الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 1664 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 57 ص 220


جلسة 12 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
-------------
(57)
الطعن رقم 1664 سنة 31 القضائية

غش. إثبات "بوجه عام".
المادة 12 من القانون 48 لسنة 1941. أخذ خمس عينات. هو مجرد إجراء احترازي. مخالفته. لا بطلان.

-------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أي بطلان على عدم إتباعه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من آخرين والطاعن بأنهم - المتهم الأول: عرض للبيع زيتا مغشوشا مع علمه بذلك. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن" :باعا للمتهم الأول الزيت المغشوش سالف الذكر مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 ومرسوم الزيت الصادر في 7 أبريل سنة 1954 المعدل بمرسوم المخلوطات في 23 فبراير سنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة السابعة من قانون الغش والتدليس للأولين غيابيا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني والثالث بتغريم كل من الأول والثاني جنيها واحدا وتغريم الثالث عشرة جنيهات والمصادرة. استأنف المتهم الثالث "الطاعن" هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول استئنافه شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في الإجراءات والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن مفتش الأغذية أخذ ثلاث زجاجات زيت زيتون من محل المتهم الأول وأرسلها للتحليل ولم يتبع الإجراءات الخاصة بأخذ خمس عينات طبقا لما رسمه القانون، كذلك لم يثبت من التحليل وجود غش بالمعنى الذى قصده الشارع وإنما الذى أظهره التحليل هو تغيير في مذاق الزيت (زنخا) وقد دفع الطاعن أن هذه الحالة نتجت من تخزين الزيت وتعرضه للضوء والشمس ولم يستظهر التحقيق كما لم تعن المحكمة بتحقيق ذلك. ويقول الطاعن أيضا أنه دفع بأن تعامله مع المتهمين الأول والثاني كان من زمن بعيد ويحتمل أن تكون الزجاجات التي أرسلت للتحليل قديمة لدى المتهم الأول وطلب التأجيل لتقديم الفواتير الثابت منها التعامل منذ أكثر من عشر سنوات ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وذكرت في تعليل ذلك أن تاريخ شراء المتهم الثاني لزجاجات الزيت هو 3/ 7/ 1959 وتاريخ شراء الأول من الثاني 29/ 7/ 1959 وتاريخ ضبطها 19/ 8/ 1959 وتاريخ التحليل 27/ 8/ 1959 وهى تواريخ متقاربة لا يستقيم معها دفاع المتهم "الطاعن"، ولو أن المحكمة أجابته إلى التأجيل لتقديم مستندات التعامل لثبت أن العينات المضبوطة لابد أن تكون من بين ما تخلف لديه مما اشتراه. وأخيرا فقد طلب الطاعن التصريح له باستخراج صور التحليلات المتكررة من الزيت الموجود بمحله والتي أجرتها إدارة مكافحة الغش التجاري والتي ظهر منها سلامة العينات ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم اتباعه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه أنه عرض لدفاع المتهم ورد عليه ردا سائغا قال فيه "إن المتهم الثاني قدم فاتورة شرائه من المتهم الثالث وتاريخها 3/ 7/ 1959 والمحكمة لاحظت أن تاريخ شراء المتهم الثاني زجاجات الزيت من المتهم الثالث هو 3/ 7/ 1959 وأن التاريخ الذى اشتراها فيه الأول من الثاني هو 29/ 7/ 1959 وأن تاريخ ضبطها لدى الأول 9/ 8/ 1959 وقد تم تحليلها في 27/ 8/ 1959 وهى جميعا تواريخ متقاربة متلاحقة لا يستقيم معها دفاع المتهم الثالث من إسناد التغيير والزناخة إلى اختزان الزجاج أو تعريضها للشمس وتكون تهمة بيع الزيت الفاسد المغشوش قبل المتهم الثالث "الطاعن" ثابتة لثبوت زناخة الزيت المعبأ بمصنعه وتغيير رائحته حسبما أثبته تقرير التحليل". لما كان ذلك، وكان لم يثبت من مراجعة الأوراق أن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة تحقيق شيء مما أشار إليه في الوجه الأخير من طعنه فلا يجوز له من بعد أن ينعى عليها عدم استجابتها لطلب أو تحقيقها دفاعا لم يطرحه عليها. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2554 لسنة 31 ق جلسة 20 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 47 ص 172


جلسة 20 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى. وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى، ومختار مصطفى رضوان.
--------------
(47)
الطعن رقم 2554 سنة 31 القضائية

إجراءات المحاكمة. دفاع. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". نقض "سلطة محكمة النقض".
الدفاع المكتوب في مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوي بالجلسة.
دفاع موضوعي هام. طلب تحقيقه. على المحكمة إجابته أو الرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. مثال.
محضر الجلسة. بياناته. النص فيه على أن الدفاع قدم مذكرة. ضم المفردات أمام محكمة النقض تحقيقا للطعن. خلوها من تلك المذكرة: لا وجه للمنازعة فيما يقول المتهم إنه أورده في مذكرته من دفاع: فالظاهر يسانده.

-------------
إذا كان المتهم "الطاعن" قد طلب في مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة - والتي تعتبر متممة لدفاعه الشفوي - معاينة المضبوطات "وهى قطعتان من النحاس" للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل عليه حملها بالكيفية التي صورها الشهود وإخفاؤها في الحقيبة الصغيرة التي قيل بضبط المسروقات فيها، فإن عدم إجابة هذا الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه هو مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن تلك المذكرة لم توجد بين المفردات التي أمرت محكمة النقض بضمها تحقيقا لوجه الطعن، إذ الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم "قدم مذكرة للمحكمة بعد انتهاء مرافعته"، ومن ثم فإنه لا وجه للمنازعة فيما يقول الدفاع إنه أورده بتلك المذكرة من طلب إجراء التجربة المشار إليها - ما دام الظاهر يسانده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا "مساحا بورش فرز السكة الحديد" استولى بغير حق على مال للدولة وهو قطعتا النحاس المبينتان وصفا وقيمة بالمحضر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما نتج عنهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبعزل المتهم من وظيفته. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحقق ما طلبه المدافع عن الطاعن في المذكرة المقدمة منه بجلسة المحاكمة من معاينة المضبوطات للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل على الطاعن حملها بالكيفية التي صورها الشهود وإخفاؤها في الحقيبة الصغيرة التي قيل بضبط المسروقات فيها كما لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة للمحكمة بعد انتهاء مرافعته، لم توجد بين المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة والتي تعتبر متممة لدفاعه الشفوي. ولما كان لا وجه للمنازعة فيما يقول الدفاع إنه أورد بتلك المذكرة من طلب إجراء التجربة التي أشار إليها في وجه الطعن ما دام الظاهر يسانده، وكان عدم إجابة الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

الطعن 848 لسنة 31 ق جلسة 1 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 2 ص 10


جلسة أول يناير سنة 1962
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
---------------
(2)
الطعن رقم 848 لسنة 31 القضائية

(أ) جريمة. استحالة. قتل عمد. شروع.
الجريمة المستحيلة . ماهيتها. هى التى لا يمكن تحققها مطلقا: كأن تكون الوسيلة غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود.
الاستحالة النسبية. ماهيتها: متى كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض وحال دون ذلك ظرف خارج عن إرادة الجاني. ذلك شروع في الجريمة. المادة 45 عقوبات.
مثال. قتل عمد. فساد كبسولة الطلقة وعدم انطلاقها من البندقية. القول بأنها جريمة مستحيلة استحالة مطلقة. خطأ. هي شروع في قتل.
(ب) نقض. "أثر الطعن". ارتباط. عقوبة. قتل عمد. سلاح. وذخيرة.
الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 رفع الدعوى على المتهم بعدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. إدانته في بعضها وتبرئته من البعض الآخر. نقض حكم البراءة للخطأ في تطبيق القانون. مقتضاه: نقض الحكم برمته عن التهم جميعها. علة ذلك: أن الارتباط يستلزم الحكم على المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.
مثال: شروع في قتل عمد وإحراز السلاح والذخيرة المستعملين فيه.

-----------------
1 - لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقا، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما اقترفه يعد شروعا منطبقا على المادة 45 من قانون العقوبات.
فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجنى عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استنادا إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.
2 - متى كانت جريمتا إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم "الطاعن" بهما مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع في القتل عمدا التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات - وإذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في التهم جميعها وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - شرع في قتل المجنى عليه عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية رامنجتون" وتربص به في سوق البلدة حتى إذا ما ظفر بالمجنى عليه أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم انطلاق المقذوف المعد لفساد كبسولته. ثانيا: حاز سلاحا ناريا "بندقية رامنجتون" بغير ترخيص. ثالثا: حاز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و26/ 1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام الخاصة بجريمة إحراز السلاح بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة مع تطبيق المادة 32 عقوبات عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءته من التهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع في القتل المسندة إلى استنادا إلى أن عدم صلاحية الوسيلة التي استعملها المتهم في ارتكاب الحادث يؤدى إلى اعتباره من قبيل الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة مما يمتنع معه عقاب الجاني بصرف النظر عن نيته وقصده الإجرامي ما دام قد ثبت أن المقذوف الذى استعمله ما كان لينطلق لفساد كبسولته. وتنعى الطاعنة على هذا القول إنه لا يتفق وصحيح القانون إذ أن الواقعة تعد شروعا في قتل خاب أثره لسبب خارج عن إرادة المتهم مما يتعين معه معاقبته بهذا الوصف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه بينما كان المجنى عليه بسوق البلدة إذ سمع صوت ضغط على زناد بندقية فالتفت إلى يساره فأبصر المتهم بعيدا عنه بنحو نصف متر وكان مصوبا بندقيته نحوه وما أن تنبه إليه المجنى عليه حتى فر هاربا بالبندقية فتبعه شيخ الخفراء الذى كان موجودا بالسوق في ذلك الوقت وتمكن من ضبطه بمعاونة وكيل شيخ الخفراء والخفير النظامي وقادوه إلى نقطة البوليس حيث اعترف لضابطها بحيازة السلاح المضبوط وبأنه كان يريد قتل المجنى عليه أخذ بثأر والده الذى قتل من مدة بعيدة واتهم المجنى عليه بقتله وحكم عليه من أجل ذلك بالسجن عشر سنوات وتبين من فحص البندقية التي ضبطت مع المتهم أنها من طراز "رامنجتون" صالحة للاستعمال وبها طلقة من نفس نوعها وبكبسولتها فدغ سطحي يفيد سبق محاولته إطلاقها ولم تستجب نظرا لفساد الكبسولة كما ضبطت مع المتهم طلقة أخرى من طراز البندقية وهى معبأة وكبسولتها سليمة "ثم عرض الحكم بعد ذلك لبحث مدة صلاحية الوسيلة التي استعملها المتهم في الشروع في القتل بقوله "وترى المحكمة أن عدم صلاحية تلك الوسيلة يعتبر من قبيل الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة التي تمنع من عقاب الجاني باعتباره شارعا بصرف النظر عن نيته وقصده الإجرامي، وما دام قد ثبت على وجه اليقين أن المقذوف الذى استعمله المتهم ما كان لينطلق لفساد كبسولته فإن الواقعة على هذا النحو لا عقاب عليها ويتعين الحكم ببراءة المتهم". لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجنى عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى معبأة كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فان قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استنادا إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون، ذلك لأن الجريمة لا تعتبر مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها، أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني كما هو الحال في واقعة الدعوى فان ما اقترفه يعد شروعا منطبقا على المادة 45 من قانون العقوبات، ويكون ما انتهى إليه الحكم من تبرئة المتهم المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع تهمة الشروع في القتل وكانت جريمتا إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص اللتان دين المتهم بهما مرتبطتين بهذه الجريمة ارتباطا غير قابل للتجزئة مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في التهم جميعها وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 339 لسنة 31 ق جلسة 1 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 1 ص 4


جلسة أول يناير سنة 1962
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
--------------
(1)
الطعن رقم 339 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض "المصلحة في الطعن". "ما يجوز الطعن فيه". دعوى مدنية.
طعن المدعى بالحق المدني. اقتصار حقه في الطعن على ما يتعلق بحقوقه المدنية وحدها. لا شأن له بالحكم في الدعوى الجنائية.
(ب) حكم. "تسبيبه".
ذكر مادة القانون التي حكم بموجبها. متى يجب ؟ عند الحكم بالإدانة دون البراءة.
(ج) عمل. "المزايا الأكثر فائدة".
ليس للعامل أن يجمع مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل بين مزايا قانون عقد العمل. له أن يطلب أيهما أكثر فائدة له فحسب.
(د) عمل. "إجازات".
حق العامل في الأجازة. حصوله على أجازات تشجيعية تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية السنوية المقررة قانونا. كفايته. التقول بأن الأجازات التشجيعية لا تغنى عن الاعتيادية. غير سديد.
(هـ) عمل. قانون "تفسيره".
قانون عقد العمل. الاستناد في تفسيره - تفسيرا صحيحا - إلى قواعد المنطق والعدالة مع الاستشهاد بقرارات هيئة التحكيم. جوازه.

---------------------
1 - تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به.
2 - لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الاتهام .

3 - ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له" - ما قرره الحكم من ذلك يتفق والتفسير الصحيح للقانون.
4 - متى ترتب على الأجازات التشجيعية التي منحتها الشركة للعمال حصولهم بالفعل في سنة النزاع على أجازت تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية التي قررها القانون لهم، فإن ما يثيره الطاعن من أن الأجازات التشجيعية لا تغنى عن الأجازات الاعتيادية لا يكون سديدا.
5 - لا يعيب الحكم استناده في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون واستشهاده في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق وذلك التفسير الصحيح.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته مديرا لشركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس لم يمنح عمال الشركة أجازاتهم السنوية للمدد المنصوص عليها في القانون. وطلبت عقابه بالمادتين 20 و50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى. وقد ادعى رئيس نقابة عمال شركة مصر الجديدة مدنيا قبل المتهم بمبلغ 7250 جنيها على سبيل التعويض. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحق المدنى بمصاريفها. استأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئنافها شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وبقبول استئناف المدعى المدنى شكلا: وقبل في الموضوع بندب مفتش مكتب العمل بشمال القاهرة للاطلاع على سجلات الشركة. ثم قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها. وبعد ذلك حكمت في موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها وألزمت النقابة مصروفاتها عن الدرجتين. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ ..

المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من مادة الإتهام ومخالفته بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية - وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به. هذا فضلا عن أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مما لا يلزم معه بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الإتهام، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الأوجه الثانى والثالث والخامس هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن النظام الذى وضعته الشركة لأجازات العمال قبل صدور القانون رقم 317 لسنة 1952 أفضل للعمال من نظام الأجازات المقررة لهم في هذا القانون وأنهم حصلوا بالفعل في سنة النزاع على أجازات أكثر مما قرره القانون المشار إليه، ويقول الطاعن إن وجه الخطأ في ذلك أن الأجازات التى منحتها الشركة للعمال هى أجازات تشجيعية لا تغنى عن الأجازات الاعتيادية المقررة في المادة 20 من القانون سالف الذكر وأن المشرع إذ أجاز في المادة 50 الشرط الأكثر فائدة للعامل في عقد العمل قصد أن تكون الفائدة من نوع الميزة التى تقارن بها - كما أخطأ الحكم إذ أخذ بالنظر السابق استنادا إلى قواعد المنطق والعدالة مستشهدا بقرارات لهيئة التحكيم ذلك لأن الأمر يتعلق بتطبيق نصوص قانونية، توجب التجريم وما يترتب عليه من تعويض ولا تتقيد فيه المحكمة الجنائية بمثل هذه القرارات.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن في هذه الأوجه بقوله "إنه من المسلم به أنه ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى عقد العمل بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. وعلى ضوء هذه القاعدة - وبما أنه ظهر عمليا حسبما جاء بتقرير مكتب الخبراء الأخير أن كادر الشركة أفضل للعمال من النظام الذى فرضه القانون إذ أنهم جميعهم حصلوا في سنة النزاع على أجازات تزيد عما فرضه القانون بما فيهم العامل الوحيد الذى جاء في التقرير أنه حصل على 26 يوما بينما هو يستحق 28 يوما ذلك لأن التقرير احتسب له أجازته عن سنة كاملة بينما ثبت من المستندات المقدمة من المتهم أنه لم يمض سوى تسعة شهور وستة أيام فيكون ما حصل عليه من أجازة بنسبة هذه المدة أكثر مما يستحقه طبقا للقانون الجديد مع الاحتفاظ بالأجازات الأخرى استنادا إلى المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ذلك لأنه لا يجوز التمسك بالمادة 50 من هذا المرسوم بقانون في جميع الأحوال إذ لا يجوز للعامل إذا صدر قانون ينظم علاقة بين رب العمل والعامل كان ينظمها قبلا اتفاق أو قانون سابق أن يختار من كل من النظامين السابق واللاحق ما يحلو له منهما ويطلب إدماجهما معا لأن العدالة والمنطق يفرضان أن يطبق على العمال أى النظامين أفضل لهم". لما كان ذلك، وكان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق والتفسير الصحيح للقانون ولا يؤثر على سلامة ما انتهى إليه أن تكون الأجازات التى منحتها الشركة للعمال هى أجازات تشجيعية طالما أنه قد ترتب عليها حصولهم بالفعل في سنة النزاع على أجازات تزيد على الأجازات الاعتيادية التى قررها القانون رقم 317 لسنة 1952. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أنه استند في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم هذا القانون مستشهدا في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق والتفسير الصحيح للقانون، فان ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجهين الرابع والسادس هو القصور، ذلك ان الحكم اعتمد في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على القول بأن الأجازات التى حصل عليها العمال أكثر من المقرر لهم قانونا دون أن يبين نوع هذه الأجازات وما إذا كانت تدخل في نطاق الأجازات المقررة لهم بمقتضى القانون، كما أنه استند في ذلك إلى تقرير الخبير دون أن يرد على المآخذ التى وجهها الطاعن إليه.
وحيث إنه لما كان الطاعن مسلما في طعنه بأن الأجازات التى حصل عليها العمال هى أجازات تشجيعية وكان الحكم قد انتهى إلى أن مددها قد تجاوزت الأجازات الاعتيادية المقررة لهم قانونا وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى تقرير الخبير بما يفيد أنها قد اطرحت ما وجهه الطاعن إلى هذا التقرير من اعتراضات، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يعدو كونه جدلا موضوعيا حول تقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 814 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 15 ص 59


جلسة 16 من يناير سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
----------------
(15)
الطعن رقم 814 لسنة 31 القضائية

إثبات. نقض. "أسبابه. ما لا يقبل منها".
التعرف على شخص من ظهره. أمر يصح في منطق العقل. تقدير هذا الدليل. من سلطة قاضى الموضوع.
اطمئنان المحكمة إلى قول الشاهدة إنها تعرفت على المتهمين من ظهورهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل

-----------------
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت فيما اطمأنت إليه إلى أن الشاهدة الثانية قد رأت المتهمين وعرفتهم من ظهورهم أثناء فرارهم بعد ارتكاب الحادث، وكان يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه خصوصا إذا سبقت له معرفة بمن رآه، فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة أمام محكمة النقض، إذ أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا - قتلوا المجنى عليه عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وبيتوا النية عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وذخيرة وسعوا إليه في المكان الذى أيقنوا وجوده فيه وترصدوه حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة" بنادق لى انفيلد ". ثالثا - أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحمله. وطلبت معاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص انطوى على فساد في التدليل، ذلك أن شاهدة الإثبات الأولى لم تكن - على خلاف ما قالت به - تستطيع رؤية الجانين وقت الحادث ما داموا مستترين خلف سياج من أعواد الأذرة، وما قاله الحكم من إمكان رؤية المعتدين استنادا إلى أن ارتفاع السياج حوالي متر وأن الجانيين كانوا مستترين وقوفا خلفه وأن الشاهدة رأتهم أثناء الحادث كما رأتهم هي وأختها يفرون بعد ارتكابه وأن المجنى عليه شاهدهم أيضا وذكر أسماءهم للباشجاويش الذى حضر بعد الحادث - هذا الذى قاله الحكم معيب وفاسد، ذلك أن الحكم وقد أورد أن الجناة الذين استتروا خلف السور كانوا منحنين قليلا إلى الأمام - وهو ما يتفق مع معنى التستر - وأن الانحناء قد يصل إلى حد إخفاء الشخصية إخفاء تاما أو جزئيا فإن استدلال الحكم بارتفاع السور للقول بإمكان الرؤية وكذلك استدلاله بأقوال الشاهدتين عن رؤيتهما الجناة وهم يفرون بعد الحادث - حيث لا يجوز تعيين الأشخاص من ظهورهم - وبما قاله المجنى عليه للباشجاويش عن المعتدين بالرغم من أن ما قرره هذا الأخير في هذا الشأن لا يفيد أن أقوال المجنى عليه كان مصدرها الرؤية - هذا كله يصم الحكم بفساد الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في 11/ 6/ 1958 ترصد المتهمون حسانين حسن على وأحمد حسب النبي أحمد ومحمد حسب النبي أحمد "الطاعنون "للمجنى عليه محمد حسن موافى في سباته أمام منزلهم وكانوا قد انتووا قتله وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة حتى إذا ما خرج من دار ابنته حسنية محمد موافى ليجلس أمام الباب كما تعود ذلك وقد هم بالجلوس فجلس القرفصاء وإذا بالمتهمين يطلقون عليه النار من بنادقهم المششخنة أخذا بالثأر فأصابه عياران منها بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته وكانت ابنته المذكورة قد خرجت من المنزل في إثره وشاهدت المتهمين وهم يرتكبون الحادث، وقد حمل منهم بندقية هندي وأطلق منها النار على والدها وحضرت إليها شقيقتها فاطمة محمد حسن موافى وعاونت أختها في حمل أبيها إلى الدار وكان بها حسن سيد موافى زوج حسنية الذى خشى الخروج خوفا على حياته من المتهمين وحضر الباشجاويش يحيى إبراهيم جمعه إلى مكان الحادث إثر سماعه دوى الأعيرة النارية وشاهد المجنى عليه وسأله عمن ارتكب الحادث فأفاده أن المتهمين الثلاثة مرتكبوه". ثم أورد الحكم الأدلة التى استقى منها هذه الواقعة مستمدة من أقوال الشهود وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي والمعاينة وهى تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين عن إمكان رؤية المعتدين فقال "وحيث إن أقوال الدفاع مردودة بما هو ثابت من المعاينة من أن ارتفاع سور الذرة الذى استتر به المتهمون وقت إطلاقهم النار حوالى متر ولا يشك في أن ذلك يمكن الرؤية إذ الحادث وقع قبل العصر وقد رأتهم الشاهدة الأولى مستترين وقوفا خلف سور الذرة قبل الحادث كما رأتهم أثناءه". وهذا الذى قاله الحكم له أصله الثابت في الأوراق إذ يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الشاهدة حسنية محمد حسن موافى شهدت في التحقيق الابتدائي أن المتهمين كانوا وقوفا خلف "السباتة" منحنين قليلا إلى الأمام في مواجهة منزلها وقد رأتهم وتحققت من أشخاصهم. لما كان ذلك وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قد خلصت إلى أن انحناء المتهمين قليلا لا يخفيهم إخفاء تاما عن نظر الشاهدة التي اطمأنت المحكمة إلى صدق أقوالها وتأييد الدليل الفني لهذه الأقوال حيث قالت المحكمة "وجاء التقرير الطبي الشرعي مؤيدا الشاهدة الأولى شاهدة الرؤية فيما قررته فدل بذلك كله على أن ما رددته كان حقا وصدقا فقد قطعت بأن المتهمين ثلاثة وأطلقوا بنادقهم (الهندي) دفعة واحدة وتبين أن بالمجنى عليه إصابتين بجسده وأخرى بملابسه من عيار ثالث". ولما كانت المحكمة قد اطمأنت فيما اطمأنت إليه إلى أن الشاهدة الثانية رأت المتهمين وعرفتهم من ظهورهم أثناء فرارهم بعد ارتكاب الحادث وكان يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه خصوصا إذا سبقت له معرفة بمن رآه - كما هو الحال بالنسبة للشاهدة. وكان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أورد على لسان الشاهدة حسنية محمد موافى أن والدها المجنى عليه شاهد المتهمين وهم يرتكبون الحادث كما أورد ما قرره الباشجاويش يحيى إبراهيم من أنه سأل المجنى عليه عمن أصابه فأعلمه أن المتهمين الثلاثة هم مرتكبوا الحادث. ثم ذكر الحكم وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنين قوله "كما رأتهم (الشاهدة الأولى) أثناء وبعد الحادث وهم يفرون من مكانه وتحققت منهم كما رأتهم الشاهدة الثانية وهم يلوذون بالفرار وشاهدهم المجنى عليه ذاته وقص ذلك على الباشجاويش وجاء التقرير الطبي الشرعي مؤيدا الشاهدة الأولى .. ومن ثم فليس هناك ما يشكك في أقوال هذه الشاهدة من حيث رؤيتها رأى العين للمتهمين وتحققها منهم شخصا وعدا وقد جاءت أقوالها مطابقة في ذلك لأقوال المجنى عليه الذى رآهم كذلك وتتحقق منهم وذكر أسماءهم للباشجاويش يحيى محمد ..." ومفاد ذلك - فيما نقله الحكم مما سلف وما استخلصه من مجموع الأدلة التي ساقها - أنه لم ينقل عن الباشجاويش أو يستدل من أقواله على أن المجنى عليه أخبره برؤيته للمتهمين وإنما أخذ برواية ابنة المجنى عليه من رؤية أبيها للمتهمين وأنه أدلى بأسمائهم للباشجاويش. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن على الصورة الواردة في طعنه لا يخرج في حقيقته عن كونه جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه ما دمت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 1660 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 55 ص 210


جلسة 12 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
------------------
(55)
الطعن رقم 1660 سنة 31 القضائية

غش "ألبان". إثبات "بوجه عام". "قرائن قانونية".
(أ) جريمة عرض لبن مغشوش للبيع. المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941.
مجرد تعهد المتهم بتوريد لبن ثبت غشه. غير كاف وحده لإدانته. يجب أن يثبت أنه هو الذى ارتكب الغش أو أنه ورد اللبن مع علمه بغشه.
(ب) قرينة العلم المفترض بالغش: المقررة بالقانون 522 لسنة 1955.
عدم مساسها بالركن المعنوي للجريمة الذى يلزم توافره للعقاب.
تعلقها بعبء الإثبات. مؤدى ذلك: رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة. قابليتها لإثبات العكس. عدم اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها. حرية محكمة الموضوع في تكوين معتقدها في الدعوى.
(ج) قرينة العلم المفترض بالغش. محل إثارتها. أن تثبت صلة المتهم بداءة - إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين - بالفعل المادي للجريمة.
مثال. جريمة عرض لبن مغشوش للبيع. ثبوت قيام شريك المتهم - وحده - بتوريد اللبن المتعاقد عليه للمستشفى، دون تدخل المتهم أو حضوره أو اتفاقه. مقتضى ذلك: انقطاع صلته بواقعة الدعوى. الحكم ببراءته. صحيح.

---------------
1 - الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملزم بتوريد اللبن، بل لا بد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه.
2 - أنشأ الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. وقد رفع الشارع بهذه القرينة عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقا للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر وهذه القرينة - القابلة لإثبات العكس والتي لا يشترط نوع معين من الأدلة لدحضها - لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره للعقاب، كما أنها لا تمس سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن وفى استنباط معتقدها من عناصر الدعوى واطمئنانها إلى سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلى المتهم.
3 - إن محل إثارة قرينة العلم المفترض بالغش المنصوص عليها بالقانون رقم 522 لسنة 1955 هو أن يثبت - بداءة ذي بدء - صلة المتهم، إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين، بالفعل موضوع الجريمة. فإذا كانت المحكمة قد قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المتهم واطمأنت في ذلك للأدلة السائغة التي أوردتها، إلى عدم ثبوت صلة المتهم بواقعة الدعوى - وهى قيام شريكه وحده بتوريد اللبن الذى ثبت غشه دون تدخل من المتهم أو حضوره أو اتفاقه - فلا يكون سديدا ما تنعاه النيابة على الحكم من أنه أغفل إعمال تلك القرينة القانونية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المطعون ضده وآخر بأنهما باعا لبنا مغشوشا بإضافتهما ماء بنسبة 33% وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1 و3/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمادتين 1/ 2 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبس الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريمة الأهرام وبحبس الثاني ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيعه لبنا مغشوشا مع علمه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه على أن المطعون ضده لم يكن حاضرا وقت أخذ العينة من اللبن المورد إلى المستشفى الانكلستوما بكوم امبو وأنه لا يكفى لمساءلته مجرد كونه متعاقدا على توريد اللبن للمستشفى المذكور بل انه يلزم لتوافر المسئولية في مذهب الحكم أن يثبت ارتكاب المطعون ضده فعل الغش أو توريده اللبن مع علمه بغشه علما واقعيا في حين أن العلم بالغش أصبح بمقتضى القانون رقم 522 لسنة 1955 مفترضا لدى المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين، والمطعون ضده من بينهم، وبذلك تحق عليه المسئولية عن السلعة التي يتجر بها وعليه أن يثبت من مصدرها دائما ومن استيفائها الشروط الصحية والقواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن وإذ طرأ عليها بعد ذلك عبث أو انتزاع شيء من عناصرها فهو المسئول حتما عن ذلك ولا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلي مسئولا عن سلامتها عند التوريد وذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب، وإذا ثبت إضافة مادة غريبة إلى اللين هي الماء فإن الركن المادي الجريمة الغش يتوافر في حق المطعون ضده - المفروض فيه العلم به، وذلك بغض النظر عما استلزمه القانون من إجراءات خاصة بأخذ العينة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الغيابي والمعارض فيه - والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى مما مجمله أن مفتش الأغذية أثبت بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 27/ 5/ 1959 أنه كان قد أخذ في 17/ 5/ 1959 عينة من اللبن الذى يقوم بتوريده المطعون ضده "متعهد تويد الألبان لمستشفى الانكلستوما بكوم أمبو" وقد ضبطت العينة من اللبن الذى كان يحمله المتهم الثاني في الدعوى، شريك المتهم الأول في نقل وتوريد اللبن للمستشفى، وذلك في غير حضور المطعون ضده. وقد قرر المتهم الثاني في محضر أخذ العينة أنه مندوب هذا الأخير. وأرسلت العينة للتحليل فتبين أنها مغشوشة بإضافة 33% ماء إليها. وخلص الحكم إلى قوله" وحيث إن المستقر عليه في أحكام محكمة النقض أنه لا يكفى في مساءلة المتهم جنائيا عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلا على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلا فيما وقع من المتهم الذى قام بالتوريد فعلا وأن العمل كان بالاتفاق بينهما ... وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولأنه لم يثبت للمحكمة أن للمتهم الأول "المطعون ضده" دخلا فيما ظهر من غش باللبن الذى يقوم بينه وبين إدارة المستشفى المذكور عقد بتوريده ولا يمكن الاستناد على وجود مصلحة للمعارض "المطعون ضده" في الغش حتى تحمل عليه الإدانة ..." وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم سديدا في القانون، ذلك بأن مفاد ما أورده الحكم هو عدم اطمئنان المحكمة إلى ثبوت صلة المطعون ضده بغش اللبن المضبوط مع المتهم الثاني في الدعوى وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده إذ يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ما دام الظاهر من الحكم أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. ولا يعيب الحكم أن يكون هناك تعاقد بين المطعون ضده وبين إدارة المستشفى على توريد اللبن إليها، إذ الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه. وإذ كان الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة تحقيقا للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون سالف الذكر. وكانت هذه القرينة القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره للعقاب عليها، كما لا تمس سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ولا يشترط نوع معين من الأدلة لدحض تلك القرينة، كما أنها لم تشل سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها من عناصر الدعوى واطمئنانها إلى سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلى المتهم. وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلى عدم ثبوت صلة المطعون ضده بفعل الغش ذاته فلا سبيل إلى مصادرتها في عقيدتها وإثارة تلك القرينة القانونية التي محلها أن يثبت بداءة ذى بدء صلة المتهم - إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - بفعل الغش موضوع الجريمة وهو ما دلل الحكم المطعون فيه على عدم توافره بما لا معقب عليه فيه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 898 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 54 ص 206


