(1) إعدام . نيابة عامة .
محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض
بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالميعاد المنصوص
عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 –
المعدلة - أو بالرأي الذي ضمنته
النيابة مذكرتها . علة ذلك؟
(2) حكم "
بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ
لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجنايات أخرى ومرتبط بجنحة .
(3) قتل عمد . سبق إصرار. قصد جنائي . ظروف مشددة .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في
تقدير توافر سبق الإصرار " .
قصد
القتل . أمر خفى . إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم
عما يضمره . استخلاص توافره . موضوعي .
ظرف سبق الإصرار . حالة
ذهنية تقوم في نفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية. استخلاص توافره . موضوعي . شرط
ذلك ؟
انتهاء الحكم
إلى توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار باستدلال سائغ يتفق وحكم القانون . لا قصور
.
(4) عقوبة " العقوبة المبررة
" . نقض " المصلحة في الطعن " . إسقاط حبلى عمداً .
انتفاء مصلحة
الطاعنين في النعي بقصور الحكم لانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إسقاط حبلى . ما دام عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة
للقتل العمد مع سبق الإصرار مع توافر ظرف الاقتران بجنايتين أخريين .
(5)
إثبات " بوجه عام " . اشتراك . اتفاق . ظروف مشددة . سبق إصرار . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مجرد إثبات سبق
الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من
المصرين عليها . أثر ذلك ؟
مثال .
(6) إثبات " اعتراف "
. دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . إجراءات " إجراءات
التحقيق" . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور
من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . مادامت اطمأنت لصحته . البحث
في صحة ما يدعيه من انتزاع اعترافه منه بالإكراه . موضوعي .
سلطان الوظيفة في ذاته . ليس إكراهاً . ما دام لم يستطل
إلى المتهمين بالأذى مادياً أو معنوياً .
مجرد الخشية . ليست قرين الإكراه المبطل للاعتراف .
استطالة زمن التحقيق
. غير مؤثرة على سلامة إرادة المتهم ولا تعيب اعترافه .
اطمئنان الحكم لصحة
الاعتراف ومطابقته للواقع للأسباب السائغة التي أوردها . لا عيب .
(7) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم ببطلان الإقرار
بمحضر جمع الاستدلالات . غير مجد . ما دام لم يتساند في الإدانة إليه .
(8) دفوع " الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل ".
الدفع بصدور الإذن
بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن
رداً عليه .
(9) استدلالات . نيابة
عامة . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان أمر الضبط الصادر
من النيابة العامة .
خلو محضر الضبط من عبارة أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة
. لا يبطله .
(10)
حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم على خلاف الثابت به إغفاله بعض الوقائع . غير مقبول .
مثال .
(11) حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
إثبات الحكم بأسباب سائغة توافر ظرفي الاقتران
والارتباط . لا عيب . النعي بعدم
توافرهما . غير مجد . علة ذلك ؟
(12) مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع
العقاب " موانع العقاب " " المرض النفسي".
حالة الغضب والاستفزاز . لا تعد سبباً لانعدام
المسئولية أو التخفيف منها . حد ذلك؟
(13)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها
عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول .
مثال .
(14) نقض " أسباب
الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك؟
النعي بتناقض أقوال
الشهود دون بيان أوجهه . غير مقبول.
(15) إثبات " شهود " " قرائن ". استدلالات . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الأخذ بالتحريات باعتبارها قرينة معززة
للأدلة التي استندت إليها . علة ذلك ؟
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع
بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة
النقض. غير جائز.
(16) إثبات
" شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . شرط ذلك ؟
المنازعة في القوة التدليلية للشهادة السماعية
للشاهد . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول إثارته أمام
محكمة النقض .
(17) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . ندبها خبيرًا آخر . غير لازم . حد ذلك ؟
لا صفة للطاعن بالنعي بما يتعلق بأخرى ولو كان يستفيد
منه .
(18) رابطة السببية . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة
السببية " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير قيام علاقة
السببية . موضوعي . علة ذلك ؟
استظهار الحكم توافر
علاقة السببية بين الإصابة والوفاة . لا قصور .
(19) إثبات " خبرة " . حكم " ما
لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه
. لا يعيبه.
مثال .
