الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 491 لسنة 60 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 263 ص 549

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990

برياسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

---------------

(263)
الطعن رقم 491 لسنة 60 القضائية

 (1)دعوى "نظر الدعوى". "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المتحدتين موضوعاً وسبباً وخصوماً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. اعتبار طلبات المستأجر أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.
( 2،3 ) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". حكم "تسبيب الحكم".
(2) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على 9/ 9/ 1977 م 46 ق 49 لسنة 1977 عدم امتداد العقد المفروش عند مخالفة المستأجر حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. علة ذلك.
 (3)استقلال المستأجرة العين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة مدة استغلالها واستمرار الإقامة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977. خطأ في القانون.
(4) حكم "عيوب التدليل". ما يعد قصوراً".
انتهاء الحكم المطعون فيه أن للطاعنة مسكناً آخر دون التحقق من كون المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض. خطأ وقصور.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع الماثل أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.
2 - النص في المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أنه (يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد........ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 9/ 9/ 1977 وغني عن البيان أنه هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة وبين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون والتي تحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم امتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذي يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، إذ العبرة بالغرض الحقيقي للإيجار وذهب إلى أن الطاعنة استأجرت العين محل النزاع للاصطياف وأنها تقيم في مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية وانتهى إلى عدم انطباق نص المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى في حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ (......) موضوع الدعوى ومن أقوال شاهدي المطعون ضدها (المؤجرة) أن التأجير المفروش بقصد السكنى ويبدأ من 1/ 6/ 1971 حتى 21/ 5/ 1972 وبأجرة سنوية وليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها واستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها، وتظل الإقامة مستمرة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف والمشاتي لا تستلزم الإقامة الدائمة، كما أن المستأجر طالما استلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له استغلالها إن شاء ويلزم بأجرتها ولا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم وثابت طالما في مكنته الإقامة فيه في الوقت الذي يراه مناسباً له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق.
4 - أخطأ - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1891 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية وصف العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ 4/ 5/ 1971 بأنها مفروشة، وبامتداد هذا العقد بالأجرة القانونية مع رد فروق الأجرة عن المدة السابقة. كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7112 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بطرد الطاعنة من العين المؤجرة لها مفروشة بالعقد سالف البيان وتسليمها بمنقولاتها مع التعويض من تاريخ انتهاء العقد في 1/ 6/ 1984 حتى تمام الطرد على سند من أنها نبهت عليها بإعلان مؤرخ 5/ 6/ 1984 برغبتها في إنهاء العقد ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض دعوى الطاعنة وبطردها من عين النزاع وإلزامها بتعويض شهري حتى تسليم العين استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 43 ق الإسكندرية. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 204 لسنة 43 ق الإسكندرية للحكم بزيادة التعويض. وبتاريخ 12/ 12/ 1989 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وبزيادة التعويض للمطعون ضدها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه بعدم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش وفقاً لحكم المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن التأجير لم يكن بقصد السكنى وإنما كان بقصد الاصطياف إذ أنها تقيم بمسكن آخر بمدينة الإسكندرية في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن التأجير بقصد السكنى ولم تحدد الإجارة بفصل الصيف، كما أن المسكن الآخر مملوك لزوجها ولا يحول دون استئجارها عين النزاع وأن يكون لها أكثر من موطن وأن ما أوردته بصحيفة الدعوى هو استئجارها العين بإيجار سنوي يدفع مقدماً في بداية صيف كل عام. وإذ استدل الحكم من ذلك على أن التأجير بقصد الاصطياف مما لا يتحقق به الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة مفروشة بقصد السكنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء. ولما كان النص في المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 19/ 9/ 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 9/ 9/ 1977، وغني عن البيان أنه هناك تلازماً بين ما نصت عليه المادة وبين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون التي تحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم امتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذي يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه إذا العبرة بالغرض الحقيقي للإيجار وذهب إلى أن الطاعنة استأجرت العين محل النزاع للاصطياف وأنها تقيم في مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية وانتهى إلى عدم انطباق نص المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى في حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 4/ 5/ 1971 موضوع الدعوى ومن أقوال شاهدي المطعون ضدها المؤجرة أن التأجير المفروش بقصد السكنى ويبدأ من 1/ 6/ 1971 حتى 21/ 5/ 1972 وبأجرة سنوية وليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها، واستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها، وتظل الإقامة مستمرة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة، إذ أن المصايف والمشاتي لا تستلزم الإقامة الدائمة، كما أن المستأجر طالما استلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له استغلالها إن شاء ويلزم بأجرتها، ولا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم وثابت طالما في مكنته الإقامة فيه في الوقت الذي يراه مناسباً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، كما أخطأ عندما عول في قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها، وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه أيضاً بالقصور والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 103 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 288 ص 714

