الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعنان 3973 , 4259 لسنة 82 ق جلسة 12 / 2 / 2013


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين   ،   عبد البارى عبد الحفيظ حسن و مصطفى عبد الفتاح أحمد     ,  هــانى محمد صمـيده  نــواب رئيس المحكمة       
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد المولى  .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق  12 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقـمى 3973 , 4259 لسنة 82 ق .
أولاً ـ المـرفـوع أولهما من :
........ .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
ضــــد
1ـ ........ .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
2ـ رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة ... للتأمين و المدمج بها شركة ... للتأمين بصفته .  ومقرها / .... – قسم قصر النيل .
ثانياً ـ المرفوع ثانيهماً من :-
رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة ... للتأمين و المدمج بها شركة ... للتأمين بصفته .  ومقرها / .... – قسم قصر النيل . حضر عنه الاستاذ / .... المحامى .
ضـــد
1ـ ..... .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
2 -...... .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع فى الطعن الأول "
فى يوم  14/3/2012  طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة  الصادر بـتاريخ 19/1 /2012 فى الاستئنـافات أرقام  21288 , 21941 , 23232  لـسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/4/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسـة 23/10/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير  بالنظر فحددت جلسة  27/11/2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .
" الوقائــع فى الطعن الثانى "
فى يوم  18/3/2012  طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ الصادر بـتاريخ 19/1/2012 فى الاستئنـافات أرقام 21288 , 21941 , 23232 لـسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 15/4/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسـة 28/8/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27/11/2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى والنيابـة العامة كل على ما جاء بمذكرته .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة  وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين – .... – أقام الدعوى 751 لسنة 2008 مدنى الجيزة الابتدائية ........ وشركة ... للتأمين الدامجة لشركة ... للتأمين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته بتاريخ 15/1/2008 فى حادث سيارة قيادة الأول منهما دِين عنه بحكم جنائى بات , ومؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الثانية . وجه ...... طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء تجاوزه لحق الدفاع وإساءة استعمال حق التقاضي . ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المطعون ضده الأول , وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام ..... وشركة التامين بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه تعويضاً عن إصابته , وبإلزام الأول منهما منفرداً بأن يؤدى له مبلغ مائة وثلاثة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته , وبرفض الطلب العارض . استأنف المطعون ضده الأول فى الطعنين – ........ – هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) بالاستئناف رقم 21288 لسنة 127 ق و استأنفه ........ بالاستئناف رقم 21941 لسنة 127 . ق القاهرة , كما استأنفته شركة ... للتامين بالاستئناف رقم 23232 لسنة 127 . ق القاهرة وبتاريخ 19/1/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص التعويض المقضى به إلى مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية , وألزمت به ........ وشركة .... للتأمين بالتضامم . طعن ........ فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3973 لسنة 82ق , كما طعنت فيه شركة ... للتأمين بالطعن رقم 4259 لسنة 82 ق , وأودعت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت الرأى فيهما برفض الطعن الأول , وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض الطعنان على المحكمة لدى نظرها الطلبين المقدمين من المحكوم عليهما بوقف تنفيذ الحكم , فأمرت بضمهما معاً , وإذ عرضا عليها فى غرفة مشورة , حددت جلسة لنظرهما . وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 3973 لسنة 82 ق :
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , والقصور فى التسبيب , والفساد فى الاستدلال . وذلك من وجهين . الأول :- إذ خلص إلى ثبوت خطئه الذى أدى إلى الضرر المدعى به , ورفض طلبه بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى لفحص اعتراضاته على التقرير المقدم منها , فى حين أن ما ورد بالمحضر المحرر عن الحادث لا يدل على خطئه بل يثبت خطأ المطعون ضده الأول , كما أن التقارير الطبية المقدمة منها التى عول عليها الحكم فى قضائه باطلة لصدورها من مستشفيات خاصة وصيدليات وهمية , وبعضها لا يحمل توقيعات وأختام من أصدرها , وأمتد ذلك البطلان لتقرير الطبيب الشرعى لتعويله على تلك التقارير , دون ابدائه رأيه الفنى من واقع الكشف الطبى على المضرور , و دون بيان وجه الارتباط بين نسبة العجز التى حددها والإصابات التى لحقت به . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . الثانى :- إذ قضى برفض طلبه العارض بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض عن إساءة حق الدفاع . تأسيساً على أنه لم يتجاوز هذا الحق . فى حين أن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى تدل عل هذا التجاوز لانتفاء صلتها بالنزاع المطروح , بنيلها من سمعته وشرف عائلته . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى بوجهيه فى غير محله , ذلك أنه إذا ثبت الخطأ بحكـم جنائى بات , فإنه عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية , 102 من قانون الإثبات . لا يجوز معاودة الجدل فى ذلك أمام المحكمة المدنية , التى تتقيد بحجيته فى هذا الخصوص , كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فى الدعوى , والتعويل على تقرير الخبرة المقدم فيها , دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم لطلب ندب خبير آخر أو أكثر , كما لها تقدير تجاوز أو عدم تجاوز الدفاع فى الدعوى لموضوع الخصـومة المطروحة , وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها . ما دامت أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . وكان الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على سند من ثبوت خطئه بحكم جنائى بات , وأن هذا الخطأ نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بالعديد من الإصابات وفقاً للثابت بالتقارير الطبية المقدمة منه , والتى أكد الطبيب الشرعى بعد مناظرته إمكانية حدوثها وفقاً لتصوير الحادث الثابت بالأوراق وفى تاريخ معاصر له . كما قضى برفض طلب الطاعن تعويضه عما ادعاه من إساءة المطعون ضده الأول لحقه فى الدفاع . تأسيساً على أن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى لم تتضمن تجاوزاً لهذا الحق , وتندرج فى نطاقه وموجباته . وهى أسباب صحيحة سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم . مما ينحل معه النعى عليها بوجهيه إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم – يتعين رفض الطعن فى خصوص ما سبق . 
ثانياً : الطعن رقم 4259 لسنة 82 ق : -
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول أنها تمكنت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مبلغ التأمين المستحق للمطعون ضده الأول , يجب أن يحدد بنسبة العجز المستديم التى تخلفت لديه نتيجة الحادث , وبما لا يجاوز أربعين ألف جنيه . عملاً بالمادة الثامنة من القانون
رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى والجدول المرفق بلائحته التنفيذية . إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإلزامها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . وبمبلغ يزيد عن الحد الأقصى للتأمين المستحق للمضرور . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار لائحته  التنفيذية , وما ورد بالجدول الملحق بها . أن المشرع قدر أربعين ألف جنيه كحد اقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , وذلك فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم , كما حدد بعض حالات الإصابة التى ينشأ عنها عجز جزئى مستديم ، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن كل حالة , وخلا القانون المشار إليه من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للمصاب عن الأضرار المادية و الأدبية التى أصابته نتيجة الحادث , وأجاز فى المادة التاسعة منه للمضرور اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . و لم يبين مبلغ التأمين الذى تلتزم شركة التأمين منفردة بدفعه للمضرور , بعد تحديده بنسبة العجز المستديم الكلى أو الجزئى الذى تخلف لديه وفقاً للجدول المشار إليه حسبمـا سلف ، وقضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بدفع مائة ألف جنيه للمضرور كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته . وهو ما يجيز له قانوناً الرجوع عليها بكامل المبلغ , فى حين أنها لا تلتزم بتعويض تلك الأضرار , والتزامها قاصر على مبلغ التأمين الذى لا يجاوز فى كل الأحوال أربعين ألف جنيه . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد مبلــغ التأمين وفقاً للقواعد السالفة , والذى تلتزم به الشركة منفردة , وبالتالى دون تحديـد مبلــغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذى يلتزم به المطعون ضده الثانى , والقاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم بالنسبة له أيضاً – فى هذ الخصوص – عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .  
 لــــذلك
أولاً :- فى الطعن رقم 3973 لسنة 82 ق برفضه فى خصوص ما ورد بأسباب الطعن , وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .
ثانياً :- فى الطعن رقم 4259 لسنة 82 ق بنقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليهما فى خصوص المبلغ المحكوم به , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة , وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 13769 لسنة 81 ق لسنة 4 / 5 / 2014


بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
برئاسة السيد القاضي / ســــيد عــــبد الرحيم الشيمي     نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / طـلــــبــه مـــهــــنى محـــــمد   ،   أحمد شكري عبد الحليم
                    محمد عبد المحسن منصور     و    د/ طه أحمد عبد العليم
   " نــــــواب رئــــيس المـــحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين .  
وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد الموافق 5 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2014 م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13769 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن:
رئيس مجلس إدارة شركة ... للتأمين والعضو المنتدب بصفته  ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقة القاهرة مقرها.... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
ورثة / .... وهم :...... المقيمون جميعاً بناحية ... محافظة الشرقية . لم يحضر أحد عنهم.
" الوقائــــــــــــع "
  في يوم 4/8/2011 طُعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/6/2011 في الاستئنافين رقمى 20565 ، 21972 لسنة 126 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/1/2014 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها بنقضه .
وبجلسة 1/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 5/1/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم  بأن تؤدى إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى قضى بإدانته وبتعويض مؤقت . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 20565 لسنة 126 ق القاهرة . واستأنفته الشركة الطاعنـــــــــــــــــــة بالاستئناف 21972 لسنة 126 ق القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/6/2011 برفض الاستئناف الأول  وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه وفى الاستئناف الثانى بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به إلى ثمانين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم  بطريق النقض وقدمت النيابة مـذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بالمصاريف رغم أن حق المطعون ضدهما فى التعويض بات مُسلماً به منها بموجب القانون 72 لسنة 2007 إلا أنهما سلكا طريق القضاء فكان يتعين عدم إلزامها بالمصاريف تطبيقاً لحكم المادتين 184 ، 185 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن التسليم بالحق المدعى به وفقاً لنص المادة  185 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص إذ جاء التسليم بعد رفع الدعوى به . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهما قبل رفع الدعوى بل الثابت من الأوراق منازعتها لهما فى هذا الحق بعد رفعها فإن النعى يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدهما بمبلغ يجاوز أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التأمين المقرر فى حالة الوفاة بمقتضى القانون 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى والواقع فى نطاقه واقعة الوفاة وصدور وثيقة التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يُطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى                 حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه . ولما كان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية  والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5 /2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها  فى المادة  الأولى من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هى بوقت حصول الواقعة  المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة خلال الفترة من 16/9/2007 إلى 21/9/2008 وأن مقتل مورث المطعون ضدهما وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنها والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين حدثت بتاريخ 22/6/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهما بتعويض مقداره ثمانون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك مبلغ الأربعين ألف جنيه التى حددها القانون سالف الذكر كحد أقصى لمبلغ التأمين عن الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون . 
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المستأنفة فى الاستئناف رقم 21972 / 126 ق القاهرة من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .

لـذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع  الاستئناف رقم 21972/126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المستأنفة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 9381 لسنة 80 ق جلسة 14 / 1 / 2012


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/ محمد ممتـــاز متولــى            نائب رئيس المحكمـة   
وعضوية السادة المستشارين/ محمـد برهــام عجيـز     ,  طـارق سيد عبـد الباقى
                               أحمـــد برغــــش       و  مجـدى عبــد الصمـد
                                                  نواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة / خالد حسين .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9381 لسنة 80 ق .
المرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة شركة ....  للتأمين بصفته . مقرها .... ـ محافظة القاهرة .حضر عن الطاعنة الأستاذ / ...... المحامى .

ضـــــد

ـ ورثة / ..... وهم :.........
موطنهم القانونى مكتب الأستاذ / .... ـ المحامى ـ الكائن .... ـ محافظة الجيزة . حضر عن المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس الأستاذ / .... المحامى . .
الوقائـــع
فـى يـوم 20/5/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة  الصادر بتاريخ 24/3/2010 فى الاستئنافات أرقام 26486 , 27041 , 27127 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 22/6/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحية الطعن .
وفى 30/6/2010 أودع محامى المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه .
وبجلسة 24/9/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 14/1/2012 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 7792 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويض مقداره مائتى ألف جنيه وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 14/2/2008 تسبب قائدة السيارة رقم 83433 نقل إسكندرية والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فى موت مورثهم وقد أدين بحكم جنائى صار باتاً , وإذ لحقهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية فضلاً عن استحقاقهم لتعويـض مـوروث فقـد أقامـوا دعواهم وبتاريخ 28/5/2009 حكمت بإلزام الشركـة بـأن تـؤدى للمطعون ضدهم التعويض الذى قدرته . استأنفت الشركة هذا الحكم لـدى محكمـة استئنـاف القاهرة بالاستئنافين برقمي 26486 , 27127 لسنة 126 ق , كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة برقم 27041 لسنة 126 ق , والمحكمة بعد ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 24/3/2010 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام الشركة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأربعين ألف جنيه تعويضاً أدبياً . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس ببطلان الطعن , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وما قضى به من إلزام الشركة بالمصروفات . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس بطلان إعلانهم بصحيفة الطعن لتمامه فى محلهم المختار دون موطنهم الأصلى المبين بصحيفة الدعوى .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد , ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . وإذ كان المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن بالنقض لأشخاصهم أو فى موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى منها الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها تسلم بحق المطعون ضدهم فى التعويض وإنهم تقاعسوا عن التقدم بطلب إلى الشركة لصرف التعويض المستحق لهم ورفعوا الدعوى فكان يتعين إلزامهم بالمصروفات , وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر والزمها بمصروفات الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك إن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به , فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه , والمنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق  ـ وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه ـ أن الشركة الطاعنة نازعت المطعون ضدهم فى  استحقاقهم للتعويض وأقامت طعنين على الحكم الابتدائى الصادر لهم بالتعويض وطلبت رفض دعواهم , فيعد ذلك منها إنكاراً للحق المطالب به يبرر إلزامها بمصروفات التقاضى , وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن طلبات المطعون ضدهم انحصرت  فى طلب التعويض المادى والأدبى دون التعويض الموروث , وإذ قضى الحكم المطعون فيه لهم بتعويض موروث دون طلب منهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير صحيح , ذلك أن البين من الأوراق ـ وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن طلبات المطعون ضدهم شملت التعويض الموروث , وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً على خلاف ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . 
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون و فى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات فى حين أن هذا القانون الغى بصدور القانون رقـم 72 لسنـة 2007 والذى صـدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث فى ظله ومن ثم تسرى أحكامه بأثر فورى على الدعوى الراهنة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى أحكام القانون الملغى وقضى بتعويض إجمالى قدره مائة وعشرون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك الحد الأقصى الذى حدده القانون الجديد فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه لما كانت المادة 178 من الدستور تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ... " وكان المقرر تطبيقاً لذلك أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه , وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ـ على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه , ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التامين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. "  يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً ـ و على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ـ حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين من مخاطر المركبات السريعة لديها ، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم و العجز الجزئى المستديم و الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الأقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه , لأن العبرة فى هـذا الصدد ـ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً عليها عن المدة من 15/7/2007 حتى 15/7/2008 وأن وفاة مورث المطعون ضدهم ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ـ حدثت بتاريخ 14/2/2008 بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه لهم بتعويض مقداره مائة وعشرون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك ما حدده هذا القانون كحد أقصى لمبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين فى حالة الوفاة وقدره أربعون ألف جنيه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه .
لذلـــــك
        نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .          

