الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

دستورية بيع المال الشائع بالمزاد عند تعذر قسمته عيناً


القضية رقم 36 لسنة 17 ق "دستورية "  جلسة 3 / 1 / 1998
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يناير سنة 1998 الموافق 5 رمضان سنة 1418
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحميم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / .......
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار / وزير العدل بصفاتهم
4 - الدكتور / .......
" الإجراءات "
بتاريخ 28 من مايو سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (841) من القانون المدني فيما تضمنه من بيع المال الشائع بالطرق المبينة بقانون المرافعات وذلك إذا تعذرت قسمته عيناً بغير نقص كبير في قيمته.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 165 لسنة 1990 مدنى محكمة الدقى الجزئية يطلب فيها الحكم بفرز نصيبه الشائع وتجنيبه في العقار رقم ..... محافظة الجيزة ، مع الحكم ببيع هذا العقار جميعه بالمزاد العلني إذا تعذرت القسمة .
وقد دفع المدعى هذه الدعوى أصلياً: بعدم قبولها تأسيساً على أنه يملك كامل العقار المشار إليه أرضاً وبناء بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/1/1954 اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية التي جاوزت أربعين عاماً كانت الحيازة فيها هادئة ظاهرة مستمرة وبنية التملك. ولم يكن للمدعى عليه الرابع بالتالي أية حصة شائعة فيه، لا عن طريق الوصية الواجبة التي يدعيها، ولا من خلال أي طريق آخر؛ واحتياطياً: الحكم بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل في النزاع حول الملكية عملاً بالفقرة الثانية من المادة (838) من القانون المدني وقد مضت محكمة الموضوع في نظر دعوى المدعى عليه الرابع، وندبت خبيراً لمعاينة العقار وبحث إمكان قسمته عيناً وإذ انتهى الخبير إلى عدم إمكان ذلك، فقد عهدت إليه بتقدير ثمنه، مما حمل المدعى على الدفع بعدم دستورية المادة (841) من القانون المدني التي تمسك بها المدعى عليه الرابع، واعتبرها أساساً لدعواه وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بالطعن بعدم الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (841) من القانون المدني تقضى بأنه إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة ، ذلك أن الملكية لا تنزع وفقاً للدستور عن أصحابها، إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض وبيع العقار الذى تتعذر قسمته بالمزاد وفقاً للنص المطعون فيه، هو انتزاع للملكية من أصحابها في غير الأحوال التي نص عليها الدستور. ولا يدخل تقرير هذا النص في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، ذلك أن سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا تعنى ترخصه في التحرر من الضوابط التي فرضها الدستور كحدود نهائية لهذا التنظيم لا يجوز تخطيها، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك إهداراً لها.
وكان أولى بالمشرع -إذا كان قد توخى بالنص المطعون فيه حقاً تحقيق التوازن بين الشركاء على الشيوع- أن يكتفى بقصر البيع على الحصة الشائعة وحدها بالثمن المقدر لها، دون غيرها من حصص باقي الشركاء الذين يتمسكون ببقاء ملكيتهم لها حتى لا تنزع منهم بغير رضاهم.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان الخبير الذى عينته محكمة الموضوع لبحث مدى إمكان قسمة العقار المتنازع عليه عينا، قد خلص إلى أن هذا العقار مملوك أصلاً للمرحوم/ محمود عبد الوهاب بمقتضى عقد مسجل، ثم انتقلت الملكية بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين، ومن بينهم المدعى عليه الرابع، وأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/1954 المقدم من المدعى ليس مسجلاً، وأن القسمة متعذرة دون أن يلحق العقار نقص كبير في قيمته؛ متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد حتم بيع عقار النزاع بالمزاد في هذه الصورة ، فلا تبقى حالة الشيوع التي يصر المدعى على استمرارها؛ فإن مصلحته في إبطال هذا النص تكون متحققة.
وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة ، لازمها أن كل تنظيم تشريعي لا يجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها Ces modes d`exercise دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . فإذا آل هذا التنظيم - سواء بالنظر إلى محتواه أو من زاوية الآثار التي يرتبها - إلى حرمان من يملكون من ملكيتهم، كان مخالفاً للدستور.
