الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أغسطس 2021

قرار رئيس الجمهورية 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية

الجريدة الرسمية - العدد 32 (مكرر) - في 15 أغسطس سنة 2021 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ؛
وعلى ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها أو الملحقة بمبانيها ، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه ، في سجلات تعد خصيصًا لهذا الغرض .

 

مادة رقم 2

يُرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التى يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بموجب محضر يُدون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيلي ، ويلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، ويجب أن يبذل العناية في استعمال الوحدة وفى المحافظة عليها ، ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالاً غير مألوف ، ولا يجوز أن يحدث فيها تغييرًا دون إذن الجهة المرخصة ، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها ، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتضى .
وعلى الجهة المرخصة للوحدة السكنية الحفاظ على أعمال صيانتها لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن تقوم في أثناء مدة الترخيص بالانتفاع بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات «التأجيرية» .

 

مادة رقم 3

يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية أخرى ، إذا كانت الوحدات تزيد عن حاجتها ، وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، وفى هذه الحالة تخصم الجهة الإدارية التى يتبعها المنتفع مقابل الانتفاع والاستهلاك من أجره وتورده لصالح الجهة المرخصة للوحدة .

 

مادة رقم 4

يُشترط للترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإداري ما يأتى :
1 - أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة .
2 - ألا يجمع العامل بين الانتفاع بأى من وحدات السكن الإداري وأى استراحة أخرى في المحافظة الواحدة ، مع تقديمه إقرارًا بذلك .
3 - أن يبعد محل إقامة العامل الثابت بملف خدمته عن محل أداء العمل بما يبرر الانتفاع بهذا السكن ، طبقًا لتقدير السلطة المختصة .
وفى حالة التزاحم بين العاملين مستوفى الشروط المشار إليها، تستهدى السلطة المختصة بالضوابط التالية :
(أ) الحالة الاجتماعية للعامل .
(ب) الأقدمية في شغل الوظيفة .
(ج) مدى توافر وسائل النقل والمواصلات العامة بين محل إقامة العامل ومحل أداء العمل .

مادة رقم 5

يلتزم المنتفع بالسكن الحكومي ، إذا كان ممن تقتضى مصلحة العمل إقامته فيه ، بسداد إيجار المثل بما لا يجاوز (5?) من أجره الوظيفي (أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسى) ، وتزاد هذه النسبة سنويًا نسبة (1?) وذلك لمدة خمس سنوات .
وإذا كان المنتفع مرخصًا له بشغله ، بناءً على طلبه ولا تقتضى مصلحة العمل إقامته فيه ، بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه ، يلتزم بسداد إيجار المثل بما لا يجاوز (10?) من أجره الوظيفي (أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي) ، وتزاد هذه النسبة سنويًا بنسبة (1?) لمدة خمس سنوات .
وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في النسب المشار إليها وفق مقتضيات الحال .
ويتولى تقدير قيمة إيجار المثل المُشار إليه ، لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة مندوب عن مديرية الإسكان أو جهاز المدينة الواقع بها السكن بحسب الأحوال لا تقل درجته/ مستواه الوظيفي عن مدير عام ، وعضوية مندوبين عن مصلحة الضرائب العقارية ، والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وذلك بعد المعاينة على الطبيعة ، على أن يتضمن قرار اللجنة ، الأسس الفنية والحسابية والواقعية التى استندت إليها في التقدير مثل (موقع الوحدة السكنية /إيجارات الوحدات المماثلة والمجاورة في ذات المنطقة/تكاليف إعداد الوحدة وتهيئة البنية الأساسية اللازمة / مدى توافر المرافق الرئيسية / وغيرها من العناصر اللازمة للتقييم) .


مادة رقم 6

يتحمل المنتفع بشغل السكن الإداري سداد قيمة استهلاك كافة المرافق الملحقة بهذا السكن من مياه وكهرباء وغاز وغير ذلك إذا كان السكن الإداري مستقلاً .
وفى حالة ما إذا كان السكن الإداري غير مستقل ولا يمكن تحديد مقابل الاستهلاك ، فتكون نسبة أو قيمة الاستهلاك وفقًا لما تحدده السلطة المختصة وفى ضوء التقديرات الواردة من الجهات المعنية بإدارة هذه المرافق ، ويراعى إتاحة مرافق مستقلة للسكن الإدارى كلما أمكن ذلك . وتقوم الجهة بسداد قيمة استخدام هذه المرافق للجهات المعنية سواء كانت المرافق مستقلة أو مشتركة ، على أن تقوم بخصم هذه القيمة من أجر المنتفع .
وفى جميع الأحوال لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك.


مادة رقم 7

يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعفاء المنتفعين بالسكن الإدارى الذين تقتضى مصلحة العمل إقامتهم به، من مقابل الانتفاع ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغير ذلك من المرافق ، في أى من الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان السكن الإداري أعد لترغيب العامل في العمل بجهات معنية .
2 - إذا كان السكن الإداري ببلد ناء أو لا تتوافر فيه وسائل المعيشة المعتادة .
ولا يجوز الجمع بين الإعفاء المشار إليه وبين أى بدل أو مقابل نقدى مخصص للإقامة أو السكن.


مادة رقم 8

يجوز للمنتفع بشغل السكن الإداري أن يصطحب أسرته حتى الدرجة الأولى ، بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه ، ويشترط للترخيص باصطحاب أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية ثبوت وصاية العامل عليهم .

 

مادة رقم 9

يجوز استخدام السكن الإداري كاستراحة مؤقتة (إذا كانت مؤهلة لذلك) يقيم فيها من يكلف بمأمورية مصلحية لمدة لا تزيد عن شهر ، على ألا يتحمل المنتفع وفقًا لهذا الوصف بأية أعباء مالية لانتفاعه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (3) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ، وعدم صرف أى مقابل مخصص للإقامة .


مادة رقم 10

تلتزم الجهة الإدارية التى يتبعها المنتفع وبالتنسيق مع الجهة المرخصة ، بالتنبيه عليه بوجوب الإخلاء ، قبل مرور (4) أشهر من الميعاد المحدد للإخلاء ، وذلك في الحالات التى يُتاح فيها ذلك كبلوغ السن المقرر لانتهاء الخدمة ، ويسأل المختص تأديبيًا حال مخالفة ذلك .


مادة رقم 11

يلتزم المنتفع بأن يُسلم الوحدة السكنية للجهة المرخصة ، بزوال سبب انتفاعه ، بالحالة التى تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه .
ويزول سبب الانتفاع بشغل هذا السكن في الحالات الآتية :
1 - انتهاء خدمة المنتفع وفقًا لأحكام القانون المنظم لشئون التوظف ، وفى حالة التأخر في إخلاء وتسليم السكن الإدارى بعد انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن المقررة للإحالة للتقاعد أو الاستقالة تصدر الجهة الإدارية قرارًا بالحجز على مستحقات العامل في الصندوق الخاص لدى جهة عمله إن وجد أو على غير ذلك من أمواله الجائز الحجز عليها ، وذلك عن المدة التى انتفع بها بالوحدة بعد انتهاء خدمته بواقع إيجار المثل ، مع اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة (الثانية عشرة) من هذا القرار .
2 - نقل أو ندب أو إعارة المنتفع ، وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء إجراءات إخلاء طرفه لديها أو صرف ما قد يستحق له طرفها إلا بعد إخلاء السكن الإدارى الذى يشغله قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا وتسليمه ، وبعد مراجعة ما يشتمل عليه .
3 - زوال الحاجة التى تبرر انتفاعه بشغل السكن الإداري ، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة أو من تفوضه .
4 - فقد شرط من شروط الترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإدارى الواردة بالمادة (الرابعة) من هذا القرار .
5 - ثبوت تخلى المنتفع عنها للغير ، وفى هذه الحالة يلتزم بدفع إيجار المثل عن المدة من تاريخ الترك حتى تاريخ إخلاء الوحدة من الغير ، فضلاً عن التعويض حال تحقق سببه .


مادة رقم 12

يعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه بالسكن الإداري لأى سبب من الأسباب الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا القرار ، عدا السبب الوارد بالبند (5) منها، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإخلاء السكن الإدارى وتسليمه من التاريخ المحدد للإخلاء، ويجوز لأسباب ترتضيها جهة العمل تمديد المهلة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى ويلتزم المنتفع بسداد إيجار المثل خلال مدة المهلة وإخلاء الوحدة وتسليمها بمجرد انتهائها .
مع عدم الإخلاء بالمسئولية التأديبية والجنائية يُعد المنتفع بالوحدة غاصبًا لها متى انقضت المهلة المحددة لإخلاء الوحدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون إخلائها ، وعلى الجهة المرخصة اتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري للوحدة ، وإجراء وقف مدها بالمرافق طبقًا للوائح الجهات والشركات المعنية بذلك لحين تمام الإخلاء .

 

مادة رقم 13

ينشأ حساب خاص يسمى «حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية» بكل جهة إدارية مخاطبة بهذا القرار يوضع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع بوحدات السكن الإدارى وكذا مقابل استهلاك المرافق (كهرباء- مياه وصرف صحى - غاز) لها ويتم الصرف من هذا الحساب على أعمال الصيانة واستهلاك المرافق المشار إليها لهذه الوحدات ، ويرحل فائضه من سنة مالية لأخرى ، ويحظر الصرف على اعتمادات الجهة الممولة من الخزانة العامة لأعمال الصيانة ومقابل الاستهلاك إلا في حالة نفاد رصيد الحساب المشار إليه .

 

مادة رقم 14

تلتزم كافة الجهات الإدارية بأن توافى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية ضمن مستندات الحسابات الختامية ببيان مفصل عن عدد وحدات السكن الإداري المتاحة لديها والمشغول منها وقيمة مقابل حق الانتفاع المحصل من كل منتفع على حده ونسبته من الأجر الوظيفي (أو ما يعادله من أجر أساسي) خلال هذا العام ، وكذا توضيح ما إذا كان العامل ممن تقتضى مصلحة العمل إقامته فيها أم إذا ما كان مرخصًا له بالسكن بها، ورصيد «حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية» والمستخدم منه خلال السنة المالية ذاتها .


مادة رقم 15

لا تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 

مادة رقم 16

لا تسري أحكام هذا القرار على المخاطبين بأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى المشار إليه .

 

مادة رقم 17

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة رقم 18

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2021
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسي


الأحد، 22 أغسطس 2021

الطعن 210 لسنة 20 ق جلسة 26 / 3 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 106 ص 698

جلسة 26 من مارس سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين.

------------------
(106)

القضية رقم 210 سنة 20 قضائية

(أ) حكم. تسبيبه. 
إقامة قضائه على أسباب مستقلة عن الحكم الابتدائي. عدم اعتماده من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه. النعي على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(ب) شفعة. حكم. تسبيبه. 
احتيال لإسقاط حق الشفيع في الشفعة. استخلاصه من وقائع مسوغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.
(ج) شفعة. حكم. تسبيبه. 
احتيال لإسقاط حق الشفيع في الشفعة. اعتماد الحكم في ثبوته على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وانقضاء مواعيدها. ما اعتمد عليه الحكم هو الوقائع الثابتة في تلك الأحكام والسابقة على رفع دعوى الشفعة والمعاصرة لها. لا خطأ.
(د) شفعة. 
منازعة المشتري للشفيع في ملكه الذي يشفع به. هذه المنازعة لا تسقط حق الشفيع متى كانت على غير أساس.
(هـ) شفعة. حكم. تسبيبه 
تعليق الشفيع المضي في دعوى الشفعة على نتيجة الفصل في دعوى صحة تعاقده على بيع العقار الذي يشفع به إلى المشفوع منه اضطراره إلى هذا المسلك بسبب الحيل التي استعملها المشفوع منه لإسقاط حقه. النعي على الحكم بأنه أجاز الجمع بين حقين متناقضين. في غير محله.
(و) شفعة. حكم. تسبيبه. 
إطراحه دفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لتأخره في وفاء الثمن. استناده إلى أنه من غير المستساغ أن يدفع الشفيع الثمن في الوقت الذي يتمسك فيه ببيع عقاره الذي يشفع به إلى المشفوع منه. لا خطأ.
)ز) فسخ. تفاسخ. شفعة. حكم. تسبيبه. 
اتفاق العاقدين على أن يكون للتفاسخ أثر معدم للعقد. استخلاص الحكم هذا الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً. لا خطأ في القانون. مثال في دعوى شفعة.
(ح) شفعة. حكم. تسبيبه. 
تقريره أن دعوى الشفعة تعتبر قائمة إذا رفعت في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ولو لم تقيد. ترتيبه على ذلك عدم سريان ميعاد السقوط المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم. لا مخالفة في ذلك القانون.
(ط) شفعة. حكم. تسبيبه. 
رفضه الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم رفعه الدعوى خلال ثلاثين يوماً هن تاريخ إبداء رغبته بخطاب موصى عليه. تأسيس قضائه على أن الشفيع أبدى رغبته على يد محضر في خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالبيع وأنه رفع الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ إبداء الرغبة على يد محضر. لا مخالفة في ذلك للقانون.
(ى) شفعة. 
قيد دعوى الشفعة. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الشفعة القديم.

----------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة ولم يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.
2 - إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها والتي يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول في الشفعة فإن النعي عليه بالقصور أو مخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - لا يعيب الحكم أنه استند في ثبوت الاحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وبعد انقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان استناده قائماً على استخلاص عناصر الاحتيال من الوقائع الثابتة في تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها.
4 - مجرد منازعة المشتري للشفيع في ملكه لا يترتب عليها إسقاط حقه متى ثبت أن هذه المنازعة على غير أساس.
5 - إذا كان الشفيع قد علق المضي في دعوى الشفعة على نتيجة الفصل في دعوى صحة تعاقده ببيعه العقار الذي يشفع به إلى المشتري المشفوع منه وكان هذا الأخير هو الذي اضطره إلى هذا المسلك بالحيل التي استعملها لإسقاط حقه في الشفعة، فإنه يكون في غير محله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أجاز للشفيع أن يجمع بين حقين متناقضين.
6- إذا كانت المحكمة قد رأت أنه من غير المستساغ أن يدفع الشفيع الثمن إلى المشتري في الوقت الذي - يتمسك فيه ببيع عقاره المشفوع به إلى هذا المشتري فلا عليها إن هي أطرحت ما دفع به المشتري من سقوط حق الشفيع في الشفعة لتأخره في الوفاء بالثمن.
7 - للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق والتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها، وإذن فمتى كانت هذه المحكمة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها في ذلك على أن المطعون عليه الأول إنما اضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه في البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره في البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة في التمسك بهذا العقد الذي سبق أن أهدره بإنكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائياً واستخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين منفسخاً وكأنه لم يكن، فإنها لا تكون في تقريرها هذا قد أخطأت في القانون.
8 - إذا كان الحكم قد قرر أن رفع دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة تعتبر به الدعوى قائمة وإن لم تقيد بالجدول ورتب على ذلك أنه لا يسري على حق الشفعة ميعاد السقوط الوارد في المادة 22 من قانون الشفعة القديم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
9- لما كان قانون الشفعة القديم إذ نص في المادة 14 منه على أنه يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر، وإذ نص في المادة 15 منه على أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عنه في المادة 14، فقد دل بذلك على أن ميعاد الثلاثين يوماً الواجب رفع دعوى الشفعة خلاله إنما يبدأ من تاريخ إعلان هذه الرغبة كتابة وعلى يد محضر، ولما كان المطعون عليه الأول لم يكتف بإبداء رغبته في الشفعة بخطابه الموصى عليه بل عمل بما أوجبه القانون بإبداء رغبته على يد محضر في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع وأردف هذا الإنذار برفع دعوى الشفعة قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وفقاً للقانون - لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ قضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة لعدم رفعه الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة بخطابه الموصى عليه.
10 - جرى قضاء محكمة النقض على أن قيد دعوى الشفعة غير خاضع للميعاد المنصوص عليه بالمادة 15 من قانون الشفعة فإذا أعلنت صحيفة الدعوى في الميعاد القانوني ثم قيدت بعد ذلك فإن الشفيع يكون قد قام بالواجب عليه قانوناً.


الوقائع

في يوم 6 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13 من يونيه سنة 1950 في الاستئناف رقم 1355 سنة 66 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاًً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم الابتدائي وبسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة وعدم قبولها منه أو رفضها مع إلزامه بجميع مصروفات التقاضي عن جميع الدرجات بما فيها درجة النقض وأتعاب المحاماة عن هذه الدرجات كذلك.
وفي 10 من يوليه سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 23 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظتين بمستنداته - وفي 13 من أغسطس سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع الدرجات - وفي 30 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد - وفي 13 من سبتمبر سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد - ولم يقدم المطعون عليهما الثاني والثالث دفاعاً.
وفي 5 من يوليه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 12 من مارس سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاموا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن كان قد اشترى في 5 من مايو سنة 1941 من المطعون عليهما الثاني والثالث أرضاً مقاماً على جزء منها فيلا بثمن مقداره عشرة آلاف جنيه - ولما كان المطعون عليه الأول مجاوراً بملكه للعقار المبيع وجه إليه الطاعن إنذاراً على يد محضر في 12 من مايو سنة 1941 يكلفه فيه إبداء رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة في الميعاد القانوني وإلا سقط حقه فيها. وفي 17 من مايو سنة 1941 أرسل محامي المطعون عليه الأول إلى محامي الطاعن كتاباً يقرر باستعداده لأخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن والملحقات راجياً أن يرسل إليه عقد شراء موكله حتى يتمكن من كتابة عقده على أساسه قبل انقضاء الميعاد القانوني. إلا أنه في خلال المدة من 18 - 21 من مايو سنة 1941 جرت بين الطاعن والمطعون عليه الأول مفاوضات على أن يشتري الطاعن عمارة المطعون عليه الأول المشفوع بها مقابل 88 ألف جنيه وعينا يوم 21 من مايو سنة 1941 للتوقيع على العقد الابتدائي الذي كتبت نسخته فعلاً - إلا أن الطاعن تراجع فلم يتم التوقيع على العقد واعتبر أن كل ما دار بينه وبين جاره مجرد محادثات مبدئية لا ترقى إلى حد التعاقد والارتباط. وتمسك المطعون عليه الأول بأن البيع قد انعقد فعلاً مستوفياً كافة أركانه فرفع في 25 من مايو سنة 1941 دعوى على الطاعن لدى محكمة مصر الابتدائية قيدت بجدولها تحت رقم 1043 سنة 1941 بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع المتعاقد عليه في 20 من مايو سنة 1941 وفي نفس الوقت وخشية عدم نجاح دعواه هذه وجه في اليوم التالي - 26 من مايو - إنذاراً إلى الطاعن وإلى المطعون عليهما الثاني والثالث قال فيه إنه مع إصراره على وقوع البيع فعلاً وعلى أن حصوله يجعل إنذار 12 من مايو غير ذي موضوع إذ لا يصبح لحق الشفعة محل إلا أنه احتياطياً لما قد يوجد من شك - مهما كان ضعيفاً في قيام البيع يقرر أنه يعتبر هذا الإنذار لرغبته في أخذ الدار التي اشتراها الطاعن بالشفعة لقاء الثمن وملحقاته ويقرر بقيام حقه هذا بناء على هذا الإنذار في حالة فشله في دعوى البيع. فرد الطاعن على هذا الإنذار في 31 من مايو سنة 1941 بخطاب من محاميه يسأل فيه محامي المطعون عليه الأول عما إذا كان موكله مستعداً لأداء الثمن وملحقاته ويطلب إليه الجواب خلال يومين أو يتحمل عواقب التأخير. وفي 2 من يونيو سنة 1941 رد محامي المطعون عليه الأول على ذلك بأن موكله مصر على انعقاد البيع وأن أخذه بالشفعة متوقف على ما يقضى به في دعوى البيع وأحاله على ما قرره في إنذاره المعلن في 26 من مايو ثم إن هراري (المطعون عليه الأول) رفع دعوى الشفعة وأعلنها في الثالث والعشرين من شهر يونيو وحدد لها أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة جلسة 28 من أكتوبر سنة 1941 إلا أنه لم يقيدها للجلسة المذكورة بل تركها معلقة وسار في دعوى البيع سنة أجلت فيها الدعوى مراراً ثم انتهى أمره فيها إلى التنازل عنها بجلسة 12 من مايو سنة 1942 وما أن تم هذا التنازل حتى عجل دعوى الشفعة في 18 من مايو سنة 1942 وأخذ يواليها حتى قضت فيها محكمة مصر الابتدائية المختلطة لمصلحته في 10 من أكتوبر سنة 1949 - وكان الطاعن أثناء سير دعوى الشفعة قد عاد إلى البيع فرفع دعوى جديدة إلى محكمة مصر قيدت بجدولها برقم 1727 سنة 1944 كلي مصر يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الذي وقع بينه وبين هراري في العشرين من مايو سنة 1941 ولكن هراري (المطعون عليه الأول) أنكر عليه العود إلى طلب صحة عقد جحده واعتبر أن دعوى الطاعن إنما قصد بها الكيد وتفويت حقه في الشفعة وأنه يرمي بها أخذ عقاره المشفوع به بثمن بخس كان قد اتفق عليه في سنة 1941 يوم أن كان للنقد قيمته المرتفعة وقد نزلت هذه القيمة وارتفعت أثمان العقارات بعد ذلك ولهذا قابل دعواه بدعوى فرعية يطلب فيها الحكم له بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. وفي 30 من مايو سنة 1945 قضت محكمة مصر برفض دعوى الطاعن وبإلزامه بمبلغ مائة جنيه تعويضاً للمطعون عليه الأول عن سلوكه الكيدي وغير النزيه في تقاضيه. وأسست حكمها من الناحية القانونية فيما يتعلق بواقعة البيع على أن جحود الطاعن للبيع وتنازل المطعون عليه الأول عن دعواه بصحته يؤكد تلاقي الإرادتين على التفاسخ ولا يجوز للطاعن بعد ذلك وبعد انقضاء عامين على التنازل عن الدعوى الأولى وبعد هبوط قيمة النقد وبعد ارتفاع أثمان العقارات أن يعدل عن جحوده ويعود إلى المطالبة بنفاذ عقد انفسخ وزال أثره من الوجود فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2814 سنة 63 قضائية فأيدته محكمة الاستئناف في 17 من يونيو سنة 1946 وقالت في أسباب حكمها "أنها تقطع بأن التعاقد الذي تم بين الطرفين على العمارة قد انفسخ برضاء وبتوافق الطرفين وذلك بإنكار الشوربجي (الطاعن) له وتنكره لحصوله وتنازل هراري عن حقه المترتب على هذا التعاقد بتنازله عن الدعوى التي أقامها بطلب صحته ونفاذه فتلاقت الإرادتان على التفاسخ فيه وبذلك زالت آثاره وأصبح وكأن لم يكن وعادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد". فطعن الطاعن في ذلك الحكم بالنقض. وفي 16 من أكتوبر سنة 1947 رفضت محكمة النقض الطعن وقررت "أن التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بهما ضمنين وأن محكمة الموضوع قد كشفت من الوقائع التي عرضت عليها ما يؤيد تلاقي الإرادتين على الفسخ". وبهذا الحكم انتهى أمر النزاع على العمارة وكانت دعوى الشفعة لا تزال معلقة في المحكمة المختلطة فقدمت إليها هذه الأحكام وفي 14 من يناير سنة 1948 قضت محكمة مصر الابتدائية المختلطة في دعوى الشفعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 285 سنة 73 ق. وفي 15 من فبراير سنة 1949 حكمت محكمة الاستئناف المختلطة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء المختلط بنظر الدعوى. فأعاد المطعون عليه الأول دعواه الأولى رقم 2505 بموجب إعلان في 2 و3 من مارس سنة 1949 بناء على الحكم الاستئنافي السالف الذكر وطلب إثبات تنازله من تلقاء نفسه عن الحق المخول له بموجب المادة 10 من المرسوم الصادر في 26 من مارس سنة 1900 عن المطالبة بهدم المباني المقامة من الطاعن بعد تقرير الأخذ بالشفعة بل إنه يتعهد بدفع ثمن مواد البناء وأجور العمال بقيمتها الحقيقية كما طلب الحكم بإلزام الطاعن بكافة المصاريف والأتعاب وبمبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض بسبب الدفاع الكيدي. وفي 10 من أكتوبر سنة 1949 قضت المحكمة بقبول دعوى المطعون عليه الأول وفي الموضوع بأحقيته في أخذ قطعة الأرض والمباني المقامة عليها والكائنة بالزمالك بالقاهرة على تقاطع شارعي فؤاد الأول والصالح أيوب المبينة الحدود والمعالم بإعلان 12 مايو سنة 1941 مقابل الثمن ومقداره 10000 جنيه وملحقاته ومصاريفه القانونية وإثبات تنازل الطالب (المطعون عليه الأول) من تلقاء نفسه عن الانتفاع بالحق المخول له بالمادة العاشرة من المرسوم الصادر في 23 من مارس سنة 1900 في المطالبة بهدم المباني المقامة من الطاعن بعد إعلان طلب الشفعة كما أثبتت تعهده بدفع ثمن المواد وأجور العمال حسب قيمتها الحقيقية وألزمت المطعون عليه الأول بأن يدفع إلى الطاعن ثمن المواد المذكورة وأجور العمال في حالة اتفاقهما على تقدير قيمة هذه المباني وإلا يعرض الأمر على القضاء وألزمت الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول مبلغ 1 جنيه على سبيل التعويض عن دفاعه الكيدي كما ألزمته بمصاريف أول درجة والأتعاب إلخ... فاستأنف الطاعن هذا لدى محكمة استئناف مصر وقيد استئنافه بجدولها برقم 1355 سنة 66 ق. وفي 13 من يونيو سنة 1950 أيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته عليها من أسباب. فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثمانية أسباب: حاصل أولها - هو خطأ الحكم الابتدائي في إهدار أحكام القانون على أساس الفهم الخاطئ لأركان التدليس المدني وبطلانه لقصور أسبابه، ذلك أن الطاعن تمسك بأوجه دفاع ودفوع لدى محكمة أول درجة هي: 1 - وجوب تفسير أحكام الشفعة تفسيراً ضيقاً - 2 - بطلان تقرير الأخذ بالشفعة - 3 - انعدام تقرير الأخذ بالشفعة - 4 - تنازل هراري (المطعون عليه الأول) عن الشفعة - 5 - سقوط حق الشفعة لامتناع هراري عن دفع الثمن - 6 - بطلان المطالبة بالشفعة لعدم قيد الدعوى في الميعاد القانوني - 7 - سقوط الحق في الشفعة لانقضاء أكثر من ستة أشهر على تسجيل عقد البيع - 8 - سقوط حق الشفعة بناء على بيع هراري العقار المشفوع به للطاعن - 9 - اعتبار أن الشرط المعلق عليه استعمال حق الشفعة لم يتحقق رغم تنازل هراري عن دعواه - 10 - بطلان الشفعة لاستعمالها بقصد المضاربة. ومع أن الحكم الابتدائي سلم بجدية هذه الدفوع إلا أنه لم يأخذ بها بحجة أن هراري (المطعون عليه الأول) كان محقاً بسبب ما نسبه الحكم إلى الطاعن من تدليس مسوغاً به إهدار المبادئ القانونية المقررة دون أن يبين ما اقترفه الطاعن هل هو غش - أو تدليس - إذ لكل منهما أحكام قانونية خاصة فالغش يقصد به الإضرار بالغير وهو ما لم يقصده الحكم ولو أنه لم يستعمل سوى لفظ الغش ((fraude أو ما يقوم مقامه كسوء النية ولكنه تحاشى استعمال كلمة (dol) مع أنها هي المقصودة بالذات ومن ثم جاءت تعبيرات الحكم غير دقيقة ومخالفة للواقع وحكم القانون ومع ذلك فإن الحكم لم يتحر أركان التدليس التي يقتضيها القانون ويطبقها على ما كان من الطاعن ليخرج منها بأنه كان في حقيقة الأمر مدلساً بل دمغ الطاعن بالتدليس في تصرفاته دون أن يبين ما هو هذا التدليس الذي اقترفه حتى يستحق من أجله السخط وحتى يرتب على ذلك استحقاق المطعون عليه الأول الغفران في كل ما ارتكب من مخالفات لأحكام القانون - والحكم الابتدائي إذ أغفل ذلك قد جاء مشوباً بقصور يعيبه - أما الحكم الاستئنافي فهو وإن نحا منحى الحكم الابتدائي إلا أنه كان مقتصداً في الذهاب إلى مداه البعيد وقد يكون ذلك اكتفاء منه بما سماه "إشكال البيع الذي خلقه الشوربجي" وفي الحالتين يكون الحكم قد أخذ بنظرية التدليس بعبارة أخرى غير التي استعملها الحكم الابتدائي إذ هو رأى أن هراري كان محقاً في تصرفاته ومن ثم فلا تثريب عليه في مخالفته أحكام القانون. على أنه من ناحية أخرى فإن الحكم إذ انتهى إلى ثبوت التدليس. فإنه جاء معيباً أيضاً إذ استخلص عناصره من الأحكام الصادرة في دعوتي صحة التعاقد المرفوعة أولاهما من المطعون عليه الأول والأخرى من الطاعن مع أن هذه الأحكام إنما صدرت بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في قانون الشفعة فبفرض ثبوت التدليس بهذه الأحكام فإنه لا يكون له تأثير على المواعيد المقررة في قانون الشفعة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه غير مقبول متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة - ولم يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك - ومردود ثانياً - بأن كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه وقد استخلص الحكم عناصر الاحتيال من مسلك الطاعن منذ أن وجه إلى المطعون عليه الأول في 12 من مايو سنة 1941 إنذاراً يخبره فيه بالبيع ويطلب إليه فيه إبداء رغبته في الشفعة إن شاء فقال في بيان ذلك "ومن حيث إن واقعة البيع بحسب ما يصورها المستأنف ضده الأول البير هراري (المطعون عليه الأول) تتحصل في أن الشوربجي (الطاعن) وقد تبين أن جاره الجديد يبغي أخذ الدار التي اشتراها بالشفعة وأنه جاد في رغبته أراد التحيل لإسقاط هذا الحق عنه فسلط وسيطين هما ليشع وزهار تقدما إليه عارضين رغبة الشوربجي في شراء عمارته مساومين في الثمن وكان هذا اليوم 19 مايو وفي يوم 20 قابل الشوربجي نفسه ووسيطاه هراري في مكتبه واتفق الطرفان على البيع والشراء وعلى الثمن وعلى أن يدفع الشوربجي عشرة آلاف جنيه في الغد عند التوقيع على العقد الابتدائي يكملها أربعين يوم العقد النهائي ويقسط الباقي أقساطاً شهرية تضاف إليها فوائدها. ويقول هراري إن الشوربجي وإن ظهر بمظهر الجاد في عرضه وإيجابه لم يكن في حقيقة الأمر إلا خادعاً موهماً آملاً أن تطول المساومة حتى يضيع الوقت على الشفيع فيسقط حقه في الشفعة فلما رأى إيجابه قد صادفه قبول حاسم نكص على عقبيه. أما من ناحيته هو أي من ناحية هراري فقد اعتقد صحة العرض ثم الإيجاب فقبل الشراء وحدد الشروط وأرسل لمحاميه فأعد العقد الابتدائي وأرسل المستندات إلى الأستاذ زنانيري ليطلع عليها - ومن حيث إن هراري يقول إن الأحكام الصادرة في القضايا 1757 سنة 1944 مصر كلي و214 سنة 63 ق استئناف مصر و125 سنة 16 نقض قد دمغت تصرف الشوربجي بالبعد عن النزاهة القضائية وسجلت عليه سوء النية فيه. وقد حازت هذه الأحكام قوة نهائية لا مرد لها وأصبحت دليلاً قبله لا يدفع. لكن الشوربجي يجادل في هذا القول ويزعم أن هذه الأحكام إنما تناولت المرحلة الثانية من تصرفه أي العودة إلى المطالبة بصحة ونفاذ عقد قيل أنه كان ينكره في المرحلة الأولى وبالرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة مصر الابتدائية الوطنية في القضية 1757 سنة 1944 يبين أن المحكمة قالت "إن المدعي (الشوربجي) قد وقف من المدعى عليه (هراري) موقفاً بعيداً عن النزاهة في الخصومة قصد إعناته والكيد له إذ لو كان راغباً إتمام البيع جاداً فيه لما تردد في مصادقة المدعى عليه على دعواه رقم 1043 سنة 1941 كلي وقد ظل هذا الأخير يطلب مصادقته عليها زهاء سنة كاملة دون جدوى - فهي إذن قد سجلت على الشوربجي أنه لم يكن راغباً في إتمام البيع جاداً فيه منذ أن تعاقد عليه كذلك أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بحكمها الصادر في القضية 2814 سنة 63 ق وزادته تفصيلاً بما أوردت فيه من بيان المفاوضات والمراسلات بين الطرفين من 19/ 5 إلى 2/ 6/ 1941 ومن عباراتها "وحيث إن هراري إزاء هذا الإنكار القاطع المتكرر من الشوربجي رأى أن يضع حداً لهذه المنازعة القائمة على التعاقد بشأن العمارة فرفع الدعوى 1043 سنة 1941 كلي مصر بعريضتها المعلنة للشوربجي يوم 25/ 5/ 1941 وقد ضمنها التفصيلات المتعلقة بالتعاقد وطلب أن يقضى له فيها بصحة ونفاذ التعاقد الذي تم بينهما على بيع العمارة مقابل الثمن المشار إليه وأشار في صحيفة دعواه إلى أنه يرفع إلى القضاء المختلط دعوى الشفعة عن الفيلا من باب الاحتياط في حالة عدم نجاحه في دعوى إثبات التعاقد عن العمارة ثم ذكرت المحكمة أن الدعوى المذكورة 1043 سنة 1941 ظلت في الجلسات عاماً كاملاًً تؤجل خلاله لمختلف الأسباب ولم يبد من الشوربجي إطلاقاً ما يدل على اعترافه بالبيع وقد ألزم سلوكه هذا هراري أن يتنازل عن دعواه وانحصرت حقوقه في دعوى الشفعة فعاد إليها وقرر للقضاء المختلط أنه يرفع التحفظ الذي كان مقترناً بها لأنه تنازل عن دعوى صحة التعاقد عن العمارة - أما محكمة النقض فقد رفضت الطعن الذي وجهه الشوربجي إلى حكم الاستئناف ولم تر فيما قضي به مأخذاً من المآخذ التي وجهها الشوربجي - ومن حيث إنه يخلص من الأحكام المتقدمة أنها سجلت على الشوربجي عدم الجد في تعاقده مع هراري لأنه لو كان جاداً لما نكل عن هذا التعاقد كما سجلت عليه العنت والكيد وعدم النزاهة في خصومته" - وهذا الذي أورده الحكم يبين منه بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول في الشفعة وليس فيما أورده قصور أو مخالفة للقانون - ومردود أخيراً - بأن الحكم المطعون فيه إذ استند في هذا الخصوص إلى أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وبعد انقضاء مواعيدها المقررة قانوناً فإنما كان ذلك ليستخلص عناصر الاحتيال من الوقائع الثابتة فيها وهي وقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها ولا عيب في هذا الاستدلال. أما القول بأنه بفرض ثبوت الغش أو التدليس فلا تأثير لكليهما على المواعيد الثابتة التي أوجب القانون مراعاتها. فمردود بأن الحكم لم يعف المطعون عليه الأول من مراعاة المواعيد المقررة قانوناً لقبول دعوى الشفعة كما سيبين عند الرد على باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم إذ قرر"أن الشفعة لا تكون إلا لمالك ولا بد أن يبقى الملك على الشفيع فيما يشفع به إلى أن يمتلك العين المشفوع فيها قضاء أو رضاء ولكن النزاع الطارئ على الملك لا يسقط حق الشفيع وإنما يؤجله إذا احتفظ به" إذ قرر الحكم ذلك خالف القانون إذ لم يرد فيه نص يفيد أن النزاع الطارئ على ملك الشفيع يؤجل حق الشفعة ولا يسقطه ولا يتصور أن الشارع يأتي بمثل هذه القاعدة التعسفية المعطلة للحقوق على أنه من ناحية أخرى فإن المطعون عليه الأول هو الذي بدأ - النزاع وهو الذي بفعله أغلق بابه بالتنازل المفاجئ عن دعوى إثبات التعاقد والقاعدة أن الشخص لا يمكنه أن يتذرع قبل الغير بتصرفه المتروك لمحص اختياره ويتخذ من ذلك سبيلاً لمخالفة أحكام القانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما قرره الحكم لا خطأ فيه لأن مجرد منازعة المشتري للشفيع في ملكه لا يترتب عليها إسقاط حقه متى ثبت أن هذه المنازعة - كما هو الحال في الدعوى - على غير أساس وأن ملكية الشفيع لم تزل عن العين المشفوع بها - أما القول بأن المطعون عليه الأول هو الذي بدأ النزاع الخاص ببيع العين المشفوع بها وهو الذي أغلق بابه بالتنازل عنه فلا تأثير له على صحة القاعدة التي قررها الحكم والتي ينعى عليها الطاعن: على أن الحكم قد عني ببيان أن الطاعن هو الذي ألجأ بحيلته المطعون عليه الأول إلى أن يسلك السبيل الذي يعيبه عليه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم إذ قرر: "أنه يمكن الجمع بين حقين متناقضين في صورة إذ ما طالب صاحبهما بواحد متحفظاً بحقه في الثاني إذا لم ينجح في الأول ما دام عمله غير مشوب" دون أن يبين سنده في هذا القول - أخطأ في القانون. ذلك أنه إذا كان من الممكن المطالبة بذات الحق بدعويين متتاليتين وبصفتين مختلفتين دون مساس بقاعدة قوة الأمر المقضي، فإن الأمر في الدعوى الحالية متعلق بالشفعة بناء على أن الجار مالك فإذا لم يكن كذلك فلا شفعة وإذا كان قصد المطعون عليه الأول إثبات التعاقد على أساس أنه باع عقاره الذي يشفع به فليس له والحالة هذه أن يطلب الشفعة في الوقت ذاته وإذن يكون الجمع بين الحقين في حكم المستحيل.
ومن حيث إن الحكم قال في هذا الخصوص "ومن حيث إن الشوربجي يقول إن هراري ما كان له أن يتردد بين الأمرين بل كان عليه أن يقطع بواحد منهما وكانت أمامه فسحة من الوقت يقرر فيها خطته التي تحفظ عليه حقه فقد فهم منذ 23 مايو سنة 1941 أن الشوربجي لا يعتبر أن التعاقد قد تم وإنما يأخذ الأمر على أنه مجرد مباحثات مبدئية وفهم من خطاب 31 مايو أن الشوربجي صامد عند موقفه فكان عليه أمام هذا المركز الواضح أن يقدر ظروفه وينظر ما له من حقوق وما بين يديه من دليل ثم يتخذ سبيله إلى ما تمليه عليه مصلحته في حدود القانون فلم يكن له أن يتردد ولا أن يجمع بين أمرين متناقضين دعوى البيع ودعوى الشفعة - وإنما كان عليه أن يختار بينهما وقد اختار فعلاً ولكن بعد عام كامل - ومن حيث إن هذا الجدل له ما يقابله فإن لكل إنسان أن يتمسك بكامل حقوقه في حدود القانون وله في هذه الحدود أن يحتاط لنفسه والشوربجي لا ينكر واقعة البيع بل هو يصر حتى هذه الدعوى الحالية على أنها كانت واقعة جدية وأنه كان راغباً في إتمامها وأن هراري هو الذي تعجل فتنازل عن دعواه في 12 مايو سنة 1942 فإذا كان مظهر البيع - على الأقل - جدياً وكان هراري واجداً لنفسه مصلحة محققة فيه فقد آثره على الشفعة وأصر على تنفيذه بكل الوسائل ورفع دعواه برقم 1043 سنة 1941 إلى القضاء ليقهر خصمه على تنفيذ عهده لكن الشوربجي لم يمكنه ولم يعترف بشيء مما يعترف به الآن حتى اضطره إلى التنازل عن قضيته اضطراراً على حد ما ذكرته محكمة الاستئناف في حكمها رقم 2814 سنة 63 ق وكان هراري أمام نكول الشوربجي عن إتمام البيع وقوله إن ما تم في شأنه لا يعدو أن يكون مباحثات مبدئية يخشى أن لا يكون الرجل جاداً وأن لا تسعفه القواعد القانونية على إقامة الدليل القانوني عليه حتى ولو احتكم إلى ذمته فقد رأى أن لا يفلت من يده حقه الثابت المعترف به وهو حقه في الشفعة فاحتفظ في صحيفة دعواه رقم 1043 سنة 1941 والمعلنة في 25/ 5 وفي إنذاره المؤرخ 26/ 5 وجعله معلقاً على فشله في دعوى البيع.
ومن حيث إن تصرف هراري لا غبار عليه من الناحية القانونية فهو في دعواه بصحة ونفاذ البيع كان جاداً إذ كان في يده ما يدل على المفاوضة وعلى أن مستندات التمليك أرسلها محاميه إلى محامي الشوربجي فكان يعتقد أنه واصل إلى إثبات حقه وهو في احتفاظه بحقه في الشفعة كان أيضاً محقاً إذ أنه غير ضامن تصرف خصمه ولا هو ضامن رأي القاضي.
وليس للشوربجي أن يعيب عليه هذا الموقف فهو بنفسه خلق حق البيع بقبوله الشراء وهو بنفسه الذي نكص على عقبيه وتخلى عما التزم به فاستوجب من خصمه أن يحتاط للأمر "ثم قال" إنه لما تقدم تترتب النتائج الآتية:
أولاً - لا يمكن أن يعتبر هراري متنازلاً عن حقه في الشفعة بقبوله البيع ما دام المشتري نفسه المشفوع ضده هو الذي أوجد هذا الإشكال ومظنة الحيلة في تصرفه ظاهرة. ثانياً - يمكن الجمع بين حقين متناقضين في صورة ما إذا طالب صاحبهما بواحد محتفظاً بحقه في الثاني إذا لم ينجح في الأول ما دام عمله غير مشوب خصوصاً إذا كان خصمه هو الذي اضطره إلى هذا المسلك" وليس في هذا الذي قرره الحكم ما يخالف القانون متى كان المطعون عليه الأول لم يجمع بين الحقين المتناقضين في وقت واحد وإنما علق المضي في دعوى الشفعة على نتيجة الفصل في دعوى صحة التعاقد وقد اضطره إلى هذا التعليق مسلك الطاعن السابق بيانه.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور من خمسة أوجه - الأول - إذ تمسك الطاعن بوجوب أن يكون عرض الثمن بغير قيد ولا شرط وأن المطعون عليه الأول بتعليقه الشفعة على الفصل في دعوى أخرى مرفوعة منه وهي دعوى صحة التعاقد قد عرقل دعوى الشفعة بإجراء صادر منه. وأنه (الطاعن) من ناحية أخرى دعا المطعون عليه الأول في 17 من مايو سنة 1941 إلى دفع ثمن العقار المشفوع فيه فلم يلب الطلب متمسكاً في خطابه الرقم 2 من يونيو سنة 1941 بهذا الشرط وهو أن يفصل القضاء في دعوى صحة التعاقد وهو الشرط الذي انتهى إلى نزوله عنه عند ما لاح له وجه المصلحة في ذلك. في حين أن المقرر أن العقار المشفوع به إذا كان محل نزاع فإن دعوى الشفعة تصبح غير مقبولة - على أنه من ناحية أخرى فإن الطاعن رغم النزاع الدائر على عقار المطعون عليه الأول الذي يشفع به رغم ذلك أبدى استعداده لتسليم العقار المشفوع فيه إذا قام بدفع الثمن والملحقات إلا أنه لم يستجب متمسكاً بشرطه الذي علق عليه دعوى الشفعة ولم يعرض الثمن بعد مضي سنة الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه - والثاني - إذ تمسك الطاعن بأن المطعون عليه الأول علق حق استعمال الشفعة على أنه "إذا فرض المستحيل وقضت المحكمة بأن البيع لم يحصل" كما تمسك بأن أحكام القضاء الوطني صدرت كلها على أساس أن البيع قد تم ثم انفسخ بتوافق إرادتي الطرفين مما يستفاد منه أن البيع انعقد بإيجاب وقبول، وبالتالي لا يكون لهذا البائع - المطعون عليه الأول - استعمال حق الشفعة - لأن التفاسخ هو بيع ثان ينقلب فيه البائع - مشترياً والمشتري بائعاً وعلى هذا الاعتبار لا يتسنى للبائع اعتبار نفسه مالكاً واستعمال حق الشفعة بناء على ذلك - إلا أن الحكم أهدر أثر هذا التفاسخ - واستساغ ما كان من المطعون عليه الأول من التردد أولاً ثم إتباع مصلحته في النزول عن دعوى البيع والسير في دعوى الشفعة لما قدره هو من مسوغات لهذا التصرف بحجة أن الطاعن نكص على عقبية عن البيع بعد أن قبله مع أنه من مستلزمات التفاسخ أن ينتج التعاقد كل آثاره القانونية حتى تاريخ التفاسخ - وإذ أغفل الحكم ذلك شابه قصور يبطله - والثالث - إذ لم يعتد الحكم بما جاء في صحيفة دعوى صحة التعاقد - المرفوعة من المطعون عليه الأول من أن أمر الشفعة أصبح مفروغاً منه وبما كان منه من أمر رفضه لدفع الثمن حين طلب إليه الطاعن حسماً للنزاع بخطابه الرقيم 31 من مايو سنة 1941 أن يقوم بدفعه مع الملحقات فأبى مصراً على أن يفصل في دعوى البيع مما يستفاد منه نزوله في دعوى الشفعة. وازداد الحكم على ذلك بأن هراري كان متمسكاً بالتعاقد فلم يكن له أن يدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلا بعد أن يخلص من أمر البيع - مع أن هذا العذر الذي التمسه له الحكم لا يعتد به في هذا المقام خصوصاً بعد أن نزل عن دعوى صحة التعاقد اختياراً - والرابع - إذ رفض الحكم الدفع بسقوط الحق في الشفعة بمضي أكثر من ستة شهور من يوم تسجيل عقد البيع قولاً منه بأنه ما دام رفع الدعوى يعتبر كافياً وتعتبر قائمة وإن لم تقيد في الجدول فلا يسري ميعاد السقوط الوارد في المادة 22 من قانون الشفعة - مع أن هذا الذي ذهب إليه الحكم فيه إعفاء للشفيع من إجراءين لازمين وقد أراد القانون بأحدهما قطع دابر - الشفعة إذا انقضى على تسجيل عقد الشراء أكثر من ستة أشهر قبل رفعها - وحاصل الوجه الخامس - قصور الحكم في الرد على - ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليه الأول إنما يقصد بطلب الشفعة المضاربة إذ لما رأى أن الطاعن أدخل على الفيلا المشفوع فيها شتى الإصلاحات والإضافات بعد أن رفض هو دفع الثمن وأصر على المضي في دعوى صحة التعاقد فاجأ الطاعن بالنزول عنها وهو في ذلك لا بد كاسب سواء باستبقائه على الأقل عقاره وحده أو مضافاً إليه الفيلا بعد الإصلاحات التي طرأت عليها وأراد هراري أن يستفيد منها ويفيد من ارتفاع ثمن العقار ارتفاعاً عظيماً - تمسك الطاعن بذلك فكان رد الحكم "أن هراري علق حق الشفعة على الخلاص من دعوى البيع التي استغرقت زمناً علت فيه الأثمان" وهو بهذا الرد أغفل واقعة جوهرية هي أن هراري هو الذي وضع الشرط الذي علق عليه دعوى الشفعة وهو الذي تحكم في مصيره مما يفيد قصد الاستغلال.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول: بما قرره الحكم من أن "الشفيع أبدى استعداده في أول الأمر لدفع الثمن والملحقات ولم يحل دون إنجازه ما وعد إلا تدخل واقعة البيع التي خلفها الشوربجي وما دام هراري كان متمسكاً بالتعاقد على البيع فلم يكن له أن يدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلا بعد أن يخلص من أمر البيع إلى الشوربجي". ويبين من ذلك أن المحكمة رأت أنه من غير المستساغ أن يدفع المطعون عليه الأول إلى الطاعن الثمن في الوقت الذي يستمسك فيه بواقعة البيع التي ثبت أن الشوربجي لم يكن فيها جاداً في عرضه ومردود في وجهيه الثاني والثالث بأن الطاعن غير محق في دفاعه بسقوط حق الشفعة لحصول البيع المشار إليه ثم التفاسخ عنه، ذلك أنه إن كان يقصد بهذا الدفاع أنه بانعقاد البيع يعتبر الشفيع متخلياً عن جميع حقوقه المتعلقة بالعقار المبيع منه ومنها حق الشفعة. فإن هذا مردود بأن الشفيع (المطعون عليه الأول) إزاء جحود الطاعن هذا البيع ظل متحفظاً بحق الشفعة من وقت حصول الشراء سبب الشفعة حتى قضي له بها وإن كان قد علق المضي في دعوى الشفعة على الفصل في دعوى صحة التعاقد عن البيع الذي قال الحكم إن الطاعن لم يكن جاداً فيه وإنما كان يقصد منه الاحتيال على إسقاط حق الشفيع وإن هذا البيع صار بالتفاسخ عنه كأنه لم يكن - أما ما يذهب إليه الطاعن من أن ليس لهذا التفاسخ أثر رجعي ومن ثم يعتبر أن البيع قد تم وترتبت عليه جميع آثاره قبل حصول التفاسخ عنه فليس صحيحاً على إطلاقه ذلك أن للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما ترتب على تعاقدهما من حقوق والتزامات، وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا كانت المحكمة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها في ذلك على أن المطعون عليه الأول إنما اضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه في البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره في البداية فلما أن لاحت للطاعن مصلحة في التمسك بهذا العقد الذي سبق أن أهدره بإنكار رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائياً، واستخلصت من هذه الظروف أن العهد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين منفسخاً وكأنه لم يكن، فإنها لا تكون في تقريرها هذا قد أخطأت في القانون - ومردود في وجهه الرابع بما قرره الحكم بعد أن رفع دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة تعتبر به الدعوى قائمة وإن لم تقيد بالجدول ومن ثم يسري على حق الشفعة ميعاد السقوط الوارد في المادة 22 من قانون الشفعة. وليس في هذا الذي قرره أية مخالفة للقانون - ومردود في وجهه الأخير بما أورده الحكم من "أن المستأنف (الطاعن) ينسب إلى المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) أنه يضارب بشفعته ويبغي بها الاتجار والاستغلال وينعى عليه طلبه إذ تساوى الآن أضعاف ما دفع فيها سنة 1941 بثمن يعتبر بخساً الآن وظاهر أن هذا الدفع لا دليل عليه فإن هراري حين طلب الشفعة سنة 1941 لم يكن ثمت محل للقول بمضاربته وقد أصر على حقه وإنما علقه للظروف السالفة الذكر فلما فرغ منها عاد إلى دعواه وإذا كانت الأثمان قد ارتفعت فعلاً ارتفاعاً فاحشاً فإنما إطالة النزاع هي التي أخرت الحكم إلى اليوم وأما ما أدخله المستأنف (الطاعن) من التحسينات وما بناه في الدار فراجع إلى خطأ المستأنف نفسه وعدم اعتداده بحق الشفيع" - ويبين من ذلك أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبالأدلة السائغة التي أوردتها نفت عن الشفيع قصد المضاربة - وليس فيما أوردته قصور.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة لعدم رفعه الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبدائه الرغبة بكتاب محاميه الرقيم 17 من مايو سنة 1941 عملاً بالمادة 15 من قانون الشفعة تأسيساً على أن العبرة في إعلان الرغبة في الشفعة هي بالإنذار على يد محضر الذي وجهه المطعون عليه الأول إلى الطاعن في 26 من مايو سنة 1941 مع أن هذا القول متعلق بالدليل فإذا ما توافر هذا الدليل قبل الشفيع بالكتابة الصادرة منه على رغبته في الأخذ بالشفعة فقد تحقق غرض الشارع وكان في هذا ما يكفي، بل ليس للشفيع وهو مصدر الإعلان في الرغبة أن يتمسك بوجوب حصول الإعلان على يد محضر - وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك مهدراً إبداء الرغبة بالكتاب الموجه من محامي المطعون عليه الأول إلى الطاعن، فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم من أن الرغبة التي أبداها المطعون عليه الأول في خطابه المرسل من محاميه إلى الطاعن في 17 من مايو سنة 1941 ليست هي الرغبة التي أوجب القانون في المادة 14 من قانون الشفعة أن تكون بإنذار على يد محضر ولذلك كرر المطعون عليه الأول هذه الرغبة بالشكل الذي أوجبه القانون واعتبر إنذاره المؤرخ في 26 من مايو سنة 1941 هو بداية الثلاثين يوماً التي يجب أن ترفع الدعوى في غضونها وقد رفع المطعون عليه دعواه في خلالها - وليس فيما قرره الحكم في هذا الخصوص ما يخالف القانون ذلك أن قانون الشفعة (القديم) إذ نص في المادة 14 منه على أنه يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر، وإذ نص في المادة الخامسة عشرة منه على أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة، فقد دل بذلك على أن ميعاد الثلاثين يوماً الواجب رفع دعوى الشفعة خلاله إنما يبدأ من تاريخ إعلان هذه الرغبة كتابة وعلى يد محضر ولما كان المطعون عليه الأول لم يكتف بإبداء رغبته في الشفعة كتابة بخطابه الموصى عليه والمرسل إلى الطاعن في 17 من مايو سنة 1947 بل عمل بما أوجبه القانون بإبداء رغبته بإنذار على يد محضر في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع وذلك في 26 من مايو سنة 1941 وأردف هذا الإنذار برفع دعوى الشفعة في 23 من يونيه سنة 1941 أي قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وفقاً للقانون - لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ قضي برفض دفاع الطاعن السالف ذكره.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في أن الحكم إذ قرر أن دعوى الشفعة تعتبر قائمة رغم عدم قيدها في الجدول بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1941 التي كانت محددة لها في صحيفة الدعوى - مع أن قانون الشفعة قد حدد مواعيد ثابتة لإبداء الرغبة ولرفع الدعوى ولم يسمح بالمعارضة في الحكم الصادر فيها وقصر ميعاد الاستئناف وأوجب الفصل فيها على وجه السرعة - وكل ذلك وغيره لغرض معين وهو أن لا تستعمل تلك الدعوى للاستغلال - وجاءت المادة 943 من القانون المدني الجديد صريحة في هذا المعني. إذ قرر الحكم ذلك أخطأ في القانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن قيد دعوى الشفعة غير خاضع للميعاد المنصوص عليه بالمادة 15 من قانون الشفعة فإذا أعلنت صحيفة الدعوى في الميعاد القانوني ثم قيدت بعد ذلك فإن الشفيع يكون قد قام بالواجب عليه قانوناً - على أنه من ناحية أخرى فإن عدم قيد المطعون عليه الأول الدعوى قبل الجلسة التي كانت محددة لها لم يكن إهمالاً منه أو مطلاً على ما أوضحه الحكم المطعون فيه، وإنما كان اضطراراً بسبب قيام دعوى صحة التعاقد التي دفع الطاعن إليها المطعون عليه الأول.
ومن حيث إن السبب السابع يتحصل في أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول هو الذي وضع في صحيفة دعواه التي أقامها لإثبات التعاقد الشرط الذي علق عليه استعمال الشفعة وهكذا فعل أيضاً في رده الرقيم 2 من يونيه سنة 1941 على كتاب الطاعن المؤرخ في 31 من مايو سنة 1941 كما أنه طلب إليه دفع الثمن والملحقات، فكان في كليهما مصراً على المضي في دعوى صحة التعاقد - وأن بنزوله عن دعواه بجلسة 12 من مايو سنة 1942 قد حل بفعله دون تحقق الشرط الذي علق عليه استعمال حق الشفعة فرد الحكم على ذلك بأن "تصرف هراري لا غبار عليه من الناحية القانونية فهو في دعواه بصحة ونفاذ البيع كان جاداً وكان في يده ما يدل على المفاوضة وعلى أن مستندات التمليك أرسلها محاميه إلى محامي الشوربجي وكان يعتقد أنه واصل إلى إثبات حقه وهو في احتفاظه بحقه في الشفعة كان أيضاً محقاً إذ أنه غير ضامن تصرف خصمه ولا هو ضامن رأي القاضي وليس للشوربجي أن يعيب عليه هذا الموقف فهو بنفسه خلق حق البيع بقبوله الشراء وهو بنفسه الذي نكص عليه عقبيه وتخلى عما التزم به فاستوجب من خصمه أن يحتاط الأمر" - ومن هذا الرد يبين أن الحكم يصرح لهراري بأن يختار ما يقدره في مصلحته مع أن ذلك مردود بأن هذا الاختيار قد جاء بعد الأوان وكان يجب أن يقع في بادئ الأمر على أنه على كل حال ليس لهراري أن يتحكم بفعله هذا التحكم الجائر في الشرط الذي وضعه أساساً للنزاع والذي أصر عليه رغم تسليم الطاعن له بأخذ العقار بخطاب 31 من مايو سنة 1941 ويتصرف في هذا الشرط وفق هواه إضراراً بخصمه حتى أنه إذ رأى هذا الخصم قد كلف الڤيلا مبالغ طائلة عندئذ فقد نزل بسوء نية عن دعوى صحة التعاقد ليصرف جهوده نحو دعوى الشفعة مع أن القانون لا يسمح لصاحب الشرط التصرف فيه وفق شهواته.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم من أن الطاعن هو الذي أوجد بفعله المطعون عليه الأول في حيرة من أن يتمسك بصحة التعاقد أو بحق الشفعة ولا حرج على الشخص في أن يراعي مصلحته من الناحيتين متى كان سلوك خصمه وما لجأ إليه من حيلة هو الذي ألجأه إلى ذلك ولا يصح أن يستفيد الطاعن من حيلته.
ومن حيث إن السبب الثامن يتحصل في أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن دعوى الشفعة مستقلة عن صحة دعوى التعاقد وأن ما جاء بأسباب الأحكام الصادرة في دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه لا أهمية له في دعوى الشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى هذا الدفاع واستند فيما نسبه إلى الطاعن من احتيال إلى ما ورد بأسباب الحكم الصادر في دعوى صحة البيع المشار إليها مع أن هذه الأسباب غير مرتبطة بمنطوق الحكم فيها ولا حجية لها - وإذ فعل الحكم ذلك أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه لا على المحكمة إذ
اتخذت من أسباب الحكم الصادر في مواجهة الطاعن في الدعوى المشار إليها ما تستدل به على ما لجأ إليه من حيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول في الشفعة.
ومن حيث إنه يتضح من جميع ما سبق بيانه أن الحكم المطعون فيه لم يعف المطعون عليه الأول من مراعاة المواعيد التي أوجب قانون الشفعة مراعاتها لأن الطاعن سلك معه طريق الحيلة لإسقاط حقه في الشفعة وإنما تحدث الحكم عن احتيال الطاعن في معرض تبرير تعليق المطعون عليه الأول المضي في دعوى الشفعة على مصير دعوى صحة ونفاذ البيع، وهو تعليق برهن الحكم على أن الطاعن هو الذي ألجأ إليه المطعون عليه الأول بحيلته.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 3 لسنة 22 ق جلسة 8 / 1 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 أحوال شخصية ق 50 ص 349

جلسة 8 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.

-----------

(50)
القضية رقم 3 سنة 22 "أحوال شخصية"

 )أ ) نقض. أحوال شخصية. إجراءات الطعن.

عدم وجود نص في القانون يوجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم. يكفي أن يشمل الإعلان مضمون الأمر دون نصه. المادة 882 مرافعات.
)ب) نقض. أحوال شخصية. إجراءات الطعن.

إعلان ملخص طلبات المدعي إلى المدعى عليه. قلم الكتاب هو المنوط بهذا الإجراء دون المدعي. سريان هذه القاعدة على الطعن بطريق النقض. المادة 870 مرافعات.
)جـ) طلاق. إثبات.

خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبي. شرط قبولها كدليل في الإثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين. القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذي يحدد ما إذا كان دليل الإثبات في الدعوى مقبولاً أم غير مقبول. مثال. حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استناداً إلى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير. تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المحررات كدليل في الدعوى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة. إطراح المحكمة هذا الدفع وقبولها المحررات كدليل في الإثبات دون تمحيص دفاع الزوجة. خطأ في تطبيق القانون.

------------------
1 - إن المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية لا توجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم كما لا يوجب ذلك أي نص آخر في القانون، ومن ثم فإنه يكفي أن يشتمل الإعلان الحاصل للمطعون عليه على مضمون هذا الأمر دون نصه.
2 - إن المادة 870 من قانون المرافعات ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه. وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً، ومن ثم يكون الإعلان الحاصل بناء على طلب قلم كتاب محكمة النقض هو إعلان صحيح.
3 - لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل أن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع"، وكان هذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.


الوقائع

في يوم 18 من مايو سنة 1952 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 7 من مايو سنة 1952 في الاستئناف رقم 2 سنة 3 ق أحوال شخصية وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي ورفض دعوى المطعون عليه وإلزامه بمصروفات الدرجتين، واحتياطياً إذا قضي بالطلاق أن يكون ذلك على مسئولية المطعون عليه مع إلزامه بالنفقة وحضانة القاصر لها ومصروفات الدرجتين، ومن باب الاحتياط الكلي إحالة القضية برمتها على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه في كلا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 19 من مايو سنة 1952 عرضت أوراق الطعن على حضرة رئيس المحكمة فأمر بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي 29 من مايو سنة 1952 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 2 من يونيه سنة 1952 أودع بالملف أصل ورقة إعلان الطعن - وفي 12 من يونيه سنة 1952 أودع المطعون عليه مذكورة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان إعلان تقرير الطعن تطبيقاً للمواد 10 و24 و882 من قانون المرافعات وعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفض الطعن مع إلزام الطاعنة في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من يونيه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاًً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعنة والمطعون عليه والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن إعلانه بالتقرير جاء خالياً من البيانات الجوهرية التي نص عليها القانون إذ لم يشتمل على نص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين من يعلن بالطعن وتحديد الأجل اللازم لتقديم الدفاع والمستندات وكان إعلانه بناء على طلب كبير كتاب محكمة النقض بصورة من وجه حافظة الطاعنة مشفوعة بورقة تقرير الطعن والمذكرة الشارحة مع أن صاحبة الصفة في الإعلان هي الطاعنة نفسها إذ تنحصر مأمورية كبير الكتاب في إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام وذلك بعد انتهاء الأجل الذي حدده رئيس المحكمة لتقديم الدفاع والمستندات. ومن حيث إن هذا الدفع مردود أولاً بأنه لا المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية ولا أي نص في القانون يوجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم فيكفي أن يشتمل الإعلان الحاصل للمطعون عليه على مضمون هذا الأمر دون نصه كما هو الحال في الدعوى - وثانياً إن المادة 870 من القانون السالف الذكر ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه فيها، وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً ومن ثم يكون الإعلان الحاصل بناء على طلب قلم الكتاب هو إعلان صحيح. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوصافه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعنة أمام محكمة القنصلية الفرنسية بصحيفة أعلنها في 8 من مارس سنة 1947 ذكر فيها أنه تزوج من الطاعنة في 19 من سبتمبر سنة 1928 زواجاً مدنياً وعقب منها ولدين ثم التحق بالقوات الفرنسية المحاربة في سوريا وسافر وحده ولما عاد عثر على مخطوطات صادرة من الطاعنة ورسائل تحتفظ بها في درج مشترك لهما تشير إلى وجود علاقات بينها وبين رجلين معينين تتنافى في واجبات الزوجة فأبلغ البوليس وكلف أشخاصاً بمراقبتها فتبين له أنها كانت تسافر لغير سبب ظاهر ولا تعود إلى مسكنها أحياناً إلا قبيل الصباح ورماها بالزنا وطلب الحكم بطلاقها منه بخطئها وتقصيرها وحضانته لولديه منها وتصفية المال المشترك - ودفعت الطاعنة الدعوى بأنها لم تصحب المطعون عليه إلى سوريا حتى تقوم بوفاء الديون التي خلفها وأما عن صلتها بالشخصين فقالت إن صلتها بأحدهما كانت صلة صداقة وعطف وإنها لما سافرت إلى سوريا وجدت زوجها على صلة وثيقة بسيدة هناك وأنكرت عليه الحصول على رسائلها ومذكراتها الخاصة وقررت أنه استولى عليها بطريق السرقة وطلبت عدم قبولها في الإثبات كما طلبت الحكم بتطليقها منه وتقدير نفقة شهرية لولديها وتصفية المال المشترك. وفي نوفمبر سنة 1947 حكمت محكمة القنصلية تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي واقعة الزنا ولكن هذا الحكم لم ينفذ، ولما أحيلت الدعوى على محكمة بور سعيد الابتدائية - على أثر إلغاء المحاكم القنصلية قصر المطعون عليه طلب الطلاق على الإهانة البالغة - وفي 29 من مايو سنة 1951 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون عليه وبحضانته لولده منها دانيال القاصر وتصفية المال المشترك ورفض دعوى الطاعنة الفرعية، فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 2/ 3 ق استئناف المنصورة وفي 7 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة الاستئناف بالتأييد. فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ قبل الرسائل والمفكرات التي قدمها المطعون عليه دليلاًً للإثبات في الدعوى رغم تمسك الطاعنة بأنه حصل عليها بطريق السرقة بعد فتح درج الطاعنة بالعنف وقرر الحكم أنها كدليل إثبات لها قيمتها مهما تكن الطريقة التي قيل أن المطعون عليه حصل بها عليها - مع أن القانون الفرنسي الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يقضي بأن الخطابات التي يحصل عليها الزوج بطريقة غير مشروعة يجب استبعادها.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبتته من أن الزوجة وهي الطاعنة طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها واكتفى الحكم على الرد على هذا الدفع بالقول "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل إن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليه فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع" - وهذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أية كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة وكسر درج خاص بها هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.