الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أغسطس 2019

الطعن 5559 لسنة 55 ق جلسة 23 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 104 ص 953


السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - غبريال جاد عبد الملاك
2 - حسين على شحاتة السماك
3 - يحيى خضري نوبي محمد
4 - أحمد محمد حامد محمد حامد
5 - منير محمد عبد الفتاح غطاس
6 - محمد هاشم أحمد الكشكي
7 - سراج الدين عبد الحافظ عثمان
 ------------------

(104)
جلسة 23 من إبريل سنة 2011
الطعن رقم 5559 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الخامسة)


 ( أ ) استثمار - ضماناته وحوافزه - الإعفاء من الضرائب - تتمتع بالضمانات والمزايا المقررة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المبينة في المادة الأولى منه - من هذه المزايا تمتعها بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط - تكون مدة الإعفاء عشر سنوات بشرط إقامة الشركة أو المنشأة في منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية - لا يحول دون الاستفادة من الإعفاء العشري أن تكون الشركة قد أقيمت أولاً خارج المناطق المشار إليها ثم عدلت موقعها ليصبح بإحدى تلك المناطق؛ إذ يكون من حقها في هذه الحالة استكمال مدة الإعفاء لهذه المناطق ليصير إجمالي مدة ما تتمتع به من إعفاء ضريبي عشر سنوات تالية لتاريخ بداية الإنتاج في موقعها الأول
المواد المطبقة ( أ ): 
- المادتان رقما (1) و(2) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
- المادة (16) منه الملغاة بموجب المادة (3) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل
(ب) استثمار - ضماناته وحوافزه - الإعفاء من الضرائب - تختلف مدد الإعفاء الضريبي عن مدة التقادم، فلا تخضع الأولى لأحكام الوقف أو الانقطاع - مدة توقف الشركة عن مزاولة النشاط لا تستنزل من مدة الإعفاء الضريبي.


الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .. المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السابعة) في الدعوى رقم 539 لسنة 61 ق بجلسة 25/ 10/ 2008 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا
وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها برفض مد مدة الإعفاء الضريبي المقرر للشركة الطاعنة من خمس سنوات إلى عشر سنوات من تاريخ أول سنة مالية تالية لتاريخ بداية النشاط، أي من 1/ 1/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستنزال الفترة التي توقفت فيها الشركة عن النشاط من 1/ 8/ 2002 حتى 1/ 4/ 2003 من إجمالي الفترة المقررة للإعفاء الضريبي
وقد أعلنت الهيئة المطعون ضدها بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات
وثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وبجلسة 26/ 4/ 2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودعت الحاضرة عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع بطلب الحكم برفض الطعن،وبجلسة 26/ 2/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 3/ 2011 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 8/ 10/ 2006 الدعوى رقم 539 لسنة 61 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها موضوع الدعوى، والقضاء مجددًا بأحقيتها في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط، واستبعاد فترة التوقف ن مع ما يترتب على ذلك من آثار
وذكرت الشركة شرحًا لدعواها أنها تأسست طبقًا للقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، على أن يكون ذلك بمدينة السادس من أكتوبر، ونظرًا لعدم وجود أرض بالمدينة المذكورة فقد تم البدء في مزاولة النشاط خارج المدينة بمقر كائن بشارع سعد زغلول كفر الجبل - الهرم، وقد اعتبرت الهيئة يوم 1/ 10/ 1998 تاريخًا لبداية النشاط الذي استمرحتى1/ 8/ 2002 حيث توقفت الشركة عن النشاط، وقامت الشركة بشراء أرض جديدة في مدينة فتح الصناعية بكوم أوشيم مركز طامية بالفيوم، وتم تعديل كيانها القانوني لوفاة أحد الشركاء وحلول الورثة محله، وعادت الشركة لمزاولة نشاطها بموقعها الجديد بمدينة فتح الصناعية اعتبارًا من 1/ 5/ 2003 واستخرجت ترخيصًا صناعيًا برقم 30123 بتاريخ 19/ 10/ 2004، وتقدمت بتاريخ 9/ 5/ 2005 بطلب لمأمورية ضرائب الاستثمار للتمتع بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات باعتبار أن مشروع الشركة مقام بإحدى المناطق الصناعية، غير أن المأمورية قررت لها إعفاء ضريبيًا لمدة خمس سنوات فقط تبدأ من 1/ 1/ 2004.
وقد تظلمت الشركة من القرار طبقًا لأحكام المادتين (65) و(66) من القانون المشار إليه المضافتين بالقانون رقم 13لسنة 2004 ثم أقامت دعواها الماثلة للحكم لها بالطلبات سالفة البيان
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 25/ 10/ 2008 أصدت حكمها المطعون فيه الذي ارتأت فيه أن حقيقة طلبات الشركة هي إلغاء قرار الهيئة المدعي عليها برفض مد مدة الإعفاء الضريبي من خمس سنوات إلى عشر سنوات، واستنزال مدة التوقف عن النشاط من إجمالي الفترة المقررة للإعفاء الضريبي
وذهبت المحكمة إلى أن ولاية الهيئة العامة للاستثمار وهي بصدد تطبيق أحكام المادة (16) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 - تقتصر على مجرد تحديد مدة الإعفاء الضريبي في تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط على وفق مكان وجود المشروع الاستثماري في هذا التاريخ، ولا تمتد إلى تقرير مد هذا الإعفاء لمدة أو لمدد أخرى؛ التزامًا بالحدود القانونية لهذا الإعفاء الذي يجب ألا تتوسع في تفسيره أو القياس عليه، وإلا كانت مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومغتصبة لسلطة مقررة بنص الدستور للسلطة التشريعية دون غيرها
ورأت المحكمة أن الهيئة المدعي عليها كانت قد منحت الشركة المدعية إعفاءًا ضريبيًا لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة التالية لبداية الإنتاج في 1/ 10/ 1998، وبعد أن غيرت الشركة موقعها ليصبح بمدينة الفتح الصناعية طلبت مد مدة الإعفاء لتصبح عشر سنوات، وإذ رفضت الهيئة ذك الطلب فإن قراراها يكون قد صادف صحيح حكم القانون
وفيما يتعلق بطلب الشركة المدعية استنزال مدة التوقف (من 1/ 8/ 2002 إلى 1/ 4/ 2003) من مدة الإعفاء الضريبي المقررة رأت المحكمة أن مدة الإعفاء الضريبي ليست مماثلة لمدد التقادم التي تخضع لأحكام الوقف أو الانقطاع، وأنها وإن ارتبطت ببداية الإنتاج إلا أن حسابها ليس مرتبطًا بالإنتاج الفعلي حتى ولو كان التوقف راجعًا إلى سبب أجنبي لا يد لصاحب المشروع فيه، وخلصت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى موضوعًا
ومن حث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الضرائب العامة تخضع لمبدأ المشروعية القانونية، بحيث يتعين صدور القانون محددًا مناط فرض الضريبة ووعاءها وسعرها وفئاتها والممول الخاضع لها وأحوال الإعفاء منها
وصدعًا لذلك صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ونصت المادة (1) منه على أن: "تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية...". 
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: "يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصورًا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء
ويبين مما تقدم أن المشرع قد حدد المخاطبين بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذين يحق لهم دون غيرهم التمتع بالضمانات والاستفادة من المزايا التي يقررها هذا القانون، وهم جميع الشركات والمنشآت - أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له - التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المبينة في المادة (1)، ثم نص في المادة (16) منه - قبل إلغائها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل - على أن تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على الدخل - على أن تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الشركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء منها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء...". 
ومؤدى ما تقدم تمتع الشركة والمنشآت سالفة الذكر بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، أو تكون مدة الإعفاء عشر سنوات إذا أقيمت الشركة أو المنشأة في منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية؛ وذلك تشجيعًا من المشرع على إقامة مثل هذه المشروعات بالمناطق المذكورة وتحفيزًا منه لمناخ الاستثمار بها
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف على أن الشركة الطاعنة إحدى الشركات المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وأنه كان قد جرى تأسيسها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1023 لسنة 1997 على أن يكون موقع الشركة المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ونظرًا لعدم توافر المكان فقد طلبت الشركة الموافقة على تعديل الموقع ليكون بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، وقد وافقت الهيئة على الطلب، وبعد أن بدأت الشركة الإنتاج في موقعها المذكور بتاريخ 1/ 10/ 1998 مُنحت إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 1/ 1999، ثم جرى تعديل موقع الشركة ليصبح بمدينة الفتح الصناعية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم محافظة الفيوم، وهي إحدى المناطق الصناعية الجديدة، وبناء على ذلك طلبت الشركة مد مدة الإعفاء الضريبي لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، لكن الهيئة العامة للاستثمار رفضت طلب الشركة
- ومن حيث إنه وحسبما سلف البيان فإن الحق في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مستمد من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه كلما توافر مناط تطبيق هذه المعاملة الضريبية - وهو أن تكون الشركة من الشركات المخاطبة بأحكام القانون المذكور، وأن تقام في منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية - صار تطبيق هذه المعاملة أمرًا لازمًا لا فكاك منه
ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد أقيمت أولاً خارج المناطق التي تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات ثم عدلت موقفها ليصبح بإحدى تلك المناطق، إذ يكون من حقها في هذه الحالة استكمال مدة الإعفاء المقررة لهذه المناطق، ليصير إجمالي مدة ما تتمتع به من إعفاء ضريبي عشر سنوات تالية لتاريخ بداية الإنتاج في موقعها الأول
ومتى كان ذلك فإنه يكون من حق الشركة الطاعنة في الحالة المعروضة مد مدة الإعفاء الضريبي المقررة لها ليكون عشر سنوات، تبدأ من أول السنة المالية التالية لتاريخ بداية الإنتاج أي في 1/ 1/ 1999 وتنتهي في 31/ 12/ 2008
وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه - في هذا الشق - يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون
- ومن ناحية أخرى فإنه ولما كانت مدد الإعفاء الضريبي مختلفة عن مدد التقادم بحيث لا يمكن القول بخضوعها لأحكام الوقف أو الانقطاع؛ وذلك بالنظر إلى أن الإعفاء من الضرائب يعتبر استثناء من القواعد العامة في الضريبة، لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة استنزال مدة توقفها عن مزاولة النشاط من مدة الإعفاء الضريبي المقررة في غير محله وغير قائم على أسس قانونية سليمة متعينًا رفضه
ومن حيث إن كلا من الشركة الطاعنة والجهة الإدارية المطعون ضدها قد أخفق في بعض طلباته فمن ثم تعين إلزامهما المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الشركة الطاعنة في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 1/ 1999، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.

