الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

القضية 10 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 40 ص 2946

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (40)
القضية رقم 10 لسنة 26 قضائية "تنازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المفاضلة بينها".
المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
(3) معيار وحدة الواقعة في القضايا الجنائية.
المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة - الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة.
(4) تشريع "قانون الأحكام العسكرية - نص المادة السابعة منه على اختصاص القضاء العسكري وحده بمحاكمة ضابط القوات المسلحة".
المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.

-----------------
1 - حيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً، والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين.
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين، وأن المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة في هذه الحالة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات كما فصل فيها الحكمان، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة، ولا يهم بعد ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت في تلك الصورة على وجه صحيح أم لا طالما كان في مكنتها ذلك، ومن المقرر - كذلك - أن الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة، ومن ثم فلا عبرة في وحدة الواقعة بالوصف القانوني المعطى لها، وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقانون أم انطوى أحدهما - أو كلاهما - على خطأ في تطبيق القانون على الواقعة.
4 - حيث إن المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تنص على أن "يخضع لأحكام هذا القانون: 1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية........ 2 - ........ 3 - ........." كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته على أن "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.


الإجراءات

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2003 في الجناية رقم 7606 لسنة 2001 عسكرية غرب القاهرة، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول.
وبتاريخ 30/ 8/ 2004 أمر المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العسكرية كانت قد اتهمت المدعي في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة بأنه بتاريخ 9/ 9/ 2000، 21/ 8/ 2001، 27/ 8/ 2001 أولاً: بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها هالة رشاد محمد والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكتها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: ضرب عمداً كلا من المجني عليهما عايدة أحمد فرغلي ومصطفى أحمد فرغلي بأن قام بجذب الأولى من ذراعها ودفعها لتصطدم بالحائط ثم قام بدفع الثاني من أعلى درجات السلم ثم ركله في قدمه فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. ثالثاً سب علانية كلاً من المجني عليهم هالة رشاد ومحمد وعايدة أحمد فرغلي ومصطفى أحمد فرغلي بأن وجه إليهم الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدش الشرف والاعتبار. رابعاً: تعدي بالإيذاء الخفيف على المجني عليها هالة رشاد محمد. وطلبت النيابة العسكرية عقابه بالمواد (171، 241/ 1، 242/ 1، 341، 377) من قانون العقوبات. وبتاريخ 26/ 12/ 2001 قضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة الثانية وببراءته من التهمتين الثالثة والرابعة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن التهمة الأولى، ولم يتم التصديق على الحكم ثم أعيدت محاكمة المدعي أمام دائرة أخرى، فقضت بتاريخ 30/ 4/ 2002 ببراءة المدعي من التهمة الأولى، وبمعاقبته بغرامة ألف جنيه عن التهم الثلاث الأخيرة. فتقدم المدعي بالتماس إعادة نظر في الحكم الأخير، حيث قرر الضابط المصدق إلغاء الحكم بإدانة المدعي عن التهم الثلاث الأخيرة وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حيث قضت بتاريخ 21/ 11/ 2002 ببراءته من الاتهام. كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً في ذات الواقعة، وانتهت إلى تقديم المدعي إلى محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادي المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة، متهمة إياه بأنه في يوم 27/ 8/ 2001 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة، ضرب عمداً مصطفى أحمد فرغلي بأن تعدى عليه بجذبه وطرحه أرضاً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 15%. وطلبت عقابه بالمادة (240/ 1) من قانون العقوبات. فقضت تلك المحكمة بمعاقبته حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وإذ ارتأى المدعي وقوع تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا ببراءته من التهم المسندة إليه، وبين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والمشار إليهما آنفاً، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا التناقض.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً، والمقصود بذلك - في القضايا الجنائية - وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين، وأن المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة في هذه الحالة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات كما فصل فيها الحكمان، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة، فمحكمة الموضوع وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل من واجبها النظر في الواقعة على حقيقتها، وأن تنزل عليها الوصف القانوني الصحيح لها، ولا يهم بعد ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت في تلك الصورة على وجه صحيح أم لا طالما كان في مكنتها ذلك، ومن المقرر - كذلك - أن الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة، ومن ثم فلا عبرة في وحدة الواقعة بالوصف القانوني المعطى لها، وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقانون أم انطوى أحدهما - أو كلاهما - على خطأ في تطبيق القانون على الواقعة. متى كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكمين المشار إليهما آنفاً، أن المحكمة العسكرية العليا قضت بتاريخ 21/ 11/ 2002 في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة ببراءة المدعي من جميع الاتهامات المسندة إليه ومن بينها اتهامه بجنحة ضرب المجني عليه مصطفى أحمد فرغلي بتاريخ 27/ 8/ 2001 والمعاقب عليها بمقتضى المادة (241/ 1) عقوبات، بينما الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2003 بإدانة المدعي عن ذات الواقعة ولكن بوصف آخر معاقب عليه بعقوبة الجناية بمقتضى المادة (240/ 1) عقوبات، بعد أن استقرت إصابة المجني عليه وأسفر عنها تخلف عاهة مستديمة، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا موضوعاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً، وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً، ولا يؤثر في هذا النظر أن يكون الحكمان - أو أحدهما - قد أخطأ في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة موضوع الاتهام، خاصة وأن تصحيح هذا الخطأ هو مما يخرج عن حدود ولاية هذه المحكمة ولا شأن لها به.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تنص على أن "يخضع لأحكام هذا القانون: 1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية...... 2 - ....... 3 - ..........." كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته على أن "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 1 - كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم. 2 - كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادي قد قضى بإدانة المدعي - وهو ضابط بالقوات المسلحة، عن تهمة الضرب المسندة إليه، ودون أن يكون معه شريك أو مساهم في الجريمة، فإنه يكون قد سلب اختصاصاً مقرراً للقضاء العسكري، ومن ثم يكون الحكم الصادر من الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/ 11/ 2002 في القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة، دون الحكم الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2003 من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادي المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة.

الطعن 8660 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 41 ص 273

جلسة 10 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاتة إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب.
-------------

(41)
الطعن رقم 8660 لسنة 82 القضائية

(1 - 3) التزام "مصادر الالتزام: الاشتراط لمصلحة الغير". أوراق تجارية "الشيك".
(1) المسحوب عليه في الشيك. عدم جواز أن يكون ضامنا احتياطيا لأحد الملتزمين فيه. علة ذلك. كونه أجنبيا عن الالتزام الصرفي. م 500 ق 17 لسنة 1999، م 25 من قانون جنيف الموحد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(2) المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقا مباشرا من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد. تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا. جواز تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.
(3) ضمان البنك المطعون ضده الثاني الشركة المطعون ضدها الثالثة في الوفاء بقيمة الشيكات موضوع الضمان للمستفيد. مؤداه. اعتبار المنتفع بالتعهد أحد أطراف الشيك وهو المستفيد. أثره. عدم سريان قواعد الاشتراط لمصلحة الغير قبله. علة ذلك. وجوب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام. م 154/ 1 مدني.
(4 ، 5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل" "ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض: النعي بإغفال الفصل في بعض الطلبات".
(4) عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيدة لطعنها. نعي مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 المعدلة بق 76 لسنة 2007. مثال.(5) إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. عدم صلاحيته سببا للطعن فيه بطريق النقض. السبيل إلى الفصل فيه. الرجوع إلى المحكمة مصدرة الحكم. م 193 مرافعات.

------------------

1 - مفاد نص المادة 500 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يكون ضامنا احتياطيا في الشيك، إذ إن المسحوب عليه يظل أجنبيا عن الالتزام الصرفي، وقد ساير في ذلك قانون التجارة الملغى الذي أخذ بالمادة 25 من قانون جنيف الموحد والتي تضمنت النص على عدم جواز أن يكون المسحوب عليه في الشيك ضامنا احتياطيا لأحد الملتزمين فيه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الشيكات موضوع النزاع صادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول بصفته ومسحوبة على البنك المطعون ضده الثاني والذي تعهد بسداد قيمتها في مواعيد استحقاقها، فإنه وإن كان هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامنا احتياطيا في هذه الشيكات إلا أنه بوصفه مسحوبا عليه يصبح بهذه المثابة ممنوعا من الضمان الاحتياطي لهذه الشيكات طبقا لحكم المادة 500 من القانون سالف البيان، وهو ما مؤداه أن الضمان موضوع هذه التعهدات غير جائز قانونا وحابط الأثر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إعمال أثر هذا الضمان على ما ذهب إليه من أنه لا يصلح مصدرا للالتزام بالوفاء بقيمة الشيكات، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وإن تنكب الوسيلة، ويكون للمحكمة تعديل الأساس القانوني للحكم، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن "مخالفة القانون لقضائه برفض دعواها على سند من أن تعهد البنك لا يصلح لأن يكون مصدرا لإلزام البنك بسداد الدين موضوع الحوالة بالرغم من أن هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامنا احتياطيا للوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يكون ملزما بسداد قيمة الشيكات موضوع ضمانه" - أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

2 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 154/ 1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه، ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا، ويكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

3 - إذ كانت التعهدات موضوع التداعي يضمن فيها البنك المطعون ضده الثاني الساحب [الشركة المطعون ضدها الثالثة] في الوفاء بقيمة الشيكات - موضوع الضمان - للمستفيد وهو المطعون ضده الأول بصفته، بما مؤداه أن المنتفع بهذا التعهد هو المستفيد وهو ضمن أطراف الشيك، ولا يعد من الغير الذي يصح الاشتراط لمصلحته وفقا لمفهوم المادة 154/ 1 من القانون المدني والتي توجب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام.

4 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أنه عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 26 من يناير سنة 2012 وذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه (مخالفة الحكم المطعون فيه حجية الحكم الصادر من ذات المحكمة برفض طعن البنك المطعون ضده الثاني بتزوير هذه التعهدات عليه وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهو ما يؤكد صحتها ونسبتها إليه وبالرغم من ذلك رفض إعمال أثر هذه التعهدات كمصدر لإلزام البنك بقيمتها)، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مفتقرا الدليل عليه، ومن ثم غير مقبول.

5 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سببا للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقا للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون على حكمها أغفلت الفصل في طلب الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالدين، ولم تتعرض له في أسبابها، مما يجعله باقيا معلقا أمامها لم تفصل فيه، ويتعين الرجوع إليها لتستكمل الفصل فيه، ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض، ويضحى النعي به غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم... لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية وأدخلت فيها المصرف المطعون ضده الثاني بطلب - ختامي - الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 7.500.000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لدعواها إنها تداين المطعون ضده الأول بصفته بمبلغ مقداره 9.098.000 جنيه بموجب ستة شيكات مسحوبة على بنك... والبنك... قيمة بضاعة وردتها له، ووفاء لهذا الدين أحال لها بموجب عقد حوالة مؤرخ في 20 من يونيه سنة 2000 مبلغ مقداره 7.500.000 جنيه يداين بها الشركة... - المطعون ضدها الثالثة - بموجب خمسة عشر شيكا مصرفيا قيمة كل منها خمسمائة ألف جنيه مسحوبة على بنك... فرع... - المطعون ضده الثاني - الذي تعهد بموجب تعهدات صادرة عنه بتاريخ 9 من يونيه سنة 1999 بسداد قيمتها في مواعيد استحقاقها، وإزاء امتناع المصرف والشركة المحال عليها - المطعون ضدها الثالثة - عن سداد الدين موضوع الحوالة فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول بصفته على الشركة الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 2001 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات مع بيان قيمة التعهدات بينهما وكذا التعهدات البنكية التي تنازل عنها لصالحها. أقام المصرف المطعون ضده الثاني دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهم من الثالث للأخير بطلب إلزامهم بما عسى أن يقضى به عليه لصالح الشركة الطاعنة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرهما وبإحالتهما للدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيث أعيد قيد الدعوى الأولى تحت رقم... لسنة 1 ق اقتصادي والثانية برقم... لسنة 1 ق اقتصادي، وبتاريخ 28 من مارس سنة 2012 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادي برفضها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون، حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض دعواها على سند من أن تعهد البنك لا يصلح لأن يكون مصدرا لإلزام البنك بسداد الدين موضوع الحوالة بالرغم من أن هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامن احتياطي للوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يكون ملزما بسداد قيمة الشيكات موضوع ضمانه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن مفاد نص المادة 500 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يكون ضامنا احتياطيا في الشيك، إذ إن المسحوب عليه يظل أجنبيا عن الالتزام الصرفي، وقد ساير في ذلك قانون التجارة الملغي الذي أخذ بالمادة 25 من قانون جنيف الموحد والتي تضمنت النص على عدم جواز أن يكون المسحوب عليه في الشيك ضامنا احتياطيا لأحد الملتزمين فيه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الشيكات موضوع النزاع صادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول بصفته ومسحوبة على البنك المطعون ضده الثاني والذي تعهد بسداد قيمتها في مواعيد استحقاقها، فإنه وإن كان هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامنا احتياطيا في هذه الشيكات إلا أنه بوصفه مسحوبا عليه يصبح بهذه المثابة ممنوعا من الضمان