صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 25 نوفمبر 2018
الطعن 11038 لسنة 81 ق جلسة 24 /10 / 2013
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/
يحيى الجندي، أحمد داود وعلي عبد المنعم و وائل داود "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عبد الفتاح.
وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 395 لسنة 2007 عمال
الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – ... – بطلب الحكم بإضافة 80% من قيمة
العلاوات الخاصة الممنوحة لهما أثناء العمل بالشركة المطعون ضدها الثالثة عن
الفترة من 1/7/1987 حتى تاريخ انتهاء خدمة كل منهما وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل
منهما متجمد الفروق المستحقة من تاريخ انتهاء الخدمة بالإِضافة للفوائد القانونية
بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وقالا بيانا لها إنهما كانا من العاملين
بالشركة المطعون ضدها الثالثة وانتهت خدمة الأول ببلوغ سن الستين والثاني للعجز
الجزئي المستديم إلا أن الطاعنة عند تسوية مستحقاتهما لم تحتسب نسبة 80% من قيمة
العلاوات الخاصة التي قررتها الشركة المطعون ضدها الثالثة للعاملين بها ضمن معاش
الأجر المتغير بالرغم من سداد الشركة للاشتراكات التأمينية عنهما، وإذ رفضت لجنة
فض المنازعات طلباتهما، فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره
حكمت بتاريخ 30/3/2010 بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهما الأول
والثاني بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة لهما اعتبارا من عام
1988 حتى انتهاء خدمة كل منهما عدا عام 1993 إلى معاش الأجر المتغير وإلزامها بصرف
الفروق المترتبة على ذلك بعد حسابها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1284 لسنة 66ق، وبتاريخ
19/4/2011 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث
وأيدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/6/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 19/4/2011 في الاستئناف رقم 1284 لسنة 66ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 2، 9، 6/7/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضده الثالث وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 11/4/2013 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ .......، - نائب رئيس محكمة النقض – والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثالث بصفته، فإنه في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة
النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم في أي
مرحلة من مراحل التقاضي وبذلك لا يكون خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون
فيه ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك
تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الذين يستحقون زيادة في معاش الأجر
المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوة الممنوحة في 1/7/1988 هم العاملين بإحدى منشآت
القطاع العام أو الحكومي أو الجهاز الإداري بالدولة أو منشآت القطاع الخاص التي
تخضع لشروط تمييز العلاوات بشرط اشتراك صاحب العمل عن هذه العلاوة كعلاوة خاصة
مميزة أسوة بالعاملين بالدولة والقطاع العام وألا يكون قد مر على تاريخ منحها خمس
سنوات لكونها تضم إلى الأجر الأساسي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقريرها وتخرج عن
وعاء الأجر المتغير وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1992 بشأن زيادة
المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقرار الوزاري رقم 64 لسنة
1992 بشأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي، ولما كانت
الشركة المطعون ضدها الثالثة – وهي شركة قطاع خاص – قامت بمنح المطعون ضدهما الأول
والثاني تلك العلاوات باعتبارها جزء من الأجر المتغير ولا تضم إلى الأجور الأساسية
وذلك وفقا للقرارات الصادرة منها كل عام وبالتالي لا تعتبر جزء من الأجر الأساسي
بعد مرور خمس سنوات ولا تعتبر علاوة خاصة مميزة لمنشآت القطاع الخاص ولا تأخذ
أحكام العلاوات المقررة للعاملين بالدولة والجهاز الإداري ومؤسسات القطاع العام
وهو ما قامت الطاعنة بتطبيقه وإدراج تلك العلاوات ضمن الأجور المتغيرة واحتسابها
في معاش الأجر المتغير وذلك عن المدة من 1987 حتى 1991، إلا أن الشركة وقد بدأت في
تمييز تلك العلاوات وإبلاغ الطاعنة بها وتسديد الاشتراكات عنها في المواعيد
المحددة بالقانون اعتبارا من عام 1992 حتى 1999 فقد قامت الأخيرة بإدراجها ضمن
الأجر الأساسي وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ
منحها وذلك إعمالا للقانون رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر والقانون رقم 29 لسنة 1992
بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور
الأساسية والقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1992 آنف البيان هذا بالإضافة إلى عدم أحقية
المطعون ضدهما الأول والثاني في تقرير علاوات خاصة لهما بعد عام 1999 لعدم انتظام
الشركة المطعون ضدها الثالثة في سداد الاشتراكات الواجبة الأداء عليها اعتبارا من
