الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 901 لسنة 63 ق جلسة 9 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 99 ص 482


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
------------
- 1  دعوى " الخصوم في الدعوى ". محاماة " توكيل المحامي ". وكالة " نطاق الوكالة ".
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . اختصاصها بمباشرة الدعاوى نيابة عنها . الاستثناء . للمحامين من غير هذه لإدارات مباشرة بعض هذه الدعاوى . شرطه . صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1993/2/6 ووقع عليها الأستاذ..... المحامي صاحب المكتب الخاص بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنة 1993 توثيق الإسماعيلية الصادر له من الأستاذ..... بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، كما قدم - قرار مجلس إدارتها الصادر في 1993/2/11 - قبل إيداع الصحيفة بتفويض رئيس مجلس إدارتها في التعاقد معه لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453 لسنة 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى من وكله في رفع الطعن وتبين منه أنه يشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل غيرهم من المحامين في الطعن بطريق النقض.
- 2  حوالة "حوالة الحق". عقد " عقد الحوالة".
حوالة الحق تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدنى . انعقاد الحوالة صحيحة . أثره . انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بم له من ضمانات وتوابع .
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلاً اتصالاً وثيقاً بشخص الدائن، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ". خبرة " تقدير عمل الخبير".
استناد الحكم إلى تقرير الخبير . اعتباره جزء من الحكم .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من هذا الحكم.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 386 لسنة 1990 مدني كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بأحقيته في صرف علاوة زيادة الأسعار عن الفترة من 1/1/1982 حتى 31/3/1987, وقال بيانا لها أنه تعاقد مع الشركة على تنفيذ عمليات البناء وخطوط الكهرباء المبينة بالصحيفة بتكلفة مقدارها 65422.627 جنيها صرفت له الشركة منها مبلغ 283000 جنيها وتوقفت عن صرف باقي مستحقاته ومقدارها 332422.627 جنيها خصما لمبالغ كانت قد صرفت إليه كعلاوة أسعار عن أعمال سابقة تنفيذا للعقد المؤرخ 21/1/1980 والذي حل فيه محل الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بموجب تنازل منها أقرته الشركة الطاعنة وإذ تضمن هذا العقد أن مدته سنة مع جواز الاتفاق على مدها والأخذ بالنظم المطبقة بهيئة كهرباء الريف في شأن نسبة زيادة الأسعار على أن يتم ذلك بخطابات مسجلة بين الطرفين فقد امتدت مدة العقد سنويا حتى 31/3/1987 مع صرف نسبة الزيادة السنوية دون إجراء مناقصة جديدة وإذ اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات على زيادة الأسعار التي صرفت له عن الفترة من 1/7/1983 حتى 21/1/1987 لأن لجنة المشتريات أقرت تلك الزيادة لمقاولي القطاع الخاص عن الفترة من 1/1/1982 حتى 30/6/1983 ولأن مجلس الدولة أصدر فتوى بعدم أحقيته في الزيادة المتصرفة عن المدة اللاحقة على 30/6/1983 لاستنادها إلى مناقصة عامة, ولما كانت هذه الزيادة قد صرفت له بناء على اتفاق تم بينه وبين الشركة الطاعنة ودون اعتراض منها وكان يجوز لها استنادا إلى تلك الفتوى حبس باقي مستحقاته إعمالا للمادة 246 من القانون المدني لخلو الحق في هذا المبلغ من أي نزاع أو إجراء المقاصة استنادا للمادة 362 من ذات القانون لأن الدين الذي - بسببه لم تصرف مستحقاته لم ينشأ بعد فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/5/1992 بأحقية المطعون ضده في صرف علاوة زيادة الأسعار ومقدارها 595944.700 جنيها استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 لسنة 17 ق الإسماعيلية, وبتاريخ 9/12/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ومن المطعون ضده بعدم قبول الطعن أن المحامي الذي قرر بالطعن - وهو محام صاحب مكتب خاص - موكل من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة دون أن يصدر إليه تفويض من مجلس إدارة الشركة بالتعاقد معه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ودون أن يقدم التوكيل الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى المحامي الذي وكله في رفع الطعن
وحيث أن هذا الدفع غير صحيح لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها, لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/2/1993 ووقع عليها الأستاذ ....... المحامي - صاحب المكتب الخاص بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنة 1993 توثيق الإسماعيلية الصادر له من الأستاذ....... بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة, كما قدم قرار مجلس إدارتها الصادر في 1/2/1993 - قبل إيداع الصحيفة - بتفويض رئيس مجلس إدارتها في التعاقد معه لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453 لسنة 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى من وكله في رفع الطعن وتبين منه أن يشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل غيره من المحامين في الطعن بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن مقبولا لرفعه من ذي صفة ويكون الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون ضده بعدم قبوله غير صحيح
