الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

انعقاد الاختصاص حول فروق الرسوم الجمركية لمحاكم مجلس الدولة

الدعوى رقم 40 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 8 / 8 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو          رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى   رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من

وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارك والضرائب المصرية

ضد

عبدالمنعم محمد رفاعى بدوى، الممثل القانونى لشركة إنترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير ( شركة المصريين للاستيراد والتصدير سابقًا)


الإجراءات

      بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، في الدعـوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، في الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، في الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية.

      وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

      ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة التي يمثلها المدعى عليه، كانت قد استوردت رسالة أسلاك لحام معدنية من الخارج، بموجب البيان الجمركي رقم 6190 لسنة 2006، وتم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وبناء على شكوى مقدمة إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي بقيام بعض المستوردين باستيراد أسلاك لحام من الخارج، أثبتت في فواتير شرائها أسعارًا تقل عن الأسعار العالمية، مع تغيير توصيف بعض الأصناف، قامت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بتحرير المحضر رقم 22 لسنة 2006، ضد المدعى عليه، أسندت إليه فيه تقديمه فواتير ومستندات غير صحيحة وبقيمة تقل عن القيمة الحقيقية لمشمول الرسالة المشار إليها، بغرض التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، فطلب التصالح مع الجهة الإدارية، وسدد مبلغ مقـداره ثلاثمائة ألف جنيه، تحت حسـاب التصالح. وإزاء امتناعه عن سداد باقي الضريبة محل التصالح، قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 144 لسنة 2010 جنح شئون مالية وتجارية الإسكندرية، وقُضى فيها بجلسة 26/3/2011، بالبراءة، وتأيد ذلك الحكم استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 27/4/2011، في الاستئناف رقم 2803 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدني كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بُغية الحكم له برد المبلغ المشار إليه. وبجلسة 11/9/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، في الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية. كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبًا الحكم بإلزام المدعى في الدعوى المعروضة برد المبلغ السابق سداده تحت حساب التصالح، وبجلسة 26/3/2017، قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة برد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، قيمة فروق الضرائب والرسوم الجمركية الناتجة عن إعادة تقدير مشمول الشهادة الجمركية رقم 6190 لسنة 2006 وما يترتب على ذلك من آثـار. وإذ ارتأى المدعى بصفته أن الحكمين النهائيين سالفي البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا, أقام الدعوى المعروضة.



   وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا مـن أيـة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخـر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافيًّا - قضى برفض طلب الشركة التي يمثلها المدعى عليه برد رسوم    الخدمات الإضافية التي حصلتها مصلحة الجمارك على البضائع التي استوردتها من الخارج للأسباب المبينة بمدوناته، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المار ذكره بإلزام المدعى برد المبلغ المطالب به. وكانت الرسائل المحصل عنها الرسوم مثار النزاع الذى عرض على القضاء العادي تدخل ضمن الرسائل المفروض عليها الرسوم محل النزاع الذى طرح أمام القضاء الإداري ، بما مؤداه أن الحكمين المشار إليهما، تعامدا في هذا النطاق، على محل واحد، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه يكون متحققًا في الدعوى المعروضة.

 

      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما – تبعًا لذلك، بالتنفيذ.

 

      وحيث إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لنصى المادتين (190) من الدستور، و(10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، اللتين عقدتا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية، التي تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها.

 

      لما كان ذلك، وكان المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية، وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو القانون المقرر لهذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي.

      وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان النزاع الذى فصل فيه الحكمان محل التناقض، يتعلق بفروق الرسوم الجمركية التي قدرتها مصلحة الجمارك، وهو ما ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمحاكم مجلس الدولة، إعمالاً لنص البند "سادسًا" من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، والمادة (190) من الدستور، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، في الدعوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، في الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، في الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية.

      وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، في الدعوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، في الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، في الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية.

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020

معايير التعويض العادل عن الأراضي المستولى عليها المقدر على أساس الضريبة العقارية

الدعوى رقم 44 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ"جلسة 8 / 8 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو           رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                            أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".