N entre pas dans le champ d`application de la protection due au droit de proprieté , une disposition législative qui n`a ni pour objet, ni pour effet , d`entrainer la privation de ce droit . (85 - 189 DC, 17 juillet 1985, cons . 13, Rec . p. 49).
وحيث إن من المقرر أن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً، وبها يكون هذا المال مملوكاً لأكثر من شخص واحد، كل بقدر حصته فيه، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة في هذا المال، مع بقاء المال ذاته كلا غير من قسم. ومن ثم كان منطقياً أن تنص المادتان (825، 826) من القانون المدني على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، كانوا شركاء على الشيوع، ومتساوين في حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك. ويعتبر كلا منهم مالكاً لحصته ملكاً تاماً وعلى تقدير شيوعها في كل المال وليس تركزها في أحد جوانبه.
وهذه الخاصية وحدها هي التي تباعد بين الملكية المفرزة التي لا تخالطها غير يد صاحبها، وبين الملكية الشائعة التي يتزاحم عليها الشركاء فيها، وإن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها.
وحيث إن من المقرر كذلك أن الشيوع ليس وصفاً دائماً يتصل بالمال فلا يزول أبداً، وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتاً، ومنقضياً حتماً بالقسمة باعتبارها سبباً يتوخى أصلاً إنهاءه؛ وحقاً لكل شريك مالم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بناء على اتفاق مع الشركاء الآخرين على ذلك، لمدة معينة موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمناً أقصاه خمس سنين على ما تقضى به المادة (834) من القانون المدني حتى لا ينقلب الشيوع مؤبداً؛ وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة ، مؤداه: أن تكون نهائية ، لا ترتبط بمنافع الأعيان، بل بملكيتها، ولا تعلق على شرط يزيل حكمها بأثر رجعى ، فاسخاً كان هذا الشرط أم واقفاً؛ وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر على بعض أجزائها، وأن تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيباً في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه، فإذا كان إجراء القسمة عيناً متعذراً في هذه الأحوال، فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد، واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلاً لحصته فيها، يعتبر إجراءً ملائماً وضرورياً باعتبار أن الشيوع ليس مرغوباً فيه، وقد يلحق بالشركاء ضرراً.
وحيث إن القسمة النهائية - كلية كانت أو جزئية ، عينية كانت أو قسمة تصفية - قد تكون قسمة اتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء على إجرائها بغير اللجوء إلى القضاء، فإذا لم يتيسر الاتفاق، كان القضاء سبيلها. وهذه هي القسمة القضائية التي عنتها المادة (841) من القانون المدني المطعون عليها، ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عيناً إلحاق نقص كبير في قيمتها، فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة ، تتم - وأياً كانت قيمة هذه الأموال - من خلال بيعها بالمزاد وفقاً للقواعد الإجرائية التي حددها قانون المرافعات، وبمراعاة أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة عليهم، يعتبر اتفاقاً صحيحاً ملزماً لهم جميعاً.
وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن النص المطعون فيه لا يتعلق بالأحوال التي ينعقد فيها إجماع الشركاء المشتاعين على تقرير الطريقة التي ينهون بها شيوع حصصهم وسريانها في أموال بذواتها، وإنما يخول المحكمة الجزئية المرفوع إليها طلب قسمتها بعد تعذر الاتفاق عليها، وعلى ضوء ما ينتهى إليه الخبراء الذين تندبهم لهذا الغرض، بيعها بالمزاد لتصفيتها، وذلك كلما كان من شأن قسمتها عيناً الإضرار بقيمتها بصورة ملحوظة . ولا إهدار في ذلك لحق الملكية ، ذلك أن كلا من الشركاء على الشيوع، إنما ينال من ثمن الأموال التي تقرر بيعها بالمزاد، جزءاً يعادل حصته فيها. كذلك فإن بيعها لا يعتبر انتزاعاً لملكيتها من أصحابها في غير الأحوال التي نص عليها القانون، وإنما ليستخلص كل منهم ما يقابل حصته فيها بعد أن استحال فرزها وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها، وهو ما يعني أن النص المطعون فيه قد تقرر لضرورة ، وقدرها بقدرها، ترجيحاً لمصلحة أعم على مقاصد محدودة أهميتها.
وحيث إن ما ينعاه المدعى من أن بيع العقار محل التداعي وفقاً للنص المطعون فيه يتضمن إهداراً لحق الملكية التي كفل الدستور صونها، مردود بأن حقوق الملكية التي يحميها الدستور، هي التي تتصل مباشرتها بضمان مقوماتها، وكذلك بالمزايا التي ترتبها الملكية لأصحابها privileges not constituting property are not entitled to protection والتي لا يندرج تحتها أن يظل الشيوع قائماً أبداً بالأموال التي تعلق بها، متصلا بها اتصال قرار، فلا ينقضي في أية حال، ولو كان إنهاؤه مبرراً مثلما هو الأمر في النص المطعون فيه. وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع حكم في الدستور من أوجه أخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2964 لسنة 57 ق جلسة 3 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 248 ص 1318


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حيازة "حيازة الحصة الشائعة". شيوع. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". تأمينات عينية "الرهن". رهن "الرهن الحيازي".
الحصة الشائعة في عقار . جواز أن تكون محلا للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد . لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك . اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
- 2  حيازة "حيازة الحصة الشائعة". شيوع. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". تأمينات عينية "الرهن". رهن "الرهن الحيازي".
حيازة النائب هي حيازة للأصيل . الراهن يعتبر حائزا في  مدة الحيازة التي للدائن المرتهن . ثبوت حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون حيازة قامت على معارضة حق باقي الملاك واستوفت شرائطها القانونية . مؤداه . اكتساب الراهن الملكية بالتقادم .
من المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة، وينبني على ذلك أن حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون والتي تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقي الملاك على ذلك النحو وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدي إلى اكتساب الراهن الملكية بالتقادم.
- 3 حكم "الطعن في الحكم". نقض.
الطعن في  الحكم لا يفيد منه إلا من رفعه . المادة 218 مرافعات .
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بحكم المادة 218 من قانون المرافعات.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 1187/1978 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بتسليمهم 12 ط مشاعا في مساحة 4 س، 19 ط، 1 ف من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي الرهن المسجلين برقمي 3773/1921 الأقصر، 3768/1925 الأقصر رهن مورثهم المرحوم ...... ومورث المطعون ضده الرابع المرحوم ....... والطاعن كامل المساحة المذكورة رهنا حيازيا إلى المرحوم ...... من ذلك مساحة 12 ط، 1 ف رهنت من الثلاثة بموجب العقد الأول، ومساحة 4 س، 7 ط رهنت من الطاعن ومورث المطعون ضده الرابع بموجب العقد الثاني وقد قضى بفسخ عقدي الرهن بالحكم الصادر في الدعوى رقم 421/1973 مدني قنا الجزئية بتاريخ 2/5/1977 وتسلم الطاعن والمطعون ضده الرابع تلك المساحة جميعها وامتنعا عن تسليمهم حصتهم الميراثية فيها والتي آلت إليهم من تركة مورثهم المرحوم ........ ومقدارها 12 ط مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/1/1980 للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم، استأنف الطاعن والمطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) بالاستئناف رقم 86/55 ق وبتاريخ 18/3/1981 حكمت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1262/51 ق وبتاريخ 19/3/1985 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة حيث قام الطاعن بتعجيل نظر الاستئناف وبتاريخ 22/6/1987 حكمت المحكمة مجددا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وبتاريخ 17/5/1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وإذ كان الطعن للمرة الثانية فقد قررت التصدي للفصل في موضوع النزاع.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم، ومن المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة، وينبني على ذلك أن حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون والتي تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقي الملاك على ذلك النحو وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدي إلى اكتساب الراهن الملكية بالتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع أن الأطيان محل النزاع ومقدارها 4 س، 19 ط، 1 ف مخلفة عن المرحومة/ ........ زوجة المرحوم/ ....... ووالدة كل من المستأنف ومورث المستأنف عليه الرابع وبتاريخ 21/4/1921 قام هؤلاء الثلاثة الأخيرين برهن مساحة 12 ط، 1 ف منها رهنا حيازيا بموجب عقد الرهن المسجل برقم 3773 في 21/6/1921 الأقصر، كما قام المستأنف ومورث المستأنف عليه الرابع برهن باقيها ومقداره 4 س، 7 ط رهنا حيازيا لذات الدائن المرتهن بموجب عقد الرهن المؤرخ 3/8/1925 والمسجل برقم 3768/1925 الأقصر والذي وضع اليد عليها منذ هذا التاريخ لحساب هؤلاء الراهنين بما يعد معارضة لحق باقي الملاك على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح وإذ كان الثابت أن هذه الحيازة قد استمرت مدة تزيد عن خمس عشرة سنة ثم استمرت حيازة المستأنف حيازة اكتملت لها شرائطها القانونية بتسليمها بموجب محضر التسليم المؤرخ 10/10/1977 بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1421/1973 مدني جزئي قنا بفسخ عقدي الرهن والتسليم حتى أقيمت الدعوى من المستأنف عليهم الثلاثة الأول بتاريخ 6/4/1977 فإنه من ثم يكون المستأنف وقد تمسك بتملكه بالتقادم الطويل قد اكتسب ملكية 12 ط تمثل ثلث المساحة في عقد الرهن الأول، 14 س، 3 ط تمثل نصف المساحة في عقد الرهن الثاني وجملتها 14 س، 15 ط وذلك دون المستأنف عليه الرابع إذ لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بحكم المادة 218 من قانون المرافعات بما يتعين معه استنزالها من مساحة الأطيان المخلفة عن المورثة .......... ومقدارها 4 س، 19 ط، 1 ف ويضحى الباقي منها 14 س، 3 ط، 1 ف. لما كان ذلك وكان المستأنف عليهم الثلاثة الأول يطالبون بتسليم حصصهم الميراثية في تركة مورثهم ....... بالنسبة لهذه الأطيان وكان الأخير يرث في تركة زوجته ........ مالكة مساحة الأرض بحق الربع في هذه المساحة لوجود الفرع الوارث وهو ما يساوي 21.5 س، 6 ط وكان الثابت من الإعلان الشرعي للمرحوم / ....... والذي تضمنه تقرير خبير الدعوى أن المذكور خلف أربعة ذكور وثلاث إناث وهم .........، ...... (المستأنف)، ....... (مورث المستأنف عليهما الأول والثاني)، ....... (مورث المستأنف عليه الأخير)، .....، ......، ...... (مورثة المستأنف عليها الثالثة) ومن ثم يكون نصيب الذكر من هذه المساحة 2/22 6س، 1 ط ونصيب الأنثى 1/22 15 س وذلك حسب الفريضة الشرعية التي تقضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلام وراثة المرحوم / ...... أنه خلف ورثة هم زوجتيه ........ و........ وتستحقان ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما وفي أولاده البلغ وهم ..........، .........، (المستأنف عليهما الأول والثاني)، ...... و...... ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان الثابت أيضا من إعلام وراثة ......... مورثة المستأنف عليها الثالثة أنها خلفت ورثة هم بنتيها ....... (المستأنف عليها الثالثة) و .. بنتي ...... وتستحقان ثلثي تركتهما فرضا وفي ابن أخيها الشقيق ....... ويستحق باقي تركتها تعصيبا، ومن ثم يكون نصيب كل من المستأنف عليه الأول والثاني 5.38 س من حصة مورثهما ....... والمستأنف عليها الثالثة 1/66 5 س من مورثتها ....... وذلك من المقدار الذي آل إلى مورثهم المرحوم ........ ميراثا عن زوجته المرحومة / ...... ومقداره 21.5 س 6 ط مشاعا في الأرض محل النزاع، بما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بتسليم المستأنف عليهم الثلاثة الأول تلك المساحات مشاعا في الأطيان محل النزاع ومقدارها 4 س، 19 ط، 1 ف
وحيث إنه عن مصاريف الدرجتين فيلزم المستأنف عليهم الثلاثة الأول بالمناسب منهما وقد أخفقوا في بعض طلباتهم عملا بحكم المادتين 186، 240 من قانون المرافعات.

الطعن 383 لسنة 57 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 251 ص 467


برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف. أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن . الخصوم في  الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض عدم جوازه بالنسبة لمن لم يكن خصما في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن بالنسبة له .
لا يجوز أن يختصم في  الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في  النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك المطعون ضده الأخير لم يكن طرفاً في  الحكم المطعون فيه و إذ اختصمه الطاعنون في  الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور .
- 2  بيع " انتقال ملكية المبيع". شيوع " تصرف الشريك على الشيوع". قسمة " تصرف الشريك قبل إجراء القسمة". ملكية" أسباب كسب الملكية . الملكية الشائعة ".
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا م 2/826 مدني .
النص في  الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في  نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .
- 3  تقادم " قطع التقادم . المطالبة القضائية". حكم "عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في  تطبيقه . ما لا يعد كذلك". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة. شروط الحيازة المكسبة للملكية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي إقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين مما لا تتوافر معه شروط كسب الملكية بالتقادم في حقهم. صحيح في القانون.
إذ كان الحكم المطعون قد انتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة والطاعنين من بعدها مدة خمس عشر سنة من تاريخ صدور الحكم في  الدعوى رقم ....... مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم في  حق الطاعنين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 342 لسنة 1979 مدني جزئي قطور على المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها الميراثية المخلفة عن والدها البالغ قدرها 9س 4ط 1ف شائعة في مساحة 23س 10ط 9ف والتي قضى بتثبيت ملكيتها لها في الدعوى رقم 112 لسنة 1964 مدني كلي طنطا تدخل الطاعنون والمطعون ضده الأخير في الدعوى هجوميا باعتبار أنهم مالكين للمساحات المبنية بعقد شرائهم والتي تم شرائها من إحدى الورثة وبوضع اليد منذ تاريخ الشراء وامتدادا لوضع يد البائعة لهم والتي تدخل في مشروعي الفرز والتجنيب. قضت المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في النزاع حول الملكية وإحالة الدعوى بشأن هذا النزاع إلى محكمة طنطا الابتدائية المختصة قيميا بنظر الدعوى حيث قيدت برقم 606 لسنة 1982 مدني كلي طنطا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بقبول تدخل الطاعنين والمطعون ضده الأخير خصوما ثلثا في الدعوى وفي موضوع التدخل برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 34ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 444 لسنة 34ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا قضت في موضوع الاستئناف رقم 375 لسنة 34 طنطا برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة ق بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده الأخير لمساحة ستة عشر قيراطا. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير لأنه لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه
حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعن فيه لما كان ذلك كان المطعون ضده الأخير لم يكن طرفا فإن الحكم المطعون فيه وإذا اختصمه الطاعنون في الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا من المرحومة ...... مورثة المطعون ضدهم مساحة 5س 1ط 1ف وقد آلت الملكية إلى البائعة لهم عن طريق الميراث عن زوجها وجزء آخر عن والدها وهو لا يتعارض مع ملكية المطعون ضدها الأولى الشائع في مساحة 23س 10ط 9ف مما يقتضي استبعاد القدر مشترى الطاعنين عند الفرز والتجنيب لأن المطعون ضدها الأولى إحدى ورثة البائعة لهم ويمتنع عليها التعرض للطاعنين باعتبارها خلف عام للبائعة وتلتزم بنقل ملكية الحق المبيع وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تدخل الطاعنين لأن عقد شرائهم عرفي لم يسجل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرزا من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزا قبل القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا لما كان ذلك وكان الطاعنون يستندون في تدخلهم إلى ملكيتهم لجزء مفرز من أرض النزاع استنادا إلى وضع اليد وإلى العقد العرفي المؤرخ 14/12/1978 والذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 221 لسنة 1981 جزئي قطور وكانت أرض النزاع ضمن قدر أكبر مملوك على الشيوع للمطعون ضدهم وللبائعة للطاعنين ولم تتم القسمة بين الشركاء المشتاعين ومن ثم فلا يجوز للطاعنين طلب تثبيت ملكيتهم لما اشتروه مفرزا قبل القسمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أنهم اشتروا قدرا محددا من أحد الملاك على الشيوع وهي المرحومة ...... ووضعوا يدهم عليه فإذا أجريت القسمة ووقع هذا القدر في نصيب البائعة استمر وضع يدهم الذي يكمل وضع يد البائعة لهم وإذا وقع في نصيب البائعة جزء آخر انتقل وضع يدهم إليه ولا يكون للحكم الذي صدر بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى أي أُثر في وضع يدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى قاطع التقادم وضع اليد البائعة لهم فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين ولم تكتمل للبائعة وللطاعنين من بعدها مدة خمسة عشر سنة تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم 112 لسنة 1969 مدني كلي طنطا وحتى رفع الدعوى المطروحة وخلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم في حق الطاعنين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

دستورية تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قضْي ببيعه لعدم إمكان قسمته


القضية رقم 136 لسنة 21 ق "دستورية " جلسة 5 / 5 / 2001
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / حسين كامل عبد الرحيم
ضد
 1 - السيد رئيس مجلس الوزراء 
 2 - السيد وزير العدل
 3 - السيد رئيس القلم المدني والرسوم بمحكمة الجيزة الجزئية
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من يوليو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، ونص المادة (841) من القانون المدني .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن أرملة والد المدعى ومورثه كانت قد أقامت ضده وباقي الورثة الدعوى رقم 35 لسنة 1988 أمام محكمة بندر الجيزة الجزئية بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها في نصيب مورثهم في عقارين كائنين بالجيزة وبيع حصصهم جميعاً عند تعذر القسمة ، قضى فيها بجلسة 12/4/1992 بقسمة هذين العقارين وذلك بإجراء البيع وفقاً للثمن الأساسي المبين بالحكم وإلزام المدعى عليهم المصاريف، وتنفيذاً لذلك الحكم استصدر قلم الكتاب أمرى التقدير رقمي 15، 902 لسنة 1997/1998 برسوم الدعوى فتظلم المدعى منهما؛ وأثناء نظر تظلمه دفع بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونص المادة (841) من القانون المدني ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (841) من القانون المدني ، فأصدرت بجلسة 3 يناير سنة 1998حكمها في القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية "دستورية " برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة في شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص.
وحيث أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد أن فرض في المادة (1) منه رسماً نسبياً- حدد فئاته - على الدعاوى معلومة القيمة ، نص في المادة (75) على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها....
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها.....
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول..........
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد.......
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار........
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار......
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص أخرى لشركاء آخرين على الشيوع.
(تاسعاً) إذا طُلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة (44).
 (عاشراً) إذا طُلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفى أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً........
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر.......
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد.......
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه.......
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية .......
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين......
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح...".
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعي الذى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بالرسم النسبي الصادر به أمر تقدير في دعوى قسمة عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، فإن مصلحة المدعى لا تتعلق بكامل بنود المادة (75) المطعون عليها، وإنما تنحصر فيما ورد بالبند تاسعاً منها من أنه إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - انطواءه على عدوان على الملكية الخاصة التي أحاطها الدستور بالحماية في المادة (34) منه؛ تأسيساً على أن الرسم النسبي الذى يفرض في دعاوى القسمة يمثل مشاركة من الدولة للورثة في ملكيتهم عند تقسيم حصصهم وفى ناتج التصرف في المال المملوك لهم.
وحيث أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدستور قد مايز بنص المادة (119) بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها، أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاماً من جهتهم في الأعباء العامة ، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها، كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام - ومنها دعاوى القسمة - عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة ، لا ينطوي على إخلال بحق الملكية ، أو بالحق في الميراث.
وحيث إنه ولئن كان مسلماً أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين (32، 34) منه، لا تقتصر على الحقوق العينية ، بل تنصرف: كذلك إلى الحقوق الشخصية ، وتتسع للأموال بوجه عام، إلا أن الرسم المطعون فيه لا يخالف هذه الحماية ، ذلك أن الإخلال بها لا يتحقق إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقوماتها، ولا كذلك الأمر في شأن تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قضْى ببيعه لعدم إمكان قسمته، إذ بهذه القيمة تتحدد الفائدة العائدة من الدعوى ؛ فلا تثريب على المشرع إذ اتخذها وعاءً لتقدير ذلك الرسم، لالتئام هذا النهج مع حقائق العدل التي احتضنها الدستور في كثير من نصوصه.
وحيث أن النص الطعين لا يتضمن مساساً بحق التقاضي الذى كفله الدستور للناس كافة وألزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوى ؛ لأن ذلك لا يتعارض ومساهمة هؤلاء المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة على الوجه الذى لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها. متى كان ذلك، وكان لا دليل من النص الطعين - على النحو المتقدم - على إخلاله بحق الملكية أو مساسه بالحماية المقررة لها أو مخالفته للدستور من أى وجه آخر، فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2649 لسنة 4 ق جلسة 20 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 71 ص 522

جلسة 20 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر وخالد جاد نائبي رئيس المحكمة وأسامة عباس وعبد الباسط سالم .
---------------
(71)
الطعن 2649 لسنة 4 ق
 (1) خيانة أمانة . تبديد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء واقعة التسليم في جريمة تبديد .
(2) خيانة أمانة . تبديد . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . شرطه : اقتناع القاضي بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات . العبرة في إثبات تلك العقود بحقيقة الواقع .
التسليم في جريمة خيانة الأمانة . يستوي حصوله من المجني عليه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه .
نعي الطاعن بأن المال لم يسلم إليه من المجني عليه . غير مجدٍ . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الرد على الدفاع الموضوعي . غير لازم . مادام الرد مستفاداً من قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ــ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد عرض لدفعه بانتفاء واقعة التسليم بقوله " ولما كان الأمر على نحو ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم دفع بانتفاء واقعة التسليم وأن المحكمة تحقيقاً لدفعه أصدرت حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق ونفاذاً له مثل شاهدان هما .... و.... وبسؤال الأول قرر أن المتهم اشترى من .... و.... مساحة خمسة أفدنة وتبقى من الثمن مبلغ ثلاثين ألف جنيه حرر ضماناً لها إيصال أمانة على بياض وقع عليه منه بتوقيعه ورقم بطاقته وأضاف أن الإيصال موضوع الدعوى (عرض عليه) هو ذات الإيصال المحرر ضماناً لعقد البيع المنوه عنه وعلل خلوه من رقم بطاقة المتهم بمرور فترة على حضوره واقعة تحريره ولدى مواجهته بوجود خلافات بينه والمدعى أجاب إيجاباً وبسؤال الثاني قرر بمضمون ما قرره سلفه عدا كتابة رقم البطاقة بالإيصال ولما كان ذلك ، فإنه بشأن رواية الشاهد الأول فإن المحكمة لا تطمئن إليها لما شابها من تناقض إذ قرر أن المتهم كتب رقم بطاقته على الإيصال ثم عند مواجهته بخلو الإيصال سند الدعوى من رقم البطاقة تراجع عن أقواله وعلل ذلك بفوات فترة على الواقعة وكذا لما أقر به من وجود خلافات بينه والمجني عليه أما بشأن رواية الشاهد الثاني فإنها وإن انصبت على واقعة توقيع المتهم لإيصال أمانة ضماناً لباقي ثمن قطعة أرض مباعة لآخر بيد أنها لم تبين صلة المجني عليه بذلك الإيصال والمحكمة لا تطمئن لتعرفه على الإيصال لدى عرضه عليه لفوات فترة طويلة على الواقعة المدعى بها ولكون الإيصال من النوع المطبوع الشائع في الأسواق لا سيما وأنه ثبت من تقرير الأبحاث أنه لم تتم كتابة البيانات بمعرفة المتهم وهو ما يتفق وشهادة الأخير الأمر الذي تقضي معه المحكمة ومن جماع ما تقدم برفض الدفع المبدى" وهو رد سليم وسائغ .
    2ـــ من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلَّا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع. وكان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه ، وإنما يستوي أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجني عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة .
  3ـــ من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد عرض لدفعه بانتفاء واقعة التسليم بقوله " ولما كان الأمر على نحو ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم دفع بانتفاء واقعة التسليم وأن المحكمة تحقيقاً لدفعه أصدرت حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق ونفاذاً له مثل شاهدان هما ..... و.... وبسؤال الأول قرر أن المتهم اشترى من ..... و.... مساحة خمسة أفدنة وتبقى من الثمن مبلغ ثلاثين ألف جنيه حرر ضماناً لها إيصال أمانة على بياض وقع عليه منه بتوقيعه ورقم بطاقته وأضاف أن الإيصال موضوع الدعوى (عرض عليه) هو ذات الإيصال المحرر ضماناً لعقد البيع المنوه عنه وعلل خلوه من رقم بطاقة المتهم بمرور فترة على حضوره واقعة تحريره ولدى مواجهته بوجود خلافات بينه والمدعى أجاب إيجاباً ، وبسؤال الثاني قرر بمضمون ما قرره سلفه عدا كتابة رقم البطاقة بالإيصال . ولما كان ذلك ، فإنه بشأن رواية الشاهد الأول فإن المحكمة لا تطمئن إليها لما شابها من تناقض إذ قرر أن المتهم كتب رقم بطاقته على الإيصال ثم عند مواجهته بخلو الإيصال سند الدعوى من رقم البطاقة تراجع عن أقواله وعلل ذلك بفوات فترة على الواقعة وكذا لما أقر به من وجود خلافات بينه والمجنى عليه أما بشأن رواية الشاهد الثاني فإنها وإن انصبت على واقعة توقيع المتهم لإيصال أمانة ضماناً لباقي ثمن قطعة أرض مباعة لآخر بيد أنها لم تبين صلة المجنى عليه بذلك الإيصال والمحكمة لا تطمئن لتعرفه على الإيصال لدى عرضه عليه لفوات فترة طويلة على الواقعة المدعى بها ولكون الإيصال من النوع المطبوع الشائع في الأسواق لا سيما وأنه ثبت من تقرير الأبحاث أنه لم تتم كتابة البيانات بمعرفة المتهم وهو ما يتفق وشهادة الأخير الأمر الذى تقضى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم برفض الدفع المبدى " وهو رد سليم وسائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلَّا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع . وكان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه ، وإنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 450 لسنة 4 ق جلسة 18 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 69 ص 516

جلسة 18 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد القوى ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
----------
(69)
الطعن 450 لسنة 4 ق
دعوى مدنية . محكمة استئنافية . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
مؤدى الأثر الناقل للاستئناف . التزام محكمة ثاني درجة بالفصل فيما قضت به محكمة أول درجة.
تخلي محكمة أول درجة عن نظر الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . تصدي المحكمة الاستئنافية لها والقضاء برفضها . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء ما قضي به في الدعوى المدنية . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المطعون ضدهما وتخلت عن نظر الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية , وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ استأنف المطعون ضدهما الحكم الصادر بإدانتهما قضت محكمة ثاني درجة ببراءتهما مما أسند إليهما وتصدت للفصل في موضوع الدعوى المدنية فقضت برفضها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الأثر الناقل للاستئناف يلزم محكمة ثاني درجة أن تفصل فيما قضت فيه محكمة أول درجة ولا تتجاوزه إلى الفصل فيما لم يعرض على المحكمة الأخيرة ، ولما كانت محكمة أول درجة قد تخلت عن نظر الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن تصدي المحكمة الاستئنافية - بحكمها المطعون فيه - للدعوى المدنية والقضاء برفضها يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب بتصحيحه ، وذلك بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ، وذلك عملاً بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : -
أحدثا بـ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي باستخدام أداة " حديدة " ، وطلبت عقابهما بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
     ومحكمة جنح قسم ..... قضـت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه .
   عارض المحكوم عليهما ، وادعت المجنى عليها قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنفا ، ومحكمة .... - بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط حق المتهمين في الاستئناف .
   عارضا ، وقضى في معارضتهما الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية .
فطعن ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المطعون ضدهما وتخلت عن نظر الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية , وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ استأنف المطعون ضدهما الحكم الصادر بإدانتهما قضت محكمة ثاني درجة ببراءتهما مما أسند إليهما وتصدت للفصل في موضوع الدعوى المدنية فقضت برفضها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الأثر الناقل للاستئناف يلزم محكمة ثاني درجة أن تفصل فيما قضت فيه محكمة أول درجة ولا تتجاوزه إلى الفصل فيما لم يعرض على المحكمة الأخيرة ، ولما كانت محكمة أول درجة قد تخلت عن نظر الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن تصدى المحكمة الاستئنافية - بحكمها المطعون فيه - للدعوى المدنية والقضاء برفضها يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب تصحيحه ، وذلك بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ، وذلك عملاً بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