الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 837 لسنة 48 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 107 ص 568


برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي محمد طموم، زكي المصري.
----------
- 1  عقد "تفسير العقد" محكمة الموضوع.
العقد شريعة المتعاقدين . عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون . علة ذلك . وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها . الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخري غير جائز .
لما كان العقد شريعة المتعاقدين وكانت المادة .ه1/1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين ، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض وكان الثابت بعقد تأجير الناقلة المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضدها استأجرت الناقلة عارية أي غير مجهزة ، والتزمت بموجب المادة السادسة من العقد لتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحرياً ، وتكون مسئولة عن أعمال أفراده ، وتصرفاتهم مسئولية مباشرة وكاملة طبقاً للقانون ، كما التزمت بتشغيل الناقلة في حدود إمكانياتها ومواصفاتها وفى المناطق المسموح لها بالعمل فيها ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار وذلك في حدود القانون ، كما نصت المادة التاسعة من العقد على التزام المطعون ضدها بالتكاليف والمصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة وصيانتها ، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص في المشارطة بأحكام القانون البحري والعرف البحري المعمول بهما في جمهورية مصر العربية ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . لما كان ذلك وكانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى التزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدى إلى التزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة استعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التي كانت عليها عند التسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة المؤجرة هي الملتزمة بإصلاح الإضرار التي تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار ورتب على ذلك عدم استحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحري فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
- 2  عقد "تفسير العقد". نقل بحري. عرف. حكم "ما لا يعد قصورا".
اتفاق الطرفين في مشارطة إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها . النص في المشارطة بعبارة واضحة علي تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار . اتفاق صحيح لا يخالف النظام العام . تطبيق الحكم لعرف بحري يخالف هذا النص . خطأ في القانون . التفات المحكمة عن دفاع الطالبة في هذا الشأن . قصور .
إذ كان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحري يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد وكان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر وهو اتفاق صحيح ولا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي في أعمال العرف البحري تطبيقاً للمادة السابعة عشر متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف اتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير وإذ التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأَن ولم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أٌقامت الدعوى رقم 2110 لسنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبة إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1301,479 جنيه وفوائده القانونية. وقالت بيانا لدعواها أنها أجرت السفينة "....." غير مجهزة إلى المطعون ضدها بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/7/1970 التزمت فيه المستأجرة بتجهيز السفينة بطاقم بحري وبمسئوليتها عن الأضرار التي يتسبب فيها هذا الطاقم، كما نص العقد على اعتبار وثيقة التأمين المبرمة مع شركة التأمين الأهلية لصالح الطاعنة جزءا لا يتجزأ منه. وبتاريخ 8/8/1970 وقع حادث للسفينة نتيجة خطأ طاقمها ترتب عليه أضرار قيمتها 901,245 جنيه دفعت منه شركة التأمين 51,245 جنيه بعد خصم مبلغ السماح المنصوص عليه بوثيقة التأمين وقدره 850 جنيها والذي تلتزم المطعون ضدها بسداده طبقا للبند السابع من عقد الإيجار بالإضافة إلى مبلغ 452,479 ثمن زيوت وشحوم قامت الطاعنة بتوريدها للسفينة أدخلت المطعون ضدها محافظة مطروح خصما في الدعوى لإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها بالنسبة لمبلغ 850 جنيها بمقولة أنها استأجرت الناقلة للقيام بنقل المياه العذبة إلى مرسى مطروح وأن المحافظة التزمت بتعويضها عن الأضرار التي تحدث للناقلة ولا تغطيها وثيقة التأمين. ثم عدلت الطاعنة طلباتها بإضافة طلب آخر هو مبلغ 16500 جنيها قيمة الأضرار التي لحقت بها من جراء حبس المطعون ضدها للسفينة المستأجرة تحت يدها حتى تسلمتها في 24/12/1970 دون دفع الأجرة. وأبدت المطعون ضدها طلبا عارضا بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لها 13641,611 جنيه تعويضا عما أصابها نتيجة غش الطاعنة. وبتاريخ 27/5/1975 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى الضمان وبإحالتها إلى هيئات التحكيم ثم قضت بتاريخ 27/1/1976 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 1001,139 