الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يونيو 2018

الطعن 500 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 173 ص 1103

جلسة 13 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

-----------------

(173)
الطعن رقم 500 لسنة 60 القضائية

(1 - 2) تأمين "عقد التأمين البحري". عقد. التزام "الاشتراط لمصلحة الغير".
(1) تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.
(2) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة متى كان استخلاصها سائغاً.
(3 - 6) محكمة الموضوع. عقد. تأمين. إثبات.
(3) لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.
(4) إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره. وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع. علة ذلك.
(5) شرط "من المخازن إلى المخازن". ماهيته. اتفاق المؤمن والمؤمن له في وثيقة التأمين أن يضمن المؤمن الأخطار التي تلحق البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها مخازن المرسل إليه.
(6) في التأمين بشرط "جميع الأخطار". ليس للمؤمن له إثبات سبب الضرر لقيام قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون. للمؤمن نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر راجع إلى خطر مستبعد.
(7 - 8) حكم "الإلزام بعملة أجنبية". محكمة الموضوع. تأمين.
(7) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه. إجازة الشارع ذلك في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
(8) جواز الوفاء بالقيمة التأمينية أو أي تعويضات تستحق بالنقد الأجنبي في نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين. م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976.
(9) تأمين. دعوى "دعوى الحلول". التزام.
ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر. علة ذلك. الرجوع بدعوى الحلول. شرطه. الوفاء للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين.

