الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019

الطعن 497 لسنة 47 ق جلسة 12 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 37 ص 183

جلسة 12 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة دكتور مصطفى كيره؛ وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني, حافظ السلمي.
--------------
(37)
الطعن رقم 497 لسنة 47 القضائية
(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض. وكالة.
توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله. شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.
 (2)بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. نسبي. مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.
 (3)ضرائب "ضريبة القيم المنقولة" "الطعن الضريبي". اختصاص.
ضريبة القيم المنقولة. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.
-----------
1 - لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله، ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.
2 - بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ولا شأن لهذا البطلان العام.
3 - خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص. وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، ولا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب باستخدام النموذجين 18 و19 ضرائب - الخاصين بضريبة الأرباح التجارية والصناعية - في إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة؛ إذ ليس من شأن ذلك أن يضفي اختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة حددت وعاء ضريبة القيم المنقولة للشركات الطاعنة عن سنة 1970 على أساس مبلغ 288 جنيه و741 مليماً بالنسبة لشركة أميريكان ومبلغ 278 جنيه و326 مليم بالنسبة لشركة هارتفورد ومبلغ 1302 جنيه و982 مليم بالنسبة لشركة سبر نجفيلد ومبلغ 274 جنيه و728 مليم بالنسبة لشركة جريب أمريكان ومبلغ 843 جنيه و345 مليم بالنسبة لشركة هوم ومبلغ 745 جنيه و209 مليم بالنسبة لشركة يونايتيد ستيتس واعتبرت هذه الأرباح موزعة حكماً طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأخطرت الشركات الطاعنة بهذا التقدير في شخص وكيلها السيد........ بموجب النموذجين 18 و19 ضرائب، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1972 بعدم خضوع الشركات الطاعنة للضريبة في مصر، فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1378 لسنة 1972 ضرائب كلي شمال القاهرة بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر الخلاف لتعلقه بضريبة القيم المنقولة، وبتاريخ 3 أبريل سنة 1975 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره من جهة غير مختصة. استأنفت الشركات الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم307 لسنة 92 ق طالبة إلغاءه وبتاريخ 21 فبراير سنة 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركات الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه حاصل أولها أن مصلحة الضرائب أقامت طعنها في قرار لجنة الطعن ضد السيد........ بصفته وكيلاً عن الشركات الطاعنة، وإذ كان رفع الدعوى ضد الوكيل غير جائز، فإن الطعن يكون باطلاً وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أنه لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل، وكان الثابت أن مصلحة الضرائب قد أقامت دعواها رقم 1378 لسنة 1972 ضرائب كلي شمال القاهرة - طعناً في قرار لجنة الطعن رقم 224 لسنة 1972 - مختصمة السيد....... بصفته وكيلاً عن شركات الاتحاد الأمريكي للتأمين (الطاعنة) التي لم تنازع في وكالته عنها، فإن اختصامها في شخص هذا الوكيل يكون صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم الابتدائي جاء باطلاً لصدوره لصالح وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب في حين أن وزارة الخزانة كانت قد زالت وقت صدوره مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تحكم بانقطاع سير الخصومة وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه في معرض الرد على هذا الدفاع بأنه غير مؤثر وأن الأمر لا يعدو استبدال اسم وزارة المالية التي أصبحت مصلحة الضرائب تابعة لها - بوزارة الخزانة؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام، لما كان ذلك فإنه على فرض وقوع بطلان في الحكم الابتدائي لصدوره خلال فترة انقطاع سير الخصومة فلا يكون للشركات الطاعنة أن تتحدى به، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن مأمورية الضرائب أخطرت الشركات الطاعنة بالنموذجين 18، 19 ضرائب المتعلقين بالضريبة على الأرباح التجارية فاعترضت على النموذج 19 ضرائب تأسيساً على أنها لا تزاول نشاطاً في مصر فقامت المأمورية بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن التي نظرته بناء على هذه الإحالة وقررت بعدم خضوعها للضريبة في مصر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره من جهة غير مختصة تأسيساً على أن النزاع يتعلق بالضريبة على إيراد القيم المنقولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص, وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص؛ باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، ولا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب باستخدام النموذجين 18، 19 ضرائب - الخاصين بضريبة الأرباح التجارية والصناعية - في إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة؛ إذ ليس من شأن ذلك أن يضفي اختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة. لما كان ذلك وكان الثابت من النموذج 18 ضرائب المقدم ضمن حافظة الشركات الطاعنة أن مصلحة الضرائب قد اعتبرت الأرباح الواردة به موزعة حكماً طبقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتخضع للضريبة على القيم المنقولة، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه ليس للجان الطعن ولاية الفصل في المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 501 لسنة 41 ق جلسة 1 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 146 ص 608