الاحتياطي لهذه الشيكات طبقا لحكم المادة 500 من القانون سالف البيان، وهو ما مؤداه أن الضمان موضوع هذه التعهدات غير جائز قانونا وحابط الأثر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إعمال أثر هذا الضمان على ما ذهب إليه من أنه لا يصلح مصدرا للالتزام بالوفاء بقيمة الشيكات، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وإن تنكب الوسيلة ويكون للمحكمة تعديل الأساس القانوني للحكم، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض دعواها على سند من أن تعهد البنك لا يصلح لأن يكون مصدرا لإلزام البنك بسداد قيمة الشيكات بالرغم من أن هذا التعهد يعد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير وفقا لحكم المادة 154 من القانون المدني أحيل لآخر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 154/ 1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد، وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا ويكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره. لما كان ذلك، وكانت التعهدات موضوع التداعي يضمن فيها البنك المطعون ضده الثاني الساحب [الشركة المطعون ضدها الثالثة] في الوفاء بقيمة الشيكات - موضوع الضمان - للمستفيد وهو المطعون ضده الأول بصفته، بما مؤداه أن المنتفع بهذا التعهد هو المستفيد وهو ضمن أطراف الشيك ولا يعد من الغير الذي يصح الاشتراط لمصلحته وفقا لمفهوم المادة 154/ 1 من القانون المدني والتي توجب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الثاني قائما على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن قضاء الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 2012 برفض طعن البنك المطعون ضده الثاني بتزوير هذه التعهدات عليه وتغريمه خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤكد صحتها ونسبتها إليه، وبالرغم من ذلك رفض إعمال أثر هذه التعهدات كمصدر لإلزام البنك بقيمتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 26 من يناير سنة 2012 وذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص مفتقرا الدليل عليه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إلزام المطعون ضده الأول بالتضامن مع البنك المطعون ضده الثاني بسداد قيمة الدين موضوع الشيكات، وهو ما كان يوجب على الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض إلزام البنك بالدين أن يلزم المطعون ضده الأول به باعتباره هو المدين الأصلي، وإذ قضى الحكم بالرغم من ذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن إغفال الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سببا للطعن في الحكم بطريق النقض، وإنما علاج هذا الإغفال طبقا للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون على حكمها أغفلت الفصل في طلب الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالدين، ولم تتعرض له في أسبابها، مما يجعله باقيا معلقا أمامها لم تفصل فيه، ويتعين الرجوع إليها لتستكمل الفصل فيه، ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض ويضحى النعي غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 858 لسنة 73 ق جلسة 1 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 29 ص 192

جلسة الأول من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
--------------

(29)
الطعن رقم 858 لسنة 73 القضائية

(1 - 3) عمل "تقدير كفاية: العاملون ببنك ... و... الزراعي: الوقف عن العمل" "حدود رقابة القضاء على تقدير كفاية العاملين".
(1) تقدير كفاية العامل ببنك ... و... الزراعي بدرجة ضعيف حكماً. شرطه. وقفه احتياطياً على ذمة قضية متصلة بعمله مدة تزيد على ستة أشهر. انتهاء المحاكمة أو التحقيق إلى عدم إدانته. أثره. تقدير كفايته على آخر تقرير أعد عنه. عدم وجود تقرير سابق. مؤداه. تقدير كفايته بمرتبة جيد حكماً. سلطة جهة العمل إعادة النظر في تقدير الكفاية طبقا للاعتبارات التي تقدرها. مناطه. مجازاة العامل بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام. عدم تجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر. أثره. عدم تقدير كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما بسبب الإيقاف. م 43 من لائحة نظام العاملين ببنك ... و... الزراعي.(2) تعيين المواعيد والآجال في سائر فروع القانون. خضوعها لحكم المادة 15 مرافعات.
تحديد الميعاد بالشهور. وجوب احتساب بدئه من نهاية يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد حتى نهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل. إيقاف العامل عن العمل اعتبارا من 29/ 9/ 1999 وانتهاؤه في 28/ 3/ 2000. عدم اكتمال مدة الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة 43 من لائحة نظام العاملين ببنك ... و... الزراعي. أثره. بطلان تقدير كفايته بمرتبة ضعيف حكما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
(3) تقدير كفاية العامل. خضوعه لرقابة القضاء. نطاقه. الأسباب التي بني عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون. حدوده. عدم تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به. علة ذلك.