-----------------
1 - لئن كان الأصل في عقد التأمين البحري أن يكون تداول وثيقة التأمين الاذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان إبرام ذلك العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد إفادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الاستئثار بالانتفاع لنفسه منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لأذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك "المشترط" قبوله أو رغبته في الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2 - تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها.
4 - متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.
5 - يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يضمن أولهما الأخطار التي تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها في مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط "من المخازن إلى المخازن".
6 - المؤمن له في حالة التأمين بشرط "جميع الأخطار" ليس عليه إثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن أن يدحض هذه القرينة بإثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد.
7 - لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
8 - لما كانت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه يجوز إبرام عقود التأمين مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين بالنقد الأجنبي، مع الوفاء بالقيمة التأمينية، أو أي تعويضات تستحق في نطاقها بالنقد الأجنبي،..... فلا على الحكم المطعون فيه إن أجابها إلى طلبها وقضى بالإلزام بالدولار الأمريكي.
9 - بحسب الأصل - لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - إذا كان لها محل إلا إذا قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين، وإنما يحق له هذا الرجوع إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 907 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 142760 دولاراً و45920 جنيهاً مصرياً والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة لحوم مجمدة شحنت على الباخرة "كتساند" من ميناء سافانا إلى ميناء الإسكندرية ولدى تفريغ الرسالة في 9/ 2/ 1983 تبين أن بها عجزاً وتلفاً وعوارة تقدر قيمتها مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وإذ كانت قد أمنت الرسالة لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقتي تأمين بحري بضائع مؤرختين 7/ 9/ 1982 "جميع الأخطار" فقد أقامت دعواها - دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد ومن غير ذي صفة - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن السفينة سالفة الذكر والأخرى التي شحن فيها جزء من الرسالة - خصماً في الدعوى للحكم بإلزامها لها بما عسى أن يقضى به عليها - وبتاريخ 25/ 6/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبإلزام الطاعنة بأن تدفع المطعون ضدها الأولى مبلغ 153788.450 والفوائد - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1243 سنة 42 ق الإسكندرية لتعديله إلى مبلغ 183081.49 دولاراً أمريكي واحتياطياً ما يعادله بالعملة المصرية في تاريخ السداد، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1264 سنة 42 ق تجاري الإسكندرية، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير للأول وأعادت المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضات الطاعنة، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13/ 12/ 1989 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 142570.26 مليمجـ دولار أمريكي وفوائده وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قرر الحاضر عن المطعون ضدها الأولى بتنازلها عن مبلغ 15779.69 دولار من المبلغ المحكوم به، وعدم تنفيذ الحكم المطعون فيه بشأنه والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى لرفعها من غير ذات صفة استناداً إلى أن وثيقة التأمين صدرت لأمر بنك مصر رومانيا بالإسكندرية وصدرت الثانية لأمر بنك أبو ظبي بالإسكندرية، ولم يرفع أي من البنكين الدعوى كمستفيدين محددين بالوثيقة كما لم يظهر أي منهما الوثيقة الصادرة لأمره إلى المطعون ضدها الأولى قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم عول في قضاءه برفض الدفع على ورقة خارجية صادرة من كل من البنكين سالفي الذكر تشير إلى ملكية المطعون ضدها الأولى للرسالة المؤمن عليها رغم عدم تظهيرها الوثيقة وفقاً للمقرر قانوناً، ومع مخالفة ذلك لنص المادة 758 من القانون المدني التي توجب - عند استحقاق مبلغ التأمين - الاعتداد بصفة المستفيد كما حددها المؤمن له.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل في عقد التأمين البحري أن يكون تداول وثيقة التأمين الاذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان إبرام ذلك العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد إفادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الاستئثار لنفسه بالانتفاع منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لإذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك "المشترط" قبوله أو رغبته في الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد - لما كان ذلك وكان تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى لرفعها من غير ذات صفة على أنه (مردود من مستندات الدعوى وفواتير الشراء، أن شركة إسكندرية للأشغال والتجارة الخارجية هي المالكة للرسائل وصاحبة صفة أما ما ورد بوثيقتي التأمين من عبارة "لأمر بنك مصر رومانيا، ولأمر بنك أبو ظبي فإن هذه العبارات إنما وردت لتنظيم عملية الاستيراد ولضمان حقوق البنكين، يؤيد ذلك خطابي البنكين المؤرخين 18/ 5/ 1986 بهذا الصدد)، وكان الثابت من الخطابين المشار إليهما - والمودعين ملف الطعن - أن كلاً منهما تضمن إقرار البنك الصادر منه بأن البضاعة المؤمن عليها مملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى وفقاً للمستندات وأن ذكر اسم البنك في وثيقة التأمين كان لضمان حقوقه وأنه لا اعتراض لديه أو معارضة منه في أن تصرف الشركة المذكورة قيمة التأمين المستحق عن فقد أو تلف البضاعة المؤمن عليها بصفتها مؤمناً لها مع سريان ذلك على ملحق الوثيقتين، وكانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى أن أي البنكين سالفي الذكر قد أعلن شركة التأمين الطاعنة برغبته في الإفادة من الوثيقة الصادرة لأمره، فإن ما استخلصته محكمة الموضوع وهي بصدد تحديد المؤمن له المستفيد من الوثيقتين محل النزاع وملحقيهما - من أن المطعون ضدها الأولى ذات الصفة في المطالبة بقيمة التأمين، يكون سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، وإذ كان لا مجال لتطبيق حكم المادة 758 من القانون المدني الخاصة بعقد التأمين على الحياة على الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الضرر الذي لحق برسالة النزاع كان نتيجة خطر لا تضمنه وثيقتا التأمين صراحة وهو إضراب وتوقف طاقم السفينة "هدايت ليدي" وربانها عن العمل واستصدار أمر حجز قضائي على السفينة لاقتضاء مستحقاتهم طرف ملاكها وتوقيع حجز قضائي من موردي المؤمن للسفينة، وأنه وإن كانت التغطية التأمينية نخضع لشرط جميع الأخطار "إلا أنه ليس مطلقاً لاتفاق الطرفين على استثناءات لا يضمنها التأمين وأن مفاد شروط الوثيقة العامة والخاصة أن تطبق الشروط من رقم 1 إلى رقم 14 مع قصر رقم 5 على واحد من الشروط الثلاثة لأنواع التغطية التأمينية التي اتفق عليها وذكرت صراحة في صدر الوثيقة، أما باقي الشروط الأخرى بعد رقم 14 فلا يطبق منها إلا ما هو متفق عليه صراحة، كما ورد بالوثيقة بأن يلغى من الشرط رقم 5 ما هو مستثنى من شروط التغطية وأهمها عدم ضمان الاستيراد والحجز وعدم ضمان الإضرابات والشغب والاضطرابات الأهلية، كما استثنى الشرط رقم 35 الخاص باللحوم والدواجن المجمدة ذات الأخطار من التغطية وفقاً للبندين رقمي 8، 9 إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عما تمسكت به وطبقت لفظ "جميع الأخطار" على إطلاقه وعموميته، ولم تطبق سوى جزء من شروط العقد وفسرت شرط التغطية بما يخرج عن عبارات الاتفاق الواضحة وقصرت تفسيرها على عبارة واحدة ومعينة بذاتها دون الباقي بالمخالفة للمادة 147 من القانون المدني، كما أضافت مصاريف النولون والشحن على باخرة من ميناء لاسي بالماس" رغم أن التغطية لا تشمله بموجب الوثيقتين ولم يتفق عليه ملحقهما، وكذلك أضافت مصاريف أتعاب المحاماة لرفع الحجز عن السفينة ومستحقات البحارة والربان وأصحاب المؤمن والتحديم مع أنها لا تعد أخطاراً بحرية ولا تشمله التغطية.
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها - وأنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين لما كان ذلك، وكان يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يضمن أولهما الأخطار التي تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها في مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط "من المخازن إلى المخازن"، وكان المؤمن له في حالة التأمين بشرط "جميع الأخطار" ليس عليه إثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون ويكون للمؤمن أن يدحض هذه القرينة بإثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة بشأن الخطر والضرر وشروط التأمين منتهياً إلى إلزامها بالمبلغ المحكوم به بما حاصله تغطية التأمين وفقاً لاتفاق الطرفين لما يلحق البضاعة من أخطار منذ شحنها من أمريكا حتى وصولها مخازن المؤمن له، وتضمين الشروط المضافة المكتوبة بالآلة الكاتبة وتلك المرفقة بالوثيقة يشمل جميع الأخطار ويغطي التلف أو الخسارة للرسالة ومنها ما لحقها نتيجة تخلف جزء منها في ميناء لاسي بالماس، مترتباً على ذلك تغطية التأمين عما أصاب الرسالة نتيجة الحجز على السفينة وما اتفق من مصاريف لتفادي الضرر الذي يضمنه المؤمن أو سبب وقوع الخطر المضمون، وكان ما استخلصته محكمة الموضوع من شروط وثيقتي التأمين المختلف عليها بين الطرفين سائغاً ولا خروج فيه على عباراتهما ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في قضائه، وبما يضحى معه النعي على تفسير الحكم للفظ "الإضراب" وتغطية التأمين له - أياً كان الرأي فيه غير منتج، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التعويض بالدولار الأمريكي وليس بما يعادله بالعملة المصرية يكون قد خالف نص المادة 181 من القانون التجاري البحري وأخطأ في تطبيقه وتفسيره فضلاً عن أنه يؤدي إلى وقوع ظلم عليها لمضاعفة مبلغ التعويض مما يتعارض مع مبدأ التعويض في التأمين، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها - لما كان ذلك وكانت المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم العامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه يجوز إبرام عقود التأمين مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين بالنقد الأجنبي، مع الوفاء بالقيمة التأمينية، أو أي تعويضات تستحق في نطاقها بالنقد الأجنبي وكان الثابت من وثيقتي التأمين محل النزاع اتفاق الطرفين على دفع مبلغ التأمين بالدولار الأمريكي،..... وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت بصفة أصلية الحكم لها بتلك العملة، فلا على الحكم المطعون فيه أن أجابها إلى طلبها هذا ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثالث، أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الكمية التي تخلف من السفينة هوايت ليدي في ميناء لاسى بالماس ولم يعاد شحنها على الباخرة "كيبساند" بيعت لحساب الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ إجمالي 28220 دولاراً أصبحت بعد خصم المصاريف والأتعاب مبلغ 12639 دولاراً وأودعت في البنك لحسابها واستحق عليها فوائد قانونية بلغت 3140.69 دولاراً فيكون إجمالي المودع 15779.69 دولاراً، وقدمت المستندات الدالة على ذلك، بما كان يوجب خصم هذا المبلغ من المحكوم به إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك بدعوى خلو الأوراق مما يثبت تقاضي تلك الشركة للمبلغ سالف البيان مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إنه لما كان الثابت في الطعن أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى قد قرر بجلسة 14/ 1/ 1990 بتنازلها عن مبلغ 15779.69 دولاراً من المبلغ المحكوم به لها وعن تنفيذ الحكم بشأنه - وهو ذات المبلغ محل النعي بهذا الشق - وكان الثابت من مطالعة التوكيل الخاص الصادر من تلك الشركة إلى وكيلها الحاضر عنها، والمصدق عليه برقم 530 لسنة 1990 الأزبكية - والمودع ملف الطعن - أنه يبيح له الصلح والإقرار والإبراء على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون لا جدوى منه، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومخالفة ما استقر عليه قضاء النقض، إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية المقامة منها على الشركة المطعون ضدها الثانية على عدم وجود صلة مباشرة بينهما تبيح للطاعنة رفع دعوى مباشرة على تلك الشركة، وأنه يشترط لقبول دعواها أن تكون قد دفعت التعويض - وليس مبلغ التأمين - للمطعون ضدها الأولى في حين أنه لا يشترط لحلولها محل المؤمن لها أن تكون قد أدت لها مبلغ التعويض، إذ أن حوالة الحقوق المستقبلة جائزة قانوناً فيحق لها طبقاً لشرط حوالة الحق التي تضمنتها وثيقتي التأمين محل النزاع الرجوع على الغير المتسبب في الضرر سواء بطريق الدعوى المباشرة أو بإدخاله في الدعوى المؤمن له وتوجيه دعوى الضمان الفرعية إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه بحسب الأصل لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذي تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - إذا كان قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين، وإنما يحق له هذا الرجوع إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضدها الثانية استناداً إلى خطأ الأخيرة ومخالفتها شروط مذكرة حجز الفراغ للحوم التي أعيد شحنها، ولم تدع وفاءها لها بقيمة التعويض، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول تلك الدعوى يكون متفقاً وصحيح القانون - وإذ كان ما تقدم وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة لم تؤسس دعواها الفرعية سالفة البيان على شرط حوالة الحق الذي تضمنته وثيقتي التأمين وإنما - وعلى ما سلف - استناداً إلى خطأ المطعون ضدها الثانية، فإن ما تثيره بسبب الطعن بشأن حوالة الحق يكون وجهاً جديداً للدعوى غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة لدى محكمة النقض، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1465 لسنة 55 ق جلسة 13 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 172 ص 1096

