الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 مارس 2019

الطعنان 17535 ، 17646 لسنة 82 ق جلسة 8 / 6 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع    نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى   ،   سميـــــر سعــــــــــــــــــد    
                               الدسوقــــى الخولـــــــــى      و   محمـــــــد الاتربـــــــــــــى                                  نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة       
ورئيس النيابة السيد / أحمد السعدنى  .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17535 ، 17646 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع أولهما مــــــــــــــــــن
- السيد / ......... المقيم / ..... – روض الفرج – القاهرة .- حضر الأستاذ / ... المحامى عن الطاعن .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / الممثل القانونى لجريدة ... - مكتب القاهرة . موطنه القانونى / ....المهندسين – قسم العجوزة – الجيزة  - لم يحضر أحد عن المطعون ضدها . 
المرفــوع ثانيهما مــــــــــــــــــن
- السيد / الممثل القانونى لجريدة ....
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ........... .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يـــــوم 26/12/2012 طُعـــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 5/11/2012 فى الاستئناف رقم 446/543 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 29/1/2013 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم بالنسبة للطعن الأول ورفض الطعن الثانى .
بجلسة 24/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/6/2016 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشـار المقـــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 17535 لسنة 82 أقام الدعوى رقم 203 لسنة 2009 عمال الجيزة الابتدائية – على المطعون ضده – الممثل القانونى لجريدة .... مكتب القاهرة – بصفته – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 295,957,55 جنيهاً قيمة التعويض عن فصله تعسفاً وأجر 14 شهراً والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة العمل بعد الستين مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها حتى فصله تعسفاً بتاريخ 28/10/2008 ولم توفيه مستحقاته سالفة البيان , ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 5177,1 جنيهاً مقابل التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ومبلغ 8600 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى ومبلغ 41848,22 جنيهاً المقابل النقدى لرصيد إجازاته ومبلغ 41848,22 جنيهاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بالاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق ، كما اسـتأنفه المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 543 لسنة 128 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره  حكمت بتاريخ 5/11/2012 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 30050 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن الفترة من 1/8/1984 وحتى 28/10/2008 ومبلغ 29148,50 جنيهاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17535 لسنة 182 ق كما طعنت فيه المطعون ضدها بالطعن رقم 17646 لسنة 82 ق وقدمت النيابة فى كل منها مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بالنسبة للطعن الأول ورفض الطعن الثانى ، عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .          
أولاً : الطعن رقم 17646 لسنة 82 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط عرض المنازعة على المحكمة لإقامتها بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 بمقولة أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى اقامة الدعوى بالرغم من إن هذه المواعيد حتمية والزامية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى عرض الدعوى على المحكمة العمالية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل الجهة الإدارية المختصة ( مقرراً ) وممثل المنظمة النقابية , وممثل لمنظمة الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة ، يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أى من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها , كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه فى عرض المنازعة على المحكمة . لما كان ذلك , وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الطاعنة أخطرته فى 27/10/2008 بإنتهاء عقد عمله لديها إعتباراً من 28/10/2008 فلجأ إلى لجنة تسوية المنازعات المشار إليها بالمادة 70 آنفة البيان بتاريخ 24/12/2008 وإذ انتهت مدة تسوية النزاع ودياً دون تسويته ولم يلجأ المطعون ضده إلى المحكمة العمالية إلا فى 1/4/2009 بعد مضى أـكثر من 45 يوماً على انتهاء مدة تسوية النزاع الذى بدأ فى 28/10/2008 فإن حقه فى رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التى تنظمها المادة 70 آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه  بما يوجب نقضه .
هذا ولما كان عدم سقوط الحق فى عرض المنازعة على المحكمة العمالية شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا السقوط نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع مما يغنى عن النظر فى باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع  صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 543 لسنة 128 القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق المطعون ضده فى عرض المنازعة على المحكمة وفى الاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق القاهرة برفضه .
ثانياً : الطعن 17535 لسنة 82 ق            
       وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم 17646 لسنة 82 ق المقام من المطعون ضدها فى الطعن الماثل طعناً على ذات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت فى الاستئنافين وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين القضاء باعتبارها منتهية .         
لــــــــــــذلــــــك
    حكمت المحكمةأولاً : فى الطعن رقم 17646 لسنة 82 ق بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى الاستئناف رقم 543 لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المسـتأنف وبسقوط الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 وبرفض الاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . ثانياً : فى الطعن 17535 لسنة 82 ق بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الطاعن بمصروفات الطعن ، وأعفته من الرسوم القضائية .

اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وتركيا


قرار رئيس الجمهورية  223  لسنة 1989 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988.
الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 16 /  1 /  1992
المادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الاتفاقية
 الباب الأول - حق اللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية والسلطات المركزية
 الفصل الأول - اللجوء إلى المحاكم - الإعفاء من الكفالة
المادة 1
يكون لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة، حق اللجوء وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بذات الحماية القانونية
ولا يجوز أن يطلب إليهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو تأمين تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة لضمان المصروفات القضائية.

المادة 2
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا للقانون على إقليم إحدى الدولتين، بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام في هذه الدولة، وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على إقليمها.

الفصل الثاني - الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 3
لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.

المادة 4
يجب ِأن ترفق بالطلب شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم مقدرته المادية وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد، أو من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها الطالب إذا كان يقيم في دولة ثالثة
وللسلطة المطلوب إليها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن المركز المالي للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة متي كان مقيما في الدولة المطلوب إليها. وتحيطها علما بأية صعوبات تتعلق بفحص الطلب وأيضا بالقرار الذي يصدر بشأنه.


المادة 5
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب إليها وذلك إذا كان الطالب يقيم في إقليمها
إما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة السابعة
إما بالطريقة الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.


المادة 6
تكون إحالة السلطات المختصة لطلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها مجانا.

الفصل الثالث - السلطات المركزية
المادة 7
تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية, وبتنمية التعاون بينهما فيها
وتحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بالأخص
(أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية ومتابعتها وفقا لأحكام الباب الأول
(ب) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطات المركزية في الدولة الأخر ومتابعتها
(ج) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
وتكون وزارتا العدل في الدولتين, والتي تمثلها في جمهورية مصر العربية الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي وفي جمهورية تركيا الإدارة العامة للشئون المدنية, السلطات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية ومتابعتها, وفي سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها, وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو إجراء مشابه
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها فإن تعلق الأمر بصور وجب أن تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقاتها للأصل
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند, يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.


الباب الثاني - الإعلانات والتبليغات
المادة 8
طلبات إعلان أو تبليغ المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والمواد التجارية الواردة في إحدى الدولتين ترسل من السلطة المركزية في الدولة طالبة الإعلان إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لأحكام اتفاقية لاهاي المبرمة بتاريخ 15 نوفمبر 1965 بشأن إعلان المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وتبليغها في الخارج
وبالنسبة لاعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوي المرفعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان أو التبليغ حسب الأحوال, أما إلىمكتب وزير العدل المصري, وإما إلى الإدارة العامة للشئون المدنية بوزارة العدل في تركيا.


المادة 9
لا تحول أحكام المادة السابقة دون
1- قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين
2- تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في جمهورية مصر العربية أو في جمهورية تركيا إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولتين المتعاقدتين وفقا الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل من الدولتين.


المادة 10
يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب إليها
ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب إليها أو عاداتها.


المادة 11
إذا كانت البيانات المتلعقة بشخص المرسل إليه أو بعنوانه غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كافية، تبذل السلطة المطلوب إليها جهودها بقدر الإمكان لاتمامه ويجوز لها في هذا الخصوص أن تطلب من الجهة الطالبة بيانات تكميلية تساعدها على معرفة شخص المرسل إليه أو تحديد محل إقامته.

المادة 12
لا يترتب على تسليم المحرر القضائي أو غير القضائي أو الشروع في تسليمه حق للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية مصروفات.

الباب الثالث - الانابات القضائية
المادة 13
يكون للسلطات القضائية في كل من الدولتين وبمناسبة إجراءات تباشرها في المواد المدنية والتجارية، أن تطلب إلى السلطات القضائية في الدولة الأخرى، بطريق الإنابة القضائية أما استكمال أية إجراءات مما تتولاها وأما سماع الشهود والخبراء وأية إجراءات أخرى
وترسل الإنابات القضائية وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابعة.


المادة 14
تتضمن الإنابة القضائية البيانات التالية
(أ) الجهة الطالبة، وإن أمكن، الجهة المطلوب إليها
(ب) شخصية وعنوان الأطراف، وعند الاقتضاء، شخصية وعنوان ممثليهم
(جـ) موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه
(د) الإجراءات القضائية المراد إنجازها
وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك
(هـ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم
(و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها
(ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها
(ح) الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 15 التالي.


المادة 15
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالأشكال الواجبة الاتباع ووسائل الإكراه الجائز استعمالها
ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تجري السلطة المطلوب إليها الإنابة القضائية وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب إليها
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على وجه السرعة.


المادة 16
تحاط السلطة الطالبة، بناء على طلبها، علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها، عند الاقتضاء، من الحضور.

المادة 17
إذا قدرت السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها أن أحكام الاتفاقية لم تراع، ولا سيما إذا تجاوز موضوع الطلب نطاق الاتفاقية، فعليها أن تخطر فورا السلطة القضائية بأوجه الاعتراضات على الطلب.

المادة 18
لا يجوز للسلطة المطلوب إليها رفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في إحدى الحالات الآتية
(أ) إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ
(ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها، أو أمنها أو النظام العام فيها
وعند عدم تنفيذ الإنابة القضائية كليا أو جزئيا، تحاط السلطة الطالبة فورا علما بذلك مع إفادتها بأسبابه.


المادة 19
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حقا للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات عن هذا الإجراء
ومع ذلك، يجوز للدولة المطلوب إليها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق شكل خاص طبقا لرغبة هذه الدولة
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصروفات في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها، ويرفق بيان المصروفات بالمستندات الدالة على تنفيذ الإنابة القضائية.


المادة 20
يجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة وفي غير إكراه بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب فيها سماعهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو فحصها
وفي حالة تنازع القوانين تتحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.


الباب الرابع - أحكام عامة
المادة 21
للسلطات المركزية في الدولتين، أن تتبادل طلبات الإفادة ببيانات أو تحريات في إطار دعاوى منظورة أمام سلطاتها القضائية على ألا يتعارض ذلك والنظام العام، ولها أن تتبادل، دون مصروفات، صورا من الأحكام القضائية. ولهذه السلطات أن تتبادل، بناء على طلبها، المعلومات المتعلقة بالتشريعات السارية على إقليم كل دولة منها، من أجل تيسير اثبات أحكامها أمام السلطات القضائية
ويجوز تحقيق هذا النمط من المساعدة بواسطة المعلومات المقدمة من السلطات القنصلية المعنية.


المادة 22
يكون للمحررات الرسمية والمحررات التي يضفي عليها قانون أي من الدولتين قوة المحررات الرسمية والصادرة على إقليم إحداهما طبقا لتشريعها، ذات قوة الإثبات التي للمحررات المماثلة المعدة في الدولة الأخرى بشرط عدم مخالفتها للنظام العام.

المادة 23
تعفى من التصديق أو من أي إجراء معادل المستندات الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين. وكذلك المستندات التي تشهد هذه السلطات بصحتها وتاريخها وصحة التوقيع ومطابقته للأصل, وذلك عند تقديمها في إقليم الدولة الأخرى
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها, وإذا تعلق الأمر بصور تكون معتمدة من الجهة المذكورة بمطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون المحرر في مظهر مادي يدل على صحته
وفي حالة الشك الجدي حول صحة مستند, يتم التحقيق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.


المادة 24
تحرر طلبات التعاون القضائي المبينة في هذه الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة. وترفق بها نسختان مترجمتان إلى لغة الدولة المطلوب إليها. ومع ذلك, عند تعذر الترجمة إلى هذه اللغة تكون الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية مقبولة.

المادة 25
تخطر كل دولة الدولة الأخرى باستكمال إجراءات وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقا لدستورها. ويعمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لاستلام الإخطار الأخير.

المادة 26
مدة هذه الاتفاقية غير محددة، ويكون لأي من الدولتين إنهاء العمل بها في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة بذلك بالطريق الدبلوماسي، وفي هذه الحالة يسري الإنهاء بعد انقضاء سنة من تاريخ هذا الإخطار
وإشهادا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الدولتين المفوضين في ذلك.


الخميس، 7 مارس 2019

الطعن 2555 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 123 ص 733

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وأحمد عبد الباري.
--------
(123)
الطعن رقم 2555 لسنة 59 القضائية
 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص محاكم أمن الدولة". طوارئ. سلاح. ارتباط. سرقة.
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. استثنائية.
اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها. أساس ذلك؟
تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. علة ذلك؟
مثال في شروع في سرقة وإحراز سلاح.
 (2)اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". دستور.
قضاء محكمة الجنايات خطأ بعدم الاختصاص وتخيلها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي. الذي كفله له الدستور. أثر ذلك؟.
(3) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمتهم. أساس ذلك؟
 (4)اختصاص. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قصر الحكم بحثه على مسألة الاختصاص دون أن يعرض للواقعة الجنائية ذاتها وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
----------------
1 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على أفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر وفقاً لأحكام المواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 26/ 1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك، وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها - ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض.
3 - لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية - دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذي قد يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها تكون قائمة.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه واجب النقض، وإذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم 1 - المتهمون جميعاً: تداخلوا في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية سرقة موضوع التهمة الثانية بأن قدموا جميعاً من مدينة مينا القمح إلى مدينة الزقازيق بالسيارة قيادة المتهم الثالث عازمين على ارتكاب هذه الجناية سالفة الذكر بظروفها وقد شرعوا في إتمامها ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اكتشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم. 2 - المتهمون جميعاً أيضاً: شرعوا في سرقة مخازن الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة فرع جملة رقم (2) بالزقازيق حالة كون المتهمين الأول والثاني حاملين لسلاحين ناريين ظاهرين ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اكتشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم. 3 - المتهمون جميعاً أيضاً: استعملوا القوة والتهديد مع موظفين عموميين هما الرائد....... الضابط بمباحث مديرية أمن الشرقية والنقيب...... ضابط قسم أول الزقازيق وذلك ليحملوهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن أطلق المتهمان الأول والثاني النار عليهما من سلاحين يحملانهما حالة فرارهما بالسيارة قيادة المتهم الثالث وذلك بقصد منعهما من إلقاء القبض عليهم بعد تلبسهم بارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة ولكن لم يبلغوا من ذلك مقصدهم. 4 - المتهمان الأول والثاني فقط: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنيين. 5 - المتهمان الأول والثاني أيضاً: حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم في إطلاق السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما وإحرازهما. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 48، 137 مكرراً/ 1، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 4، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضدهم بجرائم التداخل في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً مع حمل سلاح واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى إلى القول بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ بينما تشترك محكمة الجنايات مع محكمة أمن الدولة العليا في الاختصاص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لمحاكمتهم جميعاً عن جرائم التداخل في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية الشروع في سرقة مع حمل سلاح واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين، وبالنسبة للمتهمين الأول والثاني أيضاً عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وطلبت عقابهم بالمواد 45، 46، 48، 137 مكرراً ( أ )/ 1، 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 4، 30/ 1، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، 57 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1988 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" - بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر وفقاً لأحكام المواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 26/ 1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك، وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها - ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية - دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذي قد يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها تكون قائمة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون، ولما كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه واجب النقض، وإذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات.