الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 2632 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 269 ص 1423

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويله، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

----------------

(269)
الطعن رقم 2632 لسنة 60 القضائية

 (1)تنفيذ "السند التنفيذي". حكم "أثر الطعن في الحكم" "تنفيذ الأحكام". نقض "أثر الطعن" "وقف التنفيذ". استئناف.
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي. لا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن بالنقض أو الطعن عليه بالفعل ولم يُأمر بوقف التنفيذ.
(2) دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض.

-------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ المعجل وأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلاً بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة 251/ 2 مرافعات.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1692 سنة 1988 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلمهم مساحة 16 ط أرضاً زراعية بها غراس مبينة بصحيفتها، وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون عليها صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم 3360 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1966 المتضمن استئجارها مساحة 16 ط أرضاً زراعية من مورثهم والتسليم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فقامت بتنفيذ ذلك الحكم وتسلمت هذه المساحة بموجب محضر التسليم المؤرخ 26/ 2/ 1984، وإذ استأنفوا ذلك الحكم بالاستئناف رقم 411 لسنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة فأصبح وضع يدها على أطيان النزاع بلا سند ومن ثم أقاموا الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وبتاريخ 20/ 12/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بتسليم المطعون عليهم مساحة ستة عشر قيراطاً أرضاً زراعية موضوع التداعي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم 36 لسنة 22 ق وبتاريخ 8/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الحكم في الاستئناف رقم 411 سنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - الذي ألغى الحكم الصادر لصالحها لم يصبح باتاً بعد فلا يصلح للتنفيذ به لأنها طعنت عليه بطريق النقض فضلاً عن أنه حكم سلبي قضى بعدم قبول دعواها المبتدأة ويقتصر أثره على إلغاء إجراءات الخصومة فيها دون أن يتضمن قضاء بالإلزام، غير أن الحكم الابتدائي مؤيداً لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما قاله أنه يعتبر حكم إلزام وأنه لا يترتب على الطعن فيه بطريق النقض وقف تنفيذه، من غير أن يفطن إلى حقيقة الأمر في هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل بإجراء التنفيذ المعجل, وأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلاً بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة 251/ 2 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الذي صدر في الدعوى رقم 3360 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية لصالح الطاعنة - قد قضى بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1966 المتضمن استئجارها من مورث المطعون عليهم مساحة 16 ط أرضاً زراعية وإلزامهم بتسليم هذه المساحة لها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتنفيذاً له تسلمت الطاعنة أطيان النزاع من المطعون عليهم بمحضر التسليم المؤرخ 26/ 2/ 1984 وإذ استأنف المطعون عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 411 سنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة فإن هذا الحكم الأخير يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي بالتسليم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء النفاذ المعجل بالتسليم، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إلى محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقاً حتى يفصل في الدعوى رقم 317 سنة 1987 مدني مركز بنها التي أقامتها ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات أطيان النزاع وهي مسألة أولية خارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية ويتوقف الفصل في الدعوى الراهنة على الفصل فيها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأيد الحكم الابتدائي الذي بني قضاءه على أن وضع يدها على أطيان التداعي غصباً ودون سند من القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع قد أقامتها المطعون عليهم بطلب تسليمهم أرض التداعي بعد أن زال سند وضع يد الطاعنة عليها بإلغاء الحكم الذي تسلمتها بموجبه وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب وقف الدعوى تعليقاً على ما قرره من أن الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 317 سنة 1987 مدني مركز بنها بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بين أطرافها فإن تعييبه فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبرراته يكون غير مقبول ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 912 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 268 ص 1417

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.

---------------

(268)
الطعن رقم 912 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "إجراءات الطعن: رفع الطعن". بطلان.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف. صحيح متى ثبت ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
 (2)نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". حكم "الطعن في الحكم".
قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. م 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. فصله في النزاع على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء بمنطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. م 249 مرافعات.
 (3)قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم". إثبات "القرائن القانونية".
قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة.
(4،5 ) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم "الطعن في الحكم". استئناف.
 (4)الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 مرافعات لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع. اختلاف موضع الفصل في الحكمين يمتنع معه الطعن بالتناقض. النعي بهذا السبب. نعي وارد على غير محل.
(5) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بمخالفته الثابت بالأوراق وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن بالنقض طبقاً للمادة 249 مرافعات.