(20) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن
. تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجه الطعن . وجوب
أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك؟
النعي بتناقض أقوال
المجني عليها مع تقرير الطب الشرعي دون الكشف عن وجهه . غير مقبول .
تطابق أقوال الشهود
ومضمون الدليل الفني. غير لازم. حد ذلك ؟
(21) إثبات
" بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة "
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وبعدم وجود بصمات بمكان الجريمة. موضوعي . لا تستأهل رداً . استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها
الحكم . النعي بشأنهم . غير مقبول .
(22) إجراءات " إجراءات
التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم إبلاغ النيابة العامة قبل إجراء
المعاينة وتحريك الجثة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً
للطعن على الحكم أمام محكمة النقض .
(23) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة
شاهد . مفاده ؟
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في
تقدير أدلة الدعوى . غير مقبول أمام محكمة
النقض .
(24) إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب وإجراءات لإقراره
؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت
القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 19/6/2011 ومؤشر
عليها بذات التاريخ انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض ، وذلك دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً
المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23
لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة – بل إن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد
بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة بمذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب
يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين
قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة
الدعوى بقوله " إن المتهمة الثانية والمجني عليها الثانية في مرحلة الصبا
مرقتا عن سلطة الأسرة وخرجتا إلى الشارع وليس لديهما وسيلة مشروعة للتعايش فتآكلت أخلاقهما وقامتا بأعمال تتصل
بالدعارة وتاجرت المتهمة في المخدرات ، ثم اختلفتا وتفرقتا وفى تلك الأثناء
تعرفت المجنى عليها بالمجنى عليه الأول وعاشا معاً في مسكن واحد وحملت منه حتى وصل
حملها لخمسة أشهر ، ولما وجد المجنى عليه قد أعادت علاقتها بالمتهمة نهاها عن ذلك
وطلب منها قطع علاقتها بها وانتقل بها إلى مسكن آخر لا تعرف المتهمة عنوانه وفى
ذات الآونة أيضاً تعرفت المتهمة على المتهم الأول وارتبطا بعلاقة غير شرعية ،
وعادت المتهمة إلى تجارة المخدرات لدى معلمها الذى أطلعها على علمه بممارستها
الدعارة وأن المجنى عليها هي التي أخبرته بذلك وأنه لا يقبلها في العمل لديه
وعندها صممت على الانتقام من المجنى عليها بقتلها وإسقاط حملها وقتل زوجها وسرقة
أموالها وتصويرها والمتهم يمارس معها الفحشاء لتقدم الصور لتاجر المخدرات لتقنعه
بكذب ما أخبرت به المجنى عليها . وعرضت الأمر على المتهم الذى قبله في الحال وتدبر
أمر الجريمة على مدى سبعة أيام ووضعا خطة لتنفيذها فأخفت المتهمة سكيناً في حقيبة
يدها ، واحتفظ المتهم بمطواة أهداها له ابن عمه وأخذت
المتهمة في البحث عن عنوان المجنى عليها ورقم هاتفها حتى توصلت إليهما ، وحدد
المتهمان ميقات القتل يوم .... وتنفيذاً لخطة الجريمة هاتفت المتهمة المجنى عليها
وأخبرتها أنهما في الطريق لزيارتها واستقبلهما المجنى عليهما وبعد خروج المجنى عليه
لإحضار بعض الطلبات ، وجد المتهمان الفرصة للبدء في تنفيذ مخططهما الإجرامي فتسلمت
المتهمة المطواة من المتهم الذى قام بالإمساك بالمجنى عليها وشل حركتها وكمم فاها
وقامت المتهمة بطعنها بالمطواة في بطنها وقام المتهم بسحبها إلى حجرة النوم وألقى
بها على الأرض ، وعقب عودة المجنى عليه ودخوله غرفة النوم عاجله المتهم بعدة طعنات
في ظهره وسقطا معاً على الأرض واستطاع المجنى عليه أن يمسك بالمطواة ويستخلصها من
المتهم ويصيبه في كتفه فما كان من المتهمة إلَّا أن ألقت على رأسه إناءًا زجاجيًّا
أصابه واستطاع المتهم أن يستعيد المطواة ويعاود طعن المجنى عليه عدة طعنات ولم
يتركاه إلَّا جثة هامدة بعد أن قطعت الطعنات الأوعية الرئيسية بيسار العنق والفص
السفلى للرئة اليسرى ولما خلص المتهمان من قتل المجنى عليه واستكمالاً لخطة
الجريمة رفعا المجنى عليها إلى السرير وجرداها من ملابسها السفلية وخلع المتهم
ملابسه وهم بمعاشرتها جنسياً ولم يتمكن ولم تفلح محاولات المتهمة في أخذ الصور
التي أرادتها ولما حاولت المجنى عليها الاستغاثة عاودا طعنها حتى انخلع نصل السكين
وأخذت المجنى عليها في استعطاف المتهمين فقاما باستكتابها على إقرار بأنها قاتلة
