الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن841 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 426 ص 2249


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
-----------
- 1   إعلان "الإعلان في الوطن الأصلي".
اعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح في موطنه الأصلي في مصر ، ولو كان يقيم في الخارج ، و إذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة إفتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، وقد سلم الإعلان لمأمور المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ،و كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .
- 2  نقض "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي بيانا دقيقا وعدم تحديده . الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها . نعي مجهل غير مقبول .
المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره في قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعي مجهلاً غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن . بعض أنواع الإيجار".
ثبوت ان المقصود من الإجارة ليس المبنى في ذاته ، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات وان المبنى ليس إلا عنصر ثانويا عدم خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن .
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على " أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد انصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات ، وكان استخلاصه سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق ، فإن العقد لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن ، ويكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم باستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد في قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات والآلات الأخرى المبينة بالعقد ، والتي كانت وحدها الأساس في تقويم الأجرة ، وليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدني من استعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل
- 4  إيجار "انتهاء العقد" "تفسير العقد".
مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها. صحيح في القانون.
النص في المادة 147/1، 150/1 من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 إلى30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً.... ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1253 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968، وإخلاء محل الطحين المبين بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه أجر للطاعن محل النزاع بموجب العقد سالف الذكر لمدة عشر سنوات تنتهي في 30/9/1977 ولا تتجدد لمدد أخرى إلا باتفاق الطرفين، وقد انتهى العقد بانتهاء مدته، وأنذر الطاعن على يد محضر في 3/10/1977 بعدم رغبته في تجديد العقد ونبه عليه بالإخلاء، ولما لم يستجب لطلبه، أقام دعواه. وبتاريخ 29/6/1978 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968، وإخلاء محل النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5672 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 19/2/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، والمسلم لجهة الإدارة، تأسيسا على أنه كان مقيما بالمملكة العربية السعودية وقت إعلانه وإعادة إعلانه، الحاصلين في 18/2/1978، 3/5/1978، مما كان يتعين معه تسليم صور هذه الإعلانات للنيابة العامة، عملا بالمادة 13/9، 10 من قانون المرافعات، وقد طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وهو جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم التفت عنه على سند من أنه لم يتقدم بالمستندات المؤيدة لهذا الدفاع، في حين أن إقامته بالخارج من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، فيكون قد خالف القانون، وأخل بحق الدفاع
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصم - يصح في موطنه الأصلي في مصر، ولو كان يقيم بالخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع ....... الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور، وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يتسلم الإعلان بمحل إقامته وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذي أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا طبقا للقانون، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن أسباب الحكم جاءت غير مفهومة بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها الموضوعية والقانونية، فضلا عن أن محكمة الاستئناف لم تعمل رقابتها الموضوعية والقانونية على حكم الدرجة الأولى، إعمالا للأثر الناقل للاستئناف، مما يعيبه بالقصور
وحيث أن النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن، وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي ينسبه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه له وأثاره في قضائه، ولم يحدد الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نحو حكم محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرم لاستغلال محل تجاري وأنه اشترى من ماله الخاص ماكينة الطحين، كما التزم باستخراج ترخيص المحل وإذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة، فيكون المبنى هو العنصر الأساسي المعول عليه عند التعاقد الأمر الذي يجعل عقد الإيجار خاضعا لقوانين إيجار الأماكن الاستئنافية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن العقد تسري عليه أحكام القانون المدني من حيث انتهاء مدته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على "أن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 المبرم بين الطرفين أنه قد انصب على محل "طحين" عبارة عن عنبر طحين وحجرة ماكينة ومخزن والمرافق الصحية، وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط ويشتمل على طاحونة السن أربعة قدم