الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1704 لسنة 39 ق جلسة 11 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 11 ص 49

جلسة 11 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار / محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
-------------
(11)
الطعن 1704 لسنة 39 ق
- 1  أمن دولة. نيابة عامة. "نيابة أمن الدولة". اختصاص. "اختصاص نيابة أمن الدولة". جريمة. رشوة. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". قرارات وزارية. 
إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.
- 2 رشوة. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص المحكمة وقوع جريمة الرشوة مما له أصل صحيح في الأوراق. لا تثريب عليها. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض.
- 3 رشوة. جريمة. "أركانها". عقوبة. "العقوبة المبررة". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن".
كفاية إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة المنصوص عليه في المادة 106 مكررا عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين 103، 103 مكررا عقوبات. ما دام قد أنزل بالمتهم عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للمادة 106 مكررا عقوبات. انعدام المصلحة في الطعن على الحكم في هذه الحالة.
- 4  إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 تناقض أقوال الشهود: لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
-------------
1 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 بإنهاء حالة الطوارئ لا صلة بينه وبين مباشرة نيابة أمن الدولة الاختصاص المنوط بها طبقاً لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن وفقاً للقانون، ويشمل هذا الاختصاص التحقيق والتصرف في جرائم معينة في جميع أنحاء الجمهورية، من بينها جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
2 - إذا كان مؤدى ما أثبته الحكم، أن الطاعن زعم للمجني عليه أنه يستطيع بوسائله الخاصة أن يحقق رغبته في النقل إلى القاهرة، وأنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات التي توصل إلى نقله دون علم المهندس المختص وبأمر من الجهات العليا، وأنه طلب لقاء ذلك من المجني عليه مبلغ خمسة جنيهات أخذه بالفعل، وتم ضبطه إثر كمين أعد له، وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً، إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أي دليل على أنه زعم أن له اختصاصا بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم في تطبيقه المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، إلا أن العقوبة التي قضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الشأن.
4 - إن التناقض بين أقوال الشهود، لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 مارس سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: بصفته موظفا عموميا "كاتبا بهندسة تليفونات ملوي" طلب وقبل عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على قرار، بأن أخذ من ..... المستخدم بهندسة تليفونات ملوي مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير سعيه لدى المسئولين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية واستعمال نفوذه المزعوم لديهم لإصدار قرار بنقله من ملوي إلى القاهرة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم بصفته موظفا عموميا "كاتبا بهندسة تليفونات" طلب وأخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن أخذ من ..... المستخدم بهندسة تليفونات ملوي مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير قيامه بطرقه الخاصة بالعمل على صدور أمر بنقله من ملوي إلى القاهرة وقضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 عملا بالمواد 111/1 و103 و103م من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1962 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1968 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة جنايات المنيا. وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من نيابة أمن الدولة العليا لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 سنة 1964 بإنهاء حالة الطوارئ مما يتأدى عنه سلب اختصاص هذه النيابة، ولأن الإذن صدر لضبط جريمة مستقبلة وقد جاء رد الحكم على هذا الدفع قاصراً ومخطئاً في القانون. وخلت الأوراق من أي دليل على أن الطاعن زعم أن له اختصاصاً بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة. كما أخطأ الحكم في إسباغه على واقعة الدعوى وصفها القانوني ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بأدلة غير مؤدية، وعول على أقوال الشهود مع تناقضها

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مؤدى الأدلة فيها عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص نوعياً بإصداره فمردود عليه بأن قرار وزير العدل الصادر في 8/3/1953 والمعدل في 1/6/1957 قد نص على اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية في بعض الجرائم ومن بينها جريمة الرشوة. ولا يزال هذا القرار سارياً معمولاً به ولا جدال في أن إصدار الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق وبالتالي يكون إذن التفتيش الصادر من رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد صدر ممن يملكه. أما القول ببطلان ذلك الإذن لأنه صدر قبل وقوع الجريمة فمردود عليه بأن رجال الشرطة شاهدوا المتهم يتسلم مبلغ الرشوة من الراشي، وبذا تكون حالة التلبس بالجريمة متوافرة وبالتالي يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم وتفتيشه حتى ولو لم يكن هناك إذن بهذا التفتيش قد صدر من النيابة العامة". ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون، ولا وجه للتحدي بقرار رئيس الجمهورية رقم 1216 سنة 1964 بإنهاء حالة الطوارئ لأنه لا صلة بين إنهاء تلك الحالة وبين مباشرة نيابة أمن الدولة لاختصاصها المنوط بها طبقاً لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن وفقاً للقانون ويشمل هذا الاختصاص التحقيق والتصرف في جرائم معينة في جميع أنحاء الجمهورية، من بينها جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن الطاعن زعم للمجني عليه أنه يستطيع بوسائله الخاصة أن يحقق رغبته في النقل إلى القاهرة، وأنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات التي توصل إلى نقله دون علم المهندس المختص وبأمر من الجهات العليا، وأنه طلب لقاء ذلك من المجني عليه مبلغ خمسة جنيهات أخذه بالفعل وتم ضبطه إثر كمين أعد له، وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. ولا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أي دليل على أنه زعم أن له اختصاصاً بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات. والحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيقه المادتين 103 و 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى إلا أن العقوبة التي قضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1651 لسنة 39 ق جلسة 5 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 10 ص 46


برياسة السيد المستشار / محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
-------------
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". تزوير. "أوراق رسمية".
تولي محام الدفاع عن المتهم. سواء كان هذا المحامي موكلا أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدبا من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه. كفايته. ما دام لم يبد من المتهم أي اعتراض. تحقق الدفاع عن المتهم على الوجه الذي يتطلبه القانون. لا إخلال بحق الدفاع. ولو كان المحامي منتدبا. أساس ذلك؟
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم، وحضر عنه محام آخر، ناقشت المحكمة الشهود في حضوره وسمعت مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، طالما أنه لم يبد من المتهم أي اعتراض، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخرين بأنهم في يومي 12 مارس سنة 1964 و22 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان وقسم السيدة زينب محافظة القاهرة: المتهمون جميعا: 1- اشتركوا بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الموثقتان .... موثقة الشهر العقاري بالسيدة زينب و..... الموثقة بحلوان في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر التصديق على عقد بيع منسوب صدوره من .... و... إلى المتهم الأول (الطاعن) حال تحريرهما المختص بوظيفتيهما وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمون فيما بينهم ومع الفاعلين المجهولين على أن ينتحل المجهولون شخصية البائعين فمثلوا أمام الموثقتين بهذه الصفة ووقعوا بإمضاءات نسبوها زورا إلى البائعين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهم الأول أيضا: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالتحقيقات "ثمن الأرض موضوع البيع" وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة .... وآخرين وذلك بالتصرف بالبيع في الأرض الموضحة بالمحضر وهي ليست ملكا له وليس له حق التصرف فيها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 منه (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لثلاثتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في التزوير والاحتيال قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تقسطه حقه في تحقيق دفاعه من قيامه بدفع ثمن الأرض التي اشتراها وبما يجعله مجنياً عليه في الصفقة كما سمعت أقوال شاهدي الإثبات في غيبة محاميه الموكل فلم يتمكن من مناقشتهم
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التزوير والاحتيال واستخلص أدلة الثبوت فيها من أقوال الشهود ومحاضر التوثيق والأوراق استخلاصاً سائغاً وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإنه لا يجوز أن تصادر محكمة الموضوع في اعتقادها أو المجادلة في تلك الأدلة أمام محكمة النقض. ولما كانت المحكمة قد حصلت دفاع الطاعن الذي يثيره بوجه النعي بما يدل على إلمامها به إلماما تاما وردت عليه بما يفنده فهي ليست ملزمة من بعد بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها إذ اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها دالا على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصويره للحادث بأنه مجني عليه وأن المحكمة لم تقسطه حقه في إثبات دفاعه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة 29 يناير سنة 1969 ومعه محام نيابة عن المحامي الموكل قرر أنه يقصر حضوره على سماع أقوال الشهود فسمعت المحكمة أقوالهم وأجلت نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل وبجلسة 17 أبريل سنة 1969 حضر الطاعن وقرر أنه ليس لديه محام، فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فقبل واستغنى عن مناقشة الشهود اكتفاء بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة 29 من يناير سنة 1969 والتي كان هو حاضرا فيها ولم يرد بمحاضر الجلسات ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي النائب عن المحامي الموكل أو المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر ناقشت المحكمة الشهود وفي حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم أي اعتراض إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1650 لسنة 39 ق جلسة 5 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 9 ص 43


برياسة السيد المستشار / محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين / محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
--------------
- 1  استيقاف. قبض. تفتيش. تلبس. مواد مخدرة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الاستيقاف. ماهيته؟ طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره. اعتباره استيقافاً لا قبضاً. مثال لحالة تلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة.
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضاً، ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارا وبما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
- 2  نقض. "الحكم في الطعن".
متى يتعين اقتران النقض بالإحالة.
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه القرار المطعون فيه قد حجبه عن أن يقول كلمته في تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر مستشار الإحالة حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المواد المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ قرر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن قبضا على المطعون ضده بالمعنى القانوني لم يقع بل هو الذي ألقى باللفافة التي ظهر منها المخدر من تلقاء نفسه على إثر استيقاف رجل الضبط له لسؤاله عن بطاقته الشخصية والتحري عن أمره عندما أنهى إليه أنه يتجر في المواد المخدرة ويحمل كمية منها مما يوفر حالة التلبس التي يجوز الاستدلال بها عليه
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مرشداً سرياً أنهى إلى رجل الضبط القضائي أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وأنه يحمل كمية منها فتوجه إليه ووجده يحمل لفافة من ورق الجرائد وأوقفه على شخصيته وطلب منه تقديم بطاقته الشخصية بعد أن سأله عن وجهته فأجابه بأنه لا يحمل البطاقة وأسقط من يده اللفافة فانفرطت عن كيسين من النايلون الأبيض ظهر من شفافيتهما جوهر الحشيش بداخلهما فقبض عليه ووجد بالكيسين طربتين أخرتين من الحشيش وكيسا آخر به طربة من الحشيش وبمواجهة المتهم اعترف له بالإحراز ثم انتهى القرار إلى أن اعتراض الضابط للمطعون ضده يعتبر قبضاً وأن تخليه عن المخدر لم يكن عن اختيار ورتب على ذلك بطلان الدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم عن طواعية واختيار بما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن أن يقول كلمته في تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.

الطعن 1643 لسنة 39 ق جلسة 5 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 8 ص 39


برياسة السيد المستشار / محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
-------------
- 1  محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان. حكم. "بطلانه".
تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية بحضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه. وقوع خطأ مادي في أسم المحامي الثابت حضوره معه. لا تأثير له على سلامة الحكم.
يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه. ولما كان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدعي أن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه، فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحامي الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي لأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله.
- 2 حكم. "ما لا يعيبه الحكم في نطاق التدليل".
إغفال الحكم في نهاية أسبابه مقدم اسم المجني عليه. لا يعيبه. ما دام قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود أسم المجني عليه الحقيقي.
متى كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجني عليه الحقيقي، فإنه لا يؤثر في سلامته من بعد إغفاله في نهاية أسبابه مقدم اسمه، ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين.
- 3  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات. "شهود". دفوع.
النعي على المحكمة قعودها عن إرجاء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
ليس للطاعن أن يعيب على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
- 4  حكم. "تسبيبه. غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات. "شهود". دفوع.
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.
- 5  حكم. "تسبيبه. غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات. "شهود". دفوع.
لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما عداها. عدم التزامها بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها من أقوال ما دامت لم تثق فيما أسقطته منها. ولا حرج عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك أن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: ضرب ..... بآلة حادة مطواة في فخذه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. وادعى مدنيا والد المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 2000 ألفي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه (2000 جنيه) على سبيل التعويض والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه البطلان والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه أخطأ في ذكر اسم المحامي الذي دافع عنه الطاعن وفي اسم المجني عليه وذكر أنه ........ في حين أن حقيقة اسمه ........ ولم يرد على دفاع الطاعن بأن إصابة المجني عليه لا يمكن أن تحدث من المطواة المضبوطة لأن طول سلاحها عشرة سنتيمترات في حين أن الإصابة غائرة أربعة عشرة سنتيمتراً، كما لم يحقق أو يرد على دفاعه من أن المجني عليه كان فاقد النطق بعد إصابته مما يكذب شهادة ........ بأن المجني عليه أخبره أن الطاعن اعتدى عليه، هذا إلى أن الحكم اعتد في أدلته بأقوال الشاهد ...... الذي ادعى برؤية الاعتداء على المجني عليه على الرغم من تعدد رواياته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه الأستاذ ....... المحامي الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة في صدر حكمها ما يفيد ذلك، ولما كان يكفي قانونا في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدعي أن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحامي الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي لأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجني عليه الحقيقي، فإنه لا يؤثر في سلامته من بعد إغفاله في نهاية أسبابه مقدم اسمه إذ الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على نفي صلته بإصابات المجني عليه وأنها حدثت بسبب سقوطه في حفرة أعدت للبناء بداخلها أسياخ حديدية ولا تحدث من المطواة المضبوطة لأن سلاحها قدر طوله بعشرة سنتيمترات وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في ذلك إلا أنه عاد وتنازل فيما بعد عن طلبه هذا بجلسة المرافعة الأخيرة وانصب دفاعه على إثارة الشك في أقوال شهود الحادث وهو الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فليس له أن يعيب على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو يعاود الجدل في الأدلة الموضوعية للدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنها خلت من دفع صريح بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بالفعل عقب الإصابة كما خلت من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذه الخصوصية. لما كان ذلك، وكان الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، فإن هذا المنعى يكون على غير أساس ويتعين رفضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها من أقوال مادامت لم تثق فيما أسقطته منها ولا حرج عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ذلك أن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته، وعلى ذلك فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1802 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 7 ص 32


برياسة السيد المستشار / محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------------
- 1  عمل. عقوبة. "تطبيقها". "تعددها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
إذا كان ما وقع من المتهم مخالفاً لنص المادتين 43، 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959، من أنه لم يحرر عقد عمل بينه وبين عماله وأنه لم ينشئ ملفاً لكل عامل، فإن ما وقع منه في هذا الشأن يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ويجحف بحقوقهم، فكان يتعين أن تقضي المحكمة بتعدد الغرامة المحكوم بها في هاتين التهمتين بقدر عدد العمال. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2  عمل. عقوبة. "تطبيقها". "تعددها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل، وعدم إنشاء ملف لكل عامل، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن تصحيح الخطأ في القانون، مما يستوجب أن يكون مع النقض الإحالة.
- 3  عمل. ارتباط. قانون. "التفويض التشريعي".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
- 4 عمل. ارتباط. قانون. "التفويض التشريعي".
التزام صاحب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور وآخر لقيد الغرامات. لا ارتباط بينهما. علة ذلك؟
التزام رب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور، لم ينص عليه في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بل نص عليه في قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 بناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، والغرض من إنشاء هذا السجل هو تنظيم عملية ربط وتحصيل الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أما التزام رب العمل بإنشاء سجل لقيد الغرامات، فقد نص عليه في المادة 70 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959، والغرض من إنشاء هذا السجل هو حصر الغرامات الموقعة على العمال، ومن ثم فإن قعود صاحب العمل عن إنشاء سجل لقيد الأجور، إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن عدم إنشائه سجلاً لقيد الجزاءات، ولا يوجد ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
- 5  عمل. ارتباط. قانون. "التفويض التشريعي".
خلو قانون العمل من نص يلزم صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول عماله على إجازتهم أو ينظم كيفية إثبات حصولهم عليها. كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر.
إن قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه، أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهذا الأمر، ولم يشأ المشرع تأثيم هذا الفعل، ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.
- 6  إجراءات المحاكمة. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". وصف التهمة.
اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله إجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها، هي أنه لم يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد الرسمية، ولم تقل النيابة أن المتهم لم يمنح عماله أجازاتهم، ولم ترفع الدعوى عن ذلك، فما كان يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه للمتهم هذه التهمة أمامها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/3/1967 بدائرة مركز الصف: 1- عين عمالا دون أن يكونوا حاصلين على شهادات قيد من مكتب القوى العاملة. 2- لم يخطر المكتب بالوظائف الشاغرة لديه. 3- لم يرسل للمكتب البيان النصف سنوي. 4- عين العمال المبينة أسمائهم بالمحضر دون عقد عمل. 5- لم يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية. 6- لم يضع في مكان ظاهر لائحة النظام الأساسي للعمل. 7- لم ينشئ لكل عامل ملفا خاصا متضمنا البيانات المقررة. 8- لم ينشئ سجلا لقيد الأجور. 9- لم ينشئ سجل لقيد الجزاءات. 10- لم يقدم ما يفيد منح عماله الأجازات السنوية. 11- لم يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد الرسمية. 12- شغل أحداثا دون أن يكون لديهم تذاكر ثبوت بقدرتهم على العمل. 13- لم يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و43 و65 و68 و69 و126 و128 و215 و216 و223 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة مركز الصف الجزئية - بعد أن عدلت تاريخ الواقعة إلى 3/1/1967 - قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة بتغريم المتهم 25 قرشا عن التهم الأولى والثانية والثالثة على أن تتعدد مرة واحدة بعدد العمال وعددهم 16 عاملا وتغريمه 2ج عن التهمتين الرابعة والسابعة على أن تتعدد بعدد العمال مرة واحدة وبتغريمه 2ج عن التهمتين العاشرة والحادية عشرة على أن تعدد بعدد العمال مرة واحدة وبتغريمه 2ج عن كل من التهم الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة وتغريمه 2ج عن التهمة الثانية عشرة وتتعدد بعدد العمال الأحداث وعددهما عاملان وتغريمه 25 قرشا عن التهمة الثالثة عشرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم المتهم 25 قرشا عن كل تهمة من التهم الثلاث الأولى وتغريمه مائتي قرش عن كل من التهمتين الرابعة والسابعة وتغريمه مائتي قرش عن التهمة الحادية عشرة وتغريمه مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة وتغريمه 25 قرشا عن التهمة الثانية عشرة على أن تتعدد بعدد العمال الأحداث الذين وقعت في شأنهما المخالفة وعددهما اثنان وتغريمه 25 قرشا عن التهمة الثالثة عشرة وبراءة المتهم من التهمة العاشرة. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور، ذلك بأنه لم يقض بتعدد الغرامة المحكوم بها على المطعون ضده بقدر العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة موضوع التهمتين الرابعة والسابعة - كما قضى بعقوبة مستقلة عن كل من التهمتين الثامنة والتاسعة بالرغم من أنهما مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة مما كان يتعين معه توقيع عقوبة واحدة عنهما إعمالاً لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات - كما وأن الحكم دان المطعون ضده بجريمة عدم تقديمه ما يدل على منح عماله إجازات الأعياد الرسمية موضوع التهمة الحادية عشرة - دون أن يستجلي ما إذا كان المطعون ضده قد امتنع عن منح عماله إجازاتهم التي يستحقونها أو أنه أوفى بهذا الالتزام ولكنه قصر في تضمين ملفاتهم بيانا بما حصلوا عليه منها. وذلك ردا للواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح إذ أن قانون العمل لا يلزم صاحب العمل بتقديم ما يثبت حصول العمال على إجازاتهم، فضلاً عن أن جريمة عدم منح العمال إجازاتهم تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال
وحيث إن القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد فرض في نصوصه المختلفة التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته ونص في المادة 221 منه "على معاقبة من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش" ثم أورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة "وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة". لما كان ذلك، وكان المستفاد من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل: الأولى وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات والمكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمل وحقوقهم مباشرة وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون. وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره. لما كان ذلك، وكان ما وقع من المطعون ضده مخالفا لنص المادتين 43، 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من أنه لم يحرر عقد عمل بينه وبين عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر موضوع التهمة الرابعة وأنه لم ينشئ ملفاً لكل عامل - موضوع التهمة السابعة - ما وقع من ذلك يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ويجحف بحقوقهم فكان يتعين أن تقضي بتعدد الغرامة المحكوم بها في هاتين التهمتين بقدر عدد العمال. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفعل ذلك فقد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان الحكم لم يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم هاتان الجريمتان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن تصحيح الخطأ في القانون مما يستوجب أن يكون مع النقض الإحالة. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. ولما كان التزام رب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور لم ينص عليه في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بل نص عليه في قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 بناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والغرض من إنشاء هذا السجل هو تنظيم عملية ربط وتحصيل الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. أما التزام رب العمل بإنشاء سجل لقيد الغرامات فقد نص عليه في المادة 70 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والغرض من إنشاء هذا السجل هو حصر الغرامات الموقعة على العمال فإن قعود صاحب العمل عن إنشاء سجل لقيد الأجور موضوع التهمة الثامنة، إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن عدم إنشائه سجلا لقيد الجزاءات - موضوع التهمة التاسعة - ولا يوجد ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعمل حكم المادة المذكورة، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة إلى إثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها، الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن هذا الفعل موضوع التهمة الحادية عشرة، وهي غير مؤثمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وتبرئة المتهم منها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وأما ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يسجل واقعة منح المطعون ضده عماله لأجازاتهم فمردود بأنه من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها هي أنه لم يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد الرسمية ولم تقل النيابة أن المتهم لم يمنح عماله أجازاتهم ولم ترفع الدعوى عن ذلك - والوقائع منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض - فما كان يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه للمتهم هذه التهمة أمامها. لما كان ما تقدم جميعه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للتهمتين الرابعة والسابعة وبراءة المطعون ضده من التهمة الحادية عشرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 1631 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 6 ص 29


برياسة السيد المستشار / محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
- 1  جريمة. "أركانها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد. ما دام المتهم لم يطلب ذلك.
من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك.
- 2 جريمة. "أركانها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟ مثال لطلب غير جازم.
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه, أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقص فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله فلا يصح أن يكون محل طعن.
- 3  جريمة. "أركانها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم, ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/3/1967 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية : ضرب ...... عمدا ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها بأن طعنها بمطواة في صدرها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 226/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا واحدا تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تفض الحرز المحتوي على المطواة المضبوطة ولم تعرضها على الشاهد للتحقق من أنها الآلة التي ضبطت بيد الطاعن، وتمسك الدفاع بطلب مناقشة الطبيب الشرعي فيما إذا كان في استطاعة المجني عليها أن تتحدث بتعقل بعد إصابتها أم لا، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد عليه، وعولت على أقوال الشهود مع تناقضها وبالرغم مما شاب التحقيق من قصور
وحيث إنه فضلاً عن أن مؤدى ما أثبت في محضر جلسة المحاكمة أن المطواة المضبوطة قد عرضت على الشاهد وأنه أقر بأنها هي التي استعملت في الحادث فإنه من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوى على السلاح وتعرضه على الشاهد مادام المتهم لم يطلب منها ذلك. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن قد ضمن محضر الجلسة قوله "وكان يجب تحقيقا للوصول إلى الحقيقة سماع أقوال الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي لمعرفة هل كان يمكن للمجني عليها الإفضاء أو التحدث من عدمه ولو اهتمت النيابة بهذه الواقعة لغيرت مجرى التحقيق" فإن هذا منه لا يعد تمسكاً بطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ذلك بأن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه. أما مجرد تعيب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقص فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله فلا يصح أن يكون محل طعن. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1628 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 5 ص 26


برياسة السيد المستشار /محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-------------

تسعير جبري. ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانونا أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
متى كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها "(بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً) طبقاً للمادة 9/1 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين, بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية (عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع) طبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أعملت في حق المطعون ضده حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى, ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمتين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: 1- باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانونا 2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين. فأستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بتهمتي بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد قانونا وعدم إعلانه عن أسعار ما يعرضه للبيع وأعمل في حقه حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات على أساس وجود ارتباط بين التهمتين وقضى بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، وكان يتعين عليه أن يقضي بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى المنصوص عليها في المادة 1/9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم 29/2/1968 بدائرة بندر الزقازيق (أولاً) باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً (ثانياً) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 6 و 9 و 13 و 14 و 15 و 20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. وقضت محكمة جنح بندر الزقازيق حضورياً بتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين على أساس وجود ارتباط بينهما إعمالاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات، فاستأنف كل من المطعون ضده والنيابة الحكم، وقضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 1/9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين - فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أعملت في حق المطعون ضده حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمتين بالإضافة إلى عقوبتي المصادرة المقضي بهما.