الطعن 11872 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2011


باسم الشعب 
محكمـة النقـض

الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــ
برئاسة السيـد القاضى /  عبـــد الله فهيــــم           نائب رئيــس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـــود العيســـوى     ،    نبيـــل فــــوزى              
                            علـــى شربــــاش         نواب رئيــس المحكمة 
                                                 وجــاد مبــارك.
بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الحميد الشربينى .
والسيد أمين السر/ سيد صقر .  
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 29 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11872 لسنة 80 ق .

المرفــوع مـن :

شركة .... للتأمين . مقرها 44 أ شارع الدقى ـ قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .   
ضــــد
ورثة ... وهم :ـ  ............ المقيمين بناحية ... .
" الوقائـــع "
فى يوم 23/6/2010 طعن بطريق النقض فـى حكـم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" الصادر بتاريخ 5/5/2010 فـى الاستئناف رقـم 71 لسنة 42 ق , وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى يوم 22/7/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم جزئياً .
وبجلسة 22/10/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة

-------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر/ ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 33 لسنة 2009 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/8/2008 تسبب قائد السيارة رقم 3351 أجرة دمياط بخطئه فى وفاة مورثهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7708 لسنة 2008 جنح ثان دمياط والذى أدين فيه بحكم نهائى صار باتاً وبتعويض مؤقت وإذ أصابهـم من جـراء ذلـك أضـرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكانت السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام  الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ سبعين ألف جنيه استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 42 ق المنصورة ـ مأمورية دمياط ـ كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 287 لسنة 42 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين قضت بتاريخ 5/5/2010 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن قانون التأمين الاجبارى الجديد رقم 72 لسنة 2007 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ قد خلا من نص مماثل للمادة الخامسة من القانون الملغى والذى أعطى للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة يرجع بها على شركة التأمين مطالباً بالتعويض بل أورد نص المادة الثامنة الذى أوجب اللجوء إلى هذه الشركة لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى للمطعون ضدهـم بالتعويـض وهـو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ـ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة النزاع ـ على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص " والنص فى المادة الخامسة عشر منه على أن " وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنتها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه فى التعويض رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه , وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد , فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد , المشار إليه , فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه فى هذه الدعوى مستمداً مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع فى المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها وهى مدة  تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدنى , كما أنه وإن أجاز المشرع فى النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم فى الإدعاء المباشر قبل الطاعنة دون حاجة منهم إلى اللجوء إليها أولاً لتسوية حقوقهم قبلها , وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
 وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم لم يلتزم أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى حين قضى للمطعون ضدهم بمبلغ سبعين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة متجاوزاً فى ذلك مبلغ أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين فى حالة الوفاة بمقتضى ذلك القانون مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه , وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 على أن ـ تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره ـ أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم  ـ ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها ..." يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى ـ تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها ـ فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ـ مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدودغايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن شهادة البيانات المقدمة أمام محكمة الموضوع المرفقة صورتها ملف الطعن أن السيارة أداة الحادث كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 9/12/2007 إلى 9/1/2009 وأن قتل مورث المطعون ضدهم ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ـ حدثت بتاريخ 20/8/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم لهم بتعويض مقداره سبعون ألف جنيه عن الضررين المادى والأدبى وما يستحقونه من تعويض موروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار ثلاثون ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .
                                          لــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 71 , 287 لسنة 42 ق المنصورة " مأمورية دمياط " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ الأربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهم بالمناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

