الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 يناير 2019

الطعن 50 لسنة 39 ق جلسة 28 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 117 ص 565


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
------------
- 1  دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في تحريك الدعوى الجنائية" نقد. جمارك. استيراد.
الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره. سواء بالنسبة إلى مباشرة التحقيق أو بالنسبة إلى رفع الدعوى.
استقر قضاء محكمة النقض على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانونين أرقام 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 والإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
- 2  دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في تحريك الدعوى الجنائية" نقد. جمارك. استيراد.
اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع. أحوال الطلب من تلك القيود. صدور الطلب. أثره: رفع القيد رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق. صدور الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد. للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. لا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التي صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضا أثناء تحقيق الجريمة الأولى التي صدر الطلب بشأنها صحيحا.
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع، وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق، وأن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنهما وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت. والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فإن أي طلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من وقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم. والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التي صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التي صدر الطلب بشأنها صحيحاً.
- 3  إجراءات. "الأعمال الإجرائية". نقد. جمارك. استيراد.
الأعمال الإجرائية تجري على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.
الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد يتكشف عن أمر الواقع، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 362، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على حكمه تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
- 4  نقض. "الطعن بالنقض".
وجوب أن يكون الطعن واضحا محددا.
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 مارس سنة 1966 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولا) هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة دون أن يؤدي الضرائب الجمركية المستحقة عليها وأخفاها بقصد التخلص من تلك الضرائب (ثانيا) استورد السلع المبينة في التهمة السابقة إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص الاستيراد من وزارة الاقتصاد. وطلبت عقابه بالمادتين 121 و122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1 و7 من القانون رقم 9 لسنة 1959. ومحكمة جنح القاهرة للجرائم المالية والتجارية قضت حضوريا غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بتعويض قدره 410ج و400م ومصادرة المضبوطات وذلك عن التهمتين. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم ودفع (أولا) بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صدور إذن من مدير عام مصلحة الجمارك (ثانيا)بطلان القبض والتفتيش, وبعد أن أتمت المحكمة نظر معارضته قضت بقبولها شكلا وفي الموضوع بما يأتي (أولا) رفض الدفع بعدم قبول الدعوى (ثانيا) رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش (ثالثا) رفض موضوع المعارضة وتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس بوقفها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية للجنح والمخالفات المالية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التهريب الجمركي واستيراد البضاعة دون الحصول على ترخيص استيراد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لحصول إجراءات الضبط والتحقيق قبل صدور الطلب من مدير عام الجمارك طبقاً للمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك، والطلب من وزير الاقتصاد طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد قولاً بصدور الطلب من مدير عام النقد طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 مع أن هذا الطلب قاصر على جرائم النقد لا يمتد أثره إلى غيرها من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى واتخاذ الإجراءات على صدور طلب بشأنها خصوصاً إذا كان الحكم قد انتهى إلى عدم تطبيق القانون الذي صدر الطلب بناء عليه كما أغفل الإشارة إلى ما تضمنته المذكرة المقدمة من الطاعن من رد على أسباب الحكم المستأنف مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 والإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك، والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع، وأن أحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق، وأن أثر الطلب - متى صدر - رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد، حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها، وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على محل واحداً دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب - إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فإن أي طلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب، وقوة الأثر القانوني للارتباط، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص، وإلزام بما لا يلزم. والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التي صدر بشأنها الطلب، بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد انكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التي صدر الطلب بشأنها صحيحاً، ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه، ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و163 و362 و382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على حكمه تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. وإذن فإذا كان الثابت من محضر الضبط المؤرخ 16/3/1966 الذي أشر عليه مدير عام النقد باتخاذ الإجراءات أنه نمى إلى مأمور الضبط أن الطاعن يقوم بتهريب النقد، ولما فتش مسكنه بناء على أمر النيابة ضبط به الكثير من الساعات التي اعترف نصاً أنه هربها يوم 16/2/1966 بإخفائها عند اجتياز الدائرة الجمركية دون أن يؤدي عنها الرسوم الجمركية أو يحصل على ترخيص باستيرادها من الجهة الإدارية المختصة فصدر من بعد طلب من مدير جمرك القاهرة في 22/5/1966 وطلب مدير عام الاستيراد في 11/6/1966 برفع الدعوى الجنائية تطبيقاً للقانونين رقمي 66 لسنة 1963 و9 لسنة 1959 بناء على ما ظهر من أمر الجريمتين اللتين دين فيهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن هاتين الجريمتين يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يبين في طعنه المآخذ التي أشار إليها تعييباً للحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والذي ضمنه المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية، فإن هذا السبب يكون على هذه الصورة مجهلاً غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 28 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 116 ص 558


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سعد سامح، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
- 1  عمل. قانون. "تطبيقه". قرارات وزارية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة.
التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيب حكمها. مثال في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية متى تجاوزوا الثامنة عشرة سنة.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. ومتى كان الثابت أنه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1958 صدر قرار وزير الصناعة رقم 140 لسنة 1958 - الذي عدل بعد ذلك بالقرار رقم 680 لسنة 1960 - بتحديد المنشآت الصناعية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1958، وكان من بين الصناعات التي تناولها قرار وزير الصناعة صناعة تعطين الكتان والتيل. ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية قد نصت على أن يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل الذي يجاوز سنه ثماني عشرة سنة من أجر يومي شامل في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 خمسة وعشرين قرشاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه لظهور بطلانه.
- 2 ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". "تطبيقها". عمل. قانون. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات؟
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الآخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
- 3 ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". "تطبيقها". عمل. قانون. حك. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
جرائم عدم تحرير صاحب العمل عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفا لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة. لا ارتباط بينها.
إن قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هي أعمال كل منها مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ولا يوجد ثمة ارتباط بينها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 4  ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". "تطبيقها". عمل. قانون. حك. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المواد 122 و128 و138 من القانون رقم 91 لسنة 1959. غرامة لا تزيد عن مائة قرش. قضاء الحكم - في هذه الجرائم - بتغريم الطاعن مائتي قرش. خطأ في تطبيق القانون.
أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.
- 5  محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". إثبات. "إثبات بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وإطراح ما عداها. عدم التزامها بالرد على كل دليل على حدة. كفاية الرد الضمني المستفاد من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت. الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوينها عقيدتها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة ما دام ردها مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن حول ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ومصادرة لها في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 18 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز زفتى: 1- وهو صاحب محل ومالك للمنشاة الصناعية المبينة بالمحضر أعطى عمال المنشاة الذين تجاوز سنهم ثماني عشر سنة أجرا يوميا يقل عن خمسة وعشرين قرشا 2- لم يحرر عقود ثابتة بينه وبين العمال من نسختين 3- لم ينشئ ملفا خاصا لكل عامل من العمال الواردة أسماؤهم بالمحضر 4- لم يضع على الأبواب الخارجية جدولا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية 5- لم يضع في محل العمل نسخة من النظام لتشغيل الأحداث 6- لم يضع في محل العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. كما اتهمته في الجنحة رقم 5033 سنة 1964 بأنه في 6 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز زفتى: 1- قام بتعيين ستة عشر عاملا عاديا دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة المختص 2- بوصفه صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل 3- بصفته السابقة لم يضع لائحة بالجزاءات وشروط توقعيها بمكان ظاهر من مؤسسته 4- لم يقم بتحرير عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المذكورين بالمحضر وعددهم 19 عاملا 5- لم ينشئ ملف خدمة خاص لكل عامل من المذكورين بالمحضر متضمنا البيانات المقررة. وطلبت عقابه في الجنحة رقم 3641 سنة 1963 بالمادتين رقمي 1 و5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 والمادتين رقمي 1 و2/1 من القانون رقم 102 لسنة 1962 والمواد أرقام 43 و68 و69 و125 و128 و138 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وفي الجنحة رقم 5033 لسنة 1964 بالمواد أرقام 21 و43 و68 و69 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1963. ومحكمة زفتى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا): في الجنحة رقم 3631 سنة 1963 بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الأولى ومائتي قرش عن كل تهمة من باقي التهم المسندة إليه وذلك بالنسبة إلي كل عامل من العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وذلك عدا التهم الرابعة والخامسة والسادسة و(ثانيا): في الجنحة رقم 5023 لسنة 1964 بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة وبالنسبة إلي كل عامل من العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة عدا التهمتين الثانية والثالثة بدون تعدد. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 6 مارس سنة 1967 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلي محكمة طنطا الابتدائية وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم إعطائه لعماله الذين تجاوز سنهم ثماني عشرة سنة أجراً يومياً يقل عن خمسة وعشرين قرشاً، وعدم تحريره عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم، وعدم إعلانه على أبواب منشأته جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء، وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة وعدم وضعه في محله لائحة النظام الأساسي للعمل، ولائحة الجزاءات. قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بعدم انطباق القانون رقم 21 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1962 على مصانع الكتان المملوكة للأفراد لعدم صدور قرار وزير الصناعة ببيان المنشآت الصناعية التي ينطبق عليها القانون الأخير كما قدم الطاعن مستندات تثبت أن بعض عماله يتقاضون أجورهم بحسب نسبة الإنتاج والبعض الآخر يتقاضى فعلاً أجراً لا يقل عن خمسة وعشرين قرشاً ونازع الطاعن في صحة باقي التهم المسندة إليه، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يصمه بالقصور. هذا إلى أن بعض الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بما كان يتعين معه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. كما قضي الحكم في بعض هذه الجرائم بغرامة قدرها مائتي قرش مع أن الحد المقرر لها قانوناً هو مائة قرش
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. وكان الثابت أنه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1958 صدر قرار وزير الصناعة رقم 140 لسنة 1958 - الذي عدل بعد ذلك بالقرار رقم 680 سنة 1960 - بتحديد المنشآت الصناعية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1958، وكان من بين الصناعات التي تناولها قرار وزير الصناعة، صناعة تعطين الكتان والتيل. ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية قد نصت على أن يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل الذي يجاوز سنه ثماني عشرة سنة من أجر يومي شامل في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 خمسة وعشرين قرشاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عنه لظهور بطلانه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت المستندات التي قدمها الطاعن لعدم اطمئنانها إليها، وكان من حقها أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة ما دام ردها مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت الأخرى، فإن كل ما يثيره الطاعن حول ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ومصادرة لها في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الأخر فتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هي أعمال كل منها مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ولا يوجد ثمة ارتباط بينها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن في خصوص ما تقدم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
وحيث إن القانون رقم 91 لسنة 1959 المطبق على واقعة الدعوى قد أوجب في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل، أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة في القضية رقم 3631 سنة 1963 بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه بجعل الغرامة مائة قرش لكل منها.

الطعن 2236 لسنة 38 ق جلسة 28 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 115 ص 551


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
-----------
- 1 ارتباط. تأمينات اجتماعية. عمل. عقوبة. مخالفة. دعوى جنائية. مسئولية جنائية. استئناف. طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". جريمة "أنواع الجرائم".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم، فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و37 من قانون العقوبات مع التقيد - عند التنفيذ - بالقيود المشار إليها في المواد 35 و36 و38 من ذلك القانون.
- 2  ارتباط. تأمينات اجتماعية. عمل. عقوبة. مخالفة. دعوى جنائية. مسئولية جنائية. استئناف. طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". جريمة "أنواع الجرائم".
طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي؟ عمديه. لا ارتباط بين هذه الجرائم. انتهاء الحكم إلى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الأخريين وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها. صحيح في القانون.
إن جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه، وهي بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر. وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية، وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية الاجتماعية للعمال كما تصورها الشارع، ومن ثم فهي تأتلف من الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في المادتين 135 و136 من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الثانية والثالثة سالفتي البيان وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها، لا يكون قد خالف القانون في شيء.
- 3 ارتباط. تأمينات اجتماعية. عمل. عقوبة. مخالفة. دعوى جنائية. مسئولية جنائية. استئناف. طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". جريمة "أنواع الجرائم".
انتهاء الحكم إلى أن عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعله غير مسئول عن سائر الالتزامات التي يفرضها قانون التأمينات الاجتماعية. خطأ في تطبيق القانون.
إن قعود صاحب العمل عن اشتراكه في هيئة التأمينات مستقل تماماً عن جريمتي إخلاله بتقديم الكشوف وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تأدى من عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه غير مسئول عن سائر الالتزامات التي يفرضها قانون التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب نقضه.