وعلى تروس بفرشها ومنخل بسكوتة الحريرية وميزان بسنجة وسير إدارة الماكينة وفنصاسين كبيرين للغاز وجنزير بلكتورجيه حمولة 5 طن"، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصرا ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات والآلات، وكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، فإن العقد لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن، ويكون الحكم قد أعمل صحيح القانون. ولا يغير من ذلك، أن يشتري الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص، أو أن يقوم استخراج - الترخيص وإذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة، إذ نص العقد في بنده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته وملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات والآلات الأخرى المبينة بالعقد، والتي كانت وحدها الأساس في تقديم الأجرة، وليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر للمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدني من استعمال ما يراه لازما لنشاطه من آلات، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار موضوع الدعوى على فرض خضوعه لأحكام القانون المدني، فقد نص فيه على أنه يجوز تجديده لمدة أخرى باتفاق الطرفين، فكان يتعين على المطعون ضده أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد التي بينتها المادة 563 من القانون المدني، بأنه لا يرغب في تجديد العقد، وإذ لم يجعل هذا التنبيه في الميعاد القانوني، فإنه يكون عديم الأثر قانونا، ويكون الإيجار قد امتد لمدة أخرى وفقا لشروطه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد نبه عليه بالإخلاء في 3/10/1978، في حين كان يتعين التنبيه في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر سبتمبر سنة 1978 وفقا لحكم المادة 563 سالفة الذكر، فإن التنبيه يكون باطلا ويمتد عقد الإيجار موضوع الدعوى لمدة عشر سنوات أخرى، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه عقد الإيجار محدد المدة، وينتهي بانتهاء المدة المعينة فيه، دون حاجة إلى تنبيه، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير عبارات العقد وخالف القانون
وحيث أن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين. فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون"، والنص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني، ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عند عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 - إلى 30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء على أن المدعي قد بادر إلى التنبيه على المدعى عليه بالإخلاء ... وقد افصح عن تنبيه في عدم تجديد العقد تجديدا ضمنيا ..."، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزمت بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها
ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانونا، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضي الوقت الكافي الذي تستخلص منه نية التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. لما ما تقدم يكون الطن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 544 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 425 ص 2241


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، ود. محمد فتحي نجيب.
----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "بطلان عقد الإيجار". دعوى "قيمة الدعوى". اختصاص "اختصاص قيمي".
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن . الدعوي بطلب إبطاله . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فإن محكمة الإسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيمياً بنظر الدعوى .
- 2  استئناف "تسبيب الحكم في الاستئناف".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائي قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ . إحالته إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى . انصرافه إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص . أثره . ورود النعي على غير محل في قضاء الحكم المطعون فيه .
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعي ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد استند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ في حق الطاعن ، و رتب على ذلك اعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، ولم يعول في قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد انصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص ، ويكون النعي بهذا السبب لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
- 3  هبة "موانع الرجوع في الهبة".
الرجوع في الهبة شرطه . م 500 مدنى . الهبة لذى رحم محرم من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . سريان النص علي الهبة لبنات الابن . عدم جواز رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة 502 من القانون المدني قد عددت موانع الرجوع في الهبة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" من أنه "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم" ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد، فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين، إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - وهو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، ولما كان المقرر شرعاً أن بنات الابن يعتبرن رحماً محرماً، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقد المشهر في 4/9/1965 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن". أحوال شخصية "الولاية على المال".
تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات . أثره . وقوعه باطلا بالنسبة لهن . علة ذلك . بلوغ المطعون ضدهما الأولي والثانية سن الرشد عند صدور هذه الإجازة اعتبارها واردة علي ملك الغير وعدم نفاذها في حقهما .
لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي، كما جرى نص المادة 39/15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحول الشخصية للولاية على المال، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لأبنته وزوجها المطعون ضدهما السادسة والسابع " دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما، فإن هذه الإجازة - وقد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنفذ في حقهما.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضدهن الخمس الأول أقمن الدعوى رقم 329 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضدهم من السادسة للأخير بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار الذي أصدره الطاعن للمطعون ضدها السادسة والسابع عن الشقة المبينة بالصحيفة، ومنع تعرضهم لهم فيها – وذلك في مواجهة المطعون ضده الثامن – وقلن شرحا لدعواهن أن – الطاعن – وهو جدهن لأبيهن – اشترى لحسابهن في سنة 1965 – بصفته وليا شرعيا عليهن – العقار المبين بالصحيفة، بموجب العقد المسجل برقم 2661 توثيق الإسكندرية 4/9/1965، وأقمن بشقة النزاع، وقد بلغت المطعون ضدهما الأولى والثانية سن الرشد، وحصلتا على حكم بإنهاء ولاية الطاعن عليهما مع تسليمهما أموالهما، فدب الشقاق بينه وبينهن ونكاية فيهما قام بتأجير شقة النزاع لابنته المطعون ضدها السادسة وزوجها المطعون ضده السابع بموجب عقد صوري أعطى تاريخ 1/1/1973 رغم إقامتهن بتلك العين، وقد حرر هذا العقد أضرارا بهن، ومن غير مالك، وبدون إجازة منهن، ومن ثم يكون باطلا فأقمن الدعوى
وبتاريخ 28/4/1977 حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم نفاذ عقد الإيجار محل الدعوى والمؤرخ 1/1/1973 في حق المطعون ضدهما الأولى والثانية وببطلانه بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 334 سنة 33ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهما السادسة والسابع بالاستئناف رقم 368 لسنة 33ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضدهن الخمس الأول بالاستئناف رقم 379 سنة 33ق الإسكندرية قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأخيرين للأول ليصدر فيهم حكم واحد تمسك الطاعن في صحيفة الاستئناف بطلب ضبط الخطاب المؤرخ – 3/3/1973 – والمؤسس عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى، والذي لم يقدم لها سوى صورة فوتوغرافية منه، وذلك لاتخاذ طريق الطعن المناسب عليه، وأنه مما يؤكد تزوير هذا الخطاب أنه يجهل القراءة والكتابة، وأن تحقيق ذلك يغير وجه الرأي في الدعوى، وبجلسة 12/12/1978 تنازل الحاضر عن المطعون ضدهن الأربع الأول عن التمسك بالخطاب سالف الذكر، وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية قيميا بنظر الدعوى، وبتاريخ 17/1/79 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف رقم 379 سنة 33ق، وبرفض الاستئنافين رقمي 344، 368 سنة 33ق الإسكندرية، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية قيميا بنظر الدعوى، باعتبار أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله من العقود المستمرة، ومقابلة النقدي عشر جنيهات مما يدخل في الاختصاص الضمني للمحكمة الجزئية، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفع - مع أنه من النظام العام - فإنه يكون قد أخل بحقه في الدفاع فضلا عن خطئه في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 - والذي يحكم واقعة الدعوى - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محدود المدة، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 80 تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذي حرره الطاعن - للمطعون ضدهما السادسة والسابع - فإن محكمة الإسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيميا بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الدفع، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن حكم محكمة الدرجة الأولى أقام قضاءه على صورة خطاب مؤرخ 3/3/1973 نسب الحكم صدوره من - أي الطاعن - إلى المطعون ضدهن الخمس الأول، في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضبط هذا الخطاب لتزويره عليه، إلا أن لمحكمة لم تأيد بضبطه، فقد تنازل المطعون ضدهن سالفي الذكر عن التمسك به مما يعني تزويره، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء ذلك الحكم، إلا أنها قضت بتأييده، مما يشوب حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 3/3/1973 المشار إليه بسبب النعي، تضمن عبارات تهديد للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع وتأجيرها لأي شخص، وقد استند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ في حق الطاعن، ورتب على ذلك اعتبار عقد الايجار باطلا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملا بالمادتين 24، 39/ 15 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، ولم يعول في قضائه على الخطاب سالف الذكر، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يكون قد انصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص، ويكون النعي بهذا السبب لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أنه تبرع بثمن العقار الذي اشتراه للمطعون ضدهن الخمس الأول بموجب العقد المسجل برقم 2667 توثيق الإسكندرية في 4/9/1965 وقدره 5500 جنيه، وإن رجوعه في الهبة لا ينسحب إلى ملكية العقار، وإنما ينحصر في المطالبة بالثمن، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون ضدهن سالفات الذكر هن المالكات للعقار، في حين أن المقرر قانونا أن الرجوع في الهبة ينصرف إلى ملكية العقار الموهوب، ويكون عقد الإيجار محل النزاع صحيحا لصدوره ممن يملكه، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. هذا وقد اعتبر الحكم المطعون فيه العقار الكائنة به شقة النزاع ضمن تركة القصر، وطبق عليه أحكام القانون رقم 119 سنة 1952 ورتبه على ذلك، أن مهمة الطاعن كولي يعامل معاملة الوصي في المحافظة على العقار، وخلص من ذلك إلى بطلان وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973، في حين أن الثابت من الأوراق قيام الطاعن بشراء العقار محل النزاع من ماله الخاص في 14/9/1965، وبعد وفاة ابنه والد القاصرات في سنة 1962، وأنه يحق له بعد رجوعه في الهبة تأجير وحدات عقار النزاع بصفته الشخصية سواء لابنته وزوجها أو للغير، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة 502 من ذات القانون قد حددت موانع الرجوع في الهبة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" من أنه "إذا كانت الهبة لدى رحم محرم"، ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص، مطلقا بغير قيد، فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والحرمية، إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها، وهو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له. ولما كان المقرر شرعا أن بنات الابن يعتبرون رحما محرما، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقد المشهر في 4/9/1965 برقم 2667 توثيق الإسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهم الخمس الأول. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتقال ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول، بموجب العقد سالف الذكر، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته" أن التبرع للمستأنف ضدهن المطعون ضدهن الخمس الأول) إنما كان عن الثمن وحده وقدره 5500 جنيه، فإذا كان للمستأنف حق الرجوع في هبته، فلا ينسحب هذا الرجوع على العقار وإنما ينحصر في المطالبة بما تبرع به وهو الثمن"، فإن الحكم لا يكون قد قطع في أحقية الطاعن للثمن، بل جاء تقريره على سبيل الافتراض، ويكون النعي عليه في هذا الشأن لا يصادف محلا - لما كان ذلك، وكان المقرر عملا بنص المادة 24 من الرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي، كما جرى نص المادة 39/ 15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، وكان الدافع في الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها (المطعون ضدهما السادسة والسابع) دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون باطلا بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما، فإن هذه الإجارة - وقد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنعقد في حقهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 736 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 424 ص 2237


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، وحمدي محمد علي.
----------
حكم "الطعن في الحكم". استئناف. إيجار "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط".
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقا للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . الطعن عليها بطريق الاستئناف . خضوعه للقواعد العامة دون المادة 20 من ذات القانون . قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم والصيانة يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، و إذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين و هو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه و من ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقرر في قانون المرافعات بشأن طرق و مواعيد 
الطعن في الأحكام .

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2626 سنة 79 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بإزالة الدور الأول العلوي من عقار النزاع والاكتفاء بترميمه قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 93 لسنة 57ق أسيوط، وبتاريخ 7/2/1983 حكمت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من المواد 18، 20، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بالرغم من أن المادتين 18، 20 المشار إليهما قد اقتصرنا على الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بجعله ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وأن الطعن على الحكم الصادر منها لا يكون إلا للخطأ في تطبيق القانون وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما مفاده أن هاتين المادتين قاصرتين على الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بينما تناولت المادة 59 من ذات القانون الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي حددت أن يكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 إلا أنها لم تحدد ميعاد الاستئناف الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يخضع تحديد الميعاد للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات وهي أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وإذ أورد الحكم أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقا للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة تخضع للقواعد العامة في قانون للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بيانا للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وإذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقا خاصا للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسيرها هذا النص أو القياس عليه ومن ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعني أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 25/ 1/ 1982 واستأنفه الطاعن بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 2/ 3/ 1982 أي خلال أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم خلال الميعاد المحدد قانونا في المادة 227 من قانون المرافعات، فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملا بالمادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

الطعن547 لسنة 49 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 314 ص 1645


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف، وحسين علي حسين وحمدي ومحمد علي.
