الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 36172 لسنة 3 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 68 ص 511

جلسة 17 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدى أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد ، قدري عبد الله ، خالد حسن محمد وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(68)
الطعن 36172 لسنة 3 ق
 (1) تهرب ضريبي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة في جريمة تهرب من أداء الضريبة.
(2) تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
 الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟
 انتفاء مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الذي انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه .
(3) تعويض . قانون " تطبيقه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
 انغلاق باب الطعن بالاستئناف . أثره : عدم جواز الطعن بالنقض . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود صفة لهيئة قضايا الدولة في الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بطريق الاستئناف لصدور حكم بعدم دستورية التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . صحيح . أثره : عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . لا يجزئ في ذلك القول بانطواء عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية على عنصر التعويض . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة - للأسباب السائغة التي أوردتها - في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة ـــ بصفتها ممثلة للخزانة العامة - وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة .... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .... فإنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية .... وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة .... " ، وكان ما أورده الحكم - على نحو ما سلف - يتفق وصحيح القانون .
2- لما كان شرط الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحكم المستأنف أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك مما تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف .
3- من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض ، وكان الحكم المطعون فيه إضافة إلى ما تقدم قد انتهى في قضائه - صحيحاً - إلى عدم وجود صفة للطاعنة - هيئة قضايا الدولة - في الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول دجة بطريق الاستئناف - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بعدم دستورية التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ـــ وهو أساس تدخلها في الدعوى ، ومن ثم لا يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض ، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يجزئ في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43/1 من القانون 11 لسنة 1991 المعدل - أنهما من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض - ومن ثم إجازة تدخل الطاعنة - بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة - أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 المار بيانها تنقسم إلى شقين - الأول عقوبات جنائية بحتة تمثلت في الحبس والغرامة ، وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص ووضع لكل عقوبة حدين أدنى وأقصى حتى يعمل القاضي سلطته التقديرية في إيقاع القدر المناسب منها في كل حالة على حدة - والشق الثاني تمثل في عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية ، وهما عقوبتان تكميليتان تقضى بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، الأولى تحمل معنى الرد العيني - أي رد الضريبة التي تخلف الممول عن توريدها للخزانة العامة للدولة ، والثانية بمثابة عقوبة جزائية - بحتة - جراء تأخره عن توريد الضريبة في المواعيد المقررة قانوناً لردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للخزانة العامة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها ، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين - لا تحملان - بأي حال - معنى التعويض ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع بعد أن نص على العقوبتين سالفتي الذكر ، فارق بينهما وبين التعويض بعبارة " تعويض لا يجاوز مثل الضريبة " ، ذلك أنه من المقرر في صحيح قواعد اللغة أن حرف الواو يفيد العطف ، وأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويرسخ هذا النظر اختلاف المعنى اللغوي لكل من لفظي الضريبة والتعويض ، إذ إن الأولى تعنى ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة والثانية تعنى البدَلُ والخلَفُ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة - للأسباب السائغة التي أوردتها - في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة - بصفتها ممثلة للخزانة العامة - وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة .... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .... فإنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية .... وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة .... " ، وكان ما أورده الحكم ـــ على نحو ما سلف ـــ يتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أن شرط الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحكم المستأنف أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك مما تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض ، وكان الحكم المطعون فيه إضافة إلى ما تقدم قد انتهى في قضائه - صحيحاً - إلى عدم وجود صفة للطاعنة ـــ هيئة قضايا الدولة - في الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول دجة بطريق الاستئناف - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بعدم دستورية التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 - وهو أساس تدخلها في الدعوى ، ومن ثم لا يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض ، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يجزئ في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 /1 من القانون 11 لسنة 1991 المعدل - أنهما من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض - ومن ثم إجازة تدخل الطاعنة - بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة - أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 المار بيانها تنقسم إلى شقين - الأول عقوبات جنائية بحتة تمثلت في الحبس والغرامة ، وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص ووضع لكل عقوبة حدين أدنى وأقصى حتى يعمل القاضي سلطته التقديرية في إيقاع القدر المناسب منها في كل حالة على حدة - والشق الثاني تمثل في عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية ، وهما عقوبتان تكميليتان تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، الأولى تحمل معنى الرد العيني - أي رد الضريبة التي تخلف الممول عن توريدها للخزانة العامة للدولة ، والثانية بمثابة عقوبة جزائية - بحتة - جراء تأخره عن توريد الضريبة في المواعيد المقررة قانوناً لردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للخزانة العامة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها ، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين - لا تحملان - بأي حال - معنى التعويض ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع بعد أن نص على العقوبتين سالفتي الذكر ، فارق بينهما وبين التعويض بعبارة " تعويض لا يجاوز مثل الضريبة " ، ذلك أنه من المقرر في صحيح قواعد اللغة أن حرف الواو يفيد العطف ، وأن العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويرسخ هذا النظر اختلاف المعنى اللغوي لكل من لفظي الضريبة والتعويض ، إذ إن الأولى تعنى ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة والثانية تعنى البدل والخلف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11082 لسنة 82 ق جلسة 14 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 67 ص 508

جلسة 14 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ود. عادل أبـو النجا نائبي رئيس المحكمـة وعاطف عبد السميع عنتر ورفعت إبراهيم .
