باســم الشعـــب
محكمــــة
النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى
الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن و مصطفى عبد الفتاح أحمد , هــانى محمد صمـيده نــواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد
المولى .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2013 م
.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقـمى 3973
, 4259 لسنة 82 ق .
أولاً ـ المـرفـوع
أولهما من :
........ . المقيم 26/ .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ
المحامى .
ضــــد
1ـ ........ . المقيم 26/ .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ
المحامى .
2ـ رئيس مجلس
الإدارة والممثل القانونى لشركة ... للتأمين و المدمج بها شركة ... للتأمين بصفته
. ومقرها / .... – قسم قصر النيل .
ثانياً ـ المرفوع ثانيهماً من :-
رئيس مجلس الإدارة
والممثل القانونى لشركة ... للتأمين و المدمج بها شركة ... للتأمين بصفته . ومقرها / .... – قسم قصر النيل . حضر عنه
الاستاذ / .... المحامى .
ضـــد
1ـ ..... . المقيم 26/ .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ
المحامى .
2 -...... . المقيم 26/ .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ
المحامى .
لم يحضر أحد عن
المطعون ضدهم .
" الوقائــع فى الطعن الأول "
فى يوم 14/3/2012
طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بـتاريخ 19/1 /2012 فى الاستئنـافات أرقام 21288 , 21941 , 23232 لـسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/4/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة
الطعن .
وفى 27/3/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته
بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسـة 23/10/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27/11/2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على
ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .
" الوقائــع فى الطعن الثانى "
فى يوم 18/3/2012
طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ الصادر بـتاريخ
19/1/2012 فى الاستئنـافات أرقام 21288 , 21941 , 23232 لـسنة 127 ق وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة
شارحة .
وفى 15/4/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة
الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم
المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسـة 28/8/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27/11/2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام
هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن بصفته والمطعون
ضده الثانى والنيابـة العامة كل على ما جاء بمذكرته .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق
, وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب
رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل فى أن المطعون ضده
الأول فى الطعنين – .... – أقام الدعوى 751 لسنة 2008 مدنى الجيزة الابتدائية ........ وشركة ... للتأمين الدامجة لشركة ... للتأمين بطلب الحكم بإلزامهما
بالتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية
الناجمة عن إصابته بتاريخ 15/1/2008 فى حادث سيارة قيادة الأول منهما دِين عنه
بحكم جنائى بات , ومؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة
الثانية . وجه ...... طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه
تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء تجاوزه لحق الدفاع
وإساءة استعمال حق التقاضي . ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على
المطعون ضده الأول , وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام ..... وشركة التامين
بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه تعويضاً عن إصابته
, وبإلزام الأول منهما منفرداً بأن يؤدى له مبلغ مائة وثلاثة عشر ألف جنيه تعويضاً
عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته , وبرفض الطلب العارض . استأنف المطعون
ضده الأول فى الطعنين – ........ – هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) بالاستئناف رقم 21288 لسنة 127 ق و
استأنفه ........ بالاستئناف رقم 21941 لسنة 127 . ق القاهرة , كما استأنفته شركة ...
للتامين بالاستئناف رقم 23232 لسنة 127 . ق القاهرة وبتاريخ 19/1/2012 قضت المحكمة
بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص التعويض المقضى به إلى مائة ألف جنيه تعويضاً عن
الأضرار المادية والأدبية , وألزمت به ........ وشركة ....
للتأمين بالتضامم . طعن ........ فى هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن رقم 3973 لسنة 82ق , كما طعنت فيه شركة ... للتأمين بالطعن رقم
4259 لسنة 82 ق , وأودعت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت الرأى فيهما برفض
الطعن الأول , وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض
الطعنان على المحكمة لدى نظرها الطلبين المقدمين من المحكوم عليهما بوقف تنفيذ
الحكم , فأمرت بضمهما معاً , وإذ عرضا عليها فى غرفة مشورة , حددت جلسة لنظرهما .
وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن
رقم 3973 لسنة 82 ق :
وحيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , والقصور فى التسبيب , والفساد فى
الاستدلال . وذلك من وجهين . الأول :- إذ خلص إلى ثبوت خطئه الذى أدى إلى الضرر
المدعى به , ورفض طلبه بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى لفحص اعتراضاته على
التقرير المقدم منها , فى حين أن ما ورد بالمحضر المحرر عن الحادث لا يدل على خطئه
بل يثبت خطأ المطعون ضده الأول , كما أن التقارير الطبية المقدمة منها التى عول
عليها الحكم فى قضائه باطلة لصدورها من مستشفيات خاصة وصيدليات وهمية , وبعضها لا
يحمل توقيعات وأختام من أصدرها , وأمتد ذلك البطلان لتقرير الطبيب الشرعى لتعويله
على تلك التقارير , دون ابدائه رأيه الفنى من واقع الكشف الطبى على المضرور , و
دون بيان وجه الارتباط بين نسبة العجز التى حددها والإصابات التى لحقت به . مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه . الثانى :- إذ قضى برفض طلبه العارض بإلزام المطعون ضده
الأول بالتعويض عن إساءة حق الدفاع . تأسيساً على أنه لم يتجاوز هذا الحق . فى حين
أن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى تدل عل هذا التجاوز لانتفاء صلتها بالنزاع
المطروح , بنيلها من سمعته وشرف عائلته . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى بوجهيه فى غير محله , ذلك أنه إذا ثبت الخطأ بحكـم جنائى
بات , فإنه عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية , 102 من قانون
الإثبات . لا يجوز معاودة الجدل فى ذلك أمام المحكمة المدنية , التى تتقيد بحجيته
فى هذا الخصوص , كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن والمستندات
المقدمة فى الدعوى , والتعويل على تقرير الخبرة المقدم فيها , دون أن تكون ملزمة
بإجابة الخصوم لطلب ندب خبير آخر أو أكثر , كما لها تقدير تجاوز أو عدم تجاوز
الدفاع فى الدعوى لموضوع الخصـومة المطروحة , وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى
بها أو دفعها . ما دامت أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . وكان
الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم
به على سند من ثبوت خطئه بحكم جنائى بات , وأن هذا الخطأ نتج عنه إصابة المطعون
ضده الأول بالعديد من الإصابات وفقاً للثابت بالتقارير الطبية المقدمة منه , والتى
أكد الطبيب الشرعى بعد مناظرته إمكانية حدوثها وفقاً لتصوير الحادث الثابت
بالأوراق وفى تاريخ معاصر له . كما قضى برفض طلب الطاعن تعويضه عما ادعاه من إساءة
المطعون ضده الأول لحقه فى الدفاع . تأسيساً على أن العبارات الواردة بصحيفة
الدعوى لم تتضمن تجاوزاً لهذا الحق , وتندرج فى نطاقه وموجباته . وهى أسباب صحيحة
سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم . مما ينحل معه النعى عليها بوجهيه إلى جدل موضوعى
تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم –
يتعين رفض الطعن فى خصوص ما سبق .
ثانياً : الطعن
رقم 4259 لسنة 82 ق : -
وحيث إن حاصل ما
تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا
فى تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول أنها تمكنت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن
مبلغ التأمين المستحق للمطعون ضده الأول , يجب أن يحدد بنسبة العجز المستديم التى
تخلفت لديه نتيجة الحادث , وبما لا يجاوز أربعين ألف جنيه . عملاً بالمادة الثامنة
من القانون
رقم 72 لسنة 2007
بشأن التأمين الإجبارى والجدول المرفق بلائحته التنفيذية . إلا أن الحكم المطعون
فيه خالف ذلك وقضى بإلزامها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . وبمبلغ يزيد عن
الحد الأقصى للتأمين المستحق للمضرور . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة
2007 بشان التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ,
ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار لائحته التنفيذية , وما ورد بالجدول الملحق بها . أن
المشرع قدر أربعين ألف جنيه كحد اقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات
التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , وذلك
فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم , كما حدد بعض حالات الإصابة التى ينشأ
عنها عجز جزئى مستديم ، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن كل حالة , وخلا القانون
المشار إليه من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للمصاب عن الأضرار المادية
و الأدبية التى أصابته نتيجة الحادث , وأجاز فى المادة التاسعة منه للمضرور اتخاذ
الإجراءات القضائية قبل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة
بما يجاوز مبلغ التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . و لم يبين مبلغ
التأمين الذى تلتزم شركة التأمين منفردة بدفعه للمضرور , بعد تحديده بنسبة العجز
المستديم الكلى أو الجزئى الذى تخلف لديه وفقاً للجدول المشار إليه حسبمـا سلف ،
وقضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بدفع مائة ألف جنيه للمضرور كتعويض
عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته . وهو ما يجيز له قانوناً الرجوع عليها
بكامل المبلغ , فى حين أنها لا تلتزم بتعويض تلك الأضرار , والتزامها قاصر على
مبلغ التأمين الذى لا يجاوز فى كل الأحوال أربعين ألف جنيه . فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه .
وحيث إن الخطأ
الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة
الطاعنة والمطعون ضده الثانى بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد مبلــغ
التأمين وفقاً للقواعد السالفة , والذى تلتزم به الشركة منفردة , وبالتالى دون
تحديـد مبلــغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذى يلتزم به المطعون ضده
الثانى , والقاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم
بالنسبة له أيضاً – فى هذ الخصوص – عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
لــــذلك
أولاً :- فى الطعن رقم
3973 لسنة 82 ق برفضه فى خصوص ما ورد بأسباب الطعن , وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة
الكفالة .
ثانياً :- فى الطعن رقم
4259 لسنة 82 ق بنقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليهما فى خصوص المبلغ المحكوم به
, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة , وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .