أمام المجلس القومي للأجور في أن يقوم بإعادة تقييم أوضاعها الاقتصادية ، لأن هناك بعض المنشآت الاقتصادية يمكنها أن تعطى نسبة ٢٠ ٪ أو ٣٠ ٪ ، وإنني على علم بمنشآت قطاع خاص وقطاع مشترك يعطي نسبة أكثر من ٧٪ أو ١٠ ٪ أو ٢٠ ٪ لكن لا استطيع أن ألزم كل منشآت القطاع الخاص . وإنني استشهد بالسادة النواب على الآتي : هل المنشأة التي بها خمسة عمال أو المحل الصغير الذي به عامل أو عاملان يعرف كيفية التطبيق في هذا ؟ إن المسألة سيادة الرئيس أن هذا المخرج هو مخرج يمكن أن يجعل مثل هذه المادة مادة مناسبة جدًا للظروف الاقتصادية لكل منشأة اقتصادية في مصر ، شكرًا .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : شكرًا سيادة الرئيس . نص المادة كما عرضه السيد الوزير كمال الشاذلي نص معتدل وملائم ولكن أود أن أوضح شيئا للأخ محمد عبد العزيز شعبان لكي يطمئن ، والنص هنا أعطى لنا حدًا أدنى ٧٪ ، والأصل في القانون الذي نقوم بتشريعه في علاقات العمل هو المفاوضة الجماعية، والمفاوضة الجماعية خلال التفاوض سيكون ضمن مفاوضاتنا وعقود العمل الجماعية النص على شكل العلاوة مع رب العمل مع مراعاة الحد الأدنى الوارد بالقانون أي سوف نلتزم بالحد الأدنى في اتفاقاتنا مع رب العمل .. وعندما نوقع الاتفاق يكون من ضمن شروط الاتفاق وضع قيمة العلاوة بما لا يقل عن ٧٪ . إنما الفقرة الخاصة بتعرض المنشأة لظروف ما فإنه بالنسبة للقانون الذي أقره المجلس والخاص لصندوق مجابهة الطوارئ للشركات المتعثرة فعلاً ، فهناك شركات وأنني عضو في مجلس إدارة هذا الصندوق متعثرة كثيرة نبحث حالاتها من أجل صرف مرتبات العاملين، إذن هذه المادة وضعت لظروف طارئة قد تمر بشركة مدة سنة أو سنتين حيث من الممكن تعثر الشركة في سنة ثم تتحسن في السنة التالية فليس التعثر شماعة لعدم صرف حقوق العمال . إنما في حالة تعرضها لمثل هذه الظروف تقوم بعرضها على المجلس القومي للأجور ليفحص الميزانيات والمستندات ثم يقرر بصرف ١ أو ٢ أو ٤ أو ٥ أو عدم الصرف نهائيا أو ضرورة صرف ال ٧٪ . في حالة ثبوت التحايل ، إذن سيكون هناك حكم ومرجعية لعدم الصرف أو تخفيض نسبة الصرف بالجزئية الخاصة بالشركات التي تتعرض لظروف خارجة عن إرادتها . إنما نحن ملتزمون بالحد الأدنى ونؤكد على أنه في اتفاقاتنا الجماعية في عقود العمل الجماعية سيكون من ضمن الاتفاقيات نص صريح للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن ٧٪ مع رب العمل . أما الظروف غير الطبيعية والظروف العارضة التي تمر بها المنشأة فهي ظروف استثنائية تعرض على المجلس القومي للأجور يتم فحص طلبه ونحن نوافق على هذا النص سيادة الرئيس بهذا الشكل ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس ، في الحقيقة أنني أحيى هذا النص ومن الممكن أن يكون خير ومسك ختام لقانون العمل لأنه في الحقيقة أن المجلس قام بدراسته بعناية شديدة كما اتسع صدر سيادتكم لجميع السادة الأعضاء ونفخر بهذا القانون كمجلس تشريعي فالنص جاء معتدلا جدًا وفض الاشتباك الذي كان بين المادتين الثالثة و ٣٤ لأنه أخذ بنص المادة الثالثة أن المجلس اختص بتحديد وليس اقتراح والفقرة الثالثة عادلة جدًا سيادة الرئيس وهي الخاصة في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية حيث يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور . لأننا نوازن بين صاحب العمل والعامل والمنشأة ، فأنا أحيى هذا النص ، وأقول لسيادتك بالفعل أنه مسك الختام لمناقشة هذا القانون ، وأرجو الموافقة عليه، وشكرًا .