-------------
(67)
الطعن 11082 لسنة 82 ق
إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
دفاع الطاعن بوجود إعاقة حركية لديه يستحيل معها التعدي على المجني عليه . جوهري . لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها . إغفاله . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله: " وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً عرض المتهم على الطب الشرعي لوجود إعاقة حركية لديه تمنعه من التعدي على المجني عليه، ثم رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وأن الإعاقة التي لدى المتهم لم يثبت من الأوراق أنها تمنعه من التعدي " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول وجود إعاقة حركية لديه تحول بينه وبين التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته يتضمن في حقيقته استحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة وهو يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني واعتمد في الوقت نفسه على أقوال شهود الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ـــ
1- ضرب المجني عليه / .... بالسلاح الأبيض موضوع التهمة الثانية على ساقه اليسرى فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في منتصف ثنى مفصل الكاحل الأيسر تقدر بنحو 15 % على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أحرز أداة " كتراً " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق القانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تمسك في دفاعه بعرضه على الطب الشرعي لوجود إعاقة حركية لديه تمنعه من التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته ، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ اطرحه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله : " وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً عرض المتهم على الطب الشرعي لوجود إعاقة حركية لديه تمنعه من التعدي على المجني عليه ، ثم رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وأن الإعاقة التي لدى المتهم لم يثبت من الأوراق أنها تمنعه من التعدي " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول وجود إعاقة حركية لديه تحول بينه وبين التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته يتضمن في حقيقته استحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة وهو يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني واعتمد في الوقت نفسه على أقوال شهود الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 58902 لسنة 75 ق جلسة 13 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 65 ص 491

جلسة 13 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(65)
الطعن 58902 لسنة 75 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده أدلة ثبوتها على نحو واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إكراه .
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتُزِع منه بطريق الإكراه . حد ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن الذى لم يُبد أمامها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
 (6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .  
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات . النعي على الحكم بعدم معقولية تصوير الواقعة . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
 (7) إثبات " خبرة " " بوجه عام " . ترويج عملة . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
أخذ الحكم بدليل احتمالي . جائز . ما دام أسس قضائه بالإدانة على اليقين .
النعي بعدم جزم خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير باصطناع الأوراق المالية من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
 (8) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . علة ذلك ؟
خلو محضر الجلسة مما يفيد طلب الطاعن ضم القضية التي ينعى بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن وعدم ادعائه أنها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه . إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
(9) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تقليد . ترويج عملة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعويل المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة لإسناد جريمة تقليد الأوراق المالية للطاعن واطراحها باقي التحريات لجريمتي الترويج والحيازة لأوراق مالية مقلدة . جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور لا محل له.
 2- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دام تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
 3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتُزِع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافاً لما يزعم الطاعن – كان لها أن تأخذ به بما لا مُعقب عليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
 4- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت من ذلك الدفع وأن ما دفع به الطاعن هو بطلان أمر الضبط والذى لم يبين سببه ومرماه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها .
5- لما كان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم جدية التحريات ، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفاع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات .
 6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات على النحو الذى شهدوا به وسطره في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
 7- لما كان ما يثيره الطاعن من أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم باصطناع الأوراق المالية من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها - مردوداً بما هو مقرر من أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - على اليقين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
 8- لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب ضم القضية التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعى في طعنه أن القضية المُشار إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يُقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه .
9 - لما كان لا تناقض بين تعويل المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة لإسناد جريمة تقليد الأوراق المالية للطاعن وبين إهدار باقي التحريات وتبرئة الطاعن من تهمتي الترويج والحيازة لأوراق مالية مقلدة لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتهما عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في السياق المار ذكره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائــع
   اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... (الطاعن) 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... بأنهم : المتهم الأول : 1- قلد عملة ورقية ومتداولة قانوناً داخل البلاد وهى عدد عشر ورقات مالية من فئة المائة جنيه المصرية بأن اصطنعها على غرار الأوراق الصحيحة من تلك الفئة على النحو الوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول بأن قدمها للمتهم الثاني لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حاز بغير مسوغ آلات وأدوات مما تستخدم في عملية تقليد العملات الورقية على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول بأن قدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : 1- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج تسع ورقات مالية من بين الأوراق المقلدة موضوع الوصف السابق بأن قدم خمس ورقات منها للمتهم الرابع كما قدم أربع ورقات منها للمتهم الخامس وذلك لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الرابع : حاز بقصد الترويج خمس ورقات مالية من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الخامس :- 1- حاز بقصد الترويج أربع ورقات مالية من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج ورقة مالية من بين الأوراق المالية المقلدة موضوع الوصف السابق بأن قدمها للمدعوة / .... مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة عدَّلت القيد والوصف للمتهمين الأول والثاني بجعله بالنسبة للمتهم الأول : قلد عملة ورقية متداولة داخل البلاد وهى عدد عشر ورقات من فئة المائة جنيه المصرية بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو الوارد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات وللمتهم الثاني : 1- روج الأوراق المالية المقلدة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج تسع ورقات مالية من بين الأوراق المقلدة موضوع الوصف السابق بأن قدم خمس ورقات منها لـ .... كما قدم أربع ورقات منها لـ .... وذلك لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وقضت المحكمة حضورياً للمتهمين الأربعة الأول وغيابياً للخامس عملاً بالمادتين 202/1 ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال نص المواد 17 ، 32/2 ، 55/1 ، 56/1 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وبراءته من التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . ثالثاً : بمصادرة الطابعة والأوراق المالية المزورة المضبوطة . رابعاً : ببراءة كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد عملة ورقية محلية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، كما انطوى على تناقض في الأسباب ، ذلك أن تحصيله لواقعة الدعوى جاء مبتوراً إذ لم يحط بها وبالظروف التي وقعت فيها عن بصر وبصيرة بما يُحقق الركن المادي للجريمة التي دان الطاعن بها ، واكتفى بأدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة ، وضرب صفحاً عن دفوعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه معنوي ، وببطلان القبض لإجرائه قبل صدور الإذن به ، وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناءً على تحريات غير جدية عوَّل عليها الحكم رغم ما عدده من شواهد بعدم جديتها ، وهو ما يقطع بعدم معقولية الواقعة وأن لها صورة أخرى ، هذا إلى أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم باصطناع تلك الأوراق من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها ، كما لم تجب المحكمة طلب الطاعن بضم قضية المخدرات أساس القبض عليه وباقي المتهمين وما قدمه من مستندات . وأخيراً تساند الحكم إلى تحريات الشرطة في إدانة الطاعن ثم عاد واطرحها حين قضى بتبرئته من باقي التهم ، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دام تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتُزِع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافاً لما يزعم الطاعن – كان لها أن تأخذ به بما لا مُعقب عليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت من ذلك الدفع وأن ما دفع به الطاعن هو بطلان أمر الضبط والذي لم يبين سببه ومرماه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها ، لما كان ذلك ، وكان البيِّن كذلك من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم جدية التحريات ، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفاع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات على النحو الذى شهدوا به وسطره في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم باصطناع الأوراق المالية من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها ـــ مردوداً بما هو مقرر من أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – على اليقين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب ضم القضية التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعى في طعنه أن القضية المُشار إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يُقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تعويل المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة لإسناد جريمة تقليد الأوراق المالية للطاعن وبين إهدار باقي التحريات وتبرئة الطاعن من تهمتي الترويج والحيازة لأوراق مالية مقلدة لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتهما عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في السياق المار ذكره . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 61901 لسنة 76 ق جلسة 9 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 64 ص 487

جلسة 9 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود ، عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي .
--------------------
(64)
الطعن 61901 لسنة 76 ق
إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة للتشكك في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه ؟
تبرئة المتهم من تهمة الاشتراك في تزوير شهادة بيانات سيارة واستعمالها استناداً إلى صحة بصمة الخاتم الممهورة به دون التعرض لخلوها من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : (( ... إن شهادة البيانات الصادرة من وحدة المرور في ..... بشأن السيارة والتي قيل بتزويرها فإن الثابت مما سطر بأوراق الدعوى وما حوته من ماديات أن هذه الشهادة والتـي خلت من عبارة حفـظ ملكية الشركة البائعة حتى تمام أقساط السيارة صدرت بتوقيعات موظفي وحدة المـرور وذيلت بتوقيع رئيس الوحـدة - الشاهد الثاني - ومهرته بخاتم شعار الجمهورية والذى قطع الشاهد بأنه عهدته الشخصية ولا يمكن للغير الوصول إليه وقد ادعى في معرض أقواله أن قالب خاتم شعار الجمهورية مزور ولم يؤخذ من بصمة الخاتم الذى في عهدته .... إلا أن هذا القول مدحوض .... ومما يدحضه تقرير أبحاث التزييف والتزوير .... والذى جاء به أن البصمة الثابتة بشهادة البيانات .... قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة المرور ... ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - وإن أغفلت الوصف القانوني للواقعة أو أخطأت فيه - غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة في الدعوى وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه أنه وإن كانت شهادة البيانات قد صدرت صحيحة تأسيساً على أن بصمة الخاتم الممهورة به قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور .... ورتب على ذلك عدم وجود تزوير ، إلا أنها قد خلت من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها ، وهو بيان جوهري أُعدت الشهادة لإثباته وإغفاله يشكل جريمة التزوير المعنوي -بطريق الترك - والذي رُفعت به الدعوى ابتداءً من النيابة العامة - والتي لم يعرض الحكم لها أو يقول كلمته فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة - في هذا الشأن - على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده ، مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعــــوى وتمحـيص لأدلتها ، مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة بيانات السيارة رقم .... نقل .... والمنسوب صدورها لوحدة مرور …. وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فأثبتها المجهول وأغفل تضمينها عبارة " حفظ ملكية السيارة آنفة البيان لشركة …. ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة لتبدو على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى وذلك بأن قدمه للموظف المختص بمكتب توثيق .... واستخرج بناءً عليه التوكيل رقم .... لسنة .... توثيق .... مع علمه بذلك .
- استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لوحدة مرور.... واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى إضراراً بالجهة المالكة للسيارة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المحررات المضبوطة .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي - شهادة بيانات سيارة - واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن أقام قضاءه على ما أثبته التقرير الفني من ثبوت صحة الخاتم الممهور به تلك الشهادة دون أن يفطن إلى أن الواقعة يتوافر بها جريمة التزوير المعنوي بإغفال تضمين الشهادة البيان الخاص بوجود حفظ ملكية على السيارة مما يحظر بيعها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : (( ... إن شهادة البيانات الصادرة من وحدة المرور في .... بشأن السيارة والتي قيل بتزويرها فإن الثابت مما سطر بأوراق الدعوى وما حوته من ماديات أن هذه الشهادة والتي خلت من عبارة حفـظ ملكية الشركة البائعة حتى تمام أقساط السيارة صدرت بتوقيعات موظفي وحدة المرور وذيلت بتوقيع رئيس الوحدة - الشاهد الثاني - ومهرته بخاتم شعار الجمهورية والذى قطع الشاهد بأنه عهدته الشخصية ولا يمكن للغير الوصول إليه وقد ادعى في معرض أقواله أن قالب خاتم شعار الجمهورية مزور ولم يؤخذ من بصمة الخاتم الذى في عهدته .... إلا أن هذا القول مدحوض .... ومما يدحضه تقرير أبحاث التزييف والتزوير .... والذى جاء به أن البصمة الثابتة بشهادة البيانات .... قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة المرور ... ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - وإن أغفلت الوصف القانوني للواقعة أو أخطأت فيه - غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة في الدعوى وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه أنه وإن كانت شهادة البيانات قد صدرت صحيحة تأسيساً على أن بصمة الخاتم الممهورة به قد أخذت من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور .... ورتب على ذلك عدم وجود تزوير ، إلا أنها قد خلت من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها ، وهو بيان جوهري أُعدت الشهادة لإثباته وإغفاله يشكل جريمة التزوير المعنوي - بطريق الترك - والذي رُفعت به الدعوى ابتداءً من النيابة العامة - والتي لم يعرض الحكم لها أو يقول كلمته فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة - في هذا الشأن - على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده ، مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ، مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 525 لسنة 83 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 63 ص 483

جلسة 6 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديـب ، محمـود خضر ، الأسمر نظير وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
------------
(63)
الطعن 525 لسنة 83 ق
(1) بطلان . حكم " بيانات الديباجة " . محكمة الجنايات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
اشتمال الحكم علي بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
النعي بعدم بيان الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة مصدرة الحكم . غير مجد . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
اطراح الحكم دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة . لا قصور .
عدم إثارة الطاعن بمحضر الجلسة أنه لم يهرب من السجن حال تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه في جناية . نعي الطاعن بعدم معقولية علم الضابط بكون المتهم هارباً من تنفيذ حكم الجناية . غير مجد .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات .... واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيانه الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة التي أصدرته طالما أن الطاعن لا يماري في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى .
2ـــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال ضابط الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع بمحضر الجلسة أو يزعم بأسباب طعنه أنه لم يهرب من السجن حال تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه في القضية الرقيمة .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى .... ومن ثم يضحى منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
3ـــ من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من تهديد المتهم للضابط بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله لا يتناقض مع ما حصله من شهادة الضابط من إخراج الطاعن سلاحاً أبيض محدثاً به إصابته مهدداً إياه والقوة المرافقة ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " المحلق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ذلك أن ديباجته خلت من بيان الدائرة التي أصدرته ومن الأسماء الثلاثية لأعضاء تلك الدائرة واسم عضو النيابة وسكرتير الجلسة وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة رغم أنها لا تصلح دليلاً لكونه خصماً في الدعوى إثر تعدى الطاعن عليه حال ضبطه فضلاً عن عدم معقولية علمه بكون المتهم هارباً من تنفيذ حكم ينتهى تنفيذه في تاريخ سابق على تاريخ الضبط كما تناقض الحكم بين الصورة التي اعتنقها في بيانه لواقعة الدعوى من تهديد المتهم للضابط والقوة المرافقة وبين ما حصله من شهادة الضابط من إحداث المتهم إصابته رغم عدم إثباته لتلك الإصابة أو ضبط السلاح المستخدم فيها . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات ... واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيانه الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة التي أصدرته طالما أن الطاعن لا يماري في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال ضابط الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يدفع بمحضر الجلسة أو يزعم بأسباب طعنه أنه لم يهرب من السجن حال تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه في القضية الرقيمة .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من تهديد المتهم للضابط بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله لا يتناقض مع ما حصله من شهادة الضابط من إخراج الطاعن سلاحاً أبيض محدثاً به إصابته مهدداً إياه والقوة المرافقة ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6442 لسنة 82 ق جلسة 4 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 60 ص 458

جلسة 4 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، أحمد مصطفى ، خالد القضابي وعلاء سمهان نواب رئيس المحكمة .
---------
(60)
الطعن 6442 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق .
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مجرد مشاهدة الضابط للطاعن الثاني يقدم مالاً للطاعن الأول المأذون بتفتيشه ويستلم منه حقيبة مغلقة لم يظهر منها المادة المخدرة ولم يتخلَّ عنها اختيارياً قبل إلقاء القبض عليه . لا يوفر حالة التلبس .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(3) مواد مخدرة . قبض . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . يوجب الحكم ببراءة الطاعن الثاني . أساس ذلك ؟
عدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني وبراءته بالطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأول وتفتيشه بناءً على محضر تحريات حرره شاهد الإثبات أفاد بأن الطاعن الأول يتجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فأذنت له النيابة بذلك فتلقى نبأ عن مصدر سري بأن الطاعن الأول على موعد مع آخر لتسليمه كمية من المواد المخدرة بميدان ..... بدائرة قسم .... فشاهد المأذون بتفتيشه مترجلاً يحمل حقيبة وتقابل مع الطاعن الثاني الذى قام بإعطاء الأول مبلغاً من المال فقام بِعَدِّه على عَجَلٍ واستلم الطاعن الثاني الحقيبة وقام بتفحصها فقام الشاهد بالتوجه لضبطهما فقام المأذون بتفتيشه بالهرب فقام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الثاني والحقيبة التي تسلمها من الطاعن الأول المأذون بتفتيشه وبفضها تبين أن بداخلها عدد ثلاث لفافات كبيرة الحجم ثبت من الفحص الكيميائي أنها لنبات الحشيش المخدر وباستكمال التفتيش عثر على هاتف محمول ومبلغ ..... جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار، وعول الحكم في إدانته للطاعن الثاني على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبساً بها وذلك بعد أن عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله " ومن ثم يكون ضابط الواقعة قد شاهد واقعة إتجار في المواد المخدرة وتتوافر معه بالأوراق حالة التلبس في حق المتهم الثاني والتي تبيح القبض عليه وتفتيشه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن لا سند له تلتفت عنه المحكمة " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن في مجرد تواجد الفرد مع المأذون بتفتيشه وتناول حقيبة منه ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلازم الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم على السياق المتقدم ليس فيها ما يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأن ضابط الواقعة قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن الطاعن الثاني كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كان في معية الطاعن الأول المأذون بتفتيشه والذى لم يكن قد تم ضبطه بعد حائزاً أو محرزاً للمخدر ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن الثاني يقدم مالاً للطاعن الأول المأذون بتفتيشه ويستلم منه حقيبة بعد ذلك ثم قيام الضابط بفتحها ومشاهدته لنبات أخضر اللون من داخل ثلاث لفافات بلاصق بيج اللون وكانوا داخل حقيبة مغلقة استلمها الطاعن الثاني من الأول ثم قام الضابط بفتحها ليشاهد ذلك لا يعنى أنه أدرك المادة المخدرة بحالة ظاهرة قبل إلقاء القبض عليه كما أن التخلي عن الحقيبة لم يكن اختيارياً منه ومن ثم لم يكن الضابط أمام جريمة متلبساً بها ويكون قبضه على الطاعن الثاني ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن الثاني ببطلان إجراءات القبض عليه فإن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع .
3- لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل وشهادة من أجراه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن الثاني ..... عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، لما كان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني وبراءته - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و.... بأنهما أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34 /1 بند أ ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقـض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن طعن المحكوم عليه الثاني .... استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ومعولاً على الدليل المستمد من هذا القبض مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأول وتفتيشه بناءً على محضر تحريات حرره شاهد الإثبات أفاد بأن الطاعن الأول يتجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فأذنت له النيابة بذلك فتلقى نبأ عن مصدر سري بأن الطاعن الأول على موعد مع آخر لتسليمه كمية من المواد المخدرة بميدان .... بدائرة قسم .... فشاهد المأذون بتفتيشه مترجلاً يحمل حقيبة وتقابل مع الطاعن الثاني الذى قام بإعطاء الأول مبلغاً من المال فقام بِعَدِّه على عَجَلٍ واستلم الطاعن الثاني الحقيبة وقام بتفحصها فقام الشاهد بالتوجه لضبطهما فقام المأذون بتفتيشه بالهرب فقام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الثاني والحقيبة التي تسلمها من الطاعن الأول المأذون بتفتيشه وبفضها تبين أن بداخلها عدد ثلاث لفافات كبيرة الحجم ثبت من الفحص الكيميائي أنها لنبات الحشيش المخدر وباستكمال التفتيش عثر على هاتف محمول ومبلغ 150 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار ، وعول الحكم في إدانته للطاعن الثاني على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبساً بها وذلك بعد أن عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله " ومن ثم يكون ضابط الواقعة قد شاهد واقعة إتجار في المواد المخدرة وتتوافر معه بالأوراق حالة التلبس في حق المتهم الثاني والتي تبيح القبض عليه وتفتيشه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن لا سند له تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن في مجرد تواجد الفرد مع المأذون بتفتيشه وتناول حقيبة منه ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلازم الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم على السياق المتقدم ليس فيها ما يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأن ضابط الواقعة قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن الطاعن الثاني كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كان في معية الطاعن الأول المأذون بتفتيشه والذى لم يكن قد تم ضبطه بعد حائزاً أو محرزاً للمخدر ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن الثاني يقدم مالاً للطاعن الأول المأذون بتفتيشه ويستلم منه حقيبة بعد ذلك ثم قيام الضابط بفتحها ومشاهدته لنبات أخضر اللون من داخل ثلاث لفافات بلاصق بيج اللون وكانوا داخل حقيبة مغلقة استلمها الطاعن الثاني من الأول ثم قام الضابط بفتحها ليشاهد ذلك لا يعنى أنه أدرك المادة المخدرة بحالة ظاهرة قبل إلقاء القبض عليه كما أن التخلي عن الحقيبة لم يكن اختيارياً منه ومن ثم لم يكن الضابط أمام جريمة متلبساً بها ويكون قبضه على الطاعن الثاني ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن الثاني ببطلان إجراءات القبض عليه فإن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل وشهادة من أجراه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن الثاني .... عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني وبراءته - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