الطعن 14602 لسنة 55 ق جلسة 26 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 108 ص 979


السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - سعيد أحمد محمد حسين برغش
2 - د. عبد الفتاح صبرى أبو الليل
3 - أحمد محمد صالح الشاذلي.
4 - د. سمير عبد الملاك منصور
5 - محمد لطفي عبد الباقي جودة.
6 - جعفر محمد قاسم
7 - مجدي محمود بدوي العجرودي.
 -----------------------

(108)
جلسة 26 من إبريل سنة 2011
الطعن رقم 14602 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)


اختصاص - تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها دون أن تعاود بحث الاختصاص الولائي - ليس من شأن هذا أن يهدر قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي بين محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة - للمحكمة المحال إليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيًا ووظيفيًا بين محاكم مجلس الدولة.
المواد المطبقة
- المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- المادتان (10) و(13) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972


الإجراءات
بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 15/ 12/ 2004 قيدت بجدولها تحت رقم 3656 لسنة 2004 أقام المدعون الدعوى الماثلة، وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامن أن يؤدوا لهم مبلغ عشرة ملايين جنيه قيمة التعويض العادل وقت الحكم به، والريع المستحق والاستثماري من تاريخ الاستيلاء على الأطيان محل التداعي، المستولي عليها إعمالاً لقوانين الإصلاح الزراعي، والموضحة الحدود والمعالم بقرار الاستيلاء مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك على سند من القول إن مورثهم المرحوم/ ..... ضمن الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي الخاص بتحديد ملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية، ونفاذًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 تم الاستيلاء على مساحة 12 س 18ط 12ف أطيان زراعية بناحية البنوان مركز المحلية الكبرى بحوض السعيدية قسم ثان القطعة رقم 400 من 83 أصلية والقطعة رقم 506 من 8 أصلية الموضحة الحدود والمعالم بقرار الاستيلاء وان هذه الأراضي من أجود الأراضي الزراعية خصوبة، ولا يقل سعر الفدان فيها عن مئة وسعين ألف جنيه، وكانت قوانين الإصلاح الزارعي تقدر التعويض بقيمة سبعين مثل الضريبة، حتى أصدرت المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 24 لسنة 15 ق. دستورية بجلسة 7/ 3/ 1998 حكمها بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969، وسقوط نص المادة العاشرة منه في مجال تطبيقها، حيث إن تقدير التعويض على وفق أحكام المادة المذكورة والمقض بعدم دستوريتها هو تقدير تحكمي للأراضي المستولي عليها من مورث المدعين، ولا يعادل قيمتها الحقيقية، بل بخسها إلى حد كبير، لأن المالكة لا يجوز نزعها قسرًا بغير تعويض، ويجب أن يشمل التعويض ما فات المالك من كسب وما لحقه من خسارة، ويكون تقدير التعويض شاملاً الريع المستحق وقت الحكم به
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم المبينة آنفًا
وبجلسة 17/ 7/ 2008 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالته بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا وأبقت الفصل في المصروفات
ونفذت الإحالة حيث وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 14602 لسنة 55 ق. ع، وتحددت لنظرها أمام دائرة فحص الطعن جلسة 20/ 1/ 2010 وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 5/ 2010 قررت الدائرة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) لنظرها بجلسة 5/ 10/ 2010 حيث تم نظرها بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 18/ 12/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 22/ 2/ 2011 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم أن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض عن الاستيلاء على الأطيان ملك مورثهم والموضحة الحدود والمعالم بقرار الاستيلاء، مع إلزامهم المصروفات والأتعاب
- ومن حيث إن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها؛ بحسبان أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة التصدي لها دونما توقف على طلب من الخصوم
ومن حيث إن المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". 
وتنص المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ...... 
خامسًا - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .... 
عاشرًا - طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية". 
وتنص المادة رقم (13) من القانون سالف الذكر على أن: "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) معدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....". 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقًا للمادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونًا لمحاكم مجلس الدولة؛ ذلك أن مفاد نص المادة (110) من قانون المرافعات ومذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية أنه إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى جهة القضاء الإداري فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها دون أن تعاود بحث الاختصاص الولائي بها، ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها طبقًا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح، إلا أن هذا ليس من شأنه أن يهدر قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي في توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، ولا يلزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى بالمخالفة لنصوص قانون مجلس الدولة التي تحدد الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت محكمة ط نطا الابتدائية قضت بجلسة 17/ 7/ 2008 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا، ولما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي إلزام الجهة الإدارية تعويضهم بمبلغ عشرة ملايين جنيه بسبب الاستيلاء على الأطيان ملك مورثهم وحرمانهم من ريعها، وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري، فضلاً عن عدم حرمان ذوي الشأن من درجة من درجات التقاضي باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 9227 لسنة 55 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 111 ص 997


السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - السيد محمد السيد الطحان 
2 - محمود إسماعيل رسلان مبارك
3 - عطية عماد الدين محمد نجم
4 - أحمد إبراهيم زكي الدسوقي
5 - د. محمد ماهر أبو العينين
6 - طارق محمد لطيف عبد العزيز
7 - محمود إسماعيل عثمان
-----------------

 (111)
جلسة 7 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 9227 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الرابعة)

 ( أ ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - التحقيق معهم - لا يجوز أن يتولى التحقيق معهم أستاذ غير متفرغ, إجراء التحقق بواسطة أستاذ متفرغ، ثم تحريره مذكرة بنتيجة وقت كونه أستاذًا غير متفرغ يبطل التحقيق وما يبنى عليه
(ب) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - الأستاذ المتفرغ والأستاذ غير المتفرغ (1) - للأستاذ المتفرغ كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية - الاختصاص بالتحقيق ليس منصبًا إداريا، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ، دون الأستاذ غير المتفرغ الذي لا يجوز أن يسند إليه إلا عمل يتعلق بمجال التدريس والنواحي العلمية فقط
المواد المطبقة ( أ ) و(ب): 
- المادة (67) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
- المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972
- المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تطبيق المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية
- المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (809) لسنة 1975.


الإجراءات
في يوم السبت الموافق 14/ 2/ 2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في الدعوى التأديبية رقم (5) لسنة 2008، القاضي بمعاقبة الدكتور/ ....... بعقوبة اللوم، مع تأخير العلاوة المستحقة وذلك على النحو المبين بالأسباب
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم (5) لسنة 2008 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 22/ 1/ 2011 إصدار الحكم بجلسة 2/ 4/ 2011، وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن تم في الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 2/ 2008 أصدر رئيس جامعة الأزهر قرارًا بإحالة الدكتور/ .... إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وذلك لارتكابه المخالفة الآتية: تقدم ببحث لتدعيم أبحاثه المقدمة للجنة العلمية الدائمة للترقية بعنوان: "جريمة الغصب.... دراسة فقهية مقارنة"، فوجد أنه مسلوب من بحث بعنوان: "جريمة الغصب في الفقه الإسلامي.... دراسة مقارنة للأستاذ الدكتور/ .....، وبعرض البحثين على لجنة علمية محايدة مكلة بموافقة أ.د/ رئيس الجامعة أفادت في تقريرها بأن النقول تصل إلى 30%، وأن ذلك يعد سرقة علمية، وهذا يمثل ذنبًا تأديبيًا لا يتفق مع كونه أستاذًا بجامعة الأزهر، حيث يعد ذلك انتهاكًا للوظيفة التي ينتهي إليها
وقد تدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 1/ 2009 صدر قرار مجلس التأديب بمعاقبة الدكتور/ .... بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة وذلك على النحو المبين بالأسباب، مشيدًا قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن اللجنة العلمية المشكلة لترقية الدكتور ا لمذكور إلى درجة أستاذ مساعد قد تضمن تقريرها أن البحث محل الدعوى الماثلة هو تدعيم للبحوث المقدمة من الدكتور المذكور بترقيته لدرجة أستاذ مساعد، وأن هذا البحث مسلوب من بحث آخر بنفس العنوان هو بحث: " جريمة الغصب في الفقه الإسلامي.. دراسة مقارنة" للدكتور/ ....، منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور - دار المعارف -, وانتهى هذا التقرير إلى أن اللجنة ترى بالإجماع أن البحث المقدم من الدكتور المحال لا يصلح للترقية إلى درجة أستاذ مساعد، وبالتالي توصي بعدم الترقية، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بهذا التقرير والمرفق بملف الدعوى
وأضاف مجلس التأديب أنه في ضوء ما تقدم وبالاطلاع على بحث الدكتور/ ..... (المنقول منه) والبحث محل الدعوى (المنقول) وما تضمنته التقارير المشار إليها فقد ثبت على وجه اليقين وبما اطمأن إليه مجلس التأديب أن البحث المقدم من الدكتور المحال قد تضمن بعضًا من الفقرة الواردة بالبحث المنقول منه دون أن يشير إلى ذلك، سواء في الهوامش أو في الفهرس، وذلك على النحو الوارد بتقرير اللجنة العلمية التي تشكلت لهذا الغرض، ومن ثم وبناء على ذلك وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة العلمية سالفة الذكر والذي يعتبره مجلس التأديب جزًا لا يتجزأ من أسباب هذا القرار فإن المخالفة المنسوبة للدكتور المحال تكون ثابتة بحقه ثبوتًا يقينيًا، مما يتعين معاقبته على تلك المخالفة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيًا على القرار المطعون فيه بطلانه (أولاً) لعيب الشكل والإجراءات لإجراء التحقيق مع الطاعن بمعرفة أستاذ متفرغ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان ذلك التحقيق والقرار المطعون فيه
و(ثانيًا) بطلانه من الجانب الموضوعي استنادًا إلى عدم صحة المخالفة المنسوبة إلى الطاعن، حيث إن البحث المدعي النقل منه من أمهات كتب الفقه، كما أن اللجنة المشكلة لفحص بحث الطاعن زعمت أن نسبة النقل 25% أو 30%، دون تحديد دقيق لنسبة النقل مما يشير إلى عدم الدقة في النتيجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه. وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة البيان
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان التحقيق لكون المحقق أستاذًا متفرغًا فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق بأن المحقق الدكتور/ ..... قام بإجراء التحقيق في 3/ 8/ 2006 وكان أستاذًا متفرغًا، ألا أنه عند إعداد مذكرة بنتيجته كان أستاذًا غير متفرغ، وذلك كما هو ثابت من حكم هذه المحكمة بجلسة 1/ 11/ 2003 في الطعن رقم (6090) لسنة 47 ق. عليا، وحكمها بجلسة 22/ 1/ 2008 في الطعن رقم (23888) لسنة 53ق. عليا (وهما من العلم العام) من أنه بلغ سن انتهاء الخدمة في 31/ 12/ 1997، وعين أستاذًا متفرغًا إلى أن انتهت علاقته بجامعة الأزهر بهذه الصفة في 31/ 12/ 2007، ومن ثم يكون المذكور قد أعد مذكرة نتيجة التحقيق في 24/ 2/ 2008، أي بعد انتهاء خدمته بجامعة الأزهر كأستاذ متفرغ في 31/ 2/ 2007.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأستاذ المتفرغ المعين على وفق المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات - التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بموجب المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة 195 - له كافة الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته عدا تقلد المناصب الإدارية وفق صريح نص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والاختصاص بالتحقيق على وفق المادة (67) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ليس منصبًا إداريا، فيجوز أن يتولاه الأستاذ المتفرغ، أما الأستاذ غير المتفرغ - وهو الذي يعين بعد سن السبعين - فلا يجوز أن يتولى التحقيق؛ لأن المشرع حدد الغاية من تعيينه وهي الاستفادة من خبراته في مجال التدريس والنواحي العلمية فقط، فلا يجوز أن يسند إليه عمل غير ذلك
ومن حيث إنه استنادًا إلى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ الدكتور/ .... بلغ سن انتهاء الخدمة في 31/ 12/ 1997، وعين أستاذًا متفرغًا إلى أن زايلته هذه الصفة في 31/ 12/ 2007، وأن المذكور قام بالتحقيق مع الطاعن بتاريخ 3/ 8/ 2006، وقام بإعداد مذكرة نتيجة التحقيق مع الطاعن في 24/ 2/ 2008 بعد زوال صفته كأستاذ متفرغ، مما يترتب عليه بطلان التحقيق المشار إليه وما تلاه من إجراءات في صدور القرار المطعون فيه؛ على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل، والأمر الذي يستوجب القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لبطلانه، دون إخلال بحق جامعة الأزهر في مساءلة الطاعن عما هو منسوب إيه على وَفق تحقيق مستوف للإجراءات المقررة قانونًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ لبطلانه على النحو المبين بالأسباب.

صدر القانون رقم (84) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ونصت المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة (121) منه النص التالي: " مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش"، ونصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه: "يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعة التي ينطبق عنها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانون أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ العمل به".

الطعن 19299 لسنة 56 ق جلسة 4 / 7 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 69 ص 600


السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - محمد منير السيد جويفل
2 - يحيى أحمد راغب دكرورى.
3 - مصطفى سعيد مصطفى حنفي.
4 - السيد إبراهيم السيد الزغبي.
5 - فوزي عبد الراضي سليمان.
6 - أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي.
7 - عليوة مصطفى عيسى فتح الباب.
8 - أحمد عبد الحميد محمد خليل.
--------------

 (69)
جلسة 4 من يوليو سنة 2010
الطعن رقم 19299 لسنة 56 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)


حقوق وحريات - حق التقاضي - وجوب تنفيذ الأحكام القضائية - إذا لم تقترن الترضية القضائية بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تقر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوف قوة نفاذه صار مبدأ الخضوع للقانون سرابًا - الحماية القضائية للحق أو الحرية لازمها أن يكون الطريق إليها عبورًا إلى محصلتها النهائية، وانتقالاً بها من مرحلة التداعي على أشكال ضمانها إلى وسائل فرضها على من يجحدونها - امتثالاً لما للأحكام من حجية هي من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه؛ يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة
المواد المطبقة
- المادة (72) من دستور 1971
- المادتان (52) و(54) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972
- المادة (123) من قانون العقوبات.


الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 4/ 2010 أودع الأستاذ/ .... قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبًا الحكم
(أولاً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الطاعنين، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قيام رئيس مجلس الدولة بعرض مشروع القرار المنفذ لتلك الأحكام على رئيس الجمهورية مباشرة.
(ثانيًا) إلزام الجهة الإدارية أن تدفع على كل طاعن المبلغ الذي تقدره المحكمة على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم من جراء هذا القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونًا
وحددت لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 19/ 6/ 2010، حيث قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من الأحكام الصادرة للطاعنين، وبذات الجلسة طلب كل من/ .... و.... و.... تدخلهم في الطعن للحكم لهم بالطلبات المرفوع بها الطعن، وقدموا صورًا من الأحكام الصادرة لمصلحتهم، وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة، وبذات الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/ 6/ 2010 لترد الجهة الإدارية على الطعن وعلى طلبات التدخل، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة (4/ 7/ 2010)،وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة
وحيث إن عناصر الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين قد أقاموا الطعن الماثل بإيداع تقرير به قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 2010 للحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر
وذكروا بيانًا لهذه الطلبات أنه بجلستي 21/ 11/ 2009 و 27/ 2/ 2010 صدرت لهم أحكام عن هذه المحكمة في الطعون أرقام 2252 و2253 و2254 و2255 و2256 و2257 و2258 و2335 و2551 لسنة 53 ق عليا, وقضى في كل منها بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2006 فيما تضمنه من سحب الموافقة السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2006 على تعيين كل منهم في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين كل منهم بالوظيفة سالفة الذكر اعتبارًا من 4/ 6/ 2006.
وقام الطاعنون بإعلان المطعون ضدهما الأول والأخير بأصل الصورة التنفيذية لتلك الأحكام، كما تقدموا إلى رئيس مجلس الدولة لتنفيذها، فبادر لإعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في الوظيفة المذكورة، وأرسل المشروع لوزير العدل، إلا أنه احتجز مشروع القرار بغير مقتضٍ، الأمر الذي ينبئ عن امتناعه عن تنفيذ تلك الأحكام، مما لا يجد معه الطالبون مناصًا من الالتجاء إلى القضاء بطلب إلغاء هذا القرار السلبي غير المشروع بالامتناع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها، على أساس أن تنفيذ الأحكام القضائية التزام حتمي على الكافة أعلنته المادة (72) من الدستور، وأكدته المادة (54) من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وانتهى الطالبون لذلك على طلباتهم سالفة الذكر
- وحيث إنه عن طلبات التدخل فإنه وفقًا لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعين لقبول طلب التدخل أن يكون لصاحبه صفة ومصلحة في التدخل، سواء كان تدخله انضماميًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه طلبات مرتبطة بالدعوى
وحيث إنه لما كان المتدخلون قد حصلوا على أحكام بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2006 فيما تضمنه من سحب الموافقة ا لسابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2006 على تعيين كل منهم في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين كل مهم في الوظيفة سالفة الذكر اعتبارًا من 4/ 6/ 2006، ومن ثم فإن مصلحتهم في تنفيذ هذه الأحكام متحققة مثل زملائهم رافعي الطعن، ويحق لهم لذلك طلب التدخل للحكم لهم بذات الطلبات المبينة في هذا الطعن، وقد استوفى تدخلهم سائر أوضاعه القانونية ومن ثم يتعين قبول تدخلهم
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً
- ومن حيث إنه عن الطلب المستعجل للطاعنين (وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة للطاعنين والمتدخلين)، فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين أساسين: الأول ركن الجدية، وبأن يقوم الطعن على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، و ثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها
وحيث إنه عن ركن الجدية فقد نصت المادة (72) من الدستور على أن: "تصدر الأحكام وتنفيذ باسم مجلس الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون....". 
وتنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: "تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة". 
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن: " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه...".
وحيث إن حق التقاضي هو بمثابة ترضية قضائية، إذ لم تقترن بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تعذر أدارة الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوفٍ قوة نفاذة صار مبدأ الخضوع للقانون سرابًا، ويغدو عبثًا كذلك تأسيس حقائق العدل وتثبيتها، ولا شك أن ولاية القضاء التي حددها الدستور وأرسى دعائمها غايتها إيصال الحقوق لأصحابها، وحمل من ينازعون فيها عنتًا على ردها لأربابها؛ تقديرًا بأن الحماية القضائية للمحق أو الحرية لازمها أن يكون الطريق إليها عبورًا إلى محصلتها النهائية، وانتقالاً بها من مرحلة التداعي على أشكال ضمانها إلى وسائل فرضها على من يجحدونها، ومن هذا المنطلق لم يترك المشرع أمر تنفيذ أحكام مجلس الدولة سدى، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الشيء المقضي، وأوجب تنفيذها، ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعًا وامتثالاً لما للأحكام من حجية هي من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته؛ فإنه يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام،وهو أمر أكدته المادة (72) من الدستور سالفة الذكر، بل جرمت المادة (123) من قانون العقوبات الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وجعلت من امتناع الموظف العام عن تنفيذها جريمة تستوجب العقاب بالحبس والعزل من الوظيفة، وقد أممن المشرع الدستوري في وضع سياج متبع يحول دون النيل من احترام الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها وعدم إعمال مقتضاها، فنص في صلب الدستور على اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
وحيث إنه يبين من ظاهر الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل - أنه قد صدرت أحكام للطاعنين والمتدخلين في الطعون المشار إليها، ومؤدى تنفيذها الاستمرار في اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين كل منهم في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة وفقًا لمنطوق هذه الأحكام، وإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذه الأحكام يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع، ومرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر معه ركن الجدية
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإن الاستمرار في الامتناع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها، تتمثل في حرمان الطاعنين والمتدخلين من التعيين في الوظائف المشار إليها واللحاق بزملائهم في وقت عزت فيه فرص العمل والأمن بالعيش حياة كريمة، ويتم بذلك ركنًا طلب وقف التنفيذ بما يتعين مع القضاء به.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التدخل، وبقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها في الأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة فوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.