الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

الطعن 888 لسنة 49 ق جلسة 19 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 408 ص 2157


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمد محمد علي.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه الي طلبات ولم يقض عليه بشيء . غير مقبول .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، و لم يقض عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن آمرة متعلقة بالنظام العام . تكليف الأساسات والمرافق وجوب احتسابها ضمن عناصر تقدير الأجرة . ولو قام بها المستأجر علة ذلك .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان مؤدى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - وجوب احتساب تكاليف الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق ومنها توصيلات الكهرباء والمياه و المجاري ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقاً لهذا القانون ، وذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذى له حق الرجوع على الأول بقيمة ما أنفقه إن كان هو الذى قام بإنشائها على نفقته .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 786 لسنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية طعناً على قرار لجنة الإيجارات بأخميم بتقدير الأجرة السنوية لكل من الدكاكين الستة المملوكة له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بمبلغ 9.900 جنيه، طالباً الحكم بتعديلها إلى القدر المناسب قضت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير لتقدير الأجرة، قدم تقريره ثم قضت بندب مكتب الخبراء وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بجعل الأجرة الشهرية لكل من الدكاكين مبلغ 1.415 جنيه
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 53 ق أسيوط
وبتاريخ 24/2/1979 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة له، تأسيساً على أنه ليس خصماً حقيقياً في هذا النزاع، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع، وبرفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة له في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكم أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات، ولم تقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضده الأول ثمة طلبات، بل اختصمه ليصدر الحكم في مواجهته، وكان موقف المطعون ضده الأول من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أي دفاع فيها كما لم يحكم بشيء ضده، وبالتالي فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم - عدا الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أوجب في مادتيه 10، 11 احتساب قيمة التوصيلات الخارجية للمرافق ضمن تكلفة البناء عند تقدير الأجرة، سواء قام بها المالك أو المستأجر وذلك حتى يكون التقدير ثابتا ودائما وعلى أن يكون للمستأجر الرجوع على المالك بقيمة هذه التوصيلات إذا قام بعملها على نفقته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يضف قيمة التوصيلات الخارجية إلى رأس المال المستثمر عند تقدير أجرة الدكاكين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام. وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص في مادته العاشرة على أن "تقدر المبنى على الأسس الآتية: (أ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني (ب) ..." ونص في مادته الحادية عشر على أن "... وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء، تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار الكاملة التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ..." فإن مؤدى ذلك وجوب احتساب تكاليف الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق ومنها توصيلات الكهرباء والمياه والمجاري ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقا لهذا القانون، وذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذي له حق الرجوع على الأول بقيمة ما انفقه إن كان هو الذي قام بإنشائها على نفقته. لما كان ذلك، وكان قد ثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل - المودعة صورة رسمية منه ملف الطعن - أن محلات النزاع تحوى بعض التوصيلات الخارجية والتي قام بإجرائها المستأجرون على نفقتهم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب إضافة تكاليف المرافق إلى الأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لذلك بمقولة أن الخبير لم يحتسب تكاليفها لأن المستأجرين هم الذين قاموا بها على نفقتهم الخاصة، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

الطعن 1086 لسنة 49 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 407 ص 2149


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط وعبد النبي غريب.
------------
- 1  دعوى "الرسوم القضائية". بطلان.
عدم دفع رسوم الدعوى . لا بطلان . علة ذلك . الجزاء استبعاد الدعوى من جدول الجلسة . م13/ف2 من القانون 90 لسنة 1964 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 .
عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة و إذ تقضى المادة 13/2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء عدم أداء الرسم .
- 2  قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي ـ اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضي لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
- 3  قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي مانعة للخصوم أنفسهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال.
المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
- 4  نقض "السبب الواقعي".
