الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

قرار وزير العدل 7765 لسنة 2020 بشأن تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية صفة مأموري الضبط

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمود مجدي محمد فتحي حجازي الوكيل
2 م/ مؤمن أحمد محمد شفيق أحمد أمين الصندوق
3 م/ أحمد السيد محمد أحمد عبد الرازق أمين الصندوق المساعد
4 د.م/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون رئيس النقابة الفرعية بالغربية
5 م/ عادل محمد أبو المحاسن علي رزق رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة

 

مادة رقم 2

يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمد عبد العظيم أحمد عبد العال وكيل النقابة
2 م/ محمد ناصر حسين علي أمين الصندوق
3 م/ أحمد محمد محمد فودة حشيش أمين الصندوق المساعد
4 م/ حمدي عبد السلام الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
5 م/ خالد عبد الله عيسي رئيس النقابة الفرعية بمرسي مطروح
6 م/ عادل عطية سعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية

 

مادة رقم 3

يخول السادة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 أ/ محمد عادل الحميد الكومي محامي
2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامي
3 أ/ محسن عبد القوي علي محسن محاسب
4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب
5 أ/ محمد مصطفي محمد أحمد محاسب

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 3/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة 

في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / 

...... للاستشارات والخدمات المصرفية ويمثلها ..... بوكالة المحاميين / .... و ...... 

ضـــــــــــــــــد 

..... بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 105 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم له – وفقا للطلبات الختامية – الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1,260,570 درهم و 200,000 درهم تعويض ، على سند ان الشركة الطاعنة تعمل في نشاط الوساطة التجارية وتخليص المعاملات وقد تم الاتفاق مع المطعون ضده بتاريخ 25/2/2015 على تسهيل اجراءات قبض قرض من قبل البنك الذي تراه مناسبا مقابل عمولة تقدر مبلغ 15% كما اصدر المطعون ضده عدد من الوكالات العامة للطاعنة بشان سيارات تخولها حق التصرف فيها واذ استولت الطاعنة على امواله فكانت الدعوى . 

بتاريخ 31/1/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى . 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2017 , ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد ان اودع التقرير الأصلي والتكميلي , قضت بتاريخ 26/12/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 69,073 درهم. 

طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانها ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بان التسوية التي تمت بين طرفي التداعي والمؤرخة 23 /8/2015 تشمل كافة المعاملات التي وقعت قبل التسوية سواء ما تعلق منها بعقد الخدمات المصرفية او بيع السيارات إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون ان يعتد بأثر الصلح والتسوية على عقد الاتفاق المؤرخ 25/2/2015, الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه , وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته , متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن التسوية سالفة البيان تشمل جميع المعاملات التي وقعت قبل تاريخ التسوية بشأن الاتفاق المؤرخ 25 /2/2015 الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه استناداً إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى الى ان الطاعنة ترصد في ذمتها مديونية تقدر بمبلغ 69.073 درهم و إن هذا المبلغ يستحق بعد التسوية , دون التمحيص في عقد الاتفاق سند الدعوى وما تضمنه من كافة المعاملات والتسوية التي تمت بشأنه , فإن ما أورده الحكم من تقريرات في هذا الشأن لا يواجه الدفاع سالف البيان بما يكفي لحمل قضائـه , رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

لـــــــــــذلك 

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصروفات مع رد مبلغ التأمين، وأحالت الاستئناف رقم 17 لسنة 2017 الى محكمة استئناف رأس الخيمة للفصل فيه بهيئة أخرى.

القانون 213 لسنة 2020 بتعديل قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 227 لسنة 1989

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع)في 3 ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد : (2، 3، 5، 6، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، النصوص الآتية :
مــادة ( 2 ) : يهدف الصندوق إلي دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية ، وتجهيزها وصيانتها وترميمها ، واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفني ، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 3 ) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 - حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
2 - حصيلة رسم إضافي مقداره خمسة عشر جنيهًا علي طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي العام والثانوي الفني ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .
3 - حصيلة رسم إضافي مقداره عشرة جنيهات علي طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة ، ورسم إضافي آخر بذات القيمة علي طلبات استخراج هذه الشهادات.
4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، علي ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .
5 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتي جنيه .
6 - حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق علي جميع الاستمارات، وطلبات الحصول علي الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو إلي مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .
7 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
8 - سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .
9 - (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
10 - (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ، والقري .
11 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .
12 - ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق .
13 - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
14 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا للضوابط التي يقررها .
15 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) علي ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .
16 - أي موارد أخري لا تندرج في البنود السابقة .
وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المـادة .
مــادة ( 5 ) : يتولي بنك الاستثمار القومي بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
مــادة ( 6 ) : يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل علي النحو الآتي :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيسًا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
خبير في مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمـالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مــادة ( 7 ) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق ، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
2 - وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
3 - النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالي .
4 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
5 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .
6 - النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق .


مادة رقم 2

تستبدل عبارة «وزير التربية والتعليم والتعليم الفني» بعبارة «وزير التعليم» وكذا تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» بعبارة «وزارة التربية والتعليم»، أينما وردت بأحكام هذا القانون ، وكذا يستبدل مسمي القانون «صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية» بمسمي «إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية» 


مادة رقم 3

يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به 


مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 212 لسنة 2020 بتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


مادة رقم 1 

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 180
معلم خبير 165
معلم أول (أ) 125
معلم أول 100
معلم / معلم مساعد 75
وعلي أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها . 


مادة رقم 2 

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكررًا / 1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 140
معلم خبير 145
معلم أول (أ) 150
معلم أول 165
معلم / معلم مساعد 185
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالضوابط المنظمة لصرف هذا الحافز .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة وزير المالية . 


مادة رقم 3 

يُمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكررًا/9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد ، بحسب الأحوال ، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (250) جنيهًا و (150) جنيهًا علي التوالي .
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف هذا الحافز .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية . 


مادة رقم 4 

تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف ، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي : أولاً - بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 155
معلم خبير 140
معلم أول (أ) 120
معلم أول 85 معلم / معلم مساعد 65
ثانيًا - بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :
الدرجة الوظيفية جنيه / شهريًا
الممتازة 155
العالية 140
مدير عام 120
الأولي 85
الثانية 65
الثالثة 55
الرابعة فما دونها 50
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف هذه المكافأة .
وتجوز زيادة فئات مكافأة امتحانات النقل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء . 


مادة رقم 5 

يُنشأ صندوق يسمي «صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف»، ويكون له شخصية اعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبري ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق . 


مادة رقم 6 

يهدف الصندوق إلي تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلي أي مزايا أخري يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق ، علي أن يتضمن علي الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها . 


مادة رقم 7 

يضم الصندوق في عضويته كلاً من :
1 - المخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه .
2 - المخاطبين بحكم المادة (93 مكررًا /1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
3 - باقي العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها ، والأزهر الشريف المعاونين في تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعي . 


مادة رقم 8 

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعضوية كل من :
1 - وزير المالية أو من يرشحه .
2 - وزير التضامن الاجتماعي أومن يرشحه .
3 - وكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه .
4 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
5 - ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية ، يرشحه النقيب العام .
6 - أربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفي صلاته بالغير . 


مادة رقم 9 

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - الإشراف علي سير العمل بالصندوق ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه .
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن ، علي أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
3 - اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالي له .
4 - تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق .
5 - الموافقة علي نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق .
6 - اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
7 - الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، واعتماد مشروع الحساب الختامي .
8 -قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي تتفق وأغراض الصندوق ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة . 


مادة رقم 10 

ينعقد مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً علي دعوة من رئيسه ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . 


مادة رقم 11 

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولي تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وذلك بالندب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو جهاتها التابعة ، والأزهر الشريف . 





مادة رقم 12 

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرًا نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، مبينًا فيه خطة عمل الصندوق وما تحقق منها . 