جلسة أول نوفمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
-------------
(146)
الطعن رقم 501 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) إخفاء أشياء متحصلة من جنحة. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". "الحكم في الطعن". "سلطة محكمة النقض". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 44/ 1 مكرر عقوبات هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة. مخالف للقانون. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعقوبة الحبس بدلا من الغرامة. لمحكمة النقض في هذه الحالة حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانونا.

------------
1 - جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى عليها بالغرامة تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وتصحيحه.
2 - يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناوله، وما دام هذا التطبيق يقتضى حتما أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنظر إلى أن المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيه الجريمة وماضي المتهمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما في يوم 17 يونيه سنة 1969 بدائرة الظاهر محافظة القاهرة (الأول) سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لحكمت مرسى شعبان من مسكنها. (والثانية) أخفت الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44 مكرر و317 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس الأول شهرا واحدا مع الشغل والإيقاف مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائي، وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهمة خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى بتغريمها خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات هي الحبس لا الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدها بوصف أنها أخفت أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة 44/ 1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فاستأنفت المطعون ضده، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، فعارضت وقضى في المعارضة بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المطعون ضدها خمسة جنيهات. لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات قد جرى بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم بأن الاشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى عليها بالغرامة تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 44 مكررا من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وتصحيحه. ولما كان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها وما دام هذا التطبيق يقتضى حتما أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنظر إلى أن المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وماضي المتهمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون.

الطعن 602 لسنة 24 ق جلسة 4/ 5/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 198 ص 582

جلسة 4 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل، واسماعيل مجدي، حسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(198)

القضية رقم 602 سنة 24 القضائية
محكمة النقض. 
تصديها للفصل في الدعوى ما أورده الحكم للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف. ليس في الدعوى ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق. حق محكمة النقض في الفصل فيها.

إذا رأت محكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الاصرار لا يتحقق به هذا الظرف وأن الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق، فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار وتطبق القانون على الواقعة كما هي مثبتة بالحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - قتل توفيق محمد الديب عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد سلاحا ناريا أطلق منه على المجنى عليه عيارين ناريين أصابه أحدهما قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230/ 231 من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1952 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة الديب توفيق محمد الديب بالإعدام شنقا فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم الديب توفيق الديب محمد بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم لثاني مرة في يوم صدوره... إلخ.


المحكمة
.. حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ظرف سبق الإصرار بما هو كاف لإثبات توافره وانه دلل عليه من الوقائع تدليلا فاسدا غير مقنع، إذ انه ما ذكره عن النزاع بين الطاعن ووالده المجنى عليه قد سبق لمحكمة النقض في حكمها الأول أن قررت عدم صلاحيته كدليل على قيام سبق الإصرار، كما أن ما ذكره عن انعدام دواعي الإثارة دليل للطاعن لا عليه إذ من السهل جدا أن تحدث هذه الإثارة بسبب تكليف الوالد لأخيه عم المتهم بأن يوقظه ويلفته إلى إداء واجبه في الحقل فيظن الطاعن أو والده يريد التشهير به أمام عمه كعاق لوالده ومقصر في أداء واجباته ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على قصور وخطأ في تطبيق القانون يعيبه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض لظرف سبق الإصرار قال: "إنه ثابت من قيام النزاع بين المجنى عليه والمتهم من ثمانية أشهر سابقة على يوم الحادث حسبما شهد به عمه ومن إعداد المتهم بندقية قاتلة بطبيعتها واخفائها في مكان بعيد عن أنظار والديه ودويه انتظارا لسنوح الفرصة لتنفيذ ما أجمع عليه رأيه من إزهاق روح المجنى عليه تخلصا منه ومن سلطته الأبوية, ثم من عودته بعد أن اتجه إلى حقله إلى المكان الذى أخفى فيه البندقية وذهابه إلى المكان الذى ذهب إليه والده في صحبة عمه، ذلك المكان الذى يقع في اتجاه مضاد للاتجاه الذى يؤدى إلى حقل المتهم ثم من عدم حصول شيء من المجنى عليه للمتهم في يوم الحادث يستفزه أو يثيره - وترى المحكمة من كل هذا أن المتهم قد أصر على قتل المجنى عليه وتعقبه إلى حيث ذهب" ولما كان ما ذكره الحكم المطعون فيه من إعداد الطاعن للبندقية وإخفائها عن أعين ذويه لاستعمالها خصيصا في ارتكاب هذه الجناية لا سند له ولم يرجعه الحكم إلى أصل ثابت في التحقيق كما أن ما ذكره عن انعدام دواعي الإثارة ينقضه ما أثبته الحكم على لسان عم الطاعن من أن الحادث وقع إثر إيقاظه للطاعن إذ أنه توجه لمنزل المجنى عليه بناء على طلبه فوجده برما بولده المتهم كعادته, ثم طلب إليه أن يوقظ ابنه المتهم ويدعوه للذهاب إلى الحقل لمباشرة الأعمال الزراعية المطلوبة ففعل ما طلبه منه اخوه، فهذه الواقعة التي سبقت ارتكاب الحادث مباشرة لا تتفق مع هدوء النفس اللازم لتحقق سبق الإصرار - لما كان ذلك وكانت الدعوى ليس فيها ما يقض إحالتها إلى التحقيق فإن الحكم يكون مخطئا في إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ويتعين لذلك نقضه وتطبيق القانون على واقعه القتل العمد كما هي مثبتة به مجردة عن ظرف سبق الإصرار مما ينبني عليه معاقبة الطاعن بموجب المادة 234/ 1من قانون العقوبات بدلا من العقوبة المقضي بها عليه وفقا للمادة 230 من ذلك القانون.

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعنان 3986 و 3987 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 254 ص 1626

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.
---------------
(254)
الطعنان رقما 3986، 3987 لسنة 60 القضائية
استئناف "أثره" حكم. "تسبيبه" "ما يعد قصوراً". إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة".
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. إقامة المؤجر دعواه لإخلاء الطاعنين عين النزاع لترك الأول لها وتناوله عنها للطاعنة الثانية. تمسك الأخيرة في دفاعها أمام محكمة أول وثاني درجة باستناد إقامتها إلى نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين الملاك السابقين للعقار. القضاء بإخلائها العين تأسيساً على عدم استفادتها من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إليها. الإعراض عن مواجهة ذلك الدفاع وإغفال الرد على دلالة المستندات التي قدمتها للتدليل على صحة دفاعها وعدم مناقشته أقوال الشهود الذين سمعتهم في التحقيق. قصور. لا يغير من ذلك ما أورده من أن إقامتها هي بطريق الغصب.
------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف منحيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما عين النزاع على سند من ترك الأول إياها للثانية وتنازله عنها لها، في الوقت الذي أثارت فيه الطاعنة الثانية في دفاعها أمام محكمة أول وثاني درجة لمواجهة دعوى المطعون ضده الأول أنها تقيم بعين النزاع استناداً إلى علاقة إيجارية مستقلة نشأت من قبل بينها وبين الملاك السابقين لعقار النزاع وامتدت حتى انتقال ملكيته إلى المطعون ضده الأول وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلي أنها لا تقيم دفاعها على أنها تقيم بعين النزاع بحسبانها متنازلاً إليها عنها أو صاحبة حق في امتداد إيجارها إليها إعمالاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه في الدعوى الأصلية والطلب المبدى من الطاعنة الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول على أساس من انتفاء ثبوت علاقة إيجاريه ممتدة للطاعنة على عين النزاع - دون تعرض لدفاع الطاعنة الثانية وما قدمته من مستندات في شأن التدليل على نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين مالكي عقار النزاع السابقين ولا يغير من ذلك ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إقامة الطاعنة الثانية في عين النزاع هي بطريق الغصب، ذلك أن الحكم في هذا الشأن لم يناقش دفاعها السابق إيراده في شأن قيام علاقة إيجارية مستقلة وإنما بنى قضاءه بذلك على ما انتهى إليه من انعدام حقها في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لانتفاء ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي مدة سابقة على تاريخ الترك، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ودلالة مستنداتها في تأييده وكذلك مناقشة أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى نفاذاً لحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى في شأنه، حالة أن هذا الدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6620 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين العين الموضحة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لدعواه إن الطاعن الأول كان قد أستأجر عين النزاع والتي آلت إليه ملكيتها في تاريخ لاحق بموجب عقد إيجار مؤرخ 17/ 12/ 1961 صادر له من المالك السابق، إلا أنه تركها وغادر البلاد نهائياً إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تنازل عنها لشقيقته الطاعنة الثانية، وقد أقامت الأخيرة ضده من قبل الدعوى رقم 10642 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن عين النزاع إلا أنه قضى برفضها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 4950 لسنة 99 ق القاهرة، ومع ذلك فما تزال تضع يدها عليها رغم عدم أحقيتها في ذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته - وأثناء نظر الدعوى أبدت الطاعنة الثانية طلباً عارضاً طلبت فيه الحكم لها بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني - المالك السابق للعقار - وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة الثانية قيام هذه العلاقة وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شهودها وشهود المطعون ضده الأول قضت بتاريخ 30/ 3/ 1988 بإخلاء الطاعنين عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضده الأول، وبرفض طلبات الطاعنة الثانية واستأنفت الأخيرة هذا الحكم - دون أن تختصم الطاعن الأول فيه - لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6699 لسنة 105 ق، وأثناء نظره تدخل الطاعن الأول فيه منضماً للطاعنة في طلباتها - واتخذ طريق الادعاء بالتزوير على التنازل المنسوب له على عقد الإيجار المؤرخ 17/ 12/ 1961 وكذلك الإقرار المنسوب صدوره عنه والمؤرخ 12/ 3/ 1981 طالباً الحكم بردهما وبطلانهما وبتاريخ 7/ 11/ 1990 قضت المحكمة بقبول تدخله وبعدم قبول الادعاء بالتزوير المبدى منه، وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3986 لسنة 60 ق، كما طعنت فيه الطاعنة الثانية بذات الطريق بالطعن رقم 3987 لسنة 60 ق، أمرت هذه المحكمة بضم الطعن الأخير للأول وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضدها والطاعن الأول بطلب إخلائها عين النزاع على سند من أن الأخير قد تركها متنازلاً عنها إليها رغم عدم جواز ذلك، وهو الأمر الذي دفعته الطاعنة بقيام علاقة إيجارية بينها وبين الملاك السابقين عن عين النزاع قبل أن تنتقل ملكيتها إلى المطعون ضده الأول واستدلت على ذلك بتقاضي هؤلاء الملاك مدة تزيد على العشر سنوات قبل رفع الدعوى دون اعتراض أو تحفظ من أيهم، كما قدمت العديد من المستندات تأييداً لهذا الوجه من الدفاع - كما أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق للوقوف على مدى قيام تلك العلاقة وسمعت شهادة شهود الطرفين في هذا الشأن، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإخلائها والطاعن الأول عين النزاع ورفض طلباتها تأسيساً على أن الأخير قد تركها منذ الستينات في الوقت الذي لم يثبت فيه للطاعنة إقامة دائمة ومستقرة بها مدة سنة سابقة على هذا الترك حتى تستفيد من الامتداد القانوني المقرر بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن مستنداتها لاحقه لتاريخ تركه لها ولا تثبت للطاعنة هذه الإقامة دون أن يعرض الحكم لدفاعها السابق إيراده والذي كان يمكن أن يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما عين النزاع على سند من ترك الأول إياها للثانية وتنازله عنها لها، في الوقت الذي أثارت فيه الطاعنة الثانية في دفاعها أمام محكمة أول وثاني درجة لمواجهة دعوى المطعون ضده الأول أنها تقيم بعين النزاع استناداً إلى علاقة إيجارية مستقلة نشأت من قبل بينها وبين الملاك السابقين لعقار النزاع وامتدت حتى انتقال ملكيته إلى المطعون ضده الأول وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلي أنها لا تقيم دفاعها على أنها تقيم بعين النزاع بحسبانها متنازلاً إليها عنها أو صاحبة حق في امتداد إيجارها إليها إعمالاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه في الدعوى الأصلية والطلب المبدى من الطاعنة الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول على أساس من انتفاء ثبوت علاقة ثبوت علاقة إيجارية ممتدة للطاعنة على عين النزاع - دون أن يعرض لدفاع الطاعنة الثانية وما قدمته من مستندات في شأن التدليل على نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين مالكي عقار النزاع السابقين ولا يغير من ذلك ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إقامة الطاعنة الثانية في عين النزاع هي بطريق الغصب، ذلك أن الحكم في هذا الشأن لم يناقش دفاعها السابق إيراده في شأن قيام علاقة إيجارية مستقلة وإنما بنى قضاءه بذلك على ما انتهى إليه من انعدام حقها في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لانتفاء ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي مدة سنة سابقة على تاريخ الترك، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ودلالة مستنداتها في تأييده وكذلك مناقشة أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى نفاذاً لحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى في شأنه، حالة أن هذا الدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 2536 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 262 ص 1667

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
--------------
(262)
الطعن رقم 2536 لسنة 60 القضائية
(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
التزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض المقرر للمنزوع ملكيته التزاماً مصدره القانون. علة ذلك.
 (2)نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. نظام عام. دعوى "الصفة في الدعوى".
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام. لازمه. التزام الجهة المستفيدة بنزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه. مؤداه. عدم أحقية المنزوع ملكيته في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض المذكور. وجوب مطالبة إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها. المواد 1، 6، 11، 15 من ق 577 لسنة 1954.
--------------
1 - من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الجهة طالبة نزع الملكية هي التي تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلتزم بدفع التعويض المقرر لمن نزعت ملكيته التزاماً مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.
2 - المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة الشهر العقاري لكي يترتب على إيداعها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع الرضائي، وأن التشريع الخاص الذي ينظم هذه الإجراءات كلها يتعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه واتصال أحكامه بمنفعة عامة، ويستلزم بالتالي - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التي طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته بل إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هي بتسليمه إلى ذوي الشأن فيه باعتبارها كذلك وليس باعتبارها مستفيدة من نزع الملكية وبالتالي مدينة بتعويض المنزوع ملكيته وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ كان قانون نزع الملكية المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما هو يتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكية بهيئة المساحة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأولى أقاموا الدعوى رقم 271 لسنة 1984 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات وبإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وآخرين متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 2276600 جنيه وقالوا بياناً لها إنه صدر قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 704 لسنة 1977 بنزع ملكية الأطيان اللازمة لتنفيذ مشروع طريق دمياط - شطا - الدببه - بور سعيد رقم 221 إسكان وتعمير ومن بينها مساحة 1 س 17 ط 2 ف مملوكة لهم، وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية وقامت المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعداد كشوف بالعقارات التي تم نزعها وأسماء ملاكها والتعويضات التي قررتها لهم، وقد خلت تلك الكشوف من تقدير التعويض المستحق لهم عن الأطيان المملوكة لهم رغم أنها أوردت أسماءهم بتلك الكشوف وكذا المساحات المملوكة لهم، فاعترضوا عليها أمام اللجنة المختصة بنظر الاعتراضات، وبتاريخ 14 من فبراير سنة 1984 قررت اللجنة عدم اختصاصها، فأقاموا دعواهم طعناً على ذلك القرار طالين إلغاءه والقضاء لهم بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1987 قضت المحكمة أولاً بقبول الطعن شكلاً، ثانياً برفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها، ثالثاً بإلزام الهيئة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الأولى متضامنين أن تدفعا للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير مبلغ 1258129 جنيهاً، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 443 لسنة 19 قضائية، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 461 لسنة 19 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول وبتاريخ 18/ 4/ 1990 حكمت بالتأييد، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنها لم تصدر قرار نزع الملكية وليست مستفيدة منه وأنه لا يجوز توجيه المطالبة بالتعويض عن العقارات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا إلى هيئة المساحة إعمالاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 غير أن الحكم المطعون فيه رد على الوجه الأول من دفاعها بما لا يصلح لمواجهته وأعرض عن الرد على الوجه الثاني من هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الجهة طالبة نزع الملكية هي التي تستفيد من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلتزم بدفع التعويض المقرر لمن نزعت ملكيته التزاماً مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، وأن المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 11، 15 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع ناط بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم مقابل الحصول على توقيعاتهم على نماذج خاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع النماذج مصلحة الشهر العقاري لكي يترتب على إيداعها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع الرضائي، وأن التشريع الخاص الذي ينظم هذه الإجراءات كلها يتعلق بالنظام العام لتعلق موضوعه واتصال أحكامه بمنفعة عامة، ويستلزم بالتالي - وفق ما تنص عليه المواد السابقة - من الجهة التي طلبت نزع الملكية سداد التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقديره نهائياً - لا إلى المنزوع ملكيته بل إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لتقوم هي بتسليمه إلى ذوي الشأن فيه باعتبارها كذلك وليس باعتبارها مستفيدة من نزع الملكية وبالتالي مدينة بتعويض المنزوع ملكيته وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ كان قانون نزع الملكية المشار إليه قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون في نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشيء من التعويض وإنما هو يتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكية بهيئة المساحة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة وقضى بإلزامها والهيئة المطعون ضدها الأولى بالتعويض المستحق للمنزوع ملكيتهم متضامنين تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة هي المستفيدة من نزع الملكية يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للهيئة الطاعنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف في الاستئناف رقم 443 لسنة 91 ق المنصورة.

الطعن 1248 لسنة 60 ق جلسة 26 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 268 ص 1707

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
-------------
(268)
الطعن رقم 1248 لسنة 60 القضائية
حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". ملكية. تعويض.
عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين - المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني - إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه بحسن نية من مالهما في إقامة البناء من ريع العقار عن المدة السابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة البناء. قصور.
---------------
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكم أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين - المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني - فينتفع طرف بالشيء وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذي أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي - بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه في إقامة البناء من ريع العقار إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 5571 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه ريع العقار موضوع النزاع وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 1/ 7/ 1979 أقام على الطاعنين الدعوى 4141 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية وقضى له عليهما بثبوت ملكيته لمباني العقار بطريق الالتصاق وتأيد الحكم استئنافياً ومن ثم يحق له طلب ثماره من تاريخ رفع تلك الدعوى حتى تسلمه، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1989 - بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 4531 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 1/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن يخصم من ريع العقار فوائد المبلغ الذي أنفقاه في إقامة البناء حتى تاريخ الوفاء لهما به، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين - المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني - فينتفع طرف بالشيء وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء - الذي أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3192 لسنة 60 ق جلسة 31 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 321 ص 2037

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي، أحمد الزواوي (نائبي رئيس المحكمة)، محمد جمال وأنور العاصي.
-----------
(321)
الطعن رقم 3192 لسنة 60 القضائية
دعوى "دعوى منع التعرض" "الدفاع في الدعوى". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح. تمسك الطاعن بأن المرور في أرضه كان على سبيل التسامح. إغفال الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو - صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.
----------------
يدل نص المادة 949/ 1 من القانون المدني على أن حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عمل يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيساً على توافر الشروط القانونية في حيازة الجهة المطعون ضدها وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 75 لسنة 1983 مدني بندر سوهاج على الطاعن بطلب الحكم بمنع تعرضه له في حيازته وانتفاعه بالعقار المبين بالصحيفة وإزالة ما أقامه من مبان في مواجهة الباب الرئيسي لمديرية الطب البيطري بسوهاج، وقال بياناً لدعواه إن لهذا العقار باباً يفتح على أرض للطاعن يستعمله في المرور للطريق العام الواقع على مسافة قريبة من المبنى فيعتبر بذلك حائزاً لحق ارتفاق المرور، وتعرض له الطاعن بإقامة سور في مواجهة الباب الرئيسي منع المرور منه، فأقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبعد أن ندبت المحكمة الجزئية خبيراً وأودع تقريره - أحالت الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت برقم 632 لسنة 1989، وبتاريخ 27/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 386 سنة 64 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 13/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه طريق له معالم إذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء فتقبل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم بمنع تعرضه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 949/ 1 من القانون المدني على أن "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصه من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح "يدل على أن حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيساً على توافر الشروط القانونية في حيازة الجهة المطعون ضدها وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 26898 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 46 ص 336

 جلسة 22 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسن الغـزيرى ، عزمي الشافعي ، د/عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئـيس المحكمة .
----------

(46)

الطعن رقم 26898 لسنة 84 القضائية


(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
 (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم لمواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ومعاقبة الطاعن بها . كفايته لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها .
(3) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إثارة الطاعن بانعدام صفته في الاتهام لكون آخر هو المسئول . دفاع موضوعي . الرد عليه . غير لازم . كفاية إيراد المحكمة لأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة .
 (4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
عدم اختصاص محرر المحضر بتحريره وخلوه من توقيع محرره . لا يسلبه مقوماته . أساس وعلة ذلك ؟
(5) تموين . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غرامة .
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الحصول على مواد بترولية دون وجه حق ومعاقبته بالغرامة . صحيح . أساس ذلك ؟
(6) نشر . تموين . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعقوبة نشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية حال إعماله المادة 57 من القانون 95 لسنة 1945 بشأن التموين . مخالفة للقانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإبدالها بعقوبة نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة تجارته لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبيَّنتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الحصول على وقود (سولار) دون وجه حق ، وعدم قيامه بتدوين المواد البترولية الواردة إليه وإثباتها بسجل 21 على النحو المبين ، حال كونه المسئول عن محطة الوقود ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون في غير محله .
2- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وفى ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
3- لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من انعدام صفته في الاتهام لكون آخر هو المسئول لا يكون سديداً .
4- لما كان ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محرر المحضر بتحريره وخلوه من توقيع محرره ، لا يسلبه مقوماته ؛ لما هو مقرر من أن المادة 24/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
5- لما كانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11/2012 والمنشور بذات التاريخ تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من .... 6 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ، متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . " ، وهو ذات ما التزمه الحكم المطعون فيه فيما وقعه من عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون برئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وأعمل في حقه المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين والتي تنص على " شهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ، ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً ، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله ، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة " ، إلَّا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أخطأت وقضت بنشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، مما يتعين نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محطة الوقود لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها بعقوبة نشر ملخص الحكم في إحدى الجرائد الرسمية على نفقة الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنه :
1- توصل إلى الحصول على وقود (سولار) دون وجه حق على النحو المبين بالأوراق .
2- وهو المسئول عن محطة وقود لم يقم بتدوين الكميات الواردة إليه وإثباتها بسجل 21 بترول .
وطلبت عقابه بالمادة 1 ، 3 مكرراً ب بند 6 ، 14 ، 22 من قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 102 سنة 2011 والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون 109 سنة 1980 والقانون 92 سنة 2012 .
وإذ قدم المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة فقضت غيابياً في .... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وشهر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية والمصاريف .
عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف .
استأنف الحكم ، والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إنه كان الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبيَّنتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الحصول على وقود (سولار) دون وجه حق ، وعدم قيامه بتدوين المواد البترولية الواردة إليه وإثباتها بسجل 21 على النحو المبين ، حال كونه المسئول عن محطة الوقود ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون في غير محله . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وفى ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من انعدام صفته في الاتهام لكون آخر هو المسئول لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محرر المحضر بتحريره وخلوه من توقيع محرره ، لا يسلبه مقوماته ؛ لما هو مقرر من أن المادة 24/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11/2012 والمنشور بذات التاريخ تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من .... 6 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ، متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . " ، وهو ذات ما التزمه الحكم المطعون فيه فيما وقعه من عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون برئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وأعمل في حقه المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين والتي تنص على " شهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ، ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً ، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله ، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة " ، إلَّا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أخطأت وقضت بنشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، مما يتعين نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محطة الوقود لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها بعقوبة نشر ملخص الحكم في إحدى الجرائد الرسمية على نفقة الطاعن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