------------------

1 - إذ كان النص في المادة 43 من لائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده (بنك ... و... الزراعي) الصادرة نفاذا لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي ... و... الزراعي - والمنطبقة على واقعة النزاع - على أنه "إذا كان العامل موقوفا عن العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير فتقدر كفايته وفقا لما يلي: 1- إذا كان الوقف بسبب حبس العامل في جريمة غير متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة متوسط حكما فإذا حكم بالبراءة تقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه بالبنك فإذا لم يكن قد أعد تقرير سابق تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما. 2- إذا كان الوقف بسبب حبس العامل احتياطيا في جريمة متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا حكم ببراءته تقدر كفايته وفقا للبند السابق. 3- إذا كان الوقف احتياطياً تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا أنتهى التحقيق أو المحاكمة لمدة إدانته تقدر كفايته وفقا للبند (1)، أما إذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام يجوز إعادة النظر في تقدير كفايته للاعتبارات التي تقدرها السلطة المختصة. "يدل على أنه إذا كان وقف العامل احتياطيا على ذمة قضية متصلة بعمله مدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير قدرت كفايته بدرجة ضعيف حكما، فإذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى عدم إدانته قدرت كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه، فإن لم يكن له تقرير سابق قدرت كفايته بمرتبة جيد حكما، ويجوز للسلطة المختصة إذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام إعادة النظر في تقدير درجة الكفاية طبقا للاعتبارات التي تقدرها، وإذا لم تزد مدة الإيقاف أصلا عن الأشهر الست المذكورة فلا تقدر كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما بسبب الإيقاف.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أصدر قراره بوقف الطاعن عن العمل اعتبارا من 29/ 9/ 1999 وحتى 28/ 3/ 2000 وإيقاف صرف راتبه خلال فترة الوقف على ذمة ما نسب إليه وآخرين في المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري مركز دمنهور والذي آل قيده برقم ... لسنة 2000 جنح مركز دمنهور من تسهيل الاستيلاء والاختلاس لآخرين من زملائه لأموال البنك والتزوير في مستنداته، ولا يزال هذا المحضر قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيه بعد، وكان نص المادة 43 من لائحة نظام العاملين ببنك ... و... الزراعي قد حددت صراحة مدة الإيقاف بالشهور، وكان من المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون، كما تتبع - أيضا - في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الميعاد محددا بالشهور فلا يحسب الشهر مقدرا بالأيام بل يحتسب باعتباره شهرا كاملا دون النظر إلى عدد أيامه ويحتسب من اليوم الذي وقع خلاله الأمر المعتبر مجريا للميعاد إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر التالي وينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وكان الإيقاف عن العمل قد بدأ اعتبارا من يوم 29/ 9/ 1999 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم 29/ 3/ 2000، وإذ انتهى هذا الإيقاف في 28/ 3/ 2000 وقبل اكتمال الشهر الأخير ولم يزد إيقافه بذلك عن مدة ستة أشهر كاملة، فإن تقدير كفايته بمرتبة ضعيف حكما خلال فترة التقرير يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن مدة إيقاف الطاعن احتياطيا عن العمل المذكور تزيد عن ستة أشهر، ورتب على ذلك أن تقرير كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما صحيح وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال دمنهور الابتدائية على المطعون ضده - بنك ... و... الزراعي بالبحيرة - بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عامي 1999/ 2000 وعدم الاعتداد به ورفعه إلى ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى البنك المطعون ضده الذي قدر كفايته عن هذين العامين بمرتبة ضعيف جدا بمقولة إحالته للنيابة العامة والمحاكمة التأديبية رغم عدم صدور ثمة أحكام نهائية ضده بالإدانة تأديبية كانت أو جنائية تبرر هذا التخفيض فقد أقام الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 85 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - والتي حكمت فيه بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى بمقولة أنه تم إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر في الفترة من 29/ 9/ 1999 وحتى 28/ 3/ 2000 مما تقدر كفايته وفقا للمادة 43/ 3 من لائحة نظام العاملين بالبنك بمرتبة ضعيف حكما في حين أن تلك المدة تقل عن ستة أشهر، كما أن إحالته للنيابة العامة وإلى المحاكمة التأديبية لا ينهض دليلا على تدني كفايته مما لا يبرر تقدير كفايته بهذه المرتبة إبانها ما دام لم يثبت إدانته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 43 من لائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده الصادرة نفاذا لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي ... و... الزراعي - والمنطبقة على واقعة النزاع - على أنه "إذا كان العامل موقوفا عن العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير فتقدر كفايته وفقا لما يلي: (1) إذا كان الوقف بسبب حبس العامل في جريمة غير متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة متوسط حكما فإذا حكم بالبراءة تقدر كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه بالبنك فإذا لم يكن قد أعد تقرير سابق تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما. 2- إذا كان الوقف بسبب حبس العامل احتياطيا في جريمة متصلة بوظيفته تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا حكم ببراءته تقدر كفايته وفقا للبند السابق. 3- إذا كان الوقف احتياطيا تقدر كفايته بمرتبة ضعيف حكما فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة لعدم إدانته تقدر كفايته وفقا للبند (1)، أما إذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام يجوز إعادة النظر في تقدير كفايته للاعتبارات التي تقدرها السلطة المختصة. "يدل على أنه إذا كان وقف العامل احتياطيا على ذمة قضية متصلة بعمله مدة تزيد عن ستة أشهر خلال فترة التقرير قدرت كفايته بدرجة ضعيف حكما، فإذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى عدم إدانته قدرت كفايته على أساس آخر تقرير أعد عنه، فإن لم يكن له تقرير سابق قدرت كفايته بمرتبة جيد حكما، ويجوز للسلطة المختصة إذا انتهت المحاكمة أو التحقيق إلى مجازاته بما لا يجاوز الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام إعادة النظر في تقدير درجة الكفاية طبقا للاعتبارات التي تقدرها، وإذا لم تزد مدة الإيقاف أصلا عن الأشهر الست المذكورة فلا تقدر كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما بسبب الإيقاف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أصدر قراره بوقف الطاعن عن العمل اعتبارا من 29/ 9/ 1999 وحتى 28/ 3/ 2000 وإيقاف صرف راتبه خلال فترة الوقف على ذمة ما نسب إليه وآخرين في المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري مركز دمنهور والذي آل قيده برقم ... لسنة 2000 جنح مركز دمنهور من تسهيل الاستيلاء والاختلاس لآخرين من زملائه لأموال البنك والتزوير في مستنداته، ولا يزال هذا المحضر قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيه بعد، ولما كان نص المادة 43 المذكورة قد حدد صراحة مدة الإيقاف بالشهور، وكان من المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضا في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الميعاد محددا بالشهور فلا يحسب الشهر مقدرا بالأيام بل يحتسب باعتباره شهرا كاملا دون النظر إلى عدد أيامه ويحتسب من اليوم الذي وقع خلاله الأمر المعتبر مجريا للميعاد إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر التالي وينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وكان الإيقاف عن العمل قد بدأ اعتبارا من يوم 29/ 9/ 1999 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم 29/ 3/ 2000، وإذ انتهى هذا الإيقاف في 28/ 3/ 2000 وقبل اكتمال الشهر الأخير ولم يزد إيقافه بذلك عن مدة ستة أشهر كاملة فإن تقدير كفايته بمرتبة ضعيف حكما خلال فترة التقرير يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة إيقاف الطاعن احتياطيا عن العمل المذكور تزيد عن ستة أشهر ورتب على ذلك أن تقرير كفايته عنها بمرتبة ضعيف حكما صحيح وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 85 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور - بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان تقرير كفاية الطاعن عن عامي 1999/ 2000 وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

