الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 مارس 2019

الطعن 24 لسنة 60 ق جلسة 27 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 181 ص 248

جلسة 27 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
----------
(181)
الطعن رقم 24 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نظر الدعوى". 
وجوب نظر دعوى الأحوال الشخصية في جلسات سرية. علة ذلك. انعقاد بعض الجلسات في علانية. لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تدور فيها مرافعة تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي الخصومة
 (2)استئناف. بطلان. حكم
زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين. لا بطلان
(3،  4) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". بطلان حكم
(3) اشتمال الحكم الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. م 71 إثبات. مخالفة ذلك. لا بطلان. علة ذلك
(4) وجود مانع لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان
 (5)نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
نعي يتعلق بواقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول
 (6)بطلان "بطلان الحكم". حكم. دعوى
بطلان الحكم المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة. نسبي. لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات
(7) أحوال شخصية "الإعلام الشرعي: حجيته". حكم
حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع في دعوى قائمة. م 361 من اللائحة
(8) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". الإثبات "البينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير البيانات". 
لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها
(9) إثبات "قواعد الإثبات". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". نظام عام
قواعد الإثبات. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول
--------
1 - إن مفاد نص المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وإلا تلوك الألسن ما يدور حولها. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة المشار إليها بسبب النعي أنها وإن عقدت في علانية إلا أنها لم تدر فيها مرافعات تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي المنازعة مما لا يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر هذه الدعاوى، وكانت الجلسات السابقة واللاحقة على تلك الجلسات قد خلت من الإشارة إلى انعقادها علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة
2 - إن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من ثلاثة مستشارين فإنه لا يعيبه أن يكون تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى في إحدى الجلسات قد جاوز هذا العدد
3 - إن المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب بالإجراء عيب لم تتحقق به الغاية منه، وإذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "ويبين كذلك في الحكم (الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة الشهود) اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه" لم يرتب على مخالفة ذلك البطلان فإنه يعتد بالتحقيق الذي أجري بناء على ذلك ولو لم يكن قد حدد أجلاً لإجرائه طالما سمع شهود الطرفين وتحققت بذلك الغاية من الإجراء
4 - إن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في إصدار الحكم ما يحول بينه وبين حضور جلسة النطق به فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً
5 - إن النعي المتعلق بواقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف غير مقبول ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
6 - إن البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته عملاً بنص المادة 21 من قانون المرافعات
7 - إن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى وأن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقصها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة
8 - لقاضي الموضوع سلطة تقدير البينات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن يخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إلى مدلولها
9 - إن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر إعلام الوفاة والوراثة رقم 65 لسنة 1980 فرشوط بوفاة المرحوم (....) وانحصار إرثه الشرعي فيه باعتبار ابنه من زوجته (.....)، وفي المطعون ضدهما باعتبارهما ابناه من الزوجة الأولى أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 144 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية قنا (مأمورية نجع حمادي) على الطاعن والمطعون ضدها الثانية للحكم ببطلان إعلام الوراثة المشار إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 28/ 1/ 1985 ببطلان إعلام الوراثة المذكور بوفاة ووراثة المرحوم (....) والمتضمن وراثة الطاعن له واعتباره كأن لم يكن استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 23 لسنة 4 ق أحوال شخصية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 24/ 2/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف وبثبوت وفاة المرحوم..... وانحصار إرثه الشرعي في زوجته ولها الثمن فرضاً وفي أولاده منها...، ....، ....، ..... ولهم باقي تركته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين دون وارث آخر أو شريك أو مستحق لوصية واجبة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول أن من المقرر وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة وأنه يترتب على مخالفة ذلك ونظرها في علانية البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بنظم التقاضي الأساسية، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة الباطل لمخالفته هذا النظر على النحو الثابت من محاضر جلسات 8/ 1/ 1981، 25/ 6/ 1981، 29/ 4/ 1982، 27/ 1/ 1983، 20/ 10/ 1983 والجلسات السابقة واللاحقة عليها مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وإلا تلوك الألسن ما يدور حولها. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة المشار إليها بسبب النعي أنها وإن عقدت في علانية إلا أنها لم تدر فيها مرافعات تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي المنازعة مما لا يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر هذه الدعاوى، وكانت الجلسات السابقة واللاحقة على تلك الجلسات قد خلت من الإشارة إلى انعقادها علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن قانون السلطة القضائية نص على أن تشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين فإذا جاوز تشكيل الدائرة في إحدى الجلسات هذا العدد ترتب على ذلك البطلان، وإذ كان الثابت أن تشكيل الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان رباعياً بجلسات 22/ 10/ 1985، 24/ 2/ 1986، 27/ 4/ 1986 فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من ثلاثة مستشارين فإنه لا يعيبه أن يكون تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى في إحدى الجلسات قد جاوز هذا العدد ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الرابع البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق بتاريخ 6/ 8/ 1986 لم يحدد مدة لتنفيذه وصدر من هيئة غير التي سمعت المرافعة مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن من المقرر أن المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير النص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق به الغاية منه، وإذ كان النعي في الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "يبين كذلك في الحكم (الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة الشهود) اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه" لم يرتب على مخالفة ذلك البطلان فإنه يعتد بالتحقيق الذي أجري بناء على ذلك ولو لم يكن قد حدد أجلاً لإجرائه طالما سمع شهود الطرفين وتحققت بذلك الغاية من الإجراء ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله
والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في إصدار الحكم ما يحول بينه وبين حضور جلسة النطق به فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة التي تداولت في الحكم ووقعت مسودته والمبينة بديباجته مشكلة من بين المستشارين الحضور بجلسة 22/ 10/ 1985 الذين سمعوا المرافعة وهم المستشارين..... رئيساً و....، ....، ..... أعضاء وقد نص في خاتمة الحكم على أن الهيئة المبينة بديباجته هي التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم النطق به من هيئة مغايرة مشكلة من المستشارين..... رئيساً و....، .....، ...... أعضاء ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول قد تخلف عن الحضور على النحو الثابت بمحضر جلسة 14/ 5/ 1984 وهو المدعي في الدعوى فكان يتعين القضاء بشطبها، وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وقضت في الدعوى حال أنها لم تكن مهيأة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم أول درجة يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي المتعلق بواقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف غير مقبول ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان النعي يتعلق بواقع لم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه غير مقبول ولا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الثانية لم تعلن بإعادة الدعوى إلى المرافعة بعد تنفيذ حكم التحقيق أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته عملاً بنص المادة 21 من قانون المرافعات من ثم فإنه لا يجوز للطاعن التمسك ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلام المطعون ضدها الثانية - التي لم تحضر - بإعادة الدعوى إلى المرافعة وإنما يقتصر الحق في التمسك بهذا البطلان على المطعون ضدها الثانية التي شرع البطلان لمصلحتها ويكون النعي غير مقبول
وحيث إن حاصل السببين الخامس والثامن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن إعلام الوراثة يكون حجة على المتصادقين فيه سواء حضروا أو لم يحضروا وأن المطعون ضدهما تم إعلانهما بمادة الوراثة وبإدعاء الطاعن بنوته للمتوفى ووراثته لم ولم ينازعاً في ذلك بمادة الوارثة مما يعتبر مصادقة منهما على ذلك هذا بالإضافة إلى أن دعوى النسب لا تقبل بعد وفاة المورث إلا إذا أقيمت ضمن دعوى مال كإرث أو نفقة، وإذ لم يذكر المطعون ضده الأول في دعواه ابتداء أن المتوفى ترك ما يورث عنه فإنه كان يتعين الحكم بعدم سماع دعوى النسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى وأن قضاءها هو الذي يعوّل عليها ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقصها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة. لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ خالف بقضائه ما ورد بالإعلام الشرعي ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس. والنعي غير صحيح في شقه الثاني ذلك أنه وإن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب فإنه لما كان البين من صحيفة دعوى بطلان إعلام الوراثة رقم 65 لسنة 1980 فرشوط المقيدة برقم 144 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية قنا (مأمورية نجع حمادي) المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدها الثانية - أنها تضمنت ادعاء المطعون ضده الأول بحق تركة مورثه البالغ مساحتها فدانين مشاعاً في خمسة أفدنة موضحة بالصحيفة ومن ثم فإن طلبه يكون قد جاء ضمن حق في التركة ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد عوَّل على شهادة شاهدي المطعون ضده الذين قررا أن المورث توفى منذ خمسين عاماً تقريباً وهو ما يخالف الثابت بشهادة الوفاة الرسمية وما شهد به شاهدي الطاعن من أن الوفاة وقعت عام 1970 وهو ما يؤيد أن المورث توفى بعد ولديه، وإذ أوردهما الحكم المطعون فيه ضمن ورثته رغم ثبوت وفاتهما قبله أخذاً بشهادة شاهدي المطعون ضده حال أن شهادتهما جاءت متناقضة وغير كافية لنص نسب الطاعن وعوّل الحكم المطعون فيه عليها وطرح شهادة شاهدي الطاعن وما جاء بتحريات الشرطة من ثبوت بنوته للمورث فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير البينات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن يخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول من جماع أدلة الدعوى من أن المرحوم لم يتزوج بوالدة الطاعن ولم ينجبه منها وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من عدم وراثة الطاعن للمورث فإنه يكون من غير الجوهري اختلاف أقوال الشهود بشأن تاريخ وفاته
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضده الأول في صحيفة الدعوى هي الحكم ببطلان إعلام الوراثة الصادر في المادة 65 لسنة 1980 وراثات فرشوط وهو ما قضت به محكمة أول درجة وأيده الحكم المطعون فيه وكان يتعين عليه الوقوف بقضائه عند هذا الحد، وإذ تجاوز ذلك وقضى بإثبات الوفاة والوراثة فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بالإضافة إلى أنه جعل عبء الإثبات بالحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق على المطعون ضده الأول وكان يتعين أن يجعله على الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائي ببطلان إعلام الوراثة الصادر في المادة 65 لسنة 1980 وراثات محكمة فرشوط للأحوال الشخصية بوفاة ووراثة المرحوم...... المتضمن وراثة الطاعن له واعتباره كأن لم يكن على سند من عدم قيام دليل يثبت معه وراثته للمورث، من ثم فإنه لا يجديه نفعاً القول بأن الحكم قد تجاوز طلبات المطعون ضده الأول والتي انحصرت في طلب إبطال الإعلام المشار إليه إلى إثبات الوراثة بعد قضاء الحكم بإبطال الإعلام فيما تضمنه من وراثته للمورث المذكور على نحو ما سلف بيانه. وهو غير مقبول كذلك في شقه الثاني ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات - وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات فإنه لا يجوز له النعي عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 50 لسنة 60 ق جلسة 16 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 134 ص 817

جلسة 16 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي محمد بدوي.
-------------
(134)

الطعن رقم 50 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: تطليق".
التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. شرطه. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. المقصود باستحكام النفور. وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق. لا محل لإعمال المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لقاضي الموضوع. السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى: تسبيبه، نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه. غير منتج.
----------
1 - إذ كان المستقر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحو إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتاليات، على ألا يكون ذلك من جانب طالب التطليق وإلا أفاد من فعلته، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية، أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه
2 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن مرجع الخطأ الموجب للتطليق إلى الطاعن وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن يكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى رفض الدعوى ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه من عدم اكتمال مدة الثلاث سنوات الموجبة لإعمال المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس يكون غير منتج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 275 سنة 1987 أحوال شخصية كلي كفر الشيخ للحكم بتطليقها منه وقال بياناً لدعواه إنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ خرجت من منزل الزوجية واستمرت الفرقة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية واستحكم النفور وأصبحت العشرة مستحيلة بينهما فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين. حكمت في 17/ 1/ 1989 بتطليق الطاعن من المطعون ضدها. استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 22 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 7/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أنه هو الذي تسبب في الفرقة والنفور بينه وبين زوجته وكذلك إلى أن مدة الثلاث سنوات الموجبة لإعمال المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لم تكتمل بعد، في حين أن أقوال شاهديها لا تؤدي إلى ما استخلصته الحكم منها، وأنه أقام دعواه بعد مضي ثلاث سنوات على الفرقة بينهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتاليات، على ألا يكون ذلك من جانب طالب التطليق وإلا أفاد من فعلته وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية، أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه. لما كان ذلك وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن مرجع الخطأ الموجب للتطليق إلى الطاعن، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن يكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى رفض دعوى الطاعن ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه من عدم اكتمال مدة الثلاث سنوات الموجبة لأعمال المادة 57 المشار إليها يكون غير منتج ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 46 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 118 ص 720

جلسة 23 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
----------
(118)
الطعن رقم 46 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: طاعة، دعوى الأحوال الشخصية، الطعن في الحكم: الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف، تسبيب الحكم الاستئنافي، دفاع: الدفاع الجوهري". حكم: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". استئناف. حكم
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً). قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض اعتراضها دون بحث دفاعها الجوهري بخصوص عدم أمانته عليها نفساً ومالاً. قصور.
------------
مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وهي ضمن المواد التي أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول في طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذي يدعوها فيه للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن - لمصلحة الطاعنة - فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل في دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه واكتفاءً بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً، وهي إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الحكم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 266 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية كفر الشيخ "مأمورية دسوق" على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 30/ 11/ 1987 بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته وفي عصمته وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته في سكن مشغول بسكنى الغير وكان غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/ 10/ 1988 بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه إلى الطاعنة واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 105 لسنة 21 ق. وبتاريخ 16/ 1/ 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها استندت في دعواها بعدم الاعتداد بإعلان الطاعن لها بدعوتها للدخول في طاعته على سببين أولهما عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً. وقد قضى لها بطلباتها. إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة على سند من شرعية مسكن الطاعة. دون أن تعني ببحث ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة الطاعن عليها نفساً ومالاً. وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يشوب حكمها بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وهي ضمن المواد التي أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول في طاعته على سببين أولهما عدم شرعية مسكن الطاعة وانشغاله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذي يدعوها فيه للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن - لمصلحة الطاعنة فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل في دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه اكتفاءً بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً، وهي إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الحكم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 45 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 117 ص 715


جلسة 23 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
-----------
(117)
الطعن رقم 45 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: طاعة". قانون "القانون الواجب التطبيق".
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجب تطبيقها. قواعد الاختصاص والإجراءات التي تتبع في دعوى الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها: تسبيبه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" إثبات.
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه فيها. طالما تقيم حكمها على أسباب سائغة.

-----------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. إذ كان ذلك وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم حكمها في أسباب سائغة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 64 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 12/ 7/ 1986 بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنهما تزوجا طبقاً للشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته في السكن المبين به وإذ كان المطعون ضده غير أمين عليها وقصد بإعلانه الكيد لها وجاءت دعوتها للدخول في طاعته وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 التي يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين والمختلفي الطائفة والملة من غير المسلمين فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1988 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 14 لسنة 88 ق وبتاريخ 22/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوتها للدخول في طاعة المطعون ضده واعتراضها على ذلك أمام المحكمة إنما هي من أحكام المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ كان هذا القانون يحكم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين مختلفي الطائفة والملة فإنه لا يجوز تطبيق هذا النص على منازعتهما إذ هما قبطيان أرثوذكسيان ومتحدي الطائفة والملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم ذلك النص في شأن منازعتهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والدين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن طبق ما ورد في مجموع الأقباط الأرثوذكس شريعة طرفي الطعن من أحكام موضوعية عن الطاعة واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده للطاعنة بالدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لما ورد في النص المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم شرعية مسكن الطاعة وأقامت البينة على ذلك وبرهنت عليه بالمستندات المقدمة منها في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذه البينة وتلك المستندات وعول في قضائه برفض دعواها على أقوال شاهدي المطعون ضده فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على إعلان دعوتها للطاعة من أنها لم تثبت ما ادعته من عدم أمانة المطعون ضده بمالها أو أنه لم يعد لها المسكن الشرعي المناسب وكان هذا الاستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 1145 ، 1364 لسنة 60 ق جلسة 22 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 115 ص 698


جلسة 22 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري "نواب رئيس المحكمة" ومصطفى جمال الدين.
--------------
(115)
الطعنان رقما 1145، 1364 لسنة 60 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات: بدل مخاطر الوظيفة "أجر: الأجر الإضافي".
 (1)بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة في ظل أحكام القانون 48 لسنة 1978. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 حدد المبادئ والقواعد التي تحكم هذا البدل. تخلفها كلها أو بعضها. أثره. امتناع صرف البدل.
(2) الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 1 ق 137 لسنة 1981. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
 (3)حكم "عيوب التدليل: التناقض في الحكم". 
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.
 (4)نقض. "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه. نعي مجهل. غير مقبول.

--------------
1 - لما كانت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن 1 - 200.000.000 - بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بعد أقصى حد 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها على.....) وكان قرار رئيس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفية للعاملين بالقطاع العام قد وضع في الفصلين الأول والثاني منه المبادئ والقواعد التي تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة، وعناصر ظروف أو مخاطر الوظيفة التي تحدد على أساسها نسب البدل، وناط في المادة التاسعة عشر الواردة في الفصل الثالث - بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس للقطاع، وكانت هذه المبادئ وتلك القواعد قد وضعت في نطاق القانون بما مقتضاه وجوب مراعاتها عند تقرير البدل، فإذا تخلفت كلها أو بعضها امتنع صرفه.
2 - لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستمرار وكان الأجر الإضافي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة في ساعات العمل عن المواعيد القانونية أي أن مناط استحقاقه هو تشغيل العامل ساعات عمل إضافية فإذا لم تقتضي حاجة العمل هذا التشغيل فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يطالب به باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أجره.