المقامة من

وزيـر المالية



ضد

أولاً: ورثة نايلا جبرائيل ثابت، وهم:

1- كميل ميشال دورى شمعـون

2- كبريال ثابت ميشال دورى شمعـون

3- ميشال دورى شمعون

4- كارول ميشال دورى شمعـون

ثانيًا: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى



الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شربين الكلية، بجلسة 18/1/2017، في الدعوى رقم 640 لسنة 2012 تعويضات كلى شربين، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة، بجلسة 27/12/2017، في الاستئناف رقم 653 لسنة 69 قضائية، مع الاستئناف رقم 726 لسنة 69 قضائية، حتى يفصل في الموضوع. ثانيًا: وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المذكور، والقضاء أصليًّا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/2/1993، في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، فيما قضى به من رفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وما فصل فيه من أن أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية تُعد نصوصًا خاصة واجبة الإعمال في نطاقها استثناء من القواعد العامة، واحتياطيًّا: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما فصل فيه من أن يكون التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن نايلا جبرائيل ثابت ( مورثة المدعى عليهم الأُول) كانت قد أقامت بصفتها وريثة جبرائيل فليب ثابت، الدعوى رقم 640 لسنة 2012 تعويضات كلى، أمام محكمة شربين الكلية، ضد المدعى والمدعى عليه الثانى وآخر، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا قيمة التعويض المستحق لها عن الأطيان المستولى عليها، طبقًا لسعرها الحقيقى وقت رفع الدعوى، ومقابل عدم الانتفاع المستحق عنها، من تاريخ الاستيلاء عليها حتى رفع الدعوى، والفوائد القانونية والتأخيرية،على سندٍ من أن الإصلاح الزراعى قام بالاستيلاء على مساحة 14 س، 17ط، 97 ف بناحية قرية رأس الخليج مركز شربين محافظة الدقهلية، ملك مورثها، وذلك طبقًا لأحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، ولم يتم التعويض عنها، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أساس تقدير التعويض المقرر بهذا القرار بقانون والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، فقد أقامت دعواها توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة، وبجلسة 18/1/2017، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته (مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالدقهلية)، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث (المدعى والمدعى عليه الثانى في الدعوى المعروضة) متضامنين بأن يؤديا للمدعية (مورثة المدعى عليهم الأُول في الدعوى المعروضة) مبلـغ (30830249,51) جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض وحتى السداد، وأقامت المحكمة القضاء المتقدم في شأن تقدير التعويض وريع الأرض المستولى عليها، على أساس تقدير قيمة الأرض في تاريخ رفع الدعوى، بمراعاة صقع المنطقة، واستقرار الأسعار، ودرجة خصوبة الأطيان، ونوع معدنها، وحالة الرى والصرف بها، ومدى قربها وبعدها عن العمران والأسواق، والطرق العمومية والسكك الحديدية، وكافة العوامل المؤثرة في أسعار الأراضى الزراعية، وتقدير قيمة ريع الأرض على أساس العوامل المتقدمة، إضافة إلى العوامل التى تؤثر في إنتاجية الأرض الزراعية، وأسعار الحاصلات الزراعية. وإذ لم يرتض المحكوم ضدهمـا هـذا القضـاء، فقـد طعنـا عليه أمام محكمة استئناف المنصـورة بالاستئنافين رقمـى 653 و726 لسنة 69 قضائية، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 27/12/2017، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وقد طعن وزير المالية على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 4009 لسنة 88 قضائية. وبجلسة 23/10/2018، قضت محكمة النقض – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمـة شربين الكليـة الصادر بجلسة 18/1/2017، في الدعوى رقم 640 لسنة 2012 تعويضات كلى شربين، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 27/12/2017، في الاستئنافين رقمي 653 و726 لسنة 69 قضائية، قد ناقضا:

أولاً: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/2/1993، في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فيما تضمنه من استمرار تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة بين مصر، وبعض الدول الأجنبية على رعايا تلك الدول، الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وما فصل فيه من أن تلك الأحكام    تُعد نصوصًا خاصة واجبة الإعمال في نطاقها، استثناءً من القواعد العامة، وذلك بإعراض الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًّا عن إنفاذ أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتطبيق نصوص الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18/11/1964، بين الحكومتين المصرية واللبنانية، لتسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين، عن أموالهم التي فرضت عليها الحراسة أو الأراضي الزراعية التي خضعت للقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، أو القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وهى الاتفاقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وعُمل بها اعتبارًا من 4 أغسطس سنة 1965، ومن ثم يكون لها قوة القانون، وتكون واجبة الإعمال على دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لمورثة المدعى عليهم الأُول، باعتبارها من رعايا الجمهورية اللبنانية، التي تحكم الاتفاقية الأوضاع الخاصة بتسوية التعويضات المستحقة لها عن الأرض المستولى عليها طبقًا لأحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه.

ثانيًا: كما ناقض كل من الحكمين المشار إليهما حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته أسبابه، في ثلاثة مواضع، من وجوب ارتباط تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بقيمة تلك الأراضي وقت الاستيلاء عليها، وأن هذا التعويض يمثل الفرق بين تلك القيمة وبين التعويض المقدر تشريعيًّا بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها، الذى يُعد فصلاً صريحًا في كيفية تحديد التعويض المستحق عن الاستيلاء وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، في حين اعتد حكم محكمة شربين الكلية المؤيد بحكم محكمة استئناف المنصورة المشار إليهما، في تقديره للتعويض المستحق عن الأرض الزراعية المستولى عليها بقيمتها السوقية وقت رفع الدعوى، وليس وقت الاستيلاء. مما يكون معه الحكمان قد حالا دون جريان آثار حكمي المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليهما، ويعدان عقبة في تنفيذهما، ومن ثم أقام المدعى دعواه المعروضة.


وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمـان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستوريـة العليا - وفقًا لنص المـادة (50) من قانونها الصـادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فـإن خصومـة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهـا وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت، بجلسة 6/2/1993، برفض الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فيما نصت عليه من أن يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، التي تنص على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادًا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، ويتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون. ويقصد بالعائلة – في أحكام هذا القانون – كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصّر أو بالغين وغيرهم من الورثة".



      وحيث إن صدور حكم من إحدى محاكم جهة من جهات القضاء، في النزاع الموضوعي المردد أمامها، بالمخالفة لنص تشريعي، ورد في قانون، أو في إحدى الاتفاقيات الدولية، التي لا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون، لا يعدو أن يكون وجهًا من أوجه مخالفة ذلك الحكم للقانون، وإن جاز تصحيحه بالطعن عليه أمام المحكمة الأعلى بتلك الجهة القضائية، فإنه لا يصلح لأن يكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص، بما يستنهض ولايتها لإزالة تلك العقبة، ذلك أن قضاءها برفض تلك الدعوى، إنما يكشف عن ثبوت الشرعية الدستورية لذلك النص من تاريخ العمل به، ولا تجاوز الحجية المطلقة لذلك الحكم النطاق الدستوري المحكوم فيه، لتستطيل إلى تقييد سلطة محاكم الموضوع في تحديد أحوال انطباق النص التشريعي المقضي بدستوريته، على الأنزعة الموضوعية المرددة أمامها، والفصل فيها.

      متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة شربين الكلية، المؤيد بحكم محكمة استئناف المنصورة، وقرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة في الطعن رقم 4009 لسنة 88 قضائية – الذى يعتبر مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة، لارتباطه بالحكمين المشار إليهما ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة – قد تساندت جميعًا فيما قضت به من تعويض، إلى أن الاستيلاء على الأرض الزراعية محل الدعوى الموضوعية، تم بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، المقضي بعدم دستورية عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون، والمادة الرابعة من القرار بقانون السالفي البيان، بما مؤداه أن الاستيلاء على الأرض الزراعية محل الدعوى الموضوعية لا يكون قد تم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بفرض تدابير الحراسة عليها، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ولازم ذلك انتفاء الصلة بين التعويض المقضي به، والحكم الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، التي قضت هذه المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستوريته. ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بما تضمنته أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، من أن الاتفاقيات المشار إليها بالنص المذكور تستقل بتحديد التعويض المستحق لرعايا الدول الأجنبية في الحدود المبينة بها، ولا مجال لإعمال القواعد العامة التي أتى بها القرار بقانون المشار إليه في نطاقها، وصولاً لإعمال أحكام الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية بتاريخ 18/11/1964، علـى تقدير التعويض عن الأرض الزراعية المستولـى عليهـا، في الحالة المعروضة، إذ لم تكن تلك الاتفاقية محـلاً لقضاء المحكمة الدستوريـة العليـا المتقدم، وبالتالي لا تكون لها صله بهذا الحكم، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ تدور وجودًا وعدمًا، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيرها من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما هـو متصل بهذا المنطـوق مـن أسبـاب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقـوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا إذا تعلقت العقبة التى تحول دون تنفيذ الحكم الصادر في المسألة الدستورية بما ورد بأسباب ذلك الحكم مرتبطًا بالمنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب، وهو الأمر غير المتحقق في الحالة المعروضة، وعلى ذلك لا يجوز الارتكان لما ورد بأسباب الحكم الصادر من هذه المحكمة على النحو المتقدم سندًا لمنازعة التنفيذ المعروضة، ومن ثم فإن الأحكام المتقدمة لا تُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/2/1993، في الدعوى رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية"، وأن ما ارتآه المدعى في هذا الشأن على النحو المتقدم ينحل في حقيقته إلى طعن على هذه الأحكام لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.

 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت، بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":

أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

 

وتساندت هذه المحكمة في قضائها المتقدم على أن " تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه متعددة:

أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.

وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن - من ثم - أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التي تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل في مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.

وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها في شأن الأراضي الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلهـا، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.

 

وحيث إن المثالب الدستورية التي أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون، والمادة الخامسة من القرار بقانون المشار إليهما، في مجال تطبيقهما في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت في مخالفة التنظيم التشريعي المقضي بعدم دستوريته، لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التي وردت بحكم هذه المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل - ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها - قد أبانت في إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها في شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضي التي تزيد عن الحد الأقصى للملكية الزراعية، ولتَغْدُ هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقـه المشـرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها بعيدًا عن أحكام الدستور.



إذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة شربين الكلية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة، وقرار محكمة النقض - في غرفة مشورة -المشار إليها، لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنهـا النصـان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما، سندًا لما قضى به، ومن ثم لا يكون أي من هذه الأحكام مصادمًا لحكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" السابق بيانه، ولا يشكل أى منها عقبة في تنفيذه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في خصوص هذا الشق منها. وفى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.



وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكمي محكمة شربين الكلية، ومحكمة استئناف المنصورة السالفي البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المار ذكره، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذي موضوع.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


لا يجوز للمحاكم إحالة دعاوى تنازع الاختصاص مباشرة الى المحكمة الدستورية العليا

الدعوى رقم 33 لسنة 41 قضائية "تنازع" جلسة 8 / 8 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا          نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 41 قضائية "تنازع"، بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحكمها الصادر بجلسة 27/3/2019، ملف الدعوى رقم 502 لسنة 2018 مدني كلى حكومة

المقامة من

سافيناز توفيق سليمان الجوهري

ضــد

1- وزير الزراعة

2- رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير

3- رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)

4- وزير قطاع الأعمال العام

 

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من يونيه سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 502 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة، بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 27/3/2019، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في التنازع السلبى على الاختصاص بين قضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 21/12/2011، في الطعن رقم 143 لسنة 80 قضائية، وقضاء محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الصادر بجلسة 29/1/2018، في الدعوى رقم 539 لسنة 13 قضائية.

