الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 249 لسنة 2016 بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة"


منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (ب) السنة التاسعة والخمسون 25 شعبان سنة 1437هـ، الموافق أول يونيه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 249 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2009 بشأن ضم مساحة 16409 أفدنة لمدينة العبور كمجتمع عمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة كمدافن صحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2014 بتخصيص الأراضي لتوسعات مدينة العبور؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة" بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد (6) مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين بهذا القرار.
(المادة الثانية)
تقوم "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
(المادة الثالثة)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدية العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعًا عمرانيًا جديدًا متكامل الخدمات.
(المادة الرابعة)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى، وذلك كله وفقًا للقانون.
(المادة السادسة)
يتولى كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى كل في مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة في هذا القرار والعمل على إنهائها في المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها.
ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

(المادة السابعة)
يُلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما 66 لسنة 2009، 319 لسنة 2014
يُلغى البندان الأول والثانى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يُلغى كل نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2016م)

عبد الفتاح السيسى

الطعن 1274 لسنة 53 ق جلسة 20 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 177 ص 862


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.
-------------
(177)
الطعن رقم 1274 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن".
الحكم بقبول التدخل. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه. حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم.
 (2)دعوى "التدخل في الدعوى" "التدخل الهجومي". حكم "الطعن على الحكم".
تدخل الخصم - في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض - المبنى على ادعائه ملكيتها. ماهيته تدخل هجومي. مؤداه. للمتدخل حق الطعن على الحكم. العبرة فيه بقيمة طلب التدخل - على استقلال - وفقاً للمادة 37/1، 2 مرافعات.

-------------
1 - المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ومن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم.
2 - إذ كان تدخل الطاعن في الدعوى مبنياً على ادعائه ملكيته العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها، وبالتالي تكون هذه الدعوى واجبة الرفض، فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائه لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء في الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته وخلص إلى صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه في شان ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. وإذ استهدف الطاعن المتدخل من وراء تدخله في دعوى صحة ونفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى استقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار التي تكون - وهو من الأراضي - باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها وذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها وهو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رأت ما يرجع إليه في تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار باعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 1461 سنة 1977 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المتضمن بيع المطعون ضدها السادسة إليهم مساحة 16 ط و1 ف المبينة في الأوراق نظير ثمن مقداره 3000 جـ والتسليم. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها تأسيساً على أنه المالك للعين المبيعة. وبتاريخ 10/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بقبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى وبندب خبير فيها لتحقيق ملكية العين المذكور وبعد أن قدم تقريره عادت وحكمت بتاريخ 29/ 12/ 1980 في موضوع طلب التدخل برفضه وللمطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1418 ق مدني "مأمورية كفر الشيخ". وبتاريخ 7/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن طلبه في التدخل الحاصل منه في دعوى صحة ونفاذ العقد المطروحة هو ذات النزاع الجاري فيها ويدور معها وجوداً وعدماً. وإذ كانت قيمتها تقدر طبقاً للمادة 37/ 7 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه وهو الثمن الوارد في العقد ومقداره 3000 جنيهاً بما يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأغفل هذا التقدير وقدر الدعوى طبقاً للمادة 37/ 1، 2 من ذات القانون وخلص إلى أن قيمة الدعوى وفق هذا التقرير تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وقضى بالتالي بعدم جواز الاستئناف دون أن يبين سبب عدم اعتداده في تقدير قيمتها على أساس الثمن الوارد في العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فإن من حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم. وإذ كان الثابت أن تدخل الطاعن في الدعوى مبنياً على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها وبالتالي تكون هذه الدعوى واجبة الرفض فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمنياً بتأسيس تدخله على ادعائه لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء في الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته وخلص إلى صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه في شأن ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الطاعن المتدخل - وعلى ما سلف بيانه - قد استهدف من وراء تدخله في دعوى صحة ونفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى استقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار والتي تكون - وهو من الأراضي - باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها وذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها. وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذات ما يرجع إليه في تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار باعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وخلص إلى أن قيمة العقار المتنازع عليه - بإعمال قواعد التقدير آنفة البيان - تدخل في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي يكون حكمها في هذا الخصوص غير قابل للاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2010 لسنة 88 ق جلسة 18 / 2 / 2019


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الاثنين " (د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي  / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال    نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفى ، وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــى            
                           رفعـــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة    و   ياسر فتـــح اللـه العكـــازى
                                            " نواب رئـيــس المحـكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من جماد الآخر سنة 1440 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2010 لسنة 88 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
- ورثة / ....... - وهم :- ....... المقيمون / .... طنطا .
- حضر عنهم الأستاذ / ..... " المحامى " .
ضـــــــــــــــــــــــد
- أولاً : ورثة / ..... - وهم :-......
- المقيمون / ..... طنطا – محافظة الغربية .
- سادساً : وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للسجل العينى .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – طنطا – محافظة الغربية .
- سابعاً : أمين عام السجل العينى بطنطا بصفته الرئيس الأعلى للسجل العينى .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة .
- حضر عن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما الأستاذ / .... " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
" الوقائــع "
-------
        فى يـوم 31/1/2018 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتـاريخ 5/12/2017 فى الاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع . 
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضدهم بالبنود أولاً ، ثالثاً ، رابعاً ، خامساً بصحيفة الطعن . 
وفى 25/2/2018 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالبند أولاً مذكرة بالدفاع . 
وفى 8/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن . 
وفى 6/3/2018 أعلن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما بصحيفة الطعن . 
وفى 17/3/2018 أودع المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما مذكرة بالدفاع . 
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . 
وبجلسة 1/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/2/2019 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعنين والمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .


الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ياسر فتح اللـه العكازى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً أقام الدعوى التى آل رقمها إلى 484 لسنة 2015 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط واثنين وعشرين سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وكشف التحديد المساحى للطلب رقم 440 لسنة 2009 سجل عينى طنطا وكف منازعتهم فى ملكيته ومحو كافة القيود التى تمت من قبلهم ، وقال بياناً لذلك : إنه قد حاز أرض النزاع حيازة هادئة استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل وذلك إثر حصول قسمة وتراضى بينه وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بموجب العقد المؤرخ 10/7/1975 والمسجل برقم 1946 لسنة 1980 وظلت الأرض فى حيازته ويقوم بزراعتها لمدة تزيد عن عشرين عاماً سابقة ضمن مسطح أكبر تقدر بمساحة فدان واحد وأربعة قراريط وقام ببيع مساحة الفدان وظل محتفظاً بباقى المسطح سالف البيان ، وقام بتعديل حيازته الزراعية طبقاً للمساحة المتبقية إلا أنه فوجئ بالطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 334 لسنة 1995 مدنى قسم ثان طنطا والمستأنفة برقم 935 لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا بطلب فرز وتجنيب وإنهاء حالة الشيوع بالنسبة لعين التداعى ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وقضت بتاريخ 5/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فى أولاً لعين النزاع تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أنه يضع يده عليها منذ تاريخ تحرير العقد المؤرخ 29/4/1980 ويقوم بزراعتها حتى اكتملت المدة فى 28/4/1995 ، فى حين أن هذه المدة انقطع سريانها بالدعوى رقم 334 لسنة 1995 مدنى ثان طنطا والمستأنفة برقم 935 لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا التى أقامها الطاعنون بطلب فرز وتجنيب وإنهاء حالة الشيوع على عين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 836 من التقنين المدنى على أنه      " 1- إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته " . وفى المادة 838 منه على أن " 1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . 2- فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته فى المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً فى هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم فى دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر فى الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها فى التمسك بحقه فى ملكية حصته فى المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق فى التمسك بحقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الأول لأرض النزاع تأسيساً على أن حيازتهم التى بدأت فى 29/4/1980 قد استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل الذى اكتملت مدته فى 28/4/1995 فى حين أن دعوى القسمة رقم 334 لسنة 1995 قسم ثان طنطا المرفوعة من الطاعنين على المطعون ضدهم الأول واستئنافها رقم 935 لسنة 1999 مستأنف طنطا المقضى فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى الدعوى الراهنة من شأنه قطع التقادم الذى تساند إليه المطعون ضدهم المذكورين فى ادعائهم ملكية أرض النزاع من وقت إيداع صحيفة دعوى القسمة سالفة البيان بتاريخ 17/4/1995 ولا تكتمل بهذا الانقطاع مدة التقادم لحصوله قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة ولا يقتصر أثر ذلك الانقطاع على الحيلولة دون سريان المدة بل يجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه ، ومن ثم لا يثبت للمطعون ضدهم الأول ملكية أرض النزاع بالتقادم المكسب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لـــــــــــذلـــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم فى أولاً المصروفات عن درجتى التقاضى ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 8410 لسنة 79 ق جلسة 10 / 7 / 2011

باسم الشعب 
محكمـة النقــض 
الدائــرة الجنائيــة 
الأحد (ب) 
ـــ 
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيــس الدائــرة 
وعضوية السادة القضاة / أحمد عمـر محمديـن و توفيــق سليـــم 
وقـدرى عبـــد الله و أشرف محمـد مسعد " نواب رئيس المحكمة " 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله 
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 
فى يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 10 من يوليه سنة 2011 م 

أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8410 لسنة 79 القضائية . 
المرفوع من : 
...... طاعــن " محكوم عليه " 
ضـــد 
النيابة العامة مطعون ضدهــا 
الوقائـــع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 11901 لسنة 2002 قسم أول طنطا ( المقيدة برقم 547 لسنة 2002 كلى طنطا الاقتصادية ) وأعيد قيدها برقم 4 لسنة 2009 طنطا الاقتصادية ـ بأنهما فى غضون عام 1998 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ 
(1) وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة قدراً بالأوراق من المجنى عليهما ..... لتوظيفهما واستثمارهما فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن . 
(2) امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . 
(3) توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وأحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مجز وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على النحو المبين بالتحقيقات . 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
وأدعى كلاً من ...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ـ وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر الدعوى. 

ومحكمة استئناف طنطا الاقتصادية قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 2009 عملاً بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . 
أولاً:ـ بحبس المتهم ...... سنتين مع الشغل عن التهمة الثالثة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . 
ثانياًـ براءته عن التهمتين الأولى والثانية المسندين إليه . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 2009 . 
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعـاً عليهـا مــن المحامى المقرر. 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونا. 
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . 
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف أنهما:ـ أولاً: وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة بالأوراق من المجنى عليهما .... لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن ـ ثانياً:ـ امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً:ـ توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مُجزٍ وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على على النحو المبين بالتحقيقات . 
ومحكمة الاستئناف الاقتصادية " الجنايات " طنطا قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 2009 حضورياً أولاً : بحبس المتهم .... ( الطاعن ) سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة الثالثة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .... الخ ثانياً: ببراءة المتهم .... عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ـ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانونى فى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ـ الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ قد نص فى مادته الرابعة على أن تختص الدوائـر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات ـ والتى أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها ـ وفصلت محكمة الاستئناف الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتى تلقى الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها ـ وبعد فك الارتباط بينها وبين هاتين الجنايتين ـ ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قـد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر ـ جنحة النصب. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ـ غير مختصة ـ وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . 