3 - المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوصم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
4 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، كما أن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على الحكم إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي بشأنها يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 1145 لسنة 60 ق أقام الدعوى رقم 310 سنة 1983 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا - وطلب الحكم بأحقيته في صرف نسبة 2% زيادة في الإيراد ونصف أجر يوم إضافي يومياً اعتباراً من 25/ 6/ 1981، 15% بدل طبيعة عمل اعتباراً من 22/ 5/ 1982 وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الطاعنة ورقي إلى وظيفة رئيس قسم التشغيل والتفتيش بالدرجة الثانية بمنطقة الغربية، وبسبب عدم إخلاء طرفه فقد استمر في مزاولة أعباء ومسئولية ذات الوظيفة بالإدارة العامة بالشركة وإذ كان يستحق صرف 2% من نسبة زيادة الإيراد، 15% بدل طبيعة عمل وأجر نصف يوم إضافي والتي تصرف للعاملين بهذه الوظيفة إلا أن الشركة لم تصرف له سوى مبلغ ثمانية جنيهات شهرياً المقرر صرفها للإداريين في حين أن وظيفته تتبع مجموعة وظائف الإنتاج، ثم نقل إلى منطقة الغربية في 1/ 4/ 1982 بذات الوظيفة وبتاريخ 22/ 5/ 1982. نقل بناءً على طلبه إلى الإدارة العامة للشركة على وظيفة مفتش مركزي أول والمقرر لها ذات الامتيازات إلا أن الشركة استمرت في حرمانه منها رغم صرفها لزملائه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1985 بأحقية المطعون ضده في صرف بدل 15% من الأجر الأساسي اعتباراً من 22/ 5/ 1982 وأعادت المأمورية إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 29/ 11/ 87 برفض الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 105 ق القاهرة كما استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بجلسة 29/ 11/ 1987 بالاستئناف رقم 64 لسنة 102 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضمها حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1990 بتأييد الحكمين المستأنفين طعنت الشركة في هذا الحكم بالطعن الماثل كما طعن المطعون ضده عليه بالطعن المنضم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
"بالنسبة للطعن رقم 1145/ 60 ق".
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 أصدر مجلس إدارة الشركة قوائم بالوظائف التي يستحق شاغليها صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وتقرر هذا البدل لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والتجارية والمكتبية وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد طوال الوقت بخطوط الشركة وورش الإنتاج ومواقع العمل الخارجية المقرر للعاملين بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وشاغلي الوظائف التنفيذية والإشرافية والتي يعمل شاغلوها بمواقع الإنتاج بصفة دائمة ويتولون الإشراف على وظائف تقرر لها البدل وإذ كان المطعون ضده يعمل بوظيفة إدارية بالإدارة العامة للشركة ولا تتطلب طبيعة عمله التواجد بصفة دائمة فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة أسوة بزميله الذي يعمل بفرع آخر للشركة ويستلزم عمله التواجد طوال الوقت بمحل عمله استناداً لتقرير الخبير الأول في حين أن الثابت من تقرير الخبير الثاني أنه يشغل وظيفة إدارية بإدارة الحركة والتفتيش المركزي بالإدارة العامة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.....) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد أقصى 40% من بداية المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل....) وكان قرار رئيس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفية للعاملين بالقطاع العام قد وضع في الفصلين الأول والثاني منه المبادئ والقواعد التي تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة، وعناصر ظروف أو مخاطر الوظيفة التي تحدد على أساسها نسب البدل، وناط في المادة التاسعة عشر - الواردة في الفصل الثالث - بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس للقطاع، وكانت هذه المبادئ وتلك القواعد قد وضعت في نطاق القانون بما مقتضاه وجوب مراعاتها عند تقرير البدل، فإذا تخلفت كلها أو بعضها امتنع صرفه، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1985 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، على ما أثبته الخبير بتقريره الأول من أن وظيفة مفتش ووظيفة مفاجئ وردت ضمن الوظائف المستحقة لبدل المخاطر بنسبة 15% من الأجر الأساسي والمحددة بكتاب وزير النقل رقم 908 بتاريخ 20/ 5/ 1982 وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980 وأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن صرف البدل للقرين بسبب مباشرته العمل على خطوط السيارات ولم تصرفه للمطعون ضده لأنه ضمن الموظفين الإداريين بالحركة وأنه يستحق البدل المقرر للمفتش أسوة بالقرين في حين أن المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قد اشترطت لاستحقاق العاملين بالوظائف التجارية والمالية أن تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخل مواقع الإنتاج المقرر لها البدل. وكان الثابت من تقرير الخبير الثاني أن المطعون ضده يعمل بوظيفة إدارية ولا يتواجد بمواقع الإنتاج فلا يتسنى مساواته بالقرين، إذ لا مساواة فيما تناهض القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 64 لسنة 102 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
"بالنسبة للطعن رقم 1364 سنة 60 ق".
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته في أجر نصف يوم إضافي على أنه لا يعمل بمواقع الإنتاج ولا يجوز له الجمع بين بدل السفر الذي يحصل عليه مقابل المأموريات الخارجية والأجر الإضافي وأنه يعمل في غير أوقات العمل الرسمية، في حين أن وظيفته تابعة لمجموعة الوظائف الإنتاجية وليست وظيفة إدارية إذ يتولى التفتيش على مكاتب التفتيش والحركة ومناطق الرقابة، ويتقاضى أجر إضافي منذ سنة 1975 فأصبح هذا الأجر جزءاً من أجره لا يجوز حرمانه منه، كما أن وظيفة مفتش مركزي أول التي نقل إليها تقرر لها أجر نصف يوم عمل إضافي بموجب اللائحة الداخلية للشركة والتي اعتمدها مجلس الإدارة في 8/ 7/ 1975 والتي لم تفرق في استحقاق هذا الأجر الإضافي بين من يعمل بمواقع الإنتاج أومن يعمل بالإدارة العامة للشركة. وإذ كان حظر الجمع بين بدل السفر والأجر الإضافي قاصراً على العاملين المدنيين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض طلبه في صرف الأجر قاصر على المفتشين والمفاجئيين الذين يعملون بمواقع الإنتاج وأنه لا يجوز الجمع بينه وبين بدل السفر وأنه يرتبط بالظروف التي أدت إلى تقريره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستمرار وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعد أجراً متغيراً مرتبطا بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية، أي أن مناط استحقاقه هو تشغيل العامل ساعات عمل إضافية، فإذا لم تقتضي حاجة العمل هذا التشغيل فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يطالب به باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أجره، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن أجر نصف اليوم الإضافي موضوع النزاع لا يصرف إلا عن أيام التشغيل الفعلية ولا يصرف إلا للمفتشين الذي يعملون بمواقع الإنتاج والورش والخطوط ويتواجدون في العمل من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءاً وأن طبيعة عمل الطاعن تختلف عن طبيعة هؤلاء وأنه يستحق بذلك الأجر الإضافي المذكور، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيته فيه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بأحقيته في صرف بدل مخاطر بواقع 15% من الأجر الأساسي من تاريخ شغله وظيفة مفتش مركزي أول أسوة بالمقارن به، ومن ثم لا يجوز أن ينفي برفض طلبه بأحقيته في صرف 2% نسبة زيادة إيراد على أساس عدم تماثل عمله مع عمل القرين لأنه يعمل بوظيفة إدارية بينما يعمل المقارن به في مواقع الإنتاج مع أنهما يشغلان وظيفة واحدة بالإدارة العامة ومن ثم يكون من حقه صرف نسبة زيادة الإيراد بواقع 2% عن المدة من 25/ 6/ 1981 إلى 10/ 8/ 1983 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى عدم أحقيته في هذه الزيادة يكون مشوباً بالتناقض وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء النقض أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 24/ 2/ 1985 بأحقية الطاعن في بدل المخاطر والذي أقام قضاءه في هذا الخصوص استناداً إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى استحقاقه لهذا البدل أسوة بالمقارن به دون أن يعرض أي من الحكمين لطبيعة عمل الطاعن أو يرد على دفاع المطعون ضدها بأن استحقاق القرين لبدل المخاطر وهو أنه يعمل بمواقع الإنتاج بينما يعمل الطاعن بوظيفة إدارية فإن هذا القضاء لا يحوز ثمة حجية في شأن طبيعة عمل الطاعن، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض لرفض طلبه في زيادة نسبة الإيراد إلى 2% تأسيساً على أن وظيفته إدارية ولا يعمل بمواقع الإنتاج وعلى ما انتهى إليه في تقريره الثاني فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض أو خالف الثابت بالأوراق ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه الذي ضمن المذكرات المقدمة منه أمام خبير الدعوى ومحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف كما لم يناقش المستندات المقدمة منه تأييداً لهذا الدفاع وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، كما أن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على الحكم إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي بشأنها يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بالنعي أوجه الدفاع أو المستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.