جلسة 12 من مارس سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
-----------------
(54)
الطعن رقم 898 سنة 31 القضائية

جريمة. قانون. دعوى جنائية. مجالس عسكرية. محاكم عادية. قوة الشيء المقضي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
(أ) الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة في قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل في جرائم القانون العام.
حكم المحكمة العسكرية - نهائيا - في إحدى هذه الجرائم. يجوز قوة الشيء المقضي. أثر ذلك: إعادة المحاكمة عنها أمام المحاكم العادية. لا تجوز.
الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد: أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
)ب) الدفع أمام المحكمة العادية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية. هو مانع - إن صح - من إعادة المحاكمة.
إغفال تحقيقه أو الرد عليه. قصور.

----------------
1 - الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالا بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية، ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين.
وقد قصد الشارع بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية من أن "المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون" - قصد الشارع من ذلك تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائيا فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يجوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
2 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية - إن صح ـ يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان الأول والثاني - اختلسا أموالا أميرية "بنزينا" مملوكا للجيش المصري ومسلما إليهما بسبب وظيفتهما حالة كونهما موظفين عموميين. والمتهم الثاني - اشترك مع متهمين آخرين في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعداه بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن أعدا له صفيحة فارغة وصحبها إليه أحدهما حيث توجد السيارة قيادة الأول لتعبئتها بالبنزين فوقعت الجريمة نتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و111 و112/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين خمسمائة جنيه وذلك على اعتبار أن التهمة شروع في اختلاس. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه ... إلخ.

المحكمة
... حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه بعد وقوع الحادث تولت إدارة الجيش التحقيق معه ومع زميله الطاعن الأول وقد حوكما أمام مجلس عسكري قضى بإدانتهما نهائيا فلما أعيد رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع الطاعن بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها نهائيا من المجلس العسكري إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع ولم تحققه ولم ترد عليه وقضت بإدانته عن نفس الواقعة مخالفة بذلك حكم المادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالا بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين. ولما كان القانون رقم 159 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على ان "المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون" وقد قصد الشارع بهذا النص تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائيا فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي به في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى - ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية - إن صح - يمنع من محاكمة الطاعن مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى التعرض لأوجه الطعن الأخرى. ولما كان هذا الوجه يتصل بالطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه والذى أثبت الحكم أنه حقق معه عسكريا مع الطاعن دون أن يستظهر نتيجة هذا التحقيق ليطبق القانون في حقه تطبيقا صحيحا، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين معا.