الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (32) : كتابة العقد وبياناته الأساسية وملحقاته

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (32)

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

(أ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 30 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية:

(أ‌) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

(ب‌) اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.".

 

وتقابلها المادة 43 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.".


الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، واصل المجلس بجلسته المعقودة مساء يوم الاثنين ١٦ من ديسمبر الحالي أخذ الرأي على بعض مواد مشروع قانون العمل حتى المادة ٣١ ورأى إرجاء أخذ الرأي على بقية المواد إلى جلسة تالية والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٣٢ وما بعدها من مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة.

السيد العضو عبد العزيز مصطفى )رئيس اللجنة المشتركة مقررها( : "مادة ٣٢ - : يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررًا باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل ويودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص : ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية : (أ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . (ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته )ج (طبيعة ونوع العمل محل التعاقد. (د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات . ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات " .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، لدينا بعض التعديلات على هذه المادة أعرضها على حضراتكم . فليتفضل السيد العضو أبو النجا المحرزي بعرض اقتراحه .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : شكرًا سيادة الرئيس ، حقيقة إن هذه المادة مهمة جدًا بالنسبة للعامل لأنها تتضمن البيانات الأساسية في عقد العمل ، لكن لدي تعديلان على الفقرة الأولى ، وأتمنى أن ينصت لي سيادة الوزير ، نحن أغفلنا المركز الرئيسي للمنشأة ، فهناك منشآت لها أكثر من مكان فيجب أن يتضمن العقد "المركز الرئيسي للمنشأة" . الاقتراح الآخر : "وللعامل الحق في إثبات كافة حقوقه إذا لم يكن هناك عقد أو لم يسلم إليه نسخة" فمن الممكن سيادة الرئيس أن العامل لم يسلم له نسخة فهناك بعض أرباب العمل يحررون العقد من نسخة واحدة ويحتفظ صاحب العمل بهذه النسخة وبالتالي لا يسلم صورة للعامل ، فإنني اقترح "وللعامل الحق في إثبات كافة حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يكن هناك عقد أو لم يسلم إليه نسخة " . الاقتراح الأخير : "وعلى صاحب العمل إعطاء العامل إيصالات" أي إلزام لصاحب العمل بإعطاء إيصال للعامل بما قدمه إليه من مستندات ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : سيادة الرئيس ، إن صياغة أغلب القوانين لا تحتاج إلى مصحح لغوي فقط بل تحتاج إلى متخصص ، سيادتكم تعلم أن هناك فقرات كثيرة نراها ، فالمادة ٣٢ من مشروع القانون تنص الفقرة الأولى منها على : "يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررًا.." فعبارة "ثابتا بالكتابة" تعنى "محررًا" أنا يخيل لي ذلك ...

رئيس المجلس : عبارة "ثابتا بالكتابة" تعنى محررًا ؟!

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : ليست محررات سيادة الرئيس؟ فعبارة "ثابتا بالكتابة" فكل المستندات محررات واقتراحي "يجب أن يكون عقد العمل موثقًا بالشهر العقاري".

رئيس المجلس : كلمة "محررا" جاءت هنا للغة العربية يا سيادة العضو وأرجو أن تكمل اقتراحاتك .

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : فاقتراحي هو "يجب أن يكون عقد العمل موثقاً بالشهر العقاري" فالشهر العقاري أحد الأجهزة الرئيسية لصحة العقود والمستندات .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء أريد أن تبتعد الاقتراحات بقدر الإمكان عن الصياغة وأن تكون في المضمون فإذا استقر الرأي عليه بدأنا في نظر اقتراحات الصياغة.

