الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 3303 لسنة 61 ق جلسة 13 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 179 ص 1147


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
------------------
(179)
الطعن رقم 3303 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناًً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)تقليد. تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات. متى يتحقق؟
تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. حد ذلك؟
 (3)تقليد. تزوير. اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في جرائم التقليد والتزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على الحكم فيما قرره من أن محضر الصلح دس على المجني عليهم. طالما لم يستند إلى الدليل المستمد من هذا المحضر.
 (5)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

-------------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
3 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعنين مع مجهول في ارتكاب جرائم التقليد والتزوير مما ساقه من أقوال الشهود ومما استند إليه مما أثبته رئيس محكمة الجنح المستأنفة على ورقة "الرول" الخاصة به وخطاب مأمورية توثيق...... والذي تضمن أن التوكيل العام رقم..... لم يصدر من المجني عليهم إلى المحامي المذكور به. فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك في حقهم يكون في غير محله.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من محضر الصلح المقدم في الجنحة رقم...... فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن محضر الصلح سالف الذكر قد دس على المجني عليهم بالفساد في الاستدلال لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1 - قلدوا بواسطة الغير خاتماً لإحدى الجهات الحكومية (مكتب توثيق.......) بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعملوه بأن بصموا به على التوكيل المزور رقم..... مع علمهم بتقليده. 2 - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم...... بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناع ذلك التوكيل وساعدوه بأن قدموا له البيانات الخاصة بالمجني عليهم...... و...... و...... و..... وبيانات الأستاذ...... المحامي فأثبتهما المجهول في المحرر ووضع عليها أختاماً وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين المختصين بمكتب توثيق...... ليبدوا على غرار التوكيلات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 - استعملوا وآخر مجهول المحرر المزور سالف الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدمه المجهول منتحلاً اسم المحامي وصفته باعتباره وكيلاً عن المجني عليهم سالفي الذكر للموظف المختص أمين سر جلسة...... جنح مستأنف..... موضوع التهمة التالية. 4 - اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... أمين سر بمحكمة....... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة........ في القضية رقم....... جنح مستأنف...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا مع المجهول على انتحال صفة المحامي ومثوله أمام المحكمة بالجلسة المذكورة فقام المجهول بذلك وقدم للمحكمة التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى باعتباره وكيلاً عن المجني عليهم وقرر بالتصالح بينهم وبين المتهمين فأثبت أمين سر الجلسة بيانات التوكيل وما قرره المتهم المجهول على خلاف الحقيقة وذيله بتوقيع منسوب إليه وآخر منسوب للسيد القاضي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3 - 4، 41، 206/ 3 - 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 2، 32 من ذات القانون مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الجزء المزور من المحرر المضبوط وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية وتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يستظهر أركان جرائم الاشتراك في التقليد والتزوير ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ركن العمل لديهم إذ لا يعدو تقديمهم محضر صلح في القضية رقم...... لسنة...... جنح...... كافياً على ذلك، كما خلص الحكم إلى أن محضر الصلح المقدم في الجنحة المذكورة قد دس على المجني عليهم دون سند من الواقع أو القانون رغم أنه صادر منهم وأن المجهول الذي مثل بالجلسة وأقر بالتصالح مع المتهمين - الطاعنين - محام مزيف رغم أن الثابت من كتاب نقابة المحامين أنه يوجد أكثر من محام يحمل اسم المحامي الذي مثل بالجلسة وأن المحكمة لم تحقق ذلك الأمر وأخيراً فإن المجني عليهم لديهم مصلحة في إلصاق الاتهام بالطاعنين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعنين على الحكم إذ دانهم على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديهم يكون على غير أساس، وفوق ذلك فإنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعنين مع مجهول في ارتكاب جرائم التقليد والتزوير مما ساقه من أقوال الشهود ومما استند إليه مما أثبته رئيس محكمة الجنح المستأنفة على ورقة "الرول" الخاصة به وخطاب مأمورية توثيق...... والذي تضمن أن التوكيل العام رقم...... لم يصدر من المجني عليهم إلى المحامي المذكور به. فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك في حقهم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من محضر الصلح المقدم في الجنحة رقم...... فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن محضر الصلح سالف الذكر قد دس على المجني عليهم بالفساد في الاستدلال، لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم من أن للمجني عليهم مصلحة في إلصاق التهمة بهم وأن المحكمة قطعت - بغير سند - بأن الذي مثل بالجلسة محام مزيف انتحل اسم الأستاذ....... المحامي دون تحقيق ذلك، فإنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بخصوص ذلك ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعاهم يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7463 لسنة 61 ق جلسة 13 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 180 ص 1154


