الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 363 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 311 ص 1627


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب.
------------
- 1  عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد". نقض.
التعرف علي قصد المتعاقدين . متروك لمحكمة الموضوع . تكييف هذا القصد . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في التفسير". عقد "تفسير العقد". نقض.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . المقصود بالوضوح . حمل عبارات العقد علي معني يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
من المقرر أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 3 بيع "الوعد بالبيع". عقد.
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد . ماهيته . عقد يلزم لانعقاده إيجاب من قواعد وقبول من الموعود له . عدم اعتباره بيعا نهائيا . علة ذلك.
النص في المادة 101 من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1187 سنة 76 مدني كلي قنا على المرحوم ..... مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم أصلياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/6/1975 والمتضمن بيع المرحوم ..... مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية له أطياناً زراعية مساحتها 15س 4ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره 400 جنيه للفدان الواحد واحتياطياً إلزام كل من المورث المذكور والطاعن السادس بأن يدفعا له ألف جنيه، وقال في بيان ذلك أن المذكورين باعاه بموجب العقد المشار إليه الأطيان الموضحة به ونص فيه على تحرير العقد النهائي في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً وعلى التزام الطاعن السادس بأن يحصل على توكيل من زوجته المطعون ضدها الثانية في مدى ثلاثة أيام والحصول على توقيعها على ذات العقد خلال المدة المتفق عليها، وإزاء امتناعها عن تحرير العقد النهائي رغم إنذارها فقد أقام دعواه لوفاة المدعى عليه الأول حكم بانقطاع سير الخصومة فقام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى باختصام ورثته الطاعنين الخمس الأول. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 184 سنة 52 ق أسيوط مأمورية قنا، ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ البيع المؤرخ 22/6/1975 المتضمن بيع مورث الطاعنين الخمس الأول للمطعون ضده الأول 2س 11ط 5ف شيوعاً في مساحة 11س 3ط 8ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير لقاء ثمن قدره 400 للفدان الواحد وبإلزام الطاعن السادس بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي 
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقالوا في بيان ذلك أن المحرر العرفي المؤرخ 22/6/1975 مضمون بعبارة "وعد بالبيع" وجاءت عباراته واضحة الدلالة على أن مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس قد وعد ببيع الأطيان الواردة به للمطعون ضده الأول وأن ميعاد تحرير العقد الابتدائي خمسة عشر يوما وفي حالة عدول أي من الواعدين عن البيع يكون ملزما بدفع تعويض قدره 100 جنيه، وهو يدل على أن المحرر لا يتضمن سوى وعدا بالبيع من جانب واحد يؤيد ذلك أن التزام الواعدين لم يقابله وعد مماثل من المطعون ضده الأول بالشراء وأن توقيع الأخير تحت عبارة "الطرف الثاني الذي قبل الشراء" أنما ينصرف إلى قبول الوعد إذ الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من قبول الموعود له وإذ كانت عبارات المحرر واضحة في الإيضاح عن إرادة المتعاقدين فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن توقيع المطعون ضده الأول في نهاية العقد يفيد أن العقد قد تضمن إيجابا من مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس صادفه قبولا من المطعون ضده الأول وأنه لذلك يعتبر بيعا كامل الأركان يكون قد انحرف بتفسيره عن عبارات وألفاظ العقد الواضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم قانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر أيضا أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود - بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان النص في المادة 101 من القانون المدني على أن "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحداهما بإبرام عقد يعين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها" يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض - على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب من جانب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعا نهائيا بل يبقى دون ذلك لأن كلا من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به. لما كان ما تقدم وكان الثابت من المحرر المؤرخ 22/6/1975 - موضوع التداعي الماثل والمرفق بأوراق الطعن - أنه مضمون بعبارة وعد بالبيع وقد ورد به أن كلا من مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس - بوصفه ممثلا لزوجته قد وعد بأن يبيعا إلى المطعون ضده الأول مساحة 15س 4ط 8ف أطيانا زراعية بسعر الفدان الواحد 400 وعلى أن يتم تحرير العقد الابتدائي في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه وأنه في حالة عدول أي منهما عن بيع الصفقة يكون ملزما بأن يدفع للمطعون ضده الأول تعويضا قدره 1000 جنيه كما تعهد الطاعن الأخير بالحصول على توقيع زوجته - التي يمثلها في هذا الوعد - خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وقد توقع على هذه الورقة من