-----------
- 1  دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع.
العبرة في الدعوي هو بحقيقة المطلوب فيها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات . القضاء بانقاص الأجرة مقابل الحرمان من مميزات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفعه زائدا عن الأجرة . لا محل للدفع بسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات
لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة في ذلك بحقيقة المطلوب في الدعوى دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور في واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة في القانون المدني بما لا يسقط الحق في رفع الدعوى به بمضي سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الانتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. 
التراخي في رفع دعوى انقاص الأجرة لا يعد نزولا عنه . النزول الصريح أو الضمني . وقوعه باطلا لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام
تراخى المطعون ضده - المستأجر في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمني يقع باطلاً ولا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 587 سنة 972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتحديد أجرة المسكن الذي استأجره منه تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 15/5/1963 استأجر من الطاعن الفيلا المبينة بذلك العقد وبصحيفة الدعوى لقاء أجرة شهرية أصبحت بعد التخفيض مبلغ 16.928 جنيه إلا أن الطاعن حرمه من بعض مزايا وملحقات العين المؤجرة فأقام الدعوى، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى الذي قدم تقريراً منتهياً إلى إنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهرياً لنقص منفعة العين المؤجرة وذلك ابتداء من 1/1/68 ثم عادت وقضت بعد ذلك برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 89 لسنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 17/1/79 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ فهم الواقع في الدعوى باعتبار أنها بطلب إنقاص أجرة مقابل النقص في منفعة ومزايا العين المؤجرة مما لا يسقط الحق فيه إلا بمضي خمسة عشر سنة في حين أن حقيقة الواقع أنها بطلب إنقاص الأجرة بقدر الملحقات التي لم يتسلمها وهو مما يتقادم الحق فيه بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي، فضلا عن أن قضاءه بإنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهريا اعتبارا من 1/1/1968 يتضمن القضاء برد ما دفع زائدا عن تلك الأجرة رغم سقوط حق المطعون ضده في استرداد هذه الزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحقه في الاسترداد في 1/1/1968 ورغم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور فضلا عن خطئه إذ قرر أن هذه الدعوى تتعلق بالنظام العام ولا يرد عليها النزول أو التقادم المسقط مع أن التشريعات الاستثنائية لا تنسخ أحكام التقادم، كما أن المطعون ضده لم يرفع دعواه بالمطالبة بإنقاص الأجرة إلا بعد مضي ثماني سنوات على حرمانه من ملحقات العين المؤجرة بما يتضمن تنازله عن الحق في المطالبة، فضلا عن أن الثابت من تقرير خبير إثبات الحالة أن الإخلال بالانتفاع قاصر على حرمان المطعون ضده من ميزة الاستقلال بالسكن غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الزيادة تجاوز ذلك دون أن يعني بالرد على ما تضمنه تقرير خبير دعوى إثبات الحالة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى على حقيقتها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة في ذلك بحقيقة المطلوب في الدعوى دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات لما كان ذلك وكان النزاع حول نقص الأجرة تبعا لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور في واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة في القانون المدني بما لا يسقط الحق في رفع الدعوى به بمضي سنة، وكان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الانتفاع بمميزات وملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائدا عن تلك الأجرة بما لا يكون محلا للدفع بسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات ومن ثم فلا يجدي الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بقالة القصور لإغفاله الرد على هذا الدفع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، لما كان ذلك وكان تراخي المطعون ضده في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولا عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمني يقع باطلا ولا يعتد به لتعلق قواعد تحديد أجرة الأماكن بالنظام العام على النحو السالف إيراده، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى تقرير نقص المنفعة الذي ترتب على حرمان المطعون ضده من بعض مميزات وملحقات العين المؤجرة استنادا إلى ما اطمأن إليه من أوراق - الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها، وكان لا يعيب الحكم أخذه بهذا التقرير دون تقرير خبير دعوى إثبات الحالة إعمالا لسلطة المحكمة التقديرية في الموازنة بين تقارير الخبراء وأخذها بما يطمئن إليه منها دون أن تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه وما تضمنه التقرير الآخر من أوجه ونتائج مخالفة لأن في أخذها بهذا التقرير الذي أطمأنت إليه محمولا على أسبابه الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات، ومن ثم تكون منازعة الطاعن في صدد مقدار نقص منفعة العين المؤجرة لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استخلص من نصوص عقد الإيجار أن الإجارة انصبت على كامل الفيلا وأن نقص الانتفاع بالمزايا والملحقات كان بعد تنفيذ العقد وتسليم العين المؤجرة في حين أن الأجرة المتفق عليها في العقد تقل عن ربط العوائد الذي يقل بدوره عن الأجرة القانونية للعين مما يدل على أن الإيجار انصب على الشقة فقط دون كامل الفيلا ولم تراع هذه الملحقات في تحديد الأجرة سيما وأن الطاعن لم يورد هذه الملحقات بصحيفة دعواه كما لم يرفع دعواه منذ بدء التعاقد أو منذ 1/1/1968 تاريخ إزالة غرفة السطح والاستيلاء على الجراج ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع إلا أن الحكم لم يعرض له فضلا عن تزيده في تحديد هذه الملحقات عما أورده الطاعن بصحيفة استئنافه وعما جاء بالعقد واتخذ من شهادة مشتملات المبنى دليلا على بيان العين المؤجرة وملحقاتها مما يعيبه بالتناقض كما أهدر ما اتفق عليه في البند العاشر من عقد الإيجار من حق الطاعن في التعلية بمقولة أنه لا يفيد سوى حق الطاعن في التعلية دون مساس بحقوق المستأجر المخولة له بمقتضى عقد الإيجار حالة أن التعلية تقتضي إزالة غرفة السطح بما لا يشكل ضررا يستحق عنه التعويض المطالب به مما يشوبه بالفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلفة عما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين طالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية في التفسير أن الإجارة أنصبت على كامل الفيلا وملحقاتها وأن المطعون ضده قد تسلم تلك الملحقات وإذ اعتمد الحكم مما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له والاعتبارات المعقولة المؤيدة لما انتهى إليه وهو ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن كما أن ما استخلصه الحكم من عبارات البند العاشر من عقد الإيجار لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله فإن منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وكان طلب المطعون ضده إنقاص الأجرة - بنسبة ما نقص من انتفاعه أمرا متعلقا بتحديد أجرة عين النزاع على النحو السالف بيانه وهو ما يخالف طلب التعويض المنصوص عليه في المادتين 565/ 1، 571 من القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1584 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 313 ص 1639


برياسة المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، وماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
-------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
المنشآت الفندقية وما في حكمها . اعتبارها محلا تجاريا بهدف الكسب والربح . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية . لا يغير من ذلك كون هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية أو تقتصر على المبيت فقط . علة ذلك . م 1 و 5 ق 1 لسنة 1973 . سريان حكم المادة 594 مدني عليها في شأن البيع بالجدك .
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل يكفى في صحيح القانون تقديم وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3336 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم خالياً تأسيساً على أنه بتاريخ 30/3/1975 وبجلسة المزاد المنعقدة بالبنك ...... المصري رسا المزاد عليه بصفته بشراء عقار النزاع وتسليمه بموجب محضر تسليم في 5/4/1975 وتحولت إليه عقود إيجار وحداته ومن بينها العقد المؤرخ 23/1/1971 والذي بمقتضاه تستأجر مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول عين النزاع بغرض استعماله (بنسيون) مما لا يعد من أعمال الفندقة ولا من المنشآت التجارية إذ يقتصر على تأجير الغرف للعملاء بأثاثتها دون تقديم وجبات غذائية أو مشروبات لهم ويعتبر من الأماكن المعدة للسكنى التي تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن ولما كان العقد قد انتهى بوفاة المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم المذكورين – دون أن يكون لهم الحق في امتداد العقد إليه – كما تنازل وورثة المستأجرة عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الخامس والسادسة دون إذن كتابي فقد أقام الدعوى، تمسك المطعون ضدهم ببيعهم عين النزاع بالجدك إلى المطعون ضدهما الأخيرين قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2454 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 19/6/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر أن البنسيون عملا تجاريا استنادا إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحة في حين أن هذه القوانين تصدر بناء على طلب مصلحة السياحة لتحديد الأماكن الخاضعة لإشرافها فحسب أما كون العمل تجاري من عدمه فيرجع فيه إلى القانون التجاري، والبنسيون في حكم هذا القانون يعد عملا مدنيا إذا اقتصر صاحبه على تأجير الغرف بإقامتها دون تقديم المأكولات أو المشروبات للنزلاء والواقع أن العين موضوع النزاع ليست إلا مكانا قاصرا على الإقامة فقط دون تقديم وجبات غذائية فإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه منشأة تجارية وأعمل بشأنها حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أنه إذ أعتد بالحكم رقم 51 لسنة 75 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك رغم بطلانه وصدوره من محكمة غير مختصة محليا ورغم حجيته قبل الطاعن واستدل بذلك على توافر شروط البيع بالجدك فإنه يكون معيبا فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالا تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملا تجاريا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لأعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلا عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفا فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل في صحيح القانون تقديم هذا العقد وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعا لذلك أحكام بيع الجدك بعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق التي توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأخيرين بشأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا تقوم مقام شرط الحصول على إذن من المالك بالتنازل عن الإيجار. كما تمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده الأول وهو شقيق المستأجرة الأصلية والمؤرخ 29/6/1973 المتضمن أن المستأجرة لم تكن تقدم مأكولات للنزلاء كما لم يعرض الحكم للخطاب الموجه من والد المطعون ضدها الأخيرة لجريدة الأهرام المتضمن أنه اشترى البنسيون لابنته الطبيبة لاستخدامه كعيادة لها رغم حظر اشتغالها بأي عمل آخر الأمر الذي يستدل منه على أن الواقعة ليست بيعا بالجدك بل تنازلا عن الإيجار بدون إذن، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته أو للمستندات المقدمة فضلا عن أن الحكم قصر عن تحقيق صفة المطعون ضده الأول في التصرف في البيع دون أن يكون نائبا عن باقي المورثة مما يعيبه بالقصور
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة بيع الجدك موافقة المالك على هذا البيع فلا يجدي الطاعن القول بأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا يقومان مقام شروط الحصول على موافقة المالك على البيع بالجدك طالما أن البيع بالجدك لا يشترط لصحته سبق موافقة المالك عليه على النحو السابق بيانه كما لا يجدي الطاعن أيضا التمسك بالإقرار المؤرخ 29/6/1973 المتضمن عدم تقديم المستأجرة وجبات النزلاء طالما أنه لا يشترط قانونا لاعتبار النبسيون منشأة تجارية تقديم وجبات للنزلاء كما سبق القول، كما لا يعيب الحكم عدم تحقيقه صفة المطعون ضده الأول في البيع نيابة عن باقي الورثة إذ أن التمسك بذلك من شأن باقي الورثة الذين لم ينكروا عليه هذه الصفة بما يفيد نيابته عنهم في هذا البيع، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم عدم تعقبه الطاعن في شتى مناحي دفاعه إذ في الحقيقة التي أخذ بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه ومن ثم تكون منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1030 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 312 ص 1633


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
----------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
عقد الإيجار المفروش . عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه . خضوعه للقانون المدني . انتهائه بانتهاء مدته مالم يشترط التنبيه . وجوب حصول التنبيه من أحد المتعاقدين أو من صاحب الحق فيه وفقا للاتفاق على الميعاد المحدد .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التي انتظمها عقد الإيجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن - وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني، ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدني إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه، وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المتفق عليه في المادة 563 من القانون المدني ولما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته في إنهاء الإيجار باعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق في ذلك.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش . اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي . انتقال ملكية العين لغير المالك . أثره . نفاذ عقد الإيجار في حقه . علة ذلك .
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدني أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجاراً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ....... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً اعتباراً من....... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد واستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلالة استمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها باعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلي الذي انصرفت إدارة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبإعمال هذا الاتفاق في هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في...... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3025 سنة 76 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع تأسيساً على أنه بموجب عقد غير مكتوب يستأجر المطعون ضده منها شقة مفروشة للصيف وإذ انتهى العقد منذ أنذرته بالإخلاء ولما لم يستجب لطلبها أقامت الدعوى، تمسك المطعون ضده بأنه يستأجر عين النزاع من المالك السابق بموجب عقد مؤرخ 9/6/1960 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 285 لسنة 94 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قيدت أمامها برقم 3678 سنة 1977 والتي انتهت إلى القضاء برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 34 ق الإسكندرية، بتاريخ 28/3/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر تأجير المسكن بغرض التصييف أو المشتى مما يخضع لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 حالة أن النص المذكور قاصر على شغل العين مفروشة بقصد الإقامة والمعيشة، والثابت من أوراق الدعوى أن الايجار مؤقت بقصد التصييف مما يخرج عن نطاق هذا النص، كما اخطأ الحكم إذ أعمل النص المذكور على واقعة الدعوى رغم عدم شغل المطعون ضده عين النزاع مدة خمس سنوات متصلة من تاريخ تجديد العقد في 31/5/1972 حتى تاريخ انهائه بالتنبيه الحاصل من الطاعنة في 19/4/1976 فضلا عن أن هذه المادة لا تسري إلا اعتبارا من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وهي بهذه المثابة لا تمحي العقد الذي انتهى في 19/4/1976 فإذ أعمل الحكم المادة 46 سالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم عدم توافر شروطها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن خطئه بقضائه في موضوع الدعوى برفضها حالة أنها غير مقبولة لعدم قيد الإيجار بالوحدة المحلية المختصة مخالفا بذلك لنص المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977
وحيث أن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة وما إذا كان تأجيرها تم خاليا أو مفروشا أنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقة التي انتظمها عقد الايجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا تسري عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملا بالمادة 598 من القانون المدني، إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه، أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدني، ولما كان التنبيه يتم من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته، في إنهاء الإيجار باعتباره تصرفا قانونيا من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصرا على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من الطرف صاحب الحق في ذلك، وكان من المقرر قانونا وفق نص المادة 599 من القانون المدني على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجارا جديدا متميزا عن الإيجار السابق إلا أنه متصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهي بل لمدة أخرى غير معينة ويسري عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ 9/6/1980 سند الدعوى قد تجدد ضمنيا اعتبارا من 31/5/1972 بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداه بإنهاء العقد واستمراره منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلاله استمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى - فيما عدا المدة على النحو المتقدم، وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها باعتبارها خلفا خاصا - بذات شروط العقد الأصلي الذي انصرفت إرادة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبأعمال هذا الاتفاق في هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانونا الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في 19/4/1976 بإنهاء العقد وبعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه وإذ انتهى الحكم صحيحا في نتيجته إلى رفض طلب الطاعنة بالإخلاء فإنه يكون قد أصاب ويكون النعي بتخطئته في صدد أعماله المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 - أيا كان وجه الرأي فيه، غير منتج هذا ولما كانت المادة 42 من القانون 49 لسنة 77 تلزم المؤجر بقيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وكانت المادة 43 من ذات القانون قد رتبت على عدم القيد جزاء بعدم سماع دعاوى المؤجر، فإن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه - منهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى وهو يتساوى في نتيجته مع القضاء برفضها مما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون الطعن برمته غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.