فلهـذه الأسبـاب 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا الاقتصادية بنظر الدعوى ـ وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

الخميس، 21 نوفمبر 2019

الطعن 35 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 90 ص 399

جلسة 17 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.
-------------
(90)
الطعن رقم 35 لسنة 47 القضائية "أحوال شخصية"
 (1)نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة. تضامن. وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم. علة ذلك.
(3 - 2) وصية. دعوى "سماع الدعوى". إثبات "الأوراق الرسمية".
(2) ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911. شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركناً فيها ولا صلة له بانعقادها.
(3) دعوى الوصية. شرط سماعها. وجود أوراق رسمية تدل عليها. كفاية ذكرها أو الإشارة إلى وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها. نفاذ الوصية في حدود ثلث التركة للوارث أو غيره دون توقف على إجازة الورثة.
 (4)وصية. تسجيل.
اعتبار الوصية من التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية. مؤداه. عدم انتقال الملكية للموصى له إلا بالتسجيل. المادتان 934 مدني، 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. للموصى له عند امتناع الورثة عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بصحة ونفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله نقل الملكية إليه.
 (5)أحوال شخصية. اختصاص "الاختصاص النوعي".
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.
--------------
1 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه صحة ونفاذ الوصية الصادرة من مورث الطاعنين والذين يعدون جميعاً سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهم على تصرف مورثهم غير حل واحد فيكون الموضوع - في ضرورة الدعوى - غير قابل للتجزئة، وكان لا يلزم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً، بل يصح رفعه من بعضهم ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضماً إليه ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره صحيحاً في الميعاد بما ينبني عليه أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر من الطاعنين لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر، ومن ثم يكون من غير المنتج البحث فيما أبدته النيابة بشأن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنتين الأولى والثالثة لعدم إيداع المحامي التوكيل الصادر منهما عند تقديم صحيفة الطعن أو أثناء نظره بالجلسات طالما يكفي أن الطعن قد رفع صحيحاً من الطاعن الثاني.
2 - ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو خدمته أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصى وموقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركناً في الوصية ولا صلة له بانعقادها.
3 - يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها درءاً الافتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها، كما وأن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ولا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى بها، والوصية وفقاً للمادتين 37، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - وعلى ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة، فإذا كان الموصي قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها.
4 - تقضي المادة 934 من القانون المدني بأنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، وتوجب المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم 1946 الشهر العقاري أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، ولما كانت الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل، وكانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها الالتزام باتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العيني إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون، ومن ثم تكون للموصى له الذي قبل الوصية ولم يردها أن يطالب بتنفيذ الالتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة، فإذا امتنعوا عن ذلك كان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة ونفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين 203/ 1، 210 من القانون المدني.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 581 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار الوصية الصادرة من المرحوم "..." في 5/ 12/ 1970 بالإيصاء له بثلث تركته من العقارات والمنقولات وإلزام ورثته - الطاعنين والمطعون عليها الثانية - بتسليمه الأعيان الموصى بها، وقال بياناً لدعواه أنه في 5/ 12/ 1970 أوصى له "......" في محرر مكتوب بخطه ومذيل بتوقيعه بثلث تركته من العقارات والمنقولات وأودع هذه الوصية مكتب توثيق مصر الجديدة بالمحضر رقم 4116 لسنة 1970 في 8/ 12/ 1970 وإذ توفى إلى رحمة الله في 3/ 6/ 1971 مصراً على وصيته وقام ورثته باستصدار إشهاد بالوفاة والوراثة منكرين عليه حقه في تنفيذ الوصية وتخلفوا عن حضور إجراءات فتحها فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت في 27/ 5/ 1974 بصحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم "..." في 5/ 12/ 1970 للمطعون عليه الأول في حدود ثلث ما خلف من عقار ومنقول، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3721 لسنة 91 ق وفي 23/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأولى والثالثة لرفعه من غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأولى والثالثة أن المحامي الذي قرر بالطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعنة الأولى والتوكيل الصادر من الطاعنة الثالثة للطاعن الثاني الذي وكله في رفع الطعن عنها.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه صحة ونفاذ الوصية الصادرة من مورث الطاعنين والذين يعدون جميعاً سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهم على تصرف مورثهم غير حل واحد فيكون الموضوع - في صورة الدعوى - غير قابل للتجزئة وكان لا يلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو من قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضماً إليه ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره صحيحاً في الميعاد بما ينبني عليه أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر من الطاعنين لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر، لما كان ذلك فإنه يكون غير منتج البحث فيما أبدته النيابة بشأن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأولى والثالثة لعدم إيداع المحامي التوكيل الصادر منهما عند تقديم صحيفة الطعن أو أثناء نظره بالجلسات طالما يكفي أن الطعن قد رفع صحيحاً من الطاعن الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بصحة ونفاذ الوصية دون أن تطلع المحكمة على أصل سند الوصية ذاته للتحقق من ماهية التصرف الذي صدر من الموصى وتوافر أركان الوصية فيه وبغير أن تحيط بجميع عناصر التركة لتقدير الثلث الجائز بالإيصاء به وكان الحكم المطعون فيه إذ أيده وأحال إلى أسبابه قد اكتفى بالقول بأن الوصية قد صدرت من الموصي وفي حدود ثلث تركته لا أكثر ولا أقل ولم يعن بالرجوع إلى أصل السند المثبت لهذه الوصية كما لم يتحقق من عناصر تركة الموصي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركناً وليس ركناً في الوصية ولا صلة له بانعقادها وكان يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها درءاً لافتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها كما وأن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ولا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى بها وكانت الوصية وفقاً للمادتين 37، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - وعلى ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة فإذا كان الموصي قد أوصى بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصي له سهمه فيها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات كل من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول قدم صورة رسمية من محضر مؤرخ 27/ 10/ 1971 تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في الدعوى رقم 6352 لسنة 1971 مستعجل بفتح وصية مغلقة مودعة بمكتب توثيق مصر الجديدة، برقم 4116 لسنة 1970 في 8/ 12/ 1970 ويبين منها أنها إقرار محرر في 5/ 12/ 1970 بخط الموصي... وبتوقيع بإمضائه كما وقع عليه شاهدان ويتضمن أنه يوصي بعد وفاته بثلث تركته من عقار ومنقول للمطعون عليه الأول فإن هذا المحضر وهو ورقة رسمية لم ينازع الطاعنون فيما تتضمنه من البيانات الخاصة بإقرار الوصية الصادر من الموصي ولم يبد لهم أي مطعن على تصرف مورثهم من حيث صحته أو بطلانه يصلح سنداً لصحة صدور الوصية من الموصي، لما كان ذلك وكان المحضر المشار إليه وصيغة الوصية الواردة به تظهر إرادة الموصي وتبين مقصوده منها وتوضح الموصى إليه وأن الموصي قد أوصى له بالثلث في تركته من عقار ومنقول وهو ما لا يجدي معه ما أثاره الطاعنون بشأن عدم اطلاع المحكمة على ورقة الوصية ذاتها وعدم إحاطتها بجميع عناصر التركة فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى صدور الوصية من مورث الطاعنين وصحتها ونفاذها لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المقصود بدعاوى صحة ونفاذ العقود الدعاوى التي ترفع بشأن عقود البيع وحدها ولا يتأدى تطبيقها على الوصية ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة ونفاذ الوصية على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 934 من القانون المدني تقضي بأنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر وتوجب المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ولما كانت الملكية لا تنتقل على هذا النحو إلى الموصى له إلا بالتسجيل وكانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 و37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها الالتزام باتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العيني إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون ومن ثم يكون للموصى له الذي قبل الوصية ولم يردها أن يطالب بتنفيذ الالتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة فإذا امتنعوا عن ذلك وكان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة ونفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين 203/ 1، 210 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الحاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان على سند من القول بأنه صدر من دائرة الأحوال الشخصية في حين أن الحكم الابتدائي أصدرته دائرة مدنية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي وكانت الوصية تعد من مسائل الأحوال الشخصية وقد صدر الحكم المطعون فيه من دوائر الأحوال الشخصية فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون له محلاً من قضائه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.