جلسة 4 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورفعت محمد إبراهيم نواب رئيس
المحكمة.
------------
(34)
الطعنان رقما 1884، 1887 لسنة 74 القضائية
(1) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة
الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. تعيين عناصر الضرر الداخلة في
حساب التعويض. من مسائل القانون. أثره. خضوعها لرقابة محكمة النقض. عدم بيان الحكم
كنه عناصر الضرر. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. البطلان.
(2 ، 3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة
الموضوع في تقدير التعويض".
(2) تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع به.
مناطه. أن يكون قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا
مع الضرر.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الذي
قدره دون بيان عناصر الأضرار التي استند إليها في تقديره أو إيراده أسبابا سائغة.
قصور وفساد.
(4 ، 5) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في
الدعوى: الطلبات العارضة".
(4) قبول الطلب العارض. شرطه. تقديمه
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب شفاهة في الجلسة في حضور
الخصم ويثبت بمحضرها. م 123 من قانون المرافعات.
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الطلب
العارض المقدم من الطاعن بفوائد التأخير لعدم اتباعه الإجراءات المنصوص عليها وفقا
م 123 المرافعات. صحيح.
(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بشأن المنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها بشأن تفسير العقد".
محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود
والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين دون رقابة
لمحكمة النقض عليها. شرطه. أن تكون عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته منها.
(7 ، 8) تأمين "وثيقة التأمين".
(7) بطلان الشرط المطبوع غير الظاهر في وثيقة
التأمين. اقتصاره على الشرط المؤدى إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط حقه بعد نشوئه.
م 750/ 3. بطلان شروط الوثيقة وفق م 750/ 5 مدني. قصره على الشروط التعسفية التي
تناقض جوهر العقد علة ذلك.
(8) إعمال الحكم المطعون فيه للشرط الوارد
بوثيقة التأمين باستحقاق مبلغ التعويض مخصوما منه نسبة سماح استنادا إلى هلاك
المركب جزئيا وفق استخلاص سائغ. صحيح. النعي عليه ببطلان تلك الشرط لاعتباره
تعسفيا يقتضي بطلانه. على غير أساس. علة ذلك.
(9) نقض "أثر نقض الحكم".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض. مؤداه. زواله
واعتباره كأن لم يكن في ذلك. أثره. زوال محل الطعن المنضم.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض عن الضرر من
مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في
حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا كان الحكم
المطعون فيه قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان
لقصور أسبابه الواقعية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير
التعويض يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن
يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته
التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس
دونه وغير زائد عليه.
3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد
اقتصر على القول بأن مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه كافية لجبر الضرر الذي أصاب
المطعون ضده الأول دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند تقدير
التعويض وقدر المبلغ المقضي به، واعتبره مناسبا لجبر هذا الضرر، دون أن يورد لذلك
أسبابا سائغة ومقبولة، وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض
للمطعون ضده الأول.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لقبول الطلب العارض وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى
المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في
الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
5 - إذ كان طلب الطاعن فوائد التأخير لم يتم
بأي من هذين الطريقين (م 123 مرافعات) اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض،
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضي للطاعن بفوائد التأخير لا يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات
والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه
منها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل هذا
المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 750 من القانون المدني (بشأن
الشرط المطبوع غير الظاهر المتعلق بحالات بطلان أو سقوط وثيقة التأمين) لا يلحق
إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط الحق بعد نشوئه،
وأن ما يسوغ إبطاله وفقا للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي
تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام.
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
(بالتعويض) على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد التأمين أن
المركب محل النزاع (المؤمن عليها) تم إنقاذها وجاري إصلاح التلفيات التي لحقت بها،
وأن تلك التلفيات تقدر بمبلغ 22500 جنيه، بما يستفاد منه أن المركب لم تكن في حالة
هلاك كلي وقت وقوع الحادث، وأن شروط وثيقة التأمين تضمنت النص على استحقاق مبلغ
التعويض بعد خصم نسبة سماح قدرها 2% عن كل حادث فيما عدا حالة الخسارة الكلية، بما
ينتفي معه عن هذا الشرط وصف التعسفي لعدم تضمنه لما يناقض جوهر عقد التأمين أو ما
يخالف النظام العام، وكان ما استخلصه الحكم من شروط وثيقة التأمين المختلف عليها
سائغا ولا خروج فيه على عباراتها ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل ما انتهى إليه
الحكم في قضائه، بما يضحى معه النعي عليه (أن الشرط الوارد بوثيقة التأمين بخصم
نسبة سماح يعد شرط تعسفي يقتضي بطلانه عملا بالمادة 750/ 5) في هذا الخصوص على غير
أساس.
9 - إذ كان الثابت إن ما ينعاه الطاعن
بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه من تعييبه بشأن ما
قضى به من إلزامه بالتعويض الذي قدره، فلما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن
السالف رقم 1884 لسنة 74 ق المقام من المطعون ضده الثاني بصفته طعنا على الحكم
المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 1/ 2004 أن المحكمة قضت بنقضه جزئيا فيما قضى به من
تعويض والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن يترتب عليه
زواله واعتباره كأنه لم يكن بخصوص ما قضى به من تعويض، فإن النعي بالطعن الحالي
على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض يكون قد زال محله.
