برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس
المحكمة وعلي جمجوم.
------------
- 1 دعوى " الخصوم في الدعوى ".
محاماة " توكيل المحامي ". وكالة " نطاق الوكالة ".
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها . اختصاصها بمباشرة الدعاوى نيابة عنها . الاستثناء . للمحامين من غير
هذه لإدارات مباشرة بعض هذه الدعاوى . شرطه . صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من
القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم
باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من
هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن
تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها. لما كان ذلك وكان
البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1993/2/6 ووقع عليها
الأستاذ..... المحامي صاحب المكتب الخاص بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة
الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنة 1993 توثيق الإسماعيلية الصادر له من الأستاذ.....
بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، كما قدم - قرار مجلس إدارتها
الصادر في 1993/2/11 - قبل إيداع الصحيفة بتفويض رئيس مجلس إدارتها في التعاقد معه
لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453 لسنة 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس
مجلس الإدارة إلى من وكله في رفع الطعن وتبين منه أنه يشمل الإذن لهذا الوكيل في
توكيل غيرهم من المحامين في الطعن بطريق النقض.
- 2 حوالة "حوالة الحق".
عقد " عقد الحوالة".
حوالة الحق تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق
المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدنى . انعقاد الحوالة صحيحة . أثره .
انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بم له من ضمانات وتوابع .
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم
بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق
المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلاً اتصالاً
وثيقاً بشخص الدائن، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل
إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع.
- 3 حكم " تسبيب الأحكام .
ضوابط التسبيب ". خبرة " تقدير عمل الخبير".
استناد الحكم إلى تقرير الخبير . اعتباره جزء من الحكم .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند
إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من
هذا الحكم.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل
في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 386 لسنة 1990 مدني كلي
الإسماعيلية بطلب الحكم بأحقيته في صرف علاوة زيادة الأسعار عن الفترة من 1/1/1982
حتى 31/3/1987, وقال بيانا لها أنه تعاقد مع الشركة على تنفيذ عمليات البناء وخطوط
الكهرباء المبينة بالصحيفة بتكلفة مقدارها 65422.627 جنيها صرفت له الشركة منها
مبلغ 283000 جنيها وتوقفت عن صرف باقي مستحقاته ومقدارها 332422.627 جنيها خصما
لمبالغ كانت قد صرفت إليه كعلاوة أسعار عن أعمال سابقة تنفيذا للعقد المؤرخ
21/1/1980 والذي حل فيه محل الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بموجب تنازل منها
أقرته الشركة الطاعنة وإذ تضمن هذا العقد أن مدته سنة مع جواز الاتفاق على مدها
والأخذ بالنظم المطبقة بهيئة كهرباء الريف في شأن نسبة زيادة الأسعار على أن يتم ذلك
بخطابات مسجلة بين الطرفين فقد امتدت مدة العقد سنويا حتى 31/3/1987 مع صرف نسبة
الزيادة السنوية دون إجراء مناقصة جديدة وإذ اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات على
زيادة الأسعار التي صرفت له عن الفترة من 1/7/1983 حتى 21/1/1987 لأن لجنة
المشتريات أقرت تلك الزيادة لمقاولي القطاع الخاص عن الفترة من 1/1/1982 حتى
30/6/1983 ولأن مجلس الدولة أصدر فتوى بعدم أحقيته في الزيادة المتصرفة عن المدة
اللاحقة على 30/6/1983 لاستنادها إلى مناقصة عامة, ولما كانت هذه الزيادة قد صرفت
له بناء على اتفاق تم بينه وبين الشركة الطاعنة ودون اعتراض منها وكان يجوز لها
استنادا إلى تلك الفتوى حبس باقي مستحقاته إعمالا للمادة 246 من القانون المدني
لخلو الحق في هذا المبلغ من أي نزاع أو إجراء المقاصة استنادا للمادة 362 من ذات
القانون لأن الدين الذي - بسببه لم تصرف مستحقاته لم ينشأ بعد فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/5/1992 بأحقية المطعون ضده
في صرف علاوة زيادة الأسعار ومقدارها 595944.700 جنيها استأنفت الشركة الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 319 لسنة 17 ق الإسماعيلية, وبتاريخ 9/12/1992 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة وأبدت الرأي في الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ومن المطعون ضده بعدم
قبول الطعن أن المحامي الذي قرر بالطعن - وهو محام صاحب مكتب خاص - موكل من رئيس
مجلس إدارة الشركة الطاعنة دون أن يصدر إليه تفويض من مجلس إدارة الشركة بالتعاقد
معه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ودون أن يقدم التوكيل الصادر من رئيس
مجلس الإدارة إلى المحامي الذي وكله في رفع الطعن.
وحيث أن هذا الدفع غير صحيح لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن
كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في
مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه استثناء
من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك
الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض
من مجلس إدارتها, لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة بتاريخ 6/2/1993 ووقع عليها الأستاذ ....... المحامي - صاحب المكتب الخاص
بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنة 1993 توثيق
الإسماعيلية الصادر له من الأستاذ....... بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة
الطاعنة, كما قدم قرار مجلس إدارتها الصادر في 1/2/1993 - قبل إيداع الصحيفة -
بتفويض رئيس مجلس إدارتها في التعاقد معه لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453
لسنة 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى من وكله في رفع
الطعن وتبين منه أن يشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل غيره من المحامين في الطعن
بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن مقبولا لرفعه من ذي صفة ويكون الدفع المبدى من
النيابة ومن المطعون ضده بعدم قبوله غير صحيح.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق - والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه لئن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده - وهو من مقاولي القطاع الخاص في صرف علاوة
زيادة الأسعار عن الفترة من 21/1/1982 حتى 31/3/1987 على ما أورده الخبير في
تقريره من أن هذه الفترة لا تدخل في نطاق مناقصة عامة وأن الأعمال المنفذة خلالها
قد تمت بناء على أوامر إسناد مستقلة عن عقد المقاولة الأصلي إلا أنه لما كانت
الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والتي يسري في شأنها علاوة الأسعار المقررة
لشركات الكهرباء قد تنازلت له عن عقد المقاولة بما لازمه عدم جواز تمتعه بامتيازات
تلك الجمعية خلال فترة امتداد العقد, وعدم أحقيته في صرف تلك العلاوة خلال تلك
الفترة لأن هيئة كهربة الريف لم تقرر أي زيادة في الأسعار لمقاولي القطاع الخاص
بعد 30/6/1983 وأنه مع أحقيته في تلك العلاوة فإنه لا يستحق سوى نسبة لا تزيد على
9.35% وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الخبير
في احتساب علاوة زيادة الأسعار للمطعون ضده بنسبة 11% من قيمة الأعمال المنفذة رغم
ما أورده في مدوناته من أنه من مقاولي القطاع الخاص وقضى له بنسبة 59% من قيمة
الأعمال المنفذة دون أن يبين سنده في احتساب تلك النسبة وهل هي التي أظهرها الخبير
في تقريره أم أنها هي التي أوردها في أسبابه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة
303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون شكل
خاص إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب
طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن, - ويترتب على
انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات
وتوابع, وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد
استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر
جزءا من هذا الحكم, لما كان ذلك وكان البين من - تقرير خبير الدعوى أن عقد
المقاولة المؤرخ 21/1/1980 أبرم بين الشركة الطاعنة والجمعية التعاونية للإنشاء
والتعمير بالجيزة, وأن هيئة كهربة الريف تعامل تلك الجمعية معاملة شركات الكهرباء
فتمنحها علاوة زيادة أسعار بنسبة 11% من الأعمال التي تقوم بتنفيذها في حين أن
العلاوة المقررة لمقاولي القطاع الخاص مقدرة - بنسبة 9.35% من تلك الأعمال وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أورد في مدوناته أن المطعون ضده من
مقاولي القطاع الخاص, وخلت الأوراق مما يدل على أن هيئة كهربة الريف تعامله معاملة
شركات قطاع الكهرباء عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقد المقاولة, فلا يستحق عنها
علاوة الأسعار المقررة للجمعية المتنازلة لتعلق هذه النسبة بالصفة اللصيقة بها ويستحق
عن تلك الفترة علاوة الأسعار المقررة للقطاع الخاص ومقدارها 9.35% من الأعمال
المنفذة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن
التزم هذا النظر وقضى في أسبابه بأحقية المطعون ضده في صرف علاوة زيادة الأسعار
بنسبة 9.35% عن المدة من 21/1/1982 حتى 31/3/1987 طبقا للنظم المعمول بها في هيئة
كهربة الريف بالنسبة لمقاولي القطاع الخاص, إلا أنه احتسب المبلغ المستحق للمطعون
ضده على ما أورده الخبير في تقريره وهو ما لا يمثل قيمة النسبة المقررة لشركات
وزارة الكهرباء ومقدارها 11% أو النسبة المقررة لمقاولي القطاع الخاص ومقدارها
9.35% وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولا على أسبابه
واعتبر تلك الأسباب جزءا منه دون أن تبين الأساس الذي اعتمد عليه في قضائه للمطعون
ضده بهذا المبلغ فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والتناقض بما يوجب نقضه دون
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.