الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 سبتمبر 2018

الطعن 62413 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 49 ص 338


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان بدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------
أحداث . نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". دعوى "دعوى مدنية".
عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث المادة 37 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . قضاء محكمة الأحداث في الدعوى المدنية باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لها . انتفاء مصلحته في النعي عليه .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والصادر من محكمة الأحداث قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - باعتباره تاركا لها وكانت المادة 37 من القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " لا يقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث "مما يكون معه مصيرها حتما إلى القضاء بعدم قبولها إعمالا لنص المادة سالفة البيان - فإن مصلحة الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من اعتباره تاركا لها تكون منتفية.
-------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم - بوصف أنهم: أعتدوا بالضرب وطلب عقابهم بالمواد 241، 242، 243 من قانون العقوبات وبإلزامه بأني دفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بعدم اختصاصها بالدعوى بالنسبة للمتهمين الأحداث وبعدم اختصاصها بالدعوى المدنية بالنسبة لهم. ثم نظرت الدعوى أمام محكمة جنح الأحداث حيث قضت باعتبار المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنح دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والصادر من محكمة الأحداث قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - باعتباره تاركاً لها. وكانت المادة 37 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه ((لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث)) مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء بعدم قبولها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان - فإن مصلحة الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من اعتباره تاركاً لها تكون منتفية. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 5100 لسنة 62 ق جلسة 13 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 37 ص 253


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
------------
- 1 أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاءها. موضوعي. الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره. وبين الاستمرار فيه. مثال لتسبيب سائغ على انتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت .
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع وغيره - وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو عن الغير بل كان معتديا حين أطلق المقذوف الناري صوب المجنى عليه كان قاصداً الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه أو على نجله - صحيحاً في القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نفى حالة الدفاع الشرعي، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 2  أسباب الإباحة وموانع العقاب
البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي . لا يكون إلا بعد نشوء الحق فيه وقيامه .
المقرر قانوناً أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". ضرب " ضرب أفضى إلى الموت". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة إحداث الجروح عمداً . عدم تطلبها غير القصد الجنائي العام. الجدل في توافر نية الإيذاء العمدي . موضوعي .
المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة قد عرضت لتوافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وعلى نحو ما سلف بيانه فليس عليها من بعد أن تناقش ما تمسك به الدفاع من أن الطاعن لم يقصد الإيذاء العمدى عندما أطلق العيار الناري على المجنى عليه الذى أصيب خطأ بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر نية الإيذاء العمدى إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 4  عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن.  ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي. انزال الحكم بالطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها فإن مجادلته في هذا الخصوص تلا تكون مقبولة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً:- قتل ...... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد رصاص" ثالثاً: أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلي محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بالمادة 1/336 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/أ-ب، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين باعتبار أن التهمة الأولي ضرب أفضى إلي موت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نجله الذي كان في مشاجرة مع المجني عليه بما لا يسوغ إطراحه وأغفل دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو أن تكون تجاوز في حالة الدفاع الشرعي في حقه وبانتفاء نية الإيذاء العمدي لدى الطاعن وأخيراً فإن الحكم قضى بأقصى العقوبة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها رغم كبر سنه والصلح بينه وبين أسرة المجني عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن أبنائه وأطرحه في قوله ((وحيث إنه يشترط في الدفاع أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً وشيك الوقوع فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود لأن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي فإذا كان الثابت للمحكمة من صورة الواقعة التي استقرت في عقيدتها واطمأنت إليها وخلصت إليها من أقوال شهود الإثبات والتي أدلوا بها في تحقيقات النيابة أن المجني عليه ......... كان في شجار مع نجل المتهم ......... تطور أمره إلى تماسك بينهما ثم أقدم المتهم وأطلق عياراً نارياً صوب المجني عليه محدثاً إصابته ولاذ بالفرار - ومن ثم فإن إطلاق المتهم المقذوف الناري على المجني عليه ......... كان بغير مبرر إذ لم يكن من خطر عليه من جانب المجني عليه ومن ثم لم يكن المتهم حين أطلق المقذوف الناري على الأخير في حالة دفاع شرعي عن النفس, وإنما كان مسلكه في ذلك اعتداداً أو انتقاماً - يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أيضاً اعتداء على نجله يرد دفعه بمثل هذا المسلك الذي أتاه ومن ثم فإن الدفع يقام حالة الدفاع الشرعي يكون على غير أساس من الواقع وصحيح القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع وغيره - وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو عن الغير بل كان معتدياً حين أطلق المقذوف الناري صوب المجني عليه كان قاصداً الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه أو على نجله - صحيحاً في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي حالة الدفاع الشرعي, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المحكمة - على ما سلف بيانه - قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها في أمر تجاوز حق الدفاع الشرعي إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت ولما هو مقرر قانوناً من أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنفي قصد القتل العمد لدى الطاعن وأثبت توافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت في حقه بقوله: وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم كان منتوياً من اعتدائه قتل المجني عليه ذلك أن المستفاد من ظروف الحادث وملابساته انتفاء نية القتل في حق المتهم إذ الثابت أن الحادث لا يعدو أن يكون شجاراً وقع لوقته بين نجلي المتهم ونجل المجني عليه وأفراد من عائلة الطرفين بسبب ترك المواشي المملوكة للآخرين ترعى في الأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول تطور أمره إلى شجار بينهما وتماسك المجني عليه ونجل المتهم ......... ويؤيد هذا النظر أن الأوراق والتحقيقات لم تكشف عن واقع يدعو المتهم إلى قتل المجني عليه بل أكثر من ذلك فإن الأوراق والتحقيقات لم تستظهر دليلاً على قيام خلاف سابق أو ضغينة بينهما مما تدعو للقتل ولو كان المتهم في نيته القتل لأعد للأمر عدته من اختيار الوقت المناسب لارتكاب الجريمة وقام بموالاة إطلاق الأعيرة النارية صوبه - لعدم وجود المانع الذي يحول دون ذلك بل الواقع عكس ذلك إذ أن المتهم عقب إطلاقه العيار الأوحد لاذ بالفرار ومعه أولاده الأمر الذي يكشف بوضوح أن نية القتل غير متوافرة وخلو الأوراق مما يجزم بأن المتهم قصد إزهاق روح المجني عليه ومن ثم ومتى كان القدر المتيقن في حق المتهم هو تعمده المساس بسلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت مباشرة إلى موته ومن ثم فإن المحكمة تعطي الواقعة وصفها القانون الصحيح على نحو ما استقرت في عقيدتها باعتبارها ضرب أفضى إلى موت لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة حسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة قد عرضت لتوافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وعلى نحو ما سلف بيانه فليس عليها من بعد أن تناقش ما تمسك به الدفاع من أن الطاعن لم يقصد الإيذاء العمدي عندما أطلق العيار الناري على المجني عليه الذي أصيب خطأ بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر نية الإيذاء العمدي إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من القضاء عليه بأقصى العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت رغم كبر سنه وقيام الصلح بينه وبين أسره المجني عليه مردود بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20937 لسنة 59 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 52 ص 362


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
-----------
- 1  جريمة " أركان الجريمة". شيك بدون رصيد
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب . أساس ذلك. تظهير الشيك من المستفيد أو حامله إلى آخر . لا يعد إصداراً له . أثر ذلك . عدم اعتبار مظهر الشيك شريكا للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً . أساس ذلك .
إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذى أصدر الشيك، فهو الذى خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار الشيك فلا يقع مظهرة تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا أثبت أنه اشترك معه - بأى طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفة جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- أعطي بسوء نية شيكاً..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إعطاء شيك دون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يصدر الشيك موضوع الدعوى بل ظهره إلى المجني عليه وهو ما تنتفي معه مسئوليته الجنائية
وحيث إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا اثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة. على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة. لما كان ذلك، ولم يكن الطاعن هو ساحب الشيك موضوع الدعوى وإنما مظهره، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأنه يكون معيباً - فضلاً عن قصوره بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

قانون 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر


الجريدة الرسمية العدد  33مكرر (أ) بتاريخ 18 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التخطيط
الوزير المعني: الوزير الذي تتبعه أي من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق
الأصول غير المستغلة: الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون.
المادة 2
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى (صندوق مصر)، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ ((الصندوق))، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة 3
يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
المادة 4
يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعض موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 5
يكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس
ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
المادة 6
لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل
وبالنسبة للأصول المستغلة، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني
ويتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 7
للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها في المادة رقم (3) من هذا القانون القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها
2- الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها
3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين
4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها
5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير
ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي، بما يحقق أغراض الصندوق.
المادة 8
يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وذلك كله وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.
المادة 9
تتكون موارد الصندوق مما يأتي
1- رأسمال الصندوق
2- الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون
3- العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله
4- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى
5- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 10
يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية
وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
المادة 11
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي.
المادة 12
للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناء على قرار مجلس الإدارة.
المادة 13
للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أي منها
ويحدد النظام الأساسي للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي تشريع آخر
وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التي يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظامه الأساسي دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة 14
يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أي منها بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة 15
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من
الوزير المختص (رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي). 
خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة
ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة
ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو طلب كتابي من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبي الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبي الحسابات فيكون انعقاده صحيحا بحضور ثلث الأعضاء
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
المادة 17
يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص
1- وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس الإدارة
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية
5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان للاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات
6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها
7- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه
8- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
9- إقرار التعيينات في المناصب العليا للصندوق على النحو الذي يحدده نظامه الأساسي
10- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.
المادة 18
يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء
وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من أحد مراقبي حسابات الصندوق
ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها
ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التي يحددها نظامه الأساسي بما في ذلك
1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
3- إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه، وأتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات
4- متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 19
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، ويحدد النظام الأساسي للصندوق ضوابط تطبيق ذلك
ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق
وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.