الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 61 لسنة 88 ق جلسة 25 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 116 ص 942

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 116 )
الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم الصادر ضدهما غيابياً . أثره : عدم جواز الطعن .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(4) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي أخذ به الطاعنين . أساس ذلك ؟
مثال .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " معاينة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عرض المحكمة المعاينات التصويرية ومعاينة النيابة لمكان الحادث ومقرات التنظيم والأسطوانات المدمجة في حضور المتهمين ودفاعهم وبيان مضمون التقارير المعول عليها في الإدانة . كفايته . علة ذلك ؟
نعي الطاعنين بعدم إيراد فحوى الأدلة . غير مقبول . ما دامت المحكمة استندت إليها كقرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردتها .
(6) إرهاب " تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون " " تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التنظيم الإرهابي في المادتين 86 مكرراً و 86 مكرراً (أ) عقوبات . ماهيته ؟
العبرة في قيام الجماعة ووصفها بالإرهابية . بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لِمَا تتغياه .
جرائم تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها . مناط تحققها وإثباتها ؟
العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية . مسألة نفسية . استبيانه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
إشهار التنظيم كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي . لا يجعل أفعالها بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات . حد ذلك ؟
تدليل سائغ على توافر أركان جرائم الانضمام وتولي قيادة والمشاركة في جماعة إرهابية .
(7) نقض " الصفة في الطعن " .
قبول وجه الطعن . شرطه : اتصاله بشخص الطاعن .
مثال .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن القصد الجنائي . غير مقبول . ما دام ما أورده كافياً للدلالة عليه .
(9) اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة . مناط تحققه ؟
للقاضي الجنائي الاستدلال على صور الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً .
(10) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل .
(11) قتل عمد . قصد جنائي . اشتراك .
إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل . مفاده : توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل . حد ذلك ؟
(12) سبق إصرار . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية يستخلصها القاضي .
ظرف الترصد . مناط تحققه ؟
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . موضوعي . ما دام سائغاً .
(13) مفرقعات . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي بعدم توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد . ما دام الحكم أثبت قبلهم استعمال مفرقعات نتج عنها وفاة المجني عليه . أساس ذلك ؟
(14) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها . عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن . لا يقدح في سلامة الحكم .
(15) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بفعل الجاني وترتبط معنوياً بما يجب توقعه من نتائج مألوفة . انفراد قاضي الموضوع بتقديرها . حد ذلك ؟
النعي بانقطاع رابطة السببية بدعوى الإهمال والتراخي في علاج المجني عليه . غير مقبول . علة وحد ذلك ؟
مثال .
(16) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
إجابة طلب الطاعنين بندب خبير آخر . غير لازم . ما دامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر ضرورة لهذا الإجراء .
التفات الحكم عن تحقيق دفاع الطاعنين باستخراج جثمان المجني عليه وإعادة ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لبيان سبب وفاته . لا يعيبه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز لدى محكمة النقض .
(17) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم أسماء المجني عليهم وإصاباتهم من واقع التقارير الطبية . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
مثال .
(18) مفرقعات . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بشأن جريمة الشروع في القتل الناجمة عن جريمة استعمال مفرقعات . غير مجد . ما دام الحكم أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 102 (ب) عقوبات .
مثال .
(19) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(20) استجواب . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم جواز استجواب المتهم إلًّا بناءً على طلبه . النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب بعض الطاعنين سماع أقوال كل منهم على الآخر . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
أقوال متهم على آخر . ليست شهادة بالمعنى القانوني الدقيق . للمحكمة تسميتها شهادة خروجاً عن الأصل العام وسماع أقواله باعتباره شاهداً حال استبعاد الاتهام عنه . عدم تحقق ذلك . أثره : رفض طلب سماع أقواله . علة ذلك ؟
(21) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تحصيل الحكم من أقوال مجري التحريات وضع الطاعن للعبوة المفجرة بمكان الواقعة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .
(22) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم واقعة الدعوى في بيان واضح وكاف . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(23) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
دفاع الطاعن بانتفاء صلته وعلمه بالواقعة . موضوعي . التفات المحكمة عنه . لا عيب .
(24) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم في شأن جريمة التخابر . غير مجد . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود عقوبة الجريمة الأشد التي دانه بها .
(25) نقض " الصفة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة لم تنسب إليه ولم يدنه بها . غير مقبول .
(26) إثبات " بوجه عام " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جريمة إحراز سلاح ناري . تحققها بمجرد الإحراز أو الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
الأصل أن إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بكافة الطرق القانونية . جائز . إلا ما استثني بنص خاص . استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين للطاعنين من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين . صحيح . لا يقدح في ذلك عدم ضبط السلاح أو الذخيرة مع بعض الطاعنين أو فحصه . حد ذلك ؟
(27) سلاح . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
منازعة الطاعن في شأن السلاح المضبوط في حيازته . غير مقبول . ما دام يسلم بأسباب طعنه تسلمه من طاعن آخر .
(28) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(29) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم استظهار أركان جريمة حيازة سلاح . ما دام وقع عليه عقوبة الجريمة الأشد الثابتة في حقه .
(30) مفرقعات . قانون " تفسيره " . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 102 (أ) عقوبات . مفادها ؟
المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات وما في حكمها والأجهزة المستخدمة في صنع المفرقعات أو تفجيرها حصراً . ماهيتها ؟ قراري وزير الداخلية 7330 لسنة 1994 و 2225 لسنة 2007 .
تحول الإحراز المجرد للمفرقعات إلى استعمالها بغرض تهديد الأمن العام وسلامة الدولة وممتلكاتها وحياة الأفراد . أثر ذلك : تغليظ العقوبة . أساس ذلك ؟
تدليل سائغ على توافر أركان جريمتي استعمال مفرقعات والاشتراك في اتفاق جنائي .
(31) قانون " إلغاؤه " . حكم " حجيته " . دعوى دستورية .
إلغاء النص التشريعي . حالاته ؟
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية . نطاقها : الأحكام الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته ورفض الدعوى . علة ذلك ؟
النعي بوقف سريان نص المادة 96 عقوبات لسقوطها قياساً على قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بزعم اتفاقهما في علة عدم الدستورية . غير جائز . علة ذلك ؟
(32) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تدليل الحكم على توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين والرد على دفاعهم في هذا الشأن . لا قصور .
(33) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة لم يدن بها . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(34) فاعل أصلي . قانون " تفسيره " . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 39 عقوبات . مفادها ؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلَّا فلا يسأل إلَّا عن فعله .
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .
مثال .
(35) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم كفاعلين أصليين وليس كشركاء . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(36) محكمة الجنايات " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . قانون " تفسيره " .
توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على الدوائر المختلفة . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها المقرر قانوناً بدائرة المحكمة الابتدائية التي تنعقد في مدينتها . أساس ذلك ؟
النعي ببطلان حكم محكمة الجنايات لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره . غير مقبول . ما دام الطاعنين لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرته من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف .
(37) اختصاص " الاختصاص المكاني " . محكمة الجنايات " اختصاصها " .
المادة 214 إجراءات جنائية . مفادها ؟
وقوع عدة جرائم مرتبطة في دائرة اختصاص أكثر من محكمة استئنافية . أثره : اختصاص إحداها بنظر الدعوى برمتها من حيث الجرائم المرفوعة بها وأشخاص مرتكبيها .
مثال .
(38) محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
انعقاد محكمة الجنايات في المدينة التي توجد بها المحكمة الابتدائية دون المبنى الذي تُجرى فيه جلسات هذه المحكمة . صحيح . أساس ذلك ؟
الدفع ببطلان انعقاد المحكمة بمعهد أمناء الشرطة لعدم صدور قرار من وزير العدل لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(39) حكم " بيانات الديباجة " .
بيان مكان انعقاد المحكمة . غير جوهري . إغفال الحكم له لا يرتب البطلان . ما دام ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته .
(40) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
معاينة المحكمة قفص الاتهام الزجاجي قبل بداية كل جلسة في حضور المتهمين والمدافعين عنهم دون اعتراضهم . النعي ببطلان الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . حد وعلة ذلك ؟
(41) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
انعقاد الجلسات في علانية عدا التي قررت المحكمة انعقادها سراً وصدور الحكم وتلاوته علناً . نعي الطاعنين ببطلان إجراءات المحاكمة لتقييد دخول ذويهم قاعة الجلسة بتصاريح . غير مقبول . علة ذلك ؟
(42) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دستور . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
علانية الجلسات . أصل دستوري . إغفالها يرتب بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر تبعاً لذلك . تقرير سرية المحاكمة بمقتضى القانون أو القضاء . علة وحد ذلك ؟
سماع المحكمة الدعوى في علانية وتلاوة الحكم بجلسة علنية عدا بعض الجلسات . لا بطلان . علة ذلك ؟
(43) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
وجوب استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة . تغيبه عن إحدى جلسات المحاكمة التي نوقش الشهود بها وندب المحكمة محام آخر له بتلك الجلسة دون تمسك المتهم بحضور محاميه الموكل الذي حضر الجلسات اللاحقة وتناول دفاعه الإجراءات التي تغيب عنها . لا يرتب البطلان أو الإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك .
مثال .
(44) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تولي هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . حد ذلك ؟
التعارض الحقيقي بين مصالح المتهمين المخل بحق الدفاع . مناط تحققه ؟
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
مثال .
(45) محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة الجنايات . حقه في اختيار محاميه مقدم على حق القاضي في اختياره . عدم رسم القانون خططاً معينة للدفاع . علة ذلك ؟
وجوب بناء الأحكام على التحقيقات الشفوية التي تُجريها المحكمة في الجلسة والمرافعات التي تسمعها قبل إصدارها الحكم . تعارض ذلك مع حق رئيس الجلسة في إدارتها . أثره : حريته في التصرف بشرط عدم ترك المتهم بلا دفاع .
سبق حضور أكثر من محام مع الطاعنين وإبدائهم طلبات حققتها المحكمة . حضور محام آخر عنهم وطلبه ذات الطلبات . حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
مثال .
(46) قانون " سريانه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
القوانين الإجرائية . سريانها على الإجراءات غير التامة ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذها .
المادة الأولى من القانون 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
اطراح المحكمة دفاع الطاعنين بإعادة سماع الشاهد دون الكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشته فيها . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
(47) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محضر الجلسة . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
النعي ببطلان الإجراءات لسماع شهادة الشاهد خلف ساتر خلافاً للثابت بمحضر الجلسة . غير مقبول .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير .
(48) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . حد ذلك ؟
الطلبات التي لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة وتهدف إلى إطالة أمد التقاضي . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(49) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بالتفات الحكم عن أقوال شاهد لوفاته . غير مقبول . ما دامت لم تكن لها أثر في عقيدته .
(50) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . قانون " تفسيره " .
حضور القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم جميع الجلسات . غير لازم . تحقق قصد المشرع بحضورهم جلسة المرافعة الأخيرة . سواء أبدى الخصوم دفاعاً فيها أو سكتوا أو أحالوا لدفاع سابق . أساس ذلك ؟
مثال .
(51) حكم " بيانات الديباجة " .
إغفال إيراد محل إقامة المتهم بالحكم أو بمحضر الجلسة . لا يرتب البطلان . ما دام تحقق الغرض من ذكر هذا البيان ولم ينازع الطاعنون أنهم المطلوب محاكمتهم .
(52) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم المطعون فيه الإجراءات التي اتخذت قِبل الطاعنين . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
مثال .
(53) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو الحكم من ميقات صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(54) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الأحكام الجنائية ليست مدونة تأريخية أو وسيلة للتعبير عن الآراء السياسية .
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من سرد لبعض الظروف التاريخية والخطأ فيها بما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(55) قضاة " صلاحيتهم " .
الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له . النعي عليه . غير مقبول .
(56) قضاة " رد القضاة " " صلاحيتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الرغبة في الإدانة ومعرفة هيئة المحكمة للمجني عليه ليست من الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى . أساس ذلك ؟
عدم اتباع الطاعنين الطريق الذي رسمه القانون لرد القضاة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع . أثره : عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(57) دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور في المادتين 54 و 96 منه . مؤدى ذلك ؟
قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين بعد مواجهتهم بالأدلة المقدمة قبلهم من النيابة العامة والتي أتيح لهم نفيها بالوسائل القانونية المناسبة . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
(58) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
مداولة القضاة في إصدار الأحكام . ماهيتها ؟ المادة 166 مرافعات .
النعي بإبداء هيئة المحكمة رأياً في موضوع القضية بجلسة إحالة الأوراق إلى المفتي خلافاً للثابت بمحضرها والحكم . غير مقبول .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .
(59) قرارات وزارية . نيابة عامة . اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي . لا ينقص من الاختصاص الشامل للنيابات بالمحاكم العادية ولا يسلب ولايتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(60) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .
التحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . حق أصيل للنيابة العامة . الاستثناء . ندب قاضٍ للتحقيق في جرائم معينة . إحالة الدعوى إليه . أثره : اختصاصه دون غيره بتحقيقها . أساس ذلك ؟
لجميع درجات النيابة العامة تحقيق الجنايات المقررة بالمادة 206 إجراءات جنائية بكافة السلطات عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي والمقررة لدرجة رئيس نيابة على الأقل . التزام الحكم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعنين ببطلان التحقيقات لإجرائها بمعرفة من هم دون درجة رئيس نيابة . صحيح .
(61) قضاة " صلاحيتهم " . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
حيدة القضاء عنصر مكمل لاستقلاله وتعد حقاً من حقوق الإنسان ومبدأ أساسياً من مبادئ القانون . أساس وعلة ذلك ؟
النيابة العامة حال مباشرة اختصاصها بإجراء التحقيق . سلطة مستقلة محايدة تستمد اختصاصها من القانون لا من النائب العام . حظر رد أعضاء النيابة العامة . مقتضى ذلك : وجوب أن يكون المحقق حكماً في القضية ليس طرفاً فيها . أساس ذلك ؟
تدليل سائغ على اطراح دفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لعدم حيادها لتبعيتها للمجني عليه ولكون نجله يعمل بها .
(62) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
(63) نيابة عامة . دعوى جنائية " تحريكها " .
رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بها . أثره : عدم جواز التنازل عنها . أساس وحد ذلك ؟
نعي الطاعن بأن النيابة العامة لم تنسب له في مرافعتها دوراً في ارتكاب الجرائم المسندة إليه مما ينبئ عن تنازلها عن ‏‏الاتهامات قِبله .‏ غير مقبول . ‏‏
(64) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
القصور في أمر الإحالة . لا يُبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة الإجراءات . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد اتصال محكمة الموضوع بها . غير جائزة . علة ذلك ؟
استيفاء أمر الإحالة البيانات المنصوص عليها في المادتين 160 و 214 إجراءات جنائية بما يحقق غرض الشارع واطراح دفاع الطاعنين برد كاف . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
(65) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعنين على المحكمة تعديل وصف التهمة دون تنبيه الدفاع . غير مقبول . ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي التي دارت عليها المرافعة .
مثال .
(66) استجواب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور باستثناء حالتي التلبس والسرعة . تقدير حالة السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
(67) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
إحاطة النيابة العامة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم . أثره : تحقق الغاية من المادتين 54 من الدستور و123 إجراءات جنائية .
(68) محاماة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
توجيه النيابة العامة خطاباً لنقابة المحامين بندب محام على النحو البيّن من المفردات . نعي الطاعنين بخلاف ذلك دون اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير . غير مقبول .
(69) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا عيب .
تقدير الأدلة القولية والفنية . موضوعي .
(70) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .‏
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . علة وحد ذلك ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها السائغة . اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة بعينها . غير لازم . مؤداه ؟
تجريح أدلة الدعوى لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(71) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضباط الواقعة . لا يعيبه . ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
(72) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(73) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات . موضوعي .
الأخذ بتقرير الخبير الذي لم يحلف مقدمه اليمين قبل مباشرة المأمورية . جائز . لمحكمة الموضوع تقديره باعتباره من أوراق الاستدلال . استدعاؤها له لمناقشته . غير لازم . حد ذلك ؟
اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء التي حلف أعضاؤها اليمين خلافاً لزعم الطاعنين . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(74) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
تدليل سائغ على مشروعية الدليل المستمد من الاسطوانات المدمجة .
(75) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى اطمئنانه إلى التقريرين الطبيين للمجني عليه . نعي الطاعنين في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(76) إثبات " اعتراف " " خبرة " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الموائمة والتوفيق .
التفات المحكمة عن طلب الدفاع ندب لجنة من الخبراء . لا عيب . ما دامت الواقعة وضحت لديها .
(77) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم مضمون اعترافات الطاعنين بما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات . لا قصور .
(78) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق . ولو عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت لصحته .
تدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين للإكراه .
(79) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
للمحقق اختيار مكان التحقيق حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
نعي الطاعنين ببطلان الاعتراف لمجرد إطالة أمد التحقيق . غير مقبول . حد ذلك ؟
(80) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم بنصها وظاهرها . لها أن تجزئها وأن تستنبط منها والعناصر الأخرى الحقيقة كما كشفت عنها . حد ذلك ؟
تحصيل الحكم اعتراف الطاعنين بما يؤدي إلى ما رتبه من معنى الإقرار بارتكابهما ما نسب إليهما . صحيح . لا يقدح في ذلك وصفه تلك الأقوال بأنها اعترافاً . أثر ذلك ؟
(81) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن اعتراف لم يُنسب له . غير مقبول .
(82) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحصيل الحكم اعتراف الطاعنين بما له صداه في الأوراق . تعييبه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .
(83) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
صدور الإذن بضبط وتفتيش الطاعنين استناداً لما دلت عليه التحريات من ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم . مؤداه : صدوره عن جريمة تحقق وقوعها . الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة . ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا عيب .
(84) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته . لا عيب .
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . لا معقب عليها . علة ذلك ؟
تواجد الطاعن رهن الحبس الاحتياطي وقت حدوث الواقعة . لا يقدح في جدية التحريات . ما دامت لم تسند إليه وجوداً على مسرح الجريمة وقت تنفيذها .
(85) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قرارات وزارية . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 23 إجراءات جنائية . مفادها ؟
إضفاء صفة الضبطية القضائية على موظف في صدد جرائم معينة . لا يسلب هذه الصفة في شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . لا ينال من ذلك صدور قرار وزير الداخلية بإنشاء قطاع الأمن الوطني الصادر نفاذاً للقانون 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة . علة ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان التحريات لإجرائها من ضابط بجهاز الأمن الوطني .
(86) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بالتناقض بين التحريات وما قرره وزير الداخلية بوسائل الإعلام بشأن أشخاص مرتكبي الواقعة وعددهم . غير مجد . ما دام الحكم لم يعول عليها في الإدانة .
(87) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استناد الحكم إلى تحريات الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها . لا يعيبه .
اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة بناءً على اقتناعها بالأدلة التي أوردتها . النعي على الحكم في هذا الخصوص . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(88) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش . عدم بيانه محل إقامة المأذون بتفتيشهم ومقرات التنظيم والسيارات المستخدمة تفصيلاً . غير قادح في سلامته . حد ذلك ؟
(89) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة بأدلة سائغة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(90) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
انتهاء الحكم إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش وعرض الطاعنين على النيابة . تضمنه الرد على دفاعهم في هذا الشأن .
رد الحكم استقلالاً على ادعاء الطاعنين بتزوير محاضر الضبط والتحريات . غير لازم . ما دام لم يستند إليها في الإدانة .
تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . علة ذلك ؟
(91) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن ضم دفاتر السجون المودع بها الطاعنين . غير منتج . الالتفات عنه . لا عيب . علة ذلك ؟
(92) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ضبط الطاعن نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة خلال المدة المحددة به . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
مثال .
(93) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره كتابة . وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط وقت تنفيذه . غير لازم . النعي على الحكم في هذا الخصوص . غير مجد .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(94) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة وبيان دور كل متهم وعدد المصابين وإيراده أدلة على ثبوتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا تناقض . نعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد . جدل موضوعي .
(95) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بشأن شهادة لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة . غير مجد .
(96) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم أن ضبط بعض الطاعنين كان نفاذاً لأمر الضبط والإحضار وآخرين نفاذاً لإذن النيابة العامة . لا تناقض .
(97) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
المرض الموجب لوقف إجراءات المحاكمة . ماهيته ؟ المادة 339 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 71 لسنة 2009 .
دفاع الطاعن بوقف إجراءات المحاكمة لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه بسبب معاناته من مرض نفسي . ظاهر البطلان .
(98) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم دفاع الطاعن بأنه كفيف استناداً إلى ما حصله من التقرير الطبي وثبوت إحرازه لسلاح وتسليمه لآخر . صحيح .
(99) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب منها استدعاؤهم ومناقشتهم . غير مقبول .
(100) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم اعتراف الطاعن والباعث على القتل بما له أصل بالتحقيقات . النعي بمخالفة الثابت بالأوراق . غير مقبول .
(101) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التزام الحكم بفحوى ما أورده من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(102) نقض " الصفة في الطعن " .
نعي الطاعن بشأن جريمة تسهيل هروب بعض المتهمين . غير مقبول . ما دامت لم تُسند له .
(103) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية والأمر بوقف الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية . موضوعي . أساس ذلك ؟
الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض دون إثارته أمام محكمة الموضوع . غير مقبول .
الدفع بعدم دستورية المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(104) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعنين على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم دستورية المادتين 124 و 277 إجراءات جنائية . غير مقبول . ما دام لم يبد أمامها .
(105) نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة مناط الطعن . مؤدى ذلك ؟
نعي الطاعنين على الحكم تطبيق المادة 32 عقوبات رغم عدم وجود ارتباط بين الجرائم . غير مقبول .
(106) ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
إعمال المحكمة المادة 17 عقوبات دون الإشارة إليها . لا يعيب الحكم . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود التي رسمها القانون . علة ذلك ؟
تدرج الحكم في العقوبة الموقعة على الطاعنين . مفاده : أخذ المحكمة من رأت منهم بالرأفة ضمنياً . علة ذلك ؟
(107) قانون " القانون الأصلح " . ظروف مخففة .
تمسك الطاعنين بالقضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . غير مقبول . ما دام الحكم أعمل المادة 17 عقوبات في حق من شاء من المتهمين دون باقيهم . علة ذلك ؟
(108) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بشأن ظرف الاقتران . غير مقبول . ما دام الحكم لم يورده بأسبابه أو بوصف الاتهام ولم يعاقبهم به .
(109) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم دفاع الطاعنين بخلو الأوراق من الدليل على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم برد كافٍ . لا قصور .
(110) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(111) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل سماع المحكمة لأدلة الدعوى بنفسها . حقها في الامتناع عن سماع الشهود أو إجراء التحقيق في الواقعة متى وضحت لديها . النعي بالإخلال بحق الدفاع . غير مقبول .
النعي بشأن تحقيقات النيابة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(112) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع بكيدية الاتهام وشيوع التهمة وانتفاء الصلة بالمضبوطات بردود سائغة . لا قصور .
(113) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده أدلة سائغة على ثبوت الجرائم المنسوبة للطاعنين . النعي على الحكم في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(114) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
عدم إيضاح دفاع الطاعنين مرمى الدفاع باحتجازهما في غير الأماكن المخصصة بقانون السجون . التفات المحكمة عنه . لا عيب . حد ذلك ؟
(115) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي بانتفاء حالة التلبس . ما دام الضبط والتفتيش تما نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة .
(116) إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهم . لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(117) إتلاف . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 90 عقوبات . مؤداها ؟
بيان الحكم قيمة التلفيات في الأملاك العامة التي أتلفها الطاعنون بأسبابه دون منطوقه . خطأ يوجب تصحيحه .
(118) محكمة النقض " سلطتها " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . نظام عام . حكم " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة من النيابة العامة أو الخصوم أمام محكمة النقض غير التي سبق بيانها في الميعاد المقرر قانوناً . للمحكمة خلافاً لهذا الأصل نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس وشرط ذلك ؟
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . جائزة . حد ذلك ؟
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية . شرطه ؟ المادة 454 إجراءات جنائية .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى حكم صادر في جناية أخرى لم يصبح نهائياً . غير مقبول .
مثال .
(119) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نطاق الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالسجن المؤبد مجاوزاً الحد الأقصى للعقوبة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه ولو لم يرد بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟
(120) ظروف مخففة . عقوبة " تقديرها " . محكمة النقض " سلطتها " .
ترادف الوقائع المقترفة من الطاعنين وتكوينها حلقات متشابكة في مشروع إجرامي واحد . المغايرة بينهم في استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة للبعض دون الآخر . أمر تتأذى منه العدالة . أثر ذلك : استعمال محكمة النقض الرأفة للطاعنين ذوي المراكز القانونية المتماثلة لذات الظروف التي ارتأتها محكمة الموضوع .
مثال .
(121) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة ذلك ؟
(122) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
دفاع المحكوم عليهم بخلو الأوراق من الدليل . غير مقبول . ما دام الحكم دلل على مقارفتهم للجرائم المدانين بها على نحو كافٍ .
(123) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تناقض رواية المتهم في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاصه للحقيقة من أقواله سائغاً لا تناقض فيه .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها .
مثال .
(124) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
استدعاء المحكمة الطبيب واضع التقرير ومناقشة رؤساء أقسام الطب الشرعي بخصوص
إصابات المتهمين وندب لجنة من نقابة الأطباء . غير لازم . حد ذلك ؟
(125) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
(126) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .
لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها . شرط ذلك ؟
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . مناط تعويل المحكمة عليها ؟
القضاء بإدانة الطاعن بجريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي استناداً إلى اعترافٍ لا ينصب على وقائع هاتين الجريمتين ودون ثبوتهما في حقه بوجه قطعي . قصور يوجب النقض والبراءة . لا يغني في ذلك الاستناد إلى شهادة مجري التحريات . علة ذلك ؟
مثال لتدليل معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي .
(127) سلاح . ظروف مشددة . اشتراك . قصد جنائي . محكمة النقض " سلطتها " .
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟
الظرف المشدد الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . ما يشترط لتطبيقه والقصد الجنائي فيه ؟
ثبوت اشتراك المتهم بطريق المساعدة مع آخر في إحراز السلاح الناري بتدبيره وسيلة انتقال دون علمه بأن القصد من الإحراز استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . أثره : انتفاء القصد الخاص للظرف المشدد ومعاقبته بالإحراز المجرد دون حاجة لإعمال المادة 308 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
(128) حكم " حجيته " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . جريمة " الجريمة الوقتية " " الجريمة المستمرة " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .
محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . غير جائز . أساس ذلك ؟
تصدي محكمة النقض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المقدم أمامها بعد الميعاد المقرر قانوناً . جائز . ما دامت مقوماته واضحة ولا يحتاج إلى تحقيق موضوعي . أساس ذلك ؟
معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ؟
جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . مستمرة . علة ذلك ؟
ارتكاب الطاعنين الأفعال المكونة لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في الدعوى الراهنة قبل صيرورة الحكم الصادر ببراءتهما عن ذات الجريمة باتاً في جناية أخرى . يحول دون محاكمتهما . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
(129) ارتباط .
مناط الارتباط في حكم المادة 32/ 2 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة . علة ذلك ؟
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لا يستتبع الحكم بذات القضاء في جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي المرتبطة بها .
(130) اتفاق . استدلالات . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه " .
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة . مناط تعويل المحكمة عليها ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تخريب المباني والأملاك العامة استناداً إلى التحريات بذاتها وخلو الأوراق من أدلة الإدانة . قصور . يوجب نقض الحكم والبراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطاعنان وإن قدما أسباباً لطعنهما دون أن يقررا بالطعن بالنقض في الحكم الصادر غيابياً في حقهما ، فإن طعنهما يكون غير جائز .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأقام عليها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية من مستشفيات .... ، .... و .... ومن المراكز الطبية المتخصصة بـمستشفى .... ومما ثبت بمعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمقار التنظيمية ومن المعاينة التصويرية ومن تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومما ثبت بتقرير وزارة الدفاع - الكلية الفنية العسكرية - ومن كتاب الشركة القابضة .... وكتابي الإدارة العامة لإمداد الشرطة وإدارة المركبات بمديرية أمن .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى جلياً واضحاً ومحدداً لدور كل طاعن في الجريمة التي دانه بها وعلى نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ، وإذ كان ما حصله الحكم لا يخالف ماديات الواقعة حسبما هو ثابت من المفردات ، وكان مجموع ما أورده كافياً وسائغاً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي عليه بالقصور وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها لا محل له .

3- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال الشهود وأدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح بذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن - بفرض صحته - لا سند له .
4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم بالإدانة أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيّن واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعنين بها وأورد المواد 2 ثانياً/ (أ) ، 32 ، 40 ، 41 /1 ، 45 /1 ، 46 ، 86 ، 86 مكرراً/1 ، 2 ، 86 مكرراً (أ) ، 86 مكرراً (ج)/1 ، 2 ، 86 مكرراً (د) ، 88 مكرراً (ج) ، 90 ، 96 /1 ، 102 (أ) ، 102 (ب) ، 102 (ج) ، 102 (د) ، 102/ ه ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/ 3 ، 235 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (3) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبندين (1 ، 2) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والبنود أرقام ( 1 ، 2 ، 9 ، 10 ، 60 ، 78 ) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات ، والمادة رقم 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، والمادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية ، والمادة 6/2 من الأحكام المرفقة بالقرار، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد العقاب التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة بدءاً من جلسة .... أن المحكمة أمرت بعرض المعاينات التصويرية ومعاينة النيابة لمكان الحادث ومقرات التنظيم والأسطوانات المدمجة ووحدات التخزين الإلكترونية وباقي المضبوطات في حضور المتهمين ودفاعهم - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد بيّن مضمون تلك الأدلة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، هذا إلى أن ما أورده بمدوناته نقلاً عن تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية والأدلة الجنائية والمفرقعات كافياً في بيان مضمون تلك التقارير التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه بما تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن ، هذا إلى أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مقاطع الفيديو والأسطوانات المدمجة ووحدات التخزين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد منها يكون غير مقبول .
6- لما كان البيّن من نص المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهناً بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات ماليه أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفَّل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علم من انضم إليها بتلك الأهداف ، والعلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى ومما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما حصّلها هي أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اتفقت قيادات الإخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد بقصد إثارة الفزع وإرباك أجهزة الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها تأدياً إلى إسقاطها فقاموا بتكليف بعض من قيادات الداخل بتشكيل مجموعات نوعية تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها ورجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضة لأفكارهم فقام بعضهم بتولي مسئولية تأسيس تلك المجموعات والتواصل مع قيادات الخارج ونفاذاً لذلك قاموا بتشكيل مجموعات من اللجان النوعية على هيئة خلايا عنقودية تعمل كلُ منها بمنأى عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التي تضطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها فتشكلت مجموعات خمس تولت أولها الدعم اللوجيستي بتدبير المقرات ونقل التكليفات وتوفير الأسلحة والمفرقعات والأموال والمركبات والأدوات والثانية تولت إعداد أعضاء تلك المجموعات فكرياً بترسيخ فكرة شرعية قتل القائمين على الدولة ومؤسساتها والثالثة تتولى رصد وجمع المعلومات عن الشخصيات الهامة وتحركاتها وكذا منشآت الجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية تمهيداً لاستهدافها والرابعة تتولى تقييم عمليات الرصد وإبلاغها للقيادات والخامسة مجموعة التصنيع والتنفيذ وتضطلع بتصنيع المتفجرات والمواد المفرقعة ونفاذاً لذلك سافر بعضهم إلى قطاع غزة لتلقي التدريبات لدى حركة حماس وتولى البعض الآخر تسهيل مهمة سفرهم وتولى فريق آخر الإمداد بالأموال ومجموعة أخرى إعداد الأسلحة والمركبات وآخرون تصنيع المفرقعات وبعد رصد بعض الأهداف أسفرت أعمالهم العدائية التخريبية عن قتل النائب العام السابق .... والشروع في قتل أفراد حراسته وتدمير سيارات مملوكة للدولة وغيرها خاصة وتفجير مرآب قسم شرطة .... ومحاولة تفجير كول أمني بمركز .... نتج عنه وفاة شقيقين تواجدا - عرضاً - في طريق حائزي العبوات المتفجرة المُعدة لهذا الغرض ، وأفرَد الحكم وبيّن دور كل طاعن في أعمال تلك المجموعات بما يُفصح بجلاء عن توافر أركان جرائم الانضمام أو تولي القيادة أو المشاركة في تلك الجماعة في حقهم على نحو ما ورد تفصيلاً بالحكم بما يتضمن الرد على دفاعهم بانتفاء أركان الجرائم آنفة الذكر في حقهم ، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مُشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبموجب أحكام قضائية - بفرض صحة ذلك - لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات مجلسي الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل آنذاك عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة - أياً كانت التسمية – ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة متى انحرف أعضاؤها عن أهدافها والغرض من إنشائها بارتكاب أفعال يجرّمها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ولو كان له مصلحة فيه ، وكان النعي من الطاعنين على الحكم بأنه دان الطاعنين الثاني والخمسين والثالث والخمسين المحكوم عليهما غيابياً بجريمة الاشتراك في جماعة محظورة لا يتصل بالطاعنين ولا مصلحة لهم من تعييب الحكم في شأنه ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول .
8- لما كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثلاثين في الجريمة المسندة إليه ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
9- لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات خارجية ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب به صداه مع فعله ، ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وإذ كان ما أورده الحكم كافياً ودالاً على توافر الاشتراك في حق من أسند إليه من الطاعنين ، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل والشروع فيه وظرفي سبق الإصرار والترصد بقوله ( لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعترافاتهم وكافة أدلة الدعوى الأخرى والتي اطمأنت إليها المحكمة أن نية إزهاق الروح تحققت وأمكن استخلاصها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين وآخرين مجهولين للمجني عليه .... وذلك بسبب اعتقادهم إصداره قراراً بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين في الخارج والداخل .... فقام المتهمون الحادي عشر ، والخامس عشر ، والثامن والاربعون - الطاعنان الثاني والخامس والمحكوم عليه غيابياً .... - وآخرون مجهولون بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل .... وتنفيذاً لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس - المحكوم عليهم غيابياً - حددوا فيه دور كل متهم وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة جهزها الخامس عشر - الطاعن الخامس - حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جرام من مادة نترات الأمونيوم المختلطة بمادة بروكسيد الأسيتون متصلتين بمادة أزيد الرصاص المفرقعة ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بُعد ووضعها والمتهم الحادي عشر - الطاعن الثاني - بسيارة أحضرها الأخير وقادها حتى سلمها لآخر تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مرور ركب المجني عليه منه ثم انتظر المتهمان الحادي عشر والخامس عشر - الطاعنين الثاني والخامس - على مقربة من السيارة لتفجيرها حال مرور الركب ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس - محكوم عليه غيابياً - بإرجاء تنفيذها يوماً وفي الموعد المحدد استقلا وثالث سيارة قادها المتهم الثامن والأربعون - محكوم عليه غيابياً - حتى وصلوا لمحيط السيارة المُجهزة بالمفرقعات فترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجني عليه لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه بينما توجه المتهم الخامس عشر - الطاعن الخامس - للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها ثم كمن والمتهم الحادي عشر - الطاعن الثاني - ببقعة مواجهة للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما وما أن حاذت السيارة استقلال المجني عليه السيارة المفخخة حتى فجرها المتهم الخامس عشر - الطاعن الخامس - بجهاز تحكم عن بُعد وصور المتهم الحادي عشر - الطاعن الثاني – الانفجار حال حدوثه ولاذوا بالفرار بسيارة الثامن والأربعين - محكوم عليه غيابياً - بعد أن أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، كما شرعوا في قتل .... ضابط الشرطة المكلف بتأمين المجني عليه وباقي أفراد الحراسة عمداً مع سبق الإصرار والترصد على النحو السابق سرده ، ومن ثم فإن نية القتل توافرت في حق المتهمين وآخرين مجهولين وأن المتهمين من الأول حتى السابع والثالث عشر ، ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين - الطاعنون الأول والرابع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر وآخرون محكوم عليهم غيابياً - اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جرائم القتل والشروع في القتل وفق ما سبق ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً على نحو ما سلف بيانه ، فإن ما يثار في هذا الصدد غير سديد .
11- من المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل ، فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أدانه بالاشتراك معه في القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد .
12- لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ، وكان ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأتِه بالاعتداء ، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف والعناصر لا يتنافر عقلاً مع موجب هذا الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف كافياً في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد كما هما معرفين به في القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
13- لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد ما دام الحكم قد أثبت في حقهم جريمة استعمال مفرقعات نتج عنها وفاة المجني عليه وفق ما هو مقرر بنص المادة 102(ج) من قانون العقوبات .
14- لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
15- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه التي نقلها عن تقرير الطب الشرعي وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير ( أن وفاة المجني عليه .... تُعزى لإصابات حيوية حديثة رضية ورضية احتكاكية حدثت من جراء الانفجار وما صاحبه من موجة انفجارية أدت إلى خلل حاد في وظائف التنفس وإحداث إصابات بالرأس والوجه والصدر والبطن والظهر وما صاحبهما من تهتك بالأحشاء البطنية والصدرية وكسور بالطرف العلوي الأيمن والأنف والأضلاع ونزيف دموي غزير بسبب تهتك الكبد أدت إلى توقف القلب والوفاة ) ، وذلك لما هو مقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، ولما كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ولا يغير من ذلك دعوى الإهمال في علاج المجني عليه إذ إن الجاني يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت بطريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أنه كان مقصوداً بذاته للتجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعنون ولا صدى له في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
16- لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع إعادة استخراج جثمان .... وإعادة ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لبيان سبب وفاته واطرحه باطمئنان المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي وأن نتيجته جاءت واضحة وقاطعة من قبل كبير الأطباء الشرعيين والفريق الطبي الشرعي المرافق له في بيان سبب الوفاة ، فلا يعيب الحكم من بعد عدم تحقيق دفاع الطاعنين غير المنتج بعد أن اطمأنت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها - على نحو ما سلف - ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز مصادرتها في شأنه لدى محكمة النقض .
17- لما كان الحكم - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - أورد أسماء باقي المجني عليهم في هذه الواقعة وإصاباتهم من واقع التقارير الطبية بقوله ( كما ثبت بالتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات .... ، .... و .... إصابة كل من المجني عليه .... بكسور في المشطية الثالثة لليد اليمنى وكسر بعظمة الزند اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم والرأس واشتباه قطع بالغضروف الأمامي للركبة اليُمنى والمجني عليهما .... و .... مصابين من جراء الانفجار والمجني عليه .... بكدمات بالجسد وآلام بالظهر والمجني عليه .... مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى والمجني عليه .... مصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيسر وتهتك بطبلة الأُذن والمجني عليه .... بجروح بالرأس والعضد الأيمن والصدر ) ، بما يكون معه النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
18- لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنين التاسع والسادس والعشرين سوى عقوبة واحدة عن جميع الجرائم التي دانهما بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة الموقعة الإعدام أو السجن المؤبد تدخل في الحدود المقررة لجريمة استعمال المفرقعات بغرض تخريب مبانٍ أو منشآت أو مؤسسات عامة أو مُعدة للنفع العام المؤثمة بالمادة 102 (ب) من قانون العقوبات والتي أثبتها الحكم في حقهما بقوله أنهم فجروا العبوة فخربوا مباني قسم شرطة ... و .... التابع لوزارة الثقافة و .... التابع لوزارة الصحة ومدرسة .... فلا جدوى من النعي على الحكم بِشأن واقعة الشروع في القتل الناجمة عنها .
19- لما كان الدفع بعدم ارتكابه الواقعة وأن مرتكبها شخص آخر في حقيقته دفع بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، بما يكون معه نعي الطاعن السادس والعشرين في هذا الشأن وفي طلب فض حرز الصور في حضوره غير مقبول .
20- لما كان النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب بعض الطاعنين سماع أقوال كلٍ على الآخر مردوداً بما هو مقرر بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك وهو ما يستفاد منه أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصّل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة - لا يصح إلَّا بناءً على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ إن المتهم لا يحلف يميناً فتنتفي عن أقواله صفة الشهادة القانونية كدليل إثبات ، وإن كان لا ضير على المحكمة إن سمَّت هذه الأقوال شهادة خروجاً على الأصل باعتبارها دليلاً من أدلة الإدانة في الدعوى وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز سماع أقوال المتهم باعتباره شاهداً إلَّا إذا انقشع عنه الاتهام نهائياً . لما كان ذلك ، وكان أساس عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة هو ألَّا يطلب منه وهو في موقف دفاع عن نفسه أن يبدي إجابات ربما أُخذ منها ما يفيد إدانته مع أن سلطة الاتهام هي المكلفة قانوناً بإقامة الدليل على صحة الاتهام ، لذلك كان للمتهم الحق في الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه بلا طلب منه دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو دليل لمصلحة الاتهام ، كما أن سؤال المتهم كشاهد لا يجوز إلَّا بعد أن ينقشع عنه سيف الاتهام حتى لا يقع في حرج إذا ما سئل تحت القسم ، وإذ كان البيّن من الأوراق أن سيف الاتهام لم ينقشع عن المتهمين الذين طلب الطاعنون سماعهم كشهود ، ولم يطلب أي منهم استجوابه مما تكون معه المحكمة في حِل من إجابة الطاعنين إلى طلبهم أو الرد عليه ، بما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
21- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصّل أقوال الضابط مُجري التحريات بما مفاده أن تحرياته أكدت أن الطاعن التاسع هو من قام بوضع العبوة المفجرة بمرآب قسم شرطة .... خلافاً لما يزعمه بأن اسمه لم يرد بتحريات الواقعة فلا على الحكم إن التفت عن دفاعه الموضوعي في هذا الشأن ، بما يكون معه النعي عليه غير سديد .
22- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يزعمه الطاعنون -أورد لدى بيانه لوقائع الدعوى واقعة استهداف كول أمني من قوات الأمن بمركز .... بالصحيفة الخامسة والستين وذلك في بيان واضح وكاف ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
23- لما كان ما يثيره الطاعن السادس بانتفاء صلته وعلمه بالواقعة سالفة البيان ما هو إلَّا دفاع موضوعي لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه اكتفاءً بما أوردته من أدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة .
24- من المقرر أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في عدة جرائم وطبقت عليها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لأشدها ، فلا جدوى من الطعن على الحكم في صدد توافر أركان إحدى الجرائم ذات العقوبة الأخف - وهو الحال في الدعوى الحالية - فلا يجدي الطاعن الخامس ما يثيره في شأن جريمة التخابر.
25- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الرابع عشر لم يقدم للمحاكمة بتهمة التخابر ولم يدنه الحكم بها ، ومن ثم لا محل لما يثيره على الحكم بشأن جريمة لم تنسب إليه ولم يعاقب عنها .
26- لما كان يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلَّا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة الأسلحة النارية والذخائر التي دين بها بعض الطاعنين لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى من أسندت إليهم من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين في حق أنفسهم أو في حق غيرهم ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط السلاح الناري أو الذخيرة مع بعض الطاعنين أو فحصه ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن كلاً منهم أحرز وحاز سلاحاً نارياً وذخائر على نحو ما أورده الحكم بمدوناته كل فيما نسب إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
27- لما كان الدفع ببطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه لا يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع خارج عن سلطة هذه المحكمة ، وإذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعن السابع عشر لم يتمسك ببطلان تفتيش المسكن على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يرشح لقيام هذا البطلان على نحو ما ساقه الطاعن في منعاه ، بما يكون معه النعي على الحكم في كل ذلك غير مقبول ، ولما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، هذا إلى أن الطاعن يسلم بأسباب طعنه أنه تسلم السلاح موضوع التهمة من الطاعن الحادي والثلاثين وهو ما يوفر في حقه جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص بعيداً عن المنازعة في شأن السلاح المضبوط في حيازته .
28- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
29- لما كان لا مصلحة للطاعن السابع من النعي على الحكم بعدم استظهار أركان جريمة حيازة سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد أعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة عن الجريمة الأشد والتي أثبتها الحكم في حقه .
30- لما كانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها " ، ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر مجرد إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات أو المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 والقرار رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، كما يشمل الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وكانت المادة 102(ب) من قانون العقوبات قد جعلت عقوبة الإعدام لكل من استعمل المفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المُعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المُعدة لارتياد الجمهور ويستفاد من ذلك أن المشرع غلظ العقاب إذا تحول الإحراز المجرد إلى استعمال للمفرقعات وكان من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة الدولة وممتلكاتها وحياة الأفراد أو أموالهم ، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه للواقعة أو تدليله على توافر أركان تلك الجرائم ودور كل طاعن فيها وجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي كافياً وسائغاً ، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
31- من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، أو صدور حكم بعدم دستورية النص أو تعارضه مع نص في الدستور قابل للتطبيق بحالته دون حاجه إلى صدور حكم بذلك أو تشريع ، وكانت الحجية المطلقة قِبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة - هي فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها والتزام الجميع به لا تتحقق إلَّا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المُدعى مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية ، سواءً بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته ، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات فقط فلا يصح قياس الحالة المعروضة - المادة 96 من قانون العقوبات - عليها والاستناد إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات ، لما هو مقرر أن الأصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلَّا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف سريانها بدعوى سقوطها بالقضاء بعدم دستورية نص آخر بزعم اتفاقهما في علة عدم الدستورية . لما كان ذلك ، وكان النص المُدعى سقوطه - المادة 96 من قانون العقوبات بالقضاء بعدم دستورية المادة 48 من ذات القانون لم يكن بمنأى عن رقابة المحكمة الدستورية في الدعوى آنفة الذكر إذ إنها لو رأت عدم دستوريته لأسقطته مع قضائها بعدم دستورية المادة 48 سالفة الذكر وهو ما درجت عليه في العديد من أحكامها ، ولما كان النص آنف الذكر لم يصدر تشريع لاحق بإلغائه ، فإنه لايزال قائماً فلا على المحكمة إن أعملته بل واجب عليها إعماله متى توافرت شروطه ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
32- لما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين - على نحو ما سلف - كما هي معرفة به في القانون ، وكان ما أوردته المحكمة في حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين ، هذا إلى أن المحكمة عرضت لدفاعهم في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الشأن غير سديد .
33- لما كان الحكم لم يدن الطاعن الرابع عشر بجريمتي حيازة أجهزة اتصالات وبث بدون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافرهما في حقه لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
34- لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً في الجريمة 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره ، 2- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " ، والبيّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين وباقي المحكوم عليهم في اقتراف الجرائم سالفة البيان والمسندة إليهم تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجرائم المسندة إليهم عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره - حسبما تقدم - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
35- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يدن الطاعن الثالث كشريك فيما أسند إليه من جرائم ، ولم يدن الطاعنين العاشر والرابع عشر كشركاء سوى في جرائم قتل النائب العام مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين واستعمال مفرقعات والتخريب والإتلاف ودان الثلاثة كفاعلين أصليين في باقي الجرائم المسندة إليهم عملاً بالمادة 39 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد وقع في تناقض ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي .
36- لما كانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها " ، فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المشار إليها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية - سالف البيان - من اجتماع قضاة محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة ، وليس من شأنه أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر في اطراحه الدفع المبدى من الطاعنين وبأسباب سائغه تتفق وصحيح القانون ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .
37- لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعهاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " ، والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويستوي الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التي توجد حالة الارتباط ، وكان بعض الطاعنين قد اتهِموا مع باقي المتهمين المحكوم عليهم غيابياً في الدعوى بارتكاب جرائم قتل النائب العام والشروع في قتل آخرين رفقته واثنين من أفراد الشرطة بقسم شرطة .... واستعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر وتخريب أبنية وأملاك عامة والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي والتي وقعت بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، كما أنه من بين ما أسند من اتهام للمحكوم عليهم غيابياً وللطاعنين من الأول حتى الثامن والأربعين - عدا الثلاثين - جريمة الاتفاق الجنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مباني وأملاك عامة ، فإن الارتباط بالمعنى المتقدم يكون قد توافر بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً ، وتكون محكمة استئناف القاهرة بحكم وقوع بعض تلك الجرائم المرتبطة في دائرة اختصاصها مختصة بنظر الدعوى ، ويظل اختصاصها بحكم ذلك الارتباط مبسوطاً على الدعوى برمتها من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من أشخاص مرتكبيها إلى أن يتم الفصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير سند .
38- لما كانت المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية والمادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية وإن اشترطتا أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية - إلَّا أنهما لم تشترطا أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية - وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت في مدينة القاهرة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم قد دفع ببطلان انعقاد المحكمة بمعهد أُمناء الشرطة لعدم صدور قرار من وزير العدل ، فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم الدفع بشيء من ذلك لأول مره أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
39- لما كان بيان مكان انعقاد المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
40- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة كانت تقوم بمعاينة قفص الاتهام الزجاجي قبل بداية كل جلسة في حضور المتهمين والمدافعين عنهم من حيث سماع كل صغيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة أو ينطق بها الدفاع في القاعة ورؤية المتهمين لكل الحضور في الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ولم يعترض أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم على المعاينة والتجربة التي تمت في حضورهم وخلت الأوراق مما يفيد أنه قد حيل بين الطاعنين ودفاعهم في متابعة إجراءات المحاكمة ، فإن دعوى البطلان التي يرمي بها الطاعنون الحكم تكون لا محل لها .
41- لما كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة - عدا ما قررت المحكمة انعقاده في جلسات سرية - قد جرت في جلسات علنية وأن الحكم قد صدر وتلي علناً ، فإن ما يثيره الطاعنون من تقييد دخول ذويهم قاعة الجلسة بتصاريح - على فرض صحته - لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك كان هو تنظيم الدخول لقاعة الجلسة ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عن البطلان ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن لا محل له .
42- لما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة ليشهدها من يشاء بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لاعتبارات يقدرها ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى في علانية عدا جلسات .... ، .... ، .... ثم تُلي الحكم المطعون فيه بجلسة علنية - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير – وهو ما لم يتخذه الطاعنون - ومن ثم فإن الحكم قد برئ من عوار البطلان ، ويضحى منعاهم في هذا الصدد غير سديد .
43- لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى في عدة جلسات وقد حضر المحامي .... مع الطاعن الثالث عشر والمحامي .... مع الطاعن الرابع والعشرين والمحامي .... مع الطاعن الرابع والأربعين منذ فجر التداعي بجلسة .... وتقدم كلُ منهم بطلباته للمحكمة وتوالى نظر الجلسات وفيها أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن جميع المتهمين وندبت المحاميين .... و .... مع من لم يكن معه محام بالجلسات وقد مثل الأول بجميع جلسات المحاكمة وناقشت المحكمة الشهود في حضوره ومن حضر من المدافعين الآخرين ولم يبد أي من المتهمين اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وبجلسات المرافعة اللاحقة حضر المحامي الأصيل مع كل الطاعنين سالفي الذكر وفيها تناول في دفاعه أقوال الشهود ومن استمعت المحكمة إليهم وكافة الإجراءات التي تمت في الجلسات التي تغيب عنها دون أن يتمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضوره أو يطلب من المحكمة إعادة ما اتخذ منها بما يفيد أنه تنازل عنها ضمناً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها ، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه ، هذا فضلاً أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم يأت به الطاعنون ، فإن ما يثيرونه من تعييب لإجراءات المحاكمة يكون غير سديد .
44- من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين أو شركاء في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخر نفياً للاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في خصوص هذه الدعوى - أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً ، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية .
45- لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وحسب ما تهديه خبرته في القانون ، فله أن يرتب الدفاع كما يراه في مصلحة المتهم والغرض من هذه القاعدة يتحقق إذا كان المتهم قد وكلَّ محامياً يدافع عنه وتظل هذه الكفاية قائمة طالما بقيت الوكالة ويظل المحامي يمارس عمله استناداً إليها ولم ينسحب أو يعتذر عن توكيله ، لما هو مقرر أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يُعين له مدافعاً آخر ، ولئن كان الأصل أن تُبنى الأحكام على التحقيقات الشفوية التي تُجريها المحكمة في الجلسة وعلى المرافعات التي تسمعها هيئة المحكمة بنفسها قبل إصدارها الحكم الذي تنتهي إليه إلَّا أن ذلك كله إذا تعارض - في ممارسته - مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو ألَّا يترك المتهم بلا دفاع ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد مثلوا أمام المحكمة ابتداءً من جلسة .... ومع كل منهم محام أو أكثر أبدى دفاعه وبجلسة .... حضر المحامي .... مع الطاعنين الثاني والخامس والسادس والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين وأبدى طلبات بسماع بعض شهود الإثبات وشهود آخرين وتشكيل لجنة من مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنين إلَّا أن المحكمة نبهت المدافع عن الطاعنين سالفي الذكر بأن هذه الطلبات سبق تحقيقها ونظر الدعوى على مدار عام سابق وطلبت منه المرافعة أكثر من مرة إلَّا أنه امتنع وأصر على ذلك وقد تبيَّنت المحكمة أن جميع المتهمين الذين حضر عنهم المحامي سالف الذكر قد سبق وأن حضر مع كل منهم محام أو أكثر وأبدوا دفاعهم أكثر من مرة عدا الطاعن الرابع والعشرين والذي تبين حضور المحامي .... معه بالجلسة ذاتها وقرر أنه المدافع الموكل الوحيد عنه في الدعوى وأبدى دفاعه عنه كاملاً وقد ردت المحكمة في حكمها على ما عابه الطاعنون من حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعهم واطرحته استناداً إلى أن ما أُبدى من طلبات قصد منها تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي ، فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به ، لما هو مقرر أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام يتولى الدفاع عنه ، ومن ثم فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تقرها على ما اتخذته من إجراءات ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .
46- من المقرر أن الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفادها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017 وأُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا المادة الثانية المتعلقة بتعديل أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فأُعمل بها اعتباراً من الأول من مايو 2017 - والذي يسري على واقعة الدعوى - بحسبان أنه قانون إجرائي قد استبدل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على " .... ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بها وتقدر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته وإذ قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها " . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين الثاني والسادس والثالث عشر والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين وإن استهل مرافعته بجلسة .... بطلب سماع شهادة الرائد .... إلَّا أنه أصر على الامتناع عن المرافعة - على نحو ما سلف - دون أن يكشف عن الوقائع التي يرغب في مناقشة الشاهد المذكور فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها لا سيما وأنه قد سبق سماع شهادته في حضور الدفاع عن الطاعنين وناقشه كل منهم بما عن له من أسئلة ، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين له ، وفوق ذلك فإن المحكمة عرضت لهذا الطلب واطرحته في منطق سائغ ومقبول فإن ما اتخذته من جانبها لا يثير شبهة الإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
47- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشهادة سالف الذكر في حضور المدافع عن الطاعنين وأتاحت لكل من أراد منهم مناقشته وخلا محضر الجلسة من أن ذلك تم من خلف ساتر خلافاً لما يزعمه الطاعنون ، وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلَّا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلوه ، ومن ثم فإن النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس .
48- من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلَّا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين الثاني والخامس والسادس والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين من طلب سماع شهادة النقيب .... والنقيب .... والنقيب .... والرائد .... بشأن واقعة ضبط المتهمين وإثباتهم على خلاف الحقيقة تاريخها وسماع شهادة المقدم .... بشأن تحرياته في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا وضم تلك القضية وشهادة الرائد .... المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني ورئيس المخابرات العامة بشأن علاقة المخابرات الإسرائيلية بواقعة قتل .... وشهادة اللواء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني بشأن معاينة مكان الحادث وضم دفتر أحوال الأمن الوطني وشهادة وزير الداخلية عن الواقعة وندب لجنة من مصلحة الأدلة الجنائية لبيان المادة المستخدمة في تفجير السيارة ومدى صلاحيتها له وندب لجنة لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين وإجراء تحليل الأدرينالين لهم وضم قرار مجلس الوزراء رقم 1857 لسنة 2014 بإخلاء المنطقة الحدودية برفح واطرحها تأسيساً على أنها طلبات غير منتجة في الدعوى وغير ذي جدوى في نفي التهمة عن المتهمين والغرض منها تعطيل الفصل في القضية ولإطالة أمد التقاضي دون مقتضى ولا ترى المحكمة موجباً لها بعد أن وضحت الدعوى لديها ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح دفاع الطاعنين سالفي الذكر ، إذ إن طلباتهم لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجرائم التي دينوا بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منها إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير قويم .
49- لما كان منعى الطاعنين بخصوص التفات الحكم عن أقوال الشاهد .... - لوفاته - والتي لم يعول عليها الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته - يكون لا محل له .
50- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن القضاة الذين أصدروه هم من سمعوا المرافعة ، وكان الشارع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم حضور جميع الجلسات السابقة ، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة ، يستوى في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق . لما كان ذلك ، وكان القاضي عضو يسار الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حضر جلسات المحاكمة بدءً من جلسة .... وتمت إجراءات المحاكمة ومن بينها مرافعة الدفاع عن الطاعنين جميعاً في حضوره حتى جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ .... والتي حجزت فيها الدعوى للحكم وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة وأصدرت الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنون من بطلان يكون على غير أساس .
51- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بمحل إقامة المتهم بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم هم الأشخاص المطلوب محاكمتهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سديد .
52- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بيّن - خلافاً لما يقوله الطاعنون – الإجراءات التي اتخذت قِبلهم من قبض وتفتيش وزمانها ومكانها وسندها القانوني ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون على غير محل ، هذا إلى أنه - على فرض صحة ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن - فإنه لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله بيان الإجراءات التي اتخذت قِبلهم يكون لا محل له ، لأن المحكمة وقد طرحتها وأغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعنين .
53- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من ميقات صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره ولم يرد في القانون ما يستوجب أن يتضمن الحكم بيان أسباب ومضمون الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعنون لا يدَّعون في أسباب طعنهم عدم اختصاص مُصدر إذن القبض والتفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
54- لما كان الأصل أن الأحكام الجنائية ليست وسيلة للتعبير عن الآراء السياسية وليست مدونة تأريخية إلَّا أنه لا يعيبها إن اشتملت أدبياتها سرداً لبعض الظروف التي لابست الحادث أو سبقته - وإن أخطأ في وقائعها وتواريخها - إذ إن سردها ليس إلَّا استحضاراً للدلالات والظروف التي صاحبت الحادث أو سبقته وسعياً منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث فلا يعيب الحكم تزيده فيما استطرد إليه منها أو تركها كليةً طالما أنها لم تكن بذي أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
55- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .
56- لما كانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة أو معرفة هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للمجني عليه النائب العام وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى يكون لا سند له في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية - وهو ما يلوح به الطاعنون في أسباب طعنهم - فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن لم يفعل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
57- من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر عام 2014 بالمادتين 54 ، 96 منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تُقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 96 من الدستور من " أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قِبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين في الدعوى الماثلة قد واجهوا الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبلهم وكفلت لهم المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدروا مناسبتها وفقاً للقانون ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانتهم تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون .
58- من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضي الذي يفشي سر المداولة ، ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء أكان من الجمهور أم وسائل الإعلام ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... والتي صدر فيها قرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين الوارد أسماؤهم بمحضر الجلسة عدم إلقاء أي بيان من رئيس الهيئة مُصدرة الحكم المطعون فيه أبدى فيه رأياً ما في موضوع القضية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعنون ، فإن نعيهم في هذا المقام يكون غير سديد .
59- لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، فإن مباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له .

