الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2019

الطعن 20535 لسنة 83 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 21 ص 207

جلسة 2  من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي نواب رئيس المحكمة وحسام مطر .
-----------

(21)

الطعن 20535 لسنة 83 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
الخطأ في بيان مهنة المتهم أو خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه . لا يقدح في جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته في مهنته . لا يعيب الإجراءات .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال .
(5) قصد جنائي . مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
مثال .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " نطاق الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . مواد مخدرة .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟
الأصـل هو التقيد بأسباب الطعن بالنقض . عدم جواز الخروج عنها والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة . وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشمل بيان المراد منه .
صدور الإذن بناءً على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة . مؤداه : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية .
(7) مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وإعماله في حقه المادة 17 عقوبات والقضاء بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه في حدود مصلحة المتهم رافع الطعن والالتزام بحدود ما قضى به الحكم المطعون فيه وإن كان يقـل عن المدة الواجبة التطبيق . ما دامت النيابة العامة لم تقرر بالطعن عليه . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم جزئياً وتصحيح الخطأ بمعاقبته بالسجن خمس سنوات بدلاً من السجن المشدد . أساس وعلة ذلك ؟
-------------
1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه بقوله " ... لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صحيحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب / .... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه ..." ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو في محضر التحريات وخلو ذلك المحضر من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته في جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي والذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام ، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .
3- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 56 من الجدول الأول ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتر الأحوال لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا يقـبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
5- لما كان ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل .
6- لما كان ما أثارته نيابة النقض الجنائي في مذكرتها وما كان لها أن تثيره من رمي الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال لالتفاته عن الرد عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية ، لما هو مقرر من أن تفصـيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب من جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ انفتاح الخصومة بحيث يتيسـر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه ، كما أن الأصـل هو التقيد بأسباب الطعن فلا ينقض من الحكم إلا ما كان مبنياً على الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقـض - المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - ولا يجوز لمحكمة النقـض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون السالف إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، كما أنـه من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وإلا كان دفعاً غيـر مقبول ، لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الطعن أنه لم يرد بها هذا الدفع في عبارة صريحة بـل ورد بها بعض المبادئ القضائية ، هذا إلى أن مفاد ما سلم به الطاعن في مذكرته من أن الإذن صدر بناء على أن الطاعن يتجـر في المواد المخدرة وما ورد بمدونات الحكم ومن رده على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات ، كل ذلك يقطع بأن الإذن صــدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية . لما كان ذلك ، فإن الطعن - في حدود الأسباب التي بُني عليها - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهرٍ مخدرٍ - نبات الحشيش - بغيـر قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقـم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشـرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيـاً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصـد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن وإذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وإذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابـة العامة لم تقـرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ فـي تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً في 17 من أبريـل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن فـي 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات (بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقـل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً ، بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائـة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم اطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية برد قاصر بدلالة ما عدده من شواهد وما قدمه من مستندات للتدليل على صحة دفعه ، كما استند الحكم في الإدانة على تقرير المعمل الكيماوي الذي لم يورد مؤداه في بيان واف يكشف عن مدى احتواء المخدر المضبوط للمادة الفعالة ، كما لم تجب المحكمة الطاعن لطلب ضم دفتر الأحوال رغم أن المحكمة قد استجابت لطلبه وعدلت عنه دون بيان العلة ، هذا وقد أخدت المحكمة بتحريات وأقوال ضابط الواقعة عند نسبة الاتهام إلى المتهم وأطرحتها عند نفي قصد الاتجار عنه مما يصم الحكم بالتناقض ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه بقوله " ... لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صحيحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب / .... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه ... " ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو في محضر التحريات وخلو ذلك المحضر من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته في جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي والذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام ، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهـر المخدرة المبينة بالبند 56 من الجدول الأول ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتر الأحوال لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا يقـبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ، ولا يقدح في ذلك ما أثارته نيابة النقض الجنائي في مذكرتها بـل وما كان لها أن تثيره من رمي الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال لالتفاته عن الرد عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية ، لما هو مقرر من أن تفصـيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب من جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ انفتاح الخصومة بحيث يتيسـر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه ، كما أن الأصـل هو التقيد بأسباب الطعن فلا ينقض من الحكم إلا ما كان مبنياً على الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقـض - المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - ولا يجوز لمحكمة النقـض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً لنص المادة 35 /2 من القانون السالف إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، كما أنـه من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وإلا كان دفعاً غيـر مقبول ، لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الطعن أنه لم يرد بها هذا الدفع في عبارة صريحة بـل ورد بها بعض المبادئ القضائية ، هذا إلى أن مفاد ما سلم به الطاعن في مذكرته من أن الإذن صدر بناء على أن الطاعن يتجـر في المواد المخدرة وما ورد بمدونات الحكم ومن رده على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات ، كل ذلك يقطع بأن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية ، لما كان ذلك ، فـإن الطعن - في حدود الأسباب التي بُني عليها - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهرٍ مخدرٍ - نبات الحشيش - بغيـر قصد من القصود المسماة في القانــون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائـة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشـرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيـاً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصـد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطـأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشـدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن وإذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وإذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابـة العامة لم تقـرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف – وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ فـي تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً في 17 من أبريـل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن فـي 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات (بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقـل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامـة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قانون 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون10  شعبان سنة 1440هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2019م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل له.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية في تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو في غير ذلك من الحالات الطارئة.

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدي

مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع.
التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أي جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.
مادة (2):
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت القيمة الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
(ب) منح التمويل النقدي.
(جـ) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
(هـ) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(و) سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.
مادة (4):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
مادة (5):
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
(ب) مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
(جـ) أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
(د) تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(هـ) تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
مادة (6):
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
مادة (7):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن "2%" (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "10%" (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 5) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (4) فقرة أولى من هذا القانون.
وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
مادة (9):
تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أمال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر.

الأربعاء، 1 مايو 2019

الطعنان 525 ، 528 لسنة 34 ق جلسة 29 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 204 ص 1295

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله.
--------------------
(204)

الطعنان رقما 525 و528 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "ضريبة التركات".

(أ) الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ. من جانب أى منهما. مثال في تحديد وعاء ضريبة التركات.
)ب) مباني العزب المقامة على الأرض الزراعية المخصصة لخدمتها. تعد من ملحقاتها لا عنصراً مستقلاً في التركة.
)ج) ضرائب. "الطعن الضريبي". استئناف. نظام عام.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار اللجنة. مداها. ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قرارا فيه. لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. ما يعد طلباً معروضاً وما لا يعد كذلك. مثال. الطلبات الجديدة في الاستئناف. وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
)د) ضرائب. "ضريبة التركات". صورية. إصلاح زراعي.
تصرف المورث في الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى أولاده تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي. لا يعد بيعا صوريا. وجوب استبعاد ريعها من وعاء ضريبة التركات.
(هـ، و) ضرائب. "ضريبة التركات". هبة.
(هـ) الهبة الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة. سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة. مباشرة أو غير مباشرة.

)و) التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء. المنازعة في دفع المقابل. لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة. إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة.

(ز) ضرائب. "ضريبة التركات". رسوم.
الرسوم النسبية التى تقتضيها الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. وجوب خصمها من رسم الأيلولة. عدم جواز الخصم من ضريبة التركات.
(ح) ضرائب. "ضريبة التركات". حكم. "قصور".
تحديد ملحقات الأطيان الزراعية. مناطه تخصيصها لخدمة الأرض. إضافة الحكم قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة دون بيان ما إذا كانت مخصصة لخدمة الأرض الزراعية المتروكة عن المورث. قصور.
(ط) ضرائب. "ضريبة التركات". إصلاح زراعي.
تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953. أمر ندب إليه الشارع. عدم دخوله في نطاق التصرفات المشار إليها في المادة 4 من القانون 142 لسنة 1944. عدم خضوعه للضريبة.

-------------------

1 - الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها. وليس في القوانين الضريبية ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها، سواء من الممول أو من المصلحة ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. وإذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، هي التي انفردت بالموافقة على احتساب قيمة مباني العزب ضمن أصول التركة دون سائر الورثة، فإن هذا القبول الصادر عنها لا تؤخذ به لتعلقه بقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويكون من حقها تدارك الخطأ الذى وقعت فيه والعدول عن موافقتها.
2 - مبانى العزب التي تقام على الأرض الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ملحقاتها وتوابعها، لا عنصراً مستقلاً في التركة.
3 - مؤدى نص المادة 38/ 3 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951. والمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديها بالقانون رقم 97 لسنة 1952، أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار اللجنة أنه لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الإضافية المستحقة على الأطيان المستولى عليها باعتبارها تمثل ديناً على التركة، ولم تصدر قراراً فيه، وكانت محكمة أول درجة لم تبد رأياً في شأنه، فضلاً عن أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 411/ 1 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله باعتباره من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وعرض في قضائه للطلب سالف الذكر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. أما بالنسبة لطلب استبعاد ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه من وعاء الضريبة، فإن البين من الاطلاع على الأوراق، أنهما كانا يطلبان منذ البداية إخراج هذه الأطيان من وعاء التركة. وإذ كان الريع يعد فرعاً من هذا الأصل ومترتباً عليه، فإنه يعتبر معروضاً بالتبعية، خاصة وإن الأمر في شأنه يختلف تبعاً لإدراج هذه الأطيان ضمن عناصر التركة أو إخراجها منها.
4 - تصرف المورث في الأطيان الزائدة إلى أولاده استجابة لقانون الإصلاح الزراعى، لا يعد بيعا صوريا، ومن ثم فإن القول بعدم تحميل التركة ريع تلك الأطيان باعتباره ديناً عليها، يكون على غير أساس.
5 - مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها. وإطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، مباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء باسم الغير، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذى يريد التبرع له.
6 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل - للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة - أو عدم دفعه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة - محل التصرف - قد سدد بمال الورثة، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة، وإنما رفع دعوى مبتدأة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، ويتعين تبعاً لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتدأة، ولا يجوز أن يخصم شيء من ريعها للورثة باعتباره ديناً لهم على التركة.
7 - مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أنه يتعين أن يخصم من رسم الأيلولة الرسوم النسبية التي تكون قد دفعت إلى الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة وذلك حتى لا يتحمل أصحاب الشأن برسوم التسجيل ورسم الأيلولة معاً. ولا يجوز خصم الرسوم النسبية من ضريبة التركات، لأن رسم الأيلولة يتحمل به المنصرف إليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم غيره.
8 - المناط في صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية وتوابعها، وما إذا كانت تدخل في قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة، هو بتخصيص هذه الملحقات والتوابع لخدمة الأرض، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى تسويغاً لإضافة قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة، وأنها ليست مخصصة لخدمة الأراضي الزراعية المتروكة عن المورث، خلافاً لدفاع الطاعنين - الورثة - في هذا الخصوص، فإنه يكون قاصر التسبيب.
9 - مؤدى نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 وقبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرف المالك إلى أولاده في حدود ما نصت عليه، أمر ندب إليه الشارع، بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون، وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلي لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، وبالتالي فإن القدر الذى تصرف فيه المورث أو افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة.



المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية

وحيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منوف قدرت صافى تركة المرحوم حسين على عطية المتوفى في 4 من يوليو 1956 بمبلغ 244140 جنيهاً، وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 20 من يناير سنة 1958 أصدرت قرارها بتخفيض صافى التركة إلى مبلغ 228728 ج و132 م فقد أقاموا الدعوى رقم 10 لسنة 1958 تجارى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير التركة وفقاً للأسس التى تضمنتها صحيفة الطعن، وبتاريخ 3 من يونيو 1959 حكمت المحكمة (أولاً) برفض طلب استنزال قيمة العمارة رقم 372 شياخة المسلة شرقى بالإسكندرية أو قيمة الأسهم المدفوعة في ثمنها من وعاء الضريبة واعتبارها تركة، وبرفض طلب خصم قيمة الرسم الخاص بتسجيل هذه العمارة وطلب خصم ريعها من وقت الشراء حتى تاريخ الوفاة من أصول التركة. (ثانياً) بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتقدير مساحة وقيمة الأطيان الزراعية المتروكة عن المورث ومقدار ما استولى عليه الإصلاح الزراعى منها مع تقدير قيمة المنقولات من ماشية وآلات وسيارات وخلافه مما لا يعتبر عقاراً بالتخصيص ولتحقيق باقى أوجه الخلاف بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29 من يونيو 1961 بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافى تركة المورث بمبلغ 123551 ج و302 م. استأنف الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 11 ق تجارى طنطا، كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 74 لسنة 11 ق تجارى طنطا، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 9 من يونيو 1964 في موضوع استئناف المصلحة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد قيمة الأطيان التى تصرف فيها المورث لولديه محمد وعادل تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى واستحقاق المصلحة لرسم أيلولة عن قيمة هذه الأطيان، على أن يخصم من قيمتها ما سبق دفعه من رسوم إلى الخزانة العامة إلى التسجيل وغيره، ورفض هذا الاستئناف فيما عدا ذلك. وفى موضوع استئناف الورثة بتعديل الحكم المستأنف على الأسس الآتية: (أولاً) اعتبار مبلغ 39308 ج و510 م من عناصر التركة المستحق عليها رسم أيلولة واستبعاد قيمة العقار رقم 372 شياخة المسلة بالإسكندرية من أصولها. (ثانياً) اعتبار مبلغ 15445 ج و500 م قيمة ريع العقار السابق ذكره عن الفترة من تاريخ شرائه وحتى وفاة المورث ديناً على التركة يخصم من أصولها. (ثالثاً) اعتبار مبلغ 5028 ج قيمة ريع الأطيان التى تصرف فيها المورث لولديه محمد وعادل تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى ديناً على التركة يخصم من أصولها (رابعاً) خصم مبلغ 2023 ج قيمة الضرائب الإضافية على الأطيان التى استولى عليها الإصلاح الزراعى من أصول التركة (خامساً) استبعاد مبلغ 1100 ج قيمة ما قدره الخبير لمبانى العزب من أصول التركة (سادساً) استبعاد مبلغ 750 ج قيمة الأموال الأميرية المستحقة على أطيان المورث قبل وفاته من أصول التركة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 525 لسنة 34 ق، كما طعن فيه الورثة وقيد طعنهم برقم 528 لسنة 34 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط، وتنازلت مصلحة الضرائب عن الوجه الرابع من السبب الأول من أسباب طعنها الخاص بالنعى على الحكم إدخال مبانى العزب في تقدير قيمة الأطيان، والتزمت النيابة رأيها السابق.

عن الطعن رقم 525 لسنة 34 ق:

وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد مبلغ 1100 ج قيمة مبانى العزب من أصول التركة على سند من القول بأنها عقار بطبيعته متصل بالأطيان الزراعية وأنها تندرج ضمن ثمن الأطيان، في حين أن البين من حكم محكمة أول درجة أنه نقل عن تقرير الخبير موافقة الورثة على احتساب قيمة تلك المبانى ضمن عناصر التركة، فتكون هذه المسألة قد تحددت على هذا الوضع قبل صدور الحكم الابتدائى، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لها على نحو مغاير متغافلة عن القبول المسبق للورثة والذى يتحدد بمقتضاه الأثر الناقل للاستئناف.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس في القوانين الضريبية ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها سواء من الممول أو من المصلحة ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن المذكرة رقم 28 ملف أول درجة أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر محمد وعادل وسهير هى التى انفردت بالموافقة على احتساب مبلغ 1100 ج الذى يمثل قيمة مبانى العزب ضمن أصول التركة دون سائر الورثة، فإن هذا القبول الذى صدر عن المطعون عليها الأولى بصفتيها لا يؤخذ به لتعلقه بقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويكون من حقها تدارك الخطأ الذى وقعت فيه والعدول عن موافقتها، وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف مع باقى الورثة بعدم جواز تقويم تلك المبانى استقلالاً عن الأراضى المقامة عليها. لما كان ما تقدم وكانت مبانى العزب التى تقام على الأرض الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر دون اعتداد بموافقة بعض الورثة على احتساب قيمة مستقلة لمبانى العزب واستبعد القيمة المقدرة لها من أصول التركة فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالأوجه الأول والثانى والخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى أن يخصم من أصل التركة مبلغ 5028 ج قيمة ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه محمد وعادل تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى، ومبلغ 2023 ج قيمة الضريبة الإضافية على مساحة 34 ف و23 س المستولى عليها، في حين أن هاتين المسألتين لم تعرضا على محكمة أول درجة، الأمر الذى يجيز لمحكمة الاستئناف التعرض لها خلافاً للقاعدة الواردة بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق، هذا إلى أن الحكم وقد خلص إلى أن بيع المورث الأطيان سالفة الذكر إلى ولديه هو بيع صورى في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، واعتبرها باقية على ملك المورث فإن مقتضى ذلك ألا تحمل التركة بريع تلك الأطيان باعتباره ديناً عليها، الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح بالنسبة للضريبة الإضافية، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أنه "... يجوز للمصلحة ولكل من ذوى الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى، فإن لم يكن له محل إقامة بالمملكة المصرية فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر قيمة منها طبقاً لتقدير اللجنة وذلك وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939"، والنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية"، يدل على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على النظر في هذه الطعون، ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 20 من يناير 1958 أنه لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الإضافية المستحقة على الأطيان المستولى عليها باعتبارها تمثل ديناً على التركة ولم تصدر قراراً فيه، وكانت محكمة أول درجة لم تبد رأياً في شأنه، فضلاً عن أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 411/ 1 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله باعتباره من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض في قضائه للطلب سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص. أما بالنسبة لطلب استبعاد ريع المائة فدان التى تصرف فيها المورث إلى ولديه محمد وعادل من وعاء الضريبة فإن البين من الاطلاع على الأوراق أنهما كانا يطلبان منذ البداية إخراج هذه الأطيان من وعاء الضريبة، وإذ كان الريع يعد فرعاً من هذا الأصل ومرتباً عليه فإنه يعتبر معروضاً بالتبعية، خاصة وأن الأمر في شأنه يختلف تبعاً لإدراج هذه الأطيان ضمن عناصر التركة أو إخراجها منها. لما كان ذلك، وكان تصرف المورث في الأطيان الزائدة إلى أولاده استجابة لقانون الإصلاح الزراعى لا يعد بيعاً صورياً - على ما سيتلو في الطعن المقدم من الورثة - فإن القول بعدم تحميل التركة بريع تلك الأطيان باعتباره ديناً عليها يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قرر بالنسبة لعمارة الإسكندرية أن المورث اشترى لأولاده القصر أسهماً لشركة مصر للحرير الصناعى قبل السنوات الخمس السابقة على الوفاة، ثم باعها واستغل الحصيلة في أداء جزء من ثمن العمارة التى اشتراها باسم أولاده المذكورين خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة، وأنه بذلك يكون متبرعاً بما دفعه من ثمنها زائداً عن قيمة الأسهم وهو ما يخضع لرسم الأيلولة، في حين أن شراء المورث هذه العمارة باسم أولاده القصر في خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة وقيامه بسداد ثمنها عنهم يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالى يخضع ثمن العمارة للرسم، إنما يكون لذوى الشأن وفقاً لهذه المادة أن يلجأوا إلى القضاء بدعوى مستقلة لإثبات دفع المقابل ولا يجوز للمحكمة عند نظر الطعن في تقدير التركة أن تتصدى لإثبات وجود العوض، وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً في وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه"... يدل على أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخذ من هذه الخمس السنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، ولما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة، صريحة أو مستترة، ومباشرة أو غير مباشرة، وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذى يريد التبرع له، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه ".. لا نزاع في أن الورثة كانوا يمتلكون أسهماً من أسهم شركة مصر للحرير الصناعى وأن تملكهم لها يسبق السنوات الخمس التى يمتد إليها حكم قانون فرض رسم الأيلولة، فملكيتهم لها لا يجوز أن تكون محل جدل، وهو تملك صحيح قانوناً في مواجهة مصلحة الضرائب.... ولما كان المورث قد باع هذه الأسهم ثم اشترى العقار المذكور باسم القصر مباشرة فإن هذه المحكمة ترى أن ما جرى عليه عرف الآباء في مثل هذه الأحوال أن يعملوا على تنمية ثروات أولادهم واختيار أحسن السبل إلى ذلك، وليس من الغريب أن يتصرف الولى الطبيعى في هذه الأسهم على أن يشترى لهم عقاراً، وأن يكون ثمن هذه الأسهم جزءاً من ثمن العقار وأن يكمل باقى الثمن لهم من ماله الخاص وعلى ذلك فإن هذه المحكمة ترى أن تكييف واقعة شراء العقار هى أن المورث كان متبرعاً لورثته بما زاد في ثمن العقار عن قيمة الأسهم وأن يكون التبرع هو المبلغ الزائد الذى دفعه من ماله الخاص ولم يثبت أن الورثة كان لهم مال غير ما نتج من بيع هذه الأسهم.." وكان مفاد ما قرره الحكم أنه اعتبر من قبيل الهبات غير المباشرة ما زاد على قيمة الأسهم المملوكة للورثة وأن التصرف بعوض فيما عداها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن جزءاً من مقابل ثمن العمارة قد سدد بمال الورثه مع أن ذلك ليس مجاله الطعن في تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه السادس من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم احتسب مبلغ 15445 ج و500 م قيمة ريع العمارة بالكامل من وقت الشراء إلى تاريخ الوفاة وحدد ريع المائة فدان بمبلغ 5082 ج من تاريخ التصرف إلى تاريخ الوفاة، واعتبر هذين المبلغين ديناً على التركة، في حين أن الورثة في كافة مراحل التقاضى اقتصروا على طلب استبعاد حصتهم في ثمن العمارة وخصم نصيب هذه الحصة في الريع وقدره مبلغ 6826 ج، هذا إلى أن الحكم لم يوضح المصدر الذى استمد منه تقديره لريع العمارة والمائة فدان مكتفياً بأن المصلحة لم تنازع فيه، الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كان يتعين تبعاً لنقض الحكم في خصوص الوجه الأول من السبب الثانى أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل بدعوى مبتدأة، فلا يجوز أن يخصم شىء من ريع العمارة للورثة باعتباره ديناً لهم على التركة، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص، أما بالنسبة لريع المائة فدان فإن الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه احتسبه طبقاً للقيمة الايجارية التى حددها قانوناً الإصلاح الزراعى للأطيان، مما يكون معه النعى في هذا الشق على غير أساس.
عن الطعن رقم 528 لسنة 34 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن عمارة الإسكندرية لا تعتبر بذاتها عنصراً من عناصر التركة، وأن ما يعتبر كذلك الجزء الذى دفعه المورث من الثمن تبرعاً وقدره مبلغ 34935 ج بالإضافة إلى رسم التسجيل الذى دفعه وقدره مبلغ 4373 ج و510 م، في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تقضى بأن يخصم من الرسم ما يكون قد سبق دفعه من رسوم نسبية إلى الخزانة العامة، وقد ورد النص مطلقاً فيسرى سواء صدر التصرف من المورث إلى ورثته خلال فترة الريبة أو في حالة ما إذا وهب المورث بعض ماله إلى الورثة لشراء العقار من الغير، ولازم ذلك أن تخصم رسوم التسجيل من عناصر التركة ومن الرسم المستحق طالما أن التصرف أو الهبة قد طبق بشأنها رسم الأيلولة باعتبارها عنصراً من عناصر تركة المتوفى دون اعتداد بسداد رسوم التسجيل من المال الموهوب، وإذ لم يخصم الحكم هذه الرسوم من وعاء التركة أولاً ومن رسم الأيلولة وضريبة التركات المستحقة عنها ثانياً وأغفل الرد على طلب الورثة في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وعاره قصور في التسبيب.
وحيث إن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بأن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. ويستحق هذا الرسم عند وفاة المورث ويخصم منه ما يكون قد سبق دفعه من رسوم نسبية إلى الخزانة العامة" يدل على أنه يتعين أن يخصم من رسم الأيلولة الرسوم النسبية التى تكون قد دفعت إلى الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة، وذلك حتى لا يتحمل أصحاب الشأن برسوم التسجيل ورسم الأيلولة معاً، ولما كان لا يجوز خصم الرسوم النسبية من ضريبة التركات لأن رسم الأيلولة يتحمل به المتصرف إليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم غيره، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد عمارة الإسكندرية من عناصر التركة واعتبر من هذه العناصر الجزء من الثمن المدفوع من المورث تبرعاً منه بالإضافة إلى رسم التسجيل، وكانت هذه العمارة - وعلى ما سلف بيانه في الطعن المقدم من مصلحة الضرائب - تدخل في عناصر التركة وتخضع قيمتها بالكامل لرسم الأيلولة حتى يثبت دفع المقابل، لما كان ذلك، فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية سالفة الذكر أن تخصم الرسوم النسبية التى دفعت عن هذا العقار من رسم الأيلولة، وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم اكتفى بخصم قيمة مبانى العزب من عناصر التركة دون أن يخصم قيمة باقى العقارات بالتخصيص من آلات زراعية وماشية قولاً من الحكم بأن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد قيمة الأرض الزراعية، في حين أن المادة 36/ 1 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بنصها على تقدير قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها تكون قد راعت عند تقدير القيمة الإيجارية علاوة على معدن الأرض وتربتها مدى توافر وسائل الرى والصرف والأدوات الزراعية والدواب المستعملة في الحرث اعتباراً بأنها تسهم في الإنتاج وتساعد عليه ويكون من المتعين خصمها باعتبارها داخلة في التقدير الحكمى للأطيان، وإذ لم يبرر الحكم ما انتهى إليه من تقدير قيمة مستقلة للآلات والماشية رغم تمسك الطاعنين في دفاعهم بأنها مخصصة لخدمة الأطيان الزراعية فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كان المناط في صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية وتوابعها وما إذا كانت تدخل في قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة هو بتخصيص هذه الملحقات والتوابع لخدمة الأرض، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى تسويغاً لإضافة قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة، وأنها ليست مخصصة لخدمة الأراضى الزراعية المتروكة عن المورث خلافاً لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم انتهى إلى إضافة قيمة المائة فدان المبيعة من المورث لولديه محمد وعادل إلى عناصر التركة وأخضعها للرسم على سند من أن هذا التصرف تم على سبيل التبرع، أن لكل من قانونى الإصلاح الزراعى ورسم الأيلولة مجالاً خاصاً في التطبيق، وأن المشرع لم يقصد إلى التحلل في قانون الإصلاح الزراعى من قواعد القوانين الأخرى الخاصة بالضرائب، في حين أن التصرف في المائة فدان إلى الأولاد إنما يتم تطبيقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 وتنتفى عنه شبهة التهرب من الضريبة، هذا إلى أن الحكم اقتصر على خصم ما سبق دفعه من رسوم في التسجيل وغيره من قيمة هذه الأطيان، مع أنه كان واجباً خصم قيمة هذه الرسوم النسبية من رسم الأيلولة ومن ضريبة التركات الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 - وقبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الاراضى الزراعية وما في حكمها - على أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد، على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان... وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين في الحدود السابقة ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه إليهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده في حدود ما نصت عليه أمر ندب إليه الشارع بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون، وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلى لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالفة الذكر، وبالتالى فإن القدر الذى تصرف فيه المورث أو افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن هذا التصرف يأخذ حكم التصرفات الأخرى، ويخضع لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وتسرى عليه الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، ويصبح بالتالى النعى على الحكم لعدم خصمه الرسوم النسبية مما هو مستحق على هذه الأطيان من رسم الأيلولة وضريبة التركات لا يصادف محلا.
وحيث إنه للأسباب المتقدمة الوارده في كل طعن يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 3 لسنة 74 ق جلسة 14 / 2 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوسـى محمــد مرجــان       " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صلاح الدين وجـدى  ،  حســــن محمد أبـــو علـيـو
   وائـل سعـــد رفــاعـى      و    د/ أحمـد مصطفـى الــوكيــل
                  " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهــــاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1438 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3 لسنة 74 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيدة / .......  . المقيمة ..... محرم بك ــــــ الإسكندرية .
لم يحضر عنها أحد .
ضـــــد
1ـــــ السيد / .....
2ـــــ السيدة / ......                     
3ـــــ السيدة / ......     
المقيمون ..... محرم بك ـــــ الإسكندرية .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
في يوم 28/12/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/11/2003 في الاستئناف رقم 334 لسنـة 59 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 10/8/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 29/8/2006 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 13/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 14/2/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .  
        وحيث إن الوقائع ـــــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 55 لسنة 2002 أحوال شخصية ملى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعى رقم ..... لسنة 1996 ملى الإسكندرية والحكم بثبوت وفاة المورث / ..... بتاريخ 25/7/1996 وانحصار إرثه في أولاده الطاعنة والمطعون ضدهم وزوجته / ..... ، ..... ، وقالت بياناً لها إن والدها المذكور توفى بتاريخ 25/7/1996 وإذ استصدر المطعون ضده الأول إعلام الوارثة موضوع الدعوى وأسقط فيه الطاعنة ووالدتها رغم أحقيتهما في وراثته باعتبارها ابنة للمتوفى ووالدتها زوجة له ومن ثم أقامت الدعوى . قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 334 لسنة 59 ق أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 22/11/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ في غرفة المشورة ــــــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى نسبها لوالدها / ..... استناداً إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين وأنهما يدينان بالمسيحية التى لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات ، وإذ تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذى قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة الميلاد مما يعد إقراراً ببنوتها لا يجوز العدول عنه شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر ــــ في قضــاء هــــذه المحكمـــة ـــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم . وأن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / ..... باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ـــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون جاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .