صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 25 نوفمبر 2018
الطعن 7445 لسنة 74 ق جلسة 23 / 3 / 2015
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـرة " الاثنيــن"
(هــــ) المدنيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيــد القاضي /فـتحى محمــد حنضـــل نــــائب
رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية
الســـادة القضاة / أحــمـد
فـراج ، عـــلـى
كــمـونــة و طارق خشبة و صالـح مصطــفى " نـواب رئيس
المحكــــمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / حامد
النجار.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين3 من جماد أخر سنة 1436 هـ الموافق 23 مارس سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة
برقم 7445 لسنة 74 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
......... المقيم/ ناحية ....ز مركز الوقف. لم يحضر عنـــه أحـد.
ضــــــــــــــد
..... المقيمين بناحية .... مركز
الوقف. لم يحضر عنهم أحـــــــــــــــــــــــــــــــد.
" الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم19/10/2004طُعِـن
بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف قنا الصـادر بتـاريخ 8/9/ 2004 فى الاستئناف رقم 649 لسنة20 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى 3 /11 /2004 أعلن المطعون ضده
من الأول حتى الثامنة بصحيفة الطعن.
وفى 6 /1 /2015 أعلن المطعون ضدهما
التاسع والعاشر بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت
فيها: ــ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/ 8/ 2014عُرِض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/ 2/ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ،
والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم لجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
--- ---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ طـــــــــــــــارق خشبـــــة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى المقيدة 189
لسنة2000 مدنى محكمة قنا الابتدائية بعد احالتها إليها على الطاعن وباقى المطعون
ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/12/1978والتسليم ، على سند من أنه
بموجب هذا العقد باع مورث المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة لمورثهم المرحوم/
محمد محمود أحمد الخشن الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق بمبلغ قدره ألف جنيه ،
وإذ كان هذا العقد عرفياً غير ناقل للملكية وأن أطيان النزاع وضع يد كل من الطاعن
والمطعون ضده العاشر فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن طلباً عارضاً بعدم نفاذ عقد
البيع المشار إليه فى مواجهته وتثبيت ملكيته لأطيان النزاع ، على سند من أنه يضع
اليد عليها منذ عام 1972 بموجب عقد البيع قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 132 لسنة
1973 مدنى جزئى دشنا وتسلم هذه الأطيان بموجب محضر تسليم مؤرخ 26/8/1973، ندبت
المحكمة خبيراً ، حكمت المحكمة برفض الطلب المعارض وفى الدعوى الأصلية بالتسليم .
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 649 لسنة20ق قنا وبتاريخ 8 /9/2004 قضت المحكمة
بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى
تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بثبوت
ملكيته لأطيان النزاع بوضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة منذ استلامها
بموجب محضر التسليم المؤرخ 26/8/1973 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المؤيدة لذلك ،
إلا أن الحكم قضى برفض طلب العارض وقضى بتسليم أطيان النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة
الأول استناداً إلى أن أطيان النزاع تغاير الأطيان التى قام بشرائها ، وأنه قد قضى
برد وبطلان سند ملكيته البائع له وأن يد الطاعن لم تتسم بالهدوء منذ عام 1978
لوجود منازعات قضائية ، فى حين أنه يضع اليد على أطيان النزاع وفقاً لسند شرائه مع
انتفاء المغايرة بينها وأرض النزاع ، كما أن رد وبطلان سند البائع له لا ينفى وضع
يده عليها ، وأن مجرد المنازعة القضائية بشأن عقار التداعى لا ينفى شرط الهدوء عن
حيازته ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التملك بوضع اليد واقعة
مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم
الطويل ، ويكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها
القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم
تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها ، ومن ثم فإن مغايرة الأرض التى يحوزها واضع
اليد عن الأرض الواردة بعقد مشتراه أو خروجها عن القدر الذى أشتراه لا يمنع أن
يجرى فى حقه التملك بوضع اليد الطويلة المدة ، وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى
قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء – الذى هو
شرط لهذا الحيازة - ألا تكون قد أخذت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدا
وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدى على حيازته أثناء حصولها لا يؤدى إلى زوال
صفة الهدوء عنها ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بتملكه أطيان التداعى بوضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة وجرى دفاعه فى
الدعوى على النحو الوارد بوجه النعى ، وطلب تحقيق دفاعه لإثبات وضع يده على أطيان
النزاع من عام 1972 ومحضر التسليم الصادر له المؤرخ 26/8/1973، إلا أن الحكم
المطعون فيه قضى برفض تثبيت ملكيته لهذا الأطيان وتسليمها إلى المطعون ضدهم
الثلاثة الأول استناداً إلى أنه لم تتوافر للطاعن الشروط التى يتطلبها القانون
لتملك أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لأن تلك الأطيان مغايرة للأطيان
الواردة بعقد مشتراه ، وأن البائع للطاعن قضى برد وبطلان سند تملكه ، وأن حيازة
الطاعن للأطيان المشار إليها انتفى عنها شرط الهدوء لوجود منازعات قضائية بشأنها ،
رغم أن هذه الأمور جميعها لا تنتفى أن يجرى على وضع يد الطاعن تملك الأرض موضوع
التداعى بالتقادم الطويل المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقعد عن
بحث هذه الأمور القانونية البحته واتخذ من تقرير الخبير عماداً لقضائه مع أنها
مدار الفصل فى النزاع المطروح عليه ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن الوارد بوجه
النعى بما يعيبه ويوجب نقضه.