60- من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم وأنه استثناءً يجوز ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصاً دون غيره بتحقيقها وأن سلطات قاضي التحقيق في تحقيق هذه الجرائم لا تكون إلَّا لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل وهو ما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دون تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبنفس السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلَّا من هو في درجة رئيس نيابة على الأقل ، وإذ كان ذلك وكان الطاعنون لا يدعون أن هذه الدعوى قد تم ندب قاضي تحقيق لتحقيقها أو أن أحد وكلاء النيابة الذين تولوا تحقيقها قد تجاوز اختصاصه باتخاذ أي إجراء من إجراءات قاضي التحقيق والمخولة لرؤساء النيابة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة من هم دون درجة رئيس نيابة يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى منعاهم في هذا الشأن لا وجه له .
61- لما كان القضاء الدستوري قد جرى على أن حيدة القضاء تعتبر عنصراً مكملاً لاستقلاله وتعتبر حقاً من حقوق الإنسان ومبدأً أساسياً من مبادئ القانون لأنها تؤكد الثقة في القضاء كما أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصها بإجراء تحقيق في الدعوى إنما تستمد سلطتها من القانون لا من النائب العام وأنها تتمتع أيضاً باستقلال القضاء وبحياده وأن تكون المصلحة العامة هي جوهر عملها وأن يتم ذلك بموضوعية ، ويعد حياد النيابة من أهم الضمانات التي تكفل سلامة إجراءات التحقيق الابتدائي لذلك وجب ألَّا يكون المحقق طرفاً من أطراف القضية وإنما حكماً بين أطرافها لاسيما وأن المشرع قد حظر في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية رد أعضاء النيابة العامة ، وإذ كان ذلك وكان البيّن من تحقيقات النيابة العامة أن من أجراها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا وليس من بينهم نجل المجني عليه النائب العام وأن ما اُتخذ من إجراءات تحقيق سواء سؤال الشهود أو إجراء المعاينات واستجواب المتهمين تم وفقاً للقانون إذ أحاط المحققون المتهمين علماً بالتهم المسندة إليهم بعد أن أفصح كل عضو من أعضاء النيابة في مستهل التحقيق عن شخصيته للمتهمين ترسيخاً لمبدأ حياد النيابة وبثاً للطمأنينة في أنفسهم حتى يشعروا بأنهم قد أضحوا بعيداً عن كل ما قد يؤثر في إرادتهم وناظرهم وأثبت ما تبين ببعضهم من إصابات وسببها وقد اعترف من اعترف وأنكر من أنكر واتخذت إجراءات ندب محام لحضور إجراءات التحقيق لمن لم يكن معه محام ، كل ذلك مما يفصح عن موضوعية النيابة العامة وحيادها فيما باشرته من إجراءات ، ولما كان الطاعنون لا يدعون أن نجل المجني عليه النائب العام قد باشر أياً من إجراءات التحقيق الابتدائي في الدعوى الراهنة ، فإنه على فرض صحة ما يدعونه من أنه يعمل عضواً بنيابة أمن الدولة العليا التي باشرت تحقيقها لا ينال من حيادها ولا ينهض سبباً لبطلان التحقيقات ، ويضحى معه نعي الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .
62- لما كان باقي ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة عن تحقيق الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
63- من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقا للأوضاع التي رسمها القانون ، ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدي ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة العامة الشفوية أو المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي - النيابة العامة - التنازل عنها إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلباتها في الدعوى ، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية وقصارى ما تملك النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللأخيرة أن تستجيب أو لا تستجيب في حدود ما تجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن السابع عشر من أن النيابة العامة لم تنسب له في مرافعتها دور في ارتكاب الجرائم المسندة إليه مما ينبئ عن تنازلها عن الاتهامات قِبله - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً .
64- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن أن أمر الإحالة قد استوفى البيانات المنصوص عليها في المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق غرض الشارع واطرح دفاع الطاعنين بردٍ كافٍ وسائغ فإن هذا حسبه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .
65- لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ، ولم تُجرِ المحكمة تعديلاً في وصف التهمة إذ لم تسند واقعة قتل النائب العام للطاعنين الثالث والثامن والتاسع كما لم تسند للطاعن الثلاثين واقعة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية - وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب الطعن - بل دانتهم المحكمة وباقي الطاعنين كلُ بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، فإن ما يثيره هؤلاء من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
66- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت دعوة محامي المتهم في جناية - أو ندب غيره - عند استجوابه أو مواجهته إلَّا أنها استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وكان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرته في حدود سلطتها التقديرية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وردت على دفاعهم في شأن ذلك فإن استجواب الطاعنين وإجراءات محاكمتهم تكون بمنأى عن البطلان .
67- لما كان البيّن من المفردات أن النيابة العامة قد أحاطت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فإن الغاية من نص المادتين 123 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور تكون قد تحققت ، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
68- لما كان البيّن من المفردات أنها طويت على خطاب موجه من النيابة لنقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور للحضور مع المتهمين بالتحقيقات - بخلاف ما يزعمه الطاعنون - ومن ثم فلا يقبل النعي بمخالفة ذلك لواقع الحال في الدعوى ما دام أن أي منهم لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير في هذا الشأن ، ويكون منعاهم غير سديد .
69- من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ، وكان تقدير الأدلة القولية والفنية موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
70- لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة لها أصلها في الأوراق ولا يلزم في استخلاص تلك الصورة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعترافات المتهمين وإنما يكفي أن يكون ذلك مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن شروط الشهادة والاعتداد بها وحَيدة الشاهد هو بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان أي من الطاعنين لا يماري في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان القانون لا يشترط شهود رؤية أو قيام أدلة بعينها بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجرائم مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة التي نص عليها القانون متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب للعقاب دون حاجة إلى إقرار منه بها أو شهادة شهود رأوا الجريمة وقت ارتكابها ، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصّلتها بما لا تناقض فيه كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعنون في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن كافة ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
71- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضباط وما أسفر عنه من ضبط الطاعنين ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين وما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
72- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية .
73- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى وعنصراً من عناصرها وتملك محكمة الموضوع تقديره ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث ، فضلاً عن أن المحكمة لا تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ، لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون المقدم في الدعوى والتي حلف أعضاؤها اليمين القانونية بجلسة .... - على خلاف ما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
74- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمَّل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعنين بِشأن الأسطوانات المدمجة بخصوص واقعة مرآب قسم شرطة .... وانتهت إلى مشروعية الدليل المستمد منها لكون النيابة العامة حال مباشرة التحقيق هي التي أمرت بضبطها وفضها وأفصحت إلى اطمئنانها إلى ما تضمنته مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وأن يد العبث لم تمتد إلى تلك الأدلة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
75- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها إلى التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... والتقرير الطبي الشرعي - الخاصين بالمجني عليه النائب العام - المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهما وحصّلهما الحكم بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
76- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الموائمة والتوفيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي - أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين - لا يتعارض مع ما حصّله من تقرير المعامل الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما ، فإن هذا حسبه كيما يستقيم قضاؤه ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن مسايرة الدفاع في طلبه ندب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية في هذا الصدد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولا عليها إن لم ترد عليه .
77- لما كان الحكم قد حصّل اعترافات الطاعنين الثاني والخامس وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في بيان مضمون الاعتراف ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
78- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه أو تعذيب أو تخويف أو ترويع وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين - وفى أي دور من أدوار التحقيق - وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول - مع ما يبين من المفردات - إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترويع والتخويف وكونها مملاة عليهم ووليدة قبض باطل ولإطالة أمد التحقيق وإجرائه في ساعة متأخرة وفي غير سراي النيابة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذه الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع وانتهى إلى أنها وليدة إرادة حرة لم يشوبها ما سلف من عيوب الإرادة بما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع أن إصاباتهم قد جاءت منبتة الصلة عما أدلوا به من اعترافات سِيَّما وأنهم كانوا في حِل من أمرهم يعترفون بما يريدون الاعتراف به وينكرون ما يعِن لهم إنكاره من وقائع وهو ما يبين منه أنهم لم يكونوا تحت وطأة أي إكراه أو تعذيب حين أدلوا بأقوالهم أمام المحقق وفي حرية تامة أمام النيابة العامة وهي مُنبتة الصلة عن القبض والتفتيش المُدعى ببطلانهما وأن هذه الأقوال صدرت منهم غير متأثرين بهذه الإجراءات كل ذلك يؤكد أن الحكم برأ اعترافات المتهمين من أية شائبة سيمَّا أن المحكمة قد عرضت لما ورد بالتقارير الطبية الخاصة بالطاعنين سواء ما قدمته النيابة العامة أو ما أجرته هي من تحقيق بعرض من طلب من المتهمين على الطب الشرعي وفطنت إلى ما ورد بهذه التقارير وكانت تحت بصرها حال اطراحها الدفع وتقرها هذه المحكمة - محكمة النقض - فيما انتهت إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .
79- لما كان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروكاً لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، كما أن إطالة أمده مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلَّا إذا كان منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة أمد التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف الأمر المنتفي في الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
80- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين السابع والثالثة والثلاثين اعترفا بما هو منسوب إليهما من اتهام - له صداه بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة - بما يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من معنى الإقرار بارتكاب ما نسب إليهما ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين - وإن نعتها بأنها اعترافاً - وبذلك ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد ويكفي لاطراح دفاع الطاعنين القائم على مخالفة ماديات الدعوى وما يتصل به من دعوى صدوره في غير مجلس القضاء وأنه لم يكن نصاً في اقتراف الجرائم .
81- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن الأربعين اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما أقام قضاءه بإدانته على أدلة أخرى أورد مؤداها ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .
82- لما كان البيّن من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين التاسع عشر والحادي والأربعين له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل .
83- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها ضابط الأمن الوطني دلت على ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس .
84- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة ولم يتخذ الحكم من وقائع لاحقة على الضبط دليلاً على جدية التحريات - خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم - ومن ثم فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا ينال من جدية التحريات كون الطاعن الحادي والأربعون رهين الحبس الاحتياطي وقت حدوث واقعة قتل النائب العام - على فرض صحته - ذلك أن التحريات لم تسند له وجوداً على مسرح الجريمة وقت تنفيذها أو الاشتراك فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
85- لما كان البيّن من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن - بما فيهم ضباط قطاع الأمن الوطني - بمختلف رتبهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع الجرائم حتى ما كان منها قد أُفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني - الوارد بوجه الطعن - من أحكام إذ هو محض قرار تنظيمي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يمنح صفة الضبطية القضائية أو سلبها أو تقييدها عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفَّل قانون الإجراءات بتنظيمها ، فإن قيام الشاهد الأول - وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني بـ .... - بإجراء التحريات حول الواقعة إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي والذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنين في هذا الشأن ، ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد لا محل له .
86- لما كان لا يُجدي الطاعنين النعي على الحكم بالتناقض بين ما أُجري من تحريات في الدعوى الراهنة وتحريات الشرطة في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا وما قرره وزير الداخلية بوسائل الإعلام بشأن أشخاص مرتكبي واقعة قتل النائب العام وعددهم ما دام أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من تلك التحريات أو الأقوال ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
87- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإنه لا يحاج على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قِبل الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، هذا إلى أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت مما شهد به شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها واطمأنت إليها بثبوت الواقعة في حق الطاعنين بناءً على استخلاص سائغ وعقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها من أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعنون في أن لها أصلها من الأوراق - واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
88- من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ، وكان عدم إيراد بيانات تفصيلية عن محل إقامة المأذون بتفتيشهم ومقرَّات التنظيم والسيارات المستخدمة من قبلهم لا يقدح بذاته في سلامة الإذن طالما أنهم هم الأشخاص المقصودون بالإذن ، فإن ما ينعاه الطاعنون الرابع والحادي عشر والخامس عشر في هذا الشأن لا يكون سديداً .
89- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بأن الضبط والتفتيش تما بناءً على الإذن واطرحت دفاع الطاعنين برد كافٍ وبما مفاده اطراح كافة ما أثاره الطاعنون من شواهد للتدليل على ما يغايره ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
90- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم وعرضهم على النيابة العامة في خلال المدة المقررة قانوناً وهو يتضمن بذاته الرد على ما أثاروه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى أدلة مستمدة من محاضر الضبط أو محضر التحريات المُدعى بتزويرها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود واعترافات المتهمين فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه المحاضر ، هذا فضلاً أنه من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
91- لما كان ما يثيره الطاعنون بشأن قعود المحكمة عن ضم دفاتر السجون المودعين بها مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في نواحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - وعلى ما سلف بيانه - قد اطمأنت إلى صحة إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم ، ومن ثم فإن هذا الدفع منهم لا يكون منتجاً في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .
92- لما كان البيّن من المفردات أن النيابة العامة أصدرت بتاريخ .... أمراً بضبط وإحضار الطاعن الأول وآخرين وضُبط نفاذاً لذلك بتاريخ .... ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن من بطلان القبض عليه لحصوله بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الإذن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
93- من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالضبط بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه ، إذ لا يشترط القانون إلَّا أن يكون الإذن به ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعنون في حصوله ، ومن ثم فلا جدوى من النعي على الحكم في هذا الخصوص ، هذا فضلاً أنهم لم يتمسكوا ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
94- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى وبيّن دور كل متهم وعدد المصابين في جريمة الشروع في القتل - نتيجة تفجير مرآب قسم شرطة .... - وأسمائهم وكيفية وقوع حادث التفجير الحاصل في دائرة مركز .... وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ويكون تعييبهم للحكم في هذا الصدد غير سديد .
95- لما كان لا يُجدي الطاعنين ما يثيرونه بخصوص الشاهد .... والتي لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة .
96- لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون بوجه النعي - قد أورد أن ضبط الطاعنين الحادي عشر والثلاثين كان نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر في الجناية رقم .... حصر أمن دولة عليا وكان ضبط الباقين تنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بحق كل منهم مما ينفي قالة التناقض عن الحكم ، ويضحى نعيهم في هذا المقام لا محل له .
97- لما كان مؤدى نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد جرى على أنه " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ به بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المُعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله " ، وهو ما يبين منه وبصريح اللفظ ومدلوله أن المرض الذي يوجب وقف إجراءات محاكمة الشخص المصاب به طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية أنه الاضطراب العقلي ، لما كان ذلك وكان الطاعن ودفاعه يسلمان في دفاعهما وأسباب طعنه أن ما يُعاني منه هو مرض نفسي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
98- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الحادي والثلاثين أنه كفيف - خلاف زعمه - واطرحه برد سائغ وكافٍ استناداً إلى ما ورد بتقرير طبيب العيون والذي حصّله على نحو يتفق ومؤدى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً بعد ثبوت إحرازه للسلاح الناري الذي سلمه للطاعن السابع عشر.
99- لما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بعد أن سمعت من حضر من شهود الإثبات ترافع المدافعون عن الطاعنين في موضوع الدعوى وتناولوا أقوال شهود الإثبات بالمناقشة والتفنيد دون أن يطلبوا استدعاء الشهود الغائبين لسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها فليس لهم من بعد أن يشكوا من عدم سماعهم ، ويكون منعى الطاعنين لا محل له .
100- لما كان البيّن من المفردات أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن الأول له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات ، وهو الحال فيما أورده عن باعث المتهمين على قتل المجني عليه .... ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق - فيما سلف - لا يكون له محل .
101- لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان حادث تفجير موكب النائب العام والتزم في ذلك نص ما انبأت به وفحواه - حسبما بان من المفردات - فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
102- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن الثلاثين - خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - تسهيل هروب بعض المتهمين ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .
103- لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص في المادة 29 منه على أنه : " إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، وكان هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، ولما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم دستورية المواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً(أ) ، 88 ، 88 مكرراً (ب) ، 96 ، 102 من قانون العقوبات غير جدي ورأت أنه لا محل لإجابة طلب وقف الدعوى أمامها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به بعض الطاعنين بعدم دستورية المواد آنفة الذكر والمادة 88 مكرراً (ج) من ذات القانون أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن هؤلاء الطاعنين أو دفاعهم لم يثيروا دفاعهم هذا أمام محكمة الموضوع ، فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن الحادي عشر بعدم دستورية المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 - أياً كان وجه الرأي فيه - فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً له لوروده على غير محل بعد أن انتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
104- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن هؤلاء الطاعنين لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 124 ، 277 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس .
105- لما كان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن ما يثيره الطاعنون من تطبيق الحكم المطعون فيه للمادة 32 من قانون العقوبات رغم عدم وجود ارتباط بين الجرائم لا يكون مقبولاً .
106- لما كان الحكم المطعون فيه - خلاف ما يزعم الطاعنون - لم يورد في مدوناته عدم تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أو تطبيقها - صراحة - وكان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد تدرج في العقوبة التي أوقعها بالطاعنين ، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذ من رأت منهم بالرأفة ومعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات - وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها - ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة ، لما هو مقرر من أن تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
107- لما كان لا محل لما يثيره الطاعنون بشأن المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها بعد استعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات - على نحو ما سلف بيانه - لمن شاء من المتهمين دون باقيهم وذلك في ظل سريان قضاء المحكمة الدستورية العليا مما ينبئ أن المحكمة كانت على بينة منه ، ويكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول .
108- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه أو وصف الاتهام ظرف الاقتران لأي من الطاعنين ولم يعاقبهم به كظرف مشدد - خلاف زعمهم - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
109- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بخلو الأوراق من الدليل على ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم - والتي من بينها القتل العمد - واطرحه برد سائغ وكافٍ لم يكن محل تعييب منهم ، فإن منعاهم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
110- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة وأن مرتكبيها أشخاص آخرون وعدم تواجدهم على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
111- لما كان الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً إلَّا أنه من حقها الامتناع عن سماع شهود أو إجراء تحقيق حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته وما اطمأنت إليه من تحقيقات النيابة العامة - وهو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون من قالة الإخلال بحقوق الدفاع يكون لا محل له ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنون في شأن تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
112- لما كان الحكم المطعون فيه - خلاف زعم الطاعنين - قد عرض للدفع بكيدية وشيوع الاتهام وانتفاء صلتهم بالمضبوطات واطرحها بردود سائغة وكافية لم تكن محل تعييب منهم ، فإن منعاهم لا يكون مقبولاً .
113- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وأورد على ثبوت وقوع ما نسبه للطاعنين من جرائم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون الأربعون والثاني والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون والثامن والأربعون في طعنهم لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
114- لما كان الدفاع عن الطاعنين السابع والثالثة والثلاثين لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه - مرمى دفاعه باحتجازهما في غير الأماكن المخصصة بقانون تنظيم السجون ، فإنه يغدو دفاعاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له أو رداً عليه ما دام لم يكن لذلك أثر في أدلة الدعوى التي اطمأنت إليها .
115- لما كان لا مصلحة للطاعنين في الجدل في انتفاء حالة التلبس التي تُجيز القبض عليهم وتفتيشهم ، طالما كان الضبط والتفتيش نفاذاً لإذن صدر من النيابة العامة .
116- لما كان سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوالهم - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
117- لما كان مؤدى نص المادة 90 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " .... ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " ، وكان البيّن من سياق ما ورد بعجز المادة أن الإلزام بقيمة الأشياء المخرَّبة قاصرة على ما خُرب من المباني أو الأملاك العامة أو تلك المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو للجمعيات ذات النفع العام دون تلك المملوكة للأفراد وتلك التي لم تُعد للنفع العام ، وكان الحكم المطعون فيه وإن بيّن بأسبابه هذه الأملاك العامة التي أتلفها الطاعنون وقيمة تلك التلفيات إلَّا أن منطوق الحكم خلا من بيان تلك القيمة وهو ما تصححه هذه المحكمة - محكمة النقض - .
118- لما كان المُدافع عن الطاعنين الأول والحادي عشر أثار أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلسة .... - بعد الميعاد القانوني منعى آخر على الحكم المطعون فيه ألا وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... وقدم تدليلاً لدفعه صورة رسمية من الحكم وشهادة بما تم فيها ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد إلَّا أنه على خلاف هذا الأصل قد خول لمحكمة النقض بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر في حالات معينة على سبيل الحصر نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مُشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - في أية حالة كانت عليها الدعوى - متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلَّا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ، وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ، (ثانياً) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ، لما كان ما تقدم ، وكان البيّن من الأوراق أن الدعوى الحالية وإن اتحدت والدعوى الرقيمة .... - بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر - في خصوص السبب في تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإمدادها بمعونات مادية ومالية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها وموضوعها وأشخاصها إلَّا أنه لما كان الحكم الصادر في الجناية الأخيرة بجلسة .... بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد عشر سنوات لم يصبح نهائياً إذ طعن عليه بالنقض منهما وقدما أسبابه بقلم كتاب المحكمة مصدرته إلَّا أنه لم يقيد بعد بجداول محكمة النقض لعدم وروده – حسبما يبين من الشهادة الرسمية المرفقة - ولم تحدد جلسة لنظره ، ومن ثم فإن هذا الحكم لم يصبح باتاً ولا يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى الراهنة بما تنتفي معه أحد مقومات قبول دفعهما ، ويكون ما أثير في هذا الصدد غير ذي سند .
119- لما كانت عقوبة جريمة المشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب وسيلة في تنفيذ أغراضها كنص الفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات هي السجن المشدد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثلاثين بها بمفردها وعاقبه بالسجن المؤبد وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين تصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
120- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قضت بعقوبة الإعدام على الطاعنين الثالث والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر والخامس عشر بينما نزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد بالنسبة لمحكوم عليهم آخرين ، كما أنها قضت بعقوبة السجن المؤبد على كل من الطاعنين السابع عشر والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين بينما نزلت بالعقوبة إلى السجن المشدد بالنسبة لمحكوم عليهم آخرين رغم أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات ترادف الوقائع التي اقترفها هؤلاء مكونة حلقات متشابكة ومتماثلة في مشروع إجرامي واحد وفي إطار ظروف وملابسات واحدة ، فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة الإعدام وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد وكذا بين من أوقعت عليهم عقوبة السجن المؤبد وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المشدد أمر تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - ولذات الظروف التي رأتها محكمة الموضوع مبررة لاستعمال الرأفة ولوحدة المراكز القانونية فإنها تنزل بعقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعنين الثالث والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر والخامس عشر إلى عقوبة السجن المؤبد ، وتنزل بعقوبة السجن المؤبد على الطاعنين السابع عشر والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين إلى عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة .
121- لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر - حضورياً - بإعدام المحكوم عليهم وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
122- لما كان ما أورده الحكم المعروض ودلل به على مقارفة المحكوم عليهم بالإعدام .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... للجرائم التي دينوا بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن دفاعهم أمام محكمة الموضوع بخلو الأوراق من الدليل لا يكون سديداً .

