عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (23)
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند
ثبوت أي من الحالات الآتية:
1ـ فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير
تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو
عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص
في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة
تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا
إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين
الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات
المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 28 مكرر 4 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة
١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . والتي نصت على انه : " يلغى الترخيص في الحالتين
الآتيتين:
1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.
2- إذا تقاضى المرخص له من العامل أي مقابل
نظير تشغيله.
3- ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة
للقوى العاملة والتدريب في الحالتين الآتيتين:
1- مخالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة
تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.
2- إذا قدم بيانات في طلب الترخيص أو تجديده
واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها.
ولا يخل إلغاء الترخيص في الحالات السابقة
بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.".
وكانت هذه المادة قد اضيفت لقانون 1981 بموجب القانون
رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/8/1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال
المصريين بالعمل في الخارج"
ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991
والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " يلغى الترخيص بقرار من وزير القوى
العاملة والتدريب عند ثبوت أي من الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير
تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة.
3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو
على عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد العمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب
إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أي من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام
هذا الفصل.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات
المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية".
ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور
بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٢٣ - (2) يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند
ثبوت أي من الحالات الآتية : ١ - فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص . ٢ - ثبوت تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل . ٣ - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء
على ما قدمته من بيانات غير صحيحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا
لأحكام هذا الفصل . وللوزير المختص
إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها
أي من الحالات المبينة في هذه المادة . ولا يخل إلغاء الترخيص
في أي من الحالات المبينة في هذه
المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية ".
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
صابر عبدالصادق بشرح اقتراحه على هذه
المادة .
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس ، هذه المادة يوجد بها أربع فقرات ، فالفقرة الأولى تعطى الحق للسيد الوزير بقرار
منه إلغاء جزائي طبقا للثلاثة بنود فقد ناقشنا المادة
٢٢ من مشروع القانون وذكرنا أنه لا يوجد عملية
تكملة خطاب الضمان ، فالبند ١ في الفقرة الأولى
ذكر : توقع العقوبات المناسبة
على أي انتهاك لأحكام هذا الجزء من الاتفاقية أو أي قوانين
أو لوائح لإنفاذها ، بما في ذلك سحب الترخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عند الضرورة .فقد
الشركة شرطا من شروط الترخيص فهذه الشروط
تقدم أولا قبل الترخيص لذلك ذكرت في المادة
السابقة بأنه لابد من أن عملية الاستكمال تكون
أحد الشروط لأنه إذا لم يكمل فسيلغى الترخيص
. أما بالنسبة للفقرة
الثالثة من المادة التي تنص على "وللوزير
المختص إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها...
" من الذى نسب أو من سينسب إليها ؟ هل حكم المحكمة أم شكاوى كيدية أم ماذا ؟ بالأمر
هنا على علته مفتوح ، وإنني أقول لابد من تعديل
هذه الفقرة من المادة أو إلغائه ، من أجل ذلك
سيادة الرئيس إنني اقترح دمج هذه الفقرات في فقرتين
وهو اقتراح موجود أمام سيادتك حيث قلت " بقرار من الوزير
المختص ي لغى الترخيص أو يوقف نشاط الشركة عند ثبوت أي من الحالات الآتية : الحالات التي ذكرها السيد الوزير ويضاف إليها ، عدم استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما
يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة في المدة المحددة " مع إلغاء
الفقرة الثالثة التي تنص على " نسب إليها " لأن النسب هنا غير معلوم هل بحكم محكمة أم شكوى كيدية
أم أي شخص تقدم بأي شيء ، وشكرًا سيادة الرئيس
، وهذا هو تعديلي .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، يجب على أن أوضح المقصود بهذه
المادة ، الفقرة الأولى تتحدث عن الإلغاء الوجوبي للترخيص
. والفقرة الثانية
تتحدث عن الإلغاء الجوازي للترخيص
. الفقرة الثالثة
تتحدث عن إيقاف نشاط الشركة كتدبير
مؤقت ، لأنه يكون فقط عند اتهام الشركة بالحالات
وليس عند الثبوت ، ولهذا إذا نسب إليها ولهذا
اقترح بالنسبة للفقرة الثالثة التي تنص على "وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا
إذا نس ب " حتى يتم الثبوت ، وإذا ما تم
الثبوت في هذه الحالة سيكون الإلغاء
وجوبيا فمجرد اتهاما يجيز للوزير إيقافا
مؤقتا . أما الفقرة الرابعة
والأخيرة من المادة ، أنها تبين أن المسئولية
الجنائية والتأديبية والمدنية قائمة في أي من الحالات
، إذن فالحالة الأولى إلغاء وجوبي ، والحالة الثانية
إلغاء جوازي ، والحالة الثالثة إيقاف مؤقت عند مجرد
اتهام الشركة لا عند الثبوت ، فإذا ثبت فسيكون الإلغاء
وجوبيا أما الحالة الرابعة أن هذا لا يخل بالمسئولية الجنائية ، في ضوء هذا الإيضاح
أنني أعرض على حضراتكم هذه الاقتراحات وليتفضل السيد العضو أحمد إسماعيل بشرح اقتراحه .
السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : لدي تساؤل سيادة الرئيس ، خاص بأنه إذا كان دور الشركة مجرد وسيط في تشغيل العامل ،
فليست هناك مشكلة إنما إذا كانت هذه الشركة متعاقدة
وهي التي تقوم بتشغيل العمال ، فلو سيادة الوزير
ألغى ترخيص هذه الشركة ، فما موقف العمال ؟ أني
أتسأل فقط ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس، إن الشركة التي تقوم بتشغيل العمال وهي شركة مصرية ينطبق عليها قانون العمل
في حالة إلغاء أو غيره يطبق عليها قانون العمل ،
نحن نتحدث عن شركات إلحاق العمالة للخارج وهي الشركات الوسيطة بين تشغيل العامل وتشغيله عند صاحب
عمل آخر ، أما لو كانت هي صاحبة العمل نفسه فينطبق عليها قانون العمل الذي نحن بصدده .