-------------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعنين تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة
1994 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية فوة - على الطاعنين - في الطعنين
- بصفتيها بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية ببطلان محضر الحجز المؤرخ 30/ 11/
1993، وإلزام الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - بأن تدفع للبنك المطعون ضده
الثاني - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - مبلغ 10000 جنيه قيمة وثيقة التأمين، مع
إلزام الأخير برد مبلغ 3354 جنيها قيمة الفرق بين الوثيقة ومبلغ القرض، وقال بيانا
لذلك أنه يمتلك مركب الصيد "..." والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة - في
الطعن الأول - وقد عقد قرضا مع البنك المطعون ضده الثاني "الطاعن في الطعن
الثاني" بمبلغ 8000 جنيه، وقام بتحويل الحق في مبلغ وثيقة التأمين إلى
الأخير، وإذ غرقت المركب محل التداعي في 11/ 7/ 1993 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم
... لسنة 1993 إداري رشيد وترتب على ذلك أن أوقع البنك المذكور حجزا إداريا على
المركب - بالمخالفة للقانون - لتوقف المطعون ضده الأول عن سداد أقساط القرض
وامتناع الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - عن صرف مبلغ التأمين للبنك المطعون ضده
الثاني، كما أقام المطعون ضده الأول - في الطعنين - الدعوى رقم ... لسنة 1999 على
الطاعنين - في الطعنين - بصفتها أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا
له مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء توقيع
البنك الطاعن - في الطعن الثاني - الحجز الإداري على المركب محل التداعي وامتناع
الشركة الطاعنة - في الطعن الأول - عن صرف مبلغ التأمين والذي ترتب عليه تلف
المركب وهلاكها، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت ببطلان
محضر الحجز المؤرخ 30/ 11/ 1993 وبرفض الدعويين بحكم استأنفه المطعون ضده الأول
بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ -. ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/ 1/ 2004 بإلزام البنك المطعون ضده
الثاني - في الطعن الأول - بأن يؤدي للشركة الطاعنة مبلغ 10000 جنيه مخصوما منها
2%، وبإلزام الطاعنين - في الطعنين - بصفتهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول - في
الطعنين - مبلغ 120000 جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. طعنت الشركة
الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم بالطعن رقم 1884 لسنة 74 ق، كما طعن عليه البنك
الطاعن في الطعن الثاني رقم 1887 لسنة 74 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في الطعن الأول وفي الطعن الثاني نقض
الحكم المطعون فيه. عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - وفيها أمرت بضمهما
للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: في الطعن رقم 1884 لسنة 74 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامهما والمطعون
ضده الثاني بصفته بالتعويض الذي قدره للمطعون ضده الأول دون أن يبين عناصر الضرر
التي قدر التعويض عنها كما وأنه بالغ في تقدير التعويض بما لا يتناسب مع الضرر الذي
حاق به، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر
من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل
في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا كان
الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه
البطلان لقصور أسبابه الواقعية، وأنه ولئن كان التعويض من مسائل الواقع التي يستقل
بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا
إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من
فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ
مائة وعشرون ألف جنيه كافية لجبر الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول دون بيان
لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند تقدير التعويض وقدر المبلغ المقضي به
واعتبره مناسبا لجبر هذا الضرر دون أن يورد لذلك أسبابا سائغة ومقبولة، وهو مما
يعيبه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 1887 لسنة 74 ق
وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه عابه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين: أولهما أن الحكم قضى بأحقيته في
مبلغ التأمين وقدره عشرة آلاف جنيه ولم يحتسب فوائد التأخير المستحقة عليها مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقا لنص
المادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في
محضرها، وإذ كان طلب الطاعن فوائد التأخير لم يتم بأي من هذين الطريقين اللذين
رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقضي للطاعن
بفوائد التأخير لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني
أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقيته في مبلغ التأمين مخصوما منه 2% معولا في قضائه
على تقرير الخبير من أن هذا المبلغ يستحق بعد خصم النسبة المذكورة وفقا لشروط
وثيقة التأمين رغم أن المركب محل النزاع في حالة هلاك كلي ويستحق عنها مبلغ
التأمين كاملا، ومن ثم يكون هذا الشرط تعسفيا ويقع باطلا عملا بنص المادة 750/ 5
من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود
والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما
يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد
تحتمل هذا المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها، وأن البطلان المنصوص عليه في
الفقرة الثالثة من المادة 750 من القانون المدني لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي -
متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط الحق بعد نشوئه، وأن ما يسوغ إبطاله
وفقا للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد
باعتبارها مخالفة للنظام العام.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من
سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد التأمين أن المركب محل النزاع تم إنقاذها وجارى
إصلاح التلفيات التي لحقت بها، وأن تلك التلفيات تقدر بمبلغ 22500 جنيه، بما
يستفاد منه أن المركب لم تكن في حالة هلاك كلي وقت قوع الحادث، وأن شروط وثيقة
التأمين تضمنت النص على استحقاق مبلغ التعويض بعد خصم نسبة سماح قدرها 2% عن كل
حادث فيما عدا حالة الخسارة الكلية بما ينتفي معه عن هذا الشرط وصف التعسفي لعدم
تضمنه لما يناقض جوهر عقد التأمين أو ما يخالف النظام العام، وكان ما استخلصه
الحكم من شروط وثيقة التأمين المختلف عليها سائغا ولا خروج فيه على عباراتها،
ويتفق وصحيح القانون، ويكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في قضائه، بما يضحى معه
النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه من تعييبه بشأن ما قضى به من إلزامه بالتعويض الذي قدره، فلما
كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 1884 لسنة 74 ق المقام من المطعون
ضده الثاني بصفته طعنا على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 1/ 2004 أن
المحكمة قضت بنقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون
فيه فيما قضى به في هذا الشأن يترتب عليه زواله واعتباره كأنه لم يكن بخصوص ما قضى
به من تعويض، فإن النعي بالطعن الحالي على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض يكون
قد زال محله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، يتعين رفض الطعن.