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

-----------------

(288)
الطعن رقم 103 لسنة 60 القضائية

(1،  2 ) إيجار "إيجار الأماكن" التأجير المفروش ". صورية" إثباتها". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل" ما يعد قصوراً".
 (1)الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع لا بما أثبت في العقد.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع باستئجار المكان خالياً خلافاً للثابت بالعقد بأنه مفروش. إقامة الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة تأسيساً على تراخيه في رفع الدعوى بصورية العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها. قصور. علة ذلك.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "قيد عقد الإيجار". قانون "سريانه".
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشاً أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً مردود إلى أصله الثابت بالأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خالية على خلاف ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1970 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين المؤجرة مفروشة على سند من تراخي الطاعن في رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها، في حين أن مجرد التراخي في رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ما جاء - بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن وبالتالي لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري الذي يتغير به - إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد، استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكان ما نصت عليه المادتان 42، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون اعتداد بإبرام العقد أو انتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 1979 - أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بإبرام العقد في تاريخ سابق على سريان القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3575 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن "الفيلا" محل النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1956 استأجر...... هذه الفيلا وأقام معه فيها بعد زواجه من شقيقة زوجته سنة 1968 إلى أن ترك المستأجر العين وظل الطاعن مقيماً بها وزوجته وأولاده بموافقة المالك السابق الذي حرر معه عقد إيجار ضمنه - على خلاف الحقيقة - أن العين مفروشة ليحصل على زيادة في الأجرة التي استمر في سدادها بعد شراء المطعون ضده للعقار وإذ امتنع المذكور عن تحرير عقد إيجار له رغم صورية ما أثبت بالعقد بأن العين مفروشة وامتداد الإجارة لصالحه إعمالاً لنص المادتين 29، 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 6066 لسنة 1979 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بإخلاء عين النزاع وبتسليمها إليه بمنقولاتها المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن هذه العين مفروشة لمدة ستة أشهر، ولانتهاء مدة العقد بنهاية شهر سبتمبر سنة 1979 فقد أنذره في 28/ 7/ 1979 بعدم رغبته في تجديده وإذ استمر في وضع يده على العين دون سند فقد أقام الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعويين وبتاريخ 10/ 5/ 1980 حكمت بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن عن الفيلا محل النزاع باعتبارها خالية وبرفض دعوى المطعون ضده. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 563 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها إلى المطعون ضده بمنقولاتها المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 627 سنة 56 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1978 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فعجل المطعون ضده الاستئناف وبتاريخ 13/ 12/ 69 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الفيلا محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وفي 28/ 3/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 وبأنه قد استأجر عين النزاع خالية، وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة على سند من عدم مبادرته بالطعن على هذا العقد وتوقيعه عقوداً متتالية مماثلة له، ومن إقراره بمحضر الشرطة بالتوقيع على قوائم المنقولات الملحقة بهذه العقود على الرغم من هذا الذي عول عليه الحكم في قضائه لا يؤدي بذاته إلى جدية اعتبار العين مؤجرة مفروشة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاًًً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعته المكان ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً مردود إلى أصله الثابت بالأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خالية على خلاف ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1975 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة على سند من تراخي الطاعن في رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها، في حين أن مجرد التراخي في رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ما جاء بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن وبالتالي لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في دعوى الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المتعلقة بها على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ما نصت عليه المادتان 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وإلا كانت دعوى المؤجر الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 غير مسموعة هي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام فتسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت رفع الدعوى، وإذ استند الحكم في قضائه في موضوع الدعوى المقامة من المطعون ضده إلى العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 على الرغم من أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة ملتفتاً عن الدفع بعدم سماع هذه الدعوى على سند من أن العقد قد أبرم في تاريخ سابق على القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين" "39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلتزم هذه الجهة بإخطار" "مصلحة الضرائب شهرياً" بما يتجمع لديها من بياناً في هذا الشأن "والنص في المادة 43 من ذات القانون على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل" الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 "إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في" "المادة السابقة".
يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد، استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكان ما نصت عليه المادتان 42، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 1979 - أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 43 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بإبرام العقد في تاريخ سابق على سريان القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم - خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - إنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضي به في دعوى المطعون ضده.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في دعوى المطعون ضده رقم 6066 لسنة 1979 مدني كلي الإسكندرية وبعدم سماع هذه الدعوى.