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : نحن أشرنا إليه واقتراحي خاص بالفقرة الأولى وهو " يجب أن يكون عقد العمل موثقًا بالشهر العقاري". واقترح أيضا بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة استبدال عبارة "وشهادات" الواردة في آخر الفقرة التي تنص على "ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات" بعبارة "ومستندات" فيكتفى بأي مستند يقدم إلى صاحب العمل يسجل في الإيصال ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فعقد العمل الفردي -سيادة الرئيس- من الممكن أن أتعاقد مع شخص أجنبي في أي منشأة فعندما أذكر عبارة "باللغة العربية من ثلاث نسخ" الواردة بالفقرة الأولى من المادة فإنني اقترح أن تكون نسخه منه إضافية باللغة الأجنبية بالنسبة للشخص الأجنبي . الاقتراح الثاني -سيادة الرئيس - وهو خاص بالبند د كلمة "الأجر" واقتراحي أن نكتفي بهذه الكلمة فهذه الكلمة تشمل كل المزايا العينية والنقدية والهبات والنسب المئوية لأننا إذا ذكرنا كلمة "الأجر" فهي كلمة أشمل لو تركت بمفردها ، أما أن تنص على "المزايا النقدية والعيني ة" فأين النسب المئوية وأين الأرباح وأين الهبات ؟ أما كلمة "الأجر" فهي عبارة أشمل كما فسرناها من قبل ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، إنني اقترح عبارة "يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا" لأن إثباته يتناقض مع البند د ، فلو العقد غير ثابت بالكتابة فله أن يثبته بأي طريقة أخرى . وهناك اقتراح آخر سيادة الرئيس ، إنني أطالب أن يكون العقد محررا من "أربع نسخ" بدلا من "ثلاث نسخ" على أن يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة والرابعة مكتب التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل المختص وهذا ما جاء في المادة ٢٠ من مشروع القانون انهم "أربع نسخ" وليس "ثلاث نسخ" فأريد أن أعرف من السيد الوزير لماذا وضعت هنا عبارة "ثلاث نسخ" وليس "أربع نسخ" ؟ وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : شكرًا سيادة الرئيس ، كما ذكر السيد العضو طلعت القواس من المفروض أن وزارة القوى العاملة والهجرة هي المسئولة عن تنفيذ القانون ، وبالتالي أي مكتب عمل داخل دائرة العمل .. يجب أن يكون هناك "أربع نسخ" فاقتراحي -سيادة الرئيس- بالنسبة للفقرة الأولى كالآتي "يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل ويودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية والرابعة بمكتب القوى العاملة" حتى تنضبط العملية بأكملها ويكون مكتب القوى العاملة عالما بكل التعيينات التي تتم داخل دائرته سيادة الرئيس .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : في المادة ١٥ من مشروع القانون ذكرنا انه سيتم إبلاغ مكتب الجهة الإدارية المختصة وهى مكتب العمل بكل بيانات العمالة ، وذكرنا في شهر يناير انه سيتم إبلاغهم بكل تعديل ، فمن باب أولى أن تكون "أربع نسخ" النسخة الرابعة تكون للجهة الإدارية المختصة وهي مكتب العمل ، لأن لها صلاحية وتفتش على أماكن العمل فيجب أن يكون لديها نسخة من عقد العمل لتتولى المتابعة والتفتيش على العمالة وعلى أصحاب العمل ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو عزب مصطفى مرسى ياقوت : شكرًا ، سيادة الرئيس . إنني اقترح أن يكون نص الفقرة الأولى كالآتي "يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من أربع نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية والرابعة تودع الجهة الإدارية الخاصة بالقوى العاملة" وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : شكرًا سيادة الرئيس ، نفس التعديل الذ ى ذكره السيد العضو عزب مصطفى بأن تصبح "أربع نسخ" بدلا من "ثلاث نسخ" وبذلك تكون هناك نسخة زائدة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسى : سيادة الرئيس ، اقتراحي يتعلق بعدد نسخ عقد العمل التي يجب أن تعطى منها نسخة للعامل ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : سيادة الرئيس ، إنني اقترح أن يكون عدد نسخ عقد العمل من "أربع نسخ" بدلا من "ثلاث نسخ" كما تحدث بعض الزملاء ، لعدة أسباب . أولا : تيسير عمل اللجنة الثلاثية عند الفصل التعسفي انه لابد من وجود نسخة في مكاتب القوى العاملة وذلك للرجوع إليها ووجود قاعدة بيانات لوضع استراتيجية العمالة والتشغيل ومواجهة البطالة ، فكل هذه الأشياء لإثبات حق العامل في وجوده بالعمل لأنه ربما تسحب النسخ من الأماكن الأخرى فالقوى العاملة هي الأضبط وهي الضابط الأساسي للنسخة الرابعة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى أمام محمد عيداروس الحوت : شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة للبند د من المادة فعبارة " .... إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات " . فدائما صاحب العمل وخصوصا في القطاع الخاص لا يسلم العامل نسخة من عقد العمل ويحتفظ بعقود العمل لديه موقعة على بياض منه وعند حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل يسطر صاحب العمل قيمة أجرة غير حقيقية ويقوم بتسليم العقد للتأمينات الاجتماعية وخصوصا انه لا يوجد موعد تنظيمي لإيداع العقد التأمينات ، خاصة وانه طبقا للمادة ٢٤٨ من مشروع هذا القانون التي تنص على ما يلى "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة ٣٢ بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه" ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال ..." فإنني اقترح تعديل هذه الفقرة من البند د من المادة بحيث تصبح كالآتي "إذا لم تودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية من تاريخ التحاق العامل بالعمل وإذا لم يوجد عقد مكتوب بيد العامل ، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" وذلك بعد عبارة "... المزايا النقدية والعينية المتفق عليها" وذلك لأن العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٤٨ من هذا المشروع بقانون على مخالفة نص المادة ٣٢ ليست رادعة بالقدر الكافي ولا تحمي حقوق العامل لكونه الطرف الأضعف ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد محمود إسماعيل السيد )محمد البدرشيني( : سيادة الرئيس ، إنني أرى أن هذه المادة مهمة بالنسبة للعاملين لذلك أرجو مناقشتها بتأن بالنسبة للبند ج من المادة تتحدث عن طبيعة ونوع العمل محل التعاقد، هذه التزامات تترتب على هذا التعاقد من قبل صاحب العمل بالنسبة للعامل وبعد ذلك سيادة الرئيس - البند د يتحدث عن ".. عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه .." إذن بذلك أصبح العامل هو الذي سيبحث عن حقه ويثبته بأي طريقة من الطرق القانونية ، معنى ذلك انه عند ما يكون هناك أي شكل من أشكال المراسلة وتعددت أماكن العمل وليس هناك عنوان لصاحب العمل ولا لمحل العمل ، فكيف يتم التعامل ؟ إذن التعديل الذى اقترحه بالنسبة للبند أ "اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان محل العم ل" حتى يكون هناك مكان مقيد في العقد المحرر بين العامل وصاحب العمل حتى يتراسل عليه بشكل قانوني . أما بالنسبة للفقرة الواردة في البند د من المادة الذى ينص على "وإذا لم يوجد عقد مكتوب .." فعبارة "إذا لم يوجد عقد مكتوب ..." مخالفة للقانون وفلسفة القانون لأن القانون وفلسفته يؤكد إن على أن يكون هناك عقد بين صاحب العمل والعامل هذه واحدة أما بالنسبة لعبارة "وحدة إثبات حقوقه" الواردة أيضا في البند د من المادة فكيف يتمكن العامل وحده ؟ فعبارة "وحده" حملت العامل المسئولية كاملة في إثبات حقوقه ، فلو حذفنا عبارة "وحده" إذا هناك من يساعد العامل سواء كان من خلال العقد المبرم بينه وبين الشركة أو العلاقة بينه وبين التأمينات الاجتماعية أو أي علاقة بينه وبين جهة حكومية سواء مكتب العمل أو خلافه ستكون قادرة على مساعدة العامل في إثبات حقه . أما عبارة "وحده" هنا جعلت الشرط هلامي الشكل وغير ملزم لأي طرف وعلى العامل أن يسعى لإثبات حقه ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد محمد جويلي : هذا النص وارد في القانون القائم ، والنص الوارد في الفقرة الأولى -سيادة الرئيس- يقول "... ويودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص" واقع العمل حاليا انه في الغالب الأعم مكتب التأمينات الاجتماعية يرفض استلام هذه النسخة لماذا يتسلمها - فما الحل ؟ اقترح أن يكون الحل ... والذي له حق الاطلاع على نسخة العقد بمقر المنشأة لأنه لو رفض تسلم هذه النسخة فلا إلزام على مكتب التأمينات الاجتماعية أن يسلم النسخة الثالثة ، هذه نقطة . أما النقطة الثانية : تتعلق بالصياغة ، الفقرة الأولى تقول "يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ..." تعرف ما عقد العمل . ونجد في البند د يقول " وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" . اقترح - سيادة الرئيس- بالنسبة للعبارة من البند د هذه تنقل إلى نهاية الفقرة الأولى حتى يسري حكمها على كافة البنود ولا يكون مقصورا على البند د فقط، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : شكرًا سيادة الرئيس ، كما ذكر الزميل الأستاذ محمد جويلي أن هذه المادة منقولة بكل أوضاعها وقواعدها الإجرائية والموضوعية من القانون القائم ، إنما توجد ملاحظة : تبدأ الفقرة بأنه يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ، الوجوب معناه الإلزام اذا قلنا يجب معنى ذلك أن هذا الشرط شرط ملزم وهو شرط جوهري ، معنى ذلك إذا لم يتوافر قد يترتب البطلان هنا وجوب أن يكون العقد مكتوبا وبعد ذلك إذا لم يكن العقد مكتوبا فالعامل له أن يثبت حقوقه بكافة الطرق . إذن اعترفنا بأن العقد قد يكون شفويًا. اقتراحي هو بدلا من أن ينص على "يجب" ينص على "يشترط أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة" هذا الأصل العام أن يكون ثابتاً بالكتابة لكن هذا لا يمنع أن يكون غير ثابت بالكتابة لأن العقد تعبير عن الإرادة قد يكون بالكتابة وقد يكون غير ذلك ، وهناك حالات واقعية بالفعل أن عقد الاتفاق بين صاحب العمل والعمال لا يكون ثابتا بالكتابة ، خصوصاً في الأعمال المؤقتة فإذا استخدمنا تعبير "يشترط" بدلا من "يجب" فسوف نمنع هذا التناقض الموجود في المادة بين وجوب أن يكون العقد مكتوبا ثم اعترفنا بأنه قد يكون العقد شفوياً واعترفنا بأنه قد يكون العامل في هذه الحالة يلجأ إلى إثبات حقوقه بكل وسائل الإثبات . أما بالنسبة للبيانات الواردة في هذه المادة واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وعلى ذلك ليس من المصلحة أن نزيد من هذه البيانات في هذه المادة ويترتب على مخالفتها توقيع غرامات معينة لان هناك مادة عقابية تحكم الأوضاع بالنسبة لهذه المادة بمعنى أن مخالفة أي شرط أو أي عبارة فيها يترتب عليها توقيع غرامات معينه ، فاقتراحي استخدام عبارة "يشترط" بدلا من "يجب" لان الأصل العام أن يكون مكتوبا ولا يمنع ذلك أن يكون العقد غير مكتوب ونحتفظ للعامل بحقوقه في هذه الحالة وحتى لا يكون هناك تناقض في المادة ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور أيمن عبد العزيز نور : شكرًا سيادة الرئيس ، الحقيقة أن الدكتورة آمال قد أشارت إلى التناقض الذي كنت أود الإشارة إليه بالنسبة لمسألة التناقض بين وجوب الكتابة ويجوز لكن أريد أن أقول تعديلات بسيطة في الصياغة في هذا الإطار أيضا : أولها : وإذا لم يوجد عقد مكتوب ؟ أنا لا أفهم ماذا يعنى وجود عقد مكتوب ، إنني أفهم انه لم يحرر عقد لكن لم يوجد فلنفرض أن العامل كان معه عقد وفقده إذن العقد غير موجود . فإنني أقول هنا إن لم يحرر عقدًا وليس إن لم يوجد عقد لأن المسألة خاصة بتحرير العقد . الملاحظة الثانية : سيادة الرئيس ، خاصة بالرقم التأميني ، معظم العمال يكون لهم رقم تأميني وتأمينات بعد أن يكون لهم عقد وليس قبل . فإنني أريد أن أقول إننا نضع هذه النقطة في العقد أعتقد أنها قد تعوق بعض العقود خاصة أن معظم الناس تكون التأمينات بالنسبة لهم بعد تحرير العقد وليس قبله فمن الممكن أن يكون العامل جديدًا وليس له رقم تأميني سابق إلا إذا كان منتقلا من عمل إلى عمل . الملاحظة الثالثة والأخيرة : وهي الخاصة بموضوع الكتابة باللغة العربية أنا بالطبع مع الكتابة باللغة العربية ولكن أريد أن أنوه بأن معظم الشركات الأجنبية في مصر عقود العمل الخاصة بها تكون مكتوبة بالإنجليزية أو مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعربية في نفس الصفحة وأريد أن أقول مكتوب باللغة العربية أو مترجم إليها لان معظم العقود الموجودة ...

رئيس المجلس : ما دام يوجد لغة عربية فلا مشكلة .

السيد العضو الدكتور أيمن عبد العزيز نور : لكن يقول فقط اللغة العربية وأضيف أو مترجم إليها . إذن ، أتنازل عن الاقتراح الثالث ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش : شكرًا سيادة الرئيس . اقترح حذف عبارة "وحده" الموجودة بالسطر الرابع من البند د لسببين : السبب الأول : إننا قصرنا على العامل فقط إثبات حقوقه دون أن يستعين بأي جهات أخرى . السبب الثاني : من الممكن للعامل بعد أن يعمل بفترة يتوفى ويكون هناك مستحقون لهذا الإثبات فنحن نكون قد ألغينا مطالبتهم بهذا الإثبات فإنني أقترح أن يكون "إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" . أيضا سيادة الرئيس المادة تحتاج إلى وضع جزاء على صاحب العمل في المادة ٣٢ أو إذا كان هناك جزاء من مادة لاحقه فيجب أن يشار إليه في هذه المادة لان هذه المادة هي التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالعقد المكتوب ، وشكرًا .

السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح : سيادة الرئيس ، سوف أضيف إضافة بسيطة في البند ب من المادة ٣٢ تجنبا لمشاكل تشابه الأسماء نضيف اسم العامل وتاريخ ميلاده وفي البند ج طبيعة العمل ونوع العمل محل التعاقد ومكان العمل، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير ): سيادة الرئيس ، الحقيقة البند ب جاء به "اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني .." تعلم تماما سيادتك وكلنا على أمل أن الرقم القومي سوف يكون لغة العصر -إن شاء الله- وهذا شيء محمود ، لذلك اقتراحي بالتعديل كالآتي : "اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه القومي ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته" شكرًا سيادة الرئيس. السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : يترتب على هذا الكلام ضياع حق العامل فالذي أريد قوله تأييدًا للأخ سميح بأنه يجب كتابة العقد "وفي حالة مخالفة صاحب العمل ذلك يعاقب بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه ويجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" أي لابد أن يكون هناك إلزام على صاحب العمل أن يعطي العامل عقده لأننا لو تركناها هكذا كل صاحب عمل سيقوم بتشغيل العمال بدون عقد وشكرًا .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامه : شكرًا سيادة الرئيس . هذه المادة من المواد المهمة لان صدر المادة ينص على "يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة .." في نفس الكلام الذى قالته الدكتورة آمال عثمان وإذا لم يوجد عقد مكتوب ، إذن لا يوجد ع قد أصلا . واقتراحي هو "إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" . أولا الطرف الثاني وهو العامل أضعف طرف في عقد العمل فكيف يثبت هذا الضعيف حقه فأنا أطالب بإلغاء هذه العبارة وإضافة عبارة أخرى نصها "إذا لم يوجد عقد مكتوب فعلى صاحب العمل كتابة عقد عمل للعامل الذي يعمل طرفه" . التعديل الثاني : - سيادة الرئيس - في إعطاء صاحب العمل الحق أن يعطيه إيصالا بأوراق التعيين من عدمه لأننا هنا لم نلزمه وهنا يقول البند د من المادة ٣٢ "... ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أو راق وشهادات" أي أوراق ومستندات ؟ أنا أراها سيادة الرئيس "وعلى صاحب العمل إعطاء العامل إيصالا مكتوبا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات تفيد تعيينه" ولا ينسى تحرير العقد سيادة الرئيس بالبيانات وشكرًا .

رئيس المجلس : السيد الأمين العام ، بعض السادة الأعضاء يقولون انهم أرسلوا تعديلات أرجو أن كانت هناك تعديلات قدمت قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة أن ترسل إلينا فورًا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : شكرًا سيادة الرئيس ، لي إضافة في هذه المادة بإضافة بند ه "يجرم صاحب العمل في حالة عدم التزامه بتقديم عقد العمل إلى مكتب التأمينات التابع له" هذه الإضافة سيادة الرئيس لها عدة أسباب : أولا : سوف يؤدي إلى التأمين على العامل بالأجر الحقيقي لأن هذا يضمن القضاء على التهرب الجزئي . ويؤدي إلى زيادة موارد الدولة وأيضا المحافظة على حقوق العامل عندما يصرف مستحقاته في صرفها على الأجر الحقيقي وليس الأجر الجزئي ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . حقيقة لي أولا سؤال لسيادتكم شخصيا وللسيد وزير القوى العاملة ، مقدمة هذه المادة سيادة الرئيس تقول "يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررًا .." هل يعنى ذلك بضرورة وجود عقد عمل ؟ هذا هو السؤال ، المادة لم تقل ذلك فتقول "يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة .." لان الحديث بعد ذلك سيكون في الفقرة الثالثة . هذا لا يعني سيادة الوزير أن يكون هناك عقد عمل يعنى من الممكن التشغيل بدون عقد عمل لان المادة تقرر في حالة وجود عقد عمل سيكون محررًا وثابتا بالكتابة هذه واحدة . السؤال الثاني : سيادة الرئيس في الفقرة الثانية "ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية" مما يعني أن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، يعني من الممكن أن يتضمن بنودًا أخرى ، البنود الأخرى من الذي يضعها ؟ هل بقرار وزاري أم ستكون مفتوحة لكل صاحب عمل يضع ما يريده ؟ السؤال الثالث : إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه أليس هذا مخالفاً لقانون الإثبات سيادة الرئيس ؟!

رئيس المجلس : ما يشترط إثباته بالكتابة يمكن أن يثبت بمبدأ ثبوت الكتابة أي بأية كتابة أخرى ، يعني مثلا يطلعون على كشوف التوقيع على الأجر فيكون هنا عقد عمل ، عقد الإيجار غير موجود ، إيصال الأجرة يدل على وجود عقد الإيجار . أقصد طبقا لقانون الإثبات ما يشترط ثبوته بالكتابة أستطيع إثباته بمبدأ ثبوت الكتابة يعني أن ورقة مكتوبة أخرى تدل ضمنا على أن ثمة عقدًا كان موجودًا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أنا أتكلم عن عبارة "وحده" لا أحرم الطرف الثاني بإثبات العكس ، هذا هو السؤال .

رئيس المجلس : عبارة "وحده" غريبة تحتاج إلى استفسار .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : "وحده" إنها تحرم الطرف الآخر من حقه أن يثبت العكس ، صحيح انه يقال ويرد أن كاتب العقد هو صاحب العمل وقد يكون قد كتبه غير مضبوط ، إنما "وحده" أنا لي ثلاثة أسئلة هنا يا ريس ، هل ضرورة وجود عقد عمل ؟ من الذى يحدد بنود العقد ؟ لأنها مكتوبة هنا على سبيل المثال وليس الحصر ، بل حتى يضع الشروط كما يريد . شكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة أن هناك أمورا لابد أن نوضحها هذا النص ثابت ومستقر وبه كل الضمانات التي يجب أن تكون وخصوصا للطرف المتعاقد معه وهو طرف العامل ، هذا أمر . الأمر الثاني : أول المبادئ هو أن العقد شريعة المتعاقدين ، ويمكن أن يرد في العقد أمور كثيرة جدا غير الواردة هنا ، فالوارد هنا لا يمنع أن يتم وضع أي اتفاقيات أخرى أو اتفاقات أخرى، عقد العمل مكتوب، لابد أن يكون مكتوبا ولازما لماذا ؟ لأننا لو سمحنا في المادة بعقد غير مكتوب أو عقد شفوي ، ثق أن ٩٠ % من العقود سوف تتحول إلى عقود شفوية بإقناع صاحب العمل للعامل بأن هذا قانوني والقانون يسمح به ، فأمر ضار جدًا أننا نسمح بأن يكون العقد غير مكتوب ، فلابد أن يكون العقد مكتوبا ، ومعنى مكتوب في البند د الذي يتكلم عن ثبوت حق العامل نلقيه على عاتق العامل وحده ، لأن ما معنى أن أقول صاحب العمل يثبت أن العامل يعمل لديه . كيف ؟ الجهات الرسمية -سيادة الرئيس - من واجبها أن توضح فإذا كان مؤمنا عليه ، فعليه أن يتقدم ويأخذ شهادة من التأمينات ، إذا كان مثلما قلت سيادتك .

رئيس المجلس : بالنسبة لتعبير "وحده" ما تقصدون منه ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : له ، للعامل نفسه أن يثبت بكافة طرق الإثبات إنني أعطيه حقه بأن يأتي مثلما قلت سيادتك بكشف .