السيد العضو محمد إسماعيل محمد بدوي : سيادة الرئيس ، لدى اقتراح خاص بصدر المادة وهو " يلغى الترخيص بقرار مسبب ..
" لأن هذا الإلغاء
سيكون محلا للطعن أمام القضاء الإداري إذا لم يكن
قرار الفصل مسببا .
رئيس المجلس : يشترط لصحة القرار
الإداري عموما أن يكون مسببا
.
السيد العضو محمد إسماعيل محمد بدوى : أن يكون مسببا ، فالتسبيب هنا لم أقصد الإسهاب في شرح المخالفة ولكن بإيجاز بسيط في التسبيب بالنسبة للفصل ، الفقرة الثالثة في هذه المادة
" وللوزير المختص
إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها أي من الحالات
الآتية .. " نريد أن نحدد مدة الإيقاف ، فهي مذكورة في المادة وغير محددة المدة ، إنني
اقترح أن يكون إيقاف الشركة لمدة سنة ، وشكرًا .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للبند ٢ من الفقرة الأولى – سيادة الرئيس
– فأنني أرى حذف كلمة " ثبوت " في صدر البند حتى لا يكون هناك تكرار لأن كلمة " ثبوت " وردت
في صدر المادة الذى ينص على " يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت
أي من الحالات الآتية " إذن فلا داعي أن نكرر كلمة
" ثبوت " في صدر البند ٢.
رئيس المجلس : نعم بالفعل .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أما اقتراحي بالنسبة للبند ٣ هو اقتراح صياغة ، أنني أرى أنه من الأوفق أن يكون البند كالآتي
: أن تكون الشركة
بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة
قد حصلت على الترخيص أو تجديده أو حالت
دون اعتراض الوزارة على أي اتفاق أو عقد عمل
أبرمته " فإنني أرى أن هذه الصياغة أدق وأوفق من الصياغة الواردة في مشروع القانون . أما بالنسبة للفقرة الثانية – سيادة الرئيس – والتي تنص
على " ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص .." أرى أن تكون هذه الفقرة بندا
برقم ٤ ما دمنا نتحدث عن الإلغاء في البنود ١ ،
٢ ، ٣ فهذه الفقرة في الواقع من الأوفق أن تكون بندا برقم ٤
ضمن إحدى حالات الإلغاء .. إلغاء الترخيص . وهى الفقرة الثانية التي تنص على :
" ويجوز بقرا
ر.. " فهي فقرة مستقلة أن تكون بندًا برقم ٤ ملحقا بالفقرة الأولى ، فلدينا ثلاثة بنود
للإلغاء سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : الحالة الأولى للإلغاء
الوجوبي ، الحالة الثانية للإلغاء الجوازي
عند مخالفة حكم من الأحكام الجوهرية الواردة
في القرارات الوزارية ، فهي ليست من ضمن هذه
الحالات الثلاث ، مخالفة حكم جوهري وارد في قرار وزاري صادر تنفيذا لأحكام هذا الفصل
، فهذا الحكم الجوهري ليس في الحالات الثلاث الأولى
التي تخص الإلغاء الوجوبي .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في رأيي ما دام حكما جوهريا – يا سيادة الرئيس – يكون حالة من حالات
الإلغاء الوجوبي لأن هذا حكم جوهري
، فلماذا نبقى على شركة خالفت هذا الحكم الجوهري
.
رئيس المجلس : أنت تريد أن تجعلها
كلها إلغاء وجوبيا .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إلغاء وجوبي .
رئيس المجلس : إلغاء وجوبي .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس ، أما بالنسبة للفقرة الثالثة التي تنص على " وللوزير المختص إيقاف نشاط
الشركة ... " إنني أتفق مع سيادتك
في أن الإيقاف لا يكون إلا مؤقتا
، واقترح أن يكون إيقاف نشاط الشركة مؤقتا ولمدة
لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة متى ثبت في
حقها بعد التحقيق ، بمعنى ألا يكون الإيقاف إلا بناء على تحقيق ولمدة مؤقتة سنة قابلة
للتجديد ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، سيادتك أوضحت حالات الإلغاء الوجوبي والإلغاء الجوازي وإنني أتفق مع
سيادتك تماما في هذا التقسيم . في الحقيقة فقط
فإن عبارة " وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة إذا نسب.." سيادتك تلاحظ أن كله
في حاله ثبوت، أما في هذه الفقرة " إذا نسب" في الحقيقة حينما ينسب
للشركة ينسب من جهة رقابة أو من شكوى
عامل تحال إلى جهة رقابة للتحقيق فيها.
رئيس المجلس : ما دام توقف فنقول
" نسب إليها لأسباب جدية " وليس لمجرد بلاغ من أحد .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : طبعا ، هذا قائم بالفعل سيادة الرئيس ، إنني لم أوقف إلا إذا أحيل للمحكمة .
رئيس المجلس : نعم ، ولكن كقانون
نضع الضمانات لأسباب جدية .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لم أستطع أيضا - سيادة الرئيس - أن أحدد وقتا لأن
تنتهي المحكمة من الإدانة أو عدم الإدانة ، لذلك أوقفه
لحين ثبوت ما نسب إليه بواسطة المحكمة ، فلا أستطيع
أن أحدد مدة شهرين فالمحكمة من الممكن أن تستغرق
خمسة أو ستة شهور ، فالإيقاف هنا إيقاف جوازي
وموجود ومعلق على حكم المحكمة .
رئيس المجلس : فلا يوجد حكم محكمة
، فالقرار الوزاري إلغاء وجوبي
للترخيص أو الجواز .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، القرار الوزاري إذا نسب إلى الشركة مخالفة معينة يصدر القرار الوزاري بالإيقاف لحين
عرضها على المحكمة .
رئيس المجلس : فلا توجد محكمة
هنا ، فستلغى تماما سيادتك إلغاء وجوبيا
أو جوازيا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، إنني أتحدث فقط في حالة ما نسب إليها .