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------------
(180)
الطعن رقم 7463 لسنة 61 القضائية

حكم "إصداره. إجماع الآراء" "بطلانه". بطلان. عقوبة. إعدام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل عمد.
النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام. شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. أساس ذلك؟

---------------
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية". وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي ما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم..... قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وتربص لها في الطريق الذي أيقن بمرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً برقبتها وصدرها وظهرها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... و..... والدا المجني عليها مدنياًَ قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. ثانياً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - بمذكرة برأيها في الحكم طبقاً لما هو مقرر في المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وطلبت إقراره فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبه بالإعدام قد شابه البطلان، ذلك أن منطوقه خلا مما يفيد صدوره بالإجماع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع، كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية". وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي ما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3813 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 184 ص 1174


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(184)
الطعن رقم 3813 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "خبرة" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها موجباً لاتخاذ هذا الإجراء.
 (2)إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات وإنما إلى إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.
 (3)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.
 (4)إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
 (5)إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟
تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة. لا تأثير له على سلامة الحكم. أساس ذلك؟
إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه. لا يفقدها قيمتها في الاستدلال. جواز اعتبارها محضر جمع استدلالات. يجوز التعويل عليها.

--------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
2 - لا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج - بل عدم الرد عليه - بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون من قالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع - أن يكون جدلاً موضوعياً، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لم يكن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين في قوله "إن الثابت من التحقيقات أن الخلاف السابق بين المجني عليه والمتهمين الأول والثاني والذي انتهى إلى دفعهما ألفي جنيه قد أثار حفيظتهما وملأ قلبيهما غيظاً حسبما قررت والدة المجني عليه، وقد أعدوا العدة للخلاص من المجني عليه انتقاماً منه فأعد كل منهما مطواة "قرن غزال" طول سلاحه عشرة سنتيمترات وينتهي بطرف مدبب وما أن ظفروا به حتى سدد إليه المتهم الأول طعنة نفذت إلى القلب، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة لدى المتهمين من الآلة المستعملة وشدة الضربة ومكانها ونفاذها داخل التجويف الصدري ثم خلال الجدار الأمامي للأذين الأيسر للقلب حتى بلغ تجويفه بعد أن أحدث كسراً قطعياً بالجزء الغضروفي الأمامي للضلع الرابع الأيسر والجزء المتصل به من عظمة الفص" وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذا ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية - بسياقه المتقدم - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
5 - لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى، وأياً كان وجه القول في إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه، فإن هذه الصحائف لا تفقد كل قيمة لها في الاستدلال وإنما يئول أمرها إلى اعتبارها - في الأقل - محضر جمع استدلالات - مما يجوز للمحكمة التعويل عليه في قضائها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أداتين صلبتين حادتين "مطواتان قرن غزال". وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أمسك به المتهم الثالث وشل حركته بينما قام المتهمان الأول والثاني بطعنه بالآلتين سالفتي الذكر قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ....... الإصابة الموصوفة بالقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام عصا. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني: أحرز كل منهما بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالتهم جميعاً إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت......... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجني عليه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232، 242/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه، ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة لما أسند لكل منهما ومصادرة المطواتين المضبوطتين - ثانياً: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنهم نازع خلال المحاكمة - في وقت حصول وفاة المجني عليه وأنها لم تقع في الساعة التي قال بها شهود الإثبات وإنما في وقت لاحق - نظراً لما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وجود الجثة في حالة تيبس رمي بالرغم من مرور يومين قبل التشريح - وأن هذه المنازعة إنما تتضمن طلباً لتحقيق هذا الدفاع بواسطة خبير بيد أن الحكم أعرض عن هذا الطلب ورد عليه بما لا يدحضه، كما دلل الحكم على نية القتل في جانبهم بما لا يصلح للتدليل عليها، ولم يبين مضمون التحريات التي عول عليها في إدانتهم وأحال في بيانها إلى أقوال والدة المجني عليه وابنه، وأطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم توقيع كاتب التحقيق على بعض صحائفها عملاً بالمادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية - بما لا يستقيم به إطراحه. وذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال والدة المجني عليه، وابنه....... وشيخ الخفراء ومأمور مركز الشرطة، والتحريات وتقرير الصفة التشريحية، وتقرير المعامل الكيماوية بشأن فحص دماء آدمية على السلاحين المضبوطين - عرض لما دفع به الحاضر مع المتهمين (الطاعنين) من أن وقت الحادث غير معلوم وأطرحه بقوله (إنه إزاء ما قرره شهود الحادث أنه كان بعد عصر يوم 28/ 4/ 1990 وتم تشريح الجثة يوم 30/ 4/ 1990 وقد انتهى التقرير الطبي الشرعي إلى أنه كان قد مضى على الوفاة لحين إجراء الصفة التشريحية نحو يومين)، ومن ثم فإن هذا الوجه من الدفاع يكون على غير سند من الواقع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، فلا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج - بل عدم الرد عليه - بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون من قالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع - أن يكون جدلاً موضوعياً، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لم يكن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين في قوله "إن الثابت من التحقيقات أن الخلاف السابق بين المجني عليه والمتهمين الأول والثاني والذي انتهى إلى دفعهما ألفي جنيه قد أثار حفيظتهما وملأ قلبيهما غيظاً حسبما قررت والدة المجني عليه، وقد أعدوا العدة للخلاص من المجني عليه انتقاماً منه فأعد كل منهما مطواة "قرن غزال" طول سلاحه عشرة سنتيمترات وينتهي بطرف مدبب وما أن ظفروا به حتى سدد إليه المتهم الأول طعنة نفذت إلى القلب، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة لدى المتهمين من الآلة المستعملة وشدة الضربة ومكانها ونفاذها داخل التجويف الصدري ثم خلال الجدار الأمامي للأذين الأيسر للقلب حتى بلغ تجويفه بعد أن أحدث كسراً قطعياً بالجزء الغضروفي الأمامي للضلع الرابع الأيسر والجزء المتصل به من عظمة الفص" - وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذا ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية - بسياقه المتقدم - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات أنها أكدت حدوث الواقعة على نحو ما شهدت به والدة المجني عليه وابنه - بعد أن ساق مضمون شادتهما - وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق، وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال، فلا يعيب الحكم إحالته إليها في بيان التحريات، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص غير ذي محل. لما كان ذلك، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى، وأياً كان وجه القول في إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه، فإن هذه الصحائف لا تفقد كل قيمة لها في الاستدلال وإنما يئول أمرها إلى اعتبارها - في الأقل - محضر جمع استدلالات - مما يجوز للمحكمة التعويل عليه في قضائها، ويضحى ما يثيره الطاعنون من تعييب الحكم بهذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 4207 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 185 ص 1181


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
------------
(185)
الطعن رقم 4207 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. ميعاده. تقديم الأسباب".
التقرير بالطعن بعد الميعاد ودون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان. شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء الميعاد.
تأشيرة المحامي العام على الحكم بالنظر لا تقوم مقام الشهادة السلبية في الميعاد المقرر قانوناً.
(3) اتفاق جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تمام جريمة الاتفاق بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.
استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
(4) اتفاق جنائي. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات تطبق على جميع المشتركين في الاتفاق الجنائي سواء اتفقوا على أن يقوم أحدهم بالتنفيذ أو قام بالتنفيذ شخص آخر. ظهروا أم لم يظهروا على مسرح الجريمة.
 (5)اشتراك. اتفاق جنائي. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.
 (6)قتل عمد. سرقة. إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.
حضور رجال المباحث استجواب المتهم بالنيابة لا يفيد في قيام الإكراه. علة ذلك؟
 (7)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قول متهم على آخر. حقيقته. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
 (8)اتفاق جنائي. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". ارتباط. سرقة. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات تطبيقها على كل اتفاق لارتكاب جريمة أياً كان نوعها أو الغرض منها. تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير لازم.
ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها. أثره: توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.
(9) ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير مبررات الرأفة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها. موضوعي.

-----------------
1 - لما كان الطاعنان..... و...... لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد المقرر في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يوماً هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك. ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول. ولا ينال من ذلك أن الحكم مؤشراً عليه بالنظر من المحامي العام يوم....... إذ أن ذلك لا يقوم مقام الشهادة السلبية الدالة على عدم الإيداع في الميعاد المقرر قانوناً.
3 - من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.
4 - من المقرر أن المشتركين في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى نص المادة 48 عقوبات سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة بالاتفاق أو أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار فيما بعد. ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون في الاتفاق على مسرح الجريمة المقصودة منه حال تنفيذها.
5 - من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً. ذلك أن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.
6 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - هذا فضلاً على أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة قد تم في حضور رجال المباحث لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
7 - من المقرر أن أقوال المتهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بخصوص استدلال الحكم في بيان أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة المقصودة من الاتفاق فإنه يبقى العقاب على الاتفاق ذاته أما إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه فإنه يكون هناك جريمتان وفي هذه الحالة يوقع على المتهمين عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
9 - من المقرر أن تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -..... (طاعن). 2 -..... (طاعن) 3 -..... 4 -..... (طاعن) 5 -...... (طاعن) 6 -...... بأنهم: المتهمان الأول والثاني (1) قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا عزيمتهما على الخلاص منها تمكيناً لهما من سرقة ما بحوزتها من نقود ومصاغ وأعدا لهذا الغرض مجموعة من الأدوات "سكين وخنجر وحبل وشريط لاصق" ثم سعيا إليها بمسكنها متحينين فرصة وجودها فيه بمفردها ودخلاه بطريق خداعها ولما تهيأ الظرف لهما لتنفيذ مشروعهما الإجرامي بادر المتهم الثاني بإسقاطها أرضاً وتكبيلها بالحبل وكتم أنفاسها بوضع الشريط اللاصق على فمها في الوقت الذي انهال فيه المتهم الأول عليها طعناً بالسلاح الحاد قاصدين قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان يقصد من هذه الجناية ارتكاب جنحة سرقة ذلك أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والحلي الذهبية الموضحة الوصف والقيمة بها المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وزوجها من مسكنهما. (2) أحرز كل منهما دون مقتض سلاحاً أبيض "خنجر وسكين". المتهمون جميعاً عدا السادس اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بإكراه بأن اتحدت إراداتهم على القيام بسرقة الحلي الذهبية والمبالغ النقدية موضوع التهمة الأولى المسندة للمتهمين الأول والثاني من مسكن المجني عليها........ وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها وقد وقعت جريمة القتل العمد المسبوق بالإصرار والمرتبطة بجنحة السرقة تنفيذاً للغرض من هذا الاتفاق ونتيجة محتملة له.
المتهم السادس: 1 - أخفى الأشياء المسروقة والمتحصلة من جناية القتل المسبوق بالإصرار والمرتبطة بجنحة السرقة موضوع التهمة الأولى المسندة للمتهمين الأول والثاني مع علمه بذلك - 2 - علم بوقوع الجناية السالف ذكرها وأعان الجناة على الفرار من وجه القضاء وكان ذلك بإخفاء أدلة الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 43، 44، 48/ 1 - 2 - 3، 145، 234 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات: أولاً - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما. ثانياً - بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم. ثالثاً - بمعاقبة المتهم السادس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/........ نيابة عن المحكوم عليه الرابع كما طعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنين..... و...... لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من..... و...... قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون، ومن ثم يتعين قبول طعنيهما شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن..... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بإكراه الذي ترتب عليه وقوع جريمة القتل العمد المرتبطة بالسرقة قد ران عليه البطلان وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال. ذلك أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه خلال المدة المقررة لذلك قانوناً، وأدانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه لعدوله عن الاتفاق عدولاً اختيارياً قبل وقوع الجريمة. كذلك أدانه الحكم عن جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي والتي يعاقب عليها القانون بالسجن. رغم ذلك قضى عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة ومع استعماله كذلك المادة 17 من قانون العقوبات. كما ينعى الطاعن...... على الحكم أنه لم يبين مضمون ما أورده من أدلة أقام عليها قضاءه وعول على اعتراف نسبه إلى الطاعن وأطرح دفعه بخصوص بطلانه لوقوعه تحت تأثير الإكراه المادي والأدبي من رجال الشرطة رغم تسليم الحكم بوجود إصابات به وأنه قد أدانه رغم إنكاره ارتكابه الحادث وخلو الأوراق من دليل على إدانته إذ أن أقوال المتهمين الآخرين لا تصلح دليلاً عليه. وأنه لم يكن جاداً في الاتفاق الجنائي بدلالة عدم اشتراكه في الجريمة التي قارفها المحكوم عليهما الأول والثاني ولم يقاسمهما في شيء من المسروقات. هذا فضلاً على أنه طالباً جامعي وكان حرياً بالحكم أن يقضي ببراءته أو يوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن..... من بطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في المدة المقررة لذلك قانوناً. لما كان الطاعن لم يقدم الشهادة الدالة على ذلك فإنه لما كان من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد المقرر في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يوماً هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك. ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول. ولا ينال من ذلك أن الحكم مؤشراً عليه بالنظر من المحامي العام يوم..... إذ أن ذلك لا يقوم مقام الشهادة السلبية الدالة على عدم الإيداع في الميعاد المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يكفي لتفهم الواقعة بظروفها وأدلتها حسبما أثبتتها المحكمة وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وغيرهم من المحكوم عليهم. وأنه قد عرض في مقام استخلاصه للواقعة وكما ثبتت لديه في حق الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين إلى القول "أن المتهم الأول قد اطلع على أمر المجني عليها بحكم تردده عليها فقد انتوى سرقتها إلا أنه نظراً لعدم إمكانه ذلك بمفرده فقد عرض الأمر على شقيقه المتهم الثالث الذي وافقه على ذلك وأحضر له المتهم الخامس الذي أحضر معه الرابع واتفقوا فيما بينهم على سرقة المجني عليها بالإكراه ومكثوا يتشاورون في كيفية تنفيذ ما اتفقوا عليه ودور كل واحد منهم في التنفيذ وذهبوا إليها أكثر من مرة فيما عدا الثالث الذي اقتضى تنفيذ الاتفاق تواجده في السوق بجوار عربة المتهم الأول المعدة لبيع الخضروات حتى لا يفتضح أمرهم - وقد أخذوا معهم الأدوات اللازمة لارتكاب الجريمة إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ ما اتفقوا عليه بسبب تواجد آخرين مع المجني عليها إلى أن أقيمت الفرصة للأول والثاني فقاما بالتنفيذ ومن ثم فإن إرادة المتهمين الخمسة الأول قد اتجهت واتحدت على ارتكاب جريمة السرقة وهم جادون في تنفيذ الاتفاق يكشف عن ذلك اجتماعهم وتشاورهم وتوزيع الأدوار فيما بينهم، ثم أورد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين أخذاً بشهادة العقيد..... والعقيدين...... و....... والمقدم....... وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة وتقرير رفع البصمات واعتراف المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة. وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع أحد في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كما أنه من المقرر أن المشتركين في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى نص المادة 48 سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة بالاتفاق أو أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار فيما بعد. ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون في الاتفاق على مسرح الجريمة المقصودة منه حال تنفيذها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان يتوافر به قيام الاتفاق الجنائي بأن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً. ذلك أن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها. ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها قد وقعت فعلاً وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثير بخصوص العدول عن الاتفاق فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من المتهمين ببطلان الاعتراف وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان اعتراف المتهمين بأنهم قد أدلوا بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عن حرية واختيار كاملين وبعيداً عن شبهة إكراه أيهم مادياً أو معنوياً، ومن ثم كان القول بأنهم كانوا تحت وطأة الاعتداء لا أساس له من الأوراق والمتهم الأول....... عندما استجوب في بادئ الأمر أنكر ثم عدل عن ذلك واعترف على النحو الذي حصله الحكم مقرراً أن ذلك قد جاء إرضاء لضميره بعد اعتراف المتهمين الثاني والثالث والمتهم الثاني قرر أنه حرر اعترافه بخطه بالقسم عن حرية واختيار دون أدنى تأثير من أحد عليه وأنه اعترف بالتحقيقات طائعاً مختاراً والمتهم الثالث....... وإن وجدت به عدة إصابات إلا أنه قرر بالتحقيق أن عدة أشخاص ضربوه بقسم الشرطة للإرشاد عن مكان أخيه المتهم الأول ولم يحدد بأقواله ما يفيد ثمة صلة بين هذه الإصابات والأقوال التي أدلى بها في التحقيقات، ومن ثم جاءت أقواله عن حرية ودون أي إكراه والمتهم الرابع...... وكذلك الخامس....... لم يرد بأقوالهما بالتحقيقات ما يصمها بعيب الإكراه على الإدلاء بها ولم يدفعا بشيء من ذلك وكان في مقدورهما ذلك دون أدنى اعتراض من جهة التحقيق والمتهم السادس........ جاءت أقواله خالية مما ينم عن هذا العيب إذ قرر بالتحقيقات أنه سجل اعترافه بورقة أعطاها له رجال المباحث وكان بعضهم إلى جواره في ذلك الوقت ونفى وقوع أي إكراه من أحد عليه وقت كتابتها، ومن ثم فإنه بالبناء على ما تقدم يكون الدفع ببطلان أقوال المتهمين على غير أساس إذ لم يثبت وقوع هذا الإكراه على أحد منهم وقد كانت إصابات أحدهم وتواجد رجال الشرطة إلى جوار البعض الآخر عند كتابة إقراراتهم لا علاقة لها بأقوالهم هذه بما يتعين معه رفض الدفع" لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده ويتفق وصحيح القانون لما هو مقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - هذا فضلاً على أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة قد تم في حضور رجال المباحث لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أقوال المتهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بخصوص استدلال الحكم في بيان أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة المقصودة من الاتفاق فإنه يبقى العقاب على الاتفاق ذاته أما إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه فإنه يكون هناك جريمتان وفي هذه الحالة يوقع على المتهمين عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة المجني عليها بالإكراه وانتهت إلى وقوع جريمة القتل العمد بقصد السرقة كنتيجة محتملة لهذا الاتفاق فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ثبوت اشتراك الطاعن في هذه الجريمة بطريق الاتفاق ودانه عنها وعن جريمة الاتفاق الجنائي وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بحسبانها الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. وكانت العقوبة الموقعة وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مقررة لها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يتعين رفضه.