123- لما كان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها - بفرض وجوده - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فلا يعيب الحكم المعروض ما ورد بدفاع المحكوم عليه .... في خصوص تناقض اعترافه حول واقعة تفجير ركب المجني عليه النائب العام .
124- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الذي وضع التقرير أو مناقشة رؤساء أقسام الطب الشرعي بالجامعات المصرية - في خصوص ما ورد به عن إصابات المتهمين – أو ندب لجنة من نقابة الأطباء لترجمة التقرير الطبي للمجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، وما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ، فإن الحكم المعروض لا يكون قد أخل بحق الطاعنين في الدفاع .

125- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام سالفي الذكر بها كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مُشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و.... .
126- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهم .... وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وكان اعتراف سالف الذكر كما حصّله الحكم المطعون فيه - دليلاً - قد خلا مما يفيد انضمام الطاعن لجماعة الإخوان المسلمين أو مشاركته في أنشطتها ، وأن مرافقة الطاعن له إلى محافظة .... كان مقابل المال ، كما خلت مما يفيد علمه بالغرض من حيازة سالف الذكر لهذين السلاحين أو وجه استعماله لهما ، كما أنكر الطاعن ما نسب إليه وأصر على أقواله التي أدلى بها بالتحقيقات من أنه لا ينتمي إلى أية جماعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان يبين مما تقدم أنه لم يثبت بوجه قطعي أن الطاعن ارتكب جريمتي الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون أو الاشتراك في اتفاق جنائي غرضه ارتكاب ما وقع من جرائم التخريب والإتلاف مما يفيد صدق أقواله والتي صادقه عليها المتهم .... في اعترافاته . لما كان ذلك ، فإن الاتهام المسند إليه عنهما يضحى محاطاً بالشك ولا تطمئن إليه هذه المحكمة ، وكان لا يُغني في ذلك أن الحكم استند أيضاً إلى شهادة الضابط مُجري التحريات بخصوص تحرياته التي استند إليها الحكم المطعون فيه فيما نسبه للطاعن من هاتين الجريمتين ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها - بإدانة الطاعن عن هاتين الجريمتين - رأي مجري التحريات ، ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفته لهما ، فإن تدليل الحكم المطعون فيه يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه ، وكانت الأوراق - حسبما بان من المفردات - قد خلت من أي دليل آخر يصلح سنداً للإدانة ، وكانت التحريات وأقوال من أجراها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة ، وكان ما تضمنته اعترافات المتهم .... لا تنصب على واقعتي الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون أو الاشتراك في اتفاق جنائي المطروحتين بالنسبة للمتهم .... ، فإن هذا الاتهام يكون قد افتقر إلى دليل يصلح سنداً للإدانة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته من التهمتين سالفتي البيان وذلك عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
127- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو لأمر طارئ أو عارض - وقصد جنائي عام والذي يتحقق بمجرد العلم والإرادة وهو ما ثبت من الحكم المطعون فيه ، بينما اشترط المشرع لتطبيق الظرف المشدد الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 أن يكون إحراز السلاح الناري أو حيازته بقصد استعماله في الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم .... ، وهو قصد خاص يجب على المحكمة استظهاره وإيراد الدليل الكافي على توافره . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة أوراق الدعوى وأدلتها على النحو السالف بسطه اشتراك المتهم بطريق المساعدة مع المتهم .... في إحراز الأخير للسلاحين الناريين غير المششخنين بأن ساعده بتدبير وسيلة انتقاله - سيارة صديقه - وذهبا سوياً إلى حيث حصل سالف الذكر علي السلاحين - محافظة .... - ثم أعاده إلى محل إقامته بمدينة .... - غير عالم بقصده من إحراز هذين السلاحين أو لأنهما لغرض إرهابي - مما ينفي القصد الجنائي الخاص لجريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين بندقيتين خرطوش بقصد استعمالهما في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي - موضوع التهمة الأولى بالبند الحادي عشر - في أمر الإحالة ، ويضحى اشتراكه مع الطاعن الثامن في إحرازه لهذين السلاحين - إحرازاً مجرداً والمؤثم بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون آنف البيان ، والتي تنتهى محكمة النقض إلى معاقبته بها دون حاجة إلى إعمال المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بحسبان الواقعة المادية وهي الاشتراك في إحراز السلاح الناري واحدة والتي دار دفاعه عليها وجرت محاكمته عنها أمام محكمة الموضوع ودون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره بأسباب طعنه عنها وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .
128- لما كان المدافع عن الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين أثارا أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلستي .... و .... - بعد الميعاد القانوني - منعى آخر على الحكم المطعون فيه ألا وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنايتين المنوه عنهما سلفاً وقدما تدليلاً لدفعهما صورة رسمية من الحكم الصادر فيهما وشهادة ببيتوتته . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية - على نحو ما سلف إيراده - يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وكان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد سبق بيانه عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعنين الأول والحادي عشر ، وكان منعى الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين - والمقدم بعد الميعاد - ينطبق عليه ويندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض السالف بيانه وكانت مقومات دفعهما واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه وانطوت الأوراق على عناصر هذا الدفع بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي . لما كان ذلك ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي لمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه ، ولما كان فعل الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناءً على إرادة الشخص المنضم لهذه الجماعة . لما كان ذلك ، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن الثالث والأربعين من بين ما سبق محاكمته عنه في الجناية رقم .... تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان المسلمين " بتاريخ .... وقضى ببراءته فيها بتاريخ .... وصار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض - حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية المرفقة - وأن الطاعن الحادي والأربعين قد أُسند إليه بتاريخ .... ذات الاتهام في الجناية رقم .... وقضي بتاريخ .... ببراءته وصار حكماً باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية المرفقة . لما كان ذلك ، وكانت أفعال الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون التي دين الطاعنان بها في الدعوى الراهنة قد وقعت قبل صدور الحكم البات ببراءتهما في الجنايتين سالفتي الذكر ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيهما يكون له حجية - بالنسبة لهذه التهمة - تحول دون محاكمتهما عن الفعل ذاته مرتين ، مما يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الاتهام دون حاجه للنص على ذلك في المنطوق .
129- من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم في إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون - والتي انتهت المحكمة إلى عدم جواز نظر الدعوى فيها - وبين جريمة اشتراك في اتفاق جنائي لا يوجب القضاء بعدم جواز نظرها تبعاً للأولى .
130- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعة الاتهام الأخيرة - الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تخريب المباني والأملاك العامة - في حق الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين ، وتهمة المشاركة في جماعة أُسست على خلاف القانون في حق الطاعنين التاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين أخذاً بتحريات الشرطة وأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة بمفردها على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات بمفردها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين سالفي الذكر دون أن تورد من الأدلة ما يساندها ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وإذ جاءت الأوراق من بعد - حسبما يبين من المفردات - خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين من تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تخريب المباني والأملاك العامة وبراءة الطاعنين التاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين من الاتهام المُسند إليهم ، وذلك عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخرين محكوم عليهم غيابياً – بأنهم :
أولاً – الطاعن الأول :
تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولى تطوير هيكل مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقرَّاتها بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً - الطاعنون من الثاني حتى التاسع والعشرون ومن الحادي والثلاثون حتى الثامن والأربعون :
انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً – الطاعنون الثلاثون ومن التاسع والأربعون وحتى الثالث والخمسون :
شاركوا في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأن وفر أولهم للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة ، وسهَّل الباقون هروب أعضائها وساعدوهم في التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً – الطاعنون من الأول حتى الثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر ومن العشرون حتى السادس والعشرون والواحد والثلاثون والثالث والثلاثون :
أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً - الطاعن الخامس :
تخابر - وآخر مجهول - مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان - للقيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ، بأن اتفقا مع المُكنى " .... " ضابط مخابرات بحركة حماس ، والمُكنى " .... " - قيادي بالحركة - وأعضاء آخرين بها على تدريب عناصر مجموعات العمل النوعي بالجماعة عسكرياً وإمدادهم بمعلومات عن طريق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها وتواصلا معهم عبر شبكة المعلومات الدولية للإعداد والتخطيط لقتل .... وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بقتله على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً - الطاعنان الثاني والخامس :
(أ) قتلا - وآخرون مجهولون - .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهري جماعتهم بميداني رابعة العدوية والنهضة وتنفيذاً لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس – المحكوم عليهم غيابياً - حددوا فيه دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة - جهزها الطاعن الخامس - حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جراماً من مادة نترات الأمونيوم المختلطة بمادة بيروكسيد الأسيتون متصلتين بمادة أزيد الرصاص المفرقعة ودوائر تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بُعد ووضعها الطاعن الثاني بسيارة أحضرها الأخير وقادها حتى سلمها لآخر تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مرور ركب المجني عليه منه ثم انتظرا الطاعنان الثاني والخامس على مقربة من السيارة لتفجيرها حال مرور الركب ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس - المحكوم عليه غيابياً - بإرجاء تنفيذها يوماً وفي الموعد المحدد استقلا وثالث سيارة قادها المتهم الثامن والأربعون – المحكوم عليه غيابياً - حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة بالمفرقعات فترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجني عليه لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه بينما توجه الطاعن الخامس للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها ثم كمن والطاعن الثاني ببقعة مواجهة للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما وما أن حاذت السيارة استقلال المجني عليه السيارة المفخخة حتى فجرها الطاعن الخامس بجهاز تحكم عن بُعد وصور الطاعن الثاني الانفجار حال حدوثه ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن والأربعين – المحكوم عليه غيابياً - بعدما أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعا - وآخرون مجهولون - في قتل .... ضابط شرطة مكلف بتأمين السيد .... وسبعة آخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وتنفيذاً لذلك أحدثوا الانفجار بركب السيد .... قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المصابين ومداركتهم بالعلاج وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(جـ) خربا - وآخرون مجهولون - عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا السيارة - المبينة بالاتهام الوارد بالبند سادساً فقرة (أ) - فخربوا السيارات المملوكة للدولة والمخصصة لركب السيد .... وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ونجم عنها موت المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعملا - وآخرون مجهولون - المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا السيارة - المبينة بالاتهام الوارد بالبند سادساً فقرة (أ) - بمحيط ركب السيد .... وأحدث الانفجار موته على النحو المبين بالتحقيقات .
(هـ) استعملا - وآخرون مجهولون - المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر بأن فجروا السيارة - المبينة بالاتهام الوارد بالبند سادساً فقرة (أ) - بمحيط ركب السيد .... وأحدث الانفجار ضرراً بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(و) خربا وأتلفا - وآخرون مجهولون - عمداً أمولاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها بأن خربوا وأتلفوا العقارات والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة والمملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم في خطر وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً – الطاعنون الأول والرابع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر :
اشتركوا - وآخرون مجهولون - بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف - موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً - بأن حرض المتهمون من الأول حتى السادس – المحكوم عليهم غيابياً - الجناة على ارتكابها وأصدروا لهم تكليفاً بذلك ، واتفقوا والمُكني " .... " ضابط مخابرات بحركة حماس والمُكني " .... " القيادي بالحركة على تنفيذها بأن وضعوا مخططاً حَددوا به الأدوار وأشرفوا عليه وساعدهم الطاعنون الأول والرابع والعاشر والحادي عشر والمتهم التاسع والعشرين – المحكوم عليه غيابياً - بأن رصدوا مسكن .... ووقفوا على مواعيد غدوه ورواحه والسيارة استقلاله وموقعها من ركبه وأوجه تأمينه وحددوا بقعة لاستهدافه وساعد المكنيان " .... " و " .... " الطاعن الخامس في الأعمال المجهزة لارتكابها وحددا له المواد اللازمة لتصنيع العبوة المفرقعة فجهزها والطاعن الرابع عشر وأعداها للتفجير بينما أعطى الطاعن الثالث عشر الطاعن الخامس الدائرة الإلكترونية المستخدمة في التفجير فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامناً - الطاعنون الخامس والسادس والثامن :
اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وأحدث الانفجار موت/ .... و .... بأن وضع المتهم الخامس – المحكوم عليه غيابياً - مخططاً لاستهداف قوات الأمن المركزي بمركز .... بعبوات مفرقعة وحرض الطاعن السادس المتوفيين / .... و .... على ارتكابها بأن اعطاهما العبوتين بالسيارة والدراجة فاستعملاهما بأن أوصلا بهما دائرة تفجيرهما فانفجرتا قبل وصولهما لمكان قوات الأمن وأحدث الانفجار موتهما وموت المجني عليهما / .... و .... فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
تاسعاً – الطاعنان التاسع والسادس والعشرون :
(أ) شرعا - وآخر مجهول - في قتل المجني عليهما / .... و .... - فردي شرطة - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين على مرآب قسم شرطة .... وأعدوا لهذا الغرض سيارة وعبوة مفرقعة حوت مواد نترات الأمونيوم وبيروكسيد الأسيتون وأزيد الرصاص المفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد وتنفيذاً لذلك استقل الطاعنان التاسع والسادس والعشرون السيارة فقادها الأخير وانطلقا صوب المرآب وما أن وصلوه توجه تلقاءه الطاعن التاسع محرزاً العبوة الناسفة وزرعها أسفل سيارة شرطة به وابتعد عن محيطه بينما كان ثالث على مسرح الجريمة يرقبه لتصوير الانفجار حال حدوثه فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربا - وآخر مجهول - عمداً مبان وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً فقرة (أ) فخربوا مبان قسم شرطة .... و .... التابع لوزارة الثقافة و .... التابع لوزارة الصحة ومدرسة .... الإعدادية بنين ومنقولات بتلك المبان وسيارات مملوكة لهيئة الشرطة وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(جـ) استعملا - وآخر مجهول - المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا العبوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً فقرة (أ) - بمحيط مرآب قسم شرطة .... على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعملا - وآخر مجهول - المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر بأن فجروا العبوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً فقرة (أ) - بمحيط مرآب قسم شرطة .... وأحدث الانفجار ضرراً بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) خربا وأتلفا - وآخر مجهول - عمداً أمولاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها بأن خربوا وأتلفوا العقارات والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة والمملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم في خطر وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشراً – الطاعنون الثاني والخامس والعاشر والرابع عشر :
اشتركوا - وآخرون مجهولون - بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف - موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً - بأن حرض المتهم الخامس – المحكوم عليه غيابياً – الطاعن العاشر على ارتكابها وساعده بأن أمده بنتائج رصد المرآب ومداخله ومخارجه فاتفق الطاعن العاشر معهم على تنفيذها واضعاً مخططاً حدد به أدوارهم وأشرف عليه وساعدهم الطاعن الثاني بأن أمدهم بالعبوة المفرقعة ودائرة تفجيرها الإلكترونية التي جهزها الطاعنان الخامس والرابع عشر فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
حادي عشر – الطاعنون من الأول حتى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثون حتى الثامن والأربعون :
اشتركوا - وآخرون مجهولون - في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبان وأملاك عامة بأن اتفقوا على تخريب مبان وأملاك مخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوات مفرقعة وكان للطاعن الأول والمتهمين من الأول حتى السادس ومن الثامن حتى العاشر – المحكوم عليهم غيابياً – شأن في إدارة ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني عشر- الطاعنون الثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر :
صنَّعوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بأن صنَّعوا مواد - أزيد الرصاص ، هيكسا ميثيلين تراي بركسيد داي أمين ، وثلاثي الأسيتون ثلاثي البيروكسيد ، ونترات الأمونيوم المفرقعة وأدوات - دوائر كهربائية وإلكترونية - من التي تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ثالث عشر – الطاعنون الثاني والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والعشرون والسادس والعشرون :
حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بأن حازوا وأحرزوا مواد " أزيد الرصاص ، هيكسا ميثيلين تراي بركسيد داي أمين ، وثلاثي الأسيتون ثلاثي البيروكسيد ، ونترات الأمونيوم ، ومخاليط المفرقعات " بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع عشر – الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس والرابع عشر والسابع عشر والسابع والعشرون والحادي والثلاثون :
(أ) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة " مسدسات وبنادق آلية " بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابع عشر فقرة (أ) دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس عشر – الطاعنون الثالث والثامن والسابع عشر والثامن عشر والسابع والعشرون والحادي والثلاثون :
(أ) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة " بنادق خرطوش " بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام الوارد بالبند خامس عشر فقرة (أ) دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس عشر- الطاعنان الثالث والخامس :
(أ) بصفتهما مصريين التحقا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحقا بمعسكرات تدريبية تابعة لكتائب عز الدين القسام " الجناح العسكري لحركة حماس " بقطاع غزة وتلقيا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) تمكنا من الدخول والخروج لأراضي البلاد من الحدود الشرقية بطريق غير مشروع بأن تسللا عبر الدروب الصحراوية والأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع عشر – الطاعن الثالث :
تسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل لدولة .... عبر الدروب الصحراوية على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامن عشر – الطاعن السابع :
حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " خنجر " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمـة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبجلسة .... قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في أمر توقيع عقوبة الإعدام .
والمحكمة المذكورة قضـت بجلسة .... غيابياً للأول حتى السادس والتاسع والعاشر ، والتاسع والعشرين ، والثامن والأربعين ، والثامن والخمسين ، والستين ، والواحد والستين ، والسادس والستين ، والسابع والستين ، وحضورياً للباقين ، عملاً بالمواد 2/ ثانياً/أ ، 40 ، 41 /1 ، 45 /1 ، 46 ، 86 ، 86 مكرراً/2،1 ، 86 مكرراً (أ)/ 1، 2 ، 86 مكرراً (ج) ، 86 مكرراً (د) ، 88 مكرراً (ج) ، 90 ، 96 /1 ، 102 (أ) ، 102 (ب) ، 102 (ج) ، 102 (د) ، 102 (هــ) ، 230 ، 231 ، 232 ، 234 /3 ، 235 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2،1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/ 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (3) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبندين (أ) من القسم الأول ، (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، والبنود أرقام (1 ، 2 ، 9 ، 10 ، 60 ، 78 ) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات ، والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية ، والمادة 6/2 من الأحكام المرفقة بالقرار ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات .
أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثامن بأمر الإحالة / .... لوفاته .
ثانياً : وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كلٍ من : .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و .... بالإعدام شنقاً عما نسب إليهم بأمر الإحالة .
ثالثاً : بمعاقبة كلٍ من : .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ..... ، .... و .... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بأمر الإحالة .
رابعاً : بمعاقبة كلٍ من : .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم بأمر الإحالة .

خامساً : بمعاقبة كلٍ من : .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم بأمر الإحالة .
سادساً : بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد قيمة الأشياء التي خربوها .
سابعاً : إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً - طعن المحكوم عليهما .... و.... :
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطاعنان وإن قدما أسباباً لطعنهما دون أن يقررا بالطعن بالنقض في الحكم الصادر غيابياً في حقهما ، فإن طعنهما يكون غير جائز .

ثانياً - بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين :
من حيث إن الطاعنين - عدا الثامن عشر والحادي والأربعين والثالث والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين - ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسباب الطعن - أنه إذ دان الأول بجريمة تولي قيادة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها وتسعى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ودان باقي الطاعنين عدا الثلاثين بجريمتي الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مباني وأملاك عامة ودان سالف الذكر بالمشاركة في تسهيل أعمالها مع علمه بأغراضها ، بأن وفر لها سيارة استخدمت في غرض إرهابي ، ودان الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والحادي والثلاثين والثالثة والثلاثين بجريمة إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والأموال والمعلومات مع علمهم بغرضها ، ودان الطاعن الخامس بالتخابر مع منظمة مسلحة خارج البلاد لارتكاب أعمال إرهاب بالبلاد وذلك بالتخطيط والتدريب والإمداد بالمعلومات والمعاونة على تصنيع المفرقعات لمجموعات العمل النوعي بجماعة الإخوان المسلمين لقتل .... فتمت الجريمة نفاذاً لذلك ، كما دان الطاعنين الثاني والخامس بقتل .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ضابط الحراسة .... وسبعة آخرين مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي وبجريمة تخريب أملاك عامة وخاصة ثابتة ومنقولة عمداً تنفيذاً لذات الغرض ونجم عن ذلك موت المجني عليه سالف الذكر ، وبجريمة استعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لذات الغرض ، كما دان الطاعنين الأول والرابع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف المبينة سلفاً ، ودان الطاعنين الخامس والسادس والثامن بجريمة الاشتراك في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ونتج عنه وفاة كلٍ من .... و .... ، كما دان الطاعنين التاسع والسادس والعشرين بجرائم الشروع في قتل .... و .... عمداً مع سبق الإصرار ، وتخريب أبنية وأملاك عامة ومنقولات وسيارات تنفيذاً لغرض إرهابي ، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير لذات الغرض ، ودان الطاعنين الثاني والخامس والعاشر والرابع عشر بجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف العمد موضوع الاتهام السالف بيانه ، كما دان الطاعنين الثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بجريمة تصنيع مفرقعات ومواد في حكمها بغير ترخيص وبقصد استعمالها في غرض إرهابي ، كما دان الطاعنين الثاني والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والعشرين والسادس والعشرين بجريمة حيازة وإحراز مفرقعات ومواد في حكمها بغير ترخيص بقصد استعمالها في تنفيذ غرض إرهابي ، كما دان الطاعنين الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والعاشر والرابع عشر والسابع والعشرين والحادي والثلاثين بجرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها ومسدسات - بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة بقصد استعمالها في غرض إرهابي ، ودان الطاعنين الثالث والثامن والسابع عشر والسابع والعشرين والحادي والثلاثين بجرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها لذات القصد ، ودان الطاعنين الثالث والخامس بجرائم الالتحاق بمنظمة خارج البلاد " كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري - لحركة حماس " والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب وسيلة لتحقيق أغراضها ، والتسلل خروجاً من البلاد ودخولاً إليها لتلقي التدريب لدى هذه المنظمة ، كما دان الطاعن الثالث بالتسلل إلى دولة .... بطريق غير مشروع ، ودان الطاعن السابع بحيازة سلاح أبيض " خنجر " دون مقتضى فقد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون والإسناد ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، وصيغت أسبابه في عبارات غامضة مجملة مبهمة لا يبين منها دور كلٍ من الطاعنين ، وحصّل واقعة الدعوى على خلاف مادياتها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهم في حقهم مكتفياً في بيانها على ما ورد بوصف الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ، وعول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من المعاينات التصويرية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومقرات التنظيم والأسطوانات المدمجة ووحدات التخزين الإلكترونية وباقي المضبوطات التي فضتها المحكمة وشاهدتها دون الطاعنين ودون أن يبين الحكم مضمون ذلك كله ، واكتفى بإيراد نتيجة التقارير الطبية والأدلة الجنائية والمفرقعات ، ولم يدلل على توافر أركان جرائم قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها ، والاشتراك فيها وإمدادها بمعونات مالية ومادية فلم يدلل على وجود تلك الجماعة وكيفية تأسيسها وأغراضها المؤثمة وعدم مشروعيتها وكيفية اتخاذها من الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها ، وتوافر العلم بالغرض من تأسيسها ، ولم يفطن إلى أن جماعة الإخوان المسلمين مشروعة وغير محظورة ومشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وبمقتضى أحكام قضائية مما تضحى معه الواقعة غير مؤثمة بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، وينطبق عليها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ، ودان الحكم الطاعنين الثاني والخمسين والثالث والخمسين بجريمة الاشتراك في جماعة محظورة عملاً بالمادة آنفة البيان رغم عدم انطباقها على الفعل المسند إليهما ، ولم يدلل على علم الطاعن الثلاثين بالغرض الذي استخدمت فيه السيارة التي قام بشرائها للطاعن الثالث وجواز السفر والبطاقة التي كان يود استخراجهما لأحد أصدقاء الأخير ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك من اتفاق أو تحريض أو مساعدة في حقهم ، واستدل على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في جرائم القتل العمد والشروع فيه بما لا ينتجه ، واتخذ من الباعث سنداً لتسويغ نية القتل في واقعة قتل النائب العام رغم خلو الأوراق من دليله - قرار فض الاعتصامين المنسوب صدوره للمجني عليه - ، ولم يبين وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وكيف أدت إلى الوفاة استظهاراً لرابطة السببية بين التفجير والوفاة معرضاً عن دفاعهم بانقطاعها بالإهمال في علاجه وعن طلبهم استخراج الجثة وإعادة تشريحها للوقوف على سبب الوفاة ، كما لم يورد الحكم إصابات باقي المجني عليهم المشروع في قتلهم ، وخلا من ذكر أسمائهم ، ولم يبين إصابات المجني عليهم في واقعة تفجير مرآب قسم شرطة .... سيما وقد خلت الأوراق من تقرير طبي للمجني عليه .... ، ولم يستظهر علاقة السببية بين الاعتداء وإصابات المجني عليهما والتي تمسك الدفاع بحدوثها في وقت مغاير لحصول الانفجار وبعدم تواجدهما بمكانه ، وأن قصد الطاعنين من اقتراف الواقعة هو تخريب سيارات الشرطة دون انصرافه إلى القتل مما تنتفي معه هذه النية في حقهما ، والتفتت عن دفاع الطاعن السادس والعشرين بعدم ارتكابه الواقعة وبأن مرتكبها شخص آخر ، وأنه ليس المعني بالاتهام دون أن تُعنى المحكمة بتحقيق ذلك باستجوابه ، وسماع شهادة كل متهم على الآخر ، وفض حرز صوره في حضوره وعرضه عليهم لسبق فضه بجلسة .... في غيبة المدافع عنه ، وأعرض دون رد عن دفاع الطاعن التاسع بنفي صلته بالواقعة بدلالة عدم ورود اسمه بتحرياتها ، ولم يورد الحكم بصورة الواقعة ذكراً لواقعة استهداف كول أمني من قوات الأمن المركزي بدائرة مركز .... ، ولم يعرض لدفاع الطاعن السادس بانتفاء صلته أو علمه بها ، ولم يدلل على توافر أركان جريمة التخابر في حق الطاعنين الخامس والرابع عشر ، ولم يستظهر أركان جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر التي دانهم بها ، ونوع السلاح والجدول المدرج به من واقع دليل فني لعدم ضبط الأسلحة النارية وفحصها فنياً ، كما أعرض عن دفاع الطاعن السابع عشر بانتفاء القصد الجنائي لديه ، وعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته المادية ، وأن المنزل محل الضبط في حيازة والده وأن تفتيشه تم دون رضائه وبغير إذن من القاضي الجزئي المختص قانوناً ، وأن الطاعن الحادي والثلاثين هو من سلمه السلاح دون أن تعنى المحكمة بتحقيقه بسؤاله معرضة عن أقوال شهود النفي المؤيدة لدفاعه ، وعن دفاع الأخير بعدم سيطرته على مكان الضبط ، كما لم يستظهر الحكم أركان جريمة حيازة السلاح الأبيض في حق الطاعن السابع ، وجاء قاصراً في التدليل على أركان جريمة إمداد وتمويل جماعة إرهابية ، ولم يبين أركان جرائم إحراز المفرقعات وحيازتها وتصنيعها في حق الطاعنين ، ولم يدلل على قيام جريمة الاتفاق الجنائي على تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ودور كل طاعن ، وأعمل في حقهم نص المادة 96 من قانون العقوبات رغم عدم دستوريتها لسقوطها تبعاً للقضاء بعدم دستورية المادة 48 من القانون ذاته ، وساءل الطاعن الرابع عشر عن جريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون ترخيص المعاقب عليها بالمواد 44 ، 70 ، 77 من القانون 10 لسنة 2003 ، وكذا جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المؤثمة بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يدلل على توافرهما في حقه ، كما ساءل الطاعنين الثالث والعاشر والرابع عشر كفاعلين أصليين دون أن يدلل على توافر الاتفاق بينهم وبين باقي الطاعنين ثم عاد واعتبرهم شركاء مما يصمه بالتناقض ، واطرح دفاع الطاعنين بانتفاء أركان الجرائم التي دانهم بها برد غير سائغ ، ودفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانتفاء ولايتها لتشكيلها من قضاة بعينهم بموجب قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية ، وبعدم اختصاصها مكانياً إذ أن الواقعة حدثت بمحافظات أخرى خلاف محافظة القاهرة وأنها تنعقد بمعهد أمناء الشرطة خارج نطاق دائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو ما غفل الحكم عن بيانه ولم يثبت أن وزير العدل أذن لها في ذلك لخلو الأوراق من قراره ، فضلاً عن بطلان إجراءات المحاكمة لوجود الطاعنين في قفص زجاجي عازل حال بينهم ومدافعيهم وقاضيهم ولعدم تمكين ذويهم من الحضور ، واتخاذ بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة في جلسات سرية ، بيد أن المحكمة اطرحت تلك الدفوع برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون ، واستمعت المحكمة لأقوال بعض شهود الإثبات وأجرت بعض إجراءات التحقيق بعدة جلسات تخلف فيها دفاع الطاعنين الثالث عشر والرابع والعشرين والرابع والأربعين ، كما سمحت للمدافعين عن الطاعنين بالترافع عن جميع المتهمين رغم تعارض المصالح لتساندها في إدانتهم على أقوالهم في حق بعضهم مما كان يقتضي فصل الدفاع ، وصادرت المحكمة حق المحامي .... بأن حالت بينه والمرافعة عن الطاعنين الثاني والخامس والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين رغم أن الدفاع كان مقسماً بينه وبين من سبقه في الحضور من المحامين وفصلت في الدعوى دون أن تجبه لطلبه الجازم بإعادة سؤال شاهد الإثبات الأول الرائد .... أمام الهيئة الجديدة لسبق مناقشته من خلف ساتر ولم يتيسر للمتهمين ودفاعهم مناقشته ، كما لم تجبهم المحكمة إلى كافة طلباتهم المبداه بجلسة .... ، واستبعدت المحكمة شهادة .... لوفاته دون دليل يفيد ذلك ، وصدر الحكم في جلسة غير علانية واشترك في إصداره عضو اليسار رغم عدم حضوره بعض جلسات المحاكمة ، وخلا الحكم من بيان موطن الطاعنين بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات ، ولم يبين الإجراءات التي اتخذت قبلهم وزمان ومكان إجراءات القبض والتفتيش وخلت مدوناته من بيان مُصدر الإذن ومضمونه ومحله ونطاق تنفيذه ومدى استيفائه شروطه الشكلية والموضوعية ، وأورد الحكم بمدوناته خطاباً سياسياً مشوباً بأخطاء تاريخية وعلمية بحق جماعة الإخوان المسلمين ينبئ عن إبداء المحكمة لوجهة نظرها في موضوع الصراع السياسي الذي كان دائراً بالبلاد بالمخالفة للحظر الوارد بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات وهو ما يقطع بتولد الرغبة في الإدانة لدى هيئة المحكمة وانحيازها ضد الطاعنين لمعرفتها المسبقة للمجني عليه النائب العام بالمخالفة لمبدأ حياد القاضي وللقاعدة الدستورية التي تقضي بافتراض البراءة في الإنسان وتفسير الشك لمصلحة المتهم بدلالة إبداء رئيس الهيئة لرأيه في الدعوى قبل الفصل فيها باستباقه لقضائه بإلقاء بيان بجلسة الإحالة لفضيلة مفتي البلاد بجلسة .... أفصح فيه عن رأيه في موضوع الدعوى ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على تحقيقات نيابة أمن الدولة رغم بطلانها لبطلان قرار وزير العدل بإنشائها ولإجراء التحقيقات بمعرفة من هم دون درجة رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم حيادها لتبعيتها للمجني عليه حال كون ابنه أحد العاملين بها ، وقصورها بدلالة عدم تحقيقها واقعات التعذيب التي شهد بها الطاعنون ، وإغفالها توجيه الاتهام بجريمة الاتفاق الجنائي للطاعن الثالث والأربعين والانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون للطاعن السابع والأربعين ، وقعودها عن تحقيق التعارض بين التقارير الطبية وأقوال الشهود واستبيان سبب عدم وفاة الضابط .... رغم تواجده بذات السيارة رفقة المجني عليه ولإجرائها استعراف الشاهد .... للطاعن الثاني بطريق الغش والتدليس من خلال صورته الفوتوغرافية ، ولتقاعسها عن تنفيذ قراراتها التي أشاروا إليها بأسباب الطعن ، واطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة لعموميته وعدم تحديده الأفعال التي قارفها كل متهم والدليل عليها ولتضمنه اتهامات لم يتم مواجهة الطاعنين بها بالتحقيقات برد غير سائغ ، وأجرت المحكمة تعديلاً للقيد والوصف بإسناد وقائع للطاعنين لم ترد بأمر الإحالة بأن أسندت لكل من الطاعنين الثالث والخامس والثامن والتاسع والرابع عشر واقعة قتل النائب العام ، وللطاعن الثلاثين واقعة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون دون تنبيه الدفاع بالمخالفة لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان استجواب الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة لعدم إحاطتهم كتابة بحقوقهم بعد القبض عليهم ، ولعدم حضور محام معهم بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور دون أن يفطن إلى ما تضمنته التحقيقات من إخطار نقابة المحامين لاتخاذ إجراءات ندب أحد المحامين مخالف للواقع ، ولم تجبهم المحكمة لطلب البعض منهم استجواب البعض الآخر ، وسماع شهادة كل منهم على الآخرين ، وعول الحكم في الإدانة على أدلة قولية ظنية غير جازمة لا يتأتى منها ما خلص إليه سيما وأن الأدلة والتقارير الفنية والمعاينات برمتها لا تجدي في إسناد الاتهام ولا تنهض دليلاً بذاتها عليه ، وقد خلت الأوراق من شهود رؤية لواقعة قتل المجني عليه النائب العام والشروع في قتل الآخرين ، وانصبت أقوال الشهود على مجرد وصف لدوي الانفجار وآثاره أو على إجراءات الضبط ، كما عول في الإدانة على أقوال الشهود رغم تناقضها وكونها سماعية ولم ير أي منهم أو يعاصر واقعات الحادث وافتقارهم لشروط الشهادة الموضوعية وأخصها شرط الحيدة لاعتبارات سياسية ولوجود خصومة بين الضباط شهود الإثبات والطاعنين لمعاداتهم للتيار الإسلامي وكونها مستمدة من قبض وتفتيش باطلين ، والتفت الحكم عن أقوال شهود النفي المؤيدة لدفاعهم القائم على استحالة حدوث الواقعة على الصورة الواردة على لسان شهود الإثبات إذ يتعذر فنياً تفجير موكب النائب العام بواسطة جهاز تحكم عن بُعد - ريموت كنترول - لتداخل ذبذبات وإشارات الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التشويش المصاحبة للركب مع الذبذبات الموجهة للتفجير ، وعول الحكم على تقرير لجنة مشكلة من الإذاعة والتلفاز رغم بطلانها لعمل أعضائها بجهات غير محايدة وكونهم غير مختصين وعدم أدائهم اليمين القانونية قبل مباشرتهم عملهم وفصلهم في مسألة قانونية ، ولم تستجب المحكمة لطلب مناقشتهم ، واتخذت من فحص الأقراص المدمجة والصلبة والحاسب الآلي دليلاً رغم فحصها بمعرفة جهاز الأمن القومي الغير مختص فنياً ، ولم ترد المحكمة على دفاعهم ببطلان الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة المقدمة بخصوص واقعة قسم شرطة .... للحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، كما عول على مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية دون فحصها فنياً ، ولم ترد المحكمة على دفاعهم بامتداد يد العبث إلى المضبوطات ، واستند في قضائه بالإدانة إلى التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... وشهادة الأطباء الموقعين عليه رغم ما شابه من أخطاء طبية وتعارضه مع تقرير الطب الشرعي بشأن إصابات المجني عليه النائب العام وسببها وعلاقة السببية بين الفعل المسند للطاعنين والنتيجة ملتفتاً عن طلبهم ندب لجنة ثلاثية من كلية طب القصر العيني لاستجلاء حقيقة الأمر ، كما عول على تقرير المعامل الجنائية المتعارض مع تقرير الكلية الفنية العسكرية بشأن كيفية وقوع الحادث ومسار الموجة الانفجارية من سيارة النائب العام والمواد المستخدمة في العبوة المتفجرة وأداة التفجير وبين أقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للطاعنين دون أن يعنى برفع ذلك التناقض وتحقيق دفاعهم بانتداب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية وصولاً للحقيقة ، وعول في الإدانة على الاعترافات المعزوة للطاعنين بالتحقيقات والمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة لكيفية ارتكاب الطاعنين الثاني والخامس لواقعة قتل النائب العام دون أن يورد مضمونها ومؤداها مع أنها لا تعد اعترافاً بالمعنى القانوني لمخالفتها الحقيقة والواقع ، ولم تكن نصاً في اقتراف الجرائم ولصدورها في غير مجلس القضاء والعدول عنها ، وتدخلت المحكمة في رواياتهم وأخذتها على وجه يخالف صريح عباراتها كما هو الحال في أقوال الطاعنة الثالثة والثلاثين إذ اتخذ الحكم من إقرارها بعلاقتها بالمحكوم عليه غيابياً .... وزوجته وتلقيها أموالاً منهما لتقديمها لآخر لإتمام زواجه وتأمينها وزوجها الطاعن السابع خط سير أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دليلاً على انضمامها إليها وهي وقائع لا تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة ، كما اطرح الحكم الدفع ببطلانها لكونها مملاة عليهم ووليدة قبض باطل وإكراه مادي بدلالة الإصابات التي ناظرتها النيابة العامة والثابتة بالتقارير الطبية الشرعية ومعنوي تمثل في التهديد والوعيد بإلحاق الأذى بذويهم وإطالة أمد التحقيق وإجرائه في ساعة متأخرة وفي غير سراي النيابة وذلك كله برد غير سائغ دون أن تُعنى المحكمة بتحقيقه وتدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور في تحقيق وقائع التعذيب التي شهد بها الطاعنون ودون أن يفطن إلى تغير المعالم الإصابية بهم والواردة بتقارير الطب الشرعي بمرور الوقت ، كما نسب الحكم للطاعنين التاسع عشر والأربعين والحادي والأربعين اعترافات خلافاً لما هو ثابت بالتحقيقات ، ودفع الطاعنون ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولابتنائه على تحريات غير جدية لم يفصح عن مصدرها بدلالة شواهد عدة ساقوها بأسباب الطعن وأُجريت بمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص نوعياً ومكانياً بالتحري لبطلان قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطني التابع له الضابط لعدم نشره في الجريدة الرسمية ، ولتناقضها مع تحريات الشرطة في القضية رقم .... أمن دولة عليا ، وما قرره وزير الداخلية بوسائل الإعلام بشأن أشخاص مرتكبي واقعة قتل النائب العام وعددهم ، وما قرره الطاعن الحادي والأربعون من أنه كان رهن الحبس الاحتياطي إبان تلك الواقعة إلَّا أن الحكم اطرح الدفع برد قاصر ، واتخذ من وقائع لاحقة دليلاً على جديتها وتساند إليها بمفردها دليلاً وحيداً في الإدانة رغم عدم صلاحيتها بما مؤداه أنه قد بنى حكمه وعماد قضائه على عقيدة حصلها الشاهد الأول من تحرياته لا عن عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وأضاف الطاعنون الرابع والحادي عشر والخامس عشر بخلو الإذن من بياناته الجوهرية المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لقصوره في إيراد بيانات تفصيلية عن محل إقامة الطاعنين ومقرّات التنظيم والسيارات محله ، واطرح الحكم دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما بدلالة البرقيات التلغرافية المرسلة من ذويهم والمستندات الرسمية وأقوال شهود النفي ، وتجاوز المدة القانونية للعرض على النيابة العامة ، وبتزوير محضر التحري المؤرخ .... ومحاضر الضبط بإثبات حصوله في تاريخ لاحق مغاير للحقيقة لإضفاء المشروعية على الإجراءات الباطلة مما كان لازمه عدم التعويل على تلك الإجراءات والدليل المستمد منها وشهادة من قام بها ، بيد أن الحكم اطرح تلك الدفوع برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون دون أن يعنى بتحقيقها بضم دفاتر السجن الذي كان مودعاً كل منهم به للوقوف على حقيقة تاريخ ضبطه وتحريك الدعوى الجنائية بتهمة التزوير قِبل مأموري الضبط القضائي القائمين به ، وأضاف الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لحصوله بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الإذن ، وأضاف الطاعنون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والرابع والثلاثون والأربعون والثاني والأربعون ببطلان القبض لعدم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي حال تنفيذه ، وأورد الحكم صوراً متعارضة لدى بيانه دور الطاعنين الأول والسادس عشر والحادي والثلاثين والأفعال التي قارفها كل منهم ، ونسب واقعة التحريض لمجهول ثم عاد من بعد وأسندها للطاعنين ، وأفصح عن تسانده لأقوال الشاهد .... ثم عاد واستبعد شهادته ، واعتنق صوراً متعارضة لكيفية وقوع الانفجار الذي كان مستهدفاً كولاً أمنياً لقوات الأمن المركزي بدائرة مركز .... وعدد العبوات المتفجرة المستخدمة وهو ما يتعارض مع ما ورد بالتقارير الفنية ، وران عليه التناقض بشأن عدد المصابين جراء انفجار مرآب قسم شرطة .... ، وأورد بمدوناته أن القبض على الطاعنين تم نفاذاً لإذن النيابة العامة به ثم أورد في موضع آخـر أن القبض على الطـاعنين الحادي عشر والثلاثين كان نفاذاً لأمر الضبط في القضيتين .... ، .... أمن دولة عليا بما يصمه بالتناقض وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، ورد الحكم على طلب إحالة الطاعن الثامن للطب النفسي للوقوف على حالته النفسية لمرض طرأ عليه إبان المحاكمة جعله غير قادر على الدفاع عن نفسه بما لا يصلح رداً دون أن يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنياً ، ولم يأبه بدفاع الطاعن الحادي والثلاثين المؤيد بالمستندات بأنه غير قادر على الإبصار ، وهو ما تأيد بتقرير طبيب الرمد والذي استخلصت منه المحكمة ما لا يتفق مع ما ورد به بشأن حالة الإبصار لديه بما يتعذر معه ضلوعه في أعمال تخريب أو تدريب غيره على استعمال الأسلحة النارية ، كما أعرض دون رد عن طلب الطاعنين الثالث عشر والرابع والعشرين بجلستي .... ، .... بعرضهما على الطب الشرعي ، ولم تجب طلبهم سماع شهود الإثبات الغائبين ، ونسب الحكم للطاعن الأول أنه منضم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتردد على اعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على الطاعن الحادي عشر وأنه علم بانتهاج الجماعة آنفة الذكر للعنف خلافاً للثابت بالأوراق ، وأضاف الطاعنون أن الحكم أقام قضاءه على أن الباعث على قتل النائب العام كان إصداره قراراً بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وهو ما لا أصل له بالأوراق ، وحصّل مؤدى الدليل المستمد من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث على خلاف مؤداه في خصوص الهبوط الأرضي الناجم عن الانفجار ، ونسب للطاعن الثلاثين تسهيل هروب بعض المتهمين والتي لم ترد بأمر الإحالة ، واطرح الحكم بما لا يسوغ الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) ، 88 ، 88 مكرراً (ب) ، 96 ، 102 من قانون العقوبات ، وأعاد الطاعنون الأول والثاني والثالث عشر والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين أمام هذه المحكمة الدفع بعدم دستوريتها والمادتين 88 مكرراً (ج) من ذات القانون والمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ووقف نظر الطعن لحين اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، كما أغفل الحكم الرد على دفعهم بعدم دستورية المادتين 124 ، 277 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأعمل قواعد الارتباط بين الوقائع المسندة إلى الطاعنين ، وطبق المادة 32 من قانون العقوبات رغم انتفاء موجباته ، وأفصح في مدوناته عن عدم تطبيق نص المادة 17 من ذات القانون ثم عاد وطبقها في حق بعض الطاعنين دون الباقين ، ولم تعمل المحكمة أثر القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 باعتباره أصلح لهم مما حجبها عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وانتهى الحكم إلى توافر الاقتران بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين بالمخالفة لصحيح القانون ، وأغفل دفاعهم بخلو الأوراق من دليل على ارتكابهم واقعة قتل النائب العام وأن مرتكبيها آخرون قعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن تحقيقه ورغم طلبهم من المحكمة ندب أحد أعضائها لتحقيق الواقعة وإجراء معاينة لمكان الحادث وتفريغ وعرض كاميرات سور .... ووحدة التخزين المقدمة من الشاهد .... والاستعلام عن حائز جهاز اللاسلكي رقم .... المعثور عليه بمكان الحادث والاستعلام من شركات الهواتف المحمولة عن المكالمات التي أُجريت بمحيطه وقت وقوعه ، وندب لجنة فنية لفحص المواقع الإلكترونية التي قدم الدفاع صوراً لمحتوياتها ، وإعادة استجواب الطاعنين وسؤالهم كمجني عليهم ، وضم كافة التقارير الطبية الشرعية الخاصة بهم ، وتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم ، وضم شهادة بتحركات المحكوم عليه غيابياً .... ، وضم كاميرات المراقبة للمنشآت التي ورد بالتحريات رصد الطاعنين لها وذلك تدليلاً على استحالة حدوث الواقعة ونفي صلتهم بها ، بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك كله ، ولم يعرض الحكم إيراداً ورداً لدفاع الطاعنين بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه ، وعدم ورود أسماء الطاعنين الأربعين والحادي والأربعين والثاني والأربعين والسادس والأربعين والثامن والأربعين بأقوال شهود الإثبات ، ولم يعرض لدفاع الطاعنين السابع والثالثة والثلاثين باحتجازهما في غير الأماكن المخصصة والخاضعة لقانون السجون ، وأهدر دفاع الطاعنين بانتفاء حالة التلبس في حقهم وعدم تواجدهم على مسرح الجريمة وانتفاء صلتهم بالمضبوطات وعدم سيطرتهم المادية عليها وانفراد الضباط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة لهم عنها ، وأخيراً ألزمهم الحكم بدفع قيمة الأشياء التي خربوها دون تحديد قيمتها ، وتمسك الطاعنان الأول والحادي عشر أمام هذه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأقام عليها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية من مستشفيات .... ، .... و .... ومن المراكز الطبية المتخصصة بـمستشفى .... ومما ثبت بمعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمقار التنظيمية ومن المعاينة التصويرية ومن تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومما ثبت بتقرير وزارة الدفاع - الكلية الفنية العسكرية - ومن كتاب الشركة القابضة .... وكتابي الإدارة العامة لإمداد الشرطة وإدارة المركبات بمديرية أمن .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى جلياً واضحاً ومحدداً لدور كل طاعن في الجريمة التي دانه بها وعلى نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ، وإذ كان ما حصله الحكم لا يخالف ماديات الواقعة حسبما هو ثابت من المفردات ، وكان مجموع ما أورده كافياً وسائغاً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي عليه بالقصور وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ليس ما يمنع في القانون محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال الشهود وأدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح بذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن - بفرض صحته - لا سند له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم بالإدانة أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيّن واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعنين بها وأورد المواد 2 ثانياً/ (أ) ، 32 ، 40 ، 41/1 ، 45 /1 ، 46 ، 86 ، 86 مكرراً/1 ، 2 ، 86 مكرراً (أ) ، 86 مكرراً (ج)/1 ، 2 ، 86 مكرراً (د) ، 88 مكرراً (ج) ، 90 ، 96/ 1 ، 102 (أ) ، 102 (ب) ، 102 (ج) ، 102 (د) ، 102/ ه ، 230 ، 231 ، 232 ، 234 /3 ، 235 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (3) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبندين (1 ، 2) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والبنود أرقام ( 1 ، 2 ، 9 ، 10 ، 60 ، 78 ) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات ، والمادة رقم 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، والمادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية ، والمادة 6/2 من الأحكام المرفقة بالقرار ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد العقاب التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة بدءاً من جلسة .... أن المحكمة أمرت بعرض المعاينات التصويرية ومعاينة النيابة لمكان الحادث ومقرات التنظيم والأسطوانات المدمجة ووحدات التخزين الإلكترونية وباقي المضبوطات في حضور المتهمين ودفاعهم - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد بيّن مضمون تلك الأدلة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، هذا إلى أن ما أورده بمدوناته نقلاً عن تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية والأدلة الجنائية والمفرقعات كافياً في بيان مضمون تلك التقارير التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه بما تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن ، هذا إلى أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مقاطع الفيديو والأسطوانات المدمجة ووحدات التخزين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد منها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيّن من نص المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهناً بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات ماليه أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفَّل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علم من انضم إليها بتلك الأهداف ، والعلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى ومما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما حصّلها هي أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اتفقت قيادات الإخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد بقصد إثارة الفزع وإرباك أجهزة الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها تأدياً إلى إسقاطها فقاموا بتكليف بعض من قيادات الداخل بتشكيل مجموعات نوعية تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها ورجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضة لأفكارهم فقام بعضهم بتولي مسئولية تأسيس تلك المجموعات والتواصل مع قيادات الخارج ونفاذاً لذلك قاموا بتشكيل مجموعات من اللجان النوعية على هيئة خلايا عنقودية تعمل كلُ منها بمنأى عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التي تضطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها فتشكلت مجموعات خمس تولت أولها الدعم اللوجيستي بتدبير المقرات ونقل التكليفات وتوفير الأسلحة والمفرقعات والأموال والمركبات والأدوات والثانية تولت إعداد أعضاء تلك المجموعات فكرياً بترسيخ فكرة شرعية قتل القائمين على الدولة ومؤسساتها والثالثة تتولى رصد وجمع المعلومات عن الشخصيات الهامة وتحركاتها وكذا منشآت الجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية تمهيداً لاستهدافها والرابعة تتولى تقييم عمليات الرصد وإبلاغها للقيادات والخامسة مجموعة التصنيع والتنفيذ وتضطلع بتصنيع المتفجرات والمواد المفرقعة ونفاذاً لذلك سافر بعضهم إلى قطاع غزة لتلقي التدريبات لدى حركة حماس وتولى البعض الآخر تسهيل مهمة سفرهم وتولى فريق آخر الإمداد بالأموال ومجموعة أخرى إعداد الأسلحة والمركبات وآخرون تصنيع المفرقعات وبعد رصد بعض الأهداف أسفرت أعمالهم العدائية التخريبية عن قتل النائب العام السابق .... والشروع في قتل أفراد حراسته وتدمير سيارات مملوكة للدولة وغيرها خاصة وتفجير مرآب قسم شرطة .... ومحاولة تفجير كول أمني بمركز .... نتج عنه وفاة شقيقين تواجدا - عرضاً - في طريق حائزي العبوات المتفجرة المُعدة لهذا الغرض ، وأفرَد الحكم وبيّن دور كل طاعن في أعمال تلك المجموعات بما يُفصح بجلاء عن توافر أركان جرائم الانضمام أو تولي القيادة أو المشاركة في تلك الجماعة في حقهم على نحو ما ورد تفصيلاً بالحكم بما يتضمن الرد على دفاعهم بانتفاء أركان الجرائم آنفة الذكر في حقهم ، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مُشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبموجب أحكام قضائية - بفرض صحة ذلك - لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات مجلسي الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل آنذاك عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة - أياً كانت التسمية – ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة متى انحرف أعضاؤها عن أهدافها والغرض من إنشائها بارتكاب أفعال يجرّمها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ولو كان له مصلحة فيه ، وكان النعي من الطاعنين على الحكم بأنه دان الطاعنين الثاني والخمسين والثالث والخمسين المحكوم عليهما غيابياً بجريمة الاشتراك في جماعة محظورة لا يتصل بالطاعنين ولا مصلحة لهم من تعييب الحكم في شأنه ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثلاثين في الجريمة المسندة إليه ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات خارجية ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب به صداه مع فعله ، ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وإذ كان ما أورده الحكم كافياً ودالاً على توافر الاشتراك في حق من أسند إليه من الطاعنين ، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل والشروع فيه وظرفي سبق الإصرار والترصد بقوله ( لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعترافاتهم وكافة أدلة الدعوى الأخرى والتي اطمأنت إليها المحكمة أن نية إزهاق الروح تحققت وأمكن استخلاصها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين وآخرين مجهولين للمجني عليه .... وذلك بسبب اعتقادهم إصداره قراراً بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين في الخارج والداخل .... فقام المتهمون الحادي عشر ، والخامس عشر ، والثامن والاربعون - الطاعنان الثاني والخامس والمحكوم عليه غيابياً .... - وآخرون مجهولون بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل .... وتنفيذاً لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس - المحكوم عليهم غيابياً - حددوا فيه دور كل متهم وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة جهزها الخامس عشر - الطاعن الخامس - حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جرام من مادة نترات الأمونيوم المختلطة بمادة بروكسيد الأسيتون متصلتين بمادة أزيد الرصاص المفرقعة ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بُعد ووضعها والمتهم الحادي عشر - الطاعن الثاني - بسيارة أحضرها الأخير وقادها حتى سلمها لآخر تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مرور ركب المجني عليه منه ثم انتظر المتهمان الحادي عشر والخامس عشر - الطاعنين الثاني والخامس - على مقربة من السيارة لتفجيرها حال مرور الركب ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس - محكوم عليه غيابياً - بإرجاء تنفيذها يوماً وفي الموعد المحدد استقلا وثالث سيارة قادها المتهم الثامن والأربعون - محكوم عليه غيابياً - حتى وصلوا لمحيط السيارة المُجهزة بالمفرقعات فترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجني عليه لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه بينما توجه المتهم الخامس عشر - الطاعن الخامس - للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها ثم كمن والمتهم الحادي عشر - الطاعن الثاني - ببقعة مواجهة للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما وما أن حاذت السيارة استقلال المجني عليه السيارة المفخخة حتى فجرها المتهم الخامس عشر - الطاعن الخامس - بجهاز تحكم عن بُعد وصور المتهم الحادي عشر - الطاعن الثاني – الانفجار حال حدوثه ولاذوا بالفرار بسيارة الثامن والأربعين - محكوم عليه غيابياً - بعد أن أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، كما شرعوا في قتل .... ضابط الشرطة المكلف بتأمين المجني عليه وباقي أفراد الحراسة عمداً مع سبق الإصرار والترصد على النحو السابق سرده ، ومن ثم فإن نية القتل توافرت في حق المتهمين وآخرين مجهولين وأن المتهمين من الأول حتى السابع والثالث عشر ، ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين - الطاعنون الأول والرابع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر وآخرون محكوم عليهم غيابياً - اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جرائم القتل والشروع في القتل وفق ما سبق ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً على نحو ما سلف بيانه ، فإن ما يثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل ، فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أدانه بالاشتراك معه في القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ، وكان ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأتِه بالاعتداء ، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف والعناصر لا يتنافر عقلاً مع موجب هذا الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف كافياً في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد كما هما معرفين به في القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد ما دام الحكم قد أثبت في حقهم جريمة استعمال مفرقعات نتج عنها وفاة المجني عليه وفق ما هو مقرر بنص المادة 102(ج) من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه التي نقلها عن تقرير الطب الشرعي وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير ( أن وفاة المجني عليه .... تُعزى لإصابات حيوية حديثة رضية ورضية احتكاكية حدثت من جراء الانفجار وما صاحبه من موجة انفجارية أدت إلى خلل حاد في وظائف التنفس وإحداث إصابات بالرأس والوجه والصدر والبطن والظهر وما صاحبهما من تهتك بالأحشاء البطنية والصدرية وكسور بالطرف العلوي الأيمن والأنف والأضلاع ونزيف دموي غزير بسبب تهتك الكبد أدت إلى توقف القلب والوفاة ) ، وذلك لما هو مقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، ولما كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ولا يغير من ذلك دعوى الإهمال في علاج المجني عليه إذ إن الجاني يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت بطريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أنه كان مقصوداً بذاته للتجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعنون ولا صدى له في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع إعادة استخراج جثمان .... وإعادة ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لبيان سبب وفاته واطرحه باطمئنان المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي وأن نتيجته جاءت واضحه وقاطعة من قبل كبير الأطباء الشرعيين والفريق الطبي الشرعي المرافق له في بيان سبب الوفاة ، فلا يعيب الحكم من بعد عدم تحقيق دفاع الطاعنين غير المنتج بعد أن اطمأنت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها - على نحو ما سلف - ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز مصادرتها في شأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - أورد أسماء باقي المجني عليهم في هذه الواقعة وإصاباتهم من واقع التقارير الطبية بقوله ( كما ثبت بالتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات .... ، .... و .... إصابة كل من المجني عليه .... بكسور في المشطية الثالثة لليد اليمنى وكسر بعظمة الزند اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم والرأس واشتباه قطع بالغضروف الأمامي للركبة اليُمنى والمجني عليهما .... و .... مصابين من جراء الانفجار والمجني عليه .... بكدمات بالجسد وآلام بالظهر والمجني عليه .... مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى والمجني عليه .... مصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيسر وتهتك بطبلة الأُذن والمجني عليه .... بجروح بالرأس والعضد الأيمن والصدر ) ، بما يكون معه النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنين التاسع والسادس والعشرين سوى عقوبة واحدة عن جميع الجرائم التي دانهما بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة الموقعة الإعدام أو السجن المؤبد تدخل في الحدود المقررة لجريمة استعمال المفرقعات بغرض تخريب مبانٍ أو منشآت أو مؤسسات عامة أو مُعدة للنفع العام المؤثمة بالمادة 102 (ب) من قانون العقوبات والتي أثبتها الحكم في حقهما بقوله أنهم فجروا العبوة فخربوا مباني قسم شرطة ... و .... التابع لوزارة الثقافة و .... التابع لوزارة الصحة ومدرسة .... فلا جدوى من النعي على الحكم بِشأن واقعة الشروع في القتل الناجمة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكابه الواقعة وأن مرتكبها شخص آخر في حقيقته دفع بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، بما يكون معه نعي الطاعن السادس والعشرين في هذا الشأن وفي طلب فض حرز الصور في حضوره غير مقبول . وكان النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب بعض الطاعنين سماع أقوال كلٍ على الآخر مردوداً بما هو مقرر بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك وهو ما يستفاد منه أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصّل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة - لا يصح إلَّا بناءً على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ إن المتهم لا يحلف يميناً فتنتفي عن أقواله صفة الشهادة القانونية كدليل إثبات ، وإن كان لا ضير على المحكمة إن سمَّت هذه الأقوال شهادة خروجاً على الأصل باعتبارها دليلاً من أدلة الإدانة في الدعوى وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز سماع أقوال المتهم باعتباره شاهداً إلَّا إذا انقشع عنه الاتهام نهائياً . لما كان ذلك ، وكان أساس عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة هو ألَّا يطلب منه وهو في موقف دفاع عن نفسه أن يبدي إجابات ربما أُخذ منها ما يفيد إدانته مع أن سلطة الاتهام هي المكلفة قانوناً بإقامة الدليل على صحة الاتهام ، لذلك كان للمتهم الحق في الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه بلا طلب منه دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو دليل لمصلحة الاتهام ، كما أن سؤال المتهم كشاهد لا يجوز إلَّا بعد أن ينقشع عنه سيف الاتهام حتى لا يقع في حرج إذا ما سئل تحت القسم ، وإذ كان البيّن من الأوراق أن سيف الاتهام لم ينقشع عن المتهمين الذين طلب الطاعنون سماعهم كشهود ، ولم يطلب أي منهم استجوابه مما تكون معه المحكمة في حِل من إجابة الطاعنين إلى طلبهم أو الرد عليه ، بما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصّل أقوال الضابط مُجري التحريات بما مفاده أن تحرياته أكدت أن الطاعن التاسع هو من قام بوضع العبوة المفجرة بمرآب قسم شرطة .... خلافاً لما يزعمه بأن اسمه لم يرد بتحريات الواقعة فلا على الحكم إن التفت عن دفاعه الموضوعي في هذا الشأن ، بما يكون معه النعي عليه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - أورد لدى بيانه لوقائع الدعوى واقعة استهداف كول أمني من قوات الأمن بمركز .... بالصحيفة الخامسة والستين وذلك في بيان واضح وكاف ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن السادس بانتفاء صلته وعلمه بالواقعة سالفة البيان ما هو إلَّا دفاع موضوعي لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه اكتفاءً بما أوردته من أدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في عدة جرائم وطبقت عليها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لأشدها ، فلا جدوى من الطعن على الحكم في صدد توافر أركان إحدى الجرائم ذات العقوبة الأخف - وهو الحال في الدعوى الحالية - فلا يجدي الطاعن الخامس ما يثيره في شأن جريمة التخابر. لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الرابع عشر لم يقدم للمحاكمة بتهمة التخابر ولم يدنه الحكم بها ، ومن ثم لا محل لما يثيره على الحكم بشأن جريمة لم تنسب إليه ولم يعاقب عنها . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلَّا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة الأسلحة النارية والذخائر التي دين بها بعض الطاعنين لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى من أسندت إليهم من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين في حق أنفسهم أو في حق غيرهم ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط السلاح الناري أو الذخيرة مع بعض الطاعنين أو فحصه ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن كلاً منهم أحرز وحاز سلاحاً نارياً وذخائر على نحو ما أورده الحكم بمدوناته كل فيما نسب إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه لا يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع خارج عن سلطة هذه المحكمة ، وإذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعن السابع عشر لم يتمسك ببطلان تفتيش المسكن على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يرشح لقيام هذا البطلان على نحو ما ساقه الطاعن في منعاه ، بما يكون معه النعي على الحكم في كل ذلك غير مقبول ، ولما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، هذا إلى أن الطاعن يسلم بأسباب طعنه أنه تسلم السلاح موضوع التهمة من الطاعن الحادي والثلاثين وهو ما يوفر في حقه جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص بعيداً عن المنازعة في شأن السلاح المضبوط في حيازته . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن السابع من النعي على الحكم بعدم استظهار أركان جريمة حيازة سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد أعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة عن الجريمة الأشد والتي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 102(أ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها " ، ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر مجرد إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات أو المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 والقرار رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، كما يشمل الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وكانت المادة 102(ب) من قانون العقوبات قد جعلت عقوبة الإعدام لكل من استعمل المفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المُعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المُعدة لارتياد الجمهور ويستفاد من ذلك أن المشرع غلظ العقاب إذا تحول الإحراز المجرد إلى استعمال للمفرقعات وكان من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة الدولة وممتلكاتها وحياة الأفراد أو أموالهم ، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه للواقعة أو تدليله على توافر أركان تلك الجرائم ودور كل طاعن فيها وجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي كافياً وسائغاً ، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، أو صدور حكم بعدم دستورية النص أو تعارضه مع نص في الدستور قابل للتطبيق بحالته دون حاجه إلى صدور حكم بذلك أو تشريع ، وكانت الحجية المطلقة قِبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة - هي فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها والتزام الجميع به لا تتحقق إلَّا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المُدعى مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية ، سواءً بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته ، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات فقط فلا يصح قياس الحالة المعروضة - المادة 96 من قانون العقوبات - عليها والاستناد إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات ، لما هو مقرر أن الأصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلَّا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف سريانها بدعوى سقوطها بالقضاء بعدم دستورية نص آخر بزعم اتفاقهما في علة عدم الدستورية . لما كان ذلك ، وكان النص المُدعى سقوطه - المادة 96 من قانون العقوبات - بالقضاء بعدم دستورية المادة 48 من ذات القانون لم يكن بمنأى عن رقابة المحكمة الدستورية في الدعوى آنفة الذكر إذ إنها لو رأت عدم دستوريته لأسقطته مع قضائها بعدم دستورية المادة 48 سالفة الذكر وهو ما درجت عليه في العديد من أحكامها ، ولما كان النص آنف الذكر لم يصدر تشريع لاحق بإلغائه ، فإنه لايزال قائماً فلا على المحكمة إن أعملته بل واجب عليها إعماله متى توافرت شروطه ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين - على نحو ما سلف - كما هي معرفة به في القانون ، وكان ما أوردته المحكمة في حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين ، هذا إلى أن المحكمة عرضت لدفاعهم في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن الرابع عشر بجريمتي حيازة أجهزة اتصالات وبث بدون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافرهما في حقه لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً في الجريمة 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره ، 2- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " ، والبيّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلَّا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين وباقي المحكوم عليهم في اقتراف الجرائم سالفة البيان والمسندة إليهم تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجرائم المسندة إليهم عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره - حسبما تقدم - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يدن الطاعن الثالث كشريك فيما أسند إليه من جرائم ، ولم يدن الطاعنين العاشر والرابع عشر كشركاء سوى في جرائم قتل النائب العام مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين واستعمال مفرقعات والتخريب والإتلاف ودان الثلاثة كفاعلين أصليين في باقي الجرائم المسندة إليهم عملاً بالمادة 39 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد وقع في تناقض ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها " ، فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المشار إليها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية - سالف البيان - من اجتماع قضاة محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة ، وليس من شأنه أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر في اطراحه الدفع المبدى من الطاعنين وبأسباب سائغه تتفق وصحيح القانون ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعهاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " ، والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويستوي الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التي توجد حالة الارتباط ، وكان بعض الطاعنين قد اتهِموا مع باقي المتهمين المحكوم عليهم غيابياً في الدعوى بارتكاب جرائم قتل النائب العام والشروع في قتل آخرين رفقته واثنين من أفراد الشرطة بقسم شرطة .... واستعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر وتخريب أبنية وأملاك عامة والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي والتي وقعت بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، كما أنه من بين ما أسند من اتهام للمحكوم عليهم غيابياً وللطاعنين من الأول حتى الثامن والأربعين - عدا الثلاثين - جريمة الاتفاق الجنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مباني وأملاك عامة ، فإن الارتباط بالمعنى المتقدم يكون قد توافر بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً ، وتكون محكمة استئناف القاهرة بحكم وقوع بعض تلك الجرائم المرتبطة في دائرة اختصاصها مختصة بنظر الدعوى ، ويظل اختصاصها بحكم ذلك الارتباط مبسوطاً على الدعوى برمتها من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من أشخاص مرتكبيها إلى أن يتم الفصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية والمادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية وإن اشترطتا أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية - إلَّا أنهما لم تشترطا أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية - وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت في مدينة القاهرة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم قد دفع ببطلان انعقاد المحكمة بمعهد أُمناء الشرطة لعدم صدور قرار من وزير العدل ، فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم الدفع بشيء من ذلك لأول مره أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان بيان مكان انعقاد المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة كانت تقوم بمعاينة قفص الاتهام الزجاجي قبل بداية كل جلسة في حضور المتهمين والمدافعين عنهم من حيث سماع كل صغيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة أو ينطق بها الدفاع في القاعة ورؤية المتهمين لكل الحضور في الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ولم يعترض أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم على المعاينة والتجربة التي تمت في حضورهم وخلت الأوراق مما يفيد أنه قد حيل بين الطاعنين ودفاعهم في متابعة إجراءات المحاكمة ، فإن دعوى البطلان التي يرمي بها الطاعنون الحكم تكون لا محل لها ، كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة - عدا ما قررت المحكمة انعقاده في جلسات سرية - قد جرت في جلسات علنية وأن الحكم قد صدر وتلي علناً ، فإن ما يثيره الطاعنون من تقييد دخول ذويهم قاعة الجلسة بتصاريح - على فرض صحته - لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك كان هو تنظيم الدخول لقاعة الجلسة ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عن البطلان ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة ليشهدها من يشاء بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لاعتبارات يقدرها ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى في علانية عدا جلسات .... ، .... ، .... ثم تُلي الحكم المطعون فيه بجلسة علنية - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير – وهو ما لم يتخذه الطاعنون - ومن ثم فإن الحكم قد برئ من عوار البطلان ، ويضحى منعاهم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى في عدة جلسات وقد حضر المحامي .... مع الطاعن الثالث عشر والمحامي .... مع الطاعن الرابع والعشرين والمحامي .... مع الطاعن الرابع والأربعين منذ فجر التداعي بجلسة .... وتقدم كلُ منهم بطلباته للمحكمة وتوالى نظر الجلسات وفيها أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن جميع المتهمين وندبت المحاميين .... و .... مع من لم يكن معه محام بالجلسات وقد مثل الأول بجميع جلسات المحاكمة وناقشت المحكمة الشهود في حضوره ومن حضر من المدافعين الآخرين ولم يبد أي من المتهمين اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وبجلسات المرافعة اللاحقة حضر المحامي الأصيل مع كل الطاعنين سالفي الذكر وفيها تناول في دفاعه أقوال الشهود ومن استمعت المحكمة إليهم وكافة الإجراءات التي تمت في الجلسات التي تغيب عنها دون أن يتمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضوره أو يطلب من المحكمة إعادة ما اتخذ منها بما يفيد أنه تنازل عنها ضمناً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها ، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه ، هذا فضلاً أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم يأت به الطاعنون ، فإن ما يثيرونه من تعييب لإجراءات المحاكمة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين أو شركاء في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخر نفياً للاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في خصوص هذه الدعوى - أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً ، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وحسب ما تهديه خبرته في القانون ، فله أن يرتب الدفاع كما يراه في مصلحة المتهم والغرض من هذه القاعدة يتحقق إذا كان المتهم قد وكلَّ محامياً يدافع عنه وتظل هذه الكفاية قائمة طالما بقيت الوكالة ويظل المحامي يمارس عمله استناداً إليها ولم ينسحب أو يعتذر عن توكيله ، لما هو مقرر أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يُعين له مدافعاً آخر ، ولئن كان الأصل أن تُبنى الأحكام على التحقيقات الشفوية التي تُجريها المحكمة في الجلسة وعلى المرافعات التي تسمعها هيئة المحكمة بنفسها قبل إصدارها الحكم الذي تنتهي إليه إلَّا أن ذلك كله إذا تعارض - في ممارسته - مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو ألَّا يترك المتهم بلا دفاع ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد مثلوا أمام المحكمة ابتداءً من جلسة .... ومع كل منهم محام أو أكثر أبدى دفاعه وبجلسة .... حضر المحامي .... مع الطاعنين الثاني والخامس والسادس والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين وأبدى طلبات بسماع بعض شهود الإثبات وشهود آخرين وتشكيل لجنة من مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنين إلَّا أن المحكمة نبهت المدافع عن الطاعنين سالفي الذكر بأن هذه الطلبات سبق تحقيقها ونظر الدعوى على مدار عام سابق وطلبت منه المرافعة أكثر من مرة إلَّا أنه امتنع وأصر على ذلك وقد تبيَّنت المحكمة أن جميع المتهمين الذين حضر عنهم المحامي سالف الذكر قد سبق وأن حضر مع كل منهم محام أو أكثر وأبدوا دفاعهم أكثر من مرة عدا الطاعن الرابع والعشرين والذي تبين حضور المحامي .... معه بالجلسة ذاتها وقرر أنه المدافع الموكل الوحيد عنه في الدعوى وأبدى دفاعه عنه كاملاً وقد ردت المحكمة في حكمها على ما عابه الطاعنون من حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعهم واطرحته استناداً إلى أن ما أُبدى من طلبات قصد منها تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي ، فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به ، لما هو مقرر أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام يتولى الدفاع عنه ، ومن ثم فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تقرها على ما اتخذته من إجراءات ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017 وأُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا المادة الثانية المتعلقة بتعديل أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فأُعمل بها اعتباراً من الأول من مايو 2017 - والذي يسري على واقعة الدعوى - بحسبان أنه قانون إجرائي قد استبدل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على " .... ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بها وتقدر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته وإذ قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها " . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين الثاني والسادس والثالث عشر والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين وإن استهل مرافعته بجلسة .... بطلب سماع شهادة الرائد .... إلَّا أنه أصر على الامتناع عن المرافعة - على نحو ما سلف - دون أن يكشف عن الوقائع التي يرغب في مناقشة الشاهد المذكور فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها لا سيما وأنه قد سبق سماع شهادته في حضور الدفاع عن الطاعنين وناقشه كل منهم بما عن له من أسئلة ، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين له ، وفوق ذلك فإن المحكمة عرضت لهذا الطلب واطرحته في منطق سائغ ومقبول فإن ما اتخذته من جانبها لا يثير شبهة الإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشهادة سالف الذكر في حضور المدافع عن الطاعنين وأتاحت لكل من أراد منهم مناقشته وخلا محضر الجلسة من أن ذلك تم من خلف ساتر خلافاً لما يزعمه الطاعنون ، وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلَّا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلوه ، ومن ثم فإن النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلَّا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين الثاني والخامس والسادس والرابع والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والأربعين من طلب سماع شهادة النقيب .... والنقيب .... والنقيب .... والرائد .... بشأن واقعة ضبط المتهمين وإثباتهم على خلاف الحقيقة تاريخها وسماع شهادة المقدم .... بشأن تحرياته في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا وضم تلك القضية وشهادة الرائد .... المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني ورئيس المخابرات العامة بشأن علاقة المخابرات الإسرائيلية بواقعة قتل .... وشهادة اللواء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني بشأن معاينة مكان الحادث وضم دفتر أحوال الأمن الوطني وشهادة وزير الداخلية عن الواقعة وندب لجنة من مصلحة الأدلة الجنائية لبيان المادة المستخدمة في تفجير السيارة ومدى صلاحيتها له وندب لجنة لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين وإجراء تحليل الأدرينالين لهم وضم قرار مجلس الوزراء رقم 1857 لسنة 2014 بإخلاء المنطقة الحدودية برفح واطرحها تأسيساً على أنها طلبات غير منتجة في الدعوى وغير ذي جدوى في نفي التهمة عن المتهمين والغرض منها تعطيل الفصل في القضية ولإطالة أمد التقاضي دون مقتضى ولا ترى المحكمة موجباً لها بعد أن وضحت الدعوى لديها ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح دفاع الطاعنين سالفي الذكر ، إذ إن طلباتهم لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجرائم التي دينوا بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منها إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعنين بخصوص التفات الحكم عن أقوال الشاهد .... - لوفاته - والتي لم يعول عليها الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته - يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن القضاة الذين أصدروه هم من سمعوا المرافعة ، وكان الشارع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم حضور جميع الجلسات السابقة ، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة ، يستوى في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق . لما كان ذلك ، وكان القاضي عضو يسار الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حضر جلسات المحاكمة بدءً من جلسة .... وتمت إجراءات المحاكمة ومن بينها مرافعة الدفاع عن الطاعنين جميعاً في حضوره حتى جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ .... والتي حجزت فيها الدعوى للحكم وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة وأصدرت الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنون من بطلان يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بمحل إقامة المتهم بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم هم الأشخاص المطلوب محاكمتهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بيّن - خلافاً لما يقوله الطاعنون - الإجراءات التي اتخذت قِبلهم من قبض وتفتيش وزمانها ومكانها وسندها القانوني ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون على غير محل ، هذا إلى أنه - على فرض صحة ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن - فإنه لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله بيان الإجراءات التي اتخذت قِبلهم يكون لا محل له ، لأن المحكمة وقد طرحتها وأغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من ميقات صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره ولم يرد في القانون ما يستوجب أن يتضمن الحكم بيان أسباب ومضمون الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعنون لا يدَّعون في أسباب طعنهم عدم اختصاص مُصدر إذن القبض والتفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأحكام الجنائية ليست وسيلة للتعبير عن الآراء السياسية وليست مدونة تأريخية إلَّا أنه لا يعيبها إن اشتملت أدبياتها سرداً لبعض الظروف التي لابست الحادث أو سبقته - وإن أخطأ في وقائعها وتواريخها - إذ إن سردها ليس إلَّا استحضاراً للدلالات والظروف التي صاحبت الحادث أو سبقته وسعياً منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث فلا يعيب الحكم تزيده فيما استطرد إليه منها أو تركها كليةً طالما أنها لم تكن بذي أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة أو معرفة هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للمجني عليه النائب العام وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى يكون لا سند له في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية - وهو ما يلوح به الطاعنون في أسباب طعنهم - فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن لم يفعل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر عام 2014 بالمادتين 54 ، 96 منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تُقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 96 من الدستور من " أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قِبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين في الدعوى الماثلة قد واجهوا الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبلهم وكفلت لهم المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدروا مناسبتها وفقاً للقانون ثم قضت المحكمة - من بعد – بإدانتهم تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضي الذي يفشي سر المداولة ، ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء أكان من الجمهور أم وسائل الإعلام ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... والتي صدر فيها قرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين الوارد أسماؤهم بمحضر الجلسة عدم إلقاء أي بيان من رئيس الهيئة مُصدرة الحكم المطعون فيه أبدى فيه رأياً ما في موضوع القضية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعنون ، فإن نعيهم في هذا المقام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، فإن مباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم وأنه استثناءً يجوز ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصاً دون غيره بتحقيقها وأن سلطات قاضي التحقيق في تحقيق هذه الجرائم لا تكون إلَّا لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل وهو ما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دون تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبنفس السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلَّا من هو في درجة رئيس نيابة على الأقل ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يدعون أن هذه الدعوى قد تم ندب قاضي تحقيق لتحقيقها أو أن أحد وكلاء النيابة الذين تولوا تحقيقها قد تجاوز اختصاصه باتخاذ أي إجراء من إجراءات قاضي التحقيق والمخولة لرؤساء النيابة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة من هم دون درجة رئيس نيابة يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى منعاهم في هذا الشأن لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان القضاء الدستوري قد جرى على أن حيدة القضاء تعتبر عنصراً مكملاً لاستقلاله وتعتبر حقاً من حقوق الإنسان ومبدأً أساسياً من مبادئ القانون لأنها تؤكد الثقة في القضاء كما أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصها بإجراء تحقيق في الدعوى إنما تستمد سلطتها من القانون لا من النائب العام وأنها تتمتع أيضاً باستقلال القضاء وبحياده وأن تكون المصلحة العامة هي جوهر عملها وأن يتم ذلك بموضوعية ، ويعد حياد النيابة من أهم الضمانات التي تكفل سلامة إجراءات التحقيق الابتدائي لذلك وجب ألَّا يكون المحقق طرفاً من أطراف القضية وإنما حكماً بين أطرافها لاسيما وأن المشرع قد حظر في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية رد أعضاء النيابة العامة ، وإذ كان ذلك ، وكان البيّن من تحقيقات النيابة العامة أن من أجراها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا وليس من بينهم نجل المجني عليه النائب العام وأن ما اُتخذ من إجراءات تحقيق سواء سؤال الشهود أو إجراء المعاينات واستجواب المتهمين تم وفقاً للقانون إذ أحاط المحققون المتهمين علماً بالتهم المسندة إليهم بعد أن أفصح كل عضو من أعضاء النيابة في مستهل التحقيق عن شخصيته للمتهمين ترسيخاً لمبدأ حياد النيابة وبثاً للطمأنينة في أنفسهم حتى يشعروا بأنهم قد أضحوا بعيداً عن كل ما قد يؤثر في إرادتهم وناظرهم وأثبت ما تبين ببعضهم من إصابات وسببها وقد اعترف من اعترف وأنكر من أنكر واتخذت إجراءات ندب محام لحضور إجراءات التحقيق لمن لم يكن معه محام ، كل ذلك مما يفصح عن موضوعية النيابة العامة وحيادها فيما باشرته من إجراءات ، ولما كان الطاعنون لا يدعون أن نجل المجني عليه النائب العام قد باشر أياً من إجراءات التحقيق الابتدائي في الدعوى الراهنة ، فإنه على فرض صحة ما يدعونه من أنه يعمل عضواً بنيابة أمن الدولة العليا التي باشرت تحقيقها لا ينال من حيادها ولا ينهض سبباً لبطلان التحقيقات ، ويضحى معه نعي الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة عن تحقيق الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقا للأوضاع التي رسمها القانون ، ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدي ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة العامة الشفوية أو المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي - النيابة العامة - التنازل عنها إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلباتها في الدعوى ، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية وقصارى ما تملك النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللأخيرة أن تستجيب أو لا تستجيب في حدود ما تجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن السابع عشر من أن النيابة العامة لم تنسب له في مرافعتها دور في ارتكاب الجرائم المسندة إليه مما ينبئ عن تنازلها عن الاتهامات قِبله - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن أن أمر الإحالة قد استوفى البيانات المنصوص عليها في المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق غرض الشارع واطرح دفاع الطاعنين بردٍ كافٍ وسائغ فإن هذا حسبه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ، ولم تُجرِ المحكمة تعديلاً في وصف التهمة إذ لم تسند واقعة قتل النائب العام للطاعنين الثالث والثامن والتاسع كما لم تسند للطاعن الثلاثين واقعة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية - وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب الطعن - بل دانتهم المحكمة وباقي الطاعنين كلُ بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، فإن ما يثيره هؤلاء من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت دعوة محامي المتهم في جناية - أو ندب غيره - عند استجوابه أو مواجهته إلَّا أنها استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وكان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرته في حدود سلطتها التقديرية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وردت على دفاعهم في شأن ذلك فإن استجواب الطاعنين وإجراءات محاكمتهم تكون بمنأى عن البطلان . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات أن النيابة العامة قد أحاطت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فإن الغاية من نص المادتين 123 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور تكون قد تحققت ، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات أنها طويت على خطاب موجه من النيابة لنقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور للحضور مع المتهمين بالتحقيقات - بخلاف ما يزعمه الطاعنون - ومن ثم فلا يقبل النعي بمخالفة ذلك لواقع الحال في الدعوى ما دام أن أي منهم لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير في هذا الشأن ، ويكون منعاهم غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ، وكان تقدير الأدلة القولية والفنية موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة لها أصلها في الأوراق ولا يلزم في استخلاص تلك الصورة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعترافات المتهمين وإنما يكفي أن يكون ذلك مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن شروط الشهادة والاعتداد بها وحَيدة الشاهد هو بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان أي من الطاعنين لا يماري في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان القانون لا يشترط شهود رؤية أو قيام أدلة بعينها بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجرائم مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة التي نص عليها القانون متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب للعقاب دون حاجة إلى إقرار منه بها أو شهادة شهود رأوا الجريمة وقت ارتكابها ، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصّلتها بما لا تناقض فيه كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعنون في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن كافة ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضباط وما أسفر عنه من ضبط الطاعنين ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين وما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى وعنصراً من عناصرها وتملك محكمة الموضوع تقديره ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث ، فضلاً عن أن المحكمة لا تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ، لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون المقدم في الدعوى والتي حلف أعضاؤها اليمين القانونية بجلسة .... - على خلاف ما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمَّل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعنين بِشأن الأسطوانات المدمجة بخصوص واقعة مرآب قسم شرطة .... وانتهت إلى مشروعية الدليل المستمد منها لكون النيابة العامة حال مباشرة التحقيق هي التي أمرت بضبطها وفضها وأفصحت إلى اطمئنانها إلى ما تضمنته مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وأن يد العبث لم تمتد إلى تلك الأدلة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها إلى التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... والتقرير الطبي الشرعي - الخاصين بالمجني عليه النائب العام - المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهما وحصّلهما الحكم بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الموائمة والتوفيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي - أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين - لا يتعارض مع ما حصّله من تقرير المعامل الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما ، فإن هذا حسبه كيما يستقيم قضاؤه ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن مسايرة الدفاع في طلبه ندب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية في هذا الصدد ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولا عليها إن لم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصّل اعترافات الطاعنين الثاني والخامس وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في بيان مضمون الاعتراف ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه أو تعذيب أو تخويف أو ترويع وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين - وفي أي دور من أدوار التحقيق - وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول - مع ما يبين من المفردات - إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترويع والتخويف وكونها مملاة عليهم ووليدة قبض باطل ولإطالة أمد التحقيق وإجرائه في ساعة متأخرة وفي غير سراي النيابة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذه الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع وانتهى إلى أنها وليدة إرادة حرة لم يشوبها ما سلف من عيوب الإرادة بما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع أن إصاباتهم قد جاءت منبتة الصلة عما أدلوا به من اعترافات سِيَّما وأنهم كانوا في حِل من أمرهم يعترفون بما يريدون الاعتراف به وينكرون ما يعِن لهم إنكاره من وقائع وهو ما يبين منه أنهم لم يكونوا تحت وطأة أي إكراه أو تعذيب حين أدلوا بأقوالهم أمام المحقق وفي حرية تامة أمام النيابة العامة وهي مُنبتة الصلة عن القبض والتفتيش المُدعى ببطلانهما وأن هذه الأقوال صدرت منهم غير متأثرين بهذه الإجراءات كل ذلك يؤكد أن الحكم برأ اعترافات المتهمين من أية شائبة سيمَّا أن المحكمة قد عرضت لما ورد بالتقارير الطبية الخاصة بالطاعنين سواء ما قدمته النيابة العامة أو ما أجرته هي من تحقيق بعرض من طلب من المتهمين على الطب الشرعي وفطنت إلى ما ورد بهذه التقارير وكانت تحت بصرها حال اطراحها الدفع وتقرها هذه المحكمة - محكمة النقض - فيما انتهت إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها ، بما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروكاً لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، كما أن إطالة أمده مع المتهم لا يمثل إكراهاً إلَّا إذا كان منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة أمد التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف الأمر المنتفي في الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين السابع والثالثة والثلاثين اعترفا بما هو منسوب إليهما من اتهام - له صداه بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة - بما يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من معنى الإقرار بارتكاب ما نسب إليهما ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين - وإن نعتها بأنها اعترافاً - وبذلك ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد ويكفي لاطراح دفاع الطاعنين القائم على مخالفة ماديات الدعوى وما يتصل به من دعوى صدوره في غير مجلس القضاء وأنه لم يكن نصاً في اقتراف الجرائم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن الأربعين اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما أقام قضاءه بإدانته على أدلة أخرى أورد مؤداها ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين التاسع عشر والحادي والأربعين له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها ضابط الأمن الوطني دلت على ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة ولم يتخذ الحكم من وقائع لاحقة على الضبط دليلاً على جدية التحريات - خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم - ومن ثم فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا ينال من جدية التحريات كون الطاعن الحادي والأربعون رهين الحبس الاحتياطي وقت حدوث واقعة قتل النائب العام - على فرض صحته - ذلك أن التحريات لم تسند له وجوداً على مسرح الجريمة وقت تنفيذها أو الاشتراك فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن - بما فيهم ضباط قطاع الأمن الوطني - بمختلف رتبهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع الجرائم حتى ما كان منها قد أُفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني - الوارد بوجه الطعن - من أحكام إذ هو محض قرار تنظيمي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يمنح صفة الضبطية القضائية أو سلبها أو تقييدها عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفَّل قانون الإجراءات بتنظيمها ، فإن قيام الشاهد الأول - وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني بـ .... - بإجراء التحريات حول الواقعة إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي والذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنين في هذا الشأن ، ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يُجدي الطاعنين النعي على الحكم بالتناقض بين ما أُجري من تحريات في الدعوى الراهنة وتحريات الشرطة في القضية رقم .... حصر أمن دولة عليا وما قرره وزير الداخلية بوسائل الإعلام بشأن أشخاص مرتكبي واقعة قتل النائب العام وعددهم ما دام أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من تلك التحريات أو الأقوال ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإنه لا يحاج على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قِبل الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، هذا إلى أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت مما شهد به شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها واطمأنت إليها بثبوت الواقعة في حق الطاعنين بناءً على استخلاص سائغ وعقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها من أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعنون في أن لها أصلها من الأوراق - واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ، وكان عدم إيراد بيانات تفصيلية عن محل إقامة المأذون بتفتيشهم ومقرَّات التنظيم والسيارات المستخدمة من قبلهم لا يقدح بذاته في سلامة الإذن طالما أنهم هم الأشخاص المقصودون بالإذن ، فإن ما ينعاه الطاعنون الرابع والحادي عشر والخامس عشر في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بأن الضبط والتفتيش تما بناءً على الإذن واطرحت دفاع الطاعنين برد كافٍ وبما مفاده اطراح كافة ما أثاره الطاعنون من شواهد للتدليل على ما يغايره ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم وعرضهم على النيابة العامة في خلال المدة المقررة قانوناً وهو يتضمن بذاته الرد على ما أثاروه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى أدلة مستمدة من محاضر الضبط أو محضر التحريات المُدعى بتزويرها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود واعترافات المتهمين فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه المحاضر ، هذا فضلاً أنه من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن قعود المحكمة عن ضم دفاتر السجون المودعين بها مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في نواحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - وعلى ما سلف بيانه - قد اطمأنت إلى صحة إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم ، ومن ثم فإن هذا الدفع منهم لا يكون منتجاً في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أغفلت الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات أن النيابة العامة أصدرت بتاريخ .... أمراً بضبط وإحضار الطاعن الأول وآخرين وضُبط نفاذاً لذلك بتاريخ .... ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن من بطلان القبض عليه لحصوله بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الإذن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالضبط بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه ، إذ لا يشترط القانون إلَّا أن يكون الإذن به ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعنون في حصوله ، ومن ثم فلا جدوى من النعي على الحكم في هذا الخصوص ، هذا فضلاً أنهم لم يتمسكوا ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى وبيّن دور كل متهم وعدد المصابين في جريمة الشروع في القتل - نتيجة تفجير مرآب قسم شرطة .... - وأسمائهم وكيفية وقوع حادث التفجير الحاصل في دائرة مركز .... وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ويكون تعييبهم للحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يُجدي الطاعنين ما يثيرونه بخصوص الشاهد .... والتي لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون بوجه النعي - قد أورد أن ضبط الطاعنين الحادي عشر والثلاثين كان نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر في الجناية رقم .... حصر أمن دولة عليا وكان ضبط الباقين تنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بحق كل منهم مما ينفي قالة التناقض عن الحكم ، ويضحى نعيهم في هذا المقام لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد جرى على أنه " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ به بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المُعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله " ، وهو ما يبين منه وبصريح اللفظ ومدلوله أن المرض الذي يوجب وقف إجراءات محاكمة الشخص المصاب به طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية أنه الاضطراب العقلي ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن ودفاعه يسلمان في دفاعهما وأسباب طعنه أن ما يُعاني منه هو مرض نفسي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الحادي والثلاثين أنه كفيف - خلاف زعمه - واطرحه برد سائغ وكافٍ استناداً إلى ما ورد بتقرير طبيب العيون والذي حصّله على نحو يتفق ومؤدى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً بعد ثبوت إحرازه للسلاح الناري الذي سلمه للطاعن السابع عشر. لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بعد أن سمعت من حضر من شهود الإثبات ترافع المدافعون عن الطاعنين في موضوع الدعوى وتناولوا أقوال شهود الإثبات بالمناقشة والتفنيد دون أن يطلبوا استدعاء الشهود الغائبين لسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها فليس لهم من بعد أن يشكوا من عدم سماعهم ، ويكون منعى الطاعنين لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن الأول له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات ، وهو الحال فيما أورده عن باعث المتهمين على قتل المجني عليه .... ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق - فيما سلف - لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان حادث تفجير موكب النائب العام والتزم في ذلك نص ما انبأت به وفحواه - حسبما بان من المفردات - فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن الثلاثين - خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - تسهيل هروب بعض المتهمين ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص في المادة 29 منه على أنه : " إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، وكان هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، ولما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم دستورية المواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً(أ) ، 88 ، 88 مكرراً (ب) ، 96 ، 102 من قانون العقوبات غير جدي ورأت أنه لا محل لإجابة طلب وقف الدعوى أمامها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به بعض الطاعنين بعدم دستورية المواد آنفة الذكر والمادة 88 مكرراً (ج) من ذات القانون أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن هؤلاء الطاعنين أو دفاعهم لم يثيروا دفاعهم هذا أمام محكمة الموضوع ، فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن الحادي عشر بعدم دستورية المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 - أياً كان وجه الرأي فيه - فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً له لوروده على غير محل بعد أن انتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن هؤلاء الطاعنين لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 124 ، 277 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن ما يثيره الطاعنون من تطبيق الحكم المطعون فيه للمادة 32 من قانون العقوبات رغم عدم وجود ارتباط بين الجرائم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - خلاف ما يزعم الطاعنون - لم يورد في مدوناته عدم تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أو تطبيقها - صراحة - وكان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد تدرج في العقوبة التي أوقعها بالطاعنين ، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذ من رأت منهم بالرأفة ومعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات - وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها - ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة ، لما هو مقرر من أن تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما يثيره الطاعنون بشأن المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها بعد استعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات - على نحو ما سلف بيانه - لمن شاء من المتهمين دون باقيهم وذلك في ظل سريان قضاء المحكمة الدستورية العليا مما ينبئ أن المحكمة كانت على بينة منه ، ويكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه أو وصف الاتهام ظرف الاقتران لأي من الطاعنين ولم يعاقبهم به كظرف مشدد - خلاف زعمهم - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بخلو الأوراق من الدليل على ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم - والتي من بينها القتل العمد - واطرحه برد سائغ وكافٍ لم يكن محل تعييب منهم ، فإن منعاهم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة وأن مرتكبيها أشخاص آخرون وعدم تواجدهم على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً إلَّا أنه من حقها الامتناع عن سماع شهود أو إجراء تحقيق حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته وما اطمأنت إليه من تحقيقات النيابة العامة - وهو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون من قالة الإخلال بحقوق الدفاع يكون لا محل له ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنون في شأن تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - خلاف زعم الطاعنين - قد عرض للدفع بكيدية وشيوع الاتهام وانتفاء صلتهم بالمضبوطات واطرحها بردود سائغة وكافية لم تكن محل تعييب منهم ، فإن منعاهم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وأورد على ثبوت وقوع ما نسبه للطاعنين من جرائم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون الأربعون والثاني والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون والثامن والأربعون في طعنهم لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعنين السابع والثالثة والثلاثين لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه - مرمى دفاعه باحتجازهما في غير الأماكن المخصصة بقانون تنظيم السجون ، فإنه يغدو دفاعاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له أو رداً عليه ما دام لم يكن لذلك أثر في أدلة الدعوى التي اطمأنت إليها . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين في الجدل في انتفاء حالة التلبس التي تُجيز القبض عليهم وتفتيشهم ، طالما كان الضبط والتفتيش نفاذاً لإذن صدر من النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوالهم - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 90 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " .... ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " ، وكان البيّن من سياق ما ورد بعجز المادة أن الإلزام بقيمة الأشياء المخرَّبة قاصرة على ما خُرب من المباني أو الأملاك العامة أو تلك المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو للجمعيات ذات النفع العام دون تلك المملوكة للأفراد وتلك التي لم تُعد للنفع العام ، وكان الحكم المطعون فيه وإن بيّن بأسبابه هذه الأملاك العامة التي أتلفها الطاعنون وقيمة تلك التلفيات إلَّا أن منطوق الحكم خلا من بيان تلك القيمة وهو ما تصححه هذه المحكمة - محكمة النقض - . لما كان ذلك ، وكان المُدافع عن الطاعنين الأول والحادي عشر أثار أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلسة .... - بعد الميعاد القانوني منعى آخر على الحكم المطعون فيه ألا وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... وقدم تدليلاً لدفعه صورة رسمية من الحكم وشهادة بما تم فيها ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد إلَّا أنه على خلاف هذا الأصل قد خول لمحكمة النقض بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر في حالات معينة على سبيل الحصر نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مُشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - في أية حالة كانت عليها الدعوى - متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلَّا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ، وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ، (ثانياً) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ، لما كان ما تقدم ، وكان البيّن من الأوراق أن الدعوى الحالية وإن اتحدت والدعوى الرقيمة .... - بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر - في خصوص السبب في تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإمدادها بمعونات مادية ومالية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها وموضوعها وأشخاصها إلَّا أنه لما كان الحكم الصادر في الجناية الأخيرة بجلسة .... بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد عشر سنوات لم يصبح نهائياً إذ طعن عليه بالنقض منهما وقدما أسبابه بقلم كتاب المحكمة مصدرته إلَّا أنه لم يقيد بعد بجداول محكمة النقض لعدم وروده – حسبما يبين من الشهادة الرسمية المرفقة - ولم تحدد جلسة لنظره ، ومن ثم فإن هذا الحكم لم يصبح باتاً ولا يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى الراهنة بما تنتفي معه أحد مقومات قبول دفعهما ، ويكون ما أثير في هذا الصدد غير ذي سند . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جريمة المشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب وسيلة في تنفيذ أغراضها كنص الفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات هي السجن المشدد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثلاثين بها بمفردها وعاقبه بالسجن المؤبد وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين تصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قضت بعقوبة الإعدام على الطاعنين الثالث والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر والخامس عشر بينما نزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد بالنسبة لمحكوم عليهم آخرين ، كما أنها قضت بعقوبة السجن المؤبد على كل من الطاعنين السابع عشر والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين بينما نزلت بالعقوبة إلى السجن المشدد بالنسبة لمحكوم عليهم آخرين رغم أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات ترادف الوقائع التي اقترفها هؤلاء مكونة حلقات متشابكة ومتماثلة في مشروع إجرامي واحد وفي إطار ظروف وملابسات واحدة ، فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة الإعدام وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد وكذا بين من أوقعت عليهم عقوبة السجن المؤبد وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المشدد أمر تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - ولذات الظروف التي رأتها محكمة الموضوع مبررة لاستعمال الرأفة ولوحدة المراكز القانونية فإنها تنزل بعقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعنين الثالث والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر والخامس عشر إلى عقوبة السجن المؤبد ، وتنزل بعقوبة السجن المؤبد على الطاعنين السابع عشر والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين إلى عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة .

ثالثاً - بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :
حيث إن النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر - حضورياً - بإعدام المحكوم عليهم وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المعروض ودلل به على مقارفة المحكوم عليهم بالإعدام .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... للجرائم التي دينوا بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن دفاعهم أمام محكمة الموضوع بخلو الأوراق من الدليل لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها - بفرض وجوده - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فلا يعيب الحكم المعروض ما ورد بدفاع المحكوم عليه .... في خصوص تناقض اعترافه حول واقعة تفجير ركب المجني عليه النائب العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الذي وضع التقرير أو مناقشة رؤساء أقسام الطب الشرعي بالجامعات المصرية - في خصوص ما ورد به عن إصابات المتهمين – أو ندب لجنة من نقابة الأطباء لترجمة التقرير الطبي للمجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، وما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ، فإن الحكم المعروض لا يكون قد أخل بحق الطاعنين في الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام سالفي الذكر بها كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مُشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و.... .

رابعاً - بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثامن عشر:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب والتعييب والإتلاف للممتلكات والمنشآت العامة وتلك المخصصة للنفع العام وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص ، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن اتخذ من التحريات دليلاً وحيداً وأساسياً على إدانته ورغم انتفاء صلته بتلك الجماعة ملتفتاً عن أقوال الطاعن .... رغم دلالتها في نفي الاتهام ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهم .... وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وكان اعتراف سالف الذكر كما حصّله الحكم المطعون فيه - دليلاً - قد خلا مما يفيد انضمام الطاعن لجماعة الإخوان المسلمين أو مشاركته في أنشطتها ، وأن مرافقة الطاعن له إلى محافظة .... كان مقابل المال ، كما خلت مما يفيد علمه بالغرض من حيازة سالف الذكر لهذين السلاحين أو وجه استعماله لهما ، كما أنكر الطاعن ما نسب إليه وأصر على أقواله التي أدلى بها بالتحقيقات من أنه لا ينتمي إلى أية جماعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان يبين مما تقدم أنه لم يثبت بوجه قطعي أن الطاعن ارتكب جريمتي الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون أو الاشتراك في اتفاق جنائي غرضه ارتكاب ما وقع من جرائم التخريب والإتلاف مما يفيد صدق أقواله والتي صادقه عليها المتهم .... في اعترافاته . لما كان ذلك ، فإن الاتهام المسند إليه عنهما يضحى محاطاً بالشك ولا تطمئن إليه هذه المحكمة ، وكان لا يُغني في ذلك أن الحكم استند أيضاً إلى شهادة الضابط مُجري التحريات بخصوص تحرياته التي استند إليها الحكم المطعون فيه فيما نسبه للطاعن من هاتين الجريمتين ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها - بإدانة الطاعن عن هاتين الجريمتين - رأي مجري التحريات ، ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفته لهما ، فإن تدليل الحكم المطعون فيه يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه ، وكانت الأوراق - حسبما بان من المفردات - قد خلت من أي دليل آخر يصلح سنداً للإدانة ، وكانت التحريات وأقوال من أجراها لا تعدو أن تكون قرينة لا تنهض بمجردها دليل إدانة ، وكان ما تضمنته اعترافات المتهم .... لا تنصب على واقعتي الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون أو الاشتراك في اتفاق جنائي المطروحتين بالنسبة للمتهم .... ، فإن هذا الاتهام يكون قد افتقر إلى دليل يصلح سنداً للإدانة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته من التهمتين سالفتي البيان وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو لأمر طارئ أو عارض - وقصد جنائي عام والذي يتحقق بمجرد العلم والإرادة وهو ما ثبت من الحكم المطعون فيه ، بينما اشترط المشرع لتطبيق الظرف المشدد الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 أن يكون إحراز السلاح الناري أو حيازته بقصد استعماله في الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم .... ، وهو قصد خاص يجب على المحكمة استظهاره وإيراد الدليل الكافي على توافره . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة أوراق الدعوى وأدلتها على النحو السالف بسطه اشتراك المتهم بطريق المساعدة مع المتهم .... في إحراز الأخير للسلاحين الناريين غير المششخنين بأن ساعده بتدبير وسيلة انتقاله - سيارة صديقه - وذهبا سوياً إلى حيث حصل سالف الذكر علي السلاحين - محافظة .... - ثم أعاده إلى محل إقامته بمدينة .... - غير عالم بقصده من إحراز هذين السلاحين أو لأنهما لغرض إرهابي - مما ينفي القصد الجنائي الخاص لجريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين بندقيتين خرطوش بقصد استعمالهما في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي - موضوع التهمة الأولى بالبند الحادي عشر - في أمر الإحالة ، ويضحى اشتراكه مع الطاعن الثامن في إحرازه لهذين السلاحين - إحرازاً مجرداً والمؤثم بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون آنف البيان ، والتي تنتهى محكمة النقض إلى معاقبته بها دون حاجة إلى إعمال المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بحسبان الواقعة المادية وهي الاشتراك في إحراز السلاح الناري واحدة والتي دار دفاعه عليها وجرت محاكمته عنها أمام محكمة الموضوع ودون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره بأسباب طعنه عنها وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تُلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

خامساً - بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين :
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستخدمت الإرهاب وسيلة في تنفيذ أغراضها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تخريب المباني والأملاك العامة ودان الثالث والرابع والخامس بالمشاركة في تلك الجماعة بتسهيل أعمالها مع علمهم بغرضها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قد قضى ببراءة كلً من الطاعنين الأول في الجناية رقم .... والثاني في الجناية رقم .... بحكم بات عن ذات الاتهام الذي دينا به في الدعوى الراهنة ، مما يقتضي معه الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وهو ما تمسكا به أمام هذه المحكمة ، كما أن الحكم استند في إدانتهما والطاعنين من الثالث حتى الخامس إلى تحريات الشرطة وأقوال ضابطها بمفردها رغم عدم صلاحيتها كدليل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المدافع عن الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين أثارا أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلستي .... و .... - بعد الميعاد القانوني - منعى آخر على الحكم المطعون فيه ألا وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنايتين المنوه عنهما سلفاً وقدما تدليلاً لدفعهما صورة رسمية من الحكم الصادر فيهما وشهادة ببيتوتته . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية - على نحو ما سلف إيراده - يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وكان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد سبق بيانه عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعنين الأول والحادي عشر ، وكان منعى الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين - والمقدم بعد الميعاد - ينطبق عليه ويندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض السالف بيانه وكانت مقومات دفعهما واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه وانطوت الأوراق على عناصر هذا الدفع بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي . لما كان ذلك ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي لمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه ، ولما كان فعل الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناءً على إرادة الشخص المنضم لهذه الجماعة . لما كان ذلك ، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن الثالث والأربعين من بين ما سبق محاكمته عنه في الجناية رقم .... تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان المسلمين " بتاريخ .... وقضي ببراءته فيها بتاريخ .... وصار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض - حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية المرفقة - وأن الطاعن الحادي والأربعين قد أُسند إليه بتاريخ .... ذات الاتهام في الجناية رقم .... وقضى بتاريخ .... ببراءته وصار حكماً باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية المرفقة . لما كان ذلك ، وكانت أفعال الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون التي دين الطاعنان بها في الدعوى الراهنة قد وقعت قبل صدور الحكم البات ببراءتهما في الجنايتين سالفتي الذكر ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيهما يكون له حجية - بالنسبة لهذه التهمة - تحول دون محاكمتهما عن الفعل ذاته مرتين ، مما يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الاتهام دون حاجه للنص على ذلك في المنطوق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم في إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون - والتي انتهت المحكمة إلى عدم جواز نظر الدعوى فيها - وبين جريمة اشتراك في اتفاق جنائي لا يوجب القضاء بعدم جواز نظرها تبعاً للأولى . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعة الاتهام الأخيرة - الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تخريب المباني والأملاك العامة - في حق الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين ، وتهمة المشاركة في جماعة أُسست على خلاف القانون في حق الطاعنين التاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين أخذاً بتحريات الشرطة وأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة بمفردها على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات بمفردها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين سالفي الذكر دون أن تورد من الأدلة ما يساندها ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وإذ جاءت الأوراق من بعد - حسبما يبين من المفردات - خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين الحادي والأربعين والثالث والأربعين من تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تخريب المباني والأملاك العامة وبراءة الطاعنين التاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين من الاتهام المُسند إليهم ، وذلك عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2366 لسنة 31 ق جلسة 2 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 150 ص 599


جلسة 2 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
-----------------
(150)
الطعن رقم 2366 لسنة 31 القضائية

حكم "ما لا يعيبه". قتل عمد. عقوبة. ارتباط .
(أ) تحرير الأحكام. لم يرسم لها القانون حدودا شكلية. كل ما أوجبه: ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 أ. ج .
توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد. استخلاص ذلك في الحكم استخلاصا سليما. جمعه بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما. لا يعيبه.
(ب) تعدد العقوبات. لجرائم مرتبطة. يستوجب تطبيق عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد. إعمال المادة 32 عقوبات. دون ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة المطبقة من المادة ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم.

--------------
1 - لم يرسم القانون حدودا شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد استخلاصا سليما فلا يعيبه أن جمع بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما.
2 - إذا كان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هذه الجرائم، لأشد هذه الجرائم, وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة؛ ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التي طبقها من المادة 32 عقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 أبريل سنة 1959 بدائرة مركز زفتى مديرية الغربية: المتهم الأول "الطاعن" - أولا - شرع في قتل عد الرازق أبو العلا شهاب الدين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وكمن له في طريق عودته من زراعته حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأخطأ العيار الأول وأحدث به العيار الثاني إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وإسعاف المجنى عليه بالعلاج. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. وثالثا - أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في إحراز السلاح. ورابعا - أحدث ببكر أبو العلا شهاب الدين إصابته المبينة بالمحضر والتي لا تحتاج لعلاج. والمتهم الثاني - أحدث بعبد العاطي عبد الستار شوشه إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما - وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 45 و46 و230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به، والثاني بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن". أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط . وثانيا - ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن الخطأ في الإسناد إذ عزا الحكم المطعون فيه إلى المجنى عليه أنه قرر أن الطاعن أطلق عليه بادئ الأمر عيارا ناريا قاصدا قتله وأنه شعر بهذا العيار يمر بجواره، في حين أن هذا القول لا سند له من أقواله في التحقيقات إذ قرر تارة أن العيار مر أمام أخيه أثناء سيرهما معا وتارة أخرى أن الطاعن أطلق عيارا ناريا لم يصب أحدا. وقد أثر هذا الخطأ في عقيدة المحكمة عند تحصيلها لواقعة الدعوى وبيان الأدلة على توافر نية القتل فقالت إن المجنى عليه كان هو المقصود بإطلاق العيار نحوه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى أثبت أن الطاعن أطلق على المجنى عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه، ثم ذكر عند إيراده شهادة المجنى عليه قوله "إنه شعر بعيار ناري يمر بجواره وشاهد المتهم جاثما في قناة ... فانقض عليه وأمسك به". لما كان ذلك، وكان لا فرق بين هذين القولين من حيث مدلولهما وأثرهما في تكوين عقيدة المحكمة وهى أن العيار الأول لم يصب المجنى عليه. فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو قصور الحكم في التدليل على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وقد جمع بين هذين الظرفين عند بيان أسباب توافرهما مع استقلال كل منهما عن الآخر مما يعيبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل فقال "وبما أنه عن نية القتل فهي متواجدة لدى المتهم الأول من إعداده سلاحا ناريا قاتلا بطبيعته (بندقية) وحشوه ماسورتيها بظرفين وتربصه للمجنى عليه في الطريق حتى إذا ما رآه قادما صوبها عليه وأطلق عيارا ناريا قاصدا قتله ولما أخطأه عاد ليطلق عيارا آخر فلم يحكم الرماية في مقتل بسبب شل حركته بتماسك المجنى عليه به". ثم قال الحكم المطعون فيه عن ظرفي سبق الإصرار والترصد "إنهما ثابتان من الضغينة القائمة بين المجنى عليه والمتهم الأول بسبب مشادتهما في اليوم السابق إثر تناطح جاموستيهما وتوعد هذا المتهم المجنى عليه بالشر ومن مجيء المتهم من بلده التى تبعد عن محل الحادث حوالى خمسة كيلومترات ومن تربصه للمجنى عليه بالطريق الذى سيمر فيه حتى إذا ما رآه أطلق عليه عيارين ناريين". لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم حدودا شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد استخلاصا سليما، فلا يعيبه أن جمع بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما - لما كان ذلك، فإن هذين الوجهين من الطعن لا محل لهما.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو قصور الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعن دون أن يبين سبب تطبيقها أو الفقرة التي طبقها أو الجريمة التي اعتبرها أشد عقوبة حتى يتسنى مناقشته ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم، وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم المادة. ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التي طبقها من المادة 32 عقوبات. لما كان ذلك، فإن هذا النعي يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن في خصوص تصوير الحادث فقد صور الحادث على أنه سرقة بحمل سلاح من المتهم لأخيه المجنى عليه، وساق على ذلك قرائن متعددة منها أنهما كانا يحملان "شرشرة" أثناء السرقة وأن تقرير مفتش صحة المركز أثبت إصابة الطاعن بجروح يجوز حدوثها من الضرب "بشرشرة" ولكن الحكم لم يعرض لهذه الوقائع وأخذ برواية المجنى عليه. كما قال الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن كان يواصل الاعتداء على المجنى عليه بسكين دون أن يبين سنده في ذلك أو الإصابات التي أحدثها الطاعن بالسكين، وما قاله الحكم للتوفيق بين التقرير الطبي الشرعي وتقرير طبيب زفتى غير سديد، إذا أثبت الأول أن الإصابة بعيار من سلاح ماسورته في مستوى يعلو الإصابة تقريبا في حين أثبت التقرير الثاني أن الإصابة في مستوى منخفض عن مستوى الجرح. أما ما قاله الحكم عند تحدثه عن التقرير الطبي الشرعي تعقيبا على وصف الإصابة وأنه يحتمل حدوثها أثناء التماسك فليس لها سند من التقرير وكان يتعين على المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي فيه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة في حدود سلطتها التقديرية استنادا إلى ما هو وارد بالأوراق وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان قد عرض إلى تصوير الطاعن للحادث ولم يأخذ به بقوله "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا تلتفت إلى دفاع الحاضر عنه بعد أن اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه والشهود والمعاينة وما يثبت من التقرير الطبي الشرعي" .. ثم عرض إلى تقرير مستشفى زفتى وناقشه وخلص إلى أن إصابة المجنى عليه بالجرحين القطعيين حدثت من آلة حادة أخذا بالتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، كان ما ذكره الحكم سائغا في الرد على دفاع الطاعن الذى لم يمنع على الحكم أنه أخطأ في الإسناد في شأن ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. لما كان ذلك، فإن ما يثيره في هذا الوجه هو جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفى تصوير الواقعة على صورتها الصحيحة كما استقرت في عقيدة محكمة الموضوع مما تستقل به ويكون هذا الوجه من الطعن غير سليم
وحيث إنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.


الطعن 1005 لسنة 31 ق جلسة 2 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 148 ص 590


جلسة 2 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وحسين السركى، ومحمد صبري.
---------------
(148)
الطعن رقم 1005 لسنة 31 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". معارضة. محاكمة. قانون "القانون الأصلح. سريانه من حيث الزمان".
(أ) حكم النقض الصادر في غيبة الطاعن. لا تجوز المعارضة فيه: ولو لم يكن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك: القانون 57 لسنة 1959 ألغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض، كما خلا من النص على وجوب تكليف الخصوم بالحضور أمامها.
التقرير بالطعن بالنقض. يدخل الطعن في جوزة المحكمة واتصالها به. محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع. هي درجة استثنائية يقتصر عملها على رقابة عدم مخالفة القانون.
(ب) المعارضة التي ترفع في ظل أحكام القانون 57 لسنة 1959 عن حكم صدر بعد العمل به. غير جائزة. التمسك بقاعدة سريان القانون الأصلح. لا تجدى. مجال إعمال المادة 5 عقوبات يمس القواعد الموضوعية دون القواعد الإجرائية.
القواعد الإجرائية. سريانها من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها، ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
طرق الطعن في الأحكام الجنائية. ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

----------------
1 - متى كان القانون رقم 57 لسنة 1959 قد خلا من النص على وجوب تكليف الخصوم بالحضور أمام محكمة النقض، كما كان يجرى ذلك نص المادة 428 إجراءات "الملغاة بمقتضى هذا القانون"، وأصبحت المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض جوازية إذا رأت المحكمة لزوما لذلك، فإن الطعن يعتبر مرفوعا أمام المحكمة بمجرد إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وفى الأجل الذى حدده، ويترتب على هذا الإجراء الشكلي دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به. ولا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعا لها تكليف الطاعن بالحضور أمامها؛ ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعمد عمل قاضى الموضوع، وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون. ولما كان القانون قم 57 لسنة 1959 قد نسخ المادة 430 إجراءات وألغى بذلك الطعن بطريق المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض، فإن المعارضة التي رفعت من المعارض في ظل أحكام هذا القانون عن حكم صدر بعد العمل به تكون غير جائزة.
2 - المعارضة التي ترفع في ظل أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 عن حكم صدر من محكمة النقض بعد العمل به تكون غير جائزة، ولا وجه لما يتحدى به المعارض من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، ذلك بأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية أمام القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص على القانون على خلاف ذلك. ولما كان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المعارض بأنه في يوم 25 من نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية: دخل مع آخر مجهول منزلا مسكونا بقصد ارتكاب جريمة فيه - وطلبت عقابه بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم "المعارض" مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات. طعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض. قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة برقم 1005 سنة 31 القضائية - وبتاريخ 12 فبراير سنة 1962 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. عارض الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير على أساس أن موكله لم يعلن بالحضور أمام محكمة النقض بالجلسة التي صدر فيها الحكم ولا يعلم بتاريخها ... الخ.

المحكمة
من حيث إن المعارض قدم معارضة في الحكم الذى صدر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1005 سنة 31 القضائية المرفوع من النيابة العامة والقاضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المطعون ضده (المعارض) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين، وأسس معارضته على أنه لم يعلن للجلسة التي صدر فيها الحكم المذكور ولم يكن لديه علم بها، ورتب على ذلك أن يكون له حق المعارضة فيه استنادا إلى حكم المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - واستطرد إلى القول في مذكرته الشارحة بأنه لا يضار بإلغاء تلك المادة بل إنه يتمسك بها على اعتبار أنها القانون الأصلح الواجب التطبيق، وأنها كانت سارية وقت اتهامه بارتكاب الجريمة التي دين بها وذلك أخذا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المعارض بوصف أنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية دخل مع آخر مجهول منزلا مسكونا بقصد ارتكاب جريمة فيه، وطلبت عقابه طبقا للمادتين 370 و372 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 بتبرئته. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم (المعارض) عشرة جنيهات. وبعد أن أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 طعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1960 وقيد طعنها بجدول هذه المحكمة برقم 1005 سنة 31 قضائية حيث أصدرت حكمها بجلسة 12 فبراير سنة 1962 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم "المطعون ضده" بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى قد رفع إلى محكمة النقض بعد العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان هذا القانون قد ألغى المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية واستبدل بها المواد من 30 إلى 46 المرافقة لقانون إصداره وكان قد نص في المادة السادسة من قانون الإصدار على العمل به من تاريخ نشره - الحاصل في 21 من فبراير سنة 1959 - أما بالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عند العمل به فقد نص في المادة الخامسة في فقرتها الأولى على أنه تسرى في شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به. ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 قد خلا من النص على تقرير حق الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض مختطا في هذا ما جرى عليه قانون "تحقيق الجنايات الأهلي" الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1904 والذى سكت عن تقرير هذا الحق ولم يتضمن حكما كالذي أورده قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 - الذى حل محله - والذى نص في المادة 430 منه على أنه "إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه يحكم في الدعوى في غيبته ولا تجوز المعارضة في الحكم الذى يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلانا قانونيا" وهو في هذا قد أضاف حكما استثنائيا إلى نص المادة 460 كما وردت في مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذ خلت من الاستثناء الذى ورد في ذيل المادة التي أصبحت في قانون الإجراءات برقم 430، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للمشروع عن مراد الشارع من هذه المادة في قولها "وقررت المادة 460 قاعدة استقر عليها قضاء محكمة النقض في حالة غياب الخصوم فنصت على أنه إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه يحكم في غيبته ولا تجوز المعارضة في الحكم الذى يصدر، والنص عام فسيان كان الغائب هو رافع الطعن أو غيره من باقي الخصوم". أما ذلك الاستثناء - الذى بموجبه أبيحت المعارضة إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلانا قانونيا - فقد رأت لجنة قانون الإجراءات الجنائية "بمجلس الشيوخ" إضافته وبررته في تقريرها تعليقا على تلك المادة بقولها "مادة 433 (أصلها مادة 460 في المشروع وأصبحت المادة 430) تنص هذه المادة على أنه لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة النقض ورؤى أنه يجب استثناء حالة ما إذا كان الغائب لم يعلن إعلانا قانونيا بالحضور للجلسة لأن المادة 458 من مشروع الحكومة التي أصبحت مادة 431 (المادة 428 من القانون) أوجبت إعلان الخصوم بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام كما أوجبت المادة 459 من مشروع الحكومة التي أصبحت مادة 432 (المادة 429 من القانون) على المحكمة سماع أقوال المحامين عنهم فإذا أهمل هذا الإعلان أصدرت المحكمة حكمها بدون سماع أقوالهم وجب أن يكون لهم حق المعارضة، ولذلك أضافت عبارة "إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلانا قانونيا". وهى مبررات لا قيام لها بعد أن صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 وجاء خلوا من النص على وجوب تكليف الخصوم بالحضور أمام محكمة النقض كما كان يجرى بذلك نص المادة 428 من قانون الإجراءات الجنائية، وأصبحت المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض جوازية إذا رأت المحكمة لزوما لذلك (المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959). والواقع من الأمر أن الطعن يعتبر مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه أو في الدفتر المعد لذلك بالسجن إذا كان المحكوم عليه محبوسا فيه، وذلك في خلال الأجل الذى حدده القانون. ويترتب على هذا الإجراء الشكلي دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به. ولا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعا لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها، ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 قد نسخ المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية وألغى بذلك الطعن بطريق المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض، فإن المعارضة التي رفعت من المعارض في ظل أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 عن حكم صدر بعد العمل به تكون غير جائزة. ولا وجه لما يتحدى به المعارض من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، ذلك بأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولما كان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض كما سلف البيان، لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة.

الطعن 3430 لسنة 31 ق جلسة 11 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 133 ص 530


جلسة 11 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
------------
(133)
الطعن رقم 3430 لسنة 31 القضائية

نقض "إجراءات الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع عليها من وكيل أول النيابة. مؤدى ذلك: عدم قبول الطعن شكلا.

-----------
استلزمت الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في حالة رفع الطعن بالنقض من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل فإذا كان الثابت بالأوراق أن الذى وقع أسباب الطعن هو وكيل أول نيابة جنوب القاهرة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أولا - هدم منزلا غير آيل للسقوط دون موافقة اللجنة المختصة وقيمته 12 جنيها مصريا. وثانيا - هدم البناء سالف الذكر دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و7/ 2 - 3 من القانون رقم 344 لسنة 1956 والمواد 1 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة قرش وثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم وحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة ثلاث سنوات وأداء الرسوم والفوائد كما لو كان المبنى قائما عن تلك المدة عن التهمة الأولى وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وتغريمه مائة قرش ورسم الرخصة عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 14 ديسمبر سنة 1960 وقدمت تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ موقعا عليه من السيد وكيل أول نيابة جنوب القاهرة.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا من محكمة ثاني درجة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1960 وتم إعلانه في 28 من نوفمبر سنة 1960 وانقضى الميعاد دون حصول معارضة فيه. وقد قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1960، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا عليها من وكيل أول نيابة جنوب القاهرة - لما كان ذلك، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21 من فبراير سنة 1959 قد استلزم في الفقرة الثالثة من المادة 34 في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، فإن هذا الطعن - إذ وقع أسبابه وكيل أول نيابة جنوب القاهرة - يكون غير مقبول شكلا، ويتعين القضاء بذلك.