رئيس المجلس : نسب لها أي من الحالات
المبنية في هذه المادة ، بمعنى
أن كلها حالات الإلغاء الوجوبي أو الإلغاء الجوازي،
فلا توجد محكمة هنا ، كلها بقرارات وزارية.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حتى الإلغاء الجوازي سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : كلها بقرار وزاري
وليس بحكم محكمة .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هناك بعض الحالات ينسب إليها هذه المخالفات ولم تثبت هذه المخالفة ، فإنني انتظر حكما
ما دام هناك نزاع ما بين عمال وشركة .
رئيس المجلس : فلم نقولها إذن
؟ لأنها لم تثبت بعد .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، ما نسب فقط .
رئيس المجلس : يلغى عند الثبوت
نحن سنوقف الترخيص إذا نسب إليها
لأسباب جدية .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أقصد توضيح ما نسب إليها هنا ، فهي تختلف عما ثبت .
رئيس المجلس : تماما ، حتى يثبت
.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حتى يثبت .
رئيس المجلس : سواء كان هناك نزاع
أمام القضاء في شروط الثبوت فسننتظر
ويكون الثبوت لم يتم .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا ما أقصده ، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : هل سيادة الوزير
موافق على إضافة عبارة "لأسباب جدية " بعد عبارة " إذا نسب إليها " حتى لا يكون هناك
تأثير للبلاغات الكيدية ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : موافق سيادة الرئيس .
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : سيادة الرئيس ، بالنسبة للبند ٣ أنني أرى تعديله ليصبح كالآتي " تقديم الشركة لمستندات أو بيانات مزورة أو غير صحيحة ترتب عليه الحصول على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة
المختصة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته
من تلك المستندات أو البيانات " إنني أرى أن يكون البند ٣ بهذه
الصيغة لحسم الموضوع ، وشكرًا .
السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : بالنسبة لصدر المادة
في الفقرة الأولى سيادة الرئيس ينص
على".. عند ثبوت أي من الحالات الآتية " فإنني استفسر
عن كيفية الثبوت، هل من خلال حكم محكمة أم أن
الجهة المختصة هي التي تثبت المخالفة هذا أولا . ثانيا : بالنسبة للبند ٢ من المادة أرى حذف كلمة
" ثبوت" للتكرار .
أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة التي تنص على "ويجوز بقرار من
الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة
ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية
.." فأريد أن تحدد الأحكام الجوهرية بمعنى من الذي سيحدد أن هذه أحكام جوهرية أم لا
، أنني أطالب بحذف هذه الفقرة ، أو تحديد الأحكام الجوهرية ضمن المادة . أما بالنسبة للفقرة الثالثة التي تنص على " وللوزير المختص
إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها .." إنني أطالب بتحديد المدة وأطالب " بمدة أقصاها ثلاثة شهور". أما بالنسبة للفقرة الرابعة ، والتي تنص على "ولا يخل إلغاء الترخيص
في أي من الحالات المبينة في هذه
المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية ..." فكلمة "التأديبية " الواردة بهذه الفقرة أنني أعتقد انه ليس لها أي وجود في هذه الفقرة وإنني أطالب بحذفها،
وشكرًا.
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة لصدر المادة
وردت كلمة " الحالات " إنني أقترح استبدال كلمة " المخالفات" بكلمة " الحالات " الواردة
في صدر المادة . أما بالنسبة للبند
٢ من المادة أرى استبدال عبارة " هذا القانون " بعبارة " هذا الفصل " الواردة في نهاية هذا البند . أما بالنسبة للبند
٣ الوارد في المادة فإنني اقترح أن تكون
صياغته كالآتي : " ٣ إذا تقدمت الشركة ببيانات
غير صحيحة للحصول على الترخيص أو تجديده يلغى الترخيص "، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة للبند ٣
لي تعديل في الصياغة ليصبح كالآتي
" تقديم الشركة بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة
على اتفاق أو عقد عمل " ، إنني هنا أدرس المخالفة وأضعها في صورتها التي تستوجب الإلغاء وهي
تقديم بيانات غير صحيحة ، وشكرًا سيادة الرئيس
.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة للبند ٣
ذكر عبارة "ما قدمته من بيانا ت" إنني أريد إضافة كلمة " أو مستندات " لأن البيانات غير
المستندات ، ربما تكون البيانات سليمة والمستندات مزورة
، لذلك اقترح إضافة . عبارة " أو مستندات " لتصبح " بيانات أو مستندات
" . أما بالنسبة للفقرة
الثانية التي تنص على " ويجوز بقرار من الوزير المختص .." ، هذه فقرة مطاطة فالأحكام
الجوهرية ليست لها معيار سيادة الرئيس ، لذلك
فإنني اتفق مع اقتراح السيد العضو عادل عيد في
أن تصبح هذه الفقرة بند ٤ ليكون نصه كالآتي : ٤ " مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذًا له " . لكن
الأحكام الجوهرية أنني لا أعتقد أن لها ضوابط أو
معيارا فإنها مطاطة ، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، إن المادة ٢٣ موجودة بفقراتها الأولى والثانية والأخيرة بنفس النص في القانون
القديم و لا يوجد فيها أي خلاف ، وقد اتفقنا على
الفقرة الأولى ، وإنني أؤيد السيد العضو عادل عيد
فيما ذهب إليه بالنسبة لكلمة " ثبوت" فإما أن نحذفها في البداية
.
رئيس المجلس : إن القانون موجود
، لماذا تتقدمون به كمشروع قانون
جديد ، وكان من الممكن أن تتقدموا بتعديلات بشأنه وبهذا كنتم قد وفرتم على المجلس وعلى
الحكومة وقتاً لإعداد قانون جديد مع عدم تغيير جوهري
في بعض المواد ، هذا السلوك فيه تعطيل لعمل
السلطة التشريعية وتفويت على الناس حقوقهم . إنني أهيب بالحكومة عندما تقدم مشروعات قوانين أن تراعي تقديمها كتعديلات لا كمشروعات إذا كانت التعديلات لا تمس جميع المواد .
(تصفيق)
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : هذه ملحوظة ، كما أنني أتفق مع السيد العضو عادل عيد في شأن كلمة (ثبوت) فإما أن نحذف
من صدر المادة أومن البند ٢. فلا يصح أن توجد في هذين الموضعين ، كما قلت سيادتك هذا . نأتي للفقرة الثالثة
والتي تنص على " وللوزير المختص
إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها أي من الحالات
المبينة في هذه المادة" . أنني
أتساءل ما المدة التي ستوقف خلالها الشركة ؟، هل
سيوقف النشاط إلى أجل غير مسمى أم ماذا ؟ وقد قلت سيادتك على سبيل المثال " مؤقتا " وقلت لأسباب جدية ، فيجب أن ينص على هذا وإلا
لأي سبب ستوقف الشركة ، أو ستتركها هكذا موقوفة
، إن هذا وضع يعتبر أسوأ من إلغاء الترخيص بل إن إلغاء
الترخيص في هذه الحالة أفضل ، لأن سببه سيكون
معروفا ويستطيع صاحب الشركة أن يحدد موقفه
..
رئيس المجلس: لقد قلنا "مؤقتا
".
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : " مؤقتًا " أم " لأسباب جدية"
.
رئيس المجلس : " حتى يتم الفصل في مدى ثبوت هذه الحالات " .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نعم ، هذا أمر جيد ، حتى يكون هناك توقيت ضروري فلا تترك الأمور مفتوحة هكذا . هناك أيضا ملحوظة شكلية فقط أوجهها للسيد المقرر ، فقد ورد على لسانه عند قراءته للمادة
ذكر كلمة " اتفاق" ثم ورد بالتقرير كما أقرته اللجنة عبارة " على أصلها" ، وهذا يعنى أن نعود إلى نص الحكومة وليس
النص كما جاء في رأي مجلس الشورى ، أليس هذا
صحيحا أن الحكومة قالت اتفاقية ؟ وقد استخدمت
عند قراءتك للمادة لفظ (اتفاق) ، وهذه نقطة
فرعية ، أرجو أن توضح لي ذلك حيث انك استخدمت
عبارة (على أصلها) ثم استخدمت لفظ (اتفاق)
وهذا اللفظ مقترح في رأي مجلس الشورى بينما
اللفظ المقدم من الحكومة وأقرته اللجنة ورد فيه لفظ (اتفاقية) وما دمت قد قلت " على أصلها " فيجب أن تقول
" اتفاقية" أرجو أن توضح لي ذلك وخاصة أنك استخدمت في المادة ٢٠ لفظ " اتفاقية" .
رئيس المجلس : إن لفظة " اتفاق " الواردة في القانون القائم
أفضل.
المقرر : لفظة " اتفاق " طبقًا لنص القانون القائم .
رئيس المجلس : لفظة " اتفاق" أفضل.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إذن ، ليست المادة "على اصلها " بل سيكون هناك تعديل
المقرر : نعم ، هذا خطأ مادي
.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إذن ، هذا خطأ مادى ، شكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، بالنسبة للبند ٣ من الفقرة الأولى كنت
أود أن أعيد صياغة هذا البند من جديد ، فبدلاً من أن نقول " حصول الشركة على الترخيص .." إلى آخره
نقول " التدليس في البيانات التي تقدمها الشركة أو ثبوت عدم صحتها للحصول على الترخيص أو
تجديده ، وإنني أرى في إعادة صياغة هذا البند أنه أفضل
من النص المعروض .
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرًا سيادة الرئيس . إن المادة ٢٣ لو
قرأناها في نص القانون القائم نجدها
بالنسبة للبنود ١ ، ٢ ، ٣ كما هي ، ثم نأتي للفقرة
التي تقول " ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة
.." وإنني أطالب
بحذف عبارة " لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة " ما الأحكام الجوهرية غير المبينة
في مشروع القانون ؟ فإن مشروع
القانون هذا بعد صدوره لن تكون
له لائحة تنفيذية ولكن سينفذ بقرارات وزارية ، ولذلك
نجد القانون القائم يقول في هذا سيادة الرئيس
" ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة
الشركة لأحكام أي من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام
هذا الفصل " . هنا
وضع في مشروع القانون المقدم من الحكومة عبارة
الأحكام الجوهرية الواردة " ، ولم يحددها ، ولذلك أطلب بحذف هذه العبارة .
رئيس المجلس : لقد جاء هذا التعديل
تقنينا لأحكام القضاء التي اشترطت أن تكون المخالفة لحكم جوهري وليس لأى حكم غير جوهري ، والحكم الجوهري هو الذى
يتعلق بالهدف من الشرط إنما هناك حكم آخر لا علاقة
له بالهدف ، القضاء قال هذا لا يعتبر جوهريا ، وقد قننت
الحكومة أحكام القضاء في هذا المشروع .
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : إنني اقترح إلغاء عبارة" الأحكام الجوهرية الواردة".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، لقد أغنيتني عن الكلام في موضوع إذا نسب إليها مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا
لأحكام هذا القانون ...
رئيس المجلس: أن السيد العضو
سيف رشاد يقترح حذف عبارة "الأحكام
الجوهرية".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن " الأحكام الجوهرية " ستكون طبقًا للقرار الذى يصدر
سيادة الرئيس فالسبب الجوهري الذى من أجله
...
رئيس المجلس: أن السيد العضو
سيف رشاد يريد أن يقول أي مخالفة
للقرار .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، انه على العكس من ذلك ..
رئيس المجلس : إنها ضمانات .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، أنها ضمانة أكثر سيادة الرئيس . ثم بعد ذلك هناك بعض الأمور التي أضيفت إلى المواد هي أمور واردة من الممارسة سيادة
الرئيس فلدينا ١١٠ مواد وأبواب جديدة تماما ، وسيكتشف المجلس
إن شاء الله بعد ذلك ضرورة إصدار مثل هذا
القانون لتنظيم سوق العمل في مصر وتعتبر هذه المسائل
كلها تعديلات في الطريق ، لكن الأساس ما زال قادما سيادة الرئيس إن شاء الله وأرجو ألا نتعجل سيادة الرئيس .
السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . إحكاما للصياغة
وحتى تكون الأمور واضحة ، قلنا إن إلغاء
الترخيص يكون من الوزير المختص في حالة ثبوت
حالات محددة ، وقد تم عرض ها في البنود ١ ، ٢
، ٣ ثم جاءت الفقرة الثانية وعدنا مرة أخرى وقلنا
إن الوزير المختص يلغى الترخيص في حالة مخالفة الشركة
لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل . وإنني أتساءل لماذا لم توضع هذه الحالة مع الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بحيث تكون
أربع حالات ونلغى هذه الفقرة هذا أولا سيادة الرئيس
.الأمر الآخر - سيادة الرئيس - أنني أريد أن أستفسر
عن مدة الإيقاف هل هي نهائية أم أبدية أم مؤقتة؟. أما إننا نقول " إيقاف النشاط " ونتوقف فإن هذا الأمر
يحتاج لتوضيح سيادة الرئيس ، وشكرًا .
السيد العضو الدكتور محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد : شكرًا سيادة الرئيس
. حقيقة إنني مع إلغاء
بداية الفقرة لأنه قد اختلط علينا
الأمر بين الوجوب والجواز. وأريد أن أعرف الآن
إذا كان ثبوت تقاضي الشركة من العامل
أي مبالغ نظير تشغيله يعتبر هذا سببًا جوهريا أم غير جوهري ؟ فإذا كان سببا جوهريا فمن الأولى أن نضع الأحكام الجوهرية كبند ٤ أما إذا لم يكن
جوهريا ، لأن العامل هكذا يدفع مغلوبا على أمره لأنه
مضطر ، فكيف نعتبر هذا أمرًا وجوبيا بينما الأحكام
الجوهرية جوازية . لذلك فإنني اقترح
إضافة الأحكام الجوهرية كبند رقم
٤. كما أقترح تعديل
الفقرة الثالثة بحيث تكون كما يلى
" وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها بدلائل كافية "
.
لأنني لا أريد أن أحدد الموعد لأنه
ليس بإمكانه ولا بإمكان أي أحد آخر إعادة نشاط
الشركة إذا كان هناك حك م قضائي ، إنما لا يصح
أن يوقفها إلا إذا كانت هناك دلائل كافية نسبت
إلى الشركة ، لأنه من الممكن لأى فرد أن يقول
إنني تقدمت للعمل ثم دفعت مبالغ حيث ينسب إليها أنها خالفت طبقاً للبند ٢ من المادة
٢٣ وسيلغى الترخيص وربما يكون الأمر كيديا ، لذلك فهو
محتاج إلى دلائل كافية كي تنضبط المادة ، وشكرًا سيادة
الرئيس .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن المادة ٢٣ سيادة الرئيس تكملها المادة ٢٤ والتي تتكلم
عن القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل،
فاذا كانت هناك بعض فقد شروط هذه المادة، فإن
الشركة توقف لحين استكمال أو إزالة المخالفة الواردة
عن الشركة ، ولم تكن محددة بحد على سبيل المثال
إذا توفى شريك من الشركاء ، أو إذا ارتكب شريك
من الشركاء جناية أو جنحة أى إذا تخلفت بعض
الشروط لإقامة هذه الشركات ، فنحن نوقف الشركة
لحين استكمال الشرط ولحين إزالة المخالفة ، هذا
بال نسبة للأمر الجوازي والذي تفضلت به سيادتك بالنسبة
للإيقاف الجوازي . أيضا فيما يتعلق
بالأسباب الجوهرية الواردة في قرار الوزير
السبب ، وقد قلنا إنه يجب أن يكون القرار مسببا
، فإذا قلنا على سبيل المثال : بسبب مخالفة ما ، فإذا أزيل هذا السبب فمن الممكن إعادة هذا
النشاط ، فلا أستطيع توقيته بزمن معين . الشيء الآخر أنه إذا كان منسوبا للشركة أمر معين يستدعى العرض على القضاء فأيضا سننتظر الحكم القضائي الذى لا يمكن أن أقدر مدته ، والمطلوب
، سيادة الرئيس ، إننا كسلطة تنفيذية أو كوزارة
نضع ضمانات يؤيدنا فيها المجلس ويوافق عليها
لضبط وإحكام إدارة هذه الشركات ، لأنني لا أعتقد
أنه يوجد عضو في المجلس لا يعرف أن هناك بعض الخروج من بعض الشركات وعلينا أن نحكم كل الأمور من خلال الممارسة التي تمت ، سيادة
الرئيس ، وكثير من أعضاء هذا المجلس الموقر كان يأتي
ويعرض علينا كثيرًا من المخالفات والخروج . ولهذا نضع هذه الضوابط حتى يمكن إحكام محاسبة هذه الشركات ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو على فرج عبد العال محمد : سيادة الرئيس ، في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المادة المقابلة ، لا يوجد بها الفقرة
الثالثة والذي ينص على: " للوزير المختص إيقاف نشاط الشرك
ة.." إنني أرى حذف هذه
الفقرة ما دمتم قد أوضحتم سيادتكم
بأنه لابد أن ينسب لها أسباب جدية في حين أنه
لا يوجد في القانون القائم إيقاف للشركة إذا نسب إليها
وثبت يلغى الترخيص ، وأرى أن إيقاف نشاط الشركة سيحقق ضررًا للشركة وللعاملين فما السبب لتوقيع الجزاء قبل ثبوت الاتهام؟ ما سبب
إيقاف نشاط الشركة قبل ثبوت الاتهام ؟ فإذا ثبت الاتهام
يلغى الترخيص . ففي المادة المقابلة
في القانون القائم لا ينص على هذا
الجزاء وهو إيقاف نشاط الشركة ،فلماذا وضعته الحكومة
في المشروع الجديد؟. إنني لا أدرى ما
السبب في إعطاء هذا الحق للوزير في إيقاف
نشاط الشركة قبل ثبوت الاتهام للشركة وإلغاء
الترخيص ؟ وشكرًا .
رئيس المجلس : أي أنك تريد حذف
هذه الفقرة .
السيد العضو محمد محمود إسماعيل السيد (محمد البدرشيني) : إنني أرى سيادة
الرئيس أن المواد ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ تحدد اختصاص الوزير المختص تجاه الشركات المخالفة ، ولست أعلم لماذا التوسع في عدد
المواد وما هي فلسفته ؟ لا أعلم ؟!. آخر مادة وهي مادة ٢٢ التي جرى عليها التعديل بأن الشركات المخالفة يوقع عليها
شكل من أشكال الجزاء بالإيقاف سواء كان الإيقاف
مؤقتا أو إيقافا نهائيا أو الإلغاء في حالة ما إذا
خالفت هذه الشركات القانون ، وهذا قد أجمل كل الجزاءات
التي يمكن أن توقع على الشركة ، ثم نجده يعود في المادة ٢٣
ويعدد الأخطاء مرة أخرى والتي يلغى بسببها الترخيص
. وفي المادة ٢٤ أيضا
تتكلم في نفس الإطار ، ولهذا
فإنني أرى أن المواد : ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ يتم إعادة صياغتها بما يعطي الحق للوزير
المختص في توقيع العقوبة على
الشركات المخالفة ، وشكرًا سيادة الرئيس
.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، بالطبع سيادتك أستاذنا في القانون العام ، لكن ما أريده في هذه المادة هو التأكيد
.. لأننا هنا
نشرع . فبالنسبة لهذه المادة
فقد أعطت للسيد الوزير اختصاصات
واسعة جدًا جدًا ولم تشر في حل الشركة إلى
نوع الإجراء القانوني المفروض ، ولذلك فالناس والعمال
عندما يقرءون هذا القانون لن يعرفوا حقوقهم،
لذلك فإننا فقط نريد أن نؤكد للتشريع انه ليس
مجرد أن السيد الوزير سيفصل أو يوقف أو .. أو.. سيلغى الترخيص للشركة ، سيتعطل كل شيء !!. نريد
أن نقول ما لم نخل بقواعد القانون العام إن هؤلاء
الناس خلال مدة معينة لهم حق التظلم من هذه القرارات
، ولهذا فإنني اقترح إضافة فقرة إلى نهاية هذه المادة
تقول : "مع عدم الإخلال بحق الشركة في الاعتراض على قرار الوزير أمام الجهات القضائية خلال مدة محددة طبقا للقواعد العامة التي
ينظمها القانون العام" وهذا بالطبع مفهوم لنا أن أي
قرار يصدر من الوزير من حق أي شخص أن يطعن فيه
، إنما أن يقف نص المادة عند هذا الحد في نص
القانون ويقال إن الوزير يوقف الشركة ويعمل كذا .. وكذا فإنني
أقترح أن نقول مع "عدم الإخلال" بها ، ذلك لأننا
نعمل على توازن التشريعات مع بعضها البعض ، لذلك
فإنني اقترح إضافة الفقرة التي ذكرتها الآن وهي: "مع عدم
الإخلال بحق الشركة في الاعتراض على قرار الوزير
أمام الجهات القضائية خلال مدة محددة طبقا للقواعد
التي ينظمها القانون العام" وشكرا جزيلا .
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا سيادة الرئيس . إن هذه الفقرة الأخيرة
تفيد أن الوزير من حقه الإلغاء
، وإنني اقترح إضافة : "من حق صاحب المصلحة العامة الطعن في القرار" ، وشكرا.
رئيس المجلس : على أية حال فان
القوانين الأخرى تجيز ذلك .
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : نعم سيادة الرئيس ، إنها تجيز لكنها ليست مضافة .
السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي (فؤاد بدراوي) : شكرا سيادة الرئيس
. إن اقتراحي الأول
خاص بإلغاء كلمة "ثبوت" الواردة
في البند ٢ من المادة اكتفاء بورودها في مقدمة
المادة . الأمر الثاني خاص
بتحديد مدة الإيقاف ، فيجب أن يشتمل
النص على مدة إيقاف معينة ولا تكون مطلقة
، وأقترح أن تكون المدة ثلاثة اشهر . أيضا عبارة "نسب
إليها" فهي عبارة مطاطة ، وكما تفضلت سيادتك مشكورا بتعديلها لأن عبارة "نسب إليها" إذا تركت هكذا فإنها عبارة غير دقيقة ، وشكرا
.
السيد العضو محمد فريد حسنين : شكرا سيادة الرئيس
. لي طلب أصلي وآخر
احتياطي . الطلب الأصلي أن
تلغى المادة تماماً ولا يتدخل السادة
الوزراء في وقف نشاط الناس وتقطيع الأرزاق. وهذا هو الطلب الأصلي لا نعطي السلطة التنفيذية مطلقا أن تخل بموافقة أعطتها ، فمثلا شخص
اخذ موافقة لممارسة نشاطه وبدأ هذا النشاط واستثمر أمواله ، ثم يأتي الوزير لأى سبب من لأسباب
ويريد أن يلغي هذا النشاط ... الله اعلم .. الأسباب يعلمها الله ، إننا لا نوافق ، الوزير لا يوقف النشاط
، والقاضي فقط هو الذى يوقف النشاط. أما الطلب الاحتياطي فهو إذا لم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وأصر على أن يعطى الوزير كل
هذه السلطة فلا داعي للكتابة الكثيرة وأقترح
أن يكون النص "يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص.." وكله يحذف ونقول "في حالة ثبوت مخالفة
الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية" وتلغى كل البنود التي وردت في هذه المادة ، الوزير أو الوزارة تريد في كل سطر أن تؤكد سلطتها .. فكل هذا يلغى ويقال فقط "يلغى الترخيص في حالة ثبوت .." كما إنني أقترح إضافة
" وعلى الوزير أن يحصل على تأييد من القضاء..." وهنا إذا أوقف الوزير النشاط عليه أن يذهب
ويأتي بتأييد القاضي في أقل من ثلاثة اشهر .. الوزير
الذي يقول بإيقاف النشاط يرفع دعوى قضائية ويحصل
على تأييد القاضي وإلا تعود الشركة إلى نشاطها
.
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : سيادة الرئيس ، إن الغرض من هذه الشركات هو إلحاق العمالة إلى الخارج ، وكلنا نشجع هذا
لأنه جزء من التصدير ، لكن إذا كان لدينا –اليوم- نحو ٣٠٠ شركة
، وكما قال السيد الوزير- لإلحاق العمالة في الخارج ، فهل هناك جزاء على عدم قيام هذه الشركات بإلحاق العمالة إلى الخارج ؟ إنني
أود أن نعطى للسيد الوزير فرصة ، وأنه لابد على
الشركة أن تقدم تقريرا هل ألحقت عمالة إلى الخارج خلال
فترة الترخيص من عدمه ، وفى حالة عدم تقديم أي
عمالة للخارج يكون هناك جزاء بالنسبة لها . الأمر الآخر ، إن أي قرار من قرارات السيد الوزير بالإلغاء أو الوقف أو غيره فهذا قرار إداري
يجوز الطعن عليه أمام القضاء ، وهناك رقابة قضائية موجودة عليها
، وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، أرى أن هذه المادة أخذت حقها في المناقشة
، واقترح إقفال باب المناقشة فيها ، فهل لأحد
من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : والآن ، أعرض على
حضراتكم الاقتراحات التي قدمت في شأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها اقتراحا .. اقتراحا . ونبدأ بعرض الاقتراحات الواردة بشأن تعديل صدر المادة والفقرة الأولى منها والمتضمنة عدة
بنود . الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ، ويقضي بأن تضاف حالة عدم استكمال
قيمة خطاب الضمان إلى حالات الإلغاء الوجوبي المنصوص
عليها في الفقرة الأولى . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده ؟
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم أيضا من السيد العضو صابر عبد الصادق وهو تعديل صياغة صدر المادة ".. بقرار من الوزير
يلغى الترخيص أو يوقف نشاط الشركة" وبذلك
يجمع بين الإلغاء والإيقاف في مادة واحدة ، ويجعل
هذا الإيقاف من قبيل الجزاءات . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب ، ويقضى باستبدال عبارة "المخالفات الآتية" بعبارة "الحالات
الآتية" . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضى بإضافة بند جديد يفيد أنه
إذا لم تقدم الشركة تقريرا بإيفادها عمالة للخارج
خلال فترة الترخيص يكون هناك جزاء لها . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الخامس
: مقدم من السيد العضو أحمد إسماعيل ويقضي بإضافة عبارة "بما
لا يؤثر على موقف العامل في الجهة
المتعاقد معها" إلى نص المادة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح السادس
: مقدم من السيد العضو محمد إسماعيل بدوي ، ويقضي بإضافة عبارة ".. ويكون القرار
مسببا" إلى صدر المادة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، أود أن أوضح أن عدم الموافقة لا تعني
عدم وجوب التسبيب لأنه شرط مهم لصح القرارات الإدارية . الاقتراح السابع
: مقدم من السيد العضو عادل عيد، وبه عدة آراء ، وسوف أعرض هذه الآراء
وفقا للفقرات ، وحيث إننا نعرض للآراء المقدمة
بخصوص صدر المادة والفقرة الأولى فإنه يقترح استبدال
حرف "في" بكلمة "عند" الواردة في صدر المادة .
(صوت من السيد العضو عادل عيد : إنني اسحب هذا الاقتراح)
رئيس المجلس : لقد سحب السيد العضو
عادل عيد اقتراحه في هذا الشأن
. الاقتراح الثامن
: مقدم أيضا من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بحذف كلمة "ثبوت" الواردة في البند
٢ اكتفاء بورودها في صدر المادة ، والحكومة توافق
على هذا الاقتراح .الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح
، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : الاقتراح التاسع
: مقدم من السيد العضو حمدين صباحى ، ويقضى باستبدال
كلمة "اتفاق" بكلمة "اتفاقية" ، وهذا الاقتراح وارد من الحكومة أيضا بالفعل
. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الاقتراح العاشر
: مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب ، ويرى استبدال عبارة "..تنفيذًا
لأحكام هذا القانون" بعبارة "تنفيذًا
لأحكام هذا الفصل" . وإنني أرى انه لا
يصر على هذا الاقتراح لأن كل فصل
له أحكام خاصة . الاقتراح الحادي
عشر : ورد من السيد العضو رفعت بشير ، ويقضي بتعديل البند ٣ في الفقرة الأولى باستبدال عبارة "
... بناء على ما قدمته من مستندات أو بيانات مزورة أو غير صحيحة" بعبارة ".. بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة" أي انه يريد شيئا من الجسامة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
عشر : مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويرى أن يصاغ البند ٣ على الوجه الآتي
"أن تكون
الجهة الإدارية قد أصدرت الترخيص للشركة أو جددته
لها أو لم تعترض على ما أبرمته الشركة من اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته لها من
بيانات تبين أنها غير صحيحة"
.
(صوت من السيد العضو عادل عيد : أوضح اقتراحي يا ريس)
رئيس المجلس : يطلب السيد العضو
عادل عيد أن يوضح اقتراحه ، فليتفضل
.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : سيادة الرئيس ، إن اقتراحي في البند ٣ هو الآتي "أن تكون الشركة
بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة
قد حصلت على الترخيص أو تجديده أو حالت
دون اعتراض الوزارة على أي اتفاق أو عقد عمل
أبرمته" .
رئيس المجلس : هذا هو الاقتراح
الذي أمامي وه ووارد من سيادتك
. على أي حال ، الموافق
من حضراتكم على اقتراح السيد العضو عادل عيد والذي تفضل وقرأه على حضراتكم يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
عشر : أيضا بخصوص البند ٣ مقدم من السادة الأعضاء : الدكتور محمد إسماعيل الدعدع ، وطلعت القواس ، ومصطفى عبد الوهاب ، يرون إضافة بيانات أو مستندات غير صحيحة
.. ، وكل
هذا الكلام سبق للمجلس أن فصل فيه من قبل ، ومع
ذلك أعرضه مرة أخرى . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
عشر : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ، وهو بخصوص التدليس في البند
٣ أيضا ، ويقضي باستبدال عبارة ".. بناء على ما قدمته من بيانات
أو مستندات غير صحيحة" بعبارة ..
"بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة" الواردة في نهاية البند
، وهذا يحمل أيضا فكرة البيانات غير الصحيحة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : والآن ، الموافق
من حضراتكم على صدر المادة والفقرة
الأولى منها – معدلة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : أما بخصوص الفقرة
الثانية من المادة ، فهناك اقتراح مقدم
من السيدين العضوين : الدكتور محمد إسماعيل الدعدع ، ومصطفى قراعة ، يقضي بحذف هذه الفقرة تماما. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم
من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي
بحذف عبارة"..لحكم من الأحكام الجوهرية". الموافق من حضرا تكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم
من السادة الأعضاء : عماد الجلدة
، وعادل عيد ، والدكتور محمد جمال حشمت، وطلعت
القواس يقضى اعتبار الحالة الواردة في الفقرة الثانية
الخاصة بالإلغاء الجوازي بندا رابعا للفقرة السابقة
بحيث تكون حالة من حالات الإلغاء الوجوبي. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من
حضراتكم على الفقرة الثانية كما أقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : أما بخصوص الفقرة
الثالثة الخاصة بإيقاف النشاط فهناك
اقتراح مقدم من السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل
الدعدع ، يقضي بحذف هذه الفقرة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم
من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي
بإضافة التعديل الآتي : "للوزير
المختص الاكتفاء بإيقاف نشاط الشركة مؤقتا
لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة حتى يثبت
في حقها بعد التحقيق أي من الحالات المبينة في هذه
المادة" . واقتراح السيد العضو
عادل عيد ، له فلسفة أخرى غير
الفلسفة الواردة في مشروع الحكومة ، ففلسفة مشروع
الحكومة تجعل الإيقاف تدبيرا احتياطيا عند مجرد نسبة المخالفة ، بينما السيد العضو
عادل عيد يراه جزءا آخر بديلا .
(صوت من السيد العضو عادل عيد : سيادة الرئيس إنني اتفق مع فلسفة
الحكومة ولكن أطالب بالضمانات)
رئيس المجلس : إن السيد العضو
عادل عيد يتفق مع فلسفة الحكومة
ولكنه يطالب بالضمانات وهو التأقيت . إذن هنا أعرض على
حضراتكم لهذا التأقيت ، الضمان
الذى وافقت عليه الحكومة ، ويكون النص على
الوجه الآتي : "وللوزير المختص
إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب
إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة
في هذه المادة ، وذلك إلى حين الفصل في مدى ثبوت
تلك الحالات أو إلى حين زوال المخالفة في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة" وهى حالة مخالفة حكم جوهري . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح بتعديل النص
، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : إنني أقنن ما قاله
السيد العضو عادل عيد ، حيث اجمل
ما قيل وأعيد صياغته ، وكذلك فإنني أعني أن الإيقاف
سينتهى في أحد الأجلين : الأجل الأول – عند ثبوت المخالفة
، لأنه سيتقرر هنا إما الإلغاء الوجوبي
وإما الإلغاء الجوازي أو ينتهى الإيقاف في حالة
الإلغاء الجوازي إذا ما زالت المخالفة ، وهذا ما ذكرته
سيادتك .." أو إلى حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابق ة".وهى
الفقرة الخاصة بالإلغاء الجوازي - وهنا اقتراح بتعديل في الصياغة مقدم من السيد العضو الدكتور محمد جمال حشمت وهو وارد على اقتراح الحكومة الذي ذكرته
ويرى استبدال عبارة "دلائل كافية" بعبارة "لأسباب جدية". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: وهناك اقتراح مقدم
من السيد العضو عادل عيد ويقضي
بأن يكون الإيقاف لمدة سنة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح، يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: وهناك اقتراح أيضا
مقدم من السيد العضو مصطفى قراعة
ويرى أن يكون الإيقاف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء
، إذن الموافق من حضراتكم على هذه
الفقرة معدلة كما اقترحتها الحكومة، يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: أما الفقرة الأخيرة
من هذه المادة والخاصة بالمسئولية،
فهناك اقتراح مقدم من السيد العضو مصطفى قراعة يقضي بحذف كلمة "أو التأديبية" وإنني هنا
استفسر عن المسئولية التأديبية لماذا لا تكون المسئولية
الإدارية؟ علماً بأن المسئولية الإدارية تتضمن المسئولية التأديبية فهناك مسئولية جنائية
وهناك مسئولية مدنية، أما المسئولية التأديبية، هل هنا
هي لموظف في الشركة أم لمن بالضبط؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إن المسئولية التأديبية لمدير الشركة أو لمسئول في الشركة..
)صوت من السيد العضو عادل عيد ، أريد أن أوضح
شيئا سيادة الرئيس)
رئيس المجلس: ما رأي السيد العضو
عادل عيد؟.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: إنني أرى أن الأوفق هي عبارة "المسئولية الإدارية".
رئيس المجلس: إن المسئولية الإدارية
ستسري على الشركة وعلى الموظف
معًا، فما رأي الحكومة في هذا؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، المسئولية الإدارية تخص القطاع الخاص فكيف تكون مسئولية إدارية؟!!.
رئيس المجلس: نعم لقد اتضح الأمر،
هل هناك ملاحظات أخرى على الفقرة الأخيرة
من المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق من حضراتكم على حذف عبارة "أو التأديبية"، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
هناك اقتراح مقدم من السيدين العضوين جمال أبو ذكرى، ومحمد عمر زايد ويقضى بالتنبيه إلى حق الشركة في الاعتراض على
قرار الوزير أمام القضاء . الموافق على هذا
الاقتراح بالإضافة، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
أحب أن أنوه إلى أن عدم الإضافة
لا تعني جواز حق الطعن طبقًا للقواعد العامة. والآن، الموافق
من حضراتكم على الفقرة الأخيرة كما
أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ٢٣ في مجموعها
معدلة لأخذ الرأي عليها.
المقرر : " مادة ٢٣ - " يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية: ١ - فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص. ٢ - تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل. ٣- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء
على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا
لأحكام هذا الفصل. وللوزير المختص
إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك إلى حين الفصل
في مدى ثبوت تلك الحالات أو إلى حين زوال المخالفة
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية
أو التأديبية".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على المادة ٢٣ في مجموعها – معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة(
التطبيقات القضائية :