------------
1 - الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 253/ 1 من قانون المرافعات من رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو - وحسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي رافع الطعن مشقة الانتقال بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال ميعاد الطعن - وإذ كانت العبرة في ذلك هي مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ولا يقضى بالبطلان ويكون الدفع ببطلان الطعن في غير محله.
2 - المقرر - أصلاً - بنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي صادراً بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.
3 - قوة الأمر المقضي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل الطعن فيه بالطرق العادية بأن يكون صادر بصفة انتهائية أو صدر ابتدائية وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة.
4 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذي يحتج الطاعن بقوته قد صدر في دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها في المدة من 1/ 11/ 1979 حتى آخر ديسمبر سنة 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017.600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها - المطعون عليها - تأسيساً على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 من قانون المرافعات وهو قضاء في شكل الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنها بالحكم السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر - من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعي المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
5 - نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت في الأوراق هو ما يخرج عن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية أقامت الدعوى رقم 264 سنة 1987 مدني المنزلة الجزئية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العين المبينة بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 31/ 10/ 1975 وتسليمها لها بمنقولاتها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها شقة النزاع مفروشة وإذ رغبت في إنهاء العقد فقد أنذرت الطاعن بذلك ونبهت عليه بتسليمها لها إلا أنه لم يستجب فأقامت الدعوى. بتاريخ 28/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1975 وطرد الطاعن من العين محله وتسليمها للمطعون عليها بفرشها - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 459 سنة 1989 مدني مستأنف، وبتاريخ 31/ 12/ 1989 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وبعدم جوازه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن هو عدم إيداع الطاعن صحيفته قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 253/ 1 من قانون المرافعات من رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو - وحسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي رافع الطعن مشقة الانتقال بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال ميعاد الطعن - وإذ كانت العبرة في ذلك هي مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ولا يقضي بالبطلان ويكون الدفع ببطلان الطعن في غير محله.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض حكماً آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أن المقرر - أصلاً - بنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي صادراً بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، وقوة الأمر المقضي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية بأن يكون صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذي يحتج الطاعن بقوته - قد صدر في دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها في المدة من 1/ 11/ 1979 حتى آخر ديسمبر سنة 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017.600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار إليه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها - المطعون عليها - تأسيساً على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقاً لنص المادة 221/ 1 من قانون المرافعات وهو قضاء في شكل الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن في شأنها بالحكم السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر - من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعي المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ولما كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت في الأوراق هو ما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة "بهيئة استئنافية" فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

الطعن 1259 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 267 ص 1412


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم" "بطلانه" "ما يعد قصورا". بطلان "بطلان الأحكام". دفوع.
وجوب اشتمال الحكم علي خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعي علي تلك الدفوع وعلي أوجه هذا الدفاع الجوهري . أغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم . م178 مرافعات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 178/ 2،3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13/1973 - يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف في الدعوى كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها في ذلك.
- 2  استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "ما يعد قصورا".
الاستئناف. أثر ه. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه الدفاع . اعتبرها مطروحة أما محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه ما دام الحكم المستأنف قد قضي له بكل طلباته ولم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا.
يترتب على الاستئناف وفقا للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، ما دام لم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا.
- 3  تقادم. دعوى. دفوع "الدفع بالتقادم". حكم. نقض "أثر نقض الحكم".
الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .
إذ كان الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 15543/1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وشركة التأمين الأهلية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهم على سبيل التضامم مبلغ 24000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الموروثة التي لحقتهم بسبب قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها الطاعن والمؤمن عليها لدى الشركة آنفة البيان والذي تحرر عنه المحضر رقم 5572/1980 جنح مصر القديمة، دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، رفضت المحكمة هذا الدفع كما رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1715 سنة 105 ق وبتاريخ 17/1/1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن وشركة التأمين بأن يدفعا إلى المطعون ضدهم بالتضامم تعويضا مقداره 6500 جنيه على النحو المبين في أسبابه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172/1 من القانون المدني ومع قيام هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانية بحكم الأثر الناقل للاستئناف مما يوجب على المحكمة النظر فيه فقد خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذا الدفع المبدي منه أو الرد عليه مما يعيبه بالقصور
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13/1973 على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه" وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها في ذلك وإذ يترتب على الاستئناف وفقا للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعبير هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، مادام لم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا وكان الثابت من الأوراق سبق دفع الطاعن (المستأنف عليه) أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/12/1987 والمعلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2/11/1987 بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي عملا بحكم المادة 172 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا - والذي لم يثبت تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمنا - وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنه يكون معيبا بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم، لما كان ما سلف وكان الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.

الطعن 1212 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 266 ص 1408


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  حكم "الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبة إلي فاعله وأن يكون باتا غير قابل للطعن فيه .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
- 2  حكم "حجية أحكام المحاكم العسكرية". قوة الأمر المقضي.
صيورة الحكم الجنائي الصادر من إحدى المحاكم العسكرية نهائيا . مناطه التصديق عليه . التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية . مؤداه . عدم صيرورة الحكم الجنائي العسكري باتاً إلا باستنفاد طريق الطعن علية بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . م 84 ،112 ،114 ، 118 ، ق 25 لسنة 1966 المعدل بق 82 لسنة 1968 .
مفاد نصوص المواد 84، 112، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1966 أن الحكم الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده.
- 3  تعويض "الخطأ الموجب للتعويض ". حكم "حجية الحكم الجنائي" " وما يعد قصورا".
عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذى ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتا باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها . قصور .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن في ثبوت الخطأ في حق تابع الطاعن إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 135 سنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1985 مدني مرسى مطروح الابتدائية على الطاعن بصفته طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليها مبلغ 50000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها بسبب قتل مورثها خطأ في حادث سيارة كان يقودها تابع الطاعن والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى في الجنحة رقم 135 لسنة 85 عسكرية مطروح بإدانته حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 40000 جنيه يقسم على النحو المبين في منطوقه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 183 لسنة 45 ق وبتاريخ 15/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر بإدانة تابعه وإن تصدق عليه إلا أنه لم يصبح باتا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده من تاريخ الإعلان عملا بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بالتعويض استنادا إلى حجية الحكم الجنائي دون أن يتحقق من صيرورته باتا فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها وأن مفاد نصوص المواد 84، 112، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن في ثبوت الخطأ في حق تابع الطاعن إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 135 لسنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 845 لسنة 56 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 101 ص 494


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1  قرار إداري.
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته .
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". عقد " تكييف العقد".
القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين احدى وحدات الدولة . عقود البيع التي تبرم مع الأفراد أو غيرهم من الجهات بشأن أملاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . اختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها للتمهيد والإعداد لهذه العقود .
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص.
- 3  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
- 4  بيع " بيع أملاك الدولة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
تقرير المشرع بيع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لأصحاب المباني المشيدة عليها بالثمن الذى تساويه الأرض وقت البيع . المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 . ليس مقتضاه جعل تحديد الإدارة لثمن المبيع تحديدا مطلقا متروكا لمحض تقديرها . لقاضي الموضوع عند المنازعة فيه رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع . لا رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سند في الأوراق .
النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 على أن "يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها..... أصحاب المباني المقامة على أراضي الحكومة بعد 1952/11/12 وذلك بالسعر الذي تساويه الأرض وقت البيع...." يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة بيع الأرض لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقا يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق.
- 5  حكم " بطلان الحكم ". نقض " سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية . لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون نقضه .
إذا كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي في تقديره لثمن المتر من أرض - النزاع - وبغير نعي مقبول من الطاعنين - قد جاء في نتيجته متفقا مع النظر القانوني الصحيح فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه دون أن تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3730 لسنة 1982 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء تقدير سعر المتر من الأرض المبينة بالصحيفة وتخفيضه إلى خمسة وعشرين قرشا للمتر تأسيسا على أن الطاعن الأول أصدر قراره رقم 60 لسنة 1982 ببيع تلك الأرض لهم باعتبارهم واضعي اليد عليها مقابل سعر المتر الواحد منها مائة جنيه وأن هذا التقدير مبالغ فيه بالنظر لقيمة المثل وطبيعة الأرض, دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت برفض الدفع وبتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ عشرة جنيهات استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 265 لسنة 60 ق طالبين إلغاءه والقضاء أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا رفضها, كما أستأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 268 لسنة 60 ق لتخفيض التقدير بجعل سعر المتر خمسة جنيهات, ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ثم قضت بتاريخ 16 من يناير سنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية وتستهدف بها التمهيد لإبرام عقد سواء أكان من عقود القانون الخاص أو العام هي قرارات إدارية يختص بنظر الطعن عليها محاكم مجلس الدولة وإذ كان الطاعن الأول - محافظ سوهاج بعد أن أصدر قرار بتشكيل لجنة لتقدير ثمن المتر من أرض النزاع قد وافق على التقدير الصادر منها ثم أصدر قراره رقم 60 لسنة 1982 بالموافقة على البيع لشاغلي الأرض طبقا لكشوف الحصر المرفقة بها والمعتمدة منه وبالثمن المحدد التزاما بقواعد لائحة بيع أملاك الدولة والقرار الجمهوري رقم 945 لسنة 1976, فإن هذه القرارات وإن اتخذت بصدد التعاقد بشأن عقد من عقود القانون الخاص إلا أنه قد توافرت لها خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونها إفصاحا من الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة مما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لمحاكم مجلس الدولة, إذ أن دعوى المطعون ضدهم بإلغاء تقدير ثمن الأرض مما يقتضي التعرض للقرار الإداري بالإلغاء أو وقف تنفيذه وتجاهل آثاره, فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى وأعاد تقدير ثمن المتر من أرض النزاع بمقولة أنها منازعة مدنية بين الأفراد والحكومة بشأن عقد بيع ينعقد الاختصاص بها للمحاكم العادية يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة, ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية, ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص. لما كان ذلك وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم تعديل سعر المتر من أرض النزاع الصادر قرار الطاعن الأول ببيعها لهم باعتبارهم واضعي اليد عليها والشاغلين لها, فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه المنازعة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن ما تتخذه جهة الإدارة في سبيل التمهيد لبيع أملاك الدولة طبقا للقواعد المنصوص عليها في لائحة بيع أملاك الميري الصادرة سنة 1902 والقرار الجمهوري رقم 945 لسنة 1976 من إجراءات متمثلة في تقدير ثمن الأرض أو الموافقة عليه لا يعتبر إيجابا من جانبها وإنما يكون بمثابة مفاوضات حول البيع ويكون الإيجاب من راغب الشراء بتقدمة للشراء بسعر معين ولا ينعقد البيع في هذه الحالة إلا بالتوقيع عليه من المحافظ المختص, وإذ لم تعمل المحكمة تلك القواعد القانونية الواجب عليها تطبيقها من تلقاء نفسها والتي لو أعملتها لثبت لها عدم أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم بإلغاء تقدير الحكومة لثمن الأرض لأنه فضلا عن أن هذه التقديرات نهائية طبقا لقرار وزير الإسكان الصادر في أكتوبر سنة 1962 فإنهم لم يصيروا مشترين بعد فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع, لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع فإن تمسكهم به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا, ومن ثم غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه إذ لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي في تقدير التعويض واكتفى بقوله إن هذا التقدير مناسب دون أن يبين الأساس القانوني لقضائه بتخفيض الثمن الذي لا يجد سنده إلا في نظرية الظروف الطارئة وهو ما لم يقل به الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 على أنه "يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها........ (3) أصحاب المباني المقامة على أراضي الحكومة بعد 12/11/1952 وذلك بالسعر الذي تساويه الأرض وقت البيع ......." يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة أن يكون بيع الأرض لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقا يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي في تقديره لثمن المتر من أرض النزاع - وبغير نعي مقبول من الطاعنين - قد جاء في نتيجته متفقا مع هذا النظر القانوني الصحيح فلا يبطله بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه, ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3336 لسنة 59 ق جلسة 16 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 100 ص 488


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك وأحمد أبو الضراير نائبي رئيس المحكمة ومحمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
-----------
- 1  دعوى " الصفة الإجرائية ".
رئيس الوحدة المحلية . هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه .
النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محليه عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسية العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي تصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة....." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير في ما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.
- 2  أشخاص اعتبارية " الوحدات المحلية ". إيجار " التنازل عن الإيجار". دعوى " الصفة الإجرائية ".
رئيس المدينة . هو صاحب الصفة في تمثيل الشئون الصحية والطبية للوحدة المحلية بالمدينة . المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل الشئون الاجتماعية . علة ذلك . المادتان 6 ، 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى . تنازل الإدارة الطبية عن العين المؤجرة إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لذات المحافظة دون إذن كتابي من المؤجر . وجوب الحكم بالإخلاء.
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية، كما أسندت المادة الثامنة من اللائحة - فيما يتعلق بالشئون الاجتماعية - إلى المحافظة تولي إنشاء تجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية وخولتها إسناد إدارتها إلى الوحدات المحلية الأخرى إذا رأت ذلك، ثم عهدت إلى كل وحدة محلية في حدود اختصاصها تولي شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية بالنسبة لوحدة المدينة هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلية في حدود ولايته، في حين أن صاحب الصفة بالنسبة للشئون الاجتماعية هو المحافظ باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق إدارته على النحو آنف البيان، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الإدارة الطبية التابعة للوحدة المحلية لمدينة منوف قد تركت "الشقتين" المؤجرتين لها بالعقد المؤرخ 1979/2/3 إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة المنوفية، فقد ترتب على ذلك تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة باعتبار أن الإدارتين سالفتي الذكر لا تتبعان وحدة محلية واحدة بل كل منهما يتبع وحدة لها استقلالها الذاتي عن الأخرى بما ينطوي على تنازل عن المكان المؤجر، وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من المطعون ضده فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استجابة لطلب المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 6619 لسنة 1984 مساكن شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/2/1979 والمتضمن تأجيره للطاعن الثالث بصفته "الشقتين" المبينتين فيه مع إخلاء المكان المؤجر والتسليم وذلك لتنازل المستأجر عن الإيجار إلى الطاعن الرابع بصفته دون إذن كتابي منه بالمخالفة لأحكام المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/2/1988 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 21 ق لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي حكمت بتاريخ 8/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتبر ترك المستأجرة وهي الإدارة الطبية بمنوف (الطاعنة الثالثة) للعين محل النزاع إلى إدارة الشئون الاجتماعية (الطاعنة الرابعة) بمثابة تنازلا عن الإجارة للغير بدون إذن من المالك ورتب على ذلك القضاء بالإخلاء مع أن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير إذ أن عقد الإيجار المؤرخ 3/2/1979 والصادر إلى الإدارة الطبية كان قد اعتمد من رئيس مجلس المدينة والذي يعتبر طبقا لقانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية هو الرئيس الأعلى لكافة الوحدات الإدارية والمصالح العامة والمرافق الواقعة في دائرة اختصاصه والتي تعد إدارة الشئون الاجتماعية (الطاعنة الرابعة) من بينها كما وأنه يعد الممثل لكافة هذه الوحدات أمام القضاء, ومن ثم فإن إحلال هذه الإدارة الأخيرة محل الإدارة الطبية في العين لا يعد تنازلا للغير عن الإجارة بما يعيب الحكم المخالف لهذا النظر ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وما ورد في المواد 35, 43, 51, 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء, وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها, كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية, وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي, كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها, كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها, وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء, مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحدة صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون, وإذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية, كما أسندت المادة الثامنة من اللائحة - فيما يتعلق بالشئون الاجتماعية - إلى المحافظة تولي إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية وخولتها إسناد إدارتها إلى الوحدات المحلية الأخرى إذا رأت ذلك, ثم عهدت إلى كل وحدة محلية في حدود اختصاصها تولي شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية, فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية بالنسبة لوحدة المدينة هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته, في حين أن صاحب الصفة بالنسبة للشئون الاجتماعية هو المحافظ باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق إدارته على النحو آنف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الإدارة الطبية التابعة للوحدة المحلية لمدينة منوف قد تركت "الشقتين" المؤجرتين لها بالعقد المؤرخ 3/2/1979 إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة المنوفية, فقد ترتب على ذلك تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة باعتبار أن الإدارتين سالفتي الذكر لا تتبعان وحدة محلية واحدة بل كل منهما يتبع وحدة لها استقلالها الذاتي عن الأخرى بما ينطوي على تنازل عن المكان المؤجر, وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من المطعون ضده فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استجابة لطلب المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.