رئيس المجلس : لنستغني عن تعبير "وحده" نفترض أن المحكمة من تلقاء نفسها أجرت تحقيقا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن المحكمة تفعل ذلك وتطلب منه ذلك يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : نفترض أن مصلحة صاحب العمل إثبات عقد العمل لأن على العامل واجبات تجاه صاحب العمل ، فأثبت صاحب العمل هذا العقد ، فما الفائدة من ذكر عبارة "وحده" ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، هذا ما استقر عليه العمل ، والوارد في المادة هو من منطلق فائدة العامل وليس فائدة الطرف الآخر ، لأنه في موضوع التعاقد بالذات يا سيادة الرئيس هذه هي نقطة الضعف الوحيدة في علاقات العمل ، وجود العقد أو عدم وجوده ، فنريد أن تكون المسألة محددة جدا ، بحيث لا يتم التلاعب فيها أو ظلم العامل أو يتم الضغط عليه في موضوع التعاقد ، ولذلك فنحن حريصون جدًا أن تكون المسائل محددة تماما ، فإذا كان حذف كلمة " وحده " لا يخل بهذا فإنني مع حذفها ، أما إذا كان وجودها سيعطى العامل حقا إضافيا فإنني مع وجودها لان هناك مواد -سيادة الرئيس- مواد حاكمة لابد أن نهتم بها جدا وهذه من ضمن المواد ، هذا أمر . الأمر الآخر : خاص بالجزاءات - سيادة الرئيس - حيث إن العقوبات تبدأ من المادة ٢٣٩ إلى المادة ٢٥٩ (عشرون مادة) مخصصة للعقوبات في حالة الإخلال بأحكام هذه المواد جميعها . ولذلك ، يجب ألا نسبق الأحداث ، فعندما نصل إلى تلك المواد وتريد تغليظ العقوبة فلنا ذلك ، وإذا أردنا تخفيضها فلنخفضها ، حسبما يرى المجلس ، فالعقوبات موجودة من المواد ٢٣٩ إلى ٢٥٩ ، وليس من الضروري النص في كل مادة على عقوبة معينة لأننا نجمع العقوبات ، وهذه هي فلسفة مشروع القانون . أما بالنسبة لما قيل أن مكاتب التأمينات لا تقبل العقد ، فكيف ذلك ؟ فكيف سيتم التأمين عليه ؟ التأمين يأتي نتيجة وجود هذه النسخة أو نتيجة إبلاغ صاحب العمل لمكتب التأمينات ، فهذا أمر غير متصور ، بل على العكس فنحن ومكاتب التأمينات نبحث عن كل شيء . والأمر الآخر : سيادة الرئيس إنني أرجو ألا نعتقد أن قانون العمل هو كل القوانين ، فنضمن فيه قانون التأمينات وقوانين أخرى ، فقانون العمل ، قانون ينظم علاقات العمل ، موضوع التأمينات له قانون وله جزاءاته ، أكثر من ذلك فجزاءات التأمينات وعدم التأمين موجودة في قانون التأمينات بشكل واضح جدا، فالمسائل واضحة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : شكرًا سيادة الرئيس ، هذه المادة بمنتهى البساطة لم تأت بجديد عما هو موجود في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ سوى إلزام صاحب العمل بإيداع النسخة الثالثة لدى التأمينات الاجتماعية خشية التهرب ، فكان سابقا ينص على ثلاث نسخ ، نسخة لصاحب العمل ونسخة للعامل ، ونسخة للتأمينات ، ولم يوجد إلزام ، أما هنا فالنص "ويودع صاحب العمل نسخة.." خشية التهرب من التأمينات الاجتماعية ، إنما النص القائم في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، لو راجعنا على ما هو موجود في نص اللجنة ونص مجلس الشورى والنص الوارد من الحكومة ستجد انه متفق ، والمادة مستقرة والأمور تسير على ما يرام ، وعقود العمل تحرر حاليا على هذا النص أما الجديد فيها جملة واحدة وهى "إلزام صاحب العمل بإيداع نسخة للتأمينات" فكان في السابق لا يوجد إلزام ، أما هنا فقد قيل "ويودع صاحب العمل نسخة من العقد في التأمينات الاجتماعية" خشية التهرب التأميني وهذا ما نهدف إليه كلنا حتى يكون هناك وضوح رؤية لدى التأمينات حتى لا ترسل الاستمارة بمفردها فقط ، وإنما يصبح هناك صورة من العقد مرفقة باستمارة التأمينات المسجلة ، فلهذا لا يوجد - سيادة الرئيس - أي جديد في هذه المادة . حيث إنها استغرقت وقتا طويلا في مناقشتها ونرجو الموافقة حتى ننتهى منها ونناقش بقية المواد المهمة حيث إن أمامنا مشروع قانون آخر ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أود التعليق لان سؤالي الأول لم يتم الرد عليه ، هل من الضروري وجود عقد عمل ؟ أود النص على ذلك، لان المادة -لم تذكر - ذلك أمر آخر ، أقول للسيد العضو حسين مجاور -مع تقديري له - إن من حقنا أن نناقش ولا يقول لي أن القانون منذ سنة كذا. إننا نشرع ، فالقانون مستقر ، أما كلمة "وحده" فإنني متمسك برأيي فيها ، لأنها لو حذفت يكون هذا من مصلحة العامل ، فمن الممكن أن يساعده غيره .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في الواقع أن هذه المادة ، مادة في محلها ، وحتى نستطيع أن نقيم هذه المادة تقييما صحيحا نود أن نذكر بأن قانون إيجار الأماكن حوى مادة مماثلة بالنسبة لعقد الإيجار ، فعقد الإيجار يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ، وجعل الجزاء ، أن من حق المستأجر أن يثبت العقد بكافة طرق الإثبات ، لان المستأجر هو الطرف الضعيف ، كذلك هنا العامل ، وهو الطرف الضعيف يكون من حقه أن يثبت عقد العمل بكافة طرق الإثبات . والذي عليه عبء تحرير العقد واضح من سياق المادة أنه هو صاحب العمل مع أن كتابة العقد مسألة تعتبر شركة بين طرفين صاحب عمل ، وعامل ، ومع هذا فإن صدر المادة يفصح أو يلمح إلى أن صاحب العمل هو الذي يعد العقد ، فنقول "يحرر باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ، ويسلم نسخة للعامل ..." أي أن صاحب العمل هو الذى يعد العقد ، وبالتالي ، فعليه عبء الإثبات ، عليه عبء كتابة العقد ، وإلا ، يقال ويحتفظ صاحب العمل والعامل كل منهما بنسخة ، مفاد الفقرة الأولى أن صاحب العمل هو الذى يعد العقد وعليه واجب أن يكون العقد من ثلاث نسخ وأن يكون مكتوبا باللغة العربية وأن يسلم العامل ، فإذا لم يسلمه ولم يكتب عقد عمل ، كان الجزاء أن نفسح للعامل وحده حق الإثبات بكافة الطرق . لهذا سيادة الرئيس- أوافق على المادة في مضمونها، ولكنني أقترح لمزيد من الوضوح أن يكون صدر المادة محددا "على صاحب العمل أن يحرر عقدا مع العامل ويحتفظ بنسخة" حتى يكون مفهوما لماذا يحتفظ لأنه هو الذى يعد العقد ، وهو المكلف بكتابته ، أما الصياغة الحالية فهي من حيث المضمون سليمة ، ولكنها غير واضحة . وبالنسبة للبند (ب) والذى يتعلق بالبيانات الواجب تضمينها في العقد ، فبدلا من عبارة "وما يلزم لإثبات شخصيته" أي العامل أرى أن تكون العبارة "وبيانات الوثيقة التي تثبت شخصيته" . أما الفقرة الأخيرة والتي تنص على "ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالا" الصواب أن نقول "يعطى صاحب العمل العامل" لأن أعطى فعل متعد ، فلا داعي لإضافة اللام فتصبح "يعطى صاحب العمل العامل" والآية القرآنية تقول : "إنا أعطيناك الكوَثر" ولم تقل "إنا أعطينا لك الكوثر" ، لهذا ، فان الصواب أن يكون " يعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه .." ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: لو سمح لي سيادة الرئيس أود أن أرد على سؤال السيد العضو الدكتور زكريا عزمي . وإنني اختلف مع الحكومة لأنها تقول "لزوم كتابة العقد" الكتابة في العقد إما تكون شرط صحة أو شرط إثبات ، شرط صحة كما في الأوراق التجارية لابد من الكتابة وإلا فلا يجوز إثباتها بأي طريقة أخرى، هنا النص واضح جدا إن استلزام الكتابة هو شرط إثبات ، وإنني لست معه لأنه لابد من تحرير عقد لأنني بهذا سأحول الكتابة إلى شرط صحة ، وهذا ليس من مصلحة العامل ، شرط الكتابة كإثبات هذا يخاطب به صاحب العمل ، فإذا لم يلتزم بالتزامه في تحرير العقد.

رئيس المجلس : ما الذى تريدين قوله ؟.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: الذي أود أن أقوله هنا : إن الكتابة شرط إثبات ، وهذا الشرط يخاطب به صاحب العمل باعتباره الطرف الأقوى ، فإذا حولته أو أخذنا حسب الاقتراحات التي تبدى انه لابد من أن تحرير عقد ، بذلك أكون حولت الكتابة إلى شرط صحة ، هذا ليس من مصلحة العامل ، لأنه لو أن صاحب العمل تعنت ولم يحرر عقدا فلن يستطيع العامل وقتها أن يثبت أي شيء ، أما أن يترك للعامل وحده حق الإثبات فهذا بالضبط كما يحدث في الدفاتر التجارية ، فالتاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية . لماذا هو يلزم بها ؟ لإثبات تعاملاته ، لكن لو خالف التاجر هذا الالتزام فيعطى الطرف الآخر حق إثبات هذا التعامل بكافة الوسائل . فهنا الكتابة شرط إثبات وليست شرط صحة ، والمادة منضبطة ، وأي تعديل فيها لن يكون في مصلحة العامل ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق السيد متولى : بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة ، سيادة الرئيس حسما للخلاف القائم فإنني أقترح تعديلا بسيطا جدا . "ويلزم صاحب العمل في كل الأحوال بتحرير عقد بينه وبين العامل" وإنني أقول بهذا النص ، نتجاوب مع الكلام الذي ذكره سيادة الوزير والكلام الذي قاله الدكتور زكريا عزمي ، ونلزم صاحب العمل بتحرير عقد بينه وبين العامل ، هذا أولا . ثانيا : أود أن أتكلم في الموضوع الذى تحدث فيه السيد العضو الدكتور أيمن نور وأقول إن عبارة " فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل" وهذه مسألة مهمة جدا ، لان تحرير العقد يمكن أن يكون العقد محررا وليس موجودا ، فإنني أرى أن النص الموجود سيادة الرئيس نص جيد وممتاز للغاية . أما بالنسبة للفقرة الأخيرة التي تنص على "ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات لازمة بمسوغات التعيين" فهل سيعطى للعامل إيصال أمانة ويقول له احتفظ بها لديك على أن استردها بعد ذلك ؟ ! إذن ، الأوراق التي تودع هي أوراق متعلقة بمسوغات التعيين في العمل المطلوب ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: شكرا سيادة الرئيس.بالنسبة للجزئية الأخيرة من البند د والتي تنص على "وإذا لم يوجد عقد مكتوب" فهذه الجزئية إما أن تلغى ، وإما أن ينص صراحة كما قال السيد العضو فاروق متولى على أن يكون هناك عقد مكتوب ، لأن هذه تتعارض مع المادة ١٦.

رئيس المجلس :

هذه واردة كضمانة للعامل .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : المادة ١٦ سيادة الرئيس تقضي بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يشغل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول ، فهذا الكلام متعارض مع هذه المادة ، سيادة الرئيس.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس . الحقيقة ، اقتراحات السادة الأعضاء معظمها اقتراحات جيدة ، ولدي اقتراح وافق عليه السيد الوزير أحمد العماوي فبالنسبة للكلام الذى ذكره السيد العضو عادل عيد ، اتفق معه فيه ، فيجب أن نبدأ بكلامه "على صاحب العمل .."

رئيس المجلس : "يلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة وباللغة العربية" .. ونكمل بقية المادة.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم ، ونكمل المادة ثم نأتي في آخر المادة وبالنسبة للجزء الذى ينص على "وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده" لا "وإذا لم يوجد عقد مكتوب" نحذف كلمة " جاز " ونقول "للعامل .." ونحذف كلمة "وحده".

رئيس المجلس: إذن عبارة "وحده" لها حكمة هنا حيث تتيح للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : إذن ، لا داعي لكلمة "جاز".

رئيس المجلس : نقول "للعامل"

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : "للعامل" هذان هما التعديلان اللذان نتقدم بهما ، وشكرا.

رئيس المجلس : الاقتراح المقدم من الحكومة أوضح حيث إن عقد العمل ليس عقدا شكليا فالكتابة ليست شرطا من شروط انعقاد عقد العمل ، وإنما هي شرط إثبات فقط والدليل على ذلك انه إذا لم يوف صاحب العمل بهذا الالتزام فهناك عقوبة جنائية نص عليها القانون ، ولهذا فان تصدير المادة بعبارة "يلتزم صاحب العمل" تتفق مع الجزاء الجنائي اللاحق بعد ذلك . وأيضًا كلمة "وحده" معناها أن ذلك ضمان للعامل فيما إذا أراد صاحب العمل أن يستغل العامل ولا يحرر له عقدا، فان العامل يحق له الإثبات بكافة طرق الإثبات أما صاحب العمل إذا أراد أن يثبت حقوقه قبل العامل ، فيجب أن تكون ثابتة بالكتابة ، وهذا النص بهذه الصورة لصالح العامل. فالتعديل الأول الوارد من الحكومة نصه "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ..." إلى آخر الفقرة وهناك اقتراح ورد أيضا من السيد العضو أبو النجا المحرزي ويتعلق بالبند د ، ويقضي بأن يكون للعامل الحق في إثبات حقوقه. وهناك اقتراح ورد من السيد العضو طلعت مهران، ويقضي بأن يكون العقد موثقا بالشهر العقاري ، وإنني أرى لو اشترطنا هذا فسوف تضيع حقوق العامل . وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو مصطفى الحوت ، ويقضي بإضافة فقرة نصها الآتي "إذا لم تودع النسخة التالية مكتب التأمينات ، ولم يوجد عقد مكتوب بيد العامل جاز للعامل وحده" ، وهناك اقتراح من السيد العضو محمد البدرشيني ، ويقضي باستبدال كلمة "وعنوانه" بعبارة "وعنوان محل العمل" الواردة في البند أ .

(صوت من السيد العضو محمد البدرشيني : سحبت اقتراحي يا سيادة الرئيس )

رئيس المجلس : إذن ، سحب السيد العضو محمد البدرشيني اقتراحه وهناك اقتراح من السيد العضو محمد جويلي ، يقضي بإضافة عبارة إلى عجز الفقرة الأولى نصها الآتي "والذي له حق الاطلاع على نسخة العقد بمقر المنشأة".

(صوت من السيد العضو محمد جويلي : يطلب التوضيح)

رئيس المجلس : ماذا يريد السيد العضو محمد جويلي ؟

السيد العضو محمد محمد جويلي : سيادة الرئيس .لدى اقتراح صياغة يتعلق بعبارة "وإذا لم يوجد عقد مكتوب .." الواردة في نهاية البند د حيث أرى إضافتها إلى البند أ الذي يعرف العقد حتى نضمن كل الحقوق ، إنما وجودها في البند د يضمن الحقوق الواردة في البند د فقط وهذا اقتراح صياغة بنقل العبارة من البند د إلى الفقرة الأولى .

رئيس المجلس : وهناك اقتراح من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي ويتعلق بالبند ب ، ويقضي بإضافة كلمة "وجنسيته" إلى هذا البند. وهناك اقتراح من السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر ، يود توضيحه فليتفضل .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : إنني دائما أعلم في هذا الجان ب- أن الجانب الضعيف هو العامل ، ونحن نريد أن نفعل أي شيء يعطي قوة للعامل ، وحينما نقول "جاز للعامل وحده" فإنني مع كلمة "وحده" ولكن هذه الكلمة ليست كافية -سيادة الرئيس - يمكن أن تكون "وحده مع الجهة المختصة" حيث أريد أن يساعده أحد .

رئيس المجلس : إن المجلس حسم هذا الموضوع ، حيث انه من الناحية القانونية يكون ضمانة للعامل .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : نحن نريد أن يكون معه الوزارة ذاتها سيادة الرئيس بمعنى أن تكون معه وزارة القوى العاملة والهجرة ، تساعده على إثبات حقه ، لأنه ليس لديه أي شيء يثبت حقه ، فلابد للوزارة أن تكون فاعلة في أن تساعده في إثبات حقه ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: هناك تعديل لغوى في نهاية البند د حيث وردت به عبارة "ويعطي صاحب العمل للعامل" والصحيح "ويعطي صاحب العمل العامل" وهو تصويب لغوي فهي لغة لا تصح وذلك في آخر المادة .

رئيس المجلس : هذا صحيح فان كلمة) العامل (مفعول به . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضرات كم الاقتراحات التي وردت بشان هذه المادة لأخذ الرأي عليها : أ تسعة اقتراحات على الفقرة الأولى من المادة : الاقتراح الأول : مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ، ويقضي باستبدال كلمة "يشترط" بكلمة "يجب" الواردة في الفقرة الأولى من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى ، ويقضي بإضافة عبارة "ويجوز في حالة التعاقد مع الأجانب أن تكون كتابة العقد باللغة الأجنبية" إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة.. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو طلعت مهران ، ويقضي بأن يكون عقد العمل موثقا بالشهر العقاري. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو طلعت القواس باستبدال كلمة "مكتوبا" بعبارة "ثابتا بالكتابة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخام س: مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضي بإثبات عنوان المركز الرئيسي للمنشأة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: مقدم من السادة الأعضاء : طلعت القواس، محمد وهب الله ، محمود عباس العتي ، أحمد عثمان ، عزب مصطفى مرسى ، على لبن ، وحسنين الشورة ، ويقضي بأن يكون عقد العمل من أربع نسخ بدلا من ثلاث نسخ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو محمد جويلي ، ويقضي بإضافة عبارة "والذى يكون له حق الاطلاع على نسخة العقد بمقر المنشأة" إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة ونقل عبارة "وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" الواردة في البند د إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة حتى يسرى حكمها على كافة البنود ولا يكون مقصورا على البند د الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من الحكومة ويتفق مع الاقتراح المقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضى بأن يكون نص الفقرة الأولى من المادة على الوجه الآتي "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ..." إلى آخر الفقرة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع: مقدم من السيد العضو أحمد سميح درويش ، ويقضي باستبدال عبارة "وتودع" بعبارة "ويودع" الواردة في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : وبالنسبة للبند أ لم ترد عليه اقتراحات : الاقتراح العاشر : مقدم من السيد العضو محمد البيلي صبح ، ويقضي بإضافة عبارة وتاريخ ميلاده "بعد عبارة" اسم العامل "الواردة في بداية البند ب . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

)أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الحادي عشر: مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي باستبدال عبارة "وبيانات الوثيقة التي تثبت شخصيته" بعبارة "وما يلزم لإثبات شخصيته" الواردة في البند ب. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني عشر: مقدم من السيد العضو رفعت بشير ، ويقضي باستبدال عبارة "رقمه القومي" بعبارة "رقمه التأميني" الواردة في البند ب. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث عشر : مقدم من السيد العضو محمد البيلي صبح ، ويقضى بأن يكون نص البند ج على النحو الآتي "طبيعة العمل ونوع العمل محل التعاقد ومكان العمل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع عشر : مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى ، ويقضي بأن تقتصر صياغة البند د على كلمة "الأجر" فقط . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس عشر : مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور ، ويقضي باستبدال عبارة "وإذا لم يحرر عقد" بعبارة "وإذا لم يوجد عقد مكتوب" الواردة في البند د. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح السادس عشر: مقدم من السيد العضو احمد إبراهيم إسماعيل ، ويقضي بإضافة عبارة "وفي حالة مخالفة صاحب العمل ذلك يعاقب بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه" بعد عبارة "والأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها" الواردة في بداية البند د الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع عشر: مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي باستبدال عبارة "إذا لم يوجد عقد مكتوب فعلى صاحب العمل كتابة عقد للعامل الذي يعمل طرفه" بعبارة "وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" الواردة في البند د الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن عشر : مقدم من السيدين العضوين محمد البدرشيني ، وأحمد سميح درويش ، ويقضي بحذف كلمة "وحده" الواردة في البند د. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع عشر : مقدم من السيد العضو مصطفى الحوت ، ويقضي بإضافة عبارة "إذا لم تودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية من تاريخ التحاق العامل بالعمل وإذا لم يوجد عقد مكتوب بيد العامل جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات" وذلك بعد عبارة ".. المزايا النقدية والعينية المتفق عليها" الواردة في البند د. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح العشرون : مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضي بإضافة عبارة "وللعامل الحق في إثبات كافة حقوقه إذا لم يكن هناك عقد أو لم يسلم إليه نسخة" إلى نهاية البند د. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الحادي والعشرون: مقدم من الحكومة ، ويقضى بحذف كلمة "جاز" الواردة في البند د الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني والعشرون : مقدم من السيد العضو طلعت مهران ، ويقضي بحذف كلمة "شهادات" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث والعشرون : مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة على الوجه الآتي "وعلى صاحب العمل إعطاء العامل إيصالا مكتوبا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات تفيد تعيينه" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

)أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع والعشرون: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ، ويقضي بإضافة عبارة "لازمة لمسوغات التعيين" إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

) أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس والعشرون: مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بحذف حرف اللام الوارد قبل كلمة "العامل" وهو تعديل صياغي بحيث تكون العبارة "ويعطى صاحب العمل العامل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مادة ٣٢ -معدلة- لأخذ الرأي عليها .