المجنى عليه الآخر ولما كتبته عدلا عن فكرة قتلها وتفرغا لسرقة حليها وهاتفها
وباقي المسروقات ..." ودلَّل الحكم على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة استمدها
من أقوال المجنى عليها وباقي الشهود ومعاينة الشرطة والنيابة العامة لمكان الحادث
والتقارير الطبية والتقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليها وتقرير الصفة
التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير المعمل الجنائي وتقرير خبير الخطوط واعتراف
المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها ، وقد بيَّن الحكم فيما سلف وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة
في حق الطاعنين – خلافاً لما يزعماه - ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم فيما تقدم –
كافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها
ودانت الطاعنين وهى على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة الإجمال
والغموض والإبهام والقصور ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول.
3- لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك
بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى
موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار
حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل يُستفاد من
وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا
يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى
له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء . لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى توافر
نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير
سديد .
4- لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على
الحكم بالقصور لانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إسقاط حبلى ، ما دامت العقوبة
المقضي بها مُبررة في القانون لدخولها في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع
سبق الإصرار وتوافر ظرف الاقتران بجنايتي الشروع في المواقعة بالإكراه والسرقة مع
حمل سلاح مما يكون منعاهما في هذا الشأن لا محل له .
5- من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين
يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق حتى لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها،
والمحكمة ليست ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما ثبت من الوقائع
المفيدة لسبق الإصرار. وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بأسباب سائغة على تصميم
الطاعنين على قتل المجني عليه وما اقترن وارتبط به من جرائم – فضلاً عن اتفاقهما
على ذلك – وهو ما يرتب تضامناً في المسئولية، ويُعد كافياً لمؤاخذة كل منهما بوصفه
فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر
عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة ومن ثم يكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد
.
6- من المقرر إن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ
باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى
صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وإن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما
يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد
انتُزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه
واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا مُعقب عليها ، وكان الحكم المطعون فيه – قد
خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى طرح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين لصدوره تحت
تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للواقع ، كما أنه
لا يؤثر في ذلك أن يكون المتهمان قد أدليا باعترافهما في حضور ضابط الشرطة – بفرض
حصوله – لأن سلطان الوظيفة في ذاته لا يُعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل
إلى المتهمين بالأذى مادياً أو معنوياً ، كما أن مجرد الخشية لا يُعد قرين الإكراه
المُبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، كما أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال
إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه وهو ما لم يغب أمره عن
الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة
الطاعنة الثانية إلى إقرارها بمحضر جمع الاستدلالات المدعى ببطلانه فإن منعاها في
هذا الشأن يكون غير مُجدٍ .
8- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش
يُعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على
هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كانت المحكمة قد عرضت
لدفع الطاعنين – في هذا الصدد – واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعي الطاعنين في هذا
الشأن لا يكون سديداً.