جلسة 13 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

----------------

(172)
الطعن رقم 1465 لسنة 55 القضائية

(1) نقل "نقل بحري". تعويض. معاهدات "معاهدة بروكسل".
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
(2، 3) نقل "نقل بحري". معاهدات "معاهدة بروكسل". تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية".
(2) عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية.
(3) جواز الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة. الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها. باطل. أثره. تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية. شرط ذلك ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن.

----------------
1 - مناط تقدير التعويض عن الهلاك والتلف الذي يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك ورد هذا البيان في فاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى.
2 - التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري الذي نصت عليه معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه.
3 - إذ كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وهو مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، وبالتالي يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1070 لسنة 1981 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها وشركة المستودعات المصرية العامة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن وبالتضامم بأن تدفعا لها مبلغ 8912.554 وقالت بياناً لذلك إن شركة مصر للحرير الصناعي، شحنت رسالة كيماويات على السفينة - لينا - التابعة للشركة المطعون ضدها، من ميناء هامبورج إلى ميناء الإسكندرية، بموجب سند شحن، وتبين لدى تسليمها وجود عجز وتلف بها - وإذ كانت هذه البضاعة مؤمن عليها لديها، وأحالت إليها الشركة المؤمن لها، حقوقها قبل الغير، فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1983 بإلزام الشركة المطعون ضدها، بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 8285.238 مليمجـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 517 لسنة 39 ق الإسكندرية - وبتاريخ 7/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع إلى الشركة الطاعنة مبلغ 972 جـ طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين - حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول منهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، إذ لم يقدر التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة على أساس قيمته رغم علم الناقل علما يقينياً بجنس وقيمة البضاعة من واقع الكشف التفصيلي وفاتورة الشراء المرفقتين بسند الشحن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان في فاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى - لما كان ذلك وكان الثابت أن سند الشحن - موضوع النزاع - قد خلا من بيان جنس وقيمة البضاعة الصادر بشأنها فإن شروط تقدير التعويض عن العجز الحاصل فيها بقيمته الفعلية تكون غير متوافرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لتقديره التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة وفقاً للتحديد القانوني طبقاً للمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - في حين كان يجب تقديره وفقاً للتحديد الاتفاقي طبقاً للبند 11 من سند الشحن - وهو 1250 مارك ألماني عن كل طرد.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري الذي نصت عليه معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه - وأنه وإن كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة المشار إليها - وهو مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانوني المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، وبالتالي يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الشركة الطاعنة من تقدير التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة وفقاً للتحديد الاتفاقي المشار إليه في البند 11 من سند الشحن - وأن تقدير التعويض على هذا النحو يزيد عن التقدير القانوني المشار إليه بالمعاهدة - وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2133 لسنة 54 ق جلسة 13 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 171 ص 1088

جلسة 13 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسنين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا وطلعت أمين صادق ومحمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعي.

----------------

(171)
الطعن رقم 2133 لسنة 54 القضائية

(1) عمل "انتهاء الخدمة" مؤسسات "مؤسسات صحفية".
الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد - للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 علة ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات" "مواعيد الاعتراض".
منازعات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء م 157 ق 79 لسنة 1975.

-----------------
1 - مفاد النص في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين. ولا ينال من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 77 على أنه "...." ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق - وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 - على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين فيها.
2 - يدل النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1586 سنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى والثانية - دار التحرير للطبع والنشر والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 16200 جنيه مقدار مرتبه عن المدة من 2/ 3/ 1982 إلى 1/ 3/ 1987 ومبلغ 12536 جنيه تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات خدمته لدى المطعون ضدها الأولى وجملتها 41 سنة وتسوية معاشه على أساس أحقيته في الإحالة إلى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين في 1/ 3/ 1987 واعتبار مرتبه في هذا التاريخ مبلغ 315 جنيهاً شهرياً وقال بياناً للدعوى إن المطعون ضدها الأولى أحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/ 3/ 1982 لبلوغه سن الستين على خلاف أحكام المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 والتي حددت سن الإحالة للمعاش للعلماء من خريجي الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين وبذلك يعتبر قرار إنهاء خدمته فصلاً تعسفياً أصيب من جرائه بأضرار تتمثل في حرمانه من مرتبه مضافاً إليه الحوافز والمزايا لمدة خمس سنوات تبدأ من 2/ 3/ 1982 إلى 1/ 3/ 1987 فضلاً عن أحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات خدمته البالغة 41 عاماً بواقع أجر شهر عن كل سنة وتسوية معاشه على أساس الأجر الذي كان يستحقه عند بلوغه الخامسة والستين ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، تدخلت المطعون ضدها الأخيرة - نقابة الصحفيين - خصماً في الدعوى وبتاريخ 13/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بقبول تدخلها خصماً منضماً في الدعوى وفي الموضوع برفض طلب الأجر وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 728 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الدعوى من قبيل دعاوى الفصل المنهي لعقد العمل ورتب على ذلك عدم استحقاقه للأجرة عن المدة المطالب بها في حين أن النزاع بينه وبين المطعون ضدها الأولى يدور حول إحالته للمعاش لبلوغه سن الستين على خلاف أحكام القانون رقم 42 لسنة 1977 والذي يحدد سن الإحالة للمعاش بالنسبة للعلماء خريجي الأزهر بالخامسة والستين وهو ما أكدته النقابة المطعون ضدها الأخيرة التي تدخلت في الدعوى وقبل تدخلها ويكون قرار إحالته إلى المعاش معدوماً ولو طبقت المطعون ضدها الأولى القانون تطبيقاً صحيحاً لاستحق أجره وما يتعلق به من ميزات وحوافز حتى بلوغه سن الخامسة والستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقيته في طلب التعويض عما أصابه من أضرار لإحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الخامسة والستين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن (يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاماً ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين...) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين. ولا ينال من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 على أنه (يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 - بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم النص الآتي "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات، من العلماء خريجي الأزهر، وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزيه دار العلوم، وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر، وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين) ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق - وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 - على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين بها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى نص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي توجب اللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى في حين أن هذه المادة لا ترد إلا على المنازعات بشأن تسوية المعاش وإذ كان النزاع يقوم أساساً على منازعة الطاعن في وجوب إحالته على المعاش في - سن الخامسة والستين وهو ما لا يجب عرضه على اللجنة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - على أنه "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر تشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 306 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان. لما كان ذلك وكان الطاعن قد ضمن طلباته طلباً بإلزام المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة مع تسوية معاشه على أساس إحالته للمعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين وهي من الأمور التي ينظم أحكامها الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يوجب عرضها على لجان فض المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء في شأنها ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2390 لسنة 54 ق جلسة 30 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 198 ص 1303