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق - والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه لئن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده - وهو من مقاولي القطاع الخاص في صرف علاوة زيادة الأسعار عن الفترة من 21/1/1982 حتى 31/3/1987 على ما أورده الخبير في تقريره من أن هذه الفترة لا تدخل في نطاق مناقصة عامة وأن الأعمال المنفذة خلالها قد تمت بناء على أوامر إسناد مستقلة عن عقد المقاولة الأصلي إلا أنه لما كانت الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والتي يسري في شأنها علاوة الأسعار المقررة لشركات الكهرباء قد تنازلت له عن عقد المقاولة بما لازمه عدم جواز تمتعه بامتيازات تلك الجمعية خلال فترة امتداد العقد, وعدم أحقيته في صرف تلك العلاوة خلال تلك الفترة لأن هيئة كهربة الريف لم تقرر أي زيادة في الأسعار لمقاولي القطاع الخاص بعد 30/6/1983 وأنه مع أحقيته في تلك العلاوة فإنه لا يستحق سوى نسبة لا تزيد على 9.35% وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الخبير في احتساب علاوة زيادة الأسعار للمطعون ضده بنسبة 11% من قيمة الأعمال المنفذة رغم ما أورده في مدوناته من أنه من مقاولي القطاع الخاص وقضى له بنسبة 59% من قيمة الأعمال المنفذة دون أن يبين سنده في احتساب تلك النسبة وهل هي التي أظهرها الخبير في تقريره أم أنها هي التي أوردها في أسبابه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن, - ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع, وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من هذا الحكم, لما كان ذلك وكان البين من - تقرير خبير الدعوى أن عقد المقاولة المؤرخ 21/1/1980 أبرم بين الشركة الطاعنة والجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالجيزة, وأن هيئة كهربة الريف تعامل تلك الجمعية معاملة شركات الكهرباء فتمنحها علاوة زيادة أسعار بنسبة 11% من الأعمال التي تقوم بتنفيذها في حين أن العلاوة المقررة لمقاولي القطاع الخاص مقدرة - بنسبة 9.35% من تلك الأعمال وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أورد في مدوناته أن المطعون ضده من مقاولي القطاع الخاص, وخلت الأوراق مما يدل على أن هيئة كهربة الريف تعامله معاملة شركات قطاع الكهرباء عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقد المقاولة, فلا يستحق عنها علاوة الأسعار المقررة للجمعية المتنازلة لتعلق هذه النسبة بالصفة اللصيقة بها ويستحق عن تلك الفترة علاوة الأسعار المقررة للقطاع الخاص ومقدارها 9.35% من الأعمال المنفذة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن التزم هذا النظر وقضى في أسبابه بأحقية المطعون ضده في صرف علاوة زيادة الأسعار بنسبة 9.35% عن المدة من 21/1/1982 حتى 31/3/1987 طبقا للنظم المعمول بها في هيئة كهربة الريف بالنسبة لمقاولي القطاع الخاص, إلا أنه احتسب المبلغ المستحق للمطعون ضده على ما أورده الخبير في تقريره وهو ما لا يمثل قيمة النسبة المقررة لشركات وزارة الكهرباء ومقدارها 11% أو النسبة المقررة لمقاولي القطاع الخاص ومقدارها 9.35% وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولا على أسبابه واعتبر تلك الأسباب جزءا منه دون أن تبين الأساس الذي اعتمد عليه في قضائه للمطعون ضده بهذا المبلغ فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والتناقض بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1939 لسنة 59 ق جلسة 9 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 98 ص 476


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-----------
- 1  إستئناف " الأحكام الجائز استئنافها". حكم " الطعن في الحكم ". قضاة " رد القضاة". نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها".
الحكم الصادر في طلب رد قاضى محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية . جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا . علة ذلك . م 160 / 1 مرافعات .
لئن كان الحكم المطعون فيه صادرا في دعوى رد قاضي لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وإذ جاء هذا النص عما دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية وكانت المادة 1/160 من قانون المرافعات التي تم الرد في ظل العمل بحكمها قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 - قد أجازت لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاه المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات.
- 2  قضاة " عدم صلاحية القضاة".
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . شرطه . م 146 / 5 مرافعات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب عدم صلاحية القاضي والحالات التي يجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت في المادتين 146، 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز - التوسع فيها أو القياس عليها. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أقنى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضيا أو خبيرا - أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا في جزء منها أو أتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظرة فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا محايدا.
- 3  قضاة " رد القضاة".
رد القاضي. جوازه إذا كان له ولزوجته دعوى مماثله للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم فيها .شرطه . إن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وأن تستمر إلى حين طرحها على القاضي . عدم توافر ذلك في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضي عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وان تستمر إلى حين طرحها على القاضي وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
- 4  قضاة " رد القضاة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للغرامة ". نقض " أسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
الغرامة المقرر ة بالمادة 159 مرافعات . مقصودها . متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع . الجدل في هذا التقدير . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل في القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أوفى لمقصود الشارع في تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5308 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده طالبه رده عن إصدار الحكم في الدعوى المباشرة رقم 1526 لسنة 87 جنح الموسكي وقالت بيانا لها أنها أقامت الدعوى الأخيرة ضد شقيقها متهمة إياه - بالسرقة وأن الأخير أقام ضدها الدعوى المباشرة رقم 1527 لسنة 87 جنح الموسكي متهما إياها بالإبلاغ كذبا ضده بالسرقة وإذ عرضت الدعويين على المطعون ضده وحجزتا للحكم معا أصدر حكما في الدعوى الأخيرة بإدانتها وإلزامها بالتعويض المؤقت ومد أجل الحكم في دعواها, معبرا بذلك عن رأيه في دعواها مما لا يصلح معه للفصل فيها, هذا إلى إقامتها دعوى المخاصمة رقم 49 لسنة 105 ق استئناف القاهرة على المطعون ضده, فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الطلب ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مائتي جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 لسنة 105 ق القاهرة, وبتاريخ 8/3/89 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية تصدر في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، وأنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية
وحيث إن هذا الدفع مردود, ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان صادرا في دعوى رد قاضي لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على إن "تتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية, وإذ كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية "وإذ جاء هذا النص عاما دون تخصص فسوى بذلك بين قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية, وكانت المادة 160/1 من قانون المرافعات التي تم الرد في ظل العمل بحكمها قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أنها أسست طلب الرد على سببين أولهما وجود دعوى مخاصمة بينها وبين المطعون ضده لخطئه المهني الجسيم إذ فصل في جنحة البلاغ الكاذب قبل المفصل في جنحة السرقة مع أنهما مرتبطتان وكانتا منظورتين معا, وثانيهما أن سبق للمطعون ضده الإفصاح عن رأيه في جنحة السرقة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن مناقشة هذين السببين مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أسباب عدم صلاحية القاضي والحالات التي يجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت في المادتين 146 و148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها, ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن - أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا محايدا. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من ذات القانون على جواز رد القاضي عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وأن تستمر إلى حين طرحها على القاضي وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان نظر القاضي - المطعون ضده - لدعوى البلاغ الكاذب لا يمنعه من نظر دعوى السرقة وسلب الحيازة لاختلاف كل من الدعوتين موضوعا وسببا وكانت دعوى - المخاصمة المقامة ضده تالية لرفع دعوى السرقة المطلوب رده عن نظرها ومعاصرة لطلب الرد إذ تم الرد والمخاصمة في تاريخ واحد 24/3/88 - ومن ثم لا تصلح سببا للرد, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول إن المشرع عندما قرر في المادة 159 من قانون المرافعات فرض غرامة على طالب الرد في حالة رفض طلبه جعل لتلك الغرامة حدا أدنى وحدا أقصى وترك لمحكمة الموضوع تقدر قيمتها على ضوء ما تستشعره من توافر الكيد لدى مقدمه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالحد الأقصى للغرامة دون أن يستظهر مدى الجدية أو الكيد في طلب الرد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المشرع فرض الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد وحتى لا يسرف المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل في القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أوفى لمقصود الشارع من تقديرها, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 615 لسنة 57 ق جلسة 7 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 97 ص 470


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، وحسين متولي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد.
----------
- 1  استئناف " التصدي للموضوع ". دعوى " الصفة ". ضرائب " الدعاوى الضريبية ".
الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبي لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمامها . دفع بعدم القبول لانعدام الصفة . الدفع بعدم القبول طبقا للمادة 115 مرافعات . مقصوده .
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارسا عليها، وكان هذا الدفع هو في حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
- 2  حكم " حجية الأحكام . استنفاد الولاية". دفوع " الدفوع الموضوعية . الدفع بعدم قبول الدعوى".
الدفع بعدم قبول الدعوى . قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى . لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها .
لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائي وقبلت الدعوى وفصلت في موضوعها فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله.
- 3  حراسة "الحراسة القضائية ". دعوى " الصفة ". ضرائب "الطعن الضريبي ".
الحراسة . ماهيتها . سلطة الحارس القضائي . نطاقها . المادتان 734 ، 735 مدنى . الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المرفوعة قبل فرض الحاسة . لذوى الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم . لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات . قيام اللجنة بالفصل في الطعن الضريبي دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها . صحيح .
النص في المادة 734 من القانون المدني على أن "يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال...." وفي المادة 735 على أنه "لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء" يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده - دونهم - الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها، فإنه يبقى لذوي الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقي الطاعنين، وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما في 1976/3/15 قد استمرا في مباشرة طعنهما أمام لجنة الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 1978/1/5 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة في 1978/10/21، فإنه لا على اللجنة إن هي فصلت بعد ذلك في طعنهما دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحا من حيث صدوره في مواجهة الخصوم الحقيقيين الممثلين تمثيلا صحيحا في الطعن.
- 4    حكم "تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات قدرت صافي أرباح المنشأة المملوكة لمورث الطاعنين العشرة الأول والطاعن الحادي عشر - شركة تضامن - عن السنوات من 1966 حتى 1971 فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 11/1/1979 بتأييد تقديرات المأمورية. طعن الحارس القضائي على المنشاة في هذا القرار بالدعوى رقم 575 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب بطلان قرار اللجنة لعدم اختصامه أمامها باعتباره صاحب الصفة في تمثيل المنشأة أمام القضاء, قام الطاعنون بتصحيح شكل الدعوى لانتهاء الحراسة على الشركة وعودة الإدارة فيها للشركاء الأصليين, وتمسكوا بالبطلان واحتياطيا تحديد صافي أرباحهم على ضوء اعتراضاتهم المبينة أمام لجنة الطعن والخبير المندوب, وبتاريخ 27/1/1985 حكمت المحكمة ببطلان قرار لجنة الطعن استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 620 لسنة 102 ق وبتاريخ 8/1/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن طلباتهم أمام محكمة أول درجة تضمنت طلبين أولهما طلب بطلان قرار اللجنة بصفة أصلية والآخر احتياطي بطلب إعادة النظر في تقديرات اللجنة بسبب المغالاة, وقد أجابتهم المحكمة إلى طلبهم الأصلي ووقفت عند حد البطلان ولم تعرض لموضوع النزاع, وإذ قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي لسلامة قرار اللجنة تصدت لموضوع الدعوى حول تقديرات المأمورية للأرباح موضوع الطلب الاحتياطي وفصلت فيه وأخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو حق متعلق بالنظام العام
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارسا عليها, وكان هذا الدفع هو في حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة, لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره, وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية, فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائي وقبلت الدعوى وفصلت في موضوعها فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد وقصور, ذلك أن الثابت بالأوراق أن الحارس القضائي على الشركة أخطر مصلحة الضرائب في 1/12/1977 بحكم الحراسة, كما قام بإخطارها في 19/12/1981 بانتهائها وتسليم المنشأة للورثة غير أن المصلحة لم تخطر الحارس بالجلسة المحددة بمعرفة لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في غيبته مما يبطل قرارها وأن الحضور أمام محكمة أول درجة لا يزيل البطلان, ولا ينال من ذلك الحكم بضم أحد الشريكين لحارس الجدول لأن مقتضى ذلك أنهما يقومان بالحراسة مجتمعين فلا يجوز لأحدهما الانفراد بها
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة 734 من القانون المدني على أن "يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال...." وفي المادة 735 على أنه "لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء" يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها, وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده - دونهم - الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها, أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها, أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال, فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها, بل تظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء, لما كان ذلك وكان الاستمرار في مباشرة إجراءات المنازعة في ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها, فإنه يبقى لذوي الشأن الاستمرار في مباشرتها بأنفسهم, ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات, وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقي الطاعنين, وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما في 15/3/1976 قد استمرا في مباشرة طعنهما أمام لجنة الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 5/1/1978 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة في 21/10/1978, فإنه لا على اللجنة إن هي فصلت بعد ذلك في طعنهما دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحا من حيث صدروه في مواجهة الخصوم الحقيقيين الممثلين تمثيلا صحيحا في الطعن, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه, وبالتالي فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 2362 ، 2373 لسنة 59 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 96 ص 464


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------
- 1 محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فبها من مستندات وأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق .
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- 2  حيازة " شروط الحيازة". محكمة الموضوع " سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية". نقض " الحكم في الطعن . سلطة محكمة النقض".
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض لها . من سلطة محكمة الموضوع . لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .
لمحكمة الموضوع التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام. ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إذا ألغته .
محكمة الموضوع . غير ملزمة إذا ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف ومناحي دفاعهم . شرطه .
محكمة الموضوع - غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.
- 5  إثبات " ندب الخبراء ".
ندب خبير . المقصود به . الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم . عدم جواز تخلي القاضي عنهما للخبير .
ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره.
- 6  إثبات " إجراءات التحقيق . وجوب أن تجريه بمعرفتها". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . المادة 68 من قانون الإثبات . سماع الخبير للشهود ليس تحقيقا بالمعنى المقصود . ماهيته.
التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 2362 سنة 59 ق - والمطعون عليه الثاني أقاما الدعوى رقم 6557 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى - الطاعنة في الطعن رقم 2373 سنة 59 ق - بطلب الحكم - وعلى ما انتهت إليه طلباتهما الختامية فيها بمنع تعرض الأخيرة لهما في عقاري النزاع وقالا بيانا لدعواهما إنه بتاريخ 10/6/1982 أصدر السيد قاضي الحيازة بمحكمة الزيتون الجزئية قراره بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة في 30/5/1988 بتمكين المطعون عليها المذكورة من قطعة الأرض محل النزاع ومنع تعرض الغير لها, ولأنهما يحوز أن تلك الأرض حيازة قانونية فقد أقاما الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 3/11/1984 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة والمطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6841 سنة 101 ق, وبتاريخ 5/4/1989 حكمت المحكمة أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني ومنع تعرض المطعون عليها الأولى له في حيازته للعقار رقم 41 شارع مسجد التوحيد ثانيا: برفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لها, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2362 سنة 59 ق, كما طعنت فيه بذات الطريق المطعون عليها الأولى بالطعن رقم 2373 سنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 2373 سنة 59 ق:- 
حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه على حيازة المطعون عليه فيه لعقار النزاع على ما استدل به من المستندات - غير الصحيحة - المقدمة منه قبل تحرير محضر الجنحة رقم 2404 سنة 1982 عين شمس رغم ما شاب تلك الحيازة من غموض وإكراه وعدم ظهور وأطرح المستندات المقدمة منها والقاطعة الدلالة على حيازتها لعقار التداعي وذلك دون بيان أساس ترجيحه لمستندات المطعون عليه أو مخالفته حكم محكمة أول درجة ورفضه للأسباب التي أقيم عليها, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق, ولها التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله, وهي غير ملزمة - إذا ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه, أو تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها, لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف - في حدود سلطتها التقديرية - وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها خلصت إلى أن أرض التداعي من جزئين الأول هو العقار رقم 41 شارع مسجد التوحيد ويحوزه المطعون عليه قبل سنة من حصول التعرض له ولم تكن للطاعنة حيازة للأرض قبل تحرير محضر الجنحة رقم 2404 سنة 1982 في 23/1/1982 ومن ثم توافرت شروط دعواه ورتبت على ذلك قضاءها بمنع تعرض الطاعنة له, وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق تكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ويكون النعي غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن
ثانيا:- الطعن رقم 2362 سنة 59 ق
حيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها أسست دعواها على سند من المادة 961 من القانون المدني وتمسكت بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حيازتها لعين النزاع مدة سنة سابقة على تعرض المطعون عليها الأولى, غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وعول في قضائه بنفي حيازتها لعين النزاع على تقرير الخبير الذي أطرح أقوال شهودها أمامه بقالة عدم اطمئنانه إليها لتضاربها في حين أن ذلك منوط بالمحكمة وحدها ومن صميم عملها دون الخبير وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره, لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف قد أطرح أقوال الشهود ورتب على ذلك عدم ثبوت حيازة للطاعنة لعقار النزاع قبل حصول التعرض, وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة, أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد أطرح أقوال شهود الطاعنة على قول منه بعدم اطمئنانه لها لتضاربها وخلص من ذلك إلى نفي حيازة الطاعنة للأرض التي اشترتها قبل تحرير محضر الجنحة رقم 2404 سنة 1982 في 23/1/1982 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حيازتها لعقار النزاع مدة سنة سابقة على حصول التعرض لها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من أن أقوال شهودها كانت مطروحة على الخبير وقت مباشرته لمأموريته, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه, وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير سندا لقضائه برفض دعوى الطاعنة دون أن يجيبها إلى طلبها الإحالة إلى التحقيق, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه

الطعن 2430 لسنة 57 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 95 ص 459


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-------------
- 1 حكم "ماهية الحكم . تحديد ماهية الحكم". محاماة "أتعاب المحاماة ".
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعب المحامي . حكم صادر في خصومة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي هو بمثابة حكم صادر في خصومة يجري عليه ما يسري عليها من قواعد.
- 2  بطلان "بطلان الأحكام". حكم " إصدار الحكم . التوقيع على مسودة الحكم".
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه. جزاء مخالفة ذلك . بطلان الحكم لا انعدامه . المادة 175 من قانون المرافعات .
النص في المادة 175 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا.
- 3  حكم " إصدار الحكم ".
الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره .
العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكتاب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو تكون ورقة لتحضير الحكم.
- 4  حكم " الطعن في الحكم ".
الأحكام . حصر الطعن فيها في أجال محددة وإجراءات معينة . أثره . امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب . مؤدى ذلك . لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق . علة ذلك . الاستثناء . تجرده من أركانه الأساسية .
حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن بكوبري القبة أقام الدعوى رقم 748 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة في الطلب رقم 25 سنة 1983 لانعدامه واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 14/3/1983 استصدر المطعون عليه هذا القرار قضى بتقدير أتعابه بمبلغ 15000 جنيه يخصم منه مبلغ 1000 جنيه السابق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره 14000 جنيه وإذ جاءت مسودة القرار المشتملة على أسبابه خالية من توقيع رئيس وأعضاء الهيئة التي أصدرته فإنه يكون معدوما ولذا فقد أقام الدعوى. بتاريخ 16/12/1985 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 870 سنة 103ق, وبتاريخ 21/5/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بانعدام القرار المطعون فيه وطلب ضم مسودته المحفوظة بملف الدعوى رقم 6304 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أن عدم توقيع مسودة القرار المطعون فيه من الرئيس والأعضاء مسلم به من المطعون عليه وأن ذلك لا يؤدي إلى انعدامه وإن كان يصمه بالبطلان الذي يكون سبيل التمسك به هو الطعن على هذا القرار بطرق الطعن المقررة قانونا وليس بدعوى مبتدأة في حين أن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بشأن تقدير الأتعاب هي بمثابة أحكام قضائية يجرى عليها ما يجرى على الأحكام وخلو مسودتها من توقيع رئيس وأعضاء الهيئة التي أصدرتها يجردها من أركانها الأساسية ويترتب عليه أن تصبح معدمة الأثر وأن سبيل تقرير هذا الانعدام يكون بدعوى مبتدأه, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي هو بمثابة حكم صادر في خصومة يجرى عليه ما يسري عليها من قواعد, وأن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا..." يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا, كما وأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم, وأن المشرع إذ حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة, فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها, بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية, وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها, وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك, غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك, وكان خلو مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته بالمخالفة لما توجبه المادة 175 من قانون المرافعات يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم وليس انعدامه بما لا محل له لتعييبه إلا بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بانعدام قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة رقم 25 لسنة 1983 لخلو مسودته من توقيع رئيس وأعضاء الهيئة التي أصدرته وانتهى إلى اطراحه تأسيسا على ما ساقه من أسباب سائغة حاصلها أن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان وليس الانعدام وأن التمسك بهذا البطلان إنما يكون بالطعن فيه بالطريق المناسب من طرق الطعن وأن الطاعن سبق له أن طعن في ذلك القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4314 سنة 100 ق وقضى بسقوط حقه فيه, وأنه وقد عاد وسلك سبيل الدعوى المبتدأة للطعن على ذلك القرار إنما قصد إعادة طرح النزاع أمام القضاء مرة أخرى بعد أن صار الحكم فيه نهائيا ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وواجه دفاع الطاعن بما يكفي ردا عليه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.