جلسة 14 من إبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي؛ وسعد الشاذلي؛
والدكتور عبد الرحمن عياد؛ ومحمد الباجوري.
---------------
(180)
الطعن رقم 18 لسنة 44 ق
"أحوال شخصية"
(1)أحوال
شخصية "الولاية على المال". نقض.
القرارات الصادرة في طلب
تعديل قائمة الجرد والإذن ببيع أحد عناصر التركة. عدم جواز الطعن فيها بطريق
النقض. المادة 1025 مرافعات.
(2)أحوال شخصية "الولاية على المال". قوة الأمر المقضي. نقض.
جواز الطعن بطريق النقض
في أي حكم انتهائي في مسائل الولاية على المال صدر على خلاف حكم سابق بين ذات
الخصوم. م 249 مرافعات. لا يغير من ذلك تحديد حالات خاصة للطعن بالنقض في المادة
1025 مرافعات.
(3)إثبات. حكم. محكمة الموضوع. قوة الأمر المقضي.
القاضي غير مقيد بما يشف
عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من
إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في حكمها الصادر في الموضوع.
--------------
1 - مفاد نص المادة 1025
الواردة في القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات في
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952
أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في
مسائل الولاية على المال، فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة
بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر. وإذ كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون
فيه قد فصل في طلب الطاعنة بتعديل قائمة الجرد بما لا صلة له بعناصر الحساب والإذن
لها ببيع أحد عناصر التركة، وكانت هاتان المسألتان ليستا بين ما ورد بالمادة آنفة
الذكر فإن الطعن بالنقض فيهما يكون غير جائز.
2 - لئن تضمنت المادة
1025 من قانون المرافعات أحكاماً خاصة بالنقض في مسائل الولاية على المال، إلا أنه
فيما عدا ما نصت عليه تظل الأحكام العامة في قانون المرافعات هي الواجبة الاتباع
بالتطبيق للمادة 1017 من ذات القانون ومن ذلك ما تقضي به المادة 249 من قواعد عامة
للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف أخذاً بأنها تظل هي الواجبة التطبيق في
مسائل الولاية على المال، وتجيز هذه المادة للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في
أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن
صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، والنص مطلق يشمل - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة (1) - كل
حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم وأياً كانت المحكمة التي صدر
عنها ولما كان شرط هذه المادة غير متوافر في الحالة المعروضة فإن الطعن بالنقض
يكون غير جائز.
3 - مؤدى ما تقضي به
المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ
بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها، أن القاضي غير مقيد بما
يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي، ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي
بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على
أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم.... توفى
عن زوجته المطعون عليها الثانية وابنتيه القاصرتين المشمولتين بوصايتها وشقيقته
سنية وعطيات - الطاعنة - وبجلسة 5/ 10/ 1964 اعتمدت محكمة المنيا الابتدائية
للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 8 لسنة 1943 قائمة الجرد ومن بين مفرداتها ثلاجة
كهربائية قدر ثمنها بمبلغ 200 جنيه وبتاريخ 18/ 12/ 1966 تقدمت الطاعنة بشكوى
اعترضت فيها على قائمة الجرد مقررة أنها أغفلت بعض عناصر التركة وأن شقيق الوصية
استولى على الثلاجة، وطلبت الإذن ببيعها مع إلزامه دفع ثمنها. وبتاريخ 3/ 12/ 1970
قررت المحكمة الابتدائية رفض طلب بيع الثلاجة مع إلزام الوصية بإيداع الثمن المقدر
لها بقائمة الجرد وقدره 200 جنيه لحساب القاصرتين بالبنك وبحفظ طلب إثبات بعض
عناصر التركة بمحضر الجرد، استأنفت الطاعنة هذا القرار، بالاستئناف برقم 4 لسنة 7
ق بني سويف (مأمورية المنيا) طالبة إلغاءه وإعادة تقدير قيمة الثلاجة وتكليف
الوصية - المطعون عليها الثانية - إيداع نصيب القاصرين في قيمتها خزينة البنك
وإعادة جرد التركة، وبتاريخ 27/ 11/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب خبراء
وزارة العدل لمعاينة الثلاجة وتقدير مدى استهلاكها وبحث اعتراضات الطالبة وتحقيق
ما ادعته من إغفال بعض عناصر التركة وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26/ 5/ 1973
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المورث كان يملك الأشياء المشار إليها
بشكوى الطاعنة وبمحضر الخبير، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهد الطاعنة قضت في 21/
3/ 1974 بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف ذهبت في حكمها الصادر بتاريخ 27/
11/ 1971 إلى أن أوراق الدعوى قاصرة عن تبيان وجه الحقيقة ولذلك ناطت بمكتب
الخبراء تحقيق اعتراضاتها وهو قضاء قطعي منه للخصومة في هذا الخصوص مما يمتنع معه
عليها تقرير أن أوراق الدعوى كافية وحاسمة للنزاع، وإذ عادت وقررت أنها تطمئن إلى
التقرير الوارد بقائمة الجرد مع أنه كان تحت بصرها عندما أصدرت حكمها الأول فإن
الحكم يكون معيباً بالتناقض، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رفض إضافة ما أغفلته
قائمة الجرد من عناصر التركة استناداً إلى سبق توقيع الطاعنة عليها، دون أن يعرض
لدليل الإثبات المقدم على لسان شاهدها، وهو ما يشوب الحكم بالقصور.
وحيث إن النص في المادة
1025 الواردة في القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات
في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة
1952 على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في
القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب
الولاية أو وقفها أو الحد منها أوردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب"
يدل على أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن
بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل
الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر. ولما كان الواقع في الدعوى أن الحكم
المطعون فيه قد فصل في طلب الطاعنة تعديل قائمة الجرد بما لا صلة له بعناصر الحساب
والإذن لها ببيع أحد عناصر التركة، وكانت هاتان المسألتان ليستا بين ما ورد
بالمادة آنفة الذكر فإن الطعن بالنقض فيهما يكون غير جائز، لما كان ذلك وكانت
الطاعنة تذهب إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق أصدرته ذات
المحكمة وحاز قوة الأمر المقضي وكانت المادة 1025 سالفة الذكر وإن تضمنت أحكاماً
خاصة بالطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال، إلا أنه فيما عدا ما نصت عليه تظل
الأحكام العامة في قانون المرافعات هي الواجبة الاتباع بالتطبيق للمادة 1017 من
ذات القانون ومن ذلك ما تقضي به المادة 249 من قواعد عامة للطعن بالنقض في أحكام
محاكم الاستئناف أخذاً بأنها تظل هي الواجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال،
ولئن كانت المادة الأخيرة تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكام
انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان ذلك النص مطلقاً يشمل - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم
وأياً كانت المحكمة التي صدر عنها، إلا أن شرط هذه المادة غير متوافر في الحالة
المعروضة، ذلك لأنه لما كان مؤدى ما تقضي به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم
25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين
أسباب ذلك في حكمها، أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه
في الرأي، ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر
عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع
أسباب العدول، لما كان ما تقدم وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد مبررات
عدم اطمئنانه لتقرير الخبير فيما يتعلق بتقدير قيمة الثلاجة، فإن من حق المحكمة
إطراحه ولها أن تستخلص من أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولذلك، لا يكون
الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشيء المقضي به في
مفهوم المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن بالنقض غير جائز.
(1)نقض 3/ 1/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 18.