الطعن 443 لسنة 46 ق جلسة 22 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 226 ص 1178

جلسة 22 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.
------------
(226)
الطعن رقم 443 لسنة 46 القضائية
بيع. حيازة. ملكية. دعوى.
عقد البيع غير المسجل. أثره. انتقال الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بوصفها دعوى استحقاق. خطأ.
---------------
وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 252 سنة 70 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه استناداً إلى أنه يمتلكه عن طريق الشراء بعقد غير مسجل، وأن المطعون عليه يضع يده دون سند من القانون. دفع المطعون عليه الدعوى بأنه تملك المنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 24/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد وسببه ومدته، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 2/ 11/ 1974 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 27 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه من تكييفها بأنها دعوى استحقاق تستند إلى الملكية وأن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهره عقد شرائه في حين أن الدعوى إنما تستند إلى الحيازة القانونية التي آلت إلى الطاعن بشرائه المنزل موضوع التداعي وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن بحث مدى توافر الحيازة القانونية وشروطها وآثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. ولما كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل لتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى باستحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6788 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 54 ص 371


جلسة 9 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
-----------------
(54)
الطعن رقم 6788 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها." ضرر. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تزوير "تزوير في محررات رسمية".
الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب. هي الدعوى الجنائية.
الضرر في الدعوى المدنية. أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعي بالحق المدني من الجريمة.
إجازة القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية استثناء. وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني. قصور.
 (2)نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه النعي بالمحكوم عليه الآخر. وجوب امتداد أثر النقض له ولو لم يقدم طعناً. أساس ذلك؟

-------------------
1 - لما كان ما أورده الحكم بالنسبة إلى الدعوى المدنية - لا يكفي لبيان وجه الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية - ذلك أن الحكم قد خلط بين الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لركن الضرر إذ أن الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب هي الدعوى الجنائية كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أما الضرر في الدعوى المدنية أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخصياً المدعي بالحق المدني من الجريمة. وكان دفاع الطاعن قام على أساس انتفاء الضرر من الجريمة. ولما كان القانون إذ أجاز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة وكان الحكم على ما تقدم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الادعاء مدنياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. وذلك بالنسبة إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية.
2 - لما كان وجه النعي يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يقدم طعناً طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (الطاعن) (2).... (3).... بأنهم أولاً:
المتهمون جميعاً: - اشتركوا وآخر مجهول مع موظف عمومي حسن النية هو....... الموثق بالشهر العقاري بقويسنا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "هو التوكيل رقم....... رسمي عام....." وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وساعدوه بأن أمده المتهم الأول ببيانات الموكل وشهد الثالث أمام الموثق على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك بأن ذلك المجهول هو....... ووقعا بما يفيد صحة ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن أجرى بمقتضاه تصرفات قانونية مع علمه بتزويره وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 212، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه وبإلزام المتهمين الأول والثالث متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهم الثاني.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في البيان ذلك بأنه وإن كان المدعي بالحق المدني قد طلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن جريمة اشتراكه في تزوير محرر رسمي، وكان قد تمسك أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر إلا أن الحكم حين قضى بالإدانة والتعويض لم يبين وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الإدعاء بالحق المدني مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن المتهم... والمجني عليه...... شريكان متضامنان في مصنع...... لصناعة الكرتون...... والإدارة وحق التوقيع لهما متضامنين ورغبة من المتهم الأول في الاستقلال بحق الإدارة والتوقيع فقد قصد إلى الحصول على توكيل عام من المجني عليه في شأن الشركة وانتحل شخصية المجني عليه - الموكل - زوراً واستشهد أمام موظف الشهر العقاري بكل من المتهمين الثاني والثالث على ذلك فصدر التوكيل رقم..... رسمي عام..... منسوباً إلى المجني عليه موكلاً والمتهم الأول وكيلاً بتاريخ....... ثم عرض لأدلة ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن ثم عرج إلى الدعوى المدنية في قوله: "وحيث إنه عن الدعوى المدنية فقد استقامت على عناصرها المقررة في القانون قبل المتهمين...... و...... لإدانتهما عن تهمة التزوير محمولة على توافر عناصر المسئولية الجنائية التي تقوم بها عناصر المسئولية المدنية الموجبة للتعويض وفق حكم المادة 163 مدني ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بالحق المدني قبل المتهمين المذكورين متضامنين بالتعويض المؤقت المطلوب مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية عملاً بالمادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بالنسبة إلى الدعوى المدنية - لا يكفي لبيان وجه الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية - ذلك أن الحكم قد خلط بين الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لركن الضرر إذ أن الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب هي الدعوى الجنائية كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أما الضرر في الدعوى المدنية أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخصياً المدعي بالحق المدني من الجريمة. وكان دفاع الطاعن قام على أساس انتفاء الضرر من الجريمة. ولما كان القانون إذ أجاز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة وكان الحكم على ما تقدم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الإدعاء مدنياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. وذلك بالنسبة إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك وكان وجه النعي يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يقدم طعناً طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الدعويين المدنية والجنائية معاً مع إلزام المطعون ضده الثاني المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.