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان
أمر الضبط الصادر من النيابة العامة للمتهمين بقوله " أنه كان بناءً على
تقديرها لما أدلت به المجني عليها من معلومات لضابط الواقعة ولا يشترط أن يسبق ذلك
الأمر ثمة تحريات لأن إجراءات التحقيق موكولة إلى السلطة القائمة بها، فلها أن
تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لإظهار الحقيقة"، وهو رد كاف وسائغ . لما كان
ذلك ، وكان خلو محضر الضبط من بيان أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة لا يقتضي بطلانه، فإن منعي
الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
10- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
عرض في بيانه لواقعة الدعوى - خلافاً لما يزعمه الطاعنان – لواقعة تماسك المتهم
والمجني عليه وأثبت أنه بعد أن طعن المتهم المجني عليه في ظهره بالمطواة عدة طعنات
حاول الأخير الدفاع عن نفسه وتماسك مع المتهم، إلَّا أن المتهمة الطاعنة استطاعت
تخليص الأخير بأن ضربت المجني عليه بإناء زجاجي على رأسه مما مكن المتهم من
مواصلة طعن المجني عليه بالمطواة في أنحاء جسده ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة ومن ثم
فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون قويماً .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بتدليل سائغ توافر ظرفي الاقتران
والارتباط بحق الطاعنين على نحو ما أوردته المادة 234 من قانون العقوبات، فإن منعي
الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً. هذا فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة
التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
" التي أثبتها في حقهما " مجردة من الظرفين المشار إليهما .
12- لما كان ما ينعاه الطاعن من عدم مراعاة المحكمة
لحالة الغضب والاستفزاز التي تملكته والتي أفضت به إلى ارتكاب الجريمة، مردوداً
بأن تلك الحالة بفرض وجودها لا تُعد سبباً لانعدام المسئولية أو التخفيف منها، ما
دام أنه لا يدعى معاناته وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى نقص
إدراكه أو اختياره ومن ثم يضحى منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له.
13- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعن لم يطلب سماع أقوال من يُعَيب على الحكم عدم سماعهم – فإنه لا يكون له من
بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع
لم يثر أمامها - ويضحى ما يثيره في هذا الشأن غير سديد .
14- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة
وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم
يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال مُجرى التحريات وأقوال المجني عليها
وأقوال الشاهد ... ومحرر محضر الضبط بل ساقه قولاً مُرسلاً مُجهلاً فإن منعاه في
هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
15- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت
بتحريات المباحث باعتبارها قرينة معززة ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر
من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى
وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير مُعقب
وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على تحريات وأقوال
الضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط
معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض .
16- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة
من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة
وكانت تمثل الواقع في الدعوى. ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية
للشهادة السماعية لرئيس المباحث على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
17- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه
إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير
القوة التدليلية لتقرير الخبير المُقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام
أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه لا يجافى العقل والمنطق – كما هو الحال في
الدعوى الراهنة - فضلاً عن أنه لا صفة للطاعن في هذا المنعى لتعلقه بالطاعنة
الثانية - ولو كان يستفيد منه .
18- من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد
قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه
، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه ، وكان الواضح من مدونات الحكم
أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل والمجني عليها الأخرى - والتي
أورد تفاصيلها من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي - وبين وفاة القتيل وإصابة
المجني عليها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
19- لما كان الحكم قد نقل عن التقريرين وصف إصابات
المجني عليها وموضعها وما أحدثته من آثار والأداة المُستخدمة في إحداثها وكيف
أسهمت في إحداث وفاة الأول وإصابات الثانية – خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب
طعنه – وكان من المقرر كذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير
بكامل أجزائه، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
20- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم
محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن
أوجه التناقض في أقوال المجنى عليها مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي بل ساقاه قولاً
مُرسلاً مُجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عما هو
مقرر من أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل
يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على
الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن
الدليل الفني بل يتلاءم معه ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين
الدليلين القولي والفني .
21- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد
مُستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم،
ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وبعدم وجود بصمات لهما بمكان الجريمة
لا محل له .
22- لما كان النعي بعدم إبلاغ الضابط للنيابة العامة قبل
إجرائه المعاينة وتحريكه الجثة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على
المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
23- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك
يفيد أنها اطرحه جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في
تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض.