مادة رقم 13 

تتكون موارد الصندوق من :
1 - نسبة (2%) من الزيادات المقررة بالمواد الأولي والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وبحد أدني (5) جنيهات شهريًا .
2 - نسبة (5%) من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس .
3 - نسبة (5%) من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية .
4 - نسبة (5%) من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا .
5 - نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية الخاصة .
6 - عائد استثمار أموال الصندوق .
7 - أي منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق .
8 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق . 


مادة رقم 14 

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري . 



مادة رقم 15 

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات . كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية .
ويُستحق للصندوق عائد سنوي عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق . 

مادة رقم 16 

تُعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب علي الأذون والسندات ، ويكون ذلك الإعفاء بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق ، وتخصم التبرعات والإعانات والهبات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا . 

مادة رقم 17 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغي كل ما يخالف أحكامه .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي

القانون 211 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر سنة 2020 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

مادة رقم 1 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (13/ فقرة أخيرة ، 44 ، 70 ، 73) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، النصوص الآتية :
مــــــادة (13 / فقرة أخيرة) : ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل :
(1?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار .
(3?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي .
(3?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي .
(2?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حدة .
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه علي ما يعادل (3?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر .
مــــــادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررًا) من هذا القانون ، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
مــــــادة (70) : يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه .
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
مــــــادة (73) : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال .
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب . 


مادة رقم 2 

تُضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمي (73 مكررًا ، 74 مكررًا) ، نصهما الآتي :
مــــــادة (73 مكررًا) : يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر .
مــــــادة (74 مكررًا) : يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة . 


مادة رقم 3 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي 

الطعن 16389 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 165 ص 1034

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
----------------
(165)
الطعن 16389 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".
(1) طلب تسليم الصيغة التنفيذية. اتساعه لبحث ما يبديه المدعى عليه من دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعي بطلبه. علة ذلك. شرطه. إثارة مسألة تدخل في اختصاص المحكمة. م 181 ، 183 مرافعات. معارضة المحكوم عليه في طلب تسليمهم صورة تنفيذية ثانية. دفاع جوهري. قبوله. لازمه. رفض طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه. 
(2) التحدي بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم استنادا إلى اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ. لا أثر له. قاضي التنفيذ. اختصاصه بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي. 
(3) تمسك الطاعنات بسقوط الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بالتقادم الطويل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه استنادا لعدم اتساع طلب التسليم لبحث ذلك الدفاع. قصور ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - إن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شانه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه. 
2 - إنه لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. 
3 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اتساع دعوى طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لأي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه) واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 2010 م . ك طنطا على الطاعنات - وآخرين غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بتسليمهم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1971 م. ك طنطا المؤيد بالاستئناف رقم ... السنة 37 ق طنطا، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم حصلوا على الحكم سالف الذكر بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي وإذ تسلم وكيلهم الصورة التنفيذية الأولى إلا أنه توفى ولم يعثروا على صورة الحكم ، ومن ثم أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم برقم ... لسنة 61 ق طنطا، وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن إدخال باقي المحكوم عليهم بعد تكليفهم بذلك، وأبدت رأيها في الموضوع برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها اختصمت الطاعنات باقي المحكوم عليهم ، والتزمت النيابة برأيها في موضوع الطعن. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بتقادم الحق موضوع الحكم الذي يطالب المطعون ضدهم بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بما يتعين معه رفض طلبهم، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية منه لا تتسع لبحثه وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 181 من قانون المرافعات على أن " تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزة تنفيذه "، وفي المادة 183 منه على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر " يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه، ولا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 16443 لسنة 83 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 166 ص 1039

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفي ثابت عبدالعال، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(166)
الطعن 16443 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(1) المحاكم الاقتصادية. اختصاصها. محدد في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه . علة ذلك. المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008. 
(2) بطلان عقد البيع للتدليس، خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النشر. خطأ. 
------------
1 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والنص في المادة السادسة من ذات القانون يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه. 
2 - إذ كان مدار النزاع الراهن يدور أصلا حول بطلان عقدي البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ختاميا ببطلان عقدي البيع المؤرخين ... من ... سنة 2010 وإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ ... جنيها وإلزامها بمبلغ ... جنيه تعويض والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام التنفيذ، وقالت بيانا لذلك إنها اشترت من آخرين وحدتين سكنيتين قاما بشرائهما من الشركة الطاعنة التي لم تنفذ التزاماتها العقدية ولم تبدأ في تنفيذ المشروع رغم إنذارها مما يشكل تدليسا يبطل العقدين طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني ومن ثم كانت الدعوى، وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء إساءة استخدام حق التقاضي، وبتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2013 قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وأجابت المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الأصلية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى لتعلق النزاع ببطلان عقدي بيع شقتين مما ينطبق عليه أحكام القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، بمقولة تعلق النزاع بتطبيق أحكام قانون الشركات الذي تختص به المحكمة الاقتصادية، في حين أنه طبق أحكام القانوني المدني، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية... " ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية : 1- ... 12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ". يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان مدار النزاع الراهن يدور أصلا حول بطلان عقدي البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين سالفة الذكر الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية العادية.

الطعن 14852 لسنة 83 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 167 ص 1043

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(167)
الطعن 14852 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) عمل "منازعات العمل الجماعية". حوافز "المدارس الخاصة". قانون "تفسيره".. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) المنازعة الجماعية. شروطها. خروجها عن اختصاص المحاكم العادية. منازعة المطعون ضدهم في أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية لغات. تعلقها بحق ذاتي و شخصي لكل منهم. أثره. خروجها من المنازعات الجماعية، التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. 
(2) النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تفسيره. 
(3) عدم استحقاق العاملين بالمدارس الخاصة للحوافز المقررة للعاملين بالمدارس التجريبية للغات. علة ذلك. عدم أداء المدارس الخاصة لذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية. قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون. 
---------
1 - إن مفاد نص المادتين 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 والمادة 168 من الكتاب الرابع من ذات القانون - الذي رفعت الدعوى في ظله - أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية اعتراضية - وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة - أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع . لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم المذكورين أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية للغات بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991، وبالتالي فإن هذا يتعلق بحق ذاتي وشخصي لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التي تدخل في اختصاص هيئة التحكيم. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في تفسير القوانين والقرارات واللوائح أنه متى كان النص صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. 
3 - إذ كان المستفاد من نصوص المواد 54، 55 ، 65 ، 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة والمواد 1، 2، 50، 54، 58، 60 مكرر من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1991 بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هي المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهي التي تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التي تحقق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 عليهم، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن " يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ليكون على النحو التالي : أ- 100% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمديري المدارس ، ب - 75% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسي اللغات الأجنبية التي تدرس بها، ج- 50 % من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمدرسي باقي المواد والأخصائيين وعمال الحراسة "، وفي المادة الثانية منه على أن " تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 16(الفصل الخامس) منه على أن " يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالي: ( نشاط عام ...) ، ( تغذية ...) ، (خدمات التجريب 40 جنيه من الحضانة و50جنيه من الحلقة الابتدائية و 60 جنيه من الحلقة الإعدادية و 70 جنيه من مرحلة التعليم الثانوي) " وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التي تحصل من تلاميذها، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة- وعلى ما يبين من الأوراق- وإن نصت في المادتين 30، 33 منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص الذي تضمن في المواد 23، 24، 75، 77 منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزاري الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التي تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس ليسيه الحرية بالإسكندرية - والمطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية - بطلب الحكم أولا: بندب خبير لإثبات وظيفة كل منهم وتحديد قيمة الحافز المستحق لهم كل بحسب وظيفته وراتبه منذ صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 في 6/ 12/ 1991، ثانيا : إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة متضامنين بأن يؤديا لهم قيمة الحافز المنصوص عليه بهذا القرار، وقالوا بيانا لها إنهم يعملون لدى الطاعنة، وإذ أصدر وزير التربية والتعليم قراره السالف بصرف حوافز للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، ثم أصدر قراره رقم 306 بشان التعليم الخاص في 6/ 12/ 1993 والذي نص في المادة 77 منه على إلزام صاحب المدرسة الخاصة بمنح العاملين بها ذات الحافز والمنح المقررة للمدارس الرسمية، وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة 68 في الإسكندرية والتي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم سالفي الذكر قيمة الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 وبالمبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين كل منهم عن الفترة السابقة على تاريخ 1/ 7/ 2002. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف حافز بدل التميز الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 مما يعد النزاع من قبيل منازعات العمل الجماعية التي ينعقد الاختصاص بها لهيئة التحكيم طبقا لنص المادة 168 من القانون رقم 13 لسنة 2003، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها في هذا الشأن بقالة إنها منازعة فردية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 - الذي رفعت الدعوى في ظله - على أنه " إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى المحكمة المشار إليها في المادة71 من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة " وفي المادة 168 من الكتاب الرابع من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم " مفاده أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية، وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم المذكورين أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية للغات بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991، وبالتالي فإن هذا يتعلق بحق ذاتي وشخصي لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التي تدخل في هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع عشر بالحوافز المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 رغم أن تطبيقه قاصر على العاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات ويصرف لهم من حصيلة المبالغ التي تحصل من تلاميذها مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي لهم ومن ثم فلا يسرى على العاملين لديها باعتبارها مدرسة خاصة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تفسير القوانين والقرارات واللوائح أنه متى كان النص صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصدها الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان المستفاد من نصوص المواد 54 ، 55 ، 65 ، 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمواد 1، 2، 50، 54، 58 ، 60 مكرر من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1991 بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هي المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهي التي تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التي تحقق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 عليهم، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن " يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ليكون على النحو التالي: أ- 100% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمديري المدارس. ب – 75% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسي اللغات الأجنبية التي تدرس بها، ج- 50% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمدرسي باقي المواد والأخصائيين وعمال الحراسة" ، وفي المادة الثانية منه على أن " تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها، آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 ( الفصل الخامس) منه على أن يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالي : (نشاط عام ... )، (تغذية ... )، (خدمات التجريب 40 جنيه من الحضانة و 50 جنيه من الحلقة الابتدائية و 60 جنيه من الحلقة الإعدادية و 70 جنيه من مرحلة التعليم الثانوي)"، وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التي تحصل من تلاميذها، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة - وعلى ما يبين من الأوراق - وان نصت في المادتين 30، 33 منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص الذي تضمن في المواد 23، 24، 75، 77 منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزاري الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التي تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية ، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 17178 لسنة 83 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 171 ص 1065

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي. 
---------------
(171)
الطعن 17178 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة المواد الجزئية: دعوى تقدير المسافات، عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بدعوى سد المطلات".
(1) دعوى تقدير المسافات التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية. م 43 مرافعات. مقصودها. طلب الجار ما إذا كانت المسافة القانونية بين مباني ومنشآت جاره وملكه قد روعيت أم لا. اقتصار مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة ما لم يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق. 
(2) دعوى المطعون ضده بسد المطلات المطلة على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية. تعلقها بأصل الحق. قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر. مؤداه. عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم م 43 مرافعات وعدم دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات. نعي على غير أساس. 
(3) مطلات "دعوى سد المطلات".
حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. المادتان 819، 820 مدني. علة ذلك. فتح المطل على طريق عام. أثره. ارتفاع قيد المسافة عنه ولو اعتبر من المطلات المنحرفة بالنسبة لملك الجار. قياس تلك المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين. كون الفاصل بين العقارين أرض فضاء للاستعمال المشترك. دخولها في حساب المسافة القانونية. احتساب المسافة في تلك الحالة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار. 
(4) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. 
(5) مطلات "دعوى سد المطلات".
تمسك الطاعن وانتهاء خبير الدعوى إلى أن الممر المفتوح عليه المطلات مخصص للاستعمال المشترك بينه وبين المطعون ضده وأنه صار حارة بها مرافق عامة ويطل عليها الجيران الملاصقون. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بسد تلك المطلات. خطأ وقصور. 
------------
1 - إن المقصود بدعوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية، طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات هي تلك الدعوى التي يطلب فيها الجار مجرد تقرير ما إذا كانت المباني أو المنشآت الضارة التي أحدثها جاره قد روعيت فيها المسافات المقررة قانونيا بالنسبة لملكه، أم أنها تمت بالمخالفة لها، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة على الطبيعة فحسب، طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق. 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوى سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب (باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات) يكون على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 819، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضا فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار، لا إلى نصف هذه الأرض فقط. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سد المطلات موضوع النزاع التي أحدثها الطاعن بحائط منزله لمخالفتها المسافة القانونية وأقام قضاءه في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المسافة من حائط منزل الطاعن إلى الحد الفاصل بين عقاره وعقار المطعون ضده، رغم أن الثابت بهذا التقرير أن الممر المفتوح عليه تلك المطلات عرضه 277 سنتيمترا وأنه مشترك بين الطاعن والمطعون ضده، إذ إن الطاعن له مسافة 60 سنتيمترا من الحد الفاصل بين العقارين والباقي للمطعون ضده، كما أن هذا الممر عبارة عن حارة بها مرافق عامة من مياه وكهرباء ويفتح عليها الجيران الملاصقون لعقار النزاع مطلات، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الممر المفتوح عليه تلك المطلات مشترك بينه وبين المطعون ضده فضلا عن أنه أصبح طريق عام بتوصيل المرافق إليه، واستدل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير في تقريره، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة طوخ الجزئية بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات الموجودة بالدورين الأرضي والأول العلوي بعقاره، وقال بيانا لها إنه قام بفتح خمسة نوافذ بهذين الطابقين مطلة على حارة مملوكة له بمفرده، وإذ كان الطاعن ليست له ملكية بتلك الحارة، فإن تلك المطلات تكون بغير حق وبالمخالفة لنص المادة 819 من القانون المدني، مما حدا به إلى إقامة الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2007، وندبت فيها خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها – بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق. أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي. أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت في 3/9/2013 بتعديل الحكم المستأنف بسد المطلين رقمي 1، 6 الكائنين بالطابق الأول العلوي، وإلغائه فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسه لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات فإن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بنظر الدعوى بطلب سد المطلات باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعيا بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقصود بدعوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات هي تلك الدعوى التي يطلب فيها الجار مجرد تقرير ما إذا كانت المباني أو المنشآت الضارة التي أحدثها جاره قد روعيت فيها المسافات المقررة قانونا بالنسبة لملكه، أم أنها تمت بالمخالفة لها، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة على الطبيعة فحسب طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوي سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشارع الفاصل بين عقاره، وعقار المطعون ضده جزء منه مشتراه والآخر مشتري المطعون ضده وفقا لعقدي شرائهما الصادر لهما من المالكة الأصلية، وهو ما تأيد بما ورد بتقرير الخبير من أنه ترك من مشتراه مساحة 60 سنتيمترا لحساب هذا الممر، فضلا عن أنه أصبح شارعا عاما تم توصيل المرافق إليه ومطروقا للكافة بما يرتفع معه قيد المسافة القانونية لفتح المطلات، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 819، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضا فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار، لا إلى نصف هذه الأرض فقط، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سد المطلات موضوع النزاع التي أحدثها الطاعن بحائط منزله لمخالفتها المسافة القانونية وأقام قضاءه في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المسافة من حائط منزل الطاعن إلى الحد الفاصل بين عقاره وعقار المطعون ضده، رغم أن الثابت بهذا التقرير أن الممر المفتوح عليه تلك المطلات عرضه 277 سنتيمترا وأنه مشترك بين الطاعن والمطعون ضده، إذ إن الطاعن له مسافة 60 سنتيمترا من الحد الفاصل بين العقارين والباقي للمطعون ضده، كما أن هذا الممر عبارة عن حارة بها مرافق عامة من مياه وكهرباء ويفتح عليها الجيران الملاصقون لعقار النزاع مطلات، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الممر المفتوح عليه تلك المطلات مشترك بينه وبين المطعون ضده، فضلا عن أنه أصبح طريقا عاما بتوصيل المرافق إليه، واستدل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير في تقريره، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.