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان تصحيح واقعة فليتفضل.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : سيادة الرئيس أريد أن أؤكد بالنسبة لما ذكره الأستاذ حسين مجاور أن هذا التعديل سيفتح الباب لأصحاب الأعمال أن يتهربوا من العلاوة الدورية .

رئيس المجلس : إن الذي سيقرر هذا هو المجلس القومي للأجور .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إن عمل هذا المجلس هو أن يحدد الحد الأدنى للأجور هذا بالإضافة إلى العلاوة الدورية . أما بالنسبة للعلاوة الدورية فقد قلنا أن هناك لجنة تنعقد كل عام لمناقشة العلاوة الخاصة ومع ذلك لا يلتزم أحد بها ، وبالتالي سيفتح الباب للتهرب من العلاوة الدورية ، وهذا أرجو أن يوضع في الاعتبار وتكون العلاوة محددة ويلتزم الجميع بهذه العلاوة ، وشكرًا .

رئيس المجلس : ما رأى الحكومة فيما ذكره السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، الأخ محمد عبد العزيز شعبان يعطي مثلا ليس له صلة بالنص ، الاتفاق الحكومي الذى يحدث كل سنة بأن نجلس كثلاثة أطراف ونتفق ، فهذا اتفاق ، ومع ذلك حينما يستدل به أمام المحكمة فإنها تصدر الحكم إذا كان صحيحا ، والمحكمة تأخذ به ، ونحن نشرع قانونا سيادة الرئيس ، فلا يجب أن يقال : نحن نشرع قانونا ، وبعد ذلك لا يطبق ، إنني لا افهم كيف هذا ؟ لا ، بل سيطبق ، والذي لا يطبق القانون فهناك المحكمة ستطبقه ، فماذا نفعل ؟ لنفرض إننا وضعنا حكما في القانون ولم يطبق ؟ نحن نشرع قانونا سيادة الرئيس ، وهذه المسائل مردود عليها سيادة الرئيس ، وشكرا .

المقرر : الأخ محمد عبد العزيز شعبان ربط بين قانون العلاوة الخاصة وهذا القانون ، هذه النصوص واردة في القانون وملزمة ، أما العلاوة الخاصة فجاء فيها نص بأن تتم العلاوة بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة، فلا قياس إطلاقا بين العلاوة الخاصة ومشروع هذا القانون.

السيد العضو حسين مجاور : الاتفاقية التي تعقد كل سنة في مكتب السيد وزير القوى العاملة والهجرة ما بين رجال الأعمال والعمال والحكومة نقول : مع مراعاة ظروف كل منشأة في الاتفاقية ، بمعنى إننا ... نعطى بعض المرونة للشركات المتعثرة والتعبانة التي لا تستطيع أن تعطى ، لا نستطيع أن نرغمها ، لا أستطيع أن ارغم القطاع الخاص وأقول له : اصرف أو لا تصرف لذلك نضع نصا به قيمة العلاوة ونقول : " مع مراعاة ظروف الشركات المتعثرة ، من اجل ظروف كل شركة " فإذا كانت ميزانيتها تسمح بصرف العلاوة الاجتماعية تصرفها ، ولو خاسرة هل أقول لها : اصرف ؟ لذلك نقول : " مع مراعاة ظروف كل منشأة " هذا النص الموجود يا أخ محمد عبد العزيز شعبان حتى لا يقال : هناك أناس لا تنفذ ، وشكرا .

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : سيادة الرئيس التعديل الأخير الذى تقدمت به الحكومة لاشك انه تعديل ممتاز ولكن هناك نسبة تضخم سنويا تعلنها الأجهزة الرسمية ، نحن نتمنى أن نضيف فقرة جديدة نصها : "على ألا تقل العلاوة السنوية عن نسبة التضخم التي تعلنها الأجهزة الرسمية بالدولة" .

(صوت من أحد السادة الأعضاء : مع مراعاة ظروف المعيشة)

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : نعم ، مع مراعاة ظروف المعيشة ، الدولة تعلن ، وربما لا يكون هناك تضخم ، وربما يكون هناك خير كثير وأرباح عندئذ تعطى علاوة ، ولكن إذا كانت هناك نسبة تضخم ١ % أو ٢ % أو ٥% والتضخم بمعنى أن العملة تفقد قيمتها فنعطى نسبة من المرتب تساوى نسبة التضخم التي تعلنها الأجهزة الرسمية ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو فاروق السيد متولى : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، بالطبع الصياغة الجديدة بلا شك صياغة جيدة ، وأن الحد الأدنى للعلاوة ، أنا أريد أن أقول فقط هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة . هذه المادة متعلقة بالعلاوة الدورية ، الالتزام فيها سيادة الرئيس ب ٧% وأنا اعتبره حدا معقولا ، وأن المسألة بهذه الصورة مع باقي صياغة المادة يمثل بالفعل عملية استقرار وعدل بين الطرفين . أما فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية وبالظروف الخاصة التي تمر بأي منشأة بالطبع لابد أن نقدر هذا الموقف جميعا لأن غلق منشأة يعني تسريح العاملين بها، وأن استمرارها من الممكن أن يعدل في الموقف ويعوض العامل فيما بعد من سنوات أخرى قد تكون سنوات رخاء ، ونرجو أن تكون سنوات رخاء على الجميع بإذن الله وأن يحقق الخير للجميع ، وارى أن الصياغة صياغة جيدة يا سيادة الرئيس ، وشكرا .

رئيس المجلس : والآن ، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن سأعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضى بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس مجلس الوزراء ، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(صوت من السيد العضو رفعت بشير يطلب الكلمة)

رئيس المجلس : هل السيد العضو عدل عن هذا الاقتراح ؟

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : في الآخر عندما عرض بأن يكون برئاسة وزير التخطيط ، فأنا اتفق في أن يكون وزير التخطيط مادام هذه رغبة الأغلبية ، وأنا قلت رئيس مجلس الوزراء لأنه Top الوزارة .

رئيس المجلس : لو برئاسة رئيس مجلس الوزراء فلن يعقد المجلس اجتماعات كثيرة.

السيد العضو محمد بشير على خليل )رفعت بشير( : إذن ، على ذلك أوافق على أن يكون برئاسة وزير التخطيط ، وشكرا .

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان يقضى بالآتي : "ألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن نسبة ١٠ % من الأجر الأساسي" فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث مقدم من الحكومة ويقضي بأن يكون نص المادة كالآتي : الباب الثالث الأجور "مادة ٣٤ ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، تعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية : (١) أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم . (٢) أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات . (٣) أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد . ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

)صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : يجب أن نضع شرطا ملزما لاستحقاق هذه العلاوة(

رئيس المجلس : هناك اقتراح خاص بالمادة ٣٤ ذكره الأستاذ محمد عبد العزيز شعبان ، هل توافقون حضراتكم عليه؟

)أقلية(

رئيس المجلس : أرجو ألا يكون عرض الاقتراحات هو مجرد تسجيل مواقف .

)صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : لا ليس تسجيل مواقف(

رئيس المجلس : أنا أقول : أرجو ، هذا رجاء .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : هناك تجربة أن العلاوة الخاصة رغم اتفاقهم لا تنفذ، فأي شيء الباب مفتوح لها ؟ ...