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وألزمت المطعون ضدهم
الثلاثة الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعون 525 ، 563 ، 1139 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2003
بسم الله الرحمن
الرحيم
ـــــ
باسم الشعب
محكمــة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار
/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين / سعيد شعلـــة ، عبد المنعم محمـود ،
عز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة
وعبد
البارى عبد الحفيظ
وبحضور رئيس
النيابة السيد / حاتم موسى
وأمين السر السيد /
محسن على
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 25
من ذى القعدة سنة 1423 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعون المقيدة فى
جدول المحكمة بأرقام 525 ، 563 ، 1139 لسنة 64 ق .
المرفوع
أولهم من
........ المقيمة .....
بالمعادى . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضــد
......... المقيمتان .......... - مساكن حلمية الزيتون –
القاهرة .
والمرفوع
ثانيهم من
...... المقيمتان .... - مساكن حلمية الزيتون – القاهرة
. عن الطاعنتين . حضر الأستاذ / ...
المحامى .
ضـــد
.......... المقيمون
.... المعادى – القاهرة .
لم يحضر أحد عن
المطعون ضدهم .
والمرفوع
ثالثهم من
...... . المقيم ..... – الجيزة . لم يحضر أحد عن الطاعن
.
ضــــد
1....... . المقيمون ب....... - الجيزة . لم يحضر أحد عن المطعون
ضدهم .
وقائع
الطعن رقم 525 لسنة 64ق
فى يوم 17/1/1994 طعـن بطريق النقض فـى
حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/12/1993 فى الاستئنافين رقمي 11133 ،
11311 لسنة 108 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه
أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم
الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 5/2/1994 أعلن
المطعون عليهم عدا الثالثة والرابع والخامسة والتاسعة بصحيفـة الطعن .
أودعت المطعون
عليهما الأولى والثانية مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها الحكم أصلياً ببطلان الطعن
واحتياطياً برفضه .
أودعت النيابة
مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وقائع الطعن رقم 563 لسنة 64ق
فى يوم 19/1/1994 طعـن بطريق النقض فـى
حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/12/1993 فى الاستئنافين رقمى 11133 ،
11311 لسنة 108 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه
أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم
الملفين الابتدائى والاستئنافى .
أعلن المطعون عليهم
عدا العاشر بصحيفة الطعن .
أودعت المطعون
عليها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة
مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وقائع
الطعن رقم 1139 لسنة 64ق
فى يوم 5/2/1994 طعـن بطريق النقض فـى
حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/12/1993 فى الاستئنافين رقمى 11133 ،
11311 لسنة 108 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه
أودع الطاعن مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم
الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 5/2/1994 أعلن
المطعون عليهم عدا الثانية عشرة بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة
مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن .
عرضت الطعون
الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهم جديرون بالنظر فحددت لنظرهم جلسة
28/1/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبيـن بمحضر الجلسة حيث
صمم محامى الطاعنتين فى الطعن الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة ضمت
الطعنين الثانى والثالث للأول وأصدرت الحكـم فيهـم بجلسـة اليـوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد شعلــة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن حميده عبد الغنى
وسناء زكى زهوى أقامتا الدعوى 2954 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على كل
من زكية سيد محمود وأميرة صالح أميرى وزكى زكى زهوى وآخرين بطلب الحكم بتثبيت
ملكيتهما للعقار المبنى على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهما ،
مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وطرد المدعى عليهم من الوحدات التى يشغلونها بالعقار
و تسليمها لهما ومنع التعرض لهما فى ملكيتهما . و قالتا بياناً لذلك إن المرحوم زكى
أحمد زهوى – مورثهما والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامنة فى الطعن رقم 525 لسنة
64 ق – تملك قطعة الأرض سالفة الذكر بعقد بيع أشهر برقم 9711 توثيق القاهرة
فى7/11/1949 وأن أميرة صالح أميرى قامت ببيع الأرض إلى " زكيه سيد محمود
" بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 23/11/1964 بزعم أنها اشترتها من المورث المذكور
بعقد مؤرخ 24/4/1960 . وإذ قضى برد وبطلان هذا العقد الأخير وبرفض طلب الحكم بصحته
ونفاذه بحكم نهائى فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما على أن تدفعا إلى
" زكية سيد محمود " قيمة المبانى التى أقامتها على قطعة الأرض موضوع
النزاع . وأقامت زكية سيد محمود الدعوى 3362 لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة
الابتدائية على كل من حميدة عبد الغنى وسناء زكى زهوى وأميرة صالح أميرى وزكى زكى زهوى
وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المشار إليها وما عليها من مبان
بالتقادم المكسب الطويل وتساندت فى ذلك إلى أنها تضع اليد عليها منذ تاريخ شرائها
بالعقد المؤرخ 24/11/1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . ومحكمة أول درجة أجابتها إلى
طلبها وحكمت برفض الدعوى 2954 لسنة 1987 . استأنفت المحكوم عليها بالاستئناف رقم
11311 لسنة 108 ق القاهرة . وبتاريخ 8/12/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية ..... لقطعة الأرض والمبانى المقامة عليها
وبرفض دعواها ، وبتثبيت ملكية ..... و ..... لهذه المبانى مقابل مبلغ عشرة آلاف
جنيه مع التسليم . طعنت ..... فى الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 525 لسنة 64ق ،
وطعن فيه .... بالطعن رقم 563 لسنة 64ق ، كما طعنت فيه .... و .... بالطعن رقم
1139 لسنة 64ق وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن من الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأى
فى الطعنين 525 ، 563 لسنة 64ق بنقض الحكم ، وبرفض الطعن رقم 1139 لسنة 64ق ,
وعرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظرها ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 525 لسنة 64ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة
بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى
بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أنها منذ شرائها لقطعة
الأرض موضوع النزاع ووضع يدها عليها بتاريخ 24/11/1964 وهى فى منازعات قضائية فى
الدعويين 1851 ، 6299 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية مع ورثة البائع
للبائعة لها مما ينتفى به شرط الهدوء – فى حين أن تلك المنازعات لا تنفى عن وضع
يدها صفة الهدوء لأن حيازتها لم تقترن بالإكراه وقت بدئها . الأمر الذى يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالهدوء – الذى هو شرط
للحيازة المكسبة للملكية – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها
فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز
لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئه رغم ذلك . وأن شـرط الهدوء لا ينتفى لمجرد
قيام منازعة قضائية فى شأن الحيازة ، أو حصول تصرف قانونى على العين محل هذه
الحيازة . وأن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع
المبنى عليها كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان . لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض دعوى
الطاعنة على ما انتهى إليه الخبير المندوب فيها من أن وضع يد الطاعنة على قطعة
الأرض موضوع النزاع يفتقر إلى شرط الهدوء بسبب إقامة الدعوى 8151 لسنة 1974 بطلب
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/11/1964 والدعوى 6299 لسنة 1974
بطلب الحكم بإزالة المبانى التى أقامتها الطاعنة على قطعة الأرض المشار إليها .