المقرر : "مادة ٣٢ يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بها . ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: أ - اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . ب - اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته . ج - طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . د - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها . وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات . ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة- يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

1 - تبين للجمعية العمومية أنه يمكن استخلاص وجهي فهم منطوق الحكم المشار إليه: أولهما أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الأجازة عائدا إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من أوجه الفهم وإن كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب... أما عن الوجه الآخر لفهم منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعا إلى رب العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية الفقرة الثالثة المشار إليها على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معنى يؤدي إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائدا إلى رب العمل.. وهذا الوجه من أوجه الفهم وإن كان أقل ظهورا من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها... الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى تغليب هذا الوجه الأخير من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ــ البين من الأوراق أن محافظة بني سويف كانت قد تعاقدت مع المعروضة حالته للقيام بالعمل مديرا مركزيا لمشروع استغلال المحاجر ببني سويف اعتبارا من 1/4/1998 ـ وقد بلغ عمره آنذاك سبع وخمسين سنة ـ وذلك مقابل مكافأة شهرية قدرها 400 جنيه زيدت إلى 600 جنيه. ولما كانت العلاقة بينه وبين جهة عمله ـ وفقا لتكييفها القانوني الصحيح ـ علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ انتهت خدمته بالاستقالة في 8/8/2001 وقد بلغ عمره وقتذاك سبعون عاما وخمسة أشهر ولم يقم المشروع بخصم أية معاشات من المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها طوال مدة عمله به الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود حقوق تأمينية له ـ عن مدة عمله بالمشروع ـ وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كما لم يحصل على كامل أجازاته الاعتيادية المقررة طوال مدة عمله المشار إليها الأمر الذي يستحق معه مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات لخمس الأولى ـ التي قضاها في العمل بعد سن الستين ـ وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى.. كما يستحق صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:ــ أولا: أحقية المعروضة حالته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى. وذلك عن عمله بعد سن الستين طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه. ثانيا: أحقية المعروضة حالته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

( الفتوى رقم 324 - سنة الفتوى 58 جلسة 14 / 1/ 2004 - تاريخ الفتوى 13 / 4/ 2004 - رقم الملف 1477/4/86 ص 225)

 

2 - لما كانت المادة 43 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على وجوب إثبات عقد العمل بالكتابة وعلى أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات وكان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العمالية دون أن يكون في حوزته عقد بعمله لدى مورث المطعون ضدهم مما مقتضاه أنه يجوز له وفقاً للمادة المشار إليها إثبات تلك الحقوق بطرق الإثبات كافة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه لا يحق له أن يركن في الإثبات إلى البينة لينفي ما جاء بمستندات المطعون ضدهم من أنه كان يعمل مقاولاً رغم عدم وجود عقد عمل مكتوب واحتجب بما وقع فيه من خطأ عن تقدير مدى صحة الدلالة المستمدة من أقوال من سمع من شهود أمام محكمة أول درجة في إثبات أو نفى قيام علاقة العمل فإنه يكون قد خالف القانون .

 (الطعن 466 لسنة 38 ق جلسة 16/11/1974 مكتب فني 25 ج 2 ص 1228 )

 

3 - إذا كان ما وقع من المتهم مخالفاً لنص المادتين 43، 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959، من أنه لم يحرر عقد عمل بينه وبين عماله وأنه لم ينشئ ملفاً لكل عامل، فإن ما وقع منه في هذا الشأن يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ويجحف بحقوقهم، فكان يتعين أن تقضي المحكمة بتعدد الغرامة المحكوم بها في هاتين التهمتين بقدر عدد العمال. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 (الطعن 1802 لسنة 39 ق جلسة 4/1/ 1970 النقض الجنائي مكتب فني 21 ج 1 ص 32 )

 

4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الجريمتين المنصوص عنهما في المادتين 43 و69 من القانون 91 لسنة 1959 وقضى بتغريمه مائتي قرش عن كل من هاتين التهمتين دون أن ينص على تعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد عماله الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه يجعل الغرامة مائتي قرش عن كل عامل من العمال الثلاثة في كل من هاتين التهمتين.

 (الطعن 1799 لسنة 31 ق جلسة 24/4/ 1962 النقض الجنائي مكتب فني 13 ج 2 ص 430 )

 

 5 - مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي في المادة الثانية منه من أنه "يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة ..." هو وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية كتابة، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور هذا المعنى، فضلاً عن أن ما جرى به نص المادة 53 في شأن التضامن في المسئولية بين أصحاب العمل والمتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها من أنهم" يكونون" مسئولين بالتضامن قد جاء متسقاً مع العبارة التي استعملها الشارع في المادة الثانية وواضح الدلالة في تأكيد مراده من أنه حين استعمل هذا التعبير قد قصد به الإلزام والتحتيم - لا مجرد التنظيم. ولا يقدح في ذلك، النص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيري الذي خرج به الشارع عن قواعد الإثبات، هو تأكيد لحرصه على حماية حقوق العمال ولا يقصد به إعفاء صاحب العمل من الالتزام الواقع عليه بوجوب تحرير عقد العمل بالكتابة، وهو التزام تقضي البداهة بوقوعه على عاتق صاحب العمل، إذ لا يتصور أن يلتزم العامل به - وهو في سبيل البحث عن عمل يفتات به هو ومن يلوذ به - دون أن يلزم صاحب العمل بذلك. وجزاء مخالفة هذا الأخير هذا النص هو إنزال حكم المادة 52 عليه. وهذه المادة واضحة الدلالة في أن المخاطب بها - في صدد الخروج على أحكام نص المادة الثانية - هو صاحب العمل وحده. ولا يعترض على هذا النظر بأن الشارع قد أجرى نص المادة 43 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأنه "يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ..." ذلك بأنه حرص على تضمين هذا النص الحكم التيسيري الذي تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، ومؤدى ذلك هو أن الشارع اختط النهج الذي سار عليه المرسوم بقانون الأخير وأكد أحكامه في هذا الخصوص.

 (الطعن 458 لسنة 31 ق جلسة 12/ 6/ 1961 النقض الجنائي مكتب فني 12 ج 2 ص 663 )

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم السبت ٢٤ من شوال سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م .

المادة (31) : تعريف عقد العمل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (31)

تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 29 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه.".


وتقابلها المادة 42 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "الباب الثاني عقد العمل الفردي مادة ٣١ - تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو عبد المنعم العليمي بشرح اقتراحه على هذه المادة.

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس. إنني أقترح إضافة عبارة " مع مراعاة أحكام أركان العقد المنصوص عليها بالمواد: ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٦٨٠ مدني " إلى مطلع المادة لماذا ؟ لأن مواد القانون المدني اليوم تتحدث عن أركان العقد وأثره والتزاماته، فعلى سبيل المثال المادة ٦٧٨ مدني تقول هنا " إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد وإذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته وإذا كان إبرام العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانتهاء العمل المتفق عليه" إذن، لو أننا أضفنا تلك المواد ستكون حاكمة عملية العقد وآثاره وفقا لما سيأتي بعد ذلك في المواد الموجودة في هذا الباب حيث تتمشى مع القانون المدني، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إن ما ورد في هذا الباب على وجه الخصوص يتمشى تماما مع القانون المدني ومع تنظيمه، فنحن لن نتجاوز عن القانون المدني، لكن هنا تنظيم قانون عمل فلا يمكن أن أشير إلى القانون المدني. فلا محل له هنا، فمواد القانون المدني بالطبع مواد حاكمة ونحن نستخدمها في مشروع هذا القانون أما هنا فأكثر تفصيلاً مما ورد بالقانون المدني، والأحكام الرئيسية التي يشير إليها سيادة النائب موجودة ومراعاة لأننا لا يمكن أن نختلف على القانون المدني، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: سيادة الرئيس، اقترح إضافة بالنسبة للأجر حيث نلتزم بتعريف الأجر طبقًا للمادة الأولى حيث اقترح إضافة عبارة "طبقاً لتعريف الأجر في المادة الأولى من هذا القانون".