الطعن 2196 لسنة 60 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 304 ص 827

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي (نواب رئيس المحكمة) وعبد العال السمان.

-----------------

(304)
الطعن رقم 2196 لسنة 60 القضائية

 (2 - 1)قضاة "رد القضاة". قانون. حكم. نقض. نظام عام.
(1) قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته. وقيام الطعن على الأسباب التي حددها وتخلف ذلك. من النظام العام. أثره.
 (2)الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. حالاته. الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. م 250 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم امتداد هذا الحق للطعن في الأحكام بالأسباب التي مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. الحكم الصادر برد القاضي. جواز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها، وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
2 - النص في المادة 250 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - والتي استقرت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض، والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي قضى بإجابة طالبي الرد إلى مطلبهما فيها، فإن الحكم يكون انتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبي الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ومن القاضي المطلوب رده باعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... و...... قررا بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1989 بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة برد السيد المستشار...... والسيد...... رئيس وعضو يمين الدائرة السابعة جنايات أمن دولة عليا القاهرة عن نظر الجناية رقم 509 لسنة 88 حصر أمن دولة عليا في القضية 519 سنة 88 المعادي المقيدة برقم 2060 سنة 88 المعادي وقيد طلبهما لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 148 سنة 106 ق، وقالا بياناً له إنه توجد خصومة سابقة بينهما وبين المطلوب ردهما لسبق إصدارهما حكماً ببراءة جميع الضباط المتهمين في قضية التعذيب رقم 1305 لسنة 86 جنايات المعادي ولتحاملهما في أسباب هذا الحكم على المجني عليهم فيها، فضلاً عن تناقضه مع أسباب الحكم السابق صدوره عليه في الجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة المعروفة بقضية الجهاد، وأن المطلوب ردهما لديهما قناعة خاصة في محاربة المعتقلين الإسلاميين وهو الأمر المستفاد من رفضهما التظلمات المقدمة من هؤلاء المعتقلين وتأييد اعتراضات أجهزة الأمن على قرارات الإفراج الصادرة من دوائر قضائية أخرى وبتاريخ 20 من يناير سنة 1990 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة بقبول طلب الرد شكلاً وفي الموضوع برد السيدين المستشارين سالفي الذكر عن نظر الجناية رقم 2060 لسنة 88 المعادي طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 250 من قانون المرافعات وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: -
1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن....... "ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن". يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - التي استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حداً لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي قضى بإجابة طالبي الرد إلى مطلبهما فيها، فإن الحكم يكون انتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبي الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ومن القاضي المطلوب رده باعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، ولما كان الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم بيانه الدليل على أن طالبي الرد ينتميان إلى التيار الإسلامي وبالسبب الثاني الخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم أسند خطأ إلى الحكم الصادر في الجناية 1305 لسنة 86 جنايات المعادي إيراده عبارة "الذين يحملون راية التيار الإسلامي"، وبالسبب الثالث فساد الحكم في الاستدلال على قيام العداوة بين طالبي الرد والقاضين بما لا يؤدي إليه من أسباب الحكم الصادر في الجناية سالفة الذكر، وهي في جملتها تقوم على الأسباب المبينة في المادة 250 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن من النائب العام في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بناء على هذه الأسباب يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

الطعن 1616 لسنة 60 ق جلسة 20 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 323 ص 974

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.