ذلك أنه فضلاً عن أن هاتين الدعويين أقيمتا بعد عشر سنوات من تاريخ بدء حيازة
الطاعنة ، فقد قضى برفضهما وزال ما كان لهما من أثر فى قطع التقادم ، الأمر الذى
يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث
مدى استيفاء حيازة الطاعنة لباقى شروطها القانونية ، وعن الرد على دفاع المطعون
ضدهما الأولى والثانية فيما جرى به من أن الطاعنة تنازلت ضمناً عن التمسك بالتقادم
المكسب إذ لم تتمسك به فى الدعويين 6299 لسنة 1974، 2954 لسنة 1987 المقامتين
منهما على الطاعنة وإنما اعترضت على تقرير الخبير المندوب فى الدعوى الثانية بشأن
تقديره لما زاد من قيمة الأرض وطلبت ندب خبيراً آخر لتقدير هذه القيمة ، وأنها تراخت
فى طلب تثبيت ملكيتها بالتقادم حيث لم ترفع الدعوى بهذا الطلب إلا بعد أربع سنوات
من رفع دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما للمبانى ، فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون
معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحـث باقى أسباب الطعن .
ثانياً : الطعنان رقما 563 ، 1139 لسنة 64ق
حيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء وكان بين بعض هذه الأجزاء
ارتباط وتبعيه ، فإن نقض الحكم فى أحد أجزائه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب
الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى
بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة . لما كان ذلك وكان قضاء
الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين فى الطعن رقم 563 لسنة 64ق طرد المطعون ضدهم
من وحدات العقار موضوع النزاع ، وطلب الطاعنة فى الطعن رقم 1139 لسنة 64ق إلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى بـه من تمليك كل من حميدة عبد الغنى ، وسناء زكى زهوى
للبناء دونه – قـد تأسس على قضائه بثبوت ملكية هاتين الأخيرتين للأرض التى أقيم
عليها البناء الذى قضى بنقضه فى الطعن525 لسنة 64ق سالف البيان ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وقد ارتبطت ارتباط تبعية عملاً بالمادة 271/2 من
قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين .
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وألزمت المطعون ضدهما
الأولى والثانية فى الطعنيـن 525 ، 1139 لسنة 64 ق والمطعون ضدهم السبعة الأوائل
فى الطعن 563 لسنة 64ق المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن 6231 لسنة 63 ق جلسة 8 / 6 / 2010
محضر جلسة
محكمـــة النقـــض
الدائـرة
المدنية
ـــ
برئاسة السيد المستشــار / حسن يحيـى فرغـل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمـد أيمن سعد الديــن نـائبى رئيـس المحكمـة و محمـد محمــد الصياد ومصطفى عبد الفتاح أحمد
وأمين السر السيد / محسن علـى .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 25
من جمادى الآخر سنة 1431 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2010 م .
نظرت الطعن المقيد في
جدول المحكمة برقم 6231 لسنة 63 ق .
المرفوع مــن
........... . المقيم بناحية .......
ـ محافظة الفيوم .
ضـــد
........... المقيمون بناحية ..... ـ الفيوم .
الـوقـائــع
فـى يوم 15/7/1993 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأموريـة الفيوم " الصادر بتاريخ 18/5/1993
فى الاستئناف رقم 395 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 8/8/1993 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 8/6/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فأصــدرت القرار
الآتى :
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أنه يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم أن يتوفر
وضع اليد الفعلـى المستوفى لعناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار والمقصود
بالهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها ، ومن ثم فإن مجرد
المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء الواجب توافـرها لاكتساب الملكية
بالتقادم ، ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها
دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقامت عليها قضاؤها سائغة ،
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبير
المودعين فيها أن حيازة المطعون ضده الأول للأرض محل النزاع قد استوفت شروطها
القانونية من هدوء واستمرار لأكثـر من خمس عشرة سنة بنية التملك وأن منازعة الطاعن
القضائية بإقامة دعوى ـ على آخرين ـ بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا ينفى عن
الحيازة صفة الهدوء ولا يقطع مدة التقادم ، ورتب الحكم على ذلك تأييد الحكم
الابتدائى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل النزاع وكان هذا الاستخلاص
سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائـه فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء
صفة الهدوء عن حيازة المطعون ضده الأول بمنازعته القضائية سالفة البيان ومحاولته
تنفيذ الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقـل محكمة الموضوع بتقديره
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .
لذلــــك
أمرت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات
مع مصادرة الكفالـة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)