الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 فبراير 2019

الطعن 16466 لسنة 60 ق جلسة 15 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 10 ص 130


جلسة 15 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وعلي الصادق عثمان نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
-----------
(10)
الطعن رقم 16466 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
(2) عقوبة "الإعفاء منها". فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
قصر الإعفاء الوارد في المادة 118 مكرراً عقوبات على الشركاء باستثناء المحرضين منهم. عدم امتداده إلى الفاعلين الأصليين. علة ذلك؟
 (3)قانون "تفسيره". اختلاس أموال عامة
صياغة النص في عبارة واضحة جلية، اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل
(4) عقوبة "الإعفاء منها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.
مثال.

-----------
1 - لما كان الطاعن الثاني ...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها." ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء في الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين وذلك لحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكرراًً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها.
3 - من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك. وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه.
4 - من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلساً للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع العام ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بقوله: "أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات لا يسري في حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ذلك أن الذي يستفيد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط"، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قسم المرتبات بالشركة...... إحدى وحدات المؤسسة المصرية العامة للصناعات.....) اختلس مبلغ مائة واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الصيارفة وسلمت إليه بهذه الصفة. 2 - المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن تسلم منه المبالغ محل الجريمة وأخفاها لديه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 112/ 2، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119/ مكرراً (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمهما مبلغ (مائة واثنين وثلاثين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً) وألزمتهما متضامنين برد مبلغ (ثلاثة آلاف وواحد وخمسين جنيهاً) وبعزل الأول من وظيفته وذلك عما أسند إلى كل منهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني....... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال عامة أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات لأنه أبلغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وهو ما أدى إلى ضبط المتهم الثاني والمبلغ المختلس بيد أن رد الحكم عليه جاء غير سائغ إذ ذهب إلى أنه كفاعل أصلي لا يستفيد من هذا الإعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها." ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء في الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين الأصليين وذلك لحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 118 مكرراًً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها........" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلساً للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع العام ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بقوله: "أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات لا يسري في حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 - عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ذلك أن الذي يستفيد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط"، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14941 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 9 ص 125


جلسة 14 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
-----------
(9)
الطعن رقم 14941 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 أ. ج.
(2) عقوبة "تطبيقها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات. المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960؟
(3) جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إدانة الطاعن بجريمة إدارة أو تهيئة أو إعداد مكان لتعاطي المخدرات دون استظهار الحكم تقاضي المقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات. قصور.

-----------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناًً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً.
2 - إن استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إعداد مكان تعاطي المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهم الآخر........ يدخن مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أدار مكاناً (مقهى) لتعاطي المخدرات. وأحالته إلى محكمة جنايات (طنطا) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 عقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الضبط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والأدلة على ثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن رئيس مباحث....... والضابط....... بمركز شرطة...... المرافق له دخلا مقهى الطاعن فشاهد المتهم الثاني يدخن مخدر حشيش من نرجيلة يقدمها له شخص آخر يجلس أمامه فقاما بضبطه وأن المتهم الأول (الطاعن) قد أعد المقهى الخاص به وأدارها لتعاطي المخدرات على النحو السالف بيانه ثم ساق الحكم أدلته التي رتب عليها قضاءه مما شهد به رئيس المباحث والضابط المرافق له. وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة المسندة للطاعن وهي جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات وعاقبه بالمواد 1، 2، 35، 37، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً. وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إعداد مكان لتعاطي المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهم الآخر....... يدخن مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 14838 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 8 ص 120


جلسة 12 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.
-------------
(8)
الطعن رقم 14838 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى.
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره" "بطلانه". محضر الجلسة
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
 (5)حكم "إصداره. والتوقيع عليه" "بطلانه" محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". 
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم. لا يبطله. ما دام رئيس الجلسة قد وقع عليها.
 (6)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد. لا ينال من سلامته. حد ذلك؟

-------------
1 - لما كان الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
2 - لما كانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أنها اتبعت الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفي.
3 - إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد
5 - من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً الجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة والمحكوم عليه الثاني بأنهما: 1 - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وآخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون حي.... في ارتكاب تزوير محرر هو وثيقة الزواج رقم.... المؤرخة..... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها والتوقيع بإمضاءات مزورة بأن قررت الأولى أمام الموظف سالف الذكر بخلوها من الموانع الشرعية وصادقها الثاني والمجهول وحال كونها زوجة........ وتسمى المتهم باسم شقيقها...... وقدم بطاقة شخصية مزورة رقم...... ووقع على وثيقة الزواج بإمضاء نسبه زوراً لآخر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - المتهمة الثانية (الطاعنة) استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته إلى السفارة المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وألزمت كل منهما بالمصروفات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنها طلبت من المحكمة سماع شهود نفي فصرحت لها بذلك، غير أنها أغمضت عن ذلك وفصلت في الدعوى، كما خلت بعض محاضر جلسات المحاكمة من توقيع السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة، كما خلا محضرا جلسة 19/ 3/ 1990 وجلسة النطق بالحكم من توقيع كاتب الجلسة وأخيراً فقد أعمل الحكم المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعنة وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعنة طلبت بجلسة 14/ 2/ 1990 التصريح لها بإعلان شهود نفي فاستجابت لها المحكمة بذلك ثم توالت التأجيلات ولم تقدم ما يفيد أنها قامت بإعلان شهودها - لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أنها اتبعت الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفي كما أن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة، ومن ثم لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم في هذا الصدد - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً للجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم فإن كافة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14544 لسنة 60 ق جلسة 9 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 7 ص 115


جلسة 9 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
--------------
(7)
الطعن رقم 14544 لسنة 60 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تزوير
تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.
 (2)تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون.
2 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي رخص القيادة الخاصة أرقام 641251، 2645181، 683421 المنسوب صدورها لقسم مرور القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقدي البيع رقمي 2116 لسنة 1988، 2518 لسنة 1988 المنسوب محضري التصديق عليهما لمكتب توثيق شبرا وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدق عليها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق شبرا بأن اصطنع خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والأمل بتحقيق ربح وهمي بأن أوهمه بأنه في مكنته تسجيل عقد البيع العرفي الخاص بشراء سيارته نظير مبلغ أقل من الرسوم المقررة قانوناً واستحصل منه على هذا العقد ورده إليه ممهوراً بتوقيعات وأختام مزورة وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 206/ 3 - 4، 211، 212، 336/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد خاتم شعار الجمهورية والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن دانه رغم بطلان القبض والتفتيش وأطرح دفعه ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن...... توجه إلى مكتب الشهر العقاري بشبرا لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ المطلوب معه فأشار عليه أحد الأشخاص بأن في مكنة الطاعن تخفيض الرسوم المقررة فتقابل معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق العقد لقاء مبلغ مائتي جنيه تسلمه منه وعاد إليه في مساء اليوم ذاته حيث سلمه عقد البيع مبصوماً بخاتم منسوب إلى مكتب الشهر العقاري وإذ اكتشف تزوير العقد أبلغ ضابط الواقعة الذي انتقل معه إلى مكان تواجد الطاعن حيث قدمه له باعتباره قريباً له وبمناقشة الضابط للطاعن في أمر تزوير توثيق عقد البيع أخبره الأخير بأن التزوير متقن وتأكيداً لقوله اطلع الضابط على عقد بيع سيارة آخر مزور فقام الضابط بضبطه وتفتيشه حيث ضبط أوراقاً أخرى مزورة وخاتماً مقلداً لشعار الجمهورية، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن ضابط الواقعة تنكر وظهر على أنه قريب للمجني عليه توصلاً إلى إقامة حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأتي الجاني لهم ويأمن من جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، وتأسيساً على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتحل صفة قريب للمجني عليه وناقش المتهم استناداً إلى هذه الصفة فأخرج له المتهم ما معه من مضبوطات فألقى الضابط عندئذ القبض عليه، فإن ما فعله يكون مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14036 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 5 ص 106


جلسة 7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
------------
(5)
الطعن رقم 14036 لسنة 60 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "إجراءاته". إثبات "بوجه عام".
إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.
الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
مثال:

------------
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع. اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليه سنة 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً (أمين مخزن الوحدة الصحية بناحية.........) اختلس الأشياء المبينة بالتحقيقات وكذا أصناف المعونة الأمريكية البالغ قيمتها 2294.137 مليمجـ (ألفين ومائتين أربع وتسعين جنيهاً ومائة وسبعة وثلاثين مليماً) والمسلمة إليه بسبب تأديته وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 2 أ، 118، 118 مكرر، 119/ 1، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1603.014 مليمجـ للجهة المجني عليها وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 يونيه سنة 1990 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 يونيه سنة 1990 وأرفق بالملف تقريراً بأسباب طعنه يحمل ما يدل على سداد مبلغاً تحت حساب الضريبة بتاريخ 19 يوليه سنة 1990 وأن تاريخ إيداع الأسباب في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب برقم 288 بتاريخ 24 يوليه سنة 1990. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليه سنة 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

الطعن 5663 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 4 ص 103

جلسة 7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
----------
(4)
الطعن رقم 5663 لسنة 60 القضائية

إثبات "بوجه عام". "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه علة ذلك؟

----------
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن والد المجني عليه وباقي شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بسكين محدثاً إصاباته الطعنية، وأضاف المقدم ...... أنه لم يعتد على المجني عليه أحد خلاف الطاعنين. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولاً أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق، ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (قضي ببراءته) قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض آلة حادة (سكين) وما أن توجه إليهما لمنعهما من ردم المصرف محل النزاع بينهما حتى قام الأول بشل حركته وبقيد يديه من الخلف وتابعه الثاني بضربه بالسكين عدة ضربات وطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة المسندة إليهما هي الضرب المفضي إلى الموت.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد خالف الثابت في الأوراق ذلك أن المدافع عن الطاعنين أثار الخلاف القائم بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع بما يخالف الثابت بالأوراق، وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعنين أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه إذ قرر شهود الإثبات أن الطاعن الأول أمسك المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بآلة حادة - سكين - في مواضع مختلفة من جسمه محدثاً إصاباته الطعنية على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع إصاباته القطعية والرضية وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى للمواءمة بين هذين الدليلين أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن والد المجني عليه وباقي شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بسكين محدثاً إصاباته الطعنية، وأضاف المقدم...... أنه لم يعتد على المجني عليه أحداً خلاف الطاعنين. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولاً أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5615 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 3 ص 93

جلسة 7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطيه ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة أنور جبري وبدر الدين السيد.
-----------
(3)
الطعن رقم 5615 لسنة 60 القضائية
 (1)قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.
 (2)دعوى جنائية "قيود تحريكها". إثبات "بوجه عام". نيابة عامة. قانون "تفسيره". نظام عام. بطلان. رشوة.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟
مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(3) مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته" "قراراته". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره". بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النص في المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي وحرمة مسكنه. أساس ذلك؟ 
تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة العامة بالتحقيق الذي أجري بسؤال ضابط الواقعة وما تلاه من إجراءات قبل صدور إذن من اللجنة المختصة. أثره؟
 (4)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.
-----------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل إتمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس...... وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام......" فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من قانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/ 1/ 1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه
4 - لما كان العيب الذي عاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من....... و...... و...... بأنهم: أولاً: المتهم الأول (الطاعن) عرض مبلغ....... على موظف عام هو الرائد شرطة......... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف - عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الثاني والثالث في تذكرتي مرورهما وعن عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامة الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراضي البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهما في الجناية رقم..... لسنة 1981 إحراز مخدرات بدائرة قسم الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: 1 - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلى المطار في الموعد المتفق عليه مع الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمهما إليه أوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهما قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجريمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقي بأن اتخذا لجدهما اسم برعوض بدلاً من اسمه الحقيقي "برعوص". وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعن) عملاً بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد يجدول محكمة النقض) برقم...... لسنة.... القضائية. وهذه المحكمة قضت. أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وتذكرتي المرور المضبوطتين
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة..... القضائية. وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 109 مكرراً/ 1، 110، 216 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 3، 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته مدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ولم يقبل منه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان التحقيقات التي تمت معه قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضي به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به محامي الطاعن من بطلان التحقيقات ورد عليه بقوله "ودفع محاميه ببطلان إجراءات التحقيق لبدئها قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه على الدفع فالنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أنه في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى والحصول على هذا الإذن أو الطلب. مفاده أن الإجراءات غير الماسة بشخص القاضي أو مسكنه يجوز اتخاذها قبل الإذن بدفع الدعوى الجنائية دون أن يترتب على ذلك ثمة بطلان إذ الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمها من إجراءات ولا محل للتحدي بإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة المطروحة فنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية هو الواجب التطبيق باعتباره نصاً خاصاً يقيد الحكم الوارد في المادة 9/ 2 من قانون الإجراءات بوصفها نصاً عاماً أما باقي الإجراءات من سماع شهود أو إجراء المعاينة فلا يستلزم سبق صدور الإذن لما كان ما تقدم وإذ كان الإجراء الذي تعول عليه المحكمة في قضائها هو شهادة الرائد....... وهو إجراء لم يكن يستلزم وفقاً لما سلف صدور الإذن من مجلس القضاء الأعلى ومن ثم وقد صدر الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم في 11/ 2/ 1985 فإن إجراء سماع شهادة الشاهد المذكور يكون تم بمنأى عن البطلان." وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. أما المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس........ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام......" فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/ 1/ 1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.