الطعنان 1884 ، 1887 لسنة 74 ق جلسة 4 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 34 ص 222

جلسة 4 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورفعت محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
------------
(34)
الطعنان رقما 1884، 1887 لسنة 74 القضائية

(1) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. تعيين عناصر الضرر الداخلة في حساب التعويض. من مسائل القانون. أثره. خضوعها لرقابة محكمة النقض. عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. البطلان.
(2 ، 3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
(2) تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يكون قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الذي قدره دون بيان عناصر الأضرار التي استند إليها في تقديره أو إيراده أسبابا سائغة. قصور وفساد.
(4 ، 5) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
(4) قبول الطلب العارض. شرطه. تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت بمحضرها. م 123 من قانون المرافعات.
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الطلب العارض المقدم من الطاعن بفوائد التأخير لعدم اتباعه الإجراءات المنصوص عليها وفقا م 123 المرافعات. صحيح.
(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن المنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها بشأن تفسير العقد".
محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين دون رقابة لمحكمة النقض عليها. شرطه. أن تكون عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته منها.
(7 ، 8) تأمين "وثيقة التأمين".
(7) بطلان الشرط المطبوع غير الظاهر في وثيقة التأمين. اقتصاره على الشرط المؤدى إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط حقه بعد نشوئه. م 750/ 3. بطلان شروط الوثيقة وفق م 750/ 5 مدني. قصره على الشروط التعسفية التي تناقض جوهر العقد علة ذلك.
(8) إعمال الحكم المطعون فيه للشرط الوارد بوثيقة التأمين باستحقاق مبلغ التعويض مخصوما منه نسبة سماح استنادا إلى هلاك المركب جزئيا وفق استخلاص سائغ. صحيح. النعي عليه ببطلان تلك الشرط لاعتباره تعسفيا يقتضي بطلانه. على غير أساس. علة ذلك.
(9) نقض "أثر نقض الحكم".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض. مؤداه. زواله واعتباره كأن لم يكن في ذلك. أثره. زوال محل الطعن المنضم.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه كافية لجبر الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند تقدير التعويض وقدر المبلغ المقضي به، واعتبره مناسبا لجبر هذا الضرر، دون أن يورد لذلك أسبابا سائغة ومقبولة، وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

5 - إذ كان طلب الطاعن فوائد التأخير لم يتم بأي من هذين الطريقين (م 123 مرافعات) اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضي للطاعن بفوائد التأخير لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل هذا المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 750 من القانون المدني (بشأن الشرط المطبوع غير الظاهر المتعلق بحالات بطلان أو سقوط وثيقة التأمين) لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط الحق بعد نشوئه، وأن ما يسوغ إبطاله وفقا للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام.

8 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه (بالتعويض) على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد التأمين أن المركب محل النزاع (المؤمن عليها) تم إنقاذها وجاري إصلاح التلفيات التي لحقت بها، وأن تلك التلفيات تقدر بمبلغ 22500 جنيه، بما يستفاد منه أن المركب لم تكن في حالة هلاك كلي وقت وقوع الحادث، وأن شروط وثيقة التأمين تضمنت النص على استحقاق مبلغ التعويض بعد خصم نسبة سماح قدرها 2% عن كل حادث فيما عدا حالة الخسارة الكلية، بما ينتفي معه عن هذا الشرط وصف التعسفي لعدم تضمنه لما يناقض جوهر عقد التأمين أو ما يخالف النظام العام، وكان ما استخلصه الحكم من شروط وثيقة التأمين المختلف عليها سائغا ولا خروج فيه على عباراتها ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في قضائه، بما يضحى معه النعي عليه (أن الشرط الوارد بوثيقة التأمين بخصم نسبة سماح يعد شرط تعسفي يقتضي بطلانه عملا بالمادة 750/ 5) في هذا الخصوص على غير أساس.

9 - إذ كان الثابت إن ما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه من تعييبه بشأن ما قضى به من إلزامه بالتعويض الذي قدره، فلما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 1884 لسنة 74 ق المقام من المطعون ضده الثاني بصفته طعنا على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 1/ 2004 أن المحكمة قضت بنقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن يترتب عليه زواله واعتباره كأنه لم يكن بخصوص ما قضى به من تعويض، فإن النعي بالطعن الحالي على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض يكون قد زال محله.

-------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعنين تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية فوة - على الطاعنين - في الطعنين - بصفتيها بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية ببطلان محضر الحجز المؤرخ 30/ 11/ 1993، وإلزام الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - بأن تدفع للبنك المطعون ضده الثاني - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - مبلغ 10000 جنيه قيمة وثيقة التأمين، مع إلزام الأخير برد مبلغ 3354 جنيها قيمة الفرق بين الوثيقة ومبلغ القرض، وقال بيانا لذلك أنه يمتلك مركب الصيد "..." والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - وقد عقد قرضا مع البنك المطعون ضده الثاني "الطاعن في الطعن الثاني" بمبلغ 8000 جنيه، وقام بتحويل الحق في مبلغ وثيقة التأمين إلى الأخير، وإذ غرقت المركب محل التداعي في 11/ 7/ 1993 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1993 إداري رشيد وترتب على ذلك أن أوقع البنك المذكور حجزا إداريا على المركب - بالمخالفة للقانون - لتوقف المطعون ضده الأول عن سداد أقساط القرض وامتناع الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - عن صرف مبلغ التأمين للبنك المطعون ضده الثاني، كما أقام المطعون ضده الأول - في الطعنين - الدعوى رقم ... لسنة 1999 على الطاعنين - في الطعنين - بصفتها أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء توقيع البنك الطاعن - في الطعن الثاني - الحجز الإداري على المركب محل التداعي وامتناع الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - عن صرف مبلغ التأمين والذي ترتب عليه تلف المركب وهلاكها، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت ببطلان محضر الحجز المؤرخ 30/ 11/ 1993 وبرفض الدعويين بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ -. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/ 1/ 2004 بإلزام البنك المطعون ضده الثاني - في الطعن الأول - بأن يؤدي للشركة الطاعنة مبلغ 10000 جنيه مخصوما منها 2%، وبإلزام الطاعنين - في الطعنين - بصفتهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول - في الطعنين - مبلغ 120000 جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. طعنت الشركة الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم بالطعن رقم 1884 لسنة 74 ق، كما طعن عليه البنك الطاعن في الطعن الثاني رقم 1887 لسنة 74 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في الطعن الأول وفي الطعن الثاني نقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - وفيها أمرت بضمهما للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: في الطعن رقم 1884 لسنة 74 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامهما والمطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض الذي قدره للمطعون ضده الأول دون أن يبين عناصر الضرر التي قدر التعويض عنها كما وأنه بالغ في تقدير التعويض بما لا يتناسب مع الضرر الذي حاق به، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية، وأنه ولئن كان التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه كافية لجبر الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند تقدير التعويض وقدر المبلغ المقضي به واعتبره مناسبا لجبر هذا الضرر دون أن يورد لذلك أسبابا سائغة ومقبولة، وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 1887 لسنة 74 ق
وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه عابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين: أولهما أن الحكم قضى بأحقيته في مبلغ التأمين وقدره عشرة آلاف جنيه ولم يحتسب فوائد التأخير المستحقة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ كان طلب الطاعن فوائد التأخير لم يتم بأي من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضي للطاعن بفوائد التأخير لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقيته في مبلغ التأمين مخصوما منه 2% معولا في قضائه على تقرير الخبير من أن هذا المبلغ يستحق بعد خصم النسبة المذكورة وفقا لشروط وثيقة التأمين رغم أن المركب محل النزاع في حالة هلاك كلي ويستحق عنها مبلغ التأمين كاملا، ومن ثم يكون هذا الشرط تعسفيا ويقع باطلا عملا بنص المادة 750/ 5 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل هذا المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها، وأن البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 750 من القانون المدني لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط الحق بعد نشوئه، وأن ما يسوغ إبطاله وفقا للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد التأمين أن المركب محل النزاع تم إنقاذها وجارى إصلاح التلفيات التي لحقت بها، وأن تلك التلفيات تقدر بمبلغ 22500 جنيه، بما يستفاد منه أن المركب لم تكن في حالة هلاك كلي وقت قوع الحادث، وأن شروط وثيقة التأمين تضمنت النص على استحقاق مبلغ التعويض بعد خصم نسبة سماح قدرها 2% عن كل حادث فيما عدا حالة الخسارة الكلية بما ينتفي معه عن هذا الشرط وصف التعسفي لعدم تضمنه لما يناقض جوهر عقد التأمين أو ما يخالف النظام العام، وكان ما استخلصه الحكم من شروط وثيقة التأمين المختلف عليها سائغا ولا خروج فيه على عباراتها، ويتفق وصحيح القانون، ويكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في قضائه، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه من تعييبه بشأن ما قضى به من إلزامه بالتعويض الذي قدره، فلما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 1884 لسنة 74 ق المقام من المطعون ضده الثاني بصفته طعنا على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 1/ 2004 أن المحكمة قضت بنقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن يترتب عليه زواله واعتباره كأنه لم يكن بخصوص ما قضى به من تعويض، فإن النعي بالطعن الحالي على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض يكون قد زال محله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، يتعين رفض الطعن.