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وبرفض الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 32ق كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 95 لسنة 32ق وبتاريخ 7/3/1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها استأجرت منها الناقلة "......" غير مجهزة (عارية) والتزمت بموجب شروط عقد الإيجار بتجهيزها بالطاقم وبكافة نفقات تشغيلها وصيانتها كما التزمت بتحمل المسئولية الكاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالغير أثناء فترة الإيجار مما مؤداه أن تكون المطعون ضدها مسئولة عن كل ما يصيب السفينة من أضرار أثناء التشغيل ما لم تقم الدليل على انتفاء الخطأ من جانبها أو من جانب أفراد الطاقم أو أن الحادث كان مرده عيب ذاتي في السفينة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - أخذا بأسباب الحكم الابتدائي - إلى التزام الطاعنة - (المؤجرة) بإجراء الإصلاحات اللازمة للسفينة أثناء مدة الإيجار ورتب على ذلك عدم استحقاقها أجرة عن مدة توقف السفينة للإصلاح استنادا إلى ما يقضي به العرف البحري الذي اتفق الطرفان على تطبيقه فيما لم يرد بشأنه نص في المشارطة والذي استمدته المحكمة من نموذج مطبوع لمشارطة تأجير سفينة عارية قدمته المطعون ضدها - فإن الحكم يكون قد انحرف عن تفسير شروط العقد الواضحة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. وإذ تمسكت الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بمخالفة الحكم الابتدائي لعبارة العقد الواضحة والتي تخالف العرف البحري الذي انتهى إلى تطبيقه وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين، وكانت المادة 150/1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان الثابت بعقد تأجير الناقلة "......." المؤرخ 8 /7 /1970 والمرفق بأوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها استأجرت الناقلة المذكورة عارية أي غير مجهزة، والتزمت بموجب المادة السادسة من العقد بتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحريا وتكون مسئولة عن إهمال أفراده وتصرفاتهم مسئولية مباشرة وكاملة طبقاً للقانون، كما ألتزمت بتشغيل الناقلة في حدود إمكانياتها ومواصفاتها، وفي المناطق المسموح لها بالعمل فيها، وهي الساحل المصري على البحر الأبيض المتوسط، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار وذلك في حدود القانون، كما تضمنت المادة التاسعة من العقد التزام المطعون ضدها بالتكاليف والمصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة وصيانتها بحيث تكفل الحفاظ عليها بحالتها التي كانت عليها عند التسليم فيما عدا الاستهلاك العادي، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص في المشارطة بأحكام القانون البحري والعرف البحري المعمول بهما في جمهورية مصر العربية وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهي تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، لما كان ذلك وكانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى التزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدي إلى التزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة استعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التي كانت عليها عند التسليم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - أخذ بأسباب الحكم الابتدائي - إلى أن الطاعنة (المؤجرة) هي الملتزمة بإصلاح الإضرار التي تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار ورتب على ذلك عدم استحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحري الذي استمد، من صورة لنموذج عقد إيجار سفينة عارية قدم للمحكمة من المطعون ضدها تقضي المادة 21 منه بأنه لها في حالة خسارة الوقت الناتجة عن الكسر للسفينة التي يغطيها التأمين أو في عمل الإصلاحات أو استبدال بعض الأجزاء التي يكون المالك مسئولا عنها والتي تمنع استخدام السفينة أكثر من 48 ساعة مستمرة فإن الأجرة يتوقف سدادها، وكان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحري يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد وكان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تحمل المطعون ضدها (المستأجرة) لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار وهو اتفاق صحيح ولا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي في أعمال العرف البحري تطبيقاً للمادة السابعة عشر من العقد متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف اتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد فسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير وإذ التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأَن ولم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 446 لسنة 48 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 106 ص 564


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
----------
تأمينات اجتماعية "تقدير المعاش، مدة الخدمة السابقة".
حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش . شرطه . استحقاق مكافأة عنها طبقاً لقانون العمل . صرف المكافأة للعامل . مؤداه . عدم أحقيته في ضم خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه في التأمين . علة ذلك . القضاء بأحقيته في ضمها رغم عدم قيامه برد المكافأة التي صرفها عن هذه المدة . خطأ في القانون .
مفاد نص المادة ه 8 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 ، ومذكرتها التفسيرية ، أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وبما مؤداه بطريق اللزوم والاقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن إستوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة والمعاش المقرر عنها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم اقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من .... إلى ... نفاذاً للحكم رقم 00000، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التي ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها ولم يقم بردها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول أقام الدعوى رقم 23 سنة 1973 عمال كلي سوهاج على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – شركة ...... بسوهاج – طالباً الحكم بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له معاش شهرياً قدره 12.500 جنيه اعتباراً من 21/10/1972، 1% يومياً تعويضاً عن عدم صرف المعاش، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية في الفترة من 28/11/1962 إلى 21/10/1972 بأجر شهري بلغ متوسطة في السنتين الأخيرتين مبلغ 22.500 جنيه وكان من قبل يعمل في القطاع الخاص في الفترة من 1/4/1953 إلى 13/6/1960 بأجر شهري قدره عشرة جنيهات وقد ثبتت علاقة العمل هذه بالحكم رقم 1092 سنة 960 مدني البلينا وتكون مدة خدمته بذلك قد بلغت في جملتها المدة اللازمة لاستحقاق معاش، وإذ أنكرت عليه الطاعنة حقه في الحصول على المعاش، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 28/10/1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وفي 26/5/1975 أعادت إليه المأمورية لإعادة بحثها، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 29/12/1976 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم معاشاً شهرياً قدره 6.30 جنيه اعتباراً من 21/10/1972، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) وقيد الاستئناف برقم 63 سنة 52ق، وبتاريخ 16/1/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أسس قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمعاش على وجوب ضم مدة خدمة مورثهم لدى القطاع الخاص في الفترة من 1 /4 /1953 إلى 13 /6 /1960 إلى مدة خدمته لدى المطعون ضدها الثانية، في حين أنه يشترط لضم هذه المدة إلى مدة الاشتراك في التأمين التي تحسب عنها معاش استحقاق المؤمن عليه مكافأة عنها وفقا لقانون العمل، وكان الثابت من الصورة التنفيذية للحكم 1092 سنة 1960 مدني البلينا أن مورث المطعون ضدهم اقتضى عن فترة عمله لدى القطاع الخاصة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا، فلا يكون له الحق في حساب هذه المدة في المعاش، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى- والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والذي يستحق عنه مكافأة وفقا لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 75/1 من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة (76) عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها المدة السابقة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون استحق المؤمن عليه تعويضا دفعة واحدة على أن يحسب عن كل سنة عن المدة السابقة بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادة (81) ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقا للجدول رقم (5) المرافق، وتؤدي هذه المبالغ دفعة واحدة أو مقسطة وفقا للشروط والأوضاع المشار إليها في المادة السابقة وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل نهاية الخدمة المستحقة عن تلك المدد المحسوبة وفقا لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لأحكام القانون، ومفاد ذلك أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وبما مؤداه بطريق اللزوم والاقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن استوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة والمعاش المقرر عنها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم أقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1 /4 /1953 إلى 13 /6 /1960 نفاذاً للحكم رقم 1092 سنة 960 مدني البلينا، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الاشتراك في التأمين، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التي ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها ولم يقم بردها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 63 سنة 52 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 443 لسنة 45 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 105 ص 551


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
--------------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن". حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى "المصلحة".
اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو في دعوي رفعه . أثره . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه . اختصامه في الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في هاتين الدعويين . صحيح .
النص في المادتين 334 ، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، ومن ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه فبأي من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد ، لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث في دعوى رفع الحجز والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وباعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر في هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس .
- 2 اختصاص "الدعاوى التي ترفع على أجنبي". موطن "الموطن المختار". قانون "القانون الواجب التطبيق".
اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوي التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن في مصر . م 3 / 2 مرافعات قديم . تحديد البنك الأجنبي لمراسل له في خطاب الاعتماد وتفويضه دون غيره في القيام بكل ما يتعلق به . مؤداه . اختصاص المحاكم المصرية وانطباق القانون المصري .
لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذي رفعت الدعوى في ظله - تنص على اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو مسكن في مصر "إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود في مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الاعتماد المستندي الذي فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى وأخطرها بذلك عن طريق مراسله المحدد في خطاب الاعتماد والذي فوضه دون غيره في القيام بكل ما يتعلق بالاعتماد وهو بنك مصر فرع بورسعيد. فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الاعتماد وكل ما يتعلق به بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري وهو ما تكون معه المحاكم المصرية هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض باعتباره قانون محل التنفيذ الذي يحكم العقد ويكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز في موطن هذا المراسل باعتباره موطناً مختاراً.
- 3 اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "تسبيب الحكم": "الفساد في الاستدلال".
الدفع بعدم الاختصاص المحلي . عدم تعلقه بالنظام العام . م 133مرافعات قديم . اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي . استخلاص سائع له أصله الثابت في الأوراق .
النص في المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق في صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر في حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للارتباط وفي جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوي على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال يكون على غير أساس .
- 4 بنوك "فتح الاعتماد". بيع. حكم "عيوب التدليل" "التناقض" "ما لا يعد قصورا".
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين . عدم اعتباره وكيلا عن المشتري . التزام البنك مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري . أثره . وجوب الوفاء بقيمة الاعتماد متي تطابقت مستندات البائع تماما مع شروط فتح الاعتماد ، دون أدني سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج .
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للبنك الذي يفتح اعتمادا مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزامه التزام عميلة المشترى بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون للبنك في ذلك أدنى سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج.
- 5 بنوك "فتح الاعتماد". بيع. حكم "عيوب التدليل" "التناقض" "ما لا يعد قصورا".
ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله المشتري ، كما أن محافظة البنك علي مصلحته لا يمكن أن تكون أساسا للخروج علي عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد .
ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميلة المشترى كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد.
- 6 بنوك "فتح الاعتماد". بيع. حكم "عيوب التدليل" "التناقض" "ما لا يعد قصورا".
التناقض في الحكم. ماهيته.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الاعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه في خطاب الاعتماد وأن المنازعة في شأن المسئول عن غرامة التأخير يخرج عن نطاق الاعتماد المستندي، فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون وارداً على غير محل.
- 7 بنوك "فتح الاعتماد". بيع. حكم "عيوب التدليل" "التناقض" "ما لا يعد قصورا".
 انتهاء الحكم صحيحا إلى حق البائعة في صرف الاعتماد المستندي لمطابقة مستنداتها لشروط خطاب الاعتماد . إغفاله مطالبتها بتقديم فواتير البيع لتحديد الضرر الذي أصابها . لا قصور . علة ذلك .
انتهاء الحكم صحيحا إلى حق المطعون ضدها البائعة في صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشتري، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده ردا على دفاع الطاعن مما يكون معه النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن شركة .... – المطعون ضدها الأولى – تقدمت بطلب إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتوقيع الحجز التحفظي على أموال بنك .... – الطاعن – تحت يد بنك ... وفروعه – المطعون ضده الثاني – وفاء لمبلغ 48 ألف جنيه إسترليني وصدر أمر الحجز التحفظي رقم 107 لسنة 1965 تجاري كلي القاهرة في 22/9/1965 ثم تقدمت الشركة ذاتها بطلب لاستصدار أمر أداء بالمبلغ المذكور وأعلنت البنك الطاعن في مواجهة بنك ... المطعون ضده الثاني كما أعلنت هذا الأخير باعتباره محجوزاً لديه طالبة إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 48 ألف جنيه إسترليني وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 26/9/1965 واعتباره حجزاً تنفيذياً. وقالت المطعون ضدها الأولى بياناً لذلك أنه بمقتضى عقد مؤرخ 10/5/1965 باعت إلى السادة ...... بهولندا 8 آلاف طن من البطاطس "فوب" تسليم ظهر السفينة تشحن من بورسعيد أو الإسكندرية على أربعة دفعات بسعر 24 جنيهاً إسترلينياً للطن الواحد ونص في عقد البيع على التزام المشترين بفتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز بثمن ألفي طن على أن يدور هذا الاعتماد أربع مرات ليغطي القيمة الكاملة للكمية المتعاقد عليها ومقدارها 8 آلاف طن. وتنفيذاً لعقد البيع قام المشترون بتكليف بنك هولندي بفتح اعتماد غير قابل للإلغاء لدى بنك .... بلندن (الطاعن) بمبلغ 48 ألف جنيه إسترليني وقام البنك الأخير بإخطار الشركة المطعون ضدها الأولى بتعزيز الاعتماد المفتوح لصالحها عن طريق بنك ... فرع بورسعيد (المطعون ضده الثالث) كما أرسل لها البنك الطاعن خطاب الاعتماد وتولى بنك ... فرع بورسعيد بدوره إخطارها بهذا الخطاب الذي نص فيه على دفع الاعتماد بمجرد تقديم المستندات المنصوص عليها به وقد قامت الشركة المطعون ضدها الأولى بشحن البضاعة وقدمت المستندات إلى بنك ... فرع بورسعيد في 31/5/1965 تطبيقاً لشروط الاعتماد إلا أن البنك الطاعن رفض دفع الاعتماد بحجة عدم مطابقة المستندات المقدمة لشروط الاعتماد بمقولة أن سند الشحن قد حمل المشترين غرامة تأخير مقدارها 442 جك و10 شلن على خلاف شروط الاعتماد المستندي الأمر الذي دعا الشركة المطعون ضدها الأولى إلى اتخاذ إجراءات الحجز ثم تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء بقيمة الدين وإذ رفض هذا الطلب قيدت الدعوى برقم 848 لسنة 1965 تجاري كلي القاهرة بذات الطلبات. وتظلم البنك الطاعن من أمر الحجز وقيدت دعواه برقم 970 لسنة 1965 تجاري كلي القاهرة طلب فيها قبول التظلم شكلاً والحكم بعدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بإصدار الأمر واحتياطياً بعدم اختصاص محكمة القاهرة بذلك ومن باب الاحتياط الكلي بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن. وبعد ضم الدعويين قضت محكمة أول درجة بتاريخ 27/6/1970 بسقوط حق البنك الطاعن في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم وبقبولها. وبعد تداول القضية بالجلسات عادت وقضت بتاريخ 30/1/1971 أولاً: في التظلم رقم 970 لسنة 1965 تجاري كلي القاهرة بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت البنك الطاعن (.....) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: في الدعوى رقم 848 لسنة 1965 تجاري كلي القاهرة بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 48 ألف جنيه إسترليني والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/10/1965 حتى تمام السداد. وأمرت بصحة إجراءات الحجز الموقع في 26/9/1965 تحت يد بنك ... وجعله حجزاً تنفيذياً ورفضت الدعوى بالنسبة لبنك ... فرع بورسعيد (المطعون ضده الثالث). استأنف البنك الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 88ق القاهرة. وبتاريخ 27/2/1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ونقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الأولى عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن بنك مصر لم يكن خصما حقيقيا في المرحلة الاستئنافية للدعوى كما أن الطعن أقيم على أسباب لا تتعلق به
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادتين 334، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعة ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد، لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث في دعوى رفع الحجز والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزا لديهما وباعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثمانية أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثالث والسابع منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بنظر النزاع تأسيسا على أنه ليس له موطن في مصر إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا إلى المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق، وإلى ثبوت وجود أموال للطاعن لدى بنك مصر مع أن ذلك لا يكفي لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذ أن النزاع لا يتعلق بأموال الطاعن لدى بنك مصر وإنما يدور حول استحقاق المطعون ضدها الأولى لقيمة الاعتماد وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خلط بين أصل الحق موضوع النزاع ومحل تنفيذه كما أخطأ في تطبيق القانون بإخضاعه النزاع لاختصاص القضاء المصري استنادا إلى أن أحد المختصمين في الدعوى- وهو المطعون ضده الثاني - له موطن في مصر في حين أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون تعدد الخصوم تعددا حقيقيا لا صوريا مما يقتضي وحدة الموضوع والسبب بالنسبة لهم وهو ما لم يتحقق لأن المطعون ضده الثاني اختصم بصفته محجوزا لديه ليصدر الحكم في مواجهته، ومن ناحية أخرى فإن عقد فتح الاعتماد أبرم في لندن وكان من المفروض تنفيذه فيها بتقديم مستندات الشحن إلى الطاعن في مقره بها وهو ما يستوجب تطبيق القانون الإنجليزي على النزاع إعمالا للمادة 19 من القانون المدني لأنه يدور حول عقد فتح الاعتماد. فضلا عما شاب الحكم من فساد في الاستدلال إذ اعتبر إعلان الحجز إلى بنك مصر (المطعون ضده الثاني) صحيحا باعتباره محلا مختارا للطاعن في حين أن هذا لبنك الأخير لا يعدو أن يكون مراسلا للطاعن وليس وكيلا ولا يكفي لاعتباره كذلك مجرد تكليف الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم المستندات إليه لتوصيلها إلى الطاعن
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 3 /2 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949- الذي رفعت الدعوى في ظله - تنص على اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو مسكن في مصر "إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود في مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في مصر أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها" وكان البنك الطاعن قد عزز الاعتماد المستندي الذي فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى وأخطرها بذلك عن طريق مراسله المحدد في خطاب الاعتماد والذي فوضه دون غيره في القيام بكل ما يتعلق بالاعتماد وهو بنك مصر فرع بورسعيد (المطعون ضده الثالث)، فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الاعتماد وكل ما يتعلق به بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري وهو ما تكون معه المحاكم المصرية هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض باعتباره قانون محل التنفيذ الذي يحكم العقد كله ويكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز في موطن هذا المراسل باعتباره موطناً مختاراً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب الثلاثة يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك في عريضة التظلم من أمر الحجز بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محليا ذلك أنه بفرض اعتبار بنك مصر فرع بور سعيد موطنا مختارا له فإن الاختصاص بإصدار أمر الحجز يكون للمحكمة التابع لها هذا الفرع وليس لمحكمة القاهرة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في مدوناته أن الطاعن دفع ببطلان الحجز لصدوره من محكمة ليس لها الولاية دوليا ومحليا عاد وتناقض إذ قرر أن الطاعن تمسك بجلسة 21 /5 /1966 ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه إعلانا قانونيا وأنه بذلك يكون قد أسقط حقه في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي وهو ما يخالف الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 133 من قانون المرافعات السابق- المنطبق على إجراءات الدعوى- إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه فقد دلت أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق في صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسبابا من بينها الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محليا بإصدار أمر، الحجز، وبجلسة 29 /12 /1965 تقرر في حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة التي تنظر أمامها الدعوى الموضوعية. فقررت بجلسة 12 /3 /1966 ضم الدعويين للارتباط وفي جلسة 21 /5 5/1966 دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلانا قانونيا، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إبداء هذا الدفع دفاعا موضوعيا ينطوي على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي الذي أورده بصحيفة التظلم وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ خلط بين قواعد الاعتمادات المستندية وبعض المبادئ التي استخلصها من فقه القانون البحري إذ رغم تسليمه بأن البائع في البيع "فوب" لا تنتهي التزاماته إلا بتسليم البضاعة على ظهر السفينة فقد ناقض نفسه وقرر أن غرامة التأخير يلتزم بها المشتري على اعتبار أنه الملتزم بدفع أجرة النقل في حين أن البائع "فوب" هو الذي يتحمل المصاريف والمخاطر حتى لحظة وضع البضاعة على ظهر السفينة بما في ذلك ما يترتب على التأخير في الشحن، كما خالف الحكم شروط الاعتماد عندما اعتبر غرامة التأخير جزء من الأجرة في حين أنها من قبيل التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. ولئن كان البنك الطاعن قد التزم بدفع قيمة الاعتماد بمجرد تقديم المستندات المطلوبة فإن ذلك مشروط بأن تكون هذه المستندات مطابقة لما جاء بخطاب الاعتماد، فإذا كان خطاب الاعتماد قد تضمن التزام المطعون ضدها الأولى بتسليم البضاعة "فوب" فإن ظهور غرامة التأخير في سند الشحن يدل على تراخيها في تنفيذ الشحن مما ترتب عليه تعطيل السفينة لمدة 28 ساعة وكان يتعين عليها دفع هذه الغرامة بدلا من إضافتها إلى أجرة النقل المثبتة بسند الشحن على خلاف ما جاء بخطاب الاعتماد. فضلا عن أن تحميل سند الشحن بغرامة التأخير ينطوي على انتقاص لضمانات البنك الطاعن إذ من حقه أن يحبس المستندات حتى يستوفي قيمة الاعتماد ولا يكون لإعمال هذا الحق قيمة إلا باستلام البضاعة الذي لا يتحقق إلا بدفع غرامة التأخير ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالتمحيص والرد مما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون للبنك في ذلك أدنى سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج، لما كان ذلك وكان الثابت من خطاب الاعتماد المقدم ضمن مستندات الطعن أنه تطلب في سند الشحن الواجب تقديمه أن يتضمن النص على أن "أجرة النقل تدفع عند الوصول Freighr payableat destination دون أي بيان آخر يتعلق بالأجرة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها يتضمن هذا البيان وكان البنك الطاعن لا يجادل في ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة ويفسرها على ضوء أحكام البيع "فوب" والتزامات كل من البائع والمشتري في هذا البيع ليتوصل إلى رفض الوفاء بقيمة الاعتماد إذ الأصل أن المرجع في تحديد الشكل الذي يفرغ فيه سند الشحن هو خطاب الاعتماد ذاته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يطابق ما جاء بشأنه بخطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية البنك الطاعن في الامتناع عن الوفاء بقيمة الاعتماد المبني على منازعته في غرامة التأخير وإضافتها إلى أجرة النقل فإنه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون. أما بالنسبة لما يثيره البنك الطاعن من أن تحميل سند الشحن بغرامة التأخير ينطوي على انتقاص لضماناته فمردود بأنه ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله المشتري كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساسا للخروج على عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس التناقض في الأسباب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رغم تسليمه أن من حق البنك أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الاعتماد إذا كان هناك ما يدل على عدم تنفيذ البائع لالتزاماته إلا أنه شابه التناقض إذ رفض إقرار الطاعن على سلوكه في الامتناع عن الوفاء بقيمة الاعتماد رغم ما ثبت من تراخي الشركة المطعون ضدها الأولى في شحن البضاعة مما استتبع إضافة غرامة التأخير إلى سند الشحن
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه في صدد الرد على السببين الرابع والخامس - أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الاعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه في خطاب الاعتماد وأن المنازعة في شأن المسئول عن غرامة التأخير تخرج عن نطاق الاعتماد المستندي، فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون وارداً على غير محل
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبيانا لذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن رفض المستندات من شأنه أن يعيد البضاعة المبيعة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فلا يجوز لها أن تطالب بثمن البضاعة كاملا وهو قيمة الاعتماد وكل ما لها أن تطالب به هو الفرق بين ثمن البضاعة المتمثل في قيمة الاعتماد وثمن بيعها في ميناء الوصول إذا كان ثمة ضرر قد لحقها من جراء ذلك وإلا أثرت بغير سبب على حساب الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك من الطاعن قولا مرسلا رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تنكر استلامها للبطاطس وبيعها وكان على المحكمة أن تطالبها بتقديم فواتير البيع لتحديد الضرر الذي أصابها وقصر التعويض على ما يعادل هذا الضرر إن وجد
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان أساس نظام الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء هو استقلاله عن عقد البيع، فإن التزام البنك بدفع قيمة الاعتماد - ينشأ – متى كانت المستندات المقدمة له مطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد، وهو في سبيل تنفيذ التزامه الدقيق هذا يجب أن يستوحي عبارات خطاب الاعتماد فقط دون عقد البيع لأنه غريب عن هذا العقد ولا شأن له بشروطه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - كما سبق البيان عند الرد على السببين الرابع والخامس - قد انتهى صحيحا إلى حق المطعون ضدها الأولى – البائعة - صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع إذ أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها الأولى المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله – المشتري - كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها الأولى – البائعة - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد في ذلك قوله "العبرة بالنظر إلى قيام البائعة بتنفيذ الشروط الواردة بخطاب الاعتماد فمتى نفذها البائع وجب على البنك الوفاء له أيا كان موقفه من تنفيذ البيع ذاته وذلك لاستقلال الاعتماد عن البيع ولأن القول بعكس ذلك يؤدي إلى زلزلة الثقة في الاعتماد وفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ أو على المماطلة في الوفاء "فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده ردا على دفاع الطاعن مما يكون معه النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1189 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 90 ص 473


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
------------
- 1 حكم. نقض "ما يجوز الطعن فيه النقض".
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة . الطعن فيها بطريق النقض غير جائز. علة ذلك.
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية ، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا أصدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، إنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .
- 2 بنوك "خطاب الضمان".
خطاب الضمان . علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل مؤدي ذلك الزامه بسداد المبلغ الذي يطلبه المستفيد فورا ما دام في حدود التزام البنك . عدم سقوط هذا الالتزام اذا كانت المطالبة بالوفاء أو مد أجل الضمان قد تمت أثناء مدة سريان الخطاب سداد البنك بناء علي هذه المطالبة يعتبر وفاء صحيحا يرتب له حق الرجوع علي عميله بالمبلغ المدفوع حتي ولو تم هذا السداد بعد انتهاء مدة سريان الخطاب . علة ذلك .
خطاب الضمان وان صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التي يتهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل. ومن ثم يكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان، ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن استصدر بتاريخ 10/3/1960 أمر الأداء رقم 261 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ 5000 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 7%، استنادا إلى أنه كان قد أصدر في 2/9/1956 بناء على طلب عميله المذكور خطاب ضمان بهذا المبلغ لصالح مدير مكتب بيع الإسمنت لمدة غايتها 2/3/1957 امتدت باتفاق الطرفين إلى 30/12/1959 وإذ طالبه الأخير قبل انتهاء هذه المدة بسداد قيمة خطاب الضمان فقد استجاب له، إلا أن العميل رغم إعذاره امتنع عن سداد مبلغ الضمان وفوائده تظلم المطعون ضده الثاني من هذا الأمر بالدعوى رقم 190 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة وبتاريخ 15/2/1961 قضت محكمة القاهرة الابتدائية ببطلان الأمر وحددت جلسة لنظر الموضوع حيث قضت في 27/12/1961 برفض دعوى البنك الطاعن فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 703 لسنة 79 ق تجاري القاهرة. وبتاريخ 31/3/1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم مع الحكم الابتدائي بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، إنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن البنك الطاعن قرر فيها الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 /12 /1961 في الدعوى رقم 190 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة بالإضافة إلى الحكم الاستئنافي رقم 603 لسنة 79ق القاهرة الصادر بتأييده في 31 /3 /1979 وطلب نقض الحكمين، فإن طعنه يكون غير جائز بالنسبة للحكم الابتدائي
وحيث إن الطعن في الحكم الاستئنافي رقم 603 لسنة 79 ق تجاري القاهرة قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان إصداره لخطاب الضمان يلزمه بصفته أصيلا – وليس نائبا عن عميله- بسداد قيمته للمستفيد، طالما كانت مطالبة الأخير له بذلك خلال مدة سريانه بلا حاجة للرجوع مقدما إلى هذا العميل، ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالبه المستفيد قبل انقضاء مفعول الخطاب بالوفاء أو مد الضمان، وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن خطاب الضمان المطالب بقيمته كان ممتدا بناء على طلب العميل حتى 30 /12 /1959 وأن مطالبة المستفيد للبنك بالوفاء بقيمته فورا أو مد أجلة كانت بتاريخ 27 /12 /1959 أي أثناء سريان مدته الإلزامية فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواه بمقوله أن الوفاء كان لاحقا على انتهاء مدة خطاب الضمان ودون أن يوافق العميل على تجديدها، يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان. طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به، ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء مدة سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان، إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره إذا امتد خطاب الضمان، مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التي يستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل ومن ثم يكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان، ويرتب له الحق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته. متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 584 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 89 ص 468


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه، فهمي الخياط.
--------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن". أجرة " تحديد الأجرة".
القانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض أجرة الأماكن . سريانه على الأماكن التي تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقا على 1952/5/18 تاريخ العمل به .
مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 والمادة الخامسة مكرراً " أ " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا - المرسوم المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها ، سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل به ، ولما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت في سنة 1950 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف ، الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون .
- 2 حكم "الطعن في الحكم". "الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر علي كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سببا للطعن علي الحكم بالنقض.
الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه اعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة وقدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه اعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة وإذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الاستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وكان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض .
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعد قصورا".
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . إقامة الحكم قضاءه . علي النتيجة التي انتهي إليها الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمله لا قصور . عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب التحقيق متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب عليها في ذلك ، وأنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وكانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3744 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين المبينة بالصحيفة من 3,500 جنيه إلى 1,760 جنيه شهرياً من تاريخ عقد الإيجار، وقالت شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ سبتمبر سنة 1952 استأجر مورثها المرحوم ... من الطاعنة تلك الشقة بأجرة شهرية قدرها 3,500 جنيه وإذ تبينت أن أجرتها في المدة من سنة 1950 حتى سنة 1952 كانت 3 جنيه شهرياً وأن تلك الأجرة تسري عليها التخفيضات المقررة بمقتضى القوانين المتعاقبة لتصل إلى 1,760 جنيه فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع فقدم الخبير تقريراً أعادته إليه المحكمة لفحص اعتراضات الطاعنة عليه وبعد أن قدم تقريره التكميلي حكمت في 17/6/1978 بتخفيض أجرة الشقة إلى مبلغ 3,20 جنيه اعتبارا من 1/1/1962 واعتبار الأجرة مبلغ 3,265 من 1/6/1962 وتخفيضها إلى مبلغ 2,692 من 1/3/1965 بخلاف رسم النظافة بمقدار 2% من 1/3/1968 بحيث تصبح الأجرة اعتباراً من ذلك التاريخ مبلغ 2,462. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4960 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 28/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أعمل التخفيض المقرر بالقانون رقم 7 لسنة 1965 على العين المؤجرة في حين أن ذلك القانون لا يسري إلا على العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1960 وليس من بينها العقار الكائن به شقة النزاع إذ أنشئ سنة 1950
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 نصت على أن "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والقانونين رقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961 وتسري التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965، وإذ نصت المادة الخامسة مكررا "أ" من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952، كما نصت المادة الخامسة مكررا "3" من ذات القانون على أنه "...... لا يسري التخفيض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: أولا: المباني التي يبدأ إنشائها بعد العمل بهذا القانون ..." فإن مؤدى ذلك أنه تخضع لأحكام هذا المرسوم المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدا في إنشائها سابقا على 18/ 9/ 1952 تاريخ العمل به - ولما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت في سنة 1950 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 2.462 جنيه اعتبارا من 1/ 3/ 1968 في حين أن تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم أساسا لقضائه حدد الأجرة القانونية للشقة بمبلغ 2.692 جنيه اعتبارا من 1/ 3/ 1965 بخلاف رسم النظافة وقدره 2% اعتبارا من 1/ 7/ 1968
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 2.692 جنيه اعتبارا من 1 / 3/ 1965 بخلاف رسم النظافة وقدره 2% من 1 /7 /1968 بما مؤداه أن ما استطرد إليه بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 2.462 جنيه اعتبارا من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة وإذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، وتتولى محكمة الاستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها، فلا يصبح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض. فإن النعي يكون غير جائز
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهري تمسكت به إذ عابت على تقرير خبير الدعوى عدم تقديره مقابل إصلاحات جوهرية أجرتها بشقة النزاع زادت الانتفاع بها، إلا أن الحكم لم يعن بالرد على ذلك رغم أنها قدمت ما يؤكد صحة إجراء هذه الإصلاحات ومقابل التحسين وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حالة العين قبل وبعد شغلها بسكن مورث المطعون ضدها
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب عليها في ذلك وأنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وكانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا، كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بصدد ما أثارته الطاعنة بشأن الإصلاحات التي أجريت بالعين المؤجرة للأسباب التي أوضحتها في تقريره، وكان ما أورده الحكم أخذا بتقرير الخبير الذي أطمأن إليه كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني لكل حجة تخالفه، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية لما ذهبت أنها قدمته من مستندات تناهض ما جاء بتقرير الخبير بما يجعل اعتراضها على تقرير الخبير المستند إلى الثابت بهذه المستندات عاريا عن دليله ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.