- 4 ارتباط. تأمينات اجتماعية. عمل. عقوبة. مخالفة. دعوى جنائية. مسئولية جنائية. استئناف. طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". جريمة "أنواع الجرائم".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. كون الحكم المطعون فيه صادرا في مخالفة - بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات. وجوب القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.
من المقرر - وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. ومتى كان الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة لجريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: (أولا) لم يقم بالاشتراك عن عماله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (ثانيا) لم يقدم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي (ثالثا) لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها أحكام القانون. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/1 و135 و138 من القانون رقم 63 سنة 1964. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثالثة بتغريم المتهم 100 مائة قرش عن كل عامل (خمسة عمال) عن التهمتين الأولى والثانية معا وبراءته من الثالثة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا (أولا) بعدم جواز استئناف النيابة عن التهمة الأولى (ثانيا) بقبول الاستئناف شكلا عن التهم الباقية وبراءة المتهم منها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأنه قضى بعدم جواز استئناف النيابة العامة للحكم الصادر في التهمة الأولى الخاصة بعدم قيام المطعون ضده بالاشتراك عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبار أنها مخالفة مع أنها ترتبط بالتهمتين الثانية والثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يجعل استئناف الحكم الصادر فيها جائزاً تبعاً للاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في هاتين التهمتين عملاً بالمادة 404 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أنه أخطأ صواب القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده عن التهمتين الثانية والثالثة والخاصتين بعدم تقديمه الاستمارات التي تستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها أحكام القانون رقم 63 سنة 1964 تأسيساً على ما ذهب إليه - خطأ - من أن المطعون ضده لا يلزم بذلك ما دام أنه لم يشترك أصلاً عن عماله لدى هيئة التأمينات الاجتماعية مع أن ذلك تخصيص من الحكم لأحكام القانون بغير مخصص ويتنافى مع حكمة التشريع ويؤدي إلى نتيجة غير سائغة إذ يجعل من لم يشترك عن عماله أصلاً في وضع أفضل ممن اشترك ولم يقم بالالتزامات المشار إليها وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: ((إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم)). وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان، انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33، 37 من قانون العقوبات مع التقيد - عند التنفيذ - بالقيود المشار إليها في المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهي بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر، وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية، وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية الاجتماعية للعمال كما تصورها الشارع، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في المادتين 135 و136من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الثانية والثالثة سالفتي البيان وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها لا يكون قد خالف القانون في شيء. ولما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة لجريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون وكان الحكم المطعون فيه قد تأدى من عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه غير مسئول عن سائر الالتزامات التي يفرضها قانون التأمينات الاجتماعية وهو تأويل خاطئ للقانون، إذ أن قعود صاحب العمل عن اشتراكه في هيئة التأمينات مستقل تماماً عن جريمتي إخلاله بتقديم الكشوف وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوجب لقيام الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة ثبوت اشتراك صاحب العمل عن عماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع هاتين التهمتين، فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.

الطعن 188 لسنة 39 ق جلسة 21 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 114 ص 547


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. حكم. "بطلانه". بطلان. ضرب. "ضرب أحدث عاهة". عاهة مستديمة.