-----------------

(323)
الطعن رقم 1616 لسنة 60 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
اشتمال الإجارة على عناصر أكثر أهمية من المكان في حد ذاته. أثره. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. شرطه.
 (5 - 2)إيجار "عقد الإيجار" "فسخ العقد" "التزامات المستأجر" "الوفاء بالأجرة" التزام "تنفيذ الالتزام" عقد "تفسير العقد". قانون "القانون الواجب التطبيق" حكم "تسبيب الحكم".
 (2)انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية خاضعة لأحكام القانون المدني. عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على دعوى فسخ تلك الإجارة.
 (3)الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل. لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح. المادتان 347، 586/ 2 مدني.
 (4)عدم تنفيذ المدين لالتزامه لخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. م 157 مدني.
 (5)النص في عقد الإيجار على تحديد موطن لطرفيه واجب الاعتبار في كل إعلان بسريان العقد أو فسخه وعدم براءة ذمة المستأجر إلا بالحصول على إيصال موقع من المؤجر. لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالأجرة في غير موطن المدين.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما ما اشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
2 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.
3 - مفاد النص في المادتين 347، 586/ 2 من القانون المدني - يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها. فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عند ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
5 - ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه "يكون محل اعتبار في كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر" وما نص عليه فيه من أن "ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة وتوقيعها" لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالأجرة في غير موطن المدين أو مركز أعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى 5178 سنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم "بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على محطة بنزين "فيكتوريا" المبينة في الصحيفة وتعيينها حارسة قضائية عليها، وفي الموضوع بإخلاء هذه العين وتسليمها إليها بما اشتملت عليه من منقولات وأدوات. وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن استأجر منها محطة بنزين بكافة عناصرها المادية والمعنوية بعقود إيجار متتالية آخرها العقد المؤرخ 1/ 1/ 1986 لمدة خمس سنوات، وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 1/ 1988 كما أخل بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة بأن أجرى بها تعديلات على النحو المبين بالصحيفة - مما تحقق به الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد فقد أقامت الدعوى. وأقام الطاعن على المطعون ضدها الأولى الدعوى 6297 سنة 1988 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار سالف البيان وارداً على عين خالية تأسيساً على أن وصف هذه العين في العقد بأنها منشأة تجارية تم بقصد التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ أنها لا تعدو أن تكون مكاناً مبنياً اشتمل على بعض المنقولات ضئيلة القيمة أما باقي المنشآت والأدوات اللازمة لاستغلالها كمحطة بنزين فمملوك للجمعية المطعون ضدها الثانية وسلم إليه على سبيل الأمانة ولا تشمله الإجارة. كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى 6890 سنة 1989 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/ 8/ 1979 الذي وكلته المطعون ضدها الثانية بمقتضاه في تسويق منتجاتها وأعارته جدك محطة البنزين المشار إليها بعنصريه المادي والمعنوي. وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعاوى الثلاث. حكمت في الدعوى الأولى - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1986 لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وبتسليم العين موضوع النزاع بحالتها عند التعاقد للمطعون ضدها الأولى، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. كما رفضت الدعويين المضمومتين. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8069 لسنة 106 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئنافين رقمي 8747، 9329 لسنة 106 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وفي جلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول، والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى ليست مالكة إلا للأرض والمباني المقامة على العين موضوع النزاع، أما مشتملات هذه العين فمملوكة للجمعية المطعون ضدها الثانية ومسلمة له على سبيل الأمانة ومن ثم لم تشملها الإجارة وإذ كانت رخصة المنشأة - صادرة باسم هذه الجمعية وكان ما اكتسبته من سمعة تجارية مرده حسن اتصاله وعماله بعملائها فقد طلب إلى محكمة الموضوع ندب خبير لتحقيق ذلك كما تمسك بأن ما أدرج في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1986 من اشتمال الإجارة على بعض المنقولات تم بقصد التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن وطلب تمكينه من إثبات هذه الصورية، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري، وذهب إلى أن تلك الإجارة وردت على منشأة تجارية بعنصريها المادي والمعنوي وأخرجها بذلك عن نطاق تطبيق القانون المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكون الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما ما اشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن. ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1986 أن الإجارة انصبت على منشأة تجارية بلوازمها معروفة باسم محطة بنزين "فيكتوريا"، وأن بعضاً من مشتملاتها المبينة تفصيلاً في هذا العقد مملوك للمؤجرة والبعض الأخر مملوك للجمعية المطعون ضدها الثانية وأن الغرض من الإجارة هو مزاولة النشاط ذاته الذي كان يمارس عند التعاقد وأنه روعي في تقدير الأجرة "مسطح الأرض المؤجرة وما يتبعها من محطة بنزين بمستلزماتها وكذلك صقع المنطقة" وأن المستأجر تعهد بالمحافظة على المنقولات المملوكة للجمعية وبتسليمها "للمؤجرة" بالحالة التي كانت عليها وذلك عند انتهاء التعاقد. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده في مدوناته من أنه (بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1986 استأجر المستأنف عليه من المالكة ذات العين وبذات الوصف في العقدين السابقين على أنها منشأة تجارية بلوازمها مرخصة ومعروفة باسم محطة بنزين فيكتوريا وذلك بقصد استغلالها محطة بنزين وهو ذات الغرض المخصصة له وقت إبرام العقد، وإذ كانت العبرة بوصف العين في عقد الإيجار بطبيعتها وقت التعاقد عليها وكان المستفاد من الظروف والملابسات وما جرى عليه التعامل بين طرفي هذه العلاقة منذ بدايتها في عام 1979 وتسلسلها، وما نشأ عنها من منازعات قضائية والأحكام الصادرة فيها ومن إقرارات المستأجر التي يحاج بها على نحو ما سبق بيانه أنه قد استأجرها بوصفها أرضاً فضاء وما يتبعها من محطة بنزين مرخصة ومعروفة باسم محطة بنزين فيكتوريا "منشأة تجارية" حسبما نص عليه حرفياً بعقود الإيجار المتلاحقة مما تقتنع معه المحكمة عن يقين بأن الغرض الأساسي من الإجارة لم يكن الأرض والمباني المقامة عليها في حد ذاته بل لاستغلال اسم المحطة التجاري الذي حرص المتعاقدان على إبرازه في كل هذه العقود، وإذ وردت الإجارة عليها باعتبارها منشأة تجارية معروفة وقائمة باسم محطة بنزين فيكتوريا ومرخص بإدارتها، ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على استئجاره لها، ومن ثم فقد انصبت هذه الإجارة على منشأة تجارية ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلالها وإدارتها فيما خصصت له طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما ألحق به من تركيبات ثابتة وملحقات منقولة - منشأة تجارية فلا يرد إيجارها على مجرد المبنى والأرض وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها، ومقومات معنوية تدخل فيها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء وبالتالي لا تخضع إجارتها لأحكام قانون إيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة المقررة في القانون المدني، ولا ينال من هذا النظر ملكية الجمعية التعاونية للبترول لبعض المعدات اللازمة لهذا النوع من النشاط والتي تسلمها لمالك المحطة أو من يقوم مقامه في إدارتها على سبيل الأمانة مقابل تأمين نقدي يساوي قيمتها تستأديه ضماناً لحقها في حالة ضياعها أو هلاكها، كما لا تأثير عليه من تعاقد الجمعية معه على تصريف منتجاتها مقابل عمولة يتقاضاها نظير ذلك ولا قيامها بالإشراف على حسن سير العمل ونظامه فيها ورفع شعارها وأسمها عليه، وكل ذلك تنتظمه اتفاقيات خاصة بينها وبين مالك المحطة أو من توكل إليه إدارتها سواء كان وكيلاً عنه أو مستأجراً لانفصال هذه الاتفاقيات التي يجري العمل بها في هذا المجال والتي ليس من شأنها المساس بالعلاقة الإيجارية بين مالكها ومن يستأجرها منه أخذاً بنسبية أثر هذه العقود خاصة وأن الجمعية لم تدع حقاً يتعارض معها" فإنه يكون قد انتهى بأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق إلى أن محل عقد الإيجار سالف البيان منشأة تجارية تخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وتسري عليها أحكام القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، ولا تثريب على المحكمة إن عولت في هذا الشأن على ما قدم في الدعوى من مستندات فهي ليست ملزمة بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم يصبح هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن - بالوجه الثاني من السبب الثالث - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار موضوع النزاع وإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة بالمخالفة لأحكام قانون إيجار الأماكن التي تستلزم التكليف بالوفاء قبل رفع الدعوى وتجيز للمستأجر أن يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - وقد فعل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة على هذا النحو لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لم تسع إلى موطنه لاستلام الأجرة في المواعيد المحددة طبقاً للمادة 347/ 2 من القانون المدني، وأنه بادر بسداد ما استحق عليه من تلك الأجرة في أولى جلسات دعوى الطرد المستعجلة التي أقامتها ضده مما لا يتحقق به فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فيه، وإذ أغفل الحكم تحصيل هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، وأقام قضاءه على ما يخالفه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 586 من القانون المدني على أن يكون الوفاء بالأجرة "في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك" وفي الفقرة الثانية من المادة 347 من القانون ذاته على أنه إذا لم يكن محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات "يكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال" - يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر، لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عدّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضدها الأولى لم تسع إلى موطنه لاقتضاء أقساط الأجرة في موعد استحقاقها، وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بالأجرة في موطن المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أثر - الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به فسخ عقد الإيجار موضوع النزاع. لا يغير من ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه "يكون محل اعتبار في كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر" وما نص عليه فيه من أن "ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة وتوقيعها" لأن ذلك لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالأجرة في غير موطن المدين أو مركز أعماله.

الطعن 960 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 331 ص 1023

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

---------------

(331)
الطعن رقم 960 لسنة 58 القضائية

(1، 2،  (3تعويض. كفالة. مسئولية "مسئولية المتبوع".
 (1)مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 175 مدني.
(2) حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. سبيله دعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني. أو الدعوى الشخصية. م 324 مدني. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. المادة 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.
 (3)المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في دعوى التعويض من قبيل التعويض. أثره. للمتبوع أن يرجع على تابعه لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول.

--------------
1 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
2 - للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى - يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
3 - المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وزير الدفاع - أقام الدعوى رقم 572 لسنة 1983 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 10443 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إن الثابت........ أقاما عليه بصفته الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض عن وفاة مورثهما..... بسبب خطأ تابعه المطعون ضده أثناء قيادته إحدى سيارات الجيش، فحكمت المحكمة بإلزامه بصفته بأن يؤدي إلى المدعيين مبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ومقدارها 433 جنيهاً وبعد أن تأيد الحكم استئنافياً، قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به والمصروفات إلى المحكوم لهما فيحق له الرجوع بما وفى به على تابعه المطعون ضده طبقاً للمادة 175 من القانون المدني، لذا فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 10000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما رفضه من طلب المصروفات وأتعاب المحاماة البالغة 443 جنيهاً لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 192 لسنة 23 قضائية وبتاريخ 3 من يناير سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رفض القضاء له بمبلغ 433 جنيهاً قيمة المصروفات وأتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية رغم قيامه بالوفاء بهذا المبلغ للمحكوم لهما. مستنداً في ذلك إلى أنه بصفته كفيلاً لتابعه المطعون ضده المدين الأصلي فإنه لا يجوز له الرجوع على هذا التابع بالمصروفات القضائية التي وفى بها للمحكوم لهما المذكورين بدعوى الحلول بل يتعين عليه اللجوء في طلبها إلى الدعوى الشخصية في حين أنه طبقاً لنص المادة 175 من القانون المدني يجوز له باعتباره متبوعاً ومسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة وفي حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون أن يرجع على هذا التابع محدث الضرر بكل ما وفى به من التعويضات المحكوم بها للمضرورين شاملة مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا وفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل المطعون ضده بالرجوع عليه بما أداه عنه من التعويضات بما في ذلك المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح المضرورين في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية، وكانت المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باشتراطه في رجوع الطاعن على المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة التي أداها عنه اللجوء إلى الدعوى الشخصية دون دعوى الحلول فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

مصطلحات التجارة البحرية

EXW تسليم البضاعة من المصنع ...مكان التسليم معين 
FCA تسليم البضاعة للناقل ...مكان التسليم معين 
FAS تسليم البضاعة على رصيف ميناء التصدير ...ميناء الشحن معين 
FOB تسليم البضاعة على ظهر السفينة فى ميناء التصدير ...ميناء الشحن معين 
CFR تسليم البضاعة خالصة أجرة الشحن فى ميناء الوصول... ميناء المقصد معين 
CPT تسليم البضاعة إلى الناقل خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول... ميناء المقصد معين 
CIF تسليم البضاعة خالصة الثمن والتأمين وأجرة الشحن فى ميناء الوصول ...ميناء المقصد معين 
CIP تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين فى مكان الوصول... مكان المقصد معين
 DAT تسليم البضاعة في الميناء او في محطة الوصول ...ميناء المقصد معين 
DAP تسليم البضاعة في المكان المتفق عليه ...ميناء المقصد معين 
DDP تسليم البضاعة خالصة الرسوم الجمركية ...مكان المقصد معين

الطعن 4544 لسنة 55 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 196 ص 1078

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابى، محمود عبد العال وجابر عبد التواب.

------------

(196)
الطعن رقم 4544 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن" محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.
(2) إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.
 (3)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض.

---------------
1 - ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 12/ 1982 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 4/ 1/ 1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
2 - لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في.... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 12/ 1982 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 4/ 1/ 1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي شكلاً ورفضها موضوعاً قد انطوى على عيب في الإجراءات أثر فيه وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن عذراً قهرياً حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ لم يعلن بتلك الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد سبق وقفها كما أنه لم يعلن بمحضر الحجز أو باليوم المحدد للبيع وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أنه بجلسة 19/ 3/ 1981 قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل في النزاع المرفوع عن أصل الدين محل الحجز الإداري ثم تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/ 12/ 1982 وإذ تم إعلان الطاعن بها يوم 13/ 9/ 82 في موطنه مع صهره المقيم معه لغيابه والذي سلمت إليه صورة الإعلان تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة قضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك وكان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.