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٣٤ معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر : "الباب الثالث الأجور مادة (٣٤) ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، تعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية : (١) أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. (٢) أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات . (٣) أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد . ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئت ين الثانية والثالثة معا وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به" .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٣٤ - معدلة- يتفضل برفع يده.

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

1 - استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول. فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ـ الساري وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهو العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون الأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وإفراد أسرة صاحب العمل. ووضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وإبطال كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعي فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحتسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1981 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما لم تكون لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها.

(الفتوى 589 لسنة 58 جلسة 8 / 7 / 2004 - تاريخ الفتوى 8 / 7 / 2004 - رقم الملف 456/2/47 ص 568)

           


(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

(2) مضبطة الجلسة التاسعة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٢٢ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٥ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

القضيتان 123 ، 189 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 16 ص 85

جلسة 9 ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (16)
القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية "دستورية"
والقضية رقم 189 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي.
(2) مبدأ المساواة "تأمين اجتماعي".
استناد القاعدة القانونية التي تعين قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت إلى حكم المادة (122) من الدستور. اكتمال دستورية هذه القاعدة القانونية لا يتحقق إلا باتفاقها مع باقي أحكام الدستور وأخصها مبدأ المساواة.
(3) مبدأ المساواة "التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة: مؤداه".
اعتداد النص الطعين، في شأن استحقاق الأرملة أو المطلقة في معاش زوجها، بالحكم القضائي بثبوت الزواج بناءً على دعوى رُفعت حال حياة الزوج، وعدم اعتداده بالحكم المماثل في دعوى رُفعت بعد وفاة الزوج؛ أثره: إجراء تفرقة لا تستند إلى جوهر الحق الذي يكشف عنه الحكم القضائي بثبوت الزواج، وبالتالي التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة في درجة حجيتها. مؤدى ذلك: إهدار مبدأ المساواة.