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما. إخلال بحق الدفاع. أثره: بطلان الحكم.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجني عليه روايتين ذكر في إحداهما - وهي التي أدلى بها في تحقيق النيابة - أن الطاعن الأول هو الذي أحدث به إصابة اليد اليمنى التي تخلفت عنها عاهة مستديمة وأن الطاعن الثاني قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التي تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة، أما روايته الأخرى التي أدلى بها في محضر جمع الاستدلالات فقد ذكر فيها، أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثاني وحده. ومن ثم فإن تولي محام واحد الدفاع عن هذين المتهمتين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول في الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثاني، وأن رواية المجني عليه التي أدلى بها بمحضر جمع الاستدلالات هي مما ينبغي أن تكون محل تقدير في الدفاع عن المتهم الأول وكان يصح أن يتمسك بها في الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى ولأحدثت بالتالي أثرها في تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر وهو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. أما وأن المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعنين فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله بالنسبة لهما.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 17 مارس سنة 1964 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة: المتهم الأول: أحدث عمدا بـ....... إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بإصبعه السبابة ليده اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر ملتحم في وضع معيب بمشطية الإصبع وإعاقة في حركة مفاصل الإصبع تقلل من كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 6% "ستة في المائة" :المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ.... إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بإصبعه الوسطي ليده اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر ملتحم في وضع معيب بمشطية الإصبع مع إعاقة في حركة مفاصل الإصبع تقلل من كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 5% "خمسة في المائة". المتهمان الأول والثاني أيضا: أحدثا عمدا بـ........ إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما. المتهم الثالث: أحدث عمدا بـ..... إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بإصبعه البنصر ليده اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي كسر غير ملتحم بالسلامية الظفرية للإصبع مع تغيرات عظمية بالمفصل السلامي الظفري وإعاقات في حركة مفاصل الإصبع بما يقلل من كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 3-4 % "ثلاثة إلى أربعة في المائة" المتهمان الثاني والثالث: أحدثا عمدا بـ...... إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 وجنحة 241/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وادعى المجني عليه الأول مدنيا قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ250ج على سبيل التعويض كما ادعى المجني عليه الثاني قبل المتهمين الثاني والثالث بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32 و17 من القانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وإلزام كل من المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا إلي المدعي بالحق المدني الأول مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام كل من المتهمين الثاني والثالث متضامنين بأن يدفعا إلي المدعي بالحق المدني الثاني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانهم بجرائم الضرب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع إذ تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد رغم تعارض مصلحة كل منهم مع الآخر
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الأستاذ .... المحامي قد حضر عن المتهمين جميعاً وأبدى دفاعه عنهم، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجني عليه .... روايتين ذكر في إحداهما - وهي التي أدلى بها في تحقيق النيابة - أن الطاعن الأول .... هو الذي احدث به إصابة اليد اليمنى التي تخلفت عنها عاهة مستديمة وأن الطاعن الثاني ...... قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التي تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة أما روايته الأخرى التي أدلى بها في محضر جمع الاستدلالات فقد ذكر فيها أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثاني وحده. ومن ثم فإن تولي محام واحد الدفاع عن هذين المتهمين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول في الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثاني، إذ أن رواية المجني عليه التي أدلى بها بمحضر جمع الاستدلالات هي مما ينبغي أن تكون محل تقدير في الدفاع عن المتهم الأول وكان يصح أن يتمسك بها في الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى ولأحدثت بالتالي أثرها في تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر وهو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ سمحت لمحامي واحد بالدفاع عن الطاعنين الأول والثاني تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله بالنسبة للطاعنين الأول والثاني. ونظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن.

الطعن 97 لسنة 39 ق جلسة 21 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 113 ص 544


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
----------
- 1  تفتيش. "الرضا بالتفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الرضا بالتفتيش. وجوب صدوره من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزا له عند غيابه.
من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه.
- 2  تفتيش. "الرضا بالتفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
صلة الأخوة. عدم كفايتها بمفردها لتوفير صفة الحيازة فعلا أو حكما. مثال.
إن صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخي الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش. ولما كان الثابت أن أمر إقامة أخي الطاعن بالمنزل الذي جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أي مراحل التحقيق, وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله استنادا إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل فإنها تكون قد أخطأت في الإسناد واعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق.
- 3  إثبات. "إثبات بوجه عام".
الأدلة في المواد الجنائية. متساندة.
إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم 14/4/1966 بدائرة قسم الداخلة محافظة الوادي الجديد: سرق حافظة نقود المجني عليه ...... وما بها من نقود وذلك بطريق الإكراه بأن ألقى به من فوق دابته وجثم عليه وكم فاه عند محاولته الاستغاثة واستولى على الحافظة بالقوة وفر هاربا ولم يترك الإكراه أثرا بالمجني عليه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 314 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بطريق الإكراه قد شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بحجة أن الشقيق الأكبر للطاعن أحد المقيمين بذات المنزل وله سلطان عليه قد رضي بالتفتيش، في حين أن هذا الأخ لا يقيم أصلاً في هذا المنزل بل في منزل مستقل، وصفة الأخوة لا تجعل له سلطاناً على منزل أخيه الطاعن
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ضمن مرافعته قوله ((أنه يدفع ببطلان التفتيش وبطلان أي دليل مستمد منه)) كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى هذا الدفع وأطرحه في قوله ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش فلا سند له، وآية ذلك أن الثابت من الأوراق أن معاون المباحث حين توجه إلى منزل المتهم (الطاعن) إنما دخله برضاء وقبول ..... الشقيق الأكبر للمتهم وأحد المقيمين بذات المنزل ممن لهم عليه سلطان وقد أرشد - باعترافه بتحقيق النيابة - معاون المباحث عن حجرة المتهم وأحضر بنفسه مفتاحي الصندوقين المملوكين للمتهم من زوجته وسلمهما بنفسه لمعاون المباحث قبل فتح الصندوقين فكان كل ما اتخذه الضابط من إجراءات التفتيش برضاء من له حق السماح له بذلك ومن ثم فلم يكن هناك ثمة بطلان)). لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن أمر إقامة أخي الطاعن بالمنزل الذي جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقم به أحد في أي مراحل التحقيق، وكان من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بالتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له في وقت غيابه، وكانت صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخي الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل تكون قد أخطأت في الإسناد واعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى، إذ لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 45 لسنة 39 ق جلسة 21 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 112 ص 539


برياسة السيد المستشار/ مختار رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
-----------
- 1  اختصاص. نقض. "ميعاد الطعن". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "بطلانه". "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. سرقة. "السرقة بعود". عود.
ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم صدوره. علة ذلك؟
لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة بعود التي اتهم بها, إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بها, ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية, ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
- 2  اختصاص. نقض. "ميعاد الطعن". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "بطلانه". "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. سرقة. "السرقة بعود". عود.
الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. جوازه إذا كان سيقابل حتما من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.
إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره, إذا كانت محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها, ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً, ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
- 3  اختصاص. "الاختصاص النوعي". "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. "اختصاصها". محكمة الجنح. "اختصاصها". جريمة. "أنواعها". عقوبة "أنواعها". "تطبيقها". وصف التهمة. سرقة. "السرقة بعود". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
اختصاص المحاكم الجنائية. العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.
مفاد المواد 215, 216, 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة, وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن نوع العقوبة التي قد توقع بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه.
- 4  اختصاص. "الاختصاص النوعي". "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. "اختصاصها". محكمة الجنح. "اختصاصها". جريمة. "أنواعها". عقوبة "أنواعها". "تطبيقها". وصف التهمة. سرقة. "السرقة بعود". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما وقعت بها الدعوى. اختصاص محكمة الجنايات بجرائم المادة 51 عقوبات.
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع, وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً وإذ كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة للسرقة بعود وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة, فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في أي من هذه الجرائم هي محكمة الجنايات, لأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. وإذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 25/9/1967 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: شرع في سرقة كمية الأقطان المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية 137 سنة 1968 جنايات المنيا بتاريخ 25/6/1967 لسرقة بعود. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى غيابيا عملا بالمادة 382/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنح مغاغة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة بعود التي اتهم بها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بها ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى في جريمة الشروع في السرقة بعود المعاقب عليها بمقتضى المواد 45 و46 و49 و51 و317 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن هذه الجريمة قلقة النوع لا يتحدد وصفها النهائي إلا بالحكم الذي يصدر فيها، وأن المحكمة ما دامت - إعمالا للخيار المقرر في القانون - لا ترى توقيع عقوبة الجناية، بل ترى توقيع عقوبة الجنحة، فإنها لا تختص عندئذ بنظر الدعوى، مع أن العبرة في تحديد الاختصاص هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى، وهو ينعقد حتماً لمحكمة الجنايات في هذا النوع من الجرائم، لأن الخيار في توقيع أي من عقوبتي الجناية أو الجنحة لا يتصور أن يكون لغير المحكمة التي تملك توقيع العقوبة الأشد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن مفاد المواد 215 و216 و382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة، وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه. ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للسرقة بعود وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة، فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في أي من هذه الجرائم هي محكمة الجنايات، لأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التي تملك أشدها. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب النقض والإحالة.