24- لما كان يبين
إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنان بها وساق عليها أدلة مردودة إلى
أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم
بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار
الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة
القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مُشكَّلة وفقاً للقانون
ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير
ما انتهى إليه الحكم ومن ثم يتعين قبول عرض
النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1 - قتلا /
..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض
سلاحين أبيضين " مطواة قرن غزال وسكين " ونفاذاً لمخططهما الإجرامي
توجها إليه بمسكنه بحجة زيارة زوجته ومكثوا معه حيناً من الوقت يتحينا فرصة
الإجهاز عليه وما إن ظفرا به حتى باغته المتهم بطعنات قاسية بمطواته في ظهره
أسقطته أرضاً ، ولما صار فريسة طيعة لهما والى تعديه عليه بسلاحه بمواطن الحياة
بجسده ، بينما انهالت عليه المتهمة ضرباً على رأسه بوعاء زجاجي قاصدين من ذلك قتله
فأحدثا به إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت
هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها وتلتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان : أولاً :
شرعا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها
وأعدا لتنفيذ مأربهما سلاحيهما آنفي البيان ، ثم قصدا مسكنها ومكثا رفقتها بعض
الوقت وما إن ظفرا بها شل المتهم حركتها بينما طعنتها المتهمة بالمطواة في بطنها
فخارت قواها وآلت فريسة طيعة لهما فتناوبا طعنها بسلاحهما بمقاتل جسدها قاصدين من
ذلك قتلها محدثين بها إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر
جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه إذ تم مداركتها بالعلاج . ثانياً: أسقطا عمداً
امرأة حبلى هي المجني عليها سالفة الذكر بأن طعناها برحمها قاصدين إسقاط حملها
فأحدثا بجنينها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلى إسقاطها .
ثالثاً: شرعا في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن تعديا عليها
طعناً فشلا بذلك مقاومتها ثم جرداها من ملابسها بقصد تمكين المتهم من مواقعتها
ولقد همَّ المتهم بها لولا عدم انتصاب قضيبه . رابعاً: سرقا المنقولات المبينة
وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما
سالفي الذكر حال حملهما سلاحيهما آنفي البيان كما ارتبطت ذات الجناية بجنحة
إذ وقعت من المتهمين بقصد الاعتداء على حرمة حياة المجني عليها الخاصة بالتقاط صور
لها عارية بواسطة هاتف خلوي.
2ــــــ أحرزا سلاحين
أبيضين " مطواة قرن غزال وسكين " بغير ترخيص أو مسوغ قانوني.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقاً
للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياًّ عملاً بالمواد 230، 231، 234/3،2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25
مكرراً /1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978،
165 لسنة 1981 والبندين 5، 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص
المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً لما نسب إلى كل
منهما وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. بعد أن استبعدت المحكمة الاتهام بشأن
الشروع في قتل المجني عليها الثانية.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : حيث إن النيابة
العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة
برأيها مؤرخة 19/6/2011 ومؤشر عليها بذات التاريخ انتهت فيها إلى طلب إقرار
الحكم المعروض ، وذلك دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي فيه
عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة
بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا
الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة
العامة – بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من
تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة بمذكرتها – ما عسى أن
يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو
بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ثانياً: حيث إن الطعن
المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث ينعى الطاعنان على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن
بجنايات إسقاط حبلى عمداً والشروع في مواقعة المجنى عليها بغير رضاها وسرقة
منقولاتها مع حمل سلاح ، والمرتبط بجنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في
الإسناد ، ذلك أنه لم يبيِّن واقعة الدعوى بياناً كافياً إذ شابه الإجمال والإبهام
والغموض وجاء قاصراً في استظهار نية القتل وسبق الإصرار ولم يتحدث سوى عن الأفعال
المادية وكذلك لم يدلّل على توافر جريمة إسقاط
حبلى في حقهما كما خلا من التدليل على وجود اتفاق بينهما ودور كل منهما في الجريمة
، فضلاً عن أنه اطرح دفاعهما ببطلان اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة
لكــــونه وليد إكــــراه مــــادى ومعنوي لحضور أحد الضباط أثناء استجوابهما
ولطول مدة الاستجواب بما لا يسوغ اطراحه ، كما اطرح دفاع الطاعنة ببطلان اعترافها
بمحضر جمع الاستدلالات لقيام ضابط الواقعة بمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وهو
ما يُعد استجواباً لها ، كما وإن الطاعن قد عدل عن اعترافه بتحقيقات النيابة،
واطرح دفعهما ببطلان القبض لتمامه قبل صدور الأمر به ، ولخلو محضره مما يفيد أنه
كان نفاذاً لذلك الإذن وأنه لم تسبقه تحريات بما لا يسوغ اطراحه ، ولم يتعرض الحكم
لواقعة اعتداء المجنى عليه على الطاعن الأول مما دعا الأخير لرد الاعتداء ، كما
قصر الحكم في استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة وبقية الجرائم الأخرى وأن
ما جاء به أن جريمة القتل ارتُكِبت بقصد السرقة مخالفاً للثابت بالأوراق ، ولم
يراع الحكم الحالة النفسية للطاعن الأول وقت الحادث ، كما أن المحكمة التفتت عن
طلب الطاعنين سماع شهادة المحامي الذى حضر التحقيقات وشهادة المدعو ... وكذا شهود
الإثبات وشهود النفي ، وعوَّل الحكم على شهادة مُجرى التحريات رغم أنها شهادة
سماعية تتناقض مع أقوال المجنى عليها والشاهد ... ومحرر محضر الضبط واتخذت المحكمة
من التحريات دليلاً على الإدانة في حين أنها لا تصلح لأن تكون كذلك ، كما التفتت
المحكمة عن طلب دفاع الطاعنة الثانية بإعادة استكتاب المجنى عليها على الإقرار
المنسوب إليها لقصور التقرير عن بيان ماهية الإكراه الواقع عليها ، كما لم يبيِّن
الحكم علاقة السببية بين إصابات المجنى عليهما وكيف أدت لوفاة المجنى عليه الأول
وإصابة الثانية فضلاً عن تناقضها مع أقوال المجنى عليها ولم يورد في بيان مُفصل
تلك الإصابات ، كما اطرح بما لا يسوغ دفاعهما بتلفيق واقعة السرقة بدلالة عدم وجود
بصمات لهما بالشقة ، هذا فضلاً عن عدم قيام ضابط الواقعة بإبلاغ النيابة العامة
بإجراء المعاينة وقيامه بتحريك الجثة بدون إذن مُسبق منها ، وأخيراً تناقض أقوال
الشاهد .... وعدم معقوليتها وكيديتها، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة
الدعوى بقوله " إن المتهمة الثانية والمجنى عليها الثانية في مرحلة الصبا
مرقتا عن سلطة الأسرة وخرجتا إلى الشارع وليس لديهما وسيلة مشروعة للتعيش فتآكلت أخلاقهما وقامتا بأعمال تتصل
بالدعارة وتاجرت المتهمة في المخدرات ، ثم اختلفتا وتفرقتا وفى تلك الأثناء
تعرفت المجنى عليها بالمجنى عليه الأول وعاشا معاً في مسكن واحد وحملت منه حتى وصل
حملها لخمسة أشهر ، ولما وجد المجنى عليها قد أعادت علاقتها بالمتهمة نهاها عن ذلك
وطلب منها قطع علاقتها بها وانتقل بها إلى مسكن آخر لا تعرف المتهمة عنوانه وفى
ذات الآونة أيضاً تعرفت المتهمة على المتهم الأول وارتبطا بعلاقة غير شرعية ،
وعادت المتهمة إلى تجارة المخدرات لدى معلمها الذى أطلعها على علمه بممارستها
الدعارة وأن المجنى عليها هي التي أخبرته بذلك وأنه لا يقبلها في العمل لديه
وعندها صممت على الانتقام من المجنى عليها بقتلها وإسقاط حملها وقتل زوجها وسرقة
أموالها وتصويرها والمتهم يمارس معها الفحشاء لتقدم الصور لتاجر المخدرات لتقنعه
بكذب ما أخبرت به المجنى عليها . وعرضت الأمر على المتهم الذى قبله في الحال وتدبر
أمر الجريمة على مدى سبعة أيام ووضعا خطة لتنفيذها فأخفت المتهمة سكيناً في حقيبة
يدها ، واحتفظ المتهم بمطواة أهداها له ابن عمه وأخذت المتهمة في البحث عن عنوان
المجنى عليها ورقم هاتفها حتى توصلت إليهما ، وحدد المتهمان ميقات القتل يوم ....
وتنفيذاً لخطة الجريمة هاتفت المتهمة المجنى عليها وأخبرتها أنهما في الطريق
لزيارتها واستقبلهما المجنى عليهما وبعد خروج المجنى عليه لإحضار بعض الطلبات ،
وجد المتهمان الفرصة للبدء في تنفيذ مخططهما الإجرامي فتسلمت المتهمة المطواة من
المتهم الذى قام بالإمساك بالمجنى عليها وشل حركتها وكمم فاها وقامت المتهمة
بطعنها بالمطواة في بطنها وقام المتهم بسحبها إلى حجرة النوم وألقى بها على الأرض
، وعقب عودة المجنى عليه ودخوله غرفة النوم عاجله المتهم بعدة طعنات في ظهره وسقطا
معاً على الأرض واستطاع المجنى عليه أن يمسك بالمطواة ويستخلصها من المتهم ويصيبه
في كتفه فما كان من المتهمة إلَّا أن ألقت على رأسه إناءًا زجاجيًّا أصابه واستطاع المتهم أن يستعيد المطواة ويعاود طعن المجنى
عليه عدة طعنات ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة بعد أن قطعت الطعنات الأوعية الرئيسية بيسار العنق والفص السفلى للرئة اليسرى ولما
خلص المتهمان من قتل المجنى عليه واستكمالاً لخطة الجريمة رفعا المجنى
عليها إلى السرير وجرداها من ملابسها السفلية وخلع المتهم ملابسه وهم بمعاشرتها
جنسياً ولم يتمكن ولم تفلح محاولات المتهمة في أخذ الصور التي أرادتها ولما حاولت
المجنى عليها الاستغاثة عاودا طعنها حتى انخلع نصل السكين وأخذت المجنى عليها في
استعطاف المتهمين فقاما باستكتابها على إقرار بأنها قاتلة المجنى عليه الآخر ولما كتبته
عدلا عن فكرة قتلها وتفرغا لسرقة حليها وهاتفها وباقي المسروقات ..." ودلَّل
الحكم على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة استمدها من أقوال المجنى عليها وباقي
الشهود ومعاينة الشرطة والنيابة العامة لمكان الحادث والتقارير الطبية والتقرير
الطبي الشرعي الموقع على المجنى عليها وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه
وتقرير المعمل الجنائي وتقرير خبير الخطوط واعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة
العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد بيَّن
الحكم فيما سلف وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنين – خلافاً
لما يزعماه - ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم فيما تقدم – كافياً للإحاطة بها وواضحاً
في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعنين وهى على بينة
من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة
الإجمال والغموض والإبهام والقصور ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول
. لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما
يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى
الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم
في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل يُستفاد من وقائع خارجية
يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً
مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها
التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى توافر نية
القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنين في
النعي على الحكم بالقصور لانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إسقاط حبلى
، ما دامت العقوبة المقضي بها مُبررة في القانون لدخولها في الحدود المقررة لجريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار وتوافر ظرف الاقتران بجنايتي الشروع في المواقعة
بالإكراه والسرقة مع حمل سلاح مما يكون منعاهما في هذا الشأن لا محل له. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك
بالاتفاق حتى لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، والمحكمة ليست ملزمة
ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما ثبت من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بأسباب سائغة على تصميم الطاعنين على قتل المجني
عليه وما اقترن وارتبط به من جرائم – فضلاً عن اتفاقهما على ذلك – وهو ما يرتب
تضامناً في المسئولية، ويُعد كافياً لمؤاخذة كل منهما بوصفه فاعلاً أصلياً سواء
كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل
في النتيجة ومن ثم يكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من
أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع
وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو
إليه قد انتُزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه
واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا مُعقب عليها ، وكان الحكم المطعون فيه – قد
خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى طرح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين لصدوره تحت
تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للواقع ، كما أنه
لا يؤثر في ذلك أن يكون المتهمان قد أدليا باعترافهما في حضور ضابط الشرطة – بفرض
حصوله – لأن سلطان الوظيفة في ذاته لا يُعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل
إلى المتهمين بالأذى مادياً أو معنوياً ، كما
أن مجرد الخشية لا يُعد قرين الإكراه المُبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ،
كما أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة
المتهم ولا يعيب اعترافه وهو ما لم يغب أمره عن الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن
النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
لم يتساند في إدانة الطاعنة الثانية إلى إقرارها بمحضر جمع الاستدلالات المدعى
ببطلانه فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير مجد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد
دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على هذا الإذن
أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كانت المحكمة قد عرضت لدفع
الطاعنين – في هذا الصدد – واطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن
لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان
أمر الضبط الصادر من النيابة العامة للمتهمين بقوله " أنه كان بناءً على
تقديرها لما أدلت به المجني عليها من معلومات لضابط الواقعة ولا يشترط أن يسبق ذلك
الأمر ثمة تحريات لأن إجراءات التحقيق موكوله إلى السلطة القائمة بها، فلها أن
تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لإظهار الحقيقة "، وهو رد كاف وسائغ. لما
كان ذلك، وكان خلو محضر الضبط من بيان أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة لا يقتضي
بطلانه، فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيِّن
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض في بيانه لواقعة الدعوى - خلافاً لما يزعمه الطاعنان
– لواقعة تماسك المتهم والمجني عليه وأثبت أنه بعد أن طعن المتهم المجني عليه في
ظهره بالمطواة عدة طعنات حاول الأخير الدفاع عن نفسه وتماسك مع المتهم، إلَّا أن
المتهمة الطاعنة استطاعت تخليص الأخير بأن ضربت المجني عليه بإناء زجاجي على رأسه
مما مكن المتهم من مواصلة طعن المجني عليه بالمطواة في أنحاء جسده ولم يتركاه
إلَّا جثة هامدة ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بتدليل سائغ توافر ظرفي الاقتران والارتباط بحق
الطاعنين على نحو ما أوردته المادة 234 من قانون العقوبات، فإن منعي الطاعنين في
هذا الشأن لا يكون سديداً. هذا فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة التي نص عليها
الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار " التي أثبتها في حقهما " مجردة من الظرفين المشار إليهما. لما كان ذلك،
وكان ما ينعاه الطاعن من عدم مراعاة المحكمة لحالة الغضب والاستفزاز التي تملكته
والتي أفضت به إلى ارتكاب الجريمة، مردوداً بأن تلك الحالة بفرض وجودها لا تُعد
سبباً لانعدام المسئولية أو التخفيف منها، ما دام أنه لا يدعى معاناته وقت ارتكاب
الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى نقص إدراكه أو اختياره ومن ثم يضحى منعي
الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال من يُعَيب على الحكم عدم
سماعهم – فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم
يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - ويضحى ما يثيره في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى
يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع
بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين
أقوال مُجرى التحريات وأقوال المجني عليها وأقوال الشاهد ... ومحرر محضر الضبط بل
ساقه قولاً مُرسلاً مُجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك
، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث باعتبارها
قرينة معززة ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في
تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذى
تطمئن إليه بغير مُعقب وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن
تعويل الحكم على تحريات وأقوال الضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع
في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها
شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في
الدعوى. ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية لرئيس
المباحث على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
تقدير الدليل مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه
إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المُقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام أن استنادها إلى الرأي الذي
انتهى إليه لا يجافى العقل والمنطق – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فضلاً عن
أنه لا صفة للطاعن في هذا المنعى لتعلقه بالطاعنة الثانية - ولو كان يستفيد منه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع
بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد
أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر
قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل والمجني عليها الأخرى - والتي أورد تفاصيلها
من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي- وبين وفاة القتيل وإصابة المجني عليها
ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في
غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن التقريرين وصف إصابات المجني
عليها وموضعها وما أحدثته من آثار والأداة المُستخدمة في إحداثها وكيف أسهمت في
إحداث وفاة الأول وإصابات الثانية – خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه – وكان
من المقرر كذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل
أجزائه، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما
يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم
محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن
أوجه التناقض في أقوال المجنى عليها مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي بل ساقاه قولاً
مُرسلاً مُجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عما هو
مقرر من أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل
يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على
الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن
الدليل الفني بل يتلاءم معه ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين
الدليلين القولي والفني . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة
وبتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً
صريحاً ما دام الرد مُستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وبعدم وجود بصمات
لهما بمكان الجريمة لا محل له. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم إبلاغ الضابط للنيابة
العامة قبل إجرائه المعاينة وتحريكه الجثة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها
اطرحه جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير
الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما
تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إنه لما كان يبين
إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنين بها وساق عليها أدلة مردودة إلى
أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم
بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار
الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة
القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مُشكَّلة وفقاً للقانون
ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير
ما انتهى إليه الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم
الصادر بإعدام المحكوم عليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