 

            وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

            ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

المحكمة

            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية كانت تعمل بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، إحدى الهيئات التي كانت تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أدمجت في نهاية الأمر بالشركة القومية للتشييد والتعمير. وكان وزير الزراعة قد أصدر القرار رقم 324 بتاريخ 16/3/1991، بشأن تنظيم تمليك العاملين بالهيئة المذكورة وشركاتها لأراضٍ زراعية، مقابل ترك الخدمة، وإذ نص ذلك القرار على أنه "في حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى". فأقامت المدعية الدعوى رقم 2905 لسنة 48 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طعنًا على ذلك القرار، وبجلسة 3/11/1998، قضت المحكمة بأحقية المدعية في تملك قطعة أرض زراعية طبقًا للقواعد الواردة بالقرار الوزراء المشار إليه. وقد تأيد هذا القضاء بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 23/6/2001، في الطعنين رقمي 1512، 1468 لسنة 45 قضائية عليا. ومن جانب آخر، وبعد نقل المدعية للعمل بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، شرعت تلك الشركة عام 1997، في تنفيذ برنامج معاش مبكر للعاملين، مما استتبع انتفاع المدعية بقطعة أرض زراعية مقابــل الإحالة للمعاش. وإذ رأت المدعية أن استفادتها بالانتفاع بتلك الأرض لا يؤثر على حقها في الاستفادة من قواعد وشروط قرار وزير الزراعة المشار إليه، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصـادر لصالحهـا، المؤيد بحكم المحكمة الإداريــة العليـا، أقامت الدعـوى رقم 4532 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبة الحكم، أولاً: بتسليمها قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة وسبعة قراريط، الذى يمثل الفرق بين الانتفاع الحاصل في عام 1997 مقابل ترك الخدمة، والانتفاع الذى تقرر بموجب حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى المشار إليها، بشروط وقواعد قرار وزير الزراعة رقم 324 لسنة 1991. من حيث جودة الأرض، والقيمة البيعية وتيسيرات السداد، وبذات بنود عقود العاملين الذين تـم توزيع الأراضي عليهم بموجب ذلك القـرار، أو دفع القيمة الحقيقية لفرق هذه المساحة بعد استنزال قيمتها البيعية بسعر القرار المشار إليه. ثانيًا: سداد الفرق النقدي للمدعية فيما بين السعر الحقيقي لأرض المجموعة (ب) جيدة الجودة، والسعر الحقيقي لأرض المجموعة (أ) عالية الجودة لحصة انتفاعها من شركة نوباسيد عام 1997، وكذا الفرق النقدي ما بين القيمة البيعية لحصة انتفاع هذه الأرض بأسعار القرار الســالف الإشارة إليه. ثالثًا: تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من جراء عدم انتفاعها بالمقارنة بزملائها عام 1991، وتعنت الشركة القابضة للتجارة في تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحها من القضاء الإداري. وبجلسة 26/4/2009، حكمت المحكمة، أولاً: بإلزام الشركة القوميـة للتشييد والتعميــر بأن تسلم المدعية مساحة أرض مقدارها فدان واحد وستة قراريط ، أو ما يعادلها نقدًا بمبلغ 62500 جنيه. ثانيًا: إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 97938.75 جنيهًا قيمة الفرق في القيمة البيعية. وقد تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 5194 لسنة 65 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية، بجلسة 11/11/2009. وتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 143 لسنة 80 قضائية، وبجلسة 21/12/2011، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى، وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.



وبناء على هذا الحكم، أقامت المدعية الدعوى رقم 539 لسنة 13 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، طالبة الحكم – طبقًا لطلباتها الختامية – أولاً: إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2905 لسنة 48 قضائية، تنفيذًا صحيحًا. ثانيًا: تسليم المدعية مساحة أرض زراعية قدرها فدان واحد وستة قراريط استكمالاً لمساحة الأفدنة العشرة. ثالثًا: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 97938.75 جنيهًا، الذي يمثل الفرق بين سعر الفدان الذي اشترته المدعية عام 1997 عند خروجها للمعاش، وبين سعر الفدان طبقًا للقرار الوزاري رقم 324 لسنة 1991، بالإضافة للفوائد القانونية. رابعًا: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا لها التعويض العادل عن الفرق في قيمة الفدان بين ما حصلت عليه من أرض جيدة الجودة من الفئة (ب) وبين الأرض عالية الجودة من الفئة (أ) لمساحة الأفدنة العشرة. خامسًا: إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وبجلسة 29/1/2018، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص. وقيدت الدعوى لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 502 لسنة 2018 مدني كلى حكومة. وإذ رأت المحكمة أن هناك تنازعًا سلبيًا في الاختصاص بين قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 143 لسنة 80 قضائية، الصادر بجلسة 21/12/2011، وقضاء محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 539 لسنة 13 قضائية، الصادر بجلسة 29/1/2018، فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للبت في التنازع السلبي على الاختصاص، لكونِ التنازع قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء.

 

      وحيث إن مؤدى نصي المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الأصل المقرر قانونًا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المُعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو من عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب في أحوال تنازع الاختصاص القضائي صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى، بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها، وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها، الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها، على ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة (29) السالفة البيان؛ لعدم تعلقها بنص في قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازمًا للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان الأصل الذى يتعين مراعاته في الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة للفصل في أحوال تنازع الاختصاص القضائي، هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقًا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أُحيلت مباشرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى هذه المحكمة، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطلبات العارضة بإضافة أو تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله

الدعوى رقم 58 لسنة 40 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 8 / 8 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                      أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

1-    وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصريــة

2-    وكيل وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العامة المصريـة

3-    وكيل أول وزارة المالية، رئيس منطقة الضرائب العامة ببنى سويف

ضــــد

فرحه عبدالله سليمان


الإجـراءات

بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية بجلسة 30/11/2016، في الدعـوى رقم 655 لسنة 2014 مدنى مستأنف، لحين الفصل في المنازعة المعروضة. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ قرار التفسيـــر التشريعي الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الطلبين رقمي 1، 2 لسنة 33 قضائية "تفسير".

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة السابع من ديسمبر سنة 2019، وفيهـا طلب المدعون، إضافة طلب جديد، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/11/2016، في الدعوى رقم 655 لسنة 2014 مدني مستأنف بنى سويف، فقررت    المحكمة بتلك الجلسة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا برأيها.

وأُعيد نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/7/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها في الدعوى المعروضة، تعمل بمصلحة الضرائب العامة المصرية، سبق أن أقامت ضد المدعين، الدعوى رقم 107 لسنة 2012 مدنى، أمام محكمة بندر بنى سويف الجزئية، طالبة الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 27947,47 جنيهًا، قيمة ما تم خصمه منها تحت اسم "ضريبة كسب عمل"، التي تم فرضها على مبالغ المكافآت والحوافز التى قُررت لها عن السنوات من 2006 حتى 2010، بعد ضم العلاوات الإضافية إلى أجرها الأساسي بمقتضى القوانين أرقـام 18 لسنة 2001، 149 لسنة 2002، 89 لسنة 2003، 86 لسنة 2004، 92 لسنة 2005. وبجلسـة 31/5/2012، قضت المحكمــة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة بنى سويف الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية. استأنفت المدعى عليها هذا القضاء أمام المحكمة التي عينها الحكم المستأنف، بالاستئناف رقم 266 لسنة 2012 مدني مستأنف بنى سويف، الذي قُضى فيه بجلسة 30/10/2012، بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، كون المنازعة الموضوعية تحكمها قواعد الإثراء بلا سبب التي انتظمتها نصوص القانون المدني. ونفاذًا لهذا القضاء أُعيدت الدعوى لمحكمة أول درجة، وبجلسة 27/3/2013، قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف رقم 322 لسنة 2014 مدني مستأنف بنى سويف، الذي قُضى فيه بجلسة 24/7/2014، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ أُعيدت الدعوى إلى المحكمة المشار إليها، قضت بإلزام المدعين بأن يؤدوا للمدعية المبلغ المبين بصحيفة دعواها. لم يرتض المدعون ذلك القضاء، وطعنوا عليه بالاستئناف رقم 655 لسنة 2014 مدنى مستأنف، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – التي قضت بجلسة 30/11/2016، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط حق المستأنف عليها – المدعى عليها في الدعوى المعروضة – في المطالبة باسترداد ما تم خصمه عن السنوات 2006 و2007 و2008 بالتقادم الثلاثى، وبإلزام المستأنف الأول بصفته – المدعى الأول في الدعوى المعروضة – بأن يؤدى إلى المستأنف عليها مبلغ ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسين جنيهًا، إجمالى ما تم خصمه منها بدون وجه حق تحت اسم ضريبة كسب عمل، فُرضت على العلاوات الخاصة عن السنتين 2009 و2010. وإذ ارتـــــأى المدعـــــون أن ذلك الحكـــــم يُشكل عقبة في تنفيذ قرار التفسير التشريعي الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 5/12/2015، في الطلبيـــــن رقمى 1، 2 لسنة 33 قضائية "تفسير"، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.

      وحيث إنه عن الطلب المقدم من المدعين بجلسة السابع من ديسمبر سنة 2019، السالف بيانه، فإنه يُعد من الطلبات العارضة، التي نظمت أحكامها المادتـان (123، 124) من قانون المرافعات، التي تُجيـز أولاهمـا للمدعى أو المدعى عليه أن يُقدم إلى المحكمة التي تنظر الدعوى، ما يشاء من طلبات عارضة، وذلك بالإجراءات المقررة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصوم ويُثبت في محضرها، وأوردت ثانيتهما تحديدًا حصريًّا لما يجـوز للمدعى تقديمه مـن هذه الطلبات، ومـن بينهـا ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. متى كان ذلك، وكان المدعون قد حددوا ابتداء في صحيفة دعواهم المعروضة، طلبهم الأصلي، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية بجلسة 30/11/2016، في الدعوى رقم 655 لسنة 2014 مدني مستأنف، باعتباره عقبة في تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الطلبين رقمي 1، 2 لسنة 33 قضائية "تفسير". وتساندوا في طلبهم العارض – المشار إليه آنفًا – إلى سبب جديد لعدم الاعتداد بالحكم محل المنازعة، حاصله صـدوره من جهة قضاء لا ولاية لها بنظر النزاع الموضوعي، بما يُشكل عائقًا في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية". ومن ثم، يغدو الطلب العارض مستوفيًّا إجراءات قبوله شكلاً.

      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلسة 5/12/2015، قراراها في الطلبين رقمي 1، 2 لسنة 33 قضائية "تفسير"، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 مكرر (هـ) بتاريخ 16/12/2015، ناصًا في منطوقه على: أن كلاًّ من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه " لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسـوم"، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما تنص عليه من أنه" لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم "؛ يعنى أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعــوى رقـم 70 لسنة 35 قضائيـة "دستوريـة"، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته". ونُشر هذا الحكم في الجريـدة الرسمية بالعــدد رقم (31) مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.

      وحيث إن المدعين يبتغون من منازعة التنفيذ المعروضة القضاء بطلباتهم الأصلية، الآنف ذكرها، على سند من القول إن تفسير المحكمة الدستورية العليا بعدم خضوع العلاوات الخاصة المنضمة لأية ضرائب أو رسوم – على ما جرى به منطوق قرار التفسير التشريعي السالف البيان – يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم، كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية، التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي، الأمر الذى ناقضه حكم محكمة بنى سويف الابتدائية – المصور عقبة في التنفيذ – فيما قضى به من إلزام المدعى الأول بأن يؤدى إلى المدعى عليها قيمة ما تم خصمه منها تحت اسم ضريبة كسب العمل على المكافآت والحوافز التي صُرفت لها بعد ضم العلاوة الخاصة عن عامي 2009/2010، مما يُشكل عائقًا يحول دون تنفيذ قرار التفسير التشريعي المار ذكره.

      كما تساند المدعون في شأن الطلب العارض، إلى قالة مخالفة الحكم المصور عقبة في التنفيذ لمنطوق وأسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى تأسس على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة على الدخل، وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها، والإعفاء منها، وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضريبة. وكان قانون الضريبة على هذا النحو، ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا شاملاً، يدخل في مجال القانون العام، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه. وكانت الجهة الإدارية المختصة بتحصيل هذه الضريبة، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هـذا القانون، ومن ثم تُعد المنازعة في هذا القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة الفقرة الثانية الواردة بعجز المادة (122) من القانون ذاته، الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، يُصادم أحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.

      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمهــا عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها، ثانيها : أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

      وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتهـا هي موضـوع الدعـوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.

      متى كان ما تقدم، وكانت حجية قرار التفسير التشريعي الصادر بجلسة 5/12/2015، في الطلبين رقمي 1، 2 لسنة 33 قضائية "تفسير"، المنشور في الجريدة الرسمية بالعـدد رقـم 50 مكرر (هـ) بتاريخ 16/12/2015، تقتصـر على ما قررته القوانين أرقام: 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002، من عدم خضوع العلاوات المضمومة – في كلٍ – لأية ضرائب أو رسوم، ولا تستطيل إلى الحكم ذاته الذي تضمنه القانونان رقما 86 لسنة 2004، 92 لسنة 2005 بإقرار العلاوات الخاصة عن عامي 2009 و2010. وكان ما قضى به الحكم محل المنازعة – وأيًّا كان الرأي في اتفاقه مع حكمي المادة الرابعة من القانونين المشار إليهما، اللذين أعملهما على النـزاع الموضوعي - لم يتساند سواء في منطوقه أو ما يتصل به من أسباب اتصالاً حتميًّا لأى من القوانين محل طلبي التفسير المار ذكرهما، ومن ثم فلا يُشكل الحكم الموضوعي محل المنازعة – فيما قضى به من إلزام المدعى الأول برد المبلغ المبين به إلى المدعى عليها – عقبة في تنفيذ قرار التفسير التشريعي المشار إليه، مما يتعين معه – تبعًا لذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة في شقها المذكور من الطلب الأصلي.

      وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، من الشروط الجوهرية التي لا تُقبل الدعاوى التي تقام أمام المحكمة الدستورية العليا في غيبتها، وهو شرط تقرر بقانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه في مادته الثامنة والعشرين من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". متى كان ذلك، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مؤداه ألا تُقبل أية دعوى لا يكون لرافعها فيها مصلحة يقـــرها القانون، أو مصلحة محتملة بالشروط التي بينها، فإن الدعوى المعروضة قد غدت – بعد قضاء الحكم الاستئنافي المصور عقبة في التنفيذ بسقوط حق المدعى عليها في المطالبة باسترداد ما تـم خصمه منها عن السنوات 2006 و2007 و2008 بالتقادم الثلاثي – مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، الأمر الذى يتعين معه القضاء – أيضًا - بعدم قبول الدعوى في هذا الشق من الطلب الأصلي.

وحيث إنه عن طلب المدعين العارض، الآنف بيانه، فمتى كان حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، قد صدر قبل صدور حكم محكمة بنى سويف الابتدائية منعقـدة بهيئـــة استئنافية في الدعـــوى رقم 655 لسنة 2014 مدنى مستأنـــف، بجلسة 30/11/2016، الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة الموضوع، أن تلتزم مقتضى الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليه، عملاً بنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وإذ أعرضت محكمة الموضوع عن إعمال أثر الحكم الدستوري السالف بيانه، وفصلت في موضوع النزاع المعـــروض عليهـــا، وهو ما ينطوي، بحكم اللزوم، على تقرير اختصاص محاكم جهة القضاء العادي ولائيًّا بنظر النزاع الناشئ عن تطبيق قانون الضريبة العامة على الدخل، رغم القضاء بعدم دستوريته، ومن ثم يغدو الحكم المشار إليه عقبة في تنفيذ حكم هذه المحكمة المشار إليه، يتعين القضاء بإزالتها.

 

وحيث إنه عن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم محكمة بنى سويف الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" الصادر بجلسة 30/11/2016، في الدعـوى رقم 655 لسنة 2014 مدنى مستأنف، فإنه يُعد فرعًا من أصل منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوعها على النحو المتقدم؛ فإن مباشرتها اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم – وفقًا لنص المادة (50) من قانونها المشار إليه - يكون قد بات غير ذي موضوع.


فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية "بهيئة استئنافية" في الدعوى رقم 655 لسنة 2014 مدنى مستأنف، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.