رئيس المجلس: هذا أمر مؤكد تماما، لأن المادة الأولى مادة تعريفات وتسري على كل مشروع القانون.

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي: أرى أن تضاف حيث إن هناك تحديدا لأكثر من نوع للأجر.

السيد العضو أبو النجا المحرزي: إن نص المادة في القانون ١٣٧ أوضح لأنه لقاء أجر أيا كان نوعه لأننا قلنا إن هناك الأجر العيني والأجر غير العيني فحينما نعود لنص المادة في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ حيث ينص على " لقاء أجر أيا كان نوعه " وسيكون هذا أشمل وأفضل وشكرًا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين اللذين وردا في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما : الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو عبدالمنعم العليمي ويقضي بإضافة عبارة" مع مراعاة أحكام أركان العقد المنصوص عليها في القانون المدني "إلى صدر المادة. الموافق على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي، ويقضي باستبدال عبارة " بمقتضاها" بعبارة "بمقتضاه" بحيث تكون كالآتي : " على العقد الذى يتعهد بمقتضاها.." ولا أعرف ماذا يقصد السيد العضو " بمقتضاها" فإن مقتضاه يعود على العقد أي مقتضاه هو، فلماذا يريد أن يؤنث العقد؟!. والشق الآخر من الاقتراح يقضي بإضافة عبارة " أيا كان نوعه " إلى عجز المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن الموافق على المادة ٣١ كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)



التطبيقات القضائية :

1 - تبين للجمعية العمومية أنه يمكن استخلاص وجهي فهم منطوق الحكم المشار إليه: أولهما أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الأجازة عائدا إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب... أما عن الوجه الآخر لفهم منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعا إلى رب العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية الفقرة الثالثة المشار إليها على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معنى يؤدي إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائدا إلى رب العمل.. وهذا الوجه من أوجه الفهم وإن كان أقل ظهورا من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها... الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى تغليب هذا الوجه الأخير من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ــ البين من الأوراق أن محافظة بني سويف كانت قد تعاقدت مع المعروضة حالته للقيام بالعمل مديرا مركزيا لمشروع استغلال المحاجر ببني سويف اعتبارا من 1/4/1998 ـ وقد بلغ عمره آنذاك سبع وخمسين سنة ـ وذلك مقابل مكافأة شهرية قدرها 400 جنيه زيدت إلى 600 جنيه. ولما كانت العلاقة بينه وبين جهة عمله ـ وفقا لتكييفها القانوني الصحيح ـ علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ انتهت خدمته بالاستقالة في 8/8/2001 وقد بلغ عمره وقتذاك سبعون عاما وخمسة أشهر ولم يقم المشروع بخصم أية معاشات من المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها طوال مدة عمله به الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود حقوق تأمينية له ـ عن مدة عمله بالمشروع ـ وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كما لم يحصل على كامل أجازاته الاعتيادية المقررة طوال مدة عمله المشار إليها الأمر الذي يستحق معه مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات لخمس الأولى ـ التي قضاها في العمل بعد سن الستين ـ وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى.. كما يستحق صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:ــ أولا: أحقية المعروضة حالته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى. وذلك عن عمله بعد سن الستين طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه. ثانيا: أحقية المعروضة حالته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

( الفتوى رقم 324 - سنة الفتوى 58 جلسة 14 / 1/ 2004 - تاريخ الفتوى 13 /4/ 2004 - رقم الملف 1477/4/86 ص 225)

 

 2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.

 (الطعن 11185 لسنة 66 ق جلسة 8/11/2001 مكتب فني 52 ج 2 ص 1074)

 

 3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن (تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه) مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا ذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج.

 (الطعن 5 لسنة 63 ق جلسة 2 / 12 / 1999 - مكتب فني 50 ج 2 ص 1214 )

 

4 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ".

 (الطعن 3070 لسنة 57 ق جلسة 16 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 ج 1 ص 167 )

 

5 - عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.

 (الطعن 1842 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ص 1609 )

 

 6 - عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.

 (الطعن 99 لسنة 53 ق جلسة 5 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ص 617 )

 

7 - تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها أن "عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه "العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه مقابل أجر".

 (الطعن 775 لسنة 45 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ص 707 )

 

8 - المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما تقضي به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يستغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.

 (الطعن 152 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 431 )

 

 9 - ان المادة (674) من القانون المدنى تنص على ان " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر " كذلك فان المادة (42) من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 عرفت عقد العمل بأنه العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت ادارة صاحب عمل أو اشرافه مقابل أجر كما ان المادة (2) من قانون العمل المشار اليه نصت على أن يقصد بالعامل كل ذكر أو انثى يعمل لقاء اجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته واشرافه ويبين من هذه النصوص ان عناصر عقد العمل ثلاثة : اجر يدفعه رب العمل للعامل ، وعمل يؤديه العامل نظير الاجر ،وعلاقة تبعية يخضع فيها العمل للعامل لادارة او اشراف رب العمل ، وتعتبر علاقة التبعية العنصر الاساسى في عقد العمل وهى التي تميز بينه وبين غيره من العقود الواردة على العمل مثل عقد المقاولة او الوكالة ،ويقصد بالتبعية، التبعية القانونية اى التبعية التي فرضها القانون والتى تتمثل في قيام العامل بتاديه العمل لحساب رب العمل وتحت ادارته واشرافه ، ويكون لرب العمل توجيه العامل فيما يؤديه اليه من اعمال وفى طريقه أدائه فيصدر اليه التوجيهات ويلتزم العامل بتنفيذها والا اعتبر مقصرا في عمله وغنى عن البيان ان سلطة رب العمل في التوجيه تضيق كلما كان العمل المسند الى العامل من الاعمال الفنية التي يخضع في ممارستها لاصول المهنة وقواعدها وآدابها ،وفى مثل هذه الحالات تكون توجيهات رب العمل واشرافه قاصرا على النواحى الادارية او التنظيمية فقط .ومن حيث انه يبين من الامر الصادر بتعيين المدعى المؤرخ 27 من ابريل سنة 1943 ان شركة مياه القاهرة (المصفاة) اسندت الى المدعى القيام بعمل معين هو الكشف على المرضى من عمال وابور المياه بروض الفرج ، ثم التوجه الى عيادة ضهر الجمال لمساعدة الدكتور دبوى ، وخصصت مكانا بها ليباشر فيه المدعى عمله ، كما جعلت لذلك مواعيد يومية خاصة حددتها في قرار تعيين المدعى المشار اليه ،كذلك وضعت الشركة المذكورة نظاماً خاصاً ليتبعه المدعى في توقيع الكشف الطبى على العمال المذكورين وعلاجهم ، وكانت الشركة تبلغه بما يوضع من نظم في هذا الصدد ليتبعها ، كذلك حددت اجرا شهريا له لقاء عمله وكان هذا الاجر يزاد تباعاً بأوامر صادرة من مدير عام الشركة ، كما منح اعانة غلاء المعيشة على مرتبه شانه في ذلك شان باقى العاملين بالشركة المذكورة ، وكل ذلك يجعل العلاقة بين المدعى والشركة علاقة عامل برب العمل على اساس عقد عمل لتوافر العناصر اللازمة لقيامه ، من اجر وعمل وعلاقة تبعية مظهرها اشراف الشركة ورقابتها التنظيمية والادارية لعمله ، ولا ينال مما تقد ان المدعى كان يكلف احد الاطباء بالقيام بعمله عند غيابه لعذر او بأجازة ، او ان للمدعى عيادة خاصة يباشر فيها نشاطه المهنى الخاص ، اذ فضلا عن ان القرار الصادر بتعيين المدعى لم يخطر عليه ذلك فانه ليس من شان ما تقدم ان ينقلب عقد العمل الى عقد مقاولة يحتفظ فيه المقاول بحريته واستقلاله اثناء العمل ،حين انه في العقد موضوع المنازعة الماثلة وضع المدعى نفسه في خدمة الشركة المذكورة التي كان لها عليه الاشراف والتوجيه التنظيمى والادارى في الحدود السالف ذكرها ، وهو ما يكفى لقيام عنصر التبعية الذى هو جوهر عقد العمل وأساسه كذلك لا يغير من الأمر ان المرفق لم يقم باخضاع مرتب المدعى للتنظيم اللائحى الذى أعد في شأن العاملين بالمرفق اذ ان المدعى لا شان له بذلك لان تسوية وضعه الوظيفى من تصريف الإدارة وحدها وليس صحيحا في القانون ان الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب يستحيل أن تكون موضوعاً لعقد عمل لقيام التعارض بين التبعية التي يتطلبها عقد العمل وبين أصول مهنة الطب وآدابها وذلك لان التبعية الإدارية وما يضعه المرفق من تنظيمات تكفى لقيام عنصر التبعية كاملا في مثل هذه الحالات .