الواعدين تحت عبارة - المقرين - ومن المطعون ضده الأول تحت عبارة - القابل للشراء - لما كان ذلك وكان المؤدي الواضح لما ورد بهذا المحرر - حسبما تقطع به عباراته الصريحة وتفصح عنه إرادة الموقعين عليه ومقصودهم. أنه تضمن وعدا بالبيع من جانب واحد - وهو جانب الواعدين المقرين بما فيه عينت به جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المراد إبرامه - بينهما وبين المطعون ضده الأول من بيع وثمن فضلا عن تحديد المدة المعينة لإبرام عقد البيع الابتدائي وتحريره - كما تضمن كذلك تعهدا من جانب الطاعن الأخير - بوصفه ممثلا لزوجته - بالحصول على توقيعها وموافقتها على الوعد في خلال ثلاثة أيام من تاريخه، فضلا عن النص على شرط جزائي يلتزم به الواعدان في حالة عدولهما عن هذا الوعد وهو تعويض الموعود له بمبلغ 1000 جنيه - وإذ قرن هذا الإيجاب من جانب الواعدين بقبول له من جانب الموعود له - المطعون ضده الأول - وتوقيعه بذلك على المحرر تحت عبارة القابل للشراء - وهو ما انعقد به الوعد بالبيع صحيحا بين الطرفين ووفقا لما اتجهت إليه إرادتهما وقصدهما الواضح من عبارته وألفاظه وعنوانه على النحو والتفصيل السالف - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك إلى تكييف ما ورد بالمحرر آنف الذكر باعتباره عقد بيع كامل الأركان تأسيسا على ما ساقه في هذا الصدد من قوله "أن الورقة تضمنت إيجابا من مورث المستأنف عليهم الأربعة الأول - الطاعنين الخمس الأول - والمستأنف عليه الخامس - الطاعن الأخير - ببيع أطيان مساحتها 15س 4ط 8ف محددة المعالم والموقع وقد صدر قبول من المستأنف - المطعون ضده الأول - كمشتر للصفقة في ذات مجلس العقد ومن ثم فإن الورقة العرفية محل الدعوى تعتبر عقد بيع كامل الأركان من تلاقي الإرادتين ومحل وبيع وثمن ....... كما لا يقدح في ذلك أيضا ما يدعيه المستأنف عليهم أنه تحدد في العقد مدة خمسة عشر يوما ليبدي المستأنف رغبته في إتمام العقد وأنه أبدى رغبته بعد هذا التاريخ لأن الثابت في الورقة العرفية أن هذا الميعاد حدد إتمام العقد وقد يكون ذلك لتجهيز المستندات وإحضار الثمن ولم يحدد لإبداء الرغبة ...... وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإثبات صحة هذا العقد بالنسبة لمورث الطاعنين الخمسة الأول وإلزام الطاعن الأخير بالتعويض المتفق عليه - فإنه يكون قد أخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان ووقع بالتالي مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وهو ما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 307 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 310 ص 1623


برياسة السيد/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
------------
- 1  بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها". محاماة.
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها . انتهاء النزاع على الحق . اثره . رفع الحظر .
لئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه.
- 2  إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
حكم الاستجواب . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1401 لسنة 1978 مدني كلي المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/4/1977 والمتضمن بيع الأخيرة لها مساحة فدانين أطيان زراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 2400 جنيه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 15 ق بني سويف وجلسة 7/12/1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان عقد البيع موضوع التداعي طبقا لنص المادة 471 من القانون المدني إذ أن المحامي زوج المطعون ضدها كان وكيلها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا المرفوعة منها على زوجها بطلب صحة التعاقد عن الأطيان محل النزاع وبعد الحكم لصالحها أوعز إليها وكيلها بالتعاقد مع زوجته غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا" إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان العقد مستندا في ذلك إلى انتهاء النزاع صلحا بين الطاعنة وزوجها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا الموكل فيها زوج المطعون ضدها التي حكم فيها لصالح الطاعنة وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتعامل الموكل مع المحامي في الحق المتنازع فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان ركن الثمن وبالرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن الوارد بالعقد وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع - كما أن المحكمة الاستئنافية أصدرت حكما باستجواب الخصوم ثم عدلت عنه دون بيان سبب العدول - مما يشوب حكمها بالقصور
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا عليه أن هو لم يورد بمدوناته تبريرا لذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من الثابت ببنود عقد البيع موضوع التداعي توافر أركانه من رضاء ومبيع وثمن وأنه استند صحيحا في رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم جواز إثبات ما يخالف ما هو الثابت بالكتابة إلا بالكتابة - وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب السائغة التي بني عليها والتي لا تتعارض مع أسبابه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1855 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 309 ص 1620


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه. محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-------------
قرار إداري. إعلان.