جلسة 30 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

-----------------

(198)
الطعن رقم 2390 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية". حكم "تسبيب الحكم".
(1) تبادل الوحدات السكنية، جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. بعد موقع العمل الأصلي عن محل إقامة المستأجر راغبي التبادل إحدى حالاته. م/ 3/ أولاً من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. جواز إتمام التبادل في هذه الحالة بين مدن الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977. مؤداه. صحة تبادل الوحدات السكنية بين مستأجري إقليم القاهرة والجيزة، عدم تعارض ذلك مع النص القانوني المشار إليه. علة ذلك.
(2) عقد تبادل الوحدات السكنية، عقد رضائي، اللجوء إلى القضاء ليس شرطاً لصحة التبادل وإنما لمجابهة رفض المؤجر إتمامه. الحكم به قيامه مقام العقد اللازم لإثبات التبادل. علة ذلك.
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الشروط الموضوعية اللازمة قانوناً لإجراء التبادل على التبادل الحاصل بين الوحدتين السكنيتين المؤجرتين للمطعون ضدهما الأول والثانية. النعي المثار من الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استصدار المطعون ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة التبادل قبل إتمامه فعلاً. لا أساس له.

-----------------
1 - النص في المادة 7/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير" وقد تضمنت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الحالات التي يجوز فيها التبادل ومنها الحالة الأولى وهي بعد موقع العمل الأصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل إقامته على نحو يترتب عليه إذا ما تم التبادل بينهما توفيراً للوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات ونصت أيضاً على أن يكون التبادل في هذه الحالة فيما بين مدن كل إقليم من الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 والبين من الاطلاع على هذا القرار الأخير أنه قسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم أحدهما إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة ويشمل القاهرة والجيزة ومفاد ما تقدم أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية في إقليم القاهرة والجيزة بين مستأجر وآخر في حالة بعد مواقع العمل للمستأجرين ولا تعارض في ذلك مع ما نصت عليه المادة 7/ 3 من القانون إذ أن المشرع في ذات النص القانوني فوض وزير الإسكان والتعمير إصدار القرارات المنفذة التي تحدد البلاد والأحياء والشروط والإجراءات والضمانات اللازمة لإجراء التبادل ولا مانع من أن يحدد القرار الوزاري مدلول البلد الواحد بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977.
2 - إذ كانت ما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 والصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 من الشروط اللازمة لإجراء التبادل وما نصت عليه المادتان 5، 6 منها مما يجب على المستأجرين راغبي التبادل القيام به من تحرير النماذج الخاصة بذلك وتنازل كل منهما للآخر - بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وإخطار الملاك بذلك وما يتعين على الملاك من تحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وما نصت عليه المادة 7 منها على أنه "في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمناً لإجرائه يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل طبقاً لأحكام المادة السابقة "فإنه لا يعدو أن يكون بياناً للشروط والضمانات والإجراءات ولا يقصد بها. وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة". إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وإنما استهدف المشرع بما قرره من وضع الضمانات هو عدم استغلال التبادل في غير ما شرع له تحايلاً على أحكام القانون ومن ثم فإنه إذا ما توافرت الشروط اللازمة للتبادل واتبع المستأجرون إجراءاته وأخطروا الملاك بها فرفض بعضهم أو كلهم إتمامه كان لهم أن يلجئوا إلى القضاء مجابهة لهذا الرفض - للحكم لهم بصحة التبادل أو أن يتموا إجراء التبادل فعلاً تحت مسئوليتهم فإذا ما رفع الملاك أمر المنازعة في صحته إلى القضاء انبسط سلطانه على مراقبة مدى توافر شروطه الموضوعية يؤيد هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في شأن بيع المحل التجاري بالجدك المنصوص عليه في المادة 594/ 2 من القانون المدني من أنه عقد بيع رضائي تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقي إرادة عاقديه ولا يتطلب المشرع ثمة إجراء قبل انعقاده وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد تمامه اللجوء إلى القضاء الذي يصبح من حقه مراقبه توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل بين المطعون ضدهما الأول والثانية عن الوحدة السكنية المؤجرة لكل منهما على نحو يتفق وما يتطلبه القانون فإن ما ينعاه الطاعن من مخالفته للقانون لعدم استصدار المطعون ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة تبادلهما لوحدتيهما السكنية قبل إتمام هذا التبادل فعلاً يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم 594 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لهما بصحة التبادل بين شقتيهما المبينتين بالصحيفة وقالا في بيانها ذلك أن المطعون ضده الأول يستأجر من الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1978 بأجرة شهرية قدرها 2 جنيه لظروف عمله بكلية الهندسة جامعة القاهرة فإنه وزوجته يجدان صعوبة في الانتقال ومسكنهما بعين شمس إلى مكان عملهما الكائن بالجيزة ونظراً لأن المطعون ضدها الثانية تستأجر شقة من المطعون ضده الثالث بعقاره الكائن بحي الزهور بالطالبية وتعمل هي وزوجها بمدينة نصر ويلاقيان متاعب في الانتقال لمكان عملهما فقد رغبا في إجراء التبادل بين شقتيهما ووافق المطعون ضده الثالث على التبادل وأعلنا رغبتهما إلى الطاعن فلم يوافق فأقام الدعوى. وجه الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثانية دعوى فرعية بطلب شراء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4302 سنة 100 ق القاهرة بتاريخ 21/ 6/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن التبادل الحاصل بين المطعون ضده الأول وبين المطعون ضدها الثانية على شقتي النزاع قد تم على خلاف القانون إذ يتعين وفقاً لنص المادة 7/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 أن يكون التبادل بين شقتين في ذات المدينة الواحدة في حين أن شقة النزاع المؤجرة منه للمطعون ضده الأول كائنة بمدينة القاهرة والشقة استئجار المطعون ضدها الثانية تقع بمدينة الجيزة هذا إلى أن التبادل المشار إليه قد تم قبل استصدار حكم بصحته مما يدل على صوريته وأنه يستر تنازلاً عن الإيجار وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يستظهر هذه الصورية من تلقاء نفسه من الأدلة المطروحة في الدعوى وإذ قضى الحكم بصحة التبادل على سند من أنه لم يتمسك بالصورية مع أنه كان يجهل وجود عقد المطعون ضدها الثانية ولم يكن طرفاً فيه حتى يجوز له الطعن عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 7/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير" وقد تضمنت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الحالات التي يجوز فيها التبادل ومنها الحالة الأولى وهي بعد موقع العمل الأصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل إقامته على نحو يترتب عليه إذا ما تم التبادل بينهما توفيراً للوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات ونصت أيضاً على أن يكون التبادل في هذه الحالة فيما بين مدن كل إقليم من الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 والبين من الاطلاع على هذا القرار الأخير أنه قسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم أحدهما إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة ويشمل القاهرة والجيزة ومفاد ما تقدم أن يجوز تبادل الوحدات السكنية في إقليم القاهرة والجيزة بين مستأجر وآخر في حالة بعد مواقع العمل للمستأجرين ولا تعارض في ذلك مع ما نصت عليه المادة 7/ 3 من القانون إذ أن المشرع في ذات النص القانوني فوض وزير الإسكان والتعمير إصدار القرارات المنفذة التي تحدد البلاد والأحياء والشروط والإجراءات والضمانات اللازمة لإجراء التبادل ولا مانع من أن يحدد القرار الوزاري مدلول البلد الواحد بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 أما ما نصت عليه المادة 4 من اللائحة من الشروط اللازمة لإجراء التبادل وما نصت عليه المادتان 5، 6 منها مما يجب على المستأجرين راغبي التبادل القيام به من تحرير النماذج الخاصة بذلك وتنازل كل منهما للآخر - بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وإخطار الملاك بذلك وما يتعين على الملاك من تحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وما نصت عليه المادة 7 منها على أنه "في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمناً لإجرائه يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل طبقاً لأحكام المادة السابقة" فإنه لا يعدو أن يكون بياناً للشروط والضمانات والإجراءات ولا يقصد بها. وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة". إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وإنما استهدف المشرع بما قرره من وضع الضمانات عدم استغلال التبادل في غير ما شرع له تحايلاً على أحكام القانون ومن ثم فإنه إذا ما توافرت الشروط اللازمة للتبادل واتبع المستأجرون إجراءاته وأخطروا الملاك بها فرفض بعضهم أو كلهم إتمامه كان لهم أن يلجئوا إلى القضاء مجابهة لهذا الرفض - للحكم لهم بصحة التبادل أو أن يتموا إجراء التبادل فعلاً تحت مسئوليتهم فإذا ما رفع الملاك أمر المنازعة في صحته إلى القضاء انبسط سلطانه على مراقبة مدى توافر شروطه الموضوعية يؤيد هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في شأن بيع المحل التجاري بالجدك المنصوص عليه في المادة 594/ 2 من القانون المدني من أنه عقد بيع رضائي تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقي إرادة عاقديه ولا يتطلب المشرع ثمة إجراء قبل انعقاده وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد تمامه اللجوء إلى القضاء الذي يصبح من حقه مراقبه توافر الشروط التي يتطلبها القانون لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل بين المطعون ضدهما الأول والثانية عن الوحدة السكنية المؤجرة لكل منهما على نحو يتفق وما يتطلبه القانون فإن ما ينعاه الطاعن من مخالفة للقانون لعدم استصدار المطعون ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة تبادلهما لوحدتيهما السكنيتين قبل إتمام هذا التبادل فعلاً يكون على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن من مخالفة الحكم للقانون إذ لم يعرض لصورية عقد المطعون ضدها الثانية من تلقاء نفسه ويقضي بصوريته فهو على غير سند من القانون طالما أن الطاعن لم يتمسك بصوريته ولم تر المحكمة من جانبها ما يدل على الصورية ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1602 لسنة 56 ق جلسة 30 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 197 ص 1294