عام 2000 وأصبحت بالتالي لا تخضع لنظام المنشآت المميزة اعتبارا من هذا التاريخ
لافتقارها شرطا من شروط تمييز العلاوات بالنسبة للقطاع الخاص، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي رغم ذلك بإلزامها بإعادة تسوية معاش المطعون
ضدهما بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة لهما اعتبارا من عام 1988
حتى انتهاء خدمة كل منهما عدا عام 1993 إلى معاش الأجر المتغير – رغم ضم تلك
العلاوات إلى الأجر الأساسي – تأسيساً على أن القوانين المقررة للعلاوات أوجبت
ضمها إلى الأجر الأساسي وأن ذلك لا يتعارض مع القوانين التي أوجبت ضم نسبة 80% من
تلك العلاوات إلى معاش الأجر المتغير معولا في ذلك على النتيجة التي انتهى إليها
الخبير المنتدب في تقريره – رغم تعارضها مع ما أورده من أسباب يصلب هذا التقرير –
وهو ما ترتب عليه حقوق ومزايا تأمينية لهما عن ذات العلاوات مرتين، ملتفتا عن بحث
دفاعهما سالف البيان رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة من القوانين الخاصة بشأن منح العاملين
بالدولة علاوة خاصة بدء من القانون رقم 101 لسنة 1987 انتهاء بالقانون رقم 92 لسنة
2005 على أن "يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون
داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعمول بمكافآت شاملة بالجهاز
الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات
القطاع العام أو بشركة قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم
شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت" – على
أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال
العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات
أشخاص القانون الخاص، وكان البين من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم
33 لسنة 1983 الترخيص بتأسيس شركة ... والمنشور بالوقائع المصرية العدد 73 في 26/3/1983
– أن الشركة المذكورة تعد أشخاص القانون الخاص ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين
ضم العلاوات الخاصة سالفة الذكر وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة
العاملين بها تلك العلاوات إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط وقيم غير
تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفي هذه الحالة لا يجوز على ضم تلك العلاوات للأجر
الأساسي لهم باعتبار إنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلا، إلا أنه لما كانت هذه
الشركة وألزمت نفسها – على ما أورده الخبير في تقريره – بصرف علاوات خاصة للمطعون
ضدهما الأول والثاني فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءا من
أجرهما، وأنه من المقرر – أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى
والذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به
الخصوم فإن حكمها يكون معيبا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع بإنها قامت بإدراج هذه العلاوات ضمن الأجور المتغيرة واحتسابها في معاش
الأجر المتغير وذلك عن المدة من عام 1987 حتى عام 1991 ثم قامت بإدراجها ضمن الأجر
الأساسي واحتسابها في معاش الأجر الأساسي وذلك اعتبارا من عام 1992 حتى عام 1999 فيما
عدا عام 1993 – أي بعد مرور خمس سنوات – وذلك إعمالا لأحكام القوانين رقمي 29 لسنة
1992، 30 لسنة 1992 والقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1992 فضلا عن أنه لما كانت الشركة
المطعون ضدها الثالثة قد أصبحت منذ عام 2000 مدينة للطاعنة لعدم انتظامها في سداد
الاشتراكات الواجبة الأداء عليها وبالتالي أصبحت لا تخضع لنظام المنشآت المميزة
اعتبارا من هذا التاريخ نظرا لافتقارها شرطا من شروط تمييز العلاوات بالنسبة
للقطاع الخاص بما لا يستحق معه المطعون ضدهما أية علاوات خاصة بعد عام 1999، وكان
الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يستظهر
ما إذا كانت هذه العلاوات قد ضمت بالفعل إلى الأجر الأساسي الذي احتسب المعاش على
أساسه رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وأقام قضاءه – أخذا بما انتهى إليه الخبير
المنتدب في الدعوى بتقريره – بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة
بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهما الأول والثاني بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات
الخاصة الممنوحة لهما اعتبارا من عام 1988 حتى انتهاء خدمة كل منهما عدا عام 1993
إلى معاش الأجر المتغير وإلزامها بصرف الفروق المترتبة على ذلك تأسيسا على أن القوانين
المقررة للعلاوات الخاصة أوجبت ضمها إلى الأجر الأساسي وأن ذلك لا يتعارض مع
القوانين التي أوجبت ضم نسبة 80% من تلك العلاوات إلى معاش الأجر المتغير وليس
الأجر الأساسي وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إن صح –
أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب بالقصور ويوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني مصاريف الطعن ومبلغ مائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتهما من الرسوم القضائية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)