إثارة دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و كان الطاعن لم يرفق بطعنه ما يثبت سبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو رغبته في البقاء في العين موضوع النزاع و توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن تمسكه بهذا الدفاع أمام هذه المحكمة لأول مرة يكون غير مقبول .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 225 لسنة 75 مدني كلي بورسعيد على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 26/4/1958 والمبين بالصحيفة مع تسليم دار السينما موضوع ذلك العقد وما بها من ملحقات صالحة للاستعمال طبقاً لشروط العقد وقالوا شرحاً لها أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن من مورثهم سينما .... بما فيها من ماكينات وكراسي ومستلزمات دار العرض وكذا الأرض والمباني الخاصة بتلك الدار وجميع ما بها من تركيبات كهربائية ولما كانت مدة العقد ست سنوات بدأت من 1/5/1958 وقد تضمن العقد في بنده السابع التزام الطاعن بتسليم السينما بما فيها من الآلات والماكينات كاملة وبإعادة جميع المنقولات التي تضمنتها قائمة الجرد المرفقة بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم وذلك عند انتهاء الإجارة، ولرغبتهم في إنهاء عقد الإيجار قد نبهوا على الطاعن بالإخلاء في أجل غايته أكتوبر سنة 1975 غير أنه لم يستجب ومن ثم أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 19/5/1976 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد أن دفع الطاعن بذلك. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 17 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد)، وبتاريخ 19/3/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 26/4/1958 والمتضمن تأجير مورث المطعون ضدهم المرحوم ...... إلى الطاعن دار سينما ..... المبينة بالعقد وبصحيفة افتتاح الدعوى وبتسليمها وما بها من موجودات وملحقات صالحة للاستعمال طبقاً لشروط العقد إلى المطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان الاستئناف لأن صحيفته أودعت قلم الكتاب دون أداء الرسم كاملا ودون تكملة الرسم الناقص وقدره 21.500 جنيه في خلال ميعاد الاستئناف كما هو ثابت من تقرير التفتيش المؤرخ 25/1/1977، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع مخالفا بذلك نص المادتين 65، 230 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة، وإذ تقضى المادة 13/2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم ودون أن يرد بالنص البطلان جزاء عدم أداء الرسم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سداد الرسم المستحق على الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لزوال صفة المطعون ضدهم بصدور الحكم رقم 127 لسنة 1974 مدني بورسعيد في الدعوى المقامة من ..... ضدهم وقضى بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أموال مورثهم المرحوم .... والمبينة تفصيلا بكشوف الجرد ولاستلام الصادرة من الحراسة العامة والمؤرخة 31/10/1968 ويعد من الأموال المفروض عليها الحراسة السينما موضوع التداعي وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله أن دار السينما لا يمكن أن تدخل في نطاف حجية ذلك الحكم لأنها لم تكن محل مناقشة أو تتضمنها طلبات وأن منطوق الحكم جاء في عبارة عامة عارضة، في حين أن طلب وضع أموال ..... تحت الحراسة كان مبينا في عريضة الدعوى المذكورة وكذلك بكشوفات الجرد المؤرخة 31/10/1968 وقد أشارت هذه الكشوف إلى السينما ولم ينازع فيها الخصوم ولم تستبعدها المحكمة، فيتعين اعتبار وقائع حكم الحراسة ومنطوقه كلا لا يتجزأ فيجوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لأموال المورث الواردة بكشوف الحراسة العامة والمتضمنة السينما موضوع التداعي
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضي لا تسري إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا، وكان من المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقية أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم 127 لسنة 974 مدني كلي بورسعيد أقيمت من ...... ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع المنقولات والموجودات والقائمات الموجودة بورشة المرحوم ..... مورث المطعون ضدهم بالجزيرة رقم 5 ومخزن حوض شريف داخل المنطقة الجمركية ببورسعيد والمبينة تفصيلا بكشوف الجرد والاستلام الصادرة من الحراسة العامة على أموال ..... والمؤرخ 31/10/1968 تحت الحراسة القضائية وفي الموضوع بطلب تثبيت ملكيته لحصة قدرها النصف على الشيوع في تلك المنقولات "فإن نطاق تلك الدعوى قد تحدد بهذه الأموال التي رفعت الدعوى بطلب وضعها تحت الحراسة، ولم تكن من بينها دار السينما موضوع النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك واعتبر أن الحكم في الدعوى المذكورة بوضع أموال ..... الواردة بكشوف الجرد المؤرخة 31/1/1968 تحت الحراسة القضائية لا ينصرف إلا إلى المنقولات التي رفعت بشأنها الدعوى ولا ينصب على السينما فلا تعتبر قد وضعت تحت الحراسة بموجب الحكم المذكور ورتب على ذلك أن للمطعون ضدهم أصحاب السينما الحق المطلق في المطالبة مباشرة بحقوقهم المتعلقة بها وعلى هذا الأساس قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون متفقا وصحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على استنباط وجود العلاقة الايجاريه بكافة شروطها الواردة بعقد الإيجار من مجرد الاطلاع على القضية رقم 238 لسنة 1965 مدني كلي بورسعيد مع أنها خالية من بيان كافة شروط ذلك العقد فيكون استناده إلى ما ليس له أصل في الأوراق
وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد حصل شروط العلاقة الإيجاريه من نسخة عقد الإيجار المؤرخ 26/4/1958 الذي أثبت إطلاع المحكمة عليه بحافظة الطاعن المودعة بالقضية المنضمة رقم 238 لسنة 1965 مدني كلي بورسعيد وأورد أنه "يتضمن أن المستأنف ضده (الطاعن) قد استأجر من ........ دار سينما ريالتو ببورسعيد بما فيها من ماكينات عرض وكراسي وجميع مستلزمات دار العرض وكذلك الأرض والمباني الخاصة بتلك الدار وجميع ما بها من مستلزمات الكهرباء وأن مدة العقد ست سنوات ابتداء من 1/5/1958 وأن الأجرة تدفع من المستأجر كل ثلاثة شهور"، وإذ لم ينازع الطاعن في مطابقة هذا الذي أورده الحكم لما تضمنه العقد، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن ما تصدت له المحكمة في الحكم الصادر في القضية المنضمة رقم 338 لسنة 1965 مدني كلي بورسعيد من عدم خضوع العين موضوع النزاع لقانون إيجار الأماكن لم يكن محل مناقشة بين طرفي الخصومة فلا تكون له حجية الأمر المقضي كما ذهب الحكم المطعون فيه، ولما كان عقد الإيجار محل النزاع لا ينصب على منشأة تجارية وإنما على مبنى تسري عليه الأحكام الاستثنائية لقانون إيجار الأماكن، إذ ليس في العقد ما يشير على أن طرفيه قد أدخلا في اعتبارهما أي عنصر معنوي أو ارتباط الإجارة بأي عمليات مالية وفنية خلاف المبنى، فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى أن المكان محل النزاع يخضع لقواعد القانون المدني من حيث استمراره وانتهائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق
وحيث إنه لما كان من المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما استخلصه بأسباب سائغة من أن الحكم الصادر في القضية رقم 238 لسنة 965 مدني كلي بورسعيد بين الطرفين قد فصل بعدم خضوع السينما المؤجرة للامتداد القانوني ولتحديد الأجرة طبقا لقانون إيجار الأماكن تأسيسا على أن الغرض من التعاقد ليس المبنى في ذاته بل المنشأة "دار السينما" بما لها من اسم تجاري وسمعة تجارية وما اشتملت عليه من أدوات وماكينات والتي بدونها لا يكون للمكان المؤجر أية قيمة في نظر المستأجر، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم 238 لسنة 1965 مدني كلي بورسعيد يؤيد بها ما يدعيه من أن تلك المسألة لم تكن محل مناقشة بين طرفي الخصومة في تلك الدعوى فإن نعيه في هذا الخصوص يكون عاريا عن دليله ومن ثم فهو غير مقبول
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن العقد المؤرخ 26/4/1958 يتضمن تأجير المبنى محل النزاع بمشتملاته المبينة في هذا العقد فهو يعتبر عقد إيجار مكان مفروش، ولما كانت قد توافرت بالنسبة له الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره في 9/9/1977 والذي يسري بأثر فوري لتعلق أحكامه بالنظام العام، فإن من حقه البقاء في العين محل النزاع مقابل أداء أجرتها القانونية
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع، لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يرفق بطعنه ما يثبت سبق إثارته أمام محكمة الموضوع أمر رغبته في البقاء في العين موضوع النزاع وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن تمسكه بهذا الدفاع أمام هذه المحكمة لأول مرة يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1048 لسنة 49 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 406 ص 2143


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، فهمي الخياط، عبد النبي غريب.
-------------
- 1  نقض "مواعيد الطعن". "ميعاد المسافة".
إيداع صحيفة الطعن بالنقض لدي قلم كتاب محكمة النقض . وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .
لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة آلتي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتي كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال".
إخلاء المستأجر لاستعماله المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المقبولة . شرطه . عدم موافقة المؤجر ونشوء الضرر لا يلزم ان يكون الاستعمال المخالف هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن في إحداثه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء في هذه الحالة أن يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن في إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1109 لسنة 1976 مدني كلي كفر الشيخ على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحلات الثلاثة أرقام 3 و4 و5 المبينة بالصحيفة والمؤجرة إليه بمقتضى العقود المؤرخة أول أكتوبر سنة 1961، وأول ديسمبر سنة 1973، وأول يناير سنة 1974 وتسليمها إليه بالحالة التي كانت عليها وأسس دعواه على أن الطاعن خالف شروط التعاقد بأن أنشأ دورة مياه داخلية بالمحل رقم 5 دون علمه ودون إذن من الجهات المختصة مما يعد ضرراً بليغاً بالمجاري الخاصة بالعقار كما أنه غير من نشاط المحل وجعله مصنعاً للحلوى والكاكاو وكافة المشروبات وأدخل به موتوراً يدار بالكهرباء ومقلقاً للراحة وقام بفتح بابين داخليين بالمحلين رقمي 5، 4 فأصبحت المحلات الثلاثة متصلة ببعضها كما وضع موتوراً آخر بالمحل رقم 4. وبتاريخ 16/5/1977 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار وتسليمها للمطعون ضده بالحالة التي كانت عليها قبل التأجير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 10 ق مدني كفر الشيخ وبتاريخ 14/5/1978 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 11/3/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن وطلب في الموضوع رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن صحيفته لم تودع قلم كتاب محكمة النقض إلا بعد مضي أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وأنه لا يجوز أن يضاف لها ميعاد مسافة لأن إقامة الطاعن بكفر الشيخ وصدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ ولم يكن واجبا على الطاعن الانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة لإيداع صحيفة الطعن بل أجاز له القانون إيداع هذه الصحيفة قلم كتاب مأمورية استئناف كفر الشيخ
وحيث أن هذا الدفع مردود بأنه لما كان يجوز للطاعن طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ ومقر محكمة النقض بالقاهرة ولما كانت المسافة بين مدينتي كفر الشيخ والقاهرة تزيد على مائة وثلاثين كيلومترا مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملا بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه بالرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الضرر الذي أصاب المؤجر يتمثل في أحداث الشروخ بالحوائط التي تعلو الدكاكين المؤجرة في الدورين الأول والثاني العلويين وقد ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أخذ به الحكم أن سبب هذه الشروخ يرجع إلى مصدرين رئيسيين أولهما هو وجود أخطاء في طريقة البناء أدت إلى هبوط في أعمدة العقار وثانيهما هو الاهتزازات الناتجة عن الموتورات إلا أن الحكم لم يقف في تحديد المسئولية عن تلك الشروخ عند السبب الأول المنتج وأخذ بالسبب الثاني العارض
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر، وأن ينشأ عنه ضرر الأخير، ولا يلزم للقضاء بالإخلاء في هذه الحالة أن يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفي أن يكون من الأسباب التي ساهمت في إحداثه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي بني على أسس سليمة تقرها المحكمة وتأخذ بها وتحيل عليها قيام المستأنف (الطاعن) بإجراء فتحات في الجدران ووجود شرخ في الحوائط بالحجرات التي تعلو الحوائط الفاصلة بين الدكاكين بالدورين الأول والثاني العلويين ووضع المستأنف موتورات غير مثبتة بالمحلات تحدث اهتزازات وتشغيل المستأنف للمحلات في صناعة الحلوى وأن 40% من هذه الأضرار يرجع إلى قيام المستأنف باستعمال الأماكن في صناعة الحلوى بإدخال موتورات به وفتح فتحات في الحوائط الفاصلة ومتى كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأماكن سالفة الذكر مؤجرة للمستأنف لاستعمالها في تجارة الحلوى ونص فيها على ألا يعمل بها أي تغييرات لا بالزيادة ولا بالنقص بينما غير في استعمالها بأن استعملها في صناعة الحلوى وهما أمران مختلفان وهو بذلك يكون قد استعملها بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة .. ووضع بها موتورات وأجرى فتحات في الحوائط الفاصلة بينها مخالفا بذلك شروط التعاقد مما تسبب عنه ضرر للمؤجر يتمثل في إحداث الشروخ بالحوائط التي تعلو الدكاكين المؤجرة في الدورين الأول والثاني العلويين ... "وكانت تلك الأسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهى إليه من ثبوت مخالفة المستأجر للطاعن لشروط الإيجار المعقولة وإحداثه تغييرات بالعين المؤجرة ووضعه موتورات بها مما كان سببا في 40% من الشروخ الموجودة بالعين المؤجرة وبما أصاب المؤجر بأضرار، وكان استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد خالف أحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 والفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومقتضاها أنه لم يعد للمالك الحق في طلب إخلاء المستأجر استنادا إلى أن المباني يخشى سقوطها أو أنها تحتاج إلى ترميم إلا بإتباع الإجراءات المقررة بشأن أعمال الترميم اللازمة للعقار، ولو كان المطعون ضده قد اتبع هذه الإجراءات لتثبت على وجه قاطع أن السبب الوحيد لوجود الشروخ التي أشار إليها الخبير في تقريره يرجع إلى الخطأ في طريقة البناء وليس إلى وجود موتورين صغيرين بالمحلات المؤجرة
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن البين من الأوراق أن الدعوى بطلب الإخلاء لم تؤسس على أيلولة العقار للسقوط بل أسست على مخالفة المستأجر الطاعن لشروط عقد الإيجار وتغيير وجه الاستعمال المتفق عليه بما أضر بالمؤجر وقد صدر الحكم المطعون فيه استنادا إلى هذه الأسباب ومن ثم فإن النعي لم يرد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير جائز
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه بالرغم من أن تقرير الخبير أثبت أن الدكان رقم 3 لا يحتوي على أية محركات آلية وليس به سوى معرض لتجارة الحلوى فإن الحكم قد شمل بالإخلاء جميع المحلات المؤجرة دون تمييز بين الدكاكين المحتوية على المحركات والخالية منها
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مما أورده الخبير المنتدب بتقريره من أن الطاعن وضع موتورات وأجرى فتحات في الحوائط الفاصلة بين المحلات مخالفا بذلك شروط التعاقد مما كان سببا في الأضرار بالمؤجر، وإذ كان ما انتهى إليه له مأخذ من الأوراق فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3979 لسنة 73 ق جلسة 5 / 3 / 2013


محضر جلسة
محـكمة الـنـقـض
الـدائـرة المـدنيـة
دائرة الثلاثاء ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / محسـن فضلـى                   نائــب رئيـــس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ سالــم ســرور         و      ســـــــــــــــــامح إبراهيــــــم  
                              وأســــــــامة البحيرى       " نــــــواب رئيــــــس المحكـمــــــة "
                       وفتحـــــــــــــى مهـــــــــــــــران  .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة  بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 ربيع ثان سنة 1434 هـ  الموافق 5 من مارس سنة 2013 م .
نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3979 لسنة 73 ق
أصدرت القرار الآتى :
                                           الـمرفـوع مـن
........ . المقيم/ ........ أجا ـــــــــــ محافظة الدقهلية .
ضــــد
1ــ ........ .
2ــ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفه . مقره القاهرة ، الدقى .   
الـمحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن " تختص المحكمة الجزئية ــــــــ أياً كانت قيمة الدعوى ـــــــ بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى : 1ــــ المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها . 2 ـ ..... " ، ولما كان المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 وتسليمه الأعيان محل ذلك العقد بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 فإن الدعوى بحسب المطلوب فيها تكون دعوى طرد وبالتالي لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرر المشار إليها وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات ومن ثم يضحى النعي عليه بالسبب الأول في الشأن على غير أساس . كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله من غير أن تكون ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لما أثاروه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن ومورث المطعون ضده الأول بصفته حارساً قضائياً على الوقف وبانتهاء العلاقة بصدور القانون 96 لسنة 1992 بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى بانتهاء السنة الزراعية 96 / 1997 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا عليه إن التفت عن طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى دعوى القسمة رقم 42 لسنة 70 لكونه من إطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بالسبب الثانى من سببى الطعن بشقيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى غير مقبول .
لـذلــك
أمرت المحكمة: ـــــ فى غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

10 مطول الجمل مناقشة المشروع بمجلس الشيوخ المصري































9 مطول الجمل تقرير لجنة القانون بمجلس الشيوخ المصري