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . ق 52 لسنة 1969 . ميعاد الطعن فيها سريانه من تاريخ إعلانها . لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدورها بأية طريقة أخرى .
مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3943 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الطاعن الأول بصفته في مواجهة الطاعن الثاني بصفته من العقار المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 15/2/1967 وتسليمه لهم خاليا، وقالوا شرحا لها أنه بموجب ذلك العقد استأجرت المنطقة الطبية من مورثهم العقار المذكور لاستغلاله مركزا لرعاية الطفل وفي غضون عام 1970 قامت وزارة الإسكان بمعاينة العقار وأصدرت قرارها رقم 31 لسنة 1970 بهدمه حتى سطح الأرض ولم يعلن هذا القرار لمورثهم إلى أن فوجئ باتهامه في الجنحة رقم 580 لسنة 1976 جنح البلدية لعدم تنفيذه قرار الهدم المذكور فطالب المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه إلا أن الطاعن الأول تباطأ واقتصر على إخلاء العقار من العاملين والمترددين عليه واحتفظ به مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 12/3/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2954 لسنة 98ق القاهرة وبتاريخ 15/5/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول بصفته من العقار وتسليمه للمطعون ضدهم خاليا. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلائه من عقار النزاع على سند من أن القرار رقم 31 لسنة 1970 الصادر بهدم ذلك العقار حتى سطح الأرض أصبح نهائيا بعدم طعن الطاعن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه اليقيني به بإعلانه بصحيفة الدعوى الابتدائية متضمنه رقم ذلك القرار في حين أن ميعاد الطعن في ذلك القرار لا ينفتح بعلم المستأجر به بل من تاريخ إعلانه به بالطريق الإداري طبقا للمادتين 58 و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 32 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لذلك القانون وإذ لم يعلن بالقرار المذكور وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن ذلك القرار لم يصبح نهائيا بعد وبالتالي يكون غير قابل للتنفيذ
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المنطبقة على الدعوى – قد نص في المادة 33 منه على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق.... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها" وفي المادة 34 منه على "لكل من ذوي الشأن أن الطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار إليه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار" فإن مفاد ذلك أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغني عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن ورتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلا عن مخالفة القانون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه

الطعن 416 لسنة 50 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 308 ص 1614


برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.
-------------
- 1  مؤسسات "قرارات المؤسسات العامة المتعلقة بالنشاط التجاري". قرار إداري.
القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها . عدم اعتبارها قرارات إدارية . أثره .
القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن هذه القرارات .
- 2  خبرة. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات , خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . استناد محكمة الموضوع إلى تقدير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه إليه من طعون . علة ذلك .
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
- 3  شركات "اندماج الشركات".
نقل قطاع من نشاط الشركة الى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها . عدم اعتباره اندماجا في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 طالما بقيت الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية . مؤداه .
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتبر اندماجاً في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذى انتقل إلى الشركة الأخرى .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة وسائر المطعون ضدهم الدعوى رقم 463 لسنة 1974 تجاري كلي شمال القاهرة وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له متضامنين مبلغ 3467.485 جنيه. وقال بيانا لذلك أنه كان يملك المخبز المبين بالصحيفة وبموجب قانون التأميم النصفي رقم 42 لسنة 1962 آلت ملكية نصف هذا المخبز إلى الدولة وأدارته الشركة الطاعنة ثم خلفتها الشركة المطعون ضدها الثانية من 1/7/1970، ولما كان المخبز قد حقق أرباحا خلال المدة من 1/2/1962 حتى 31/12/1972، وقد دفعت له الشركة مبلغ 72.728 جنيه فقط من الأرباح التي يستحقها ورفضت هي والشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفعا له باقي الأرباح فأقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة ندبت في 20/2/1974 خبيرا لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/2/1979 بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 2449.311 جنيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفع له مبلغ 1018.174 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 298 لسنة 96ق القاهرة. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 273 لسنة 96ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت في 26/12/1979 في الاستئناف المرفوع من الشركة الطاعنة بتعديل المبلغ المقضي به إلى 311ر2148 جنيه – بواقع 300ر395 جنيه قيمة الحصة المؤممة من المخبز + 563ر807 جنيه صافي الربح من 1/2/1962 حتى 24/3/1967 + 488ر945 جنيه صافي الربح من 25/3/1967 حتى 8/7/1970 وفي الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا بالنسبة لما قضى به من تعويض قدره 300ر355 جنيه عن الحصة المؤممة. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باختصاص القضاء العادي على أن قرار المؤسسة بإدماج المخبز وتصفية مركز المطعون ضده يعد منعدما في حين أن القرار المشار إليه خاص بالأرباح والتعويض ومن ثم يعد قرارا إداريا مما ينعقد الاختصاص برقابة مشروعيته للقضاء الإداري عملا بأحكام المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن هذه القرارات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه الخطأ في الأسباب التي أقام عليها هذه النتيجة، ويكون النعي عليه بمخالفته القانون على غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ساير خطأ الخبير فيما ذهب إليه من إطراح ميزانياتها الرسمية بغير سبب سائغ والتعويل على أدلة عرفية وعدم الرد على دفاعها بشأن اتخاذ أرباح سنة 1972 أساسا لحساب أرباح السنوات التالية ومخالفة ضوابط توزيع الأرباح المحددة بالقانونين رقمي 32 لسنة 1966، 60 لسنة 1971 والقرار الجمهوري رقم 888 لسنة 1967
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تقرير عمل الخبير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله أن الخبير أثبت في تقريره أن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وضعت يدها على المخبز منذ صدور قرار التأميم النصفي على 1/2/1963 حتى 7/7/1970 حيث الحق بشركة المخابر .... وأنه تبين له من الاطلاع على ميزانيات المؤسسة المصرية العامة للمطاحن وشركة مطاحن ومخابز القاهرة من تاريخ التأميم حتى 24/3/1967 إن صافي أرباح المخبز خلال هذه المدة مبلغ 3054.997 جنيه يخص المستأنف ضده نصفها أي مبلغ 1527.498 جنيه ولكنه طبقا للقواعد التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة بجلسة 21/1/1969 لتوزيع الأرباح يكون نصيب المستأنف ضده في الأرباح خلال المدة سالفة الذكر مبلغ 880.291 جنيه سددت منه شركة المطاحن له مبلغ 72.728 جنيه فيكون الباقي له بذمتها مبلغ 807.563 جنيه وأنه في خلال الفترة من 25/3/1967 حتى 31/12/1973 لم توجد ميزانية منفصلة للمخبز وذلك بإقرار طرفي الخصومة، وأنه تبين من الرجوع لميزانيات المدة السابقة أن متوسط الربح السنوي للمخبز 581.904 جنيه يخص المالك الأصلي منه مبلغ 290.917 سنويا وأن - الخبير قدر ما يخصه من أرباح المدة من 24/3/1967 حتى 31/12/1973 مبلغ 1963.622 يخص شركة المطاحن منها مبلغ 945.448 جنيه ... لما كان ذلك وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وإذ كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع على هذا النحو الرد الضمني على حجج الشركة الطاعنة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بإغفال الرد على دفاعها المشار إليه يكون في غير محله
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان من شقين أولهما أنه قضى بإلزامها بحصة المطعون ضده الأول في الأرباح تبعا لإدماج المخبز في تلك الشركة وهو ما يشوب الحكم بالقصور وثانيهما أنه قضى بالتعويض دون طلب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتبر اندماجا في معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقا بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق هذا الطعن أن نشاط المخبز محل النزاع انتقل من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 8/7/1970 تنفيذا لقرار المؤسسة مع بقاء الشركة الطاعنة محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية مما مؤداه أن تظل الشركة الطاعنة مسئولة عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على هذا النظر لا يكون باطلا أو مشوبا بالقصور في التسبيب، والنعي في شقه الثاني لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه إذ يبين من مدوناته أن المطعون ضده طلب الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير من تقدير التعويض
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 395.300 جنيه قيمة حصته المؤممة في المخبز - وبإخراج المطعون ضدهما الثالث والرابع من الدعوى تأسيسا على مضي أكثر من خمس عشر سنة منذ تأميم وانتهاء مجال تطبيق النص الموجب لأداء الحكومة قيمة الحصة المؤممة بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا لمدة خمس عشرة سنة في حين أنها لا تسأل عن ذلك التعويض بل يسأل عنه المطعون ضدهما المشار إليهما المنوط بهما إصدار تلك السندات
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 - والمادة الرابعة من القانون 118 قد نصتا على أن تؤدي قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة - وذلك في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقا لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وجرى في قضائه على إلزام الشركة الطاعنة بقيمة الحصة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 1842 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 307 ص 1609


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  عمل "علاقة العمل". "الأجر".
علاقة العمل . مناطها . التبعية والأجر .
عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و14 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.
- 2  عمل "علاقة العمل". "الأجر".
الأجر في مفهوم قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . ماهيته . كل ما يعطي للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته . الميزات العينية من طعام أو ملبس أو إيواء اعتبارها من قبيل الأجر ولو اتصفت بعدم الثبات أو منحت لكافة العاملين دون تمييز ، أو وقف بها صاحب العمل عند حد الكفاية .
ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية .
- 3 عمل "علاقة العمل". "الأجر".
تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه . يتحقق به عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل
إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التي يقوم بتدريسها - الراهب - وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقدير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل في خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 804 لسنة 73 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضده معهد ..... – طالبا الحكم بأحقيته في حفظ وظيفته بالمعهد وصرف مستحقاته المالية وإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 10.000 جنيه تعويضا عن فصله دون مبرر وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل مدرسا بالمعهد المذكور بتاريخ 1/10/66 واستدعى لأداء الخدمة الوطنية بتاريخ 15/2/1973 وطلب من المعهد الاحتفاظ له بوظيفته إلا أن المطعون ضده فصله من العمل في 15/2/1973 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 505 لسنة 55 فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 31/10/73 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/12/78 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 18/3/79 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 700 جنيه استأنف المطعون ضده والطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقمي 212 لسنة 35، 225 لسنة 35 ق على التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/6/79 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويقول بيانا لذلك إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء عنصري الأجر والتبعية في العلاقة بين المطعون ضده وبين ما يعملون لديه بالتدريس باعتبارهم رهبانا يخرجون من نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 59 في حين أنهم يتقاضون من المطعون ضده أجورا عينية ونقدية مقابل عملهم تتمثل في تغطية احتياجاتهم المعيشية بمختلف أنواعها فضلا عن دفع بعض ما يستحقونه نقدا ويقومون بتدريس مختلف نظام العمل ومواعيده ويخضعون لتوجيه وإشراف المطعون ضده مع توقيع الجزاء عليهم طبقا لنظام معين فتكون العلاقة فيما بينهم والمطعون ضده علاقة عمل ومن ثم يلتزم المطعون ضده بالاحتفاظ للطاعن بوظيفته طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 55 بشأن الخدمة الوطنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عقد العمل وفقا للمادتين 614 من القانون المدني، 14 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله "وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن المعهد (المطعون ضده) يستعين بسبعة عشر راهبا لا يتقاضون أجرا وإنما تصرف لهم مصاريف نقدية ومصاريف متنوعة أخرى وأنهم يقومون بتدريس المواد وأنه لا يحرر لهم عقود عمل ولا تحدد لهم أجور مقابل عملهم وإنما يقوم المعهد بالإنفاق عليهم في كافة شئون الحياة من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وأنهم يقيمون بالمعهد إقامة دائمة وأن إدارة المعهد