دستورية اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الإيجارية


القضية رقم 98 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 8 / 6 / 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 26 قضائية "دستورية ". المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب قرارها الصادر بجلسة 14/3/2004 فى الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية .
المقامة من
السيد/ .......عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة أطباء مصر
ضد
1 – السيد رئيس حي مصر الجديدة
2 – السيد / ...... بصفته مأمور إتحاد ملاك برج الأطباء
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية نفاذاً للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/3/2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
       وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 473 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 12/5/1999 باعتماد انتخاب المدعى عليه الثانى مأموراً لاتحاد ملاك برج الأطباء بدلاً منه... ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه سبق انتخابه مأموراً لاتحاد ملاك برج الأطباء، وصدر بذلك قرار حى مصر الجديدة رقم 65 لسنة 1995، وإذ ثارت عدة منازعات بشأن منصب مأمور الاتحاد، فقد قام بدعوة الجمعية العمومية للإتحاد للانعقاد لانتخاب مأمور آخر للإتحاد خلفاً له، كما وجَّه المدعى عليه الثانى دعوة مماثلة لانعقاد الجمعية العمومية للغرض ذاته، وفى اليوم ذاته، وبالرغم من عدم اكتمال نصاب الحضور فى كلتا الجمعيتين، وتحديد موعد آخر لانعقاد الجمعية التى دعا إليها المدعى فقد أصدر حى مصر الجديدة قراراً برقم 473 لسنة 1999 باعتماد انتخاب المدعى عليه الثانى مأموراً للاتحاد، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته السالفة استناداً إلى أن القرار المشار إليه قد بنى على إجراءات باطلة . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمخالفته نص المادة (172) من الدستور، فقد أوقفت الدعوى وأحالت أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تنص على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – فى ضوء الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع - يتحدد بمجال انطباق النص المطعون عليه على المنازعة فى قرار الوحدة المحلية المختصة بشأن اختيار مأمور اتحاد ملاك عقار.
وحيث إن قرار الإحالة ينعى على النص المطعون عليه – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم- أنَّه إذ اختص المحاكم العادية بالفصل فى المنازعة التى تثور بشأن القرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن تعيين مأمور اتحاد ملاك عقار، فإنه يكون قد انتزع اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة لكون تلك المنازعة إدارية تتعلق بقرار إدارى ، ومن ثم تندرج فى الاختصاصات المقررة له فى المادة 172 من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى ، وإنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره. وكان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من حى مصر الجديدة باعتماد انتخاب مأمور لاتحاد ملاك العقار محل النزاع الماثل يتعرض لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص وينظمها ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، وذلك فى ضوء ما ورد بأحكام المواد من 862 إلى 869 من القانون المدني ، ومواد الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، والنظام النموذجي لاتحاد الملاك الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 والتى يتبين منها أن اتحاد الملاك يعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وأن قرار الجمعية العمومية للاتحاد باختيار مأمور له إنما يتناول إحدى مسائل القانون الخاص ولا يغير من طبيعتها ما أسندته المادة 75 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 السالف الإشارة إلى الوحدة المحلية المختصة بشأن مراقبة قيام هذه الاتحادات والإشراف على أعما لها، وقيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني ، إذ يقتصر دور الوحدة المحلية المختصة فى هذا الشأن على تلقى الإخطار بما اتفق عليه أعضاء الجمعية ، وصدر به قرارها، وإثباته فى سجلاتها دون أن يكون لها أى سلطة تقديرية فى هذا الخصوص، ومن ثم فإن المنازعة المطروحة تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص التى تختص بالفصل فيها جهة القضاء العادى على نحو ما قرره النص محل الطعن الماثل فى مجال تطبيقه على النزاع المثار فى الدعوى الموضوعية ، ويخرج عن نطاق مسائل القانون الإدارى التى تختص بنظرها جهة القضاء الإدارى ، الأمر الذى لا يكون معه النص المطعون عليه مخالفاً لحكم المادة 172 من الدستور أو أى حكم آخر من أحكامه بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .