الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 3750 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 263 ص 767


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
- 1  تعويض " التعويض عن فعل الغير ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسؤلية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثداء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعلة غير المشروع.
- 2  تعويض " التعويض عن فعل الغير ". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
رابطة العمل . عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية . علة ذلك .
إن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها . علة ذلك .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
- 4  تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ".
استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده في الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة . قصور .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم في الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عنه رقابته، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبرعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع الدعوى رقم 245 لسنة 1988 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه، وقال في بيان ذلك إن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع – تابعي الطاعن – حرضوا زوجته على ترك منزل الزوجية والإقامة معهم في شقة مفروشة وعاشروها معاشرة الأزواج أثناء وجوده خارج البلاد، وضبط عن ذلك المحضر رقم 29 سنة 1987 مركزية هيئة الشرطة وقضت المحكمة العسكرية بإدانتهم، وإذ أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به والذي يسألون عنه ومتبوعهم الطاعن على وجه التضامن فقد أقام الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع طالبا الحكم بإلزامهم بما عسى أن يحكم عليه به في الدعوى الأصلية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1991 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهم تعويضا قدره ستة آلاف جنيه، وفي الدعوى الفرعية بطلبات الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ بالاستئناف رقم 442 لسنة 24ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 449 لسنة 24ق، والمطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 450 لسنة 24ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين للأول حكمت بتاريخ 9/4/1992 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن ما حدث من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لم يكن أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى قيام علاقة التبعية ومسئوليته عن التعويض على مجرد علاقة العمل التي تربطه بهم رغم خلو الأوراق مما يفيد أن وظيفتهم كان لها دور في وقوع الحادث أو أنها سهلت لهم ارتكابه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن يكون هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وأن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في الرد على دفاع الطاعن بانتفاء علاقة التبعية الموجبة لمسئوليته بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي كان قد استدل على قيام هذه العلاقة ومسئولية الطاعن بقوله "وحيث إنه عن مسئولية الأخير – الطاعن – فإنه لما كان الثابت أن المدعى عليهم الثلاثة الأول – المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين – يعملون طرف المدعى عليه الأخير وأنه قد وقعت منهم هذه الأفعال أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم في هذه الوظيفة هي التي سهلت لهم ارتكاب هذه الأفعال وأن مسئولية الأخير مسئولية في التقصير والتوجيه والرقابة والإشراف عليهم مما أدى بهم إلى ارتكاب هذه الأفعال" لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم في الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عن رقابته، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبوعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 579 لسنة 59 ق جلسة 24 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 262 ص 759


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعة حسين، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابري.
------------
- 1  إيجار " بيع الجدك ". بطلان " بطلان بيع المتجر ". بيع " بيع الجدك".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة المختصة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض قانونا . م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر . اتباعه الإجراءات المذكورة . ثبوت حقه في شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر وبطلان البيع اللاحق المبرم بالمخالفة لأحكام النص المذكور . علة ذلك .
مفاد النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله" في شأن تحقيقه التوازن في العلاقات الإيجارية" إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجيبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعرض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع ، وله - المالك - حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ أن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشروع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50 % من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع اذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانوني.
- 2  إيجار " بيع الجدك ". عقد " الإيجاب والقبول".
انعقاد العقد بالإيجاب والقبول . تعيين القانون ميعادا معينا للقبول . أثره . التزام الموجب بالإيجاب طوال المدة المحددة دون حق في العدول عنه . المادتان 89 ، 93 مدنى . مؤداه . التزام المستأجر بإيجابه مدة شهر من تاريخ إعلانه المالك بالثمن المعروض عليه قانونا دون ثمة حق في العدول عنه طوال المدة المذكورة . إبداء المالك رغبته في الشراء خلال الميعاد القانوني مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع . أثره توافق الإيجاب والقبول وانعقاد العقد . م 20 ق 136 لسنة 1981 .
النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد" والنص في المادة 93 من ذات القانون على أنه "إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه.." ولما كان الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لآثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يعد منه رضاءً باتاً بالشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين الدعوى رقم 4987 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك المنعقد بين الطاعنين والهيئة المطعون ضدها واستلام العين المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لدعواه إن مورث الطاعنين يستأجر من الهيئة المطعون ضدها "دكانين" ومساحة على حائط العقار "فاترينة" وبتاريخ 5/1/1983 أنذره الطاعنون برغبتهم في بيع المحلين والفاترينة بالجدك وأنهم تلقوا عرضا لشرائها نظير ثمن قدره خمسة وعشرون ألفا من الجنيهات منها خمسة آلاف نظير المنقولات وقد أخطرهم برغبته في الشراء بتاريخ 3/2/1982 بالثمن المعروض وأودع خزينة محكمة الأزبكية مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لذمتهم مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار إلا أنهم لم يمكنوه من استلام المحلين والفاترينة بزعم عدولهم عن البيع وإذ يحق له طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 شراء هذين الدكانين والفاترينة مقابل ما أودعه فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك للمحلين والفاترينة ومكنت الهيئة المطعون ضدها منها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4820 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 13/12/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ انتهى إلى توافر أركان عقد بيع بالجدك استنادا إلى صدور إيجاب منهم على عرض البيع بالجدك واقتران هذا الإيجاب بقبول الهيئة المطعون ضدها بإيداعها نصيبهم من حصيلة البيع عملا بالمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 حين أن الإنذار الموجه منهم إلى الهيئة المطعون ضدها لا يعد إيجابا بل إخطارا بالثمن ومن ثم لهم العدول عنه طالما لم يتلقوا قبولا وإذ عدلوا عن هذا الإخطار بتاريخ 23/1/1982 وقبل الإيداع أو تلقي القبول ومن ثم لا ينعقد العقد إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا العدول ولم يرد على دفاعهم بشأنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن – الواردة في البند الخامس منه – على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ..." يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، وله – المالك – حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ أن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين إذ أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانوني – لما كان ذلك وكان النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد" والنص في المادة 93 من ذات القانون على أنه "إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ....." ولما كان الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لآثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يعد منه رضاء بات الشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بسبب النعي يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 76 لسنة 59 ق جلسة 24 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 261 ص 753


برئاسة السيد المستشار محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابري.
---------
- 1  إيجار " مبالغ يتعين إضافتها للأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل التحسينات . مقابل الانتفاع بالمصعد".
التزام المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو الذى يقوم بتعليته متى ارتفع البناء عن قدر معين . اعتبار تكاليف إنشائه من عناصر تقدير الأجرة القانونية . مؤداه . حق المستأجر في الانتفاع بالمصعد مصدره القانون . عدم جواز حرمانه منه ولو كان مستأجرا لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد. أثره . التزام المؤجر وخلفه العام والخاص بتمكينه من الانتفاع بالمصعد مع التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع الذى تحدده لجنة تحديد الأجرة . م 49 من اللائحة التنفيذية ق 106 لسنة 1976 . م 2/17 من اللائحة التنفيذية ق 49 لسنة 1977.
المقرر في قضاء محكمة النقض- أن المشروع قد ألزم مالك البناء - الذى يرتفع ببيانه عن قدر معين- بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص في المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنه 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم لسنه 1962والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنه 1962 على أن " يلوم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14مترا من منسوب الشارع" وإذ ألغى القانون رقم 45 لسنة 1962 بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنه 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى " وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشروع أيضا على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابقة لها تحديدها بنصه في المادة 2/17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنه 1978 على أن " وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد__ على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها." مما يدل على أن المشروع ألزم المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذى يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءا من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. ومن ثم فأن حق المستأجر في الانتفاع بالمصعد الذى ألزم القانون مالك البناء ارتفاعا معينا هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التي تزيد الانتفاع بالعين المؤجرة ولو كان مستأجرا لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام " الورثة" وخلفه الخاص " المشترى أو اتحاد الملاك " بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدى للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذى تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءا من الأجرة القانونية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين وآخرين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 1705 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهم من الانتفاع بالمصعد الكهربي المبين بالصحيفة على أن يتحملوا أداء مقابل الانتفاع أو زيادة القيمة الإيجارية بالقدر المناسب وقالوا في بيانها إنهم مستأجرون لوحدات سكنية بالطابقين الرابع والخامس بعقار المطعون ضدهم الذين أقاموا مصعدا كهربيا بالعقار وقصروه على خدمة الأدوار من السادس إلى الثامن التي أقاموها فيما بعد وحالوا دون انتفاعهم بالمصعد فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت للمدعيين بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6344 سنة 104ق القاهرة وبتاريخ 9/11/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المصعد الكهربي محل النزاع خاص باتحاد ملاك الوحدات السكنية بالأدوار الخامس والسادس والسابع العلوية الذي تكون بقوة القانون ويمثله المطعون ضده الأول حال أن الثابت أن الأخير هو الذي تولى التعاقد على المصعد بصفته أحد الملاك وما زال هو وبقية المطعون ضدهم ملاكا لجميع الوحدات فضلا عن أن الحكم لم يبين سنده فيما انتهى إليه من وجود اتحاد ملاك وملكيته للمصعد خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن وجود ملاك للأدوار العليا غير المطعون ضدهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع قد ألزم مالك البناء – الذي يرتفع ببنائه عن قدر معين – بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص في المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 سنة 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 سنة 1962 والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 سنة 1962 على أن "يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14 مترا من منسوب الشارع" وإذ ألغى القانون رقم 45 سنة 1962 بالقانون رقم 106 سنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 سنة 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن "يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشرع أيضا على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها بنصه في المادة 17/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنة 1978 على أن "وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد .... على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها". مما يدل على أن المشرع قد ألزم المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذي يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءا من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها
ومن ثم فإن حق المستأجر في الانتفاع بالمصعد الذي ألزم القانون مالك البناء بتركيبه إذا تجاوز بالبناء ارتفاعا معينا هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التي تزيد الانتفاع بالعين المؤجرة ولو كان مستأجرا لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام (الورثة) وخلفه الخاص (المشتري أو اتحاد الملاك) بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدي للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذي تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءا من الأجرة القانونية. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في النزاع والمستندات المقدمة من الطرفين أن المطعون ضدهم بعد تكملة بناء الدور الخامس وتعلية الأدوار السادس والسابع والثامن بالترخيصين الصادرين في 30/8/1977، 5/2/1978 قاموا بتركيب المصعد محل النزاع بأن تقدم المطعون ضده الأول بصفته أحد الملاك بطلب تركيبه وتم تشغيله بتاريخ 17/11/1983 وصدر بترخيصه رخصة رقم 38 سنة 1984 في 6/11/1984 باسم المطعون ضده الأول كمالك للعقار وذلك قبل تسجيل اتحاد ملاك الأدوار العليا – الذي أسند المطعون ضدهم إليه تركيب وملكية المصعد – والذي تم تسجيله بالوحدة المحلية بتاريخ 24/11/1984، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين على سند من أن المصعد محل النزاع مملوك لاتحاد ملاك الأدوار العليا الذي يرأسه المطعون ضده الأول وأن هذا الاتحاد – دون ملاك العقار – هو الذي قام بتركيبه حال أن المطعون ضدهم هم الملزمون قانونا بتركيب المصعد بعد تعليتهم للبناء فضلا عن أن ما ذهب إليه الحكم من ملكية اتحاد ملاك الأدوار العليا للمصعد يخالف الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى من أن التعاقد على المصعد وتركيبه قد تم قبل تكوين اتحاد الملاك المشار إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجبه ذلك عن بحث أحقية المطعون ضدهم في الاستفادة من المصعد محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 537 لسنة 59 ق جلسة 22 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 260 ص 749


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
------------
- 1  قرار إداري " اختصاص القضاء العادي بالفصل في القرار المنعدم".
إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري . مقتضاه انعدامه من يوم صدوره . أثره . إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع .
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن قرار وزير التموين 111 لسنه 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإداري بجلسة .... في الطعن .... فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاضبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار
- 2  دعوى " الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها .
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع وبطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه في أسباب حكمها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 11685 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ مائة ألف ومائتي جنيه والفوائد مقابل انتفاعها بالمحل الذي كانت تستأجره منه وحكم بإخلائها لانتهاء عقد الإيجار وذلك عن المدة من 30/4/1978 حتى 15/4/1981 فضلا عن قيمة المنقولات التي أتلفت والتعويض عن إساءة حق التقاضي، ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره – حكمت بتاريخ 21/2/1987 بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 12200 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 4679 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 13/12/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأنها تضع يدها على محل النزاع بموجب قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء عليه وأن لجنة التعويضات بمحافظة القاهرة قدرت مبلغ 75 ج شهريا كمقابل انتفاع للمحل في الدعوى 16 لسنة 1979 وصار قرارها نهائيا، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمها بالريع عن فترة الاستيلاء باعتبارها غاصبة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار، وإذ كان الثابت بالأوراق أن قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/4/1981 في الطعن 1621 سنة 23 ق فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام خبير الدعوى بأنها أوفت بالأجرة عن الفترة من 1/5/1978 حتى 3/4/1981 لمصلحة الضرائب تنفيذا للحجز الموقع منها على المطعون ضده تحت يدها وقدمت الشيكات المسحوبة لصالح المصلحة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه في أسباب حكمها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى وبصحيفة استئنافها بدفاع حاصله أنها سددت مبلغ 2097 جنيه لمصلحة الضرائب تنفيذا للحجز الموقع منها على المطعون ضده تحت يدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالريع عن الغصب مغفلا هذا الدفاع رغم أنه جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ ينقص الريع بمقدار هذا المبلغ فإن الحكم يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 1284 لسنة 58 ق جلسة 22 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 259 ص 745


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
------------
التزام " انتقال الالتزام ". حوالة " حوالة الدين ". عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
عدول قاضى الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات . شرطه . وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين . حوالة الدين . جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه .
لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، وكان البين من الطلب المؤرخ ..... أنه تضمن طلب....... في أن يحل محل الطاعن في دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلي بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله".... أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة " وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التي دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين في حين أنه لا يلزم في الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أي تعبير عن الإرادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى إتمام حوالة الدين.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 7706 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته قبل المطعون ضده، وقال بيانا لذلك إنه كان مدينا للمطعون ضده بمبالغ بموجب اعتمادات مستنديه وتمت حوالة الدين باتفاق مباشر بين .... والمطعون ضده الذي تسلم من المحال عليه سندات إذنية بقيمة الدين المستحق وقبض منه قيمة بعضها، وإذ توقف المحال عليه عن السداد وقام المطعون ضده بمطالبته بدلا منه بالوفاء بباقي الدين فقد أقام الدعوى بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره – حكمت بتاريخ 21/2/1985 بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 828 لسنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 20/1/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حوالة الدين الذي بذمته قبل المطعون ضده تمت بإيجاب من ...... ضمنه الطلب المؤرخ 28/12/1981 والذي جاءت عباراته واضحة في حلوله محله في هذا الدين وقبول من المطعون ضده باستلامه منه في ذات التاريخ سندات إذنية بقيمة الدين وقبضه منه قيمة بعضها، ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن عبارات الطلب لا تفيد الاتفاق على حوالة الدين وإذا خرج الحكم بذلك التفسير عما تحتمله عبارات الطلب وجاوز المعنى الظاهر لها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، لما كان ذلك وكان البين من الطلب المؤرخ 28/12/1981 المشار إليه بوجه النعي أنه تضمن طلب ..... في أن يحل محل الطاعن في دينه قبل المطعون ضده وفي عدم مطالبة المدين الأصلي بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن المحكمة لا ترى في العقد المؤرخ 28/12/1981- أنه يتضمن حوالة دين ذلك أنه بمطالعة هذا المحرر يبين أنه ليس إلا طلبا تقدم به .......... إلى البنك المستأنف- المطعون ضده- يرغب فيه حلوله محل الدين الأصلي فهو لم يتضمن اتفاقا بين مقدمه والمدين، كما خلا من اتفاق طالب الحلول مع البنك... وترى بما لها من سلطة في التفسير أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة" وكان الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التي دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حوالة الدين في حين أنه لا يلزم في الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفي أي تعبير عن الإرادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضي الطرفين واتجاه نيتهما إلى إتمام حوالة الدين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1284 لسنة 55 ق جلسة 22 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 258 ص 741


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال، أنور العاصي نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعله والسيد حشيش.
-------------
- 1  بيع " دعوى صحة التعاقد ". ملكية . حكم " حجيته " . إثبات " قرائن". قوة الأمر المقضي .
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقا صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات. (مثال في ملكية).
إن المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
- 2  بيع " دعوى صحة التعاقد ". عقد " بطلان العقد وإبطاله".
دعوى صحة ونفاذ البيع . مقصودها .
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 183 سنة 1973 مدني بندر الفيوم الجزئية على الطاعنين الثالث والرابع ومورث الطاعنين الأولين وعلى باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/2/1935 المتضمن بيع المرحومة .... له ستة قراريط شائعة في المنزل المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره 150 جنيها وبتاريخ 4/5/1978 رفضت محكمة أول درجة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 44 لسنة 1957 مدني الفيوم الابتدائية واستئنافها 603 لسنة 77ق القاهرة وحكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة الفيوم الابتدائية بالاستئناف 190 لسنة 1978، وبتاريخ 26/2/1985 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفصل في النزاع على خلاف حكم سابق حجة على طرفي الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى 44 لسنة 1957 مدني الفيوم الابتدائية – والذي أصبح نهائيا – انتهى في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق إلى رفض دفاع المطعون ضده الأول بتملكه لربع منزل النزاع بالتقادم الطويل المكسب الذي أدعى شرائه في عام 1935 من المرحومة ..... فقضى الحكم المطعون فيه بجواز نظر الدعوى وبصحة عقد المطعون ضده الأول تأسيسا على اختلاف السببين في الدعويين في حين أن حجية الحكم السابق تمنع المطعون ضده الأول من العودة للتمسك في الدعوى الحالية بالعقد الابتدائي ذاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 249 من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، أو قبل من الخصوم العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمنا ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى 44 لسنة 1957 مدني كلي الفيوم قضى لمورث المطعون ضدهم من الثامنة إلى العاشر على المطعون ضده الأول ومورثي الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتثبيت ملكيته لمساحة 55.72 م2 شائعة في منزل النزاع الذي تبلغ مساحته 100.23 م2 ورفض في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دفاع المطعون ضده الأول بتملكه ربع هذا المنزل بوضع اليد المدة الطويلة منذ شرائه من المرحومة ....... – مورثة باقي المحكوم عليهم – في فبراير 1935 بعقد عرفي فقد منه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا إذ قضى بتأييده في الاستئناف 603 لسنة 77ق القاهرة، وهو يتضمن حتما قضاء بعدم أحقية المطعون ضده الأول في ملكية أية حصة في منزل النزاع ونفى ملكية البائعة له وورثتها من بعدها لتلك الحصة ويمنع المطعون ضده الأول من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا ولو بتقديم عقد البيع الذي لم يسبق بحثه في الدعوى الأولى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 25/2/1935 تأسيسا على اختلاف السبب في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفصل في النزاع على خلاف الحكم السابق سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 5267 لسنة 62 ق جلسة 20 / 6/ 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 257 ص 736


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، حسين نعمان وسعيد فوده.
----------
- 1  حكم " استنفاد الولاية ". دعوى " الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة". دفوع " الدفوع الشكلية ".
الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله . م 115 مرافعات . ماهيته . تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى . الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها . لا يعد كذلك . لا عبرة بتسميته دفعا بعد القبول . مؤدى ذلك . عدم استنفاد المحكمة ولايتها بقبوله .
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أيه حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدي . ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيبها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثالية لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - في حالة استئنافه - أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم 
- 2  استئناف " التصدي للموضوع ". حكم " استنفاد الولاية ". دفوع " الدفع بعدم القبول الشكلي ". رسوم " الرسوم القضائية ".
الحكم استئنافيا بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها . تصدي محكمة الاستئناف للموضوع . خطأ . علة ذلك .
وإذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذى تستفيد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تظلم في أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 40 سنة 1990 كلي بني سويف وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة قيد برقم 840 سنة 1990 مدني بني سويف الابتدائية تأسيسا على أن النزاع انتهى صلحا في الدعوى بين طرفيها بالجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم من أمر الأداء الصادر بإلزامه بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/12/1991 بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 42 لسنة 30ق وبتاريخ 17/6/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا. ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهي بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – في حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ولما تقدم فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.