تقوم بتحديد المادة التي يدرسها الراهب أو العمل الذي يقوم به ومواعيد الحصص وأنه في حال مخالفة الراهب لتعاليم المعهد فإن إدارة المعهد تقوم برفع تقرير إلى الرئيس الروحي الأعلى بالفاتيكان الذي يتولى التصرف في الأمر وأن ما ينفق على الرهبان نظير الغذاء وغيره من متطلبات المعيشة لا يتسم بالثبات والدوام وإنما تتغير تلك المصروفات حسب حاجاتهم وكانت النتيجة المترتبة على ذلك أن علاقة الراهب بالمعهد ليست علاقة عمل إذ أنه لا يرتبط بالمعهد بعقد عمل ولا يحصل على أجر مقابل ما يقوم به وليس للمعهد سلطة تأديبية وأنه فيما يؤديه من خدمات لا يبغى الربح المادي وإنما وجه الخير وإسعاد البشرية ولا ينتظر مقابلا ماديا من أحد نظير ما يؤديه وأنه ينبغي وجه الله سبحانه دون سواه وأنه في كل ذلك لا يتبع إدارة المعهد وإنما يتبع الرئيس الروحي الأعلى لجمعية الساليزيان الدينية في الفاتيكان لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن المبالغ التي تصرف للرهبان من إدارة المعهد وإنما هي نظير انتقالات فعلية أو مقابل إعاشتهم وهي مبالغ ليس ملحوقا فيها ما يؤديه الراهب من خدمات لا تختلف من واحد منهم إلى الآخر وإنما يلحظ فيها تدبير ما يلزم لهم من أسباب المعيشة الزاهدة دون الرغدة بسبب طبيعة حياة الراهب وأنه ما دام لا يلحظ في تلك المبالغ قدر الجهد الذي يبذله كل راهب وأنها بذلك لا تختلف من واحد لآخر وأنها إنما تنفع بالنسبة لتكاليف المعيشة جملة دون أن يلحظ فيها شخص كل راهب على حده ومقدار ما بذل من جهد ومن ثم فإن تلك المبالغ لا تعتبر أجرا وتضحى بذلك العلاقة بين الراهب والمعهد غير خاضعة لقانون العمل لفقدانها ركني العقد الجوهريين وهما الأجر والتبعية وكانت هذه التقريرات التي أقام عليها الحكم قضاءه غير سائغة وليس من شأنها نفي علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ويقيم عليها دعواه إذ ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة طعام أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه ولا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها لكافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية كما أن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن والمادة التي يقوم بتدريسها وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل ويكفي فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل وتنظيمه بتعيين مكانه وتحديد أوقاته وتقسيم العمل بين العمال ومراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات وتوقيع الجزاء على المخالف منهم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

الطعن 430 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 306 ص 1602

جلسة 11 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكى المصري.

-----------------

(306)
الطعن رقم 430 لسنة 49 القضائية

 (1)التزام "انقضاء الالتزام": "الوفاء". أوراق تجارية "شيك". تزوير. بنوك "وفاء البنك بقيمة شيك مزور".
وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك. علة ذلك. تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه.
 (2)عقد "عقد الحساب الجاري".
عقد الحساب الجاري كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملاتها المالية بأنها عقد حساب جار. لا خطأ.
 (3)بنوك "البنك المركزي". وكالة.
تفويض البنك المركزي للبنك الطاعن في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم. وكالة في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجرائها. أثر ذلك. خطأ البنك الطاعن يرتب المسئولية العقدية للبنك المركزي ويجعله متضامناً في هذه المسئولية.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
2 - إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية.
3 - إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصا للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 2853 سنة 1973 مدني كلي طنطا على البنك الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 11303.60 جنيه وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استعمل طرقاً احتيالية وتزويراً في أوراق رسمية وتمكن بمساعدة بعض العاملين ببنك مصر فرع طنطا من الاستيلاء على مبلغ 34749.030 جنيه من أموال جامعة الإسكندرية وذلك بموجب شيكات حكومية مزورة تم صرفها من فرع البنك الأهلي المصري بطنطا بصفته القائم بأعمال البنك المركزي في تلك المدينة وقد تمكنت النيابة من ضبط مبالغ نقدية من بين ما استولى عليه المذكور بلغت 23445.442 جنيه ردت لحسابات الجامعة وقدم المطعون ضده الثاني للمحاكمة في الجناية رقم 667 لسنة 1966 الإسكندرية فقضى بتاريخ 22/ 2/ 1968 بالإشغال الشاقة سبع سنوات ولما كان التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية قد أسفر عن أن المذكور تمكن من ارتكاب فعله بمساعدة بعض المطعون ضدهم من العاملين ببنك مصر فرع طنطا كما ساعده على ذلك إهمال البعض الآخر من العاملين بجامعة الإسكندرية فقد أقيمت الدعوى للمطالبة بالباقي من المبلغ المختلس وقدره 11303.604 جنيه دفع البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه قام بصرف الشيكات الحكومية موضوع الدعوى بصفته وكيلاً عن البنك المركزي (المطعون ضده الحادي عشر)، كما دفع المطعون ضده السابع (بنك مصر) بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني وبتاريخ 19/ 1/ 1977 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 37 ق مدني وبتاريخ 3/ 1/ 1979 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لبعض المطعون ضدهم وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما السابع (بنك مصر) والحادي عشر (البنك المركزي) متضامنين فيما بينهم والمطعون ضده الثاني بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 11303.604 طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب حاصل السببين الأول والثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب وفى بيان ذلك يقول البنك الطاعن (البنك الأهلي المصري) أن الحكم المطعون فيه اعتبر علاقته بالبنك المطعون ضده الحادي عشر (البنك المركزي المصري) علاقة تعاقدية وأنه أوفى بقيمة الشيكات موضوع النزاع دون أن يتحقق من سلامتها ولم يتخذ الحيطة الواجبة مما سهل للمطعون ضده الثاني الحصول بغير حق على أموال المطعون ضده الأول وهو ما يخالف القانون والعرف المصرفي ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته لأن الوفاء بالشيكات موضوع الدعوى إنما كان نتيجة خطأ وإهمال المطعون ضده الأول وموظفيه على ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية كما أنه قام بصرف الشيكات باعتباره وكيلاً عن البنك المطعون ضده الحادي عشر وأنه بذل الحيطة الكافية ولم يخرج عن حدود الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ترتيب مسئوليته عن صرف الشيكات المزورة دون أن يعرض لما أثاره من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن قد أخطأ بعدم التحقق من سلامة الشيك ومن صحة التوقيع ولم يتخذ الحيطة الواجبة كما لم يتبع الإجراءات المقررة في هذه الأحوال وإلى أنه ذلك هو السبب المباشر في تمكين المطعون ضده الثاني من الحصول بغير وجه حق على أموال المطعون ضده الأول ورتب على ذلك إلزام الطاعن بقيمة الشيكات موضوع النزاع ولما كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً في القانون على ما سلف بيانه ويحمل الرد الضمني على ما تمسك به الطاعن في دفاعه فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله وتفسيره وذلك من وجهين حاصل أولهما أن العلاقة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الحادي عشر ليست علاقة عقدية وإنما يحكمها القانون رقم 250 لسنة 1960 على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الحادي عشر يحكمها التفويض الصادر من الأخير إلى الأول في القيام نيابة عنه في صرف الشيكات الحكومية في الأقاليم ولا توجد ثمة علاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن رجوع هذا الأخير على البنك الطاعن حتى لو سلم جدلاً بأن العلاقة بين البنك المطعون ضده الحادي عشر وبين المطعون ضده الأول هي علاقة عقدية فإن الحساب الجاري هو الذى يحكمها وليس عقد الوكالة فلا يكون للدائن أن يرجع على غير مدينه في العلاقة الناشئة عن هذه المديونية إلا بالدعوى غير المباشرة وقد خلط الحكم المطعون فيه بين الحق والدعوى فتصور خطأ أن الدعوى المباشرة تنشئ علاقة تعاقدية بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول ورتب على ذلك أن مسئولية الطاعن قبل هذا الأخير مسئولية عقدية لا تسقط الدعوى الناشئة عنه إلا بمقتضى خمسة عشر عاماً وإذ رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدى من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرود في وجهيه ذلك أنه إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محدداً للبنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية، ولما كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر له من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا لعمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على ما سلف البيان - بأن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع عليه تبعه الوفاء وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون للدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 337 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 305 ص 1596

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار. ملكية. نقض "السبب غير المنتج". 
إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . م 558 مدنى . المنازعات الناشئة عنه لأى من طرفيه حق التقاضي بشأنها . النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما غير منتج .
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح في حدود العلاقة المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن.... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
- 2  نقض "سبب الطعن". 
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي . إقامته علي أسباب خاصة دون الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي . النعي علي الأسباب الأخيرة غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن". 
ترك المستأجر العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة الثالثة - عدا زوجه أو أولاده أو والديه - البقاء بها . شرطه . إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الترك أو مدة شغله العين أيهما أقل . م 21 ق 52 لسنة 1969
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل .
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن". 
تقدير أقوال الشهود رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع . المنازعة في ذلك جدل في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
إذ استخلصت المحكمة مما اطمأنت إليه من أقوال الشهود في حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 547 سنة 1976 مدني كلي الجيزة على الطاعن الأول بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة خالية، وقالتا بيانا لها أنهما أجرتا تلك الشقة بموجب العقد المذكور إلى المرحومة ..... التي أقامت بمفردها إلى أن توفيت في 31/3/1976 – وانحصر إرثها في ولدها الطاعن الأول الذي يقيم في شقة مستقلة بذات العقار الكائن به شقة النزاع، وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتها فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، طلب الطاعن الثاني قبول تدخله في الدعوى ورفضها استناداً إلى أنه يقيم مع جدته المستأجرة الأصلية بشقة النزاع منذ شغلها لها وحتى تاريخ وفاتها فيمتد إليه عقد الإيجار. وبتاريخ 27/1/1977 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني خصما في الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين حكمت المحكمة في 27/4/1978 بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة للمطعون ضدهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3317 لسنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وعلى سند من أن دعوى إخلاء العين المؤجرة يجب أن ترفع من جميع ملاك العقار أو على الأقل من يملكون أغلبية الأنصبة في العين المؤجرة وهو ما لم يتوافر في المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيسا على أن الدعوى والحق أمر واحد في حين أن الدعوى تختلف عن الحق من حيث سبب كل منهما وشروطه وآثاره بما يكون معه قد خالف القانون. 
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكا بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن "المستأنف عليهما قد أدعتا حقا على العين المبينة بصحيفة الدعوى وهو كونهما مؤجرتين لها وأقامتا هذه الدعوى تطلبان إنهاء عقد إيجارها فتكون الدعوى قد توافر فيها شروط تقديمها" مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى التفرقة بينهما - أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن شاهدي المطعون ضدهما اللذين أطمأن إليهما قررا أن الطاعن الثاني لم يكن يقيم مع جدته بشقة النزاع بل كان يقيم مع والدته بالشقة التي تعلو شقة النزاع وهو ما لم يرد في أقوالهما فيكون قد خالف الثابت بالأوراق. 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن غياب الشخص عن مسكنه مدة طالت أم قصرت وبنية العودة إليه لا ينفي عنه صفة الإقامة في المسكن وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك بأن أعتبر الطاعن الثاني غير مقيم مع جدته المستأجرة لأنه سافر إلى المانيا خلال العطلة الصيفية أو لأنه صاحب جدته فترة ما خارج محل إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للمسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أنه لا نزاع بين طرفي الاستئناف أن المستأجرة لشقة النزاع قد توفيت إلى رحمة الله ومن ثم يكون عقد إيجار هذه الشقة والمؤرخ 1/3/1966 قد انتهى كما أنه لا نزاع أيضا بين الطرفين في أن المستأنف الأول (الطاعن الأول) وهو ابن المستأجرة لم يكن يقيم مع والدته في العين محل النزاع وقت وفاتها، بل يستقل بمسكن آخر في نفس المنزل الذي توجد به شقة النزاع، يضاف إلى ذلك أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهما التي يطمئن وجدان المحكمة إليها أن المستأنف الثاني (الطاعن الثاني) وهو ابن المستأجرة لم يكن مقيما مع جدته في شقة النزاع مدة سنة سابقة على وفاة المستأجرة لهذه العين وعلى ذلك فلا يمتد عقد إيجار هذه الشقة إلى أحد من المستأنفين (الطاعنين) إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 ...." وكان مؤدى ذلك أن المحكمة استخلصت ما أطمأنت إليه من أقوال الشهود وفي حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة وعدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة "والدته" وهو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.