 (الطعن 650 لسنة 16 ق جلسة 9 / 11 / 1974 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 20 ج 1 ص 7 )

 

10 - المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". وما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. وإذ كان الطاعن - محام - قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذه التبعية مستنداً في ذلك إلى تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها، وأنه كان يعاونه في العمل موظفون من قبلها ويستعمل مطبوعاتها، وكانت القضايا توزع بينه وبين زملاء له آخرين ويحرر كشفاً بما يحكم فيه وما يؤجل منها ويعرض الكشف على مدير الشركة، ويتقاضى الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا عدا منحة سنوية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي في خصوص طلب التعويض وقضى بأن علاقة الطرفين هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل استنادا إلى ما قرره من أن الطاعن "له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة ولا يحضر للشركة في مواعيد ثابتة وأن كل عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التي تعهد إليه بها.... ولا يغير من هذا الأمر أن تكون أتعابه عن عمله القانوني قد تحددت سلفاً وشهرياً" وهي تقديرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم إذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الابتدائي في قضائه، وليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ولم تتناول الرد على المستندات التي تمسك بها تأييدا لصحة دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة، ولو أن الحكم عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.

 (الطعن 540 لسنة 35 ق جلسة 2 /2/1972 مكتب فني 23 ج 1 ص 121 )

 

11 - عقد العمل وفقاً للمادتين 684 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين.

 (الطعن 283 لسنة 33 ق جلسة 8 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 4 ص 1634 )

 



(1) مضبطة الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م

الطعن 15 لسنة 34 ق جلسة 6 / 6 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 180 ص 1203

جلسة 6 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

----------------

(180)
الطعن رقم 15 لسنة 34 القضائية

(أ ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "قوة الأمر المقضي".
عدم الطعن من الطاعن على قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواه قبل بعض المطعون عليهم أمام المحكمة الاستئنافية يجعل هذا القضاء حائزا لقوة الأمر المقضي. انعقاد الخصومة في الاستئناف بين الطاعن ومن عدا هؤلاء من المطعون عليهم. مؤداه عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم.
(ب) إثبات. "الإقرار". "الإقرار غير القضائي".
أقوال الخصوم أمام الخبير المنتدب في الدعوى الصادرة للمجادلة في الحق ومناقشته والتي لا تتضمن اعترافا خالصا به، لا تعتبر من الإقرارات التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

--------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر لصالح الطاعن ضد المطعون عليه الأول وحده دون باقي المطعون عليهم، ولم يرفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم، كما لم يوجه أي طعن لقضائه برفض دعواه قبل هؤلاء في الاستئناف الذى رفعه عنه المطعون عليه الأول، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء بالنسبة لباقي المطعون عليهم قد حاز قوة الأمر المقضي. وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون عليه الأول دون باقي المطعون عليهم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
2 - يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق، فإذا هي صدرت للمجادلة في الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 115 سنة 56 تجارى كلى المنيا طلب فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 382 ج و100 م عدله إلى مبلغ 769 ج و200 م وذلك بالتضامن مع والده المطعون عليه الثاني في مبلغ 282 ج و400 م منه، وبإلزام المطعون عليهما الثالث والرابع بهذه الطلبات إذا امتنعا عن تقديم المستندات الخاصة بتوريد الأقطان - وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد شركة محاصة اتفق مع المطعون عليه الأول على الإتجار في القطن عن موسم 1955/ 1956 بشرائه وتوريده إلى شركة الإسكندرية التجارية بملوى التي يمثلها المطعون عليهما الثالث والرابع. وإذ يمثل المبلغ الذى يطلب الطاعن إلزام المطعون عليه الأول به صافى حساب الشركة، وقد تواطأ المطعون عليه الثاني مع ابنه المطعون عليه الأول فسلمه الأقطان التي كان يقوم بزراعتها مناصفة مع الطاعن، وكانت مستندات الدعوى موجودة لدى المطعون عليهما الثالث والرابع، فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها - والمحكمة قضت في 11/ 6/ 1960 بندب خبير لتصفية حساب الطرفين وبيان ما إذا كان المطعون عليه الأول مدينا للطاعن أم أنه تخالص معه بالقطن الذى أودعه لحسابه على ضوء المستندات التي قدمتها شركة الإسكندرية التجارية بملوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن صافى حساب شركة المحاصة المستحق للطاعن هو مبلغ 468 ج و863 م قضت المحكمة في 28/ 4/ 1962 بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع هذا المبلغ للطاعن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 سنة 1 ق بنى سويف. ومحكمة الاستئناف قضت في 9/ 11/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر لصالح الطاعن ضد المطعون عليه الأول وحده دون باقي المطعون عليهم، وكان الطاعن لم يرفع استئنافا عن هذا الحكم ولم يوجه أى طعن لقضائه برفض دعواه قبل هؤلاء في الاستئناف الذى رفعه عنه المطعون عليه الأول، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء بالنسبة لباقي المطعون عليهم قد حاز قوة الأمر المقضي. وإذ أصبحت الخصومة في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون عليه الأول دون باقي المطعون عليهم، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الاستدلال، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن الثابت من أقوال الطاعن بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون عليه الأول أحال إليه في 4/ 11/ 1955 فواتير الأقطان الموردة إلى شركة الإسكندرية، وأن مدير هذه الشركة طلب إليه - لقطع السبيل على المحيل في بيع الأقطان - أن يأخذ عليه إقرارا أملاه صيغته بالتنازل عن الأقطان برصيدها وهو الإقرار الذى وقعه المطعون عليه الأول بعد ذلك، وأن الأقطان أصبحت بذلك ملك الطاعن وحده وقد باعها للشركة وقبض الثمن، وأن هذه الأقوال تتضمن إقرار الطاعن بأن الرصيد الدائن الذى تسلمه من شركة الإسكندرية نتيجة الحوالة يمثل نصيبه في عمليات توريد الأقطان ويعتبر تصفية نهائية لحساب الشريكين عنها، هذا في حين أن أقوال الطاعن أمام الخبير لا تعتبر إقرارا بالتنازل عن الحق أو جزء منه، وإنما هي مجرد دفاع أبداه الطاعن بصدد مناقشة حساب للطرفين وقد أسفر عن حقه الذى تمسك بطلب القضاء له به، وإذ يبلغ رصيد الأقطان في تاريخ الحوالة تسعين جنيها، واستنزل الخبير هذا المبلغ من حق الطاعن، فلا يعقل أن يتخالص الطاعن بهذه الحوالة عن كامل حقوقه. أما العبارة الواردة بالحوالة من أنه "ليس عليها شيء" فإن مفادها أن الأقطان موضوعها لا يتعلق بها حق للغير ولا تفيد ما فهمه الحكم من أن الطاعن قد تخالص بها.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب يجب لكى تعتبر بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق، فإذا هي صدرت للمجادلة في الحق ومناقشته فإنه لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به. ولما كان الثابت بأقوال الطاعن أمام الخبير أنه قرر في شأن الحوالة أنه توجه إلى وكيل شركة الإسكندرية وأخبره بأن شريكه المطعون عليه الأول أحال إليه القطن بموجب فواتير توريده إلى الشركة، وأن وكيل الشركة أفهمه أن للمطعون عليه الأول باعتباره شريكا مفوضا الحق في بيع القطن وصرف ثمنه وحده وطلب لقطع هذا السبيل عليه توقيع شريكه على إقرار بالتنازل أملى عليه صيغته وأن الطاعن حصل على توقيع شريكه بعد ذلك وأنه بعد أن أصبح القطن ملكا له وحده انتظر حتى ارتفع سعره وباعه للشركة وقبض ثمنه. كما أنه في سبيل الرد على قول المطعون عليه الأول بأن الرصيد الدائن للقطن في تاريخ الحوالة هو مبلغ 408 ج، قرر الطاعن أنه لو كان الرصيد بهذا المبلغ في ذلك التاريخ لكان ما أبداه شريكه صحيحا، ولكن بالرجوع إلى سعر القطن المنخفض في التاريخ الثابت على كل فاتورة وتاريخ الحوالة يتضح أن الرصيد الدائن يوازى في التاريخ الأول 90 ج وفى الثاني 160 ج. لما كان ذلك، وكان البادي من هذه الأقوال أنها مجادلة في ادعاء المطعون عليه الأول تصفية الحساب في تاريخ الحوالة يعلق الطاعن صحتها على ثبوت رصيد دائن بمبلغ 408 ج وهو ما ينفيه في أقواله اللاحقة مما يعد منازعة في صحة الادعاء لا ينطوي على الإقرار به، وإذ يبين من الاطلاع على الحوالة المؤرخة 16/ 11/ 1955 أن المطعون عليه الأول أخطر فيها شركة الإسكندرية بإحالة كمية من الأقطان مقدارها 157 قنطارا و25 رطلا برصيدها الدائن والمدين إلى شريكه الطاعن وأنه أورد بالحوالة "أنه ليس عليها شئ" وكانت هذه العبارة تنصرف إلى ما يتعلق بالقطن موضوعها ولا شأن لها بحقوق المحيل أو المحال في الأقطان التى تم توريدها وتصفية حساب الطرفين في الشركة عنها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد اعتبر هذه الحوالة تصفية نهائية وشاملة لحساب القطن بين الطرفين استنادا إلى أقوال الطاعن أمام الخبير وإلى عبارة الحوالة مع أن أقوال الطاعن لا تعد إقرارا بحصول التصفية وعبارة الحوالة لا تؤدى إلى هذا المعنى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخطأ في الاستدلال مما يستوجب نقضه.