-------------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للبت في الطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي.
2 - ناطت المادة (122) من الدستور بالقانون أن يعين قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. القاعدة القانونية التي تصدر بهذا التعيين، يستند وجودها إلى حكم تلك المادة، إلا أن اكتمال دستوريتها لا يتحقق إلا باتفاقها مع باقي أحكام الدستور وأخصها مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) منه.
3 - نص المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. اعتداده بالحكم القضائي بثبوت الزواج بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، وعدم اعتداده بالحكم المماثل والصادر في دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، يكون قد أجرى تفرقة تستند إلى حالته من حيث الحياة أو الموت، وقت رفع الدعوى، وهي حالة منفصلة ومنبّته الصلة بجوهر الحق الذي يكشف عنه الحكم القضائي بثبوت الزواج، باعتباره في جميع الأحوال عنوان الحقيقة، وقد ترتب على هذه التفرقة، التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة في درجة حجيتها وفي الحق الواحد الذي قررته، فذهب ببعضها إلى المدى المقرر لحجيتها، غير أنه قصر مدى هذه الحجية عن البعض الآخر، وهو ما يتناقض والقاعدة الأصولية بأن الأحكام المتماثلة التي تصدر عن درجة قضائية واحدة، لها ذات الحجية، وقد قاد ذلك كله إلى الإخلال بحقوق أصحاب المركز القانوني الواحد الذي تنطبق به الأحكام القضائية المتماثلة فيما تكشف عنه من هذه الحقوق، وهو ما يهدر مبدأ المساواة الذي يكفل للمحكوم لصالحهم الحق في التمسك بحجيتها وإنفاذ آثارها، وهي مساواة يجب أن تظل قائمة وحاكمة للدائرة التي تتواجد فيها المراكز القانونية المتماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من يونيه سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وبتاريخ 11/ 10/ 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) ملف الاستئناف رقم 5 لسنة 16 قضائية المقام من المدعية، بعد أن قضت المحكمة المذكورة بوقف نظره وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ذات النص الطعين، وقد قيدت الأوراق بجدول الدعاوى الدستورية برقم 189 لسنة 19 قضائية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
بعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، وطلبت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.
ونُظرت الدعويان على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 11/ 2001 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 189 لسنة 19 قضائية "دستورية" إلى الدعوى الماثلة لوحدة الموضوع وليصدر فيهما حكم واحد، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعية سبق وأن صدر لصالحها الحكم في القضية رقم 362 لسنة 91 كلي أحوال شخصية أسوان ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وورثة المرحوم عبد الفتاح علي حسن باعتبارها أرملته وتستحق الثُمن في تركته، وقد تم ربط معاش شهري لها قدره 60،114 جنيه، قامت الهيئة بصرفه لمدة عشرة أشهر ثم أوقفت الصرف، فتقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة، ثم أقامت الدعوى رقم 937 لسنة 96 مدني كلي أسوان بطلب الاعتداد بالحكم المشار إليه والاستمرار في تنفيذه وصرف كافة مستحقاتها التأمينية اعتباراً من تاريخ وفاة مورثها الحاصل في 2/ 12/ 1990. فقُضي برفض تلك الدعوى تأسيساً على أن المدعية أقامت دعواها رقم 362 لسنة 1991، كلي أحوال شخصية أسوان بعد وفاة المؤمن عليه، ولم تستوف شروط استحقاقها للمعاش طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (105) من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تشترط أن يكون الزواج ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت أثناء حياة الزوج. طعنت المدعية على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 16 قضائية أمام محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان)، وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة. وفي ذات الوقت قضت المحكمة المذكورة بوقف نظر الاستئناف أمامها وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية التي أثارتها، ولوحدة الموضوع في الدعويين فقد قررت المحكمة ضمهما معاً ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن المدعية تنعي على نص المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مخالفته لأحكام المواد (2 و17 و40 و68 و72) من الدستور وذلك فيما استلزمه هذا النص من عدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بإثبات الزوجية إلا إذا كانت الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم قد رفعت حال حياة الزوج، وتأسس دفعها بعدم الدستورية على أن الزواج في الشريعة الإسلامية يقوم ويُرتب كافة آثاره بمجرد الإيجاب والقبول بين الزوجين والإشهاد، وأن النص الطعين يحول دون المدعية والحصول على خدمات التأمين الاجتماعي التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً، كما ميّز النص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة دون مبرر منطقي، وخالف نص المادة (68) من الدستور بإخلاله بكفالة حق التقاضي، وناقض حكم المادة (72) من الدستور بإهداره لحجية الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بأن النص الطعين إنما ينظم أحوال استحقاق المعاش على أساس أن يكون تحقق ثبوت الزوجية معاصراً لواقعة الاستحقاق وهي وفاة الزوج ولا يمنع من تنفيذ أحكام القضاء في شأن ثبوت الزوجية، وأن المعاش ليس ميراثاً وإنما هو نوع من النفقة تُستحق بعد وفاة الزوج، وقد بررت الأعمال التحضيرية للقانون النص الطعين بأن غايته درء التحايل.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للبت في الطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي، وكان محور الطلب أمام محكمة الموضوع يدور حول أحقية الأرملة في نصيبها في معاش زوجها إذا ما كانت الزوجية قد ثبتت بحكم قضائي نهائي صدر في دعوى أقيمت بعد وفاة الزوج، فإنه يكون للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على ما تضمنه نص المادة (105) المشار إليها من اشتراط أن تكون الدعوى قد رفعت حال حياة الزوج.
وحيث إن النعي على النص الطعين انطواؤه على حكم يخالف الدستور، هو نعي صحيح، ذلك أنه إذ ناطت المادة (122) من الدستور بالقانون أن يعين قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، فإن القاعدة القانونية التي تصدر بهذا التعيين، إنما يستند وجودها إلى حكم المادة (122) من الدستور، إلا أن اكتمال دستوريتها لا يتحقق إلا باتفاقها مع باقي أحكام الدستور وأخصها مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، إذ كان ذلك، وكان نص المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يجرى على أنه "يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر"، فإن هذا النص، باعتداده بالحكم القضائي بثبوت الزواج بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، وعدم اعتداده بالحكم المماثل والصادر في دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، يكون قد أجرى تفرقة تستند إلى حالة المدعى عليه من حيث الحياة أو الموت، وقعت رفع الدعوى، وهي حالة منفصلة ومنبتّة الصلة بجوهر الحق الذي يكشف عنه الحكم القضائي بثبوت الزواج، باعتباره في جميع الأحوال عنوان الحقيقة، وقد ترتب على هذه التفرقة، التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة في درجة حجيتها وفي الحق الواحد الذي قررته، فذهب ببعضها إلى المدى المقرر لحجيتها، غير أنه قصر مدى هذه الحجية عن البعض الأخر، وهو ما يتناقض والقاعدة الأصولية بأن الأحكام المتماثلة التي تصدر عن درجة قضائية واحدة، لها ذات الحجية، وقد قاد ذلك كله إلى الإخلال بحقوق أصحاب المركز القانوني الواحد الذي تنطق به الأحكام القضائية المتماثلة فيما تكشف عنه من هذه الحقوق، وهو ما يهدر مبدأ المساواة الذي يكفل للمحكوم لصالحهم الحق في التمسك بحجيتها وإنفاذ آثارها، وهي مساواة يجب أن تظل قائمة وحاكمة للدائرة التي تتواجد فيها المراكز القانونية المتماثلة.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن ما اشترطته المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من وجوب أن يكون إثبات الزوجية – في حالة الركون إلى حكم قضائي بإثباتها – مرهوناً بصدور ذلك الحكم في دعوى رفعت حال حياة الزوج، هو اشتراط يتناقض مع أحكام المادتين (40، 122) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج" وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 34 لسنة 22 ق جلسة 7 / 10 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 1 ص 7

جلسة 7 أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير، وماهر البحيري وعدلي محمود منصور، ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (1)

القضية رقم 34 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
(2) دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة بشأن ذات النص".

----------------
1 - المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، وإذ كانت الرسوم المتظلم منها في الدعوى الموضوعية تنحصر في الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فإن مطاعن المدعية في ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق, والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتي تنص على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...".
2 - سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوي الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا - بمقتضى سلطته التقديرية – بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانه رجاله، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من فبراير سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية، وكذا القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد تظلمت من أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات المستحقة عن الدعوى رقم 230 لسنة 1991 مدني جزئي مصر الجديدة، وأثناء نظر التظلم دفعت بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنته من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى، وكذا نصوص القانون رقم 7 لسنة 1985 فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قالة تعارضها مع نصوص المواد (34 و36 و38 و119) من الدستور. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، وإذ كانت الرسوم المتظلم منها في الدعوى الموضوعية تنحصر في الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكانت مطاعن المدعية في ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتي تنص على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته التقديرية - بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

إدانة ضابط بالقوات المسلحة عن تهم الضرب والسب سلب لاختصاص مقرر للقضاء العسكري

القضية رقم 13 لسنة 30 ق " تنازع " جلسة 26 / 7 / 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس والعشرون من يوليه سنة 2009 م، الموافق الرابع من شعبان سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري      نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم                                  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

    في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 30 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / سليمان محمد سليمان حافظ

ضد

1 - السيد المستشار رئيس محكمة الجنح المستأنفة دائرة باب شرق

2 - السيد المستشار رئيس المحكمة العسكرية المركزية

3 - السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية

4 - السيد المستشار النائب العام

5 - السيد المستشار رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية

6 - السيد رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإسكندرية

7 - السيد رئيس قسم تنفيذ الأحكام بقسم باب شرق

الإجراءات

    بتاريخ الأول من شهر يوليو سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانته في الاستئناف رقم 28206 لسنة 2007 جنح مستأنف باب شرق والصادر بجلسة 31/12/2007 . ثانياً : وفى الموضوع : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية " دائرة الجنح المستأنفة " بإدانته في الاستئناف رقم 28206 لسنة 2007 جنح مستأنف باب شرق ، والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4289 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية بجلسة 13/12/2007 والقاضي ببراءته من الاتهام المسند إليه .

          وبتاريخ 4/8/2008 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ .

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بجلسة 13/12/2007 في الجنحة رقم 4289 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية .

   وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

     ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

     حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية ، أمام محكمة جنح باب شرق في الجنحة رقم 19849 لسنة 2006 ، بوصف أنه بتاريخ 14/4/2006 ، أولاً : ضرب المجنى عليه / أحمد سعد على فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً ، ثانياً : تعدى على المجنى عليه بالسب بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار علناً ، ثالثاً : قاد مركبة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمواد المنطبقة من قانون العقوبات وقانون المرور، وبجلسة 29/4/2007 قضت المحكمة ببراءة المدعى من الاتهامات المسندة إليه ، فاستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وبجلسة 3/9/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإجماع الآراء بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل ، ثم قُضِى َ بجلسة 31/12/2007بعدم جواز نظر المعارضة في ذلك الحكم ، فطعن عليه المدعى بالنقض . ومن جهة أخرى كانت النيابة العسكرية قد قدمت المدعى بوصفه يشغل رتبة رائد بالقوات المسلحة للمحاكمة العسكرية عن الواقعة ذاتها التي تمت محاكمته عنها جنائياً ، وبجلسة 13/12/2007 قضت المحكمة العسكرية المركزية ببراءته مما هو منسوب إليه بقرار الاتهام ، وتصدق على ذلك الحكم بتاريخ 25/12/2007 .

          وإذ رأى المدعى وقوع تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ببراءته من التهمة المسندة إليه ، وبين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه ستة أشهر مع الشغل ، مما يتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض ، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية .

          وحيث إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، والآخر من جهة أخرى من هذه الجهات ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً والمقصود بذلك في القضايا الجنائية وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين ، والمعيار الذى يتخذ أساساً لوحدة الواقعة في هذه الحالة ، هو عناصر الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما . متى كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية للحكمين موضوع هذه الدعوى ، أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بجلسة 3/9/2007 بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل لثبوت الاتهام المنسوب إليه والمبين سلفاً ، بينما الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية بجلسة 13/12/2007 قضى ببراءته من الاتهام ذاته ، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا موضوعاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً .

          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .

          وحيث إن المادة (1) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 تنص على أن " القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة . ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقاً لأى قانون آخر .

          وتنص المادة (4) على أن " يخضع لأحكام هذا القانون ... 1 ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .... ، وتنص المادة (7) على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي : 1 ....... 2 كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

          والمستفاد من النصوص المتقدمة أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم التي يرتكبونها إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري .

   وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محاكم جهة القضاء العادي قد قضى بإدانة المدعى وقت أن كان ضابطاً بالقوات المسلحة عن تهمة الضرب والسب المسندة إليه ، ودون أن يكون معه شريك أو مساهم في الجريمة من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري ، فإنه يكون قد سلب اختصاصاً مقرراً للقضاء العسكري دون غيره ، ومن ثم يكون الحكم الصادر من القضاء العسكري دون الحكم الصادر من القضاء العادي هو الأحق بالتنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية في القضية رقم 4289 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية ، بجلسة 13/12/2007 ، دون الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 3/9/2007 في الجنحة رقم 28206 لسنة 2007 جنح مستأنف باب شرقي الإسكندرية .