جلسة 30 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.
-----------
(197)
الطعن 1602 لسنة 56 ق
- 1  بطلان " بطلان أعمال المحاماة".  محاماة .
إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 73. لا يؤدي إلى بطلان العمل . جزاؤه . مساءلته تأديبيا . عله ذلك.
- 2  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ". محاماة " مسئولية المحامي عما يصدر منه بالجلسة".
ما يصدر من محام بالجلسة , تقدير انطوائه على إحدى الجرائم أو إخلال بنظام الجلسة. منوط برئيسها . المادتان 104 و 106 مرافعات . أثره.
- 3  حكم " إصدار الحكم ". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
محكمة الموضوع. سلطتها في تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة تحددها. شرطه . بيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر.
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
محكمة الموضوع . سلطتها التقديرية في رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
- 5  محكمة الموضوع " سلطتها ".
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص الواقع في الدعوى من المستندات المقدمة.
- 6  تزوير " الادعاء بالتزوير".
اتخاذ الخصم طريق الطعن بالتزوير لا يستلزم ترخيصاً من المحكمة بذلك.
--------------------
1 - يدل نص المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - على أن إقدام المحامي على إتيان أي من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل و إنما إلى مساءلته تأديبياً بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاءً على مخالفته.
2 - مفاد المادتين 104 و106 من قانون المرافعات أن تقدير انطواء الفعل الذى يقع من المحامي على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد إخلالاً منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت في إجرائه.
3 - أجازت المادة 172 من قانون المرافعات للمحكمة إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم أن تعين يوماً للنطق به مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفى المحضر.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً فيها.
6 - الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3647 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6 يونيه سنة 1983 المتضمن شرائه من مورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم حصه شائعة مقدارها 35/8 8 من كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والعقد نظير مبلغ سدد بالكامل مقداره خمسة آلاف جنيه، بعد أن تقاعس البائع ومن بعده ورثته عن تسليمه مستندات ملكية العين المبيعة اللازمة للتسجيل وبتاريخ 18 فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ ذلك العقد، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 403 لسنة 41 قضائية وفي 12 مارس سنة 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أثنى عشر سببا ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان حضور محامي المطعون ضدهم عدا الأول لتمثيله مصالح متعارضة للخصوم في الدعوى فضلا عن انطواء ذلك على ما يعد إخلالا منه بنظام الجلسة يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا فيه ثم تحيله إلى النيابة العامة للتصرف فيه وإذ فصلت المحكمة في الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء وانتظار نتيجة التصرف فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كانت قد أبدي فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.... يدل على أن إقدام المحامي على إتيان أي من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدي إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته، لما كان ذلك وكان النص في المادة 104 من قانون المرافعات على أن "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ..." وفي المادة 106 منه على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها.." وفي الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة آنف الذكر على أنه: واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة..." مفاده أن تقدير انطواء الفعل الذي يقع من المحامي على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونا أو يعد إخلالا منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت في إجرائه، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1985 باستجواب الخصوم وقد عرض لهذا الدفع وانتهى فيه إلى أن تمثيل محامي المطعون ضدهم عدا الأول لمصالح متعارضة للخصوم في الدعوى لا يعد إخلالا منه بنظام الجلسة ولا يتطلب منها إجراء فيه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الرابع والثامن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قررت مد أجل النطق بالحكم من جلسة 12/2/1986 إلى جلسة 12/3/1986 دون أن يبين أسباب لذلك فضلا عن انطواء هذا التأجيل على عدم استقرار عقيدة المحكمة للحكم في الدعوى بما يمتنع عليها بالتالي الفصل فيها في الجلسة التي حددتها للنطق به، هذا إلى إنها أغفلت طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإدخال مصلحة الضرائب لتحصيل ديونها من التركة التي لم يتم الإفراج عنها. بعد أن قدم إلى المحكمة مستندا صادرا منها يؤكد صورية عقد البيع موضوع النزاع وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك بأن المادة 172 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم أن تعين يوم للنطق به مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، لما كان ذلك، وكان الثابت من- محضر جلسة 12/2/1986 أنه قد أثبت فيه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 12/3/1986 لاستكمال المداولة ثم صدر الحكم المطعون فيه في تلك الجلسة، وكان سبب تأجيل النطق بالحكم على نحو ما سلف ليس من شأنه أن يجعل الفصل في الدعوى ممتنعا على الهيئة التي أصدرته، كما وأن الطاعن لم يورد سببا يحول قانونا دون ذلك وسنده فيه، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس، وهذا النعي بالشق الثاني في غير محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أشار في مدوناته إلى هذا الطلب وانتهى إلى رفضه لانتفاء مبرر إدخال مصلحة الضرائب في الدعوى لتحصيل حقوقها من تركة مورثه فإن النعي به يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل الأسباب السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب إذ التفت عن بحث ما تمسك به الطاعن من بطلان عقد البيع موضوع النزاع لعدم صلاحية التوكيل الصادر من مورثه إلى المطعون ضده الثاني في إبرام ذلك التصرف، وأن البيع قد ورد على محل لا وجود له ورفض الحكم طلبه ندب خبير للتثبت من وجوده، كما أغفل التعرض إلى بحث صوريه هذا القصد صوريه مطلقة فضلا عن استناده في قضائه إلى ما لا تؤدي إليه التحقيقات التي أجريت في دعوى الحجر رقم 73 لسنة 81 أحوال شخصية ولاية على المال الإسكندرية المطعون عليها بالبطلان في الدعوى رقم 4601 لسنة 85 مدني الإسكندرية الابتدائية هذا إلى أن – محكمة الاستئناف لم تمكنه من الادعاء بالتزوير على عقد البيع موضوع النزاع وهي في جملتها أمور تعيب الحكم المطعون فيه وتستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض في أسبابه إلى بحث مدى صلاحية التوكيل العام الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون ضده الثاني لإبرام عقد البيع موضوع النزاع وانتهى إلى صلاحيته في إبرامه لاشتماله على توكيل خاص له ببيع وشراء العقارات ودفع وقبض الثمن والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية، كما أنه بحث في أسبابه ما تمسك به الطاعن من صوريه هذا العقد ووروده على محل لا وجود له وانتهى إلى نفيهما وأقام قضاء في هذا الخصوص على ما يكفي لحمله وله أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديما صحيحا فيها، وكان الطاعن لم يدع أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تحقيقات دعوى الحجر رقم 73 لسنة 81 ولاية على المال الإسكندرية قد جاء مخالفا للثابت فيها، وكان الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة فإن النعي بهذه الأسباب جميعها يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثلاثة الأولى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعرض إلى بحث شروط انعقاد عقد البيع موضوع النزاع وخلوه من توقيع المالك عليه نظرا لعدم صلاحية التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثاني في إجراء ذلك التصرف كما أغفل التحقق من تعيين المبيع الوارد به تعيينا نافيا للجهالة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه موجه إلى أسباب الحكم الابتدائي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى بحث كافة أوجه هذا النعي في أسبابه وانتهى إلى رفضها وقد خلت أسباب الطعن من نعي من الطاعن على صحة ما انتهى إليه في خصوصها فإن النعي بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على خلاف الحكم الصادر من ذات الدائرة وبين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 920 لسنة 41 قضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن في حكم لمخالفته حكما آخر- وعلى ما تقضي به المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 925 لسنة 41 قضائية الإسكندرية- المرفق صورة ضوئية منه بحافظة المستندات المقدمة لهذه المحكمة- المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع حصه مقدارها 7/3 1.1- قيراط شائعة في ذات العقار محل النزاع لصالح مشتري آخر يدعى ....... بسبب فصل محكمة أول درجة في الدعوى دون الاعتداد بالطلبات الختامية المعدلة فيها، وكان هذا القضاء على هذا النحو قد صدر في نزاع اختلفت فيه الخصوم وتغير الحق فيه محلا وسببا فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3212 لسنة 59 ق جلسة 14 /2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 76 ص 453


