باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد
السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
المستشارين / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى ، سميـــــر
سعــــــــــــــــــد
الدسوقــــى
الخولـــــــــى و محمـــــــد الاتربـــــــــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة
السيد / أحمد السعدنى .
وأمين السر
السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم
الأربعاء 3 من رمضان سنة 1437هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 17535 ، 17646 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع أولهما مــــــــــــــــــن
- السيد / .........
المقيم / ..... – روض الفرج – القاهرة .- حضر الأستاذ / ... المحامى عن الطاعن .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / الممثل القانونى لجريدة ... - مكتب القاهرة . موطنه
القانونى / ....المهندسين – قسم العجوزة – الجيزة
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
المرفــوع ثانيهما مــــــــــــــــــن
- السيد / الممثل القانونى لجريدة ....
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ...........
.
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فـى يـــــوم 26/12/2012 طُعـــن
بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 5/11/2012 فى
الاستئناف رقم 446/543 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 29/1/2013 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم بالنسبة للطعن الأول ورفض
الطعن الثانى .
بجلسة 24/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/6/2016 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام
هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى
الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد
الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشـار المقـــــرر /
..... "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن الطاعن فى الطعن رقم 17535 لسنة 82 أقام الدعوى رقم 203 لسنة 2009 عمال
الجيزة الابتدائية – على المطعون ضده – الممثل القانونى لجريدة .... مكتب القاهرة –
بصفته – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 295,957,55 جنيهاً قيمة التعويض عن
فصله تعسفاً وأجر 14 شهراً والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم
يستنفذها ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة العمل بعد الستين مع الفوائد القانونية من
تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى
المطعون ضدها حتى فصله تعسفاً بتاريخ 28/10/2008 ولم توفيه مستحقاته سالفة البيان
, ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن
قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 5177,1
جنيهاً مقابل التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ومبلغ 8600 جنيهاً تعويضاً عن
الفصل التعسفى ومبلغ 41848,22 جنيهاً المقابل النقدى لرصيد إجازاته ومبلغ 41848,22
جنيهاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة مأمورية الجيزة بالاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق ، كما اسـتأنفه المطعون
ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 543 لسنة 128 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم
الاستئنافين ، ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره
حكمت بتاريخ 5/11/2012 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى
للطاعن مبلغ 30050 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن الفترة من
1/8/1984 وحتى 28/10/2008 ومبلغ 29148,50 جنيهاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة
وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17535
لسنة 182 ق كما طعنت فيه المطعون ضدها بالطعن رقم 17646 لسنة 82 ق وقدمت النيابة
فى كل منها مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بالنسبة للطعن الأول ورفض الطعن
الثانى ، عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضمهما للارتباط وليصدر فيهما
حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 17646 لسنة 82 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول إن
الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط عرض المنازعة على المحكمة لإقامتها
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 12
لسنة 2003 بمقولة أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى
اقامة الدعوى بالرغم من إن هذه المواعيد حتمية والزامية يترتب على عدم مراعاتها
سقوط الحق فى عرض الدعوى على المحكمة العمالية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه إذا نشأ
نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين
أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من
ممثل الجهة الإدارية المختصة ( مقرراً ) وممثل المنظمة النقابية , وممثل لمنظمة
الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال
واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية
المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا
القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة
المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه
فى عرض الأمر على المحكمة ، يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة
بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أى من القوانين الأخرى أو اللوائح
المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى
اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق
الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
إليها , كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة
العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة فى موعد أقصاه
خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك
اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه فى عرض المنازعة على المحكمة . لما كان ذلك
, وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى
وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الطاعنة أخطرته فى 27/10/2008 بإنتهاء عقد عمله
لديها إعتباراً من 28/10/2008 فلجأ إلى لجنة تسوية المنازعات المشار إليها بالمادة
70 آنفة البيان بتاريخ 24/12/2008 وإذ انتهت مدة تسوية النزاع ودياً دون تسويته
ولم يلجأ المطعون ضده إلى المحكمة العمالية إلا فى 1/4/2009 بعد مضى أـكثر من 45
يوماً على انتهاء مدة تسوية النزاع الذى بدأ فى 28/10/2008 فإن حقه فى رفع الدعوى
أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى عرض المنازعة على
المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التى تنظمها المادة 70 آنفة البيان تنظيمية
وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
هذا ولما كان عدم سقوط الحق فى عرض المنازعة على المحكمة العمالية شرطاً
لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا
السقوط نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع مما يغنى عن النظر فى
باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ،
ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 543 لسنة 128 القاهرة بإلغاء الحكم
المستأنف وسقوط حق المطعون ضده فى عرض المنازعة على المحكمة وفى الاستئناف رقم 446
لسنة 128 ق القاهرة برفضه .
ثانياً : الطعن 17535 لسنة 82 ق
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر
فى الطعن السالف رقم 17646 لسنة 82 ق المقام من المطعون ضدها فى الطعن الماثل
طعناً على ذات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت فى
الاستئنافين وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن
الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين القضاء باعتبارها
منتهية .
لــــــــــــذلــــــك
حكمت المحكمة
– أولاً : فى الطعن رقم 17646 لسنة 82 ق
بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى الاستئناف رقم 543 لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء
الحكم المسـتأنف وبسقوط الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من
قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 وبرفض
الاستئناف رقم 446 لسنة 128 ق القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى
التقاضى ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من
الرسوم القضائية . ثانياً : فى الطعن 17535 لسنة 82 ق بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت
الطاعن بمصروفات الطعن ، وأعفته من الرسوم القضائية .