الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 مارس 2019

الطعنان 641 ، 668 لسنة 60 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 154 ص 939

جلسة 28 من إبريل سنة 1991
برياسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.
-----------
(154)
الطعنان رقما 641، 668 لسنة 60 القضائية
(1) عقد. شهر عقاري. وكالة. قانون.
إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه. عدم جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر. مثال.
 (2)محاماة "محامو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية". بطلان.
بطلان عمل محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهات التي يعملون بها. م 8 ق 17 لسنة 1983 محاماة. شرطاه. أن يكون المحامي وقت مزاولة العمل ملتحقاً بإحدى الإدارات القانونية المبينة بالنص. وأن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة.
(3، 4) نقض. "الخصومة في الطعن". دعوى "الصفة". "صحيفة الطعن".
3 - الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه وبنفس صفاتهم. عدم اشتراط موضعاً معيناً لبيان هذه الصفة بالصحيفة. كفاية ورودها في أي موضع. مثال.
4 - وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم. م 253 مرافعات. مؤدى ذلك. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافياً بهذه البيانات. وكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.
 (5)حصانة "الحصانة القضائية للدول الأجنبية".
اختصاص الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. الأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات.
(6) اختصاص. "اختصاص المحاكم المصرية". دعوى "الدعوى التي ترفع على الأجنبي". "التعدد في الخصومة".
انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً. بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى. وليس اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.
 (7)نقض "سبب جديد".
الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
 (8)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم والإحالة. أثره. ما يطرح على محكمة النقض وتدلي برأيها فيه عن قصد ونية اكتساب قوة الشيء المحكوم فيه، عدا ذلك. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض لمحكمة الإحالة أن تبني قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى. حسبها أقامته على أسباب جديدة كافية لحمله مقيدة في ذلك بما أوجبته المادتين 176، 178 مرافعات. علة ذلك
(9) تضامن. مسئولية "مسئولية تضامنية". حكم "تسبيب الحكم".
التضامن. ماهيته. لا يفترض ولا يؤخذ بالظن. بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.
(10، 11) حكم "تسبيب الحكم". دفاع "دفاع جوهري".
10 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
11 - التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلاتها. قصور.
(12، 13) نقض "أثر نقض الحكم". تضامن.
12 - نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
13 - نظر محكمة النقض للموضوع عند الطعن للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. أثره. وجوب الفصل في الموضوع.
-----------------
1 - المقرر أن إشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذي أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامي الذي رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والمعنونة "توكيل خاص" إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن....، ...... قد وكلا عنهما المحامي المذكور لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يعترضا بأن إجراءات التوكيل التي تمت بدولة الإمارات قد وقعت بالمخالفة للقانون المعمول به في هذه الدولة، كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل حجة في إسباغ الوكالة للمحامي الذي رفع الطعن المذكور
2 - النص في المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1973 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً" يدل على أنه يشترط لبطلان عمل المحامي وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما: أن يكون المحامي وقت مزاولة العمل ملتحقاً بإحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية. وثانيهما: أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكرة. وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن رقم 688 لسنة 60 ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة القانونية بشركة الأزياء الحديثة - بنزايون. إلا أنه حصل على إجازة بدون مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات وكان من شأن حصوله على الإجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التي التحق بها بما لا تتوافر معه شرطي إعمال النص السالف.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، إلا أن القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة.
4 - مؤدى نص المادة 253 مرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.
5 - إن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقض في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المباني التجارية والبنايات التي استندت إلى شركة المطعون عليهما الأول والثاني تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً وكانت الأعمال التي تباشرها إدارة المباني التجارية حسبما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأميري الصادر من دولة الإمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 في شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيه.
6 - مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها، وأن معنى التعدد يتحدد طبقاً للقانون الوطني وأنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى وهو يكون غير حقيقي إذ ما كان اختصام الخاضع لولاية القضاء المصري حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثاني اختصما الطاعنين وهما أجنبيان - والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المباني التجاري والطاعن الثاني والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثاني وجميعهم ساهم في الأفعال التي أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقياً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات في الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة في مصر فينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي قد ثبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبه ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهي مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
9 - التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني، ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك، فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه
10 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
11 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعي وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو اطلع عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور
12 - وبما أن التزام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير مع الطاعنين قبل المطعون عليهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ولو لم يطعنوا فيه.
13 - وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه ينقض الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 مرافعات.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته مالكاً ومديراً لشركة متنصر للمقاولات العمومية أقام الدعوى رقم 3921 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له على سبيل التضامن مبلغ خمسة عشر مليون دولاراً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة، وقال بياناً لذلك إن شركة منتصر للمقاولات العمومية تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1974 وعهد إليها بتشييد العديد من البنايات لحساب لجنة الإشراف على المباني في أبو ظبي التي يمثلها الطاعنان والمطعون عليه الثالث وبتاريخ 15/ 5/ 1978 أصدرت محكمة البلدية بدولة الإمارات العربية المتحدة حكمها في الدعوى رقم 532 لسنة 1978 قضى بحبس المطعون عليه الرابع ستة أشهر والتوصية بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة الحبس وسحب البنايات التي تقوم الشركة بتنفيذها وتسليمها إلى لجنة المباني وأصحابها لأعمالها على حساب الشركة على سند من أن المطعون عليه الرابع الذي يعمل مهندساً بالشركة عرض مبلغ 1200 درهم على سبيل الرشوة على أحد مفتشي اللجنة، وإذ استأنف المتهم هذا الحكم. حكمت محكمة الاستئناف ببراءته مما نسب إليه وإذ ترتب على سحب البنايات من الشركة تنفيذاً للحكم الابتدائي الذي ألغي من محكمة الاستئناف أن لحق بها أضرار مادية وأدبية جسيمة فقد أقام الدعوى عدل المطعون عليه الأول صفته في الدعوى إلى كونه مديراً للشركة، وبتاريخ 22/ 12/ 1980 تدخل في الدعوى المطعون عليه الثاني بصفته مالكاً للشركة منضماً إلى الطاعن الأول في طلباته، وأدخلا المطعون عليه الخامس خصماً في الدعوى للحكم عليه متضامناً مع باقي المطعون عليهم بذات الطلبات السابقة وبتاريخ 28/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الثاني خصماً منضماً للمطعون عليه الأول في طلباته وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وبقبولها وبقبول إدخال المطعون عليه الأخير خصماً في الدعوى، وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1983 برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 955 لسنة 101 ق وبتاريخ 14/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 93 لسنة 55 ق وبتاريخ 2/ 11/ 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجل الخصوم الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 13/ 12/ 198 أولاً برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. ثانياً: قبول تدخل المطعون عليه الثاني خصماً في الدعوى منضماً إلى المطعون عليه الأول. ثالثاً: قبول إدخال المطعون عليه الأخير خصماً في الدعوى. رابعاً: إلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون عليهما الأول والثاني بصفتهما مبلغ 9600.000 دولاراً، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 641، 668 لسنة 60 ق دفع المطعون عليهما الأول والثاني ببطلان الطاعنين لعدم تقديم المحامين المقررين بالنقض سند وكالتها عن الطاعنين وببطلان الطعن رقم 668 لسنة 60 ق لرفعه من محام يعمل بإحدى الإدارات القانونية التابعة لشركة من شركات القطاع العام، وبعدم قبول الطعنين لرفعهما من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بعدم قبولها ما لم يقدم المحاميان الموقعان على الصحيفتين سند وكالتهما وبنقض الحكم في هذه الحالة، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون عليهما الأول والثاني بعدم قبول الطعن رقم 641 لسنة 60 ق بالنسبة للطاعن الأول أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن المذكور يبيح له الطعن بالنقض بل قدم شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات تفيد أن الطاعن الأول وكله في اتخاذ إجراءات الطعن في الحكم بصفته التي اختصم بها وهي لا تدل على قيام الوكالة بينهما كما أن مبنى الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون عليهما الأول والثاني بعدم قبول الطعن رقم 668 لسنة 60 ق أن محامي الطاعنين لم يقدم سند وكالته عنهما بل قدم شهادة تفيد أن المحامي رافع الطعن يعمل لديها مستشاراً وينوب عن الدوائر المحلية والاتحادية فيما يرفع منهما أو عليهما من دعاوى أمام القضاء وهذه الشهادة لا تدل على قيام الوكالة بينهما
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن المقرر أن أشكال العقود والتصرفات تخضع لقانون البلد الذي أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. لما كان ذلك، وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامي الذي رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق المعنونة "توكيل خاص" إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن...، .... قد وكلا عنهما المحامي المذكور لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما الأولين لم يعترضا بأن إجراءات التوكيل التي تمت بدولة الإمارات قد وقعت بالمخالفة للقانون المعمول به في هذه الدولة، كما لم يقدما ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي رفع الطعن المذكور، لما كان ذلك، وكان المحامي الذي رفع الطعن رقم 668 لسنة 60 ق قدم شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة تفيد أنه يعمل لديها مستشاراً بقسم القضايا بدائرة الفتوى والتشريع وينوب عن الدوائر المحلية والاتحادية بدولة الإمارات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام القضاء بجميع درجاته طبقاً للمادة 53 من القانون رقم 9 لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وقد أوفدته الوزارة للطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر ضد..... و.... بصفتهما المختصين بها في الدعوى، وكان ما تضمنته هذه الشهادة وما يفيد نص المادة 53 سالفة الذكر أن المحامي المذكور نائب عن هذه الجهات وأن هذه النيابة القانونية مستمدة من القانون السالف وهي على هذا النحو - مثل النيابة الاتفاقية - تخول النائب اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض عن الجهات السالفة التي يمثلها الطاعنين ويكون الدفاع برمته على غير أساس
وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون عليهما الأول والثاني ببطلان الطعن رقم 668 لسنة 60 ق أنه مرفوع من محام يعمل بإحدى الإدارات القانونية التابعة لشركة من شركات القطاع العام إعمالاً للمادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً" يدل على أنه يشترط لبطلان عمل المحامي وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما: أن يكون المحامي وقت مزاولة العمل ملتحقاً بإحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية. وثانيهما: أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة. وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن رقم 688 لسنة 60 ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة القانونية بشركة الأزياء الحديثة - بنزايون. إلا أنه حصل على إجازة بدون مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات وكان من شأن حصوله على الإجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التي التحق بها بما لا يتوافر معه أحد شرطي إعمال النص السالف ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون عليهما الأول والثاني بعدم قبول الطعنين لرفعهما من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة أن الحكم المطعون فيه صدر ضد الطاعن الأول بصفته رئيساً للجنة الإشراف على المباني التجارية التي سميت بعد ذلك بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني وصدر ضد الطاعن الثاني بصفته منتدباً للجنة الخدمات الاجتماعية، بينما أقام الطاعن الأول الطعنين بصفته ولياً للعهد ورئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وأقام الطاعن الثاني الطعنين بصفته الشخصية، كما أن المطعون عليهما الأول والثاني تم اختصامهما في الطعنين بصفتهما الشخصية في حين صدر الحكم ضدهما الأول بصفته مديراً لشركة منتصر للمقاولات العمومية والثاني بصفته مالكاً لها، كما تم اختصام باقي المطعون عليهم خلافاً لصفاتهم الصادر بها الحكم المطعون فيه، مما يجعل الطعنان مرفوعان من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، إلا أن القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضوع منها ما يفيد اختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصفة وإذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله، لما كان ذلك وكان يبين من التوكيلات الصادرة من الطاعنين إلى المحامين اللذين رفعا الطعنين - والمشار إليها في صدر صحيفتي الطعن - أنهما وكلاهما في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بالصفة التي تم اختصامهما بها أمام محكمة الموضوع وصدر الحكم على أساسها، كما رددا هذه الصفة في مواضع متعددة في صحيفتي الطعن سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنيهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه. وإذ كان ما تقدم وكانت صحيفة الطعن رقم 641 لسنة 60 ق لم تشر إلى صفة المطعون عليهم التي كانوا مختصمين بها، كما خلت صحيفة الطعن رقم 668 لسنة 60 ق أيضاً من الصفة الصحيحة للمطعون عليه الثالث والخامس إلا أن الطاعنين رددا تلك الصفة في مواضع متعددة من صحيفتي الطعنين مما يدل على أن الطاعنين التزما في طعنيهما الصفة الصحيحة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول والثاني والرابع والتاسع من أسباب الطعن رقم 641 لسنة 60 ق وبالشق الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 668 لسنة 60 ق مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك يقولان إن إدارة المباني التجارية التي حلت محل لجنة الإشراف على المباني التجارية هي جهة حكومية بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرف عليها ويمثلها الطاعن الأول وهي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومنوط بها إبرام عقود الأشغال العامة والإسكان وسائر العقود الإدارية وهي اختصاصات حكومية، ولا يجوز إعمالاً لمبادئ القانون الدولي مخاصمتها أمام القضاء المصري أو محاسبتها عن تنفيذ حكم تم في أراضيها قبل الالتجاء إلى محاكم دولة الإمارات لما في ذلك من مساس بسيادة هذه الدولة، مما كان يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لتعلق الاختصاص الدولي بقواعد النظام العام، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه رغم ذلك للنزاع وفصل فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المباني التجارية والبنايات التي أسند إلى شركة المطعون عليهما الأول والثاني تشييدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً وكانت الأعمال التي تباشرها إدارة المباني التجارية حسبما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأميري الصادر من دولة الإمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 في شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم وفصل في النزاع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على الحكم بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس من أسباب الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 668 لسنة 60 ق الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر النزاع، وأن اختصام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير غير حقيقي قصد به التحايل على القانون بقصد إسباغ الاختصاص على المحاكم المصرية ذلك أن المطعون عليهما الثالث والأخير موظفان بإدارة المباني التجارية ولا شأن لهما بواقعة سحب البنايات أساس دعوى التعويض كما أن المطعون عليه الرابع المتهم في جريمة الرشوة كان يعمل موظفاً لدى المطعون عليهما الأول والثاني وقضي ببراءته من تلك التهمة، ولم يكن هناك موجب لاختصامه في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعقد الاختصاص للقضاء المصري فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون المرافعات على أنه "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية..... (9) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها، وأن معنى التعدد يتحدد طبقاً للقانون الوطني وأنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى وهو يكون غير حقيقي إذ ما كان اختصاص الخاضع لولاية القضاء المصري حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها، لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثاني اختصما الطاعنين - وهما أجنبيان - والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المباني التجارية والطاعن الثاني والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثاني وجميعهم ساهم في الأفعال التي أدت إلى واقعة سحب البنايات أساس دعوى التعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقياً وليس صورياً، وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات في الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة في مصر فينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وقضى باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس من أسباب الطعن رقم 641 لسنة 60 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن شركة.... للمقاولات العمومية التي يعمل المطعون عليه الأول مديراً لها والمملوكة للمطعون عليه الثاني انقضت شخصيتها الاعتبارية منذ 9/ 7/ 1979 من قبل رفع الدعوى لعدم تجديد رخصتها بدولة الإمارات على النحو الثابت من الشهادتين اللتين قدماها رفق الطعن وبذلك فلم يعد للمطعون عليهما الأول والثاني صفة في تمثيلها وإذ قضى الحكم لهما بالتعويض رغم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الطاعنان وإن دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أن ذلك الدفع يختلف في أساسه عن النعي الذي تمسكا به بالسبب المبدى بصحيفة الطعن بالنقض المتعلق بزوال الشخصية الاعتبارية للشركة ومن ثم فإن النعي يقوم على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، وكانت المستندات التي قدمها الطاعنان تأييداً لهذا الدفاع أمام محكمة النقض لم يسبق تقديمها إلى محكمة الاستئناف أو التمسك أمامها بما تضمنته فلا يقبل التحدي بها أمام محكمة النقض ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة ألزمتهما متضامنين بالتعويض على سند من أنهما مسئولان عن التسرع في تنفيذ الحكم الجنائي بسحب البنايات قبل أن يصبح نهائياً بمقولة إن ذلك هو مؤدى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 12/ 11/ 1988 في حين أن هذا الحكم اقتصر على مجرد تقرير مبدأ قانوني بشأن المسئولية عن تنفيذ الأحكام قبل أن تصبح نهائية، ولم يتعرض لموضوع الدعوى أو ثبوت الخطأ قبلهما مما حجبه عن بحث توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما تمسكا به من أن الحكم الجنائي لم ينفذ في شقه المتعلق بسحب أعمال المباني من المطعون عليهما الأول والثاني وأن اللجنة التي كلفت بتنفيذ الحكم لم تشكل، ولم تباشر عملها وأن الشركة المطعون عليها لم تقدم دليلاً يؤيدها في هذا الخصوص ولم تتوقف عن العمل سوى ثلاثة وثلاثين يوماً وهي الفترة ما بين صدور حكم الإدانة وحكم البراءة، وفيها توقفت الشركة عن العمل من تلقاء نفسها امتثالاً للحكم، كما تمسكا بأنه أسند للشركة بعد تاريخ صدور الحكم الجنائي تنفيذ مبان أخرى وأن الشركة ظلت تعمل لمدة عشرين شهراً بعد صدور الحكم وحتى أوائل سنة 1980 حيث قامت من تلقاء نفسها بتصفية أعمالها ومغادرة البلاد بعد حرث مستحقاتها غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، ولم يبحثه رغم إبدائه كذلك أمام الخبراء المنتدبون في الدعوى الذين لم يفحصوا المستندات المقدمة تأييداً لدفاعهما، هذا إلى أن الحكم قضى بمسئولتيهما بالتضامن مع باقي المطعون عليهم دون أن يبين سنده في مسئولية المطعون عليهم من الثالث إلى الخامس ووجه إلزامهم بالتضامن بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسب ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهي مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه، كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والخامس عن الخطأ في تنفيذ الحكم بسحب البنايات إعمالاً للحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 2/ 11/ 1988 في الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ومن ثم ألزمهم متضامنين بالتعويض على قوله "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه إعمالاً لقضاء محكمة النقض سالف الذكر فإن المستأنف ضدهم الثلاثة الأول يسألون عن الخطأ في التنفيذ على مسئوليتهم - وقد ألغى الحكم - عن الأضرار الناتجة عن ذلك التنفيذ" وكان الثابت من حكم محكمة النقض المشار إليه أن سبب النعي الذي نقض الحكم على أساسه انصب على تعييب قضاء محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 4/ 11/ 1984 فيما أورده من أن قيام الطاعنين تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أبو ظبي بسحب البنايات من شركة المطعون عليهما الأول والثاني هو استعمال لحق مشروع لا يرتب مسئولية طالب التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم من محكمة الاستئناف، وقد اقتصر قضاء محكمة النقض على تعييب هذا القضاء ونقضته المحكمة تأسيساً على أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها، وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تقصير فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون، لما كان ذلك وكان حكم محكمة النقض قد اقتصر على تقرير مبدأ قانوني وهي المسألة القانونية التي حسمتها المحكمة ولم يتعرض حكمها لموضوع الدعوى أو مدى ثبوت الخطأ قبل الطاعنين ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت مسئولية الطاعنين والمطعون عليهما الثالث والخامس إعمالاً للحكم المذكور يكون قد انطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض، وقد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث مسئولية الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وأركانها بما يفيد أنه تحراها وتحقق من وجودها ومواجهة موضوع النزاع ولم يفصح عن المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ أو يقيم الدليل عليه أو يكشف عن الأعمال التي وقعت منهم واعتبرها الحكم خطأ يستوجب التعويض عنه بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه في هذا الخصوص، ولما كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني، ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك، فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير متضامنين بالتعويض دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه في إلزامهم جميعاً بالتضامن، وما إذا كان كل منهم قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص أيضاً، لما كان ذلك وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور، لما كان ذلك وكان الطاعنان تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي وأعادوا التمسك به أمام الخبراء المنتدبين لفحص النزاع فاكتفوا بإثباته وقعدوا عن فحصه وتمحيصه وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير سنداً لقضائه وأحال إليه في بيان أسبابه وافترض بغير دليل خطأ الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير دون أن يعرض لما تمسك به الطاعنان من دفاع في هذا الخصوص ولم يتناوله ليناقشه ويرد عليه مع ما له من أثر في تقدير عمل الخبراء وقت شأن بحثه وتمحيصه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور إذا كان ما تقدم وكان - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعي وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو اطلع عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور كذلك بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين
وحيث إن التزام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير مع الطاعنين قبل المطعون عليهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ولو لم يطعنوا فيه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات
وحيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان المستأنفان قد أسسا دعواهما بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة على سند من أن المستأنف عليهم الثلاثة الأول لفقوا الاتهام للمستأنف عليه الرابع إذ نسبوا إليه تقاضي رشوة مما أدى إلى تقديمه إلى المحاكمة الجنائية وإذ قضي بإدانته من محكمة أول درجة فقد سارع المستأنف عليهما الأولان بتنفيذ الحكم الجنائي الذي قضى بسحب البنايات رغم عدم صحة الاتهام وقبل صدور الحكم النهائي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ولما كان الحكم الجنائي قد ألغي استئنافياً فإنه يتعين مساءلة المستأنف عليهم عن التنفيذ الذي تم على مسئوليتهم، وكان المقرر أن بحث إثبات الخطأ يقع على عائق المضرور وكانت أوراق الدعوى خلواً من ثمة دليل على أن تقديم المستأنف عليه الرابع للمحاكمة الجنائية كان نتيجة تلفيق الاتهام ضده من جانب باقي المستأنف عليهم أو أن الاتهام قد أسند إليه نتيجة بلاغ غير صحيح من جانبهم بقصد الإضرار بالمستأنفين، وكان المستأنفان لم يقدما أي دليل أيضاً على أن الحكم الجنائي بسحب البنايات من الشركة قد تم تنفيذه بالفعل أو أن اللجنة المنوط بها تنفيذ هذا الحكم قد انعقدت وتسلمت البنايات لكي تقوم لجنة الإشراف على المباني التجارية أو أصحابها باستكمال الأعمال الناقصة نفاذاً للبندين الثالث والرابع من بنود الحكم الجنائي الذي أوصى بسحب البنايات التي تقوم الشركة بتنفيذها وتسليمها إلى اللجنة أو أصحابها لإعمالها على نفقة الشركة ومحاسبتها على ضوء تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة بتاريخ 20/ 5/ 1978 وقد أقر المستأنفان في مذكرتهما المقدمة من المحاسب... إلى الخبراء المنتدبين في الدعوى يقوم بتقديمه هذا الدليل فأوردا بها أن الشركة لم تقدم بالفعل أي مستند صريح يفيد سحب البنايات وإن كان قد تعللت بالظروف التي تركت فيها العمل بدولة الإمارات، وعدم تمكنها من إحضار مستنداتها، لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى وعلى وجه خاص ملف البنايات التي كان منوطاً بالشركة بتنفيذها أن المدة التي توقفت فيها عن العمل نفاذاً للحكم الجنائي هي مدة 8 يوم و2 شهر وذلك بإقرار الشركة وأنها أوقفت العمل خلال تلك المدة من تلقاء نفسها ثم استأنفته وأنها طلبت من الجهات المختصة منها مهلة مماثلة للمدة التي توقفت فيها عن العمل لاستكمال البنايات فاستجابت تلك الجهات لمطلبها، فالثابت من المذكرة التي قدمتها الشركة للخبراء أن لجنة الإشراف على لجنة المباني التجارية وافقت على منح الشركة أجالاً إضافية لاستكمال الأعمال المسندة إليها دون توقيع غرامات تأخير أيضاً ثابت من خطاب الشركة المؤرخ 9/ 9/ 1978 المرسل إلى لجنة الإشراف على المباني التجارية أنها تقر بتوقفها عن العمل في تشييد بناية..... لمدة 8 يوم و2 شهر بسبب صدور الحكم الجنائي على موظف الشركة وأن العمل استوقف بعد التصديق على الحكم الصادر ببراءته وطلبت في هذا الخطاب إضافة هذه المدة التي أوقفت فيها العمل للموعد المحدد لتسليم البناية ليكون موعد التسليم النهائي في 15/ 9/ 1978 واعترضت الشركة في خطابها على منحها مهلة شهرين فقط وأشارت في هذا الخطاب إلى أن العمل توقف بأمر المحكمة والتي لا تستطيع مخالفته كما استوقف العمل بأمر المحكمة أيضاً، وقد استجاب المستشار القانوني للجنة الإشراف على المباني التجارية بالموافقة على منح الشركة مدة مماثلة للمدة التي توقفت عن العمل ومقدارها 8 يوم و2 شهر بسبب توقف العمل لسبب خارج عن إرادتها وذلك على النحو الثابت من خطابه المؤرخ 4/ 10/ 1978 وتم إخطار الشركة بمنحها هذه المهلة بموجب خطاب لجنة الإشراف على المباني التجارية المؤرخ 28/ 11/ 1978 أيضاً فإن الثابت من ملفات البنايات المقدمة إلى الخبراء المنتدبين في الدعوى أن الشركة لم تتوقف عن العمل كما تدعي بتاريخ 15/ 5/ 1978 عقب صدور الحكم الجنائي، بل أنها استمرت تعمل بدولة الإمارات العربية بعد صدور هذا الحكم وحتى أوائل عام 1980 في استكمال البنايات التسع التي كانت مكلفة بتشييدها إلى أن تقاعست عن استكمالها لأسباب راجعة إليها (1) فبالنسبة إلى بناية... فقد أرسل بنك أبو ظبي الوطني خطاباً إلى الشركة يفيد مد خطاب الضمان الخاص بهذه البناية حتى 25/ 12/ 1979، كما أرسلت الشركة خطابين مؤرخين 3/ 2/ 1980، 4/ 2/ 1980 إلى البنك المذكور متضمناً أسماء الموردين والمقاولين الذين لهم مستحقات لديها، وقد ظلت الشركة تصرف الدفعات المستحقة لها عن هذه البنايات من رقم 1 إلى رقم 10 خلال الفترة من 6/ 7/ 1978 حتى 17/ 10/ 1979، وأرسلت خطابها المؤرخ 30/ 9/ 1979 إلى ملك البناية تبرر فيه تأخرها في تسليمها الذي كان محدداً له يوم 8/ 8/ 1979 للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي كان لها أثرها في تأخير العمل في كافة الميادين، والتمست الشركة في خطابها مد موعد تسليم البناية حتى 30/ 10/ 1979 وقد أحال مالك البناية خطاب الشركة إلى المهندس الاستشاري المشرف على العمل مع التوصية بتأجيل توقيع غرامات التأخير على الشركة.
(2) وبالنسبة لبناية... فقد أرسلت الشركة خطاباً مؤرخاً في 29/ 1/ 1980 إلى بنك أبو ظبي الوطني تضمن إعدادها للأعمال اللازمة لصب الخرسانة المسلحة للدور التاسع بالبناية المذكورة وأنه يلزم لإنجاز هذه الأعمال صرف مبلغ 150.000 درهم لشراء مواد البناء اللازمة، وأيضاً أعدت الأعمال اللازمة لصب سقف الدور الثاني لفيلا... ويلزم لإنجاز هذا العمل مبلغ 80.000 درهم لشراء مواد البناء وأهابت الشركة بالبنك المذكور صرف المبلغين لكي تتمكن من إنجاز العمل حتى لا يتعرض الحديد للصدأ.
(3) وبالنسبة لبناية... فقد أنهت الشركة العمل بها بتاريخ 22/ 11/ 1978 على النحو الثابت من محضر التسليم الابتدائي، ثم أرسلت الشركة خطابها المؤرخ 16/ 4/ 1979 إلى لحنة الإشراف على المباني التجارية للإفراج عن خطاب الضمان الخاص بهذه العملية، ثم طلبت بموجب خطابها المؤرخ 19/ 4/ 1979 من اللجنة المذكورة صرف مبلغ 174.000 درهم كان قد تم احتجازه من الدفعة الختامية مقابل أعمال الصيانة.
(4) كما أرسلت الشركة خطابها المؤرخ 21/ 1/ 1979 إلى لجنة الإشراف على المباني التجارية يفيد أنها فوضت مهندس الشركة.... (المستأنف عليه الرابع) في التوقيع نيابة عنها على جميع الأوراق التي يتعلق بمعاملاتها مع اللجنة.
(5) أيضاً أرسلت الشركة الخطاب المؤرخ 18/ 7/ 1979 إلى بنك أبو ظبي الوطني يتضمن بياناً بالأعمال المتبقية لديها تحت التنفيذ وقيمتها 11.00.000 درهم ووعدت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها في موعد أقصاه يوليو 1980 على أن يتم السداد بواقع 30% من جميع الدفعات الشهرية المودعة لدى البنك
(6) كما أرسلت الشركة الخطاب المؤرخ 12/ 8/ 1979 إلى البنك سالف الذكر يتضمن بياناً بمصروفات الشركة حسب طلب البنك وورد فيه أنه تم صرف مبلغ 120.000 درهم مرتبات العاملين بها عن شهر يونيو عام 1979.
(7) أيضاً أرسلت الشركة الخطاب المؤرخ 4/ 9/ 1979 إلى ذات - البنك أوردت فيه أنه نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة من ضيق في السيولة وعدم وجود أعمال جديدة بالمعدل الطبيعي السابق، فإن المبالغ المستحقة لها بالنسبة للبنايات التي تقوم بتشييدها مبلغ 9.225.792 درهم وأن المبالغ المتوقع صرفها لإنهاء هذه البنايات للحصول على المبلغ المذكور 6.016.000 درهم والباقي ومقداره 3.319.792 درهم كان لتسديد ديون الشركة للبنك وأوضحت الشركة في خطابها أنه نظراً لأن العمل بالبنايات قد أوشكت على الانتهاء وبذلك توقف صرف الدفعات حتى يتم تسليمها وصرف الختامي فإن الشركة أصبحت في موقف حرج لعدم وجود سيولة مادية لديها ومن ثم فإنها تهيب بالبنك التعاون معها في رصد المبالغ اللازمة للصرف منه على البنايات وإصدار خطابات ضمان لمقاولي الباطن والتجار لضمان مستحقاتهم، وأشارت إلى أن عدم التعاون معها سيوقعها في حرج إذ ستتعرض لتوقيع غرامات تأخير مما يقلل من حصيلة المبالغ المستحقة لها في كل بناية.
(8) كما أرسلت الشركة الخطاب المؤرخ 27/ 1/ 1980 إلى بنك أبو ظبي الوطني تأخذ عليه التغير في تمويل بعض المشروعات واستعرضت الشركة في هذا الخطاب قيمة الأعمال بالبنايات السبع المكلفة بتشييدها والمبالغ التي صرفتها وتلك المتبقية لها.
(9) أيضاً ثابت من البيان الذي قدمه المستأنف عليهما الأول والثاني أن الشركة ظلت تعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1/ 5/ 1978 حتى 28/ 2/ 1980 لإنجاز البنايات التسع المكلفة بتشييدها وقد بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لها خلال تلك الفترة 23.100.611 درهم.
(10) كما أسندت لجنة الإشراف على المباني التجارية إلى الشركة تشييد بناية... بموجب عقد المقاولة المبرم بتاريخ 8/ 9/ 1979 وملحقه المؤرخ 9/ 10/ 1979 وهو ما سلمت به في مذكرتها المقدمة إلى الخبراء المنتدبين في الدعوى بإسناد هذه المقاولة لها، وقد تضمن خطابها المؤرخ 6/ 9/ 1979 المرسل إلى لجنة الإشراف على المباني التجارية قبولها تنفيذ هذه البناية، أيضاً استندت إليها تشييد وصيانة بناية... بموجب العقد المؤرخ 19/ 12/ 1978 الذي نص على أن المدة اللازمة لإنهاء العمل بها سبعة عشر شهراً بقيمة إجمالية مقدارها ثمانية مليون درهم وقد استمرت الشركة في صرف الدفعات المستحقة لها عن هذه البناية من رقم 1 حتى رقم 11 خلال الفترة من 26/ 2/ 1979 حتى 8/ 1/ 1980 على النحو الثابت من المستندات المرفقة بملف هذه البناية.
أيضاً فإن الثابت من المستندات أن الشركة تقاعست عن تنفيذ واستكمال الأعمال المسندة إليها مما حدا بلجنة الإشراف على المباني التجارية وملاك البنايات إلى توقيع غرامات تأخير على الشركة وسحب الأعمال منها وإسنادها إلى مقاولين آخرين لاستكمالها على حساب الشركة خصماً من مستحقاتها لإخلالها بالتزاماتها وذلك على النحو التالي:
( أ ) بالنسبة لبناية... فقد أرسلت لجنة الإشراف على المباني التجارية الخطاب المؤرخ 27/ 3/ 1980 إلى أعضاء اللجنة تفيد أن الشركة لم تستجب إلى الإنذارات المرسلة إليها وتقاعست عن القيام بأعمال الصيانة ثم حرر تقرير مؤرخ 26/ 2/ 1980 أثبت فيه توقف الشركة عن العمل وأوصت اللجنة بسحب الأعمال المسندة إليها وإسنادها إلى مقاول آخر على حساب الشركة.
(ب) وبالنسبة لبناية.... فقد أرسل المهندس الاستشاري المشرف على العمل خطاباً إلى الشركة بتاريخ 9/ 1/ 1980 سجل عليها إخلالها بصيانة المبنى لذلك قررت لجنة الإشراف على المباني التجارية في جلستها المنعقدة في 30/ 12/ 1979 سحب العمل من الشركة وإسناده إلى مقاول آخر.
(ج) وبالنسبة لبناية...... فقد أرسلت لجنة الإشراف على المباني التجارية إلى الشركة خطابيها المؤرخين 27/ 11/ 1979، 19/ 12/ 1979 تضمنا أن الجهاز الفني لاحظ أثناء تفقده سير العمل بتباطئ الشركة في تنفيذ العمل وعدم توافر العمالة اللازمة إذ لم يوجد أثناء المعاينة سوى الحارس وقد تضمن الخطاب الثاني إنذار الشركة بضرورة استئناف العمل خلال أسبوع وإلا سيتم سحب البناية ومصادره خطاب الضمان وإسناد العمل إلى مقاول آخر.
(د) وبالنسبة لبناية.... فقد أرسل المهندس الاستشاري المشرف على العمل خطاباً إلى الشركة مؤرخاً 30/ 1/ 1980 يفيد أن العمل شبه متوقف وأن مواد البناء اللازمة غير متوافرة ولا يوجد بموقع العمل سوى أحد عشر عاملاً وأنه سبق التنبيه على الشركة بسرعة إنهاء صب الدور التاسع حتى لا يتعرض الحديد للصدأ قبل الموعد المحدد لتسليم البناية في 9/ 6/ 1980، ورداً على ذلك فقد أقامت الشركة بخطابها المؤرخ 9/ 2/ 1980 بأن صب الدور التاسع قد أنجز منذ أربعة أيام ووعدت بزيادة حجم العمل عند صرف الدفعة المستحقة لها وأنه لا داعي لسحب البناية ومصادرة الكفالة أيضاً أرسل المهندس الاستشاري خطابات مؤرخة 10/ 2/ 1980، 14/ 2/ 1980، 16/ 2/ 1980 إلى الشركة تضمنت أن العمل متوقف بالبناية ولا تتوافر العمالة اللازمة بموقع العمل ويهيب بالشركة استكمال الأعمال حسب الموعد المحدد وإلا رفع الأمر للمالك، وقد أرسل المهندس الاستشاري ثلاث برقيات إلى الشركة تتضمن ذات المعنى، ثم أرسل المهندس الاستشاري خطاباً مؤرخاً 24/ 2/ 1980 إلى مالك البناية يخطره فيه أنه بالرغم من منح الشركة مهلة لإنجاز العمل إلا أن العمل توقف وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب العمل من الشركة حسب بنود العقد، وأعقب ذلك بإرساله خطاباً مؤرخاً 20/ 3/ 1980 إلى الشركة يخطرها فيه طرح عملية استكمال البناية في مناقصة على المقاولين حسب بنود العقد وأن الشركة مدينه بمبلغ 1.492.241 درهم بعد خصم غرامات التأخير، وقد تضمن تقرير الخبير المنتدب في القضية رقم 390 سنة 1980 المرفوعة من مالك البناية ضد الشركة أمام محكمة أبو ظبي تأييده للإجراءات التي قام بها المالك بسحب العمل من الشركة وإسناده إلى مقاول آخر وبأحقيته في مطالبة الشركة بمبلغ 859.741 درهم وقد حكمت تلك المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 1980 في القضية المشار إليها بإلزام الشركة بأن تدفع للمالك هذا المبلغ وتأييد الإجراءات التي قام بها المالك بسحب العمل من الشركة وإسنادها إلى مقاول آخر.
(هـ) وبالنسبة لبناية... فقد سجلت خطابات المهندس الاستشاري المشرف على العمل المؤرخة 17/ 1/ 1980، 20/ 1/ 1980، 7/ 2/ 1980 المرسلة إلى الشركة مخالفتها لمواصفات البناء والتعليمات وتوقف العمل نهائياً مما ترتب عليه تأخير تسليم البناية عن موعدها الذي كان محدداً له 7/ 8/ 1989 وقد ردت الشركة على هذه الخطابات بخطابها المؤرخ 9/ 2/ 1980 تبرر فيه بطء العمل لعدم وجود سيولة نقدية بالمنطقة، وأن العمل أنجز منه ما يقرب من 98% وأن المبالغ اللازمة لإنهاء العمل 931.000 درهم أي حوالي 25% من قيمة البناية، ثم أرسل المهندس الاستشاري الخاطبين المؤرخين 10/ 2/ 1980، 17/ 2/ 1980 إلى الشركة يخطرها فيه بتوقف العمل بالبناية وطلب إبقاء مندوبها لبحث هذا الموضوع، ثم أرسل المهندس الاستشاري برقية إلى الشركة أمهلها فيه أسبوعاً لإنهاء العمل وإلا سيتم مصادرة الكفالة وسحب العمل نفاذاً لبنود العقد، ثم أرسل خطاباً مؤرخاً 29/ 2/ 1980 إلى مالك البناية يخطره فيه بتوقف الشركة عن العمل رغم إرسال العديد من الخطابات إليها يحثها فيها على إنجازه، وأخيراً أرسل خطاباً مؤرخاً 1/ 3/ 1980 إلى مالك البناية يخطره فيه أنه رغم منح الشركة المهلة المشار إليها منح تنفذ العمل.
(و) وبالنسبة لبناية.... فقد تضمن تقريرا المهندس الاستشاري المؤرخان 13/ 1/ 1980، 11/ 2/ 1980 وجود بعض الأعمال لم تنجزها الشركة وأن هنالك أعمالاً أخرى مخالفة للمواصفات، وتضمن تقرير مهندس لجنة الإشراف على المباني التجارية المؤرخ 18/ 2/ 80 عدم تنفيذ الشركة لبعض الأعمال ومن ثم أرسلت اللجنة خطابها المؤرخ 28/ 2/ 1980 إلى الشركة لحثها على استكمالها وإلا ستضطر إلى سحب العمل وإسناده إلى مقاول آخر خصماً من مستحقاتها، ولعدم قيام الشركة باستكمال هذه الأعمال فقد أرسلت اللجنة خطاباً مؤرخاً 8/ 4/ 1980 إلى المهندس الاستشاري المشرف على العمل تضمن أنه نظراً لهروب الشركة فإنها تطلب مصادرة الكفالة واستكمال الأعمال التي لم تقم الشركة بتنفيذها وقيمتها 267.435 درهم على حساب الشركة.
(ز) وبالنسبة لبناية...... فإن الثابت من محضر استلام البناية الابتدائي المؤرخ 16/ 4/ 1979 أن الشركة لم تنفذ بعض الأعمال المبينة بهذا المحضر مما اضطر المهندس الاستشاري إلى إرسال خطابين مؤرخين 29/ 11/ 1979، 5/ 12/ 1979 إلى بنك أبو ظبي الوطني يخطره فيه بذلك وبإسناده هذه الأعمال إلى مقاول آخر خصماً من مستحقات الشركة، ثم أعقب ذلك إرساله الخطاب المؤرخ 10/ 12/ 1979 إلى الشركة مسجل فيه تقاعسها عن تنفيذ بعض الأعمال ومخالفة أعمال أخرى للمواصفات ثم أرسل خطاباً آخر إلى ذات البنك يخطره فيه بعدم قيام الشركة بتنفيذ الأعمال الناقصة وطلب مصادرة الكفالة البنكية واستكمال تلك الأعمال على حساب الشركة، ثم أرسل إلى البنك خطاباً آخر مؤرخاً 18/ 2/ 1980 يخطره فيه أن المصاعد بالبناية المذكورة معطلة لعدم سداد الشركة المبالغ المستحقة عليها لمقاولي المصاعد وطلب مصادرة الكفالة البنكية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق مالك البناية ومقاولي الباطن، وقد أرسل مالك البناية خطاباً مؤرخاً 10/ 10/ 1980 إلى البنك يفيد أنه نظراً لمغادرة الشركة البلاد وتقاعسها عن أعمال الصيانة وعدم التزامها بشروط العقد فإنه يقترح تشكيل لجنة من المهندس الاستشاري ومهندس البنك ويحضروه لإعداده محضر استلام نهائي للبناية.
(ح) وبالنسبة لبناية.... فقد تضمن تقرير المهندس الاستشاري المؤرخ 7/ 6/ 1979 أن الشركة لم تنجز العمل بالسرعة المطلوبة وأن الأعمال التي نفذتها مخالفة للمواصفات وأصول الصناعة وأرجع ذلك إلى عدم استعانة الشركة بالخبرات الكافية وتقصيرها في الإشراف على العمل وعدم انتظامها في صرف مستحقات العمال ومقاولي الباطن والموردين مما ينجم عنه عدم توفير المستلزمات اللازمة للبناء أيضاً نقص عدد العمال بالموقع اعتباراً من 1/ 3/ 1979 حتى توقف العمل نهائياً في 26/ 3/ 1979.
(ط) وبالنسبة لبناية..... فقد تضمن محضر المعاينة المؤرخ 1/ 12/ 1979 المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة من دائرة تخطيط المدن بأبو ظبي ومن الشركة لاستلام البناية وأن جميع الأعمال المنفذة تمت بصورة مرضية عدا الأعمال المبينة بالكشف المرفق بهذه المعاينة وأنه لم تتم تجربه أعمال الكهرباء والتكييف المركزي لعدم توصيل الكهرباء ومن ثم تم احتجاز مبلغ 400425 درهم من مستحقات الشركة لحين إنجاز هذه الأعمال، وبتاريخ 15/ 1/ 1980 أرسلت دائرة تخطيط المدن بأبو ظبي إنذار إلى الشركة يخطرها فيه بتوقف العمل وأهابت بها إنجاز الأعمال المتبقية رغم سداد الدفعات المستحقة لها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل وتقديم كافة التسهيلات لها، ولعدم استجابة الشركة إلى هذا الإنذار فقد أرسلت دائرة تخطيط المدن بأبو ظبي برقية إلى الشركة في 31/ 1/ 1980 تخطرها فيه باستكمال العمل على حسابها نفاذاً لبنود العقد وبتاريخ 9/ 2/ 1980 أرسلت لجنة الإشراف على المباني التجارية إلى الشركة خطاباً تضمن أنه نظراً لعدم قدرتها على إنجاز العمل وإنهائه فقد تحدد يوم 20/ 2/ 1980 موعداً لإجراء المعاينة لحصر الأعمال التي تمت وتلك التي لم تتم والأدوات ومواد البناء الموجودة بموقع العمل وطلبت إرسال مندوب عن الشركة لحضور هذه المعاينة، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 أرسل قسم التنفيذ بدائرة تخطيط المدن بأبو ظبي خطاباً إلى المهندس مدير الدائرة يخطره بإسناده الأعمال التي لم تنجزها الشركة إلى مقاولي الباطن واستمر هؤلاء المقاولون ينجزون هذه الأعمال حتى 29/ 12/ 1980 وبلغ مقدار ما صرف لهم 519.236 درهم تم خصمها من مستحقات الشركة.
وحيث إنه عن الميزانية التي قدمتها الشركة والتي اعتمد عليها الخبراء وحدها في تقدير قيمة التعويض فإنه فضلاً عن أن هذه الميزانية محررة بمعرفة الشركة وموقعة من مراقب حساباتها فقط، ولا يوجد ما يدل على اعتمادها من الجهات المختصة، وينال ما يثبت من المستندات السالف بيانها أن الشركة ظلت تعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى أوائل عام 1980 ولم تتوقف عن العمل كما تدعي في 15/ 5/ 1978 إثر صدور الحكم الجنائي الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ما ورد بها، أيضاً ينال من كشوف الأجور والمرتبات والمكافآت الملحقة بها ما قرره العامل... في إقراره الموثق بتاريخ 7/ 12/ 1982 أن راتبه 1300 درهم ولم يصرف من الشركة سواء مبلغ 1100 درهم وأن الشركة استغنت عن خدماته في 1/ 2/ 1980 على خلاف ما ورد بميزانيتها من أن راتبه 2100 درهم وأنه صرف مبلغ 5690 درهم بتاريخ 5/ 6/ 1978، وما قرره العامل... في إقراره الموثق بتاريخ 7/ 12/ 1982 أنه التحق بالعمل في الشركة في 25/ 9/ 1978 وظل يعمل بها إلى أن عاد إلى القاهرة في 5/ 12/ 1980 وأن كل ما صرفه من الشركة هو مبلغ 720 جنيه مصري على خلاف ما ورد بميزانية الشركة من أنه صرف مبلغ 8200 درهم بتاريخ 5/ 6/ 1978.
وحيث إن متى كان ما تقدم وكان المستأنفان لم يقدما أي دليل على واقعة سحب البنايات تنفيذاً للحكم الجنائي الصادر في هذا الشأن أو أن اتهام المستأنف عليه الرابع - أساس دعوى التعويض كان ملفقاً وكان الثابت أن - الشركة وإن كانت قد أوقفت عملها فترة وجيزة من تلقاء نفسها مدتها 8 يوم و2 شهر نفاذاً لهذا الحكم إلا أنها بعد صدور الحكم بالبراءة استمرت في إنجاز البنايات التي كانت مكلفة بتشييدها وأسند إليها تشييد بنايات أخرى وظلت تعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى شهر فبراير عام 1980 وتصرف مستحقاتها إلى أن تركت العمل من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الدعوى تكون على غير سند من الواقع أو القانون الأمر الذي يوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 12/ 1983 إلى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييده لما سلف بيانه من أسباب.
وحيث إن المستأنفين خسرا الدعوى فإنه يتعين إلزامهما بالمصاريف عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.

الجمعة، 8 مارس 2019

الطعن 1698 لسنة 73 ق جلسة 8 / 4 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــار / إسماعيل عبد السميـــع نــــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــام قنديــــــــــــل   ،   الدسوقى أحمد الخولى
                                محــــــــــــــمد الاتــــــربى  و   طـــــــــــــــارق تميـــــــــــرك
                                               نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة    
بحضور رئيس النيابة السيد / هشام الغزولى .
وحضور أمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من جماد الأخر سنة 1436 هـ الموافق 8 من إبريل سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1698 لسنة 73 ق .
المرفوع من :
-       السيد / وزيرة التأمينات بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
موطنها القانونى / 3 شارع الألفى ـــــ قسم الأزبكية  ـــــــ محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / ...... المحامى عن الطاعنة  .
ضــــــــــــــــــد
-       السيدة / ..... المقيمة / .... الزقازيق ــــــ محافظة الشرقية .لم يحضر أحد عن المطعون ضدها
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يــوم 30/6/2003 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 7/5/2003 فى الاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه 
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
بجلسة 25/2/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/4/2015 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من وكيل الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشــــــــــــار المقــــــــــــــــرر/                                                 ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 478 لسنة 2000 عمال الزقازيق الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المعاش المستحق لها . وقالت بياناً لها إنها أرملة المرحوم/ ..... الذى كان يعمل لدى صاحب العمل ..... بمهنة كواء بأجر يومى مقداره خمسة جنيهات فى المدة من 1/10/1991 وحتى وفاته فى 7/4/1992 ، وإذ رفضت الطاعنة صرف المعاش المستحق لها ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبها فى هذا الخصوص فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/10/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها متجمد المعاش اعتباراً من 7/4/1992 وحتى 30/6/2002 وما يستجد على النحو المبين بتقرير الخبير ، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 7/5/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أن تصدر لجنة فحص المنازعات قرارها فى الطلب المقدم إليها من المطعون ضدها بالمخالفة للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع دون أن يتحقق من صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأه أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن المطعون ضدها تقدمت بطلب عرض منازعتها على لجنة فحص المنازعات بتاريخ 8/10/2000 ثم أقامت دعواها فى 16/12/2000 بعد مضى أكثر من ستين يوماً على تقديمها الطلب سالف الذكر فإن دعواها تكون قد استوفت الإجراء المنصوص عليه بالمادة 157 المشار إليها ويضحى دفع الطاعنة فى هذا الخصوص بلا سند من القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ورتب على ذلك قضائه برفض هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمها بصرف المعاش للمطعون ضدها على سند ثبوت علاقة العمل بين مورثها وصاحب العمل بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 364 لسنة 1999 عمال الزقازيق الابتدائية  رغم أن هذا الحكم لا يحتج به عليها فى ثبوت هذه العلاقة لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر ــــــــ  فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد استندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل فى قضائه بإلزام الطاعنة بالمعاش على ما أورده الخبير بتقريره المقدم فى الدعوى من أن مورث المطعون ضدها كان يعمل لدى رب العمل فى الفترة من 1/10/1991 حتى وفاته فى 7/4/1992 بمهنة كواء وبأجر يومى قدره خمسة جنيهات ، وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن تعييبه فى أى دعامة أخرى أياً كان وجه الرأى فيه ــــ يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ أعرض عما تمسكت به من دفوع متعلقة بقانون التأمين الاجتماعى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإلزامها بصرف المعاش للمطعون ضدها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 7/4/1992 رغم سقوط الحق فى اقتضائه بمضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإقامة الدعوى فى 16/12/2000 وفقاً للمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص فى المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أنه " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة  بها ، وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدُم فيه الطلب ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك ، وفى هذه الحالة تُصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق " يدل على أنه واعتباراً من 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 يسقط الحق فى صرف المعاش عن الفترة السابقة على تقديم طلب الصرف إذا قدم هذا الطلب بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب ما لم يتم التجاوز عن عدم تقديمه من وزير التأمينات حيث تُصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أن مورث المطعون ضدها انتهت خدمته بالوفاة فى 7/4/1992 ولم تتقدم المطعون ضدها بطلب صرف المعاش إلا بتاريخ 8/10/2000 فيكون الطلب قد قدم بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ولم تقدم المطعون ضدها ما يفيد تجاوز وزير التأمينات عن تقديم الطلب بعد الميعاد المقرر فى المادة 140 المشار إليها ، ومن ثم يسقط حقها فى صرف المعاش عن المدة السابقة على 1/10/2000 ويتم الصرف اعتباراً من هذا التاريخ فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى صرف المعاش عن المدة السابقة على أول أكتوبر سنة 2000 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ احتسب المعاش الذى قضى به للمطعون ضدها على أساس الأجر الفعلى لمورثها رغم عدم تثبتها من حقيقة هذا الأجر ومنازعته فيه بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه احتساب المعاش على الحد الأدنى للأجور وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت فى المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى على أن " يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى " 1 ــــ الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً . 2 ــــ الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً ..... " ونصت المادة 19 من هذا القانون على أنه " ........ وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ...... " ونصت المادة 150 من ذات القانون على أن " تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة ، وتقرر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ، وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ويكون للهيئة المختصة مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذا المبالغ المنصوص عليها بالمادة 130 المستحقة عنها " ومؤدى ذلك أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم رب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى  للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ إن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها فى أجر مورثها المطلوب ربط المعاش على أساسه وأن صاحب العمل لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه . فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب معاش مورث المطعون ضدها على أساس الأجر المتنازع عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . هذا فضلاً عن أنه لما كان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام ، وكانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين فى المعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة وفاته واحالت إلى الجدول رقم "3" الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش إذا انفردت أو اجتمعت مع فئة الأخوة والأخوات يقل إلى الثلثين إذا اجتمعت مع فئة الوالدين وإلى النصف إذا اجتمعت مع فئة الأولاد وإلى الثلث إذ اجتمعت فى الاستحقاق مع فئة الأولاد وفئة الوالدين . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها أرملة المؤمن عليه لا تستحق فى المعاش المستحق عن مورثها إلا نصيبها بالقدر المنصوص عليه بهذا الجدول على سبيل الحصر وفقاً لما إذا كان يشاركها آخرون فى هذا المعاش فى تاريخ الاستحقاق أو كانت بمفردها على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش كاملاً ومتجمده دون بيان نصيبها فيه طبقاً للجدول رقم 3 سالف الذكر فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسقوط حق المطعون ضدها فى صرف المعاش ومتجمده بالتقادم عن الفترة من تاريخ وفاة مورثها وحتى 30/9/2000 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المعاش المستحق لها ومتجمدة اعتباراً من 1/10/2000 وفقاً لنصيبها المنصوص عليه بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون 79 لسنة 1975 محسوباً على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به فى 7/4/1992 تاريخ وفاة مورثها .      
لـــــــــــذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من استحقاق المطعون ضدها بمفردها كامل المعاش ومتجمدة المستحق عن مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته محسوباً على أساس الأجر الفعلى ، وحكمت فى الاستئناف رقم 3322 لسنة 45 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بسقوط حق المطعون ضدها فى المعاش ومتجمدة بالتقادم عن الفترة من تاريخ وفاة مورثها فى 7/4/1992 وحتى 30/9/2000 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المعاش المستحق لها ومتجمده اعتباراً من 1/10/2000 وفقاً لنصيبها المنصوص عليه بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 محسوباً على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به وقت وفاة مورثها وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعنان 17535 ، 17646 لسنة 82 ق جلسة 8 / 6 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع    نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى   ،   سميـــــر سعــــــــــــــــــد    
                               الدسوقــــى الخولـــــــــى      و   محمـــــــد الاتربـــــــــــــى                                  نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة       
ورئيس النيابة السيد / أحمد السعدنى  .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17535 ، 17646 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع أولهما مــــــــــــــــــن
- السيد / ......... المقيم / ..... – روض الفرج – القاهرة .- حضر الأستاذ / ... المحامى عن الطاعن .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / الممثل القانونى لجريدة ... - مكتب القاهرة . موطنه القانونى / ....المهندسين – قسم العجوزة – الجيزة  - لم يحضر أحد عن المطعون ضدها . 
المرفــوع ثانيهما مــــــــــــــــــن
- السيد / الممثل القانونى لجريدة ....
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ........... .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يـــــوم 26/12/2012 طُعـــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 5/11/2012 فى الاستئناف رقم 446/543 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 29/1/2013 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم بالنسبة للطعن الأول ورفض الطعن الثانى .
بجلسة 24/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/6/2016 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشـار المقـــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 17535 لسنة 82 أقام الدعوى رقم 203 لسنة 2009 عمال الجيزة الابتدائية – على المطعون ضده – الممثل القانونى لجريدة .... مكتب القاهرة – بصفته – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 295,957,55 جنيهاً قيمة التعويض عن فصله تعسفاً وأجر 14 شهراً والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة العمل بعد الستين مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها حتى فصله تعسفاً بتاريخ 28/10/2008 ولم توفيه مستحقاته سالفة البيان , ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 5177,1 جنيهاً مقابل التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ومبلغ 8600 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى ومبلغ 41848,22 جنيهاً المقابل النقدى لرصيد إجازاته ومبلغ 41848,22 جنيهاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بالاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق ، كما اسـتأنفه المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 543 لسنة 128 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره  حكمت بتاريخ 5/11/2012 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 30050 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن الفترة من 1/8/1984 وحتى 28/10/2008 ومبلغ 29148,50 جنيهاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17535 لسنة 182 ق كما طعنت فيه المطعون ضدها بالطعن رقم 17646 لسنة 82 ق وقدمت النيابة فى كل منها مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بالنسبة للطعن الأول ورفض الطعن الثانى ، عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .          
أولاً : الطعن رقم 17646 لسنة 82 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط عرض المنازعة على المحكمة لإقامتها بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 بمقولة أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى اقامة الدعوى بالرغم من إن هذه المواعيد حتمية والزامية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى عرض الدعوى على المحكمة العمالية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل الجهة الإدارية المختصة ( مقرراً ) وممثل المنظمة النقابية , وممثل لمنظمة الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة ، يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أى من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها , كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه فى عرض المنازعة على المحكمة . لما كان ذلك , وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الطاعنة أخطرته فى 27/10/2008 بإنتهاء عقد عمله لديها إعتباراً من 28/10/2008 فلجأ إلى لجنة تسوية المنازعات المشار إليها بالمادة 70 آنفة البيان بتاريخ 24/12/2008 وإذ انتهت مدة تسوية النزاع ودياً دون تسويته ولم يلجأ المطعون ضده إلى المحكمة العمالية إلا فى 1/4/2009 بعد مضى أـكثر من 45 يوماً على انتهاء مدة تسوية النزاع الذى بدأ فى 28/10/2008 فإن حقه فى رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التى تنظمها المادة 70 آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه  بما يوجب نقضه .
هذا ولما كان عدم سقوط الحق فى عرض المنازعة على المحكمة العمالية شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا السقوط نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع مما يغنى عن النظر فى باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع  صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 543 لسنة 128 القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق المطعون ضده فى عرض المنازعة على المحكمة وفى الاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق القاهرة برفضه .
ثانياً : الطعن 17535 لسنة 82 ق            
       وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم 17646 لسنة 82 ق المقام من المطعون ضدها فى الطعن الماثل طعناً على ذات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت فى الاستئنافين وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين القضاء باعتبارها منتهية .         
لــــــــــــذلــــــك
    حكمت المحكمةأولاً : فى الطعن رقم 17646 لسنة 82 ق بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى الاستئناف رقم 543 لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المسـتأنف وبسقوط الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 وبرفض الاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . ثانياً : فى الطعن 17535 لسنة 82 ق بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الطاعن بمصروفات الطعن ، وأعفته من الرسوم القضائية .