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
-----------
- 1  اختصاص " الاختصاص الولائي ".  نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".  دستور " المحكمة الدستورية العليا "
انتهاء الأثر القانوني للقرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة . لسقوطه . م 10 بق 577 لسنة 1954. أثره . اختصاص القضاء العادي بنظر ما يترتب على ذلك من آثار . علة ذلك . تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوى غير ملزم فيما عداها . م 31 بق 48 لسنة 1979.
إذا كان واقع الحال في النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون في دعواهم إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً، بل يستندون في ذلك إلى الادعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - الذى يحكم واقعة النزاع - لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة، وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، وبالتالي يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً في الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في كل ما يترتب عليه من آثار ولا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع اختصاص بتاريخ 1984/5/19، ذلك أن أحكام وقرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلى ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير فحسب ولأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذي شأن فيها وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون.
- 2  نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة . سقوطه بمضي سنتين على نشره بالجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر العقاري . م 10 بق 577 لسنة 1954 . الاستثناء . دخول العقار ضمن مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال هذه المدة . م 29 مكرر بق 13 لسنة 1962 . سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده .
مفاد ما استلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بقانون 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع في مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع انتقالي للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهوري المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر في سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1187 سنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة إليهم وإلزامهم متضامنين في حالة التأخير في التسليم بأن يؤدوا إليهم غرامة تهديدية مقدارها عشرون جنيهاً عن كل يوم من أيام التأخير، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يمتلكون هذه الأرض وبتاريخ 28 يناير سنة 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1969 باعتبار مشروع إقامة مجمع صناعي للصناعات الخفيفة بمدينة المنصورة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع ومنها الأرض المملوكة لهم، ونفاذاً لهذا القرار انتقلت ملكية الأرض محل النزاع إلى الهيئة العامة لتنمية الصناعات الحرفية. غير أن المشروع الذي نزعت الملكية من أجله لم يخرج إلى حيز التنفيذ وعدلت الحكومة عنه وشرعت كل من محافظة الدقهلية ووزارة الداخلية في الاستيلاء على الأرض لتخصيصها في غرض آخر، ولم تودع النماذج الخاصة بها أو القرار الوزاري بنزع ملكيتها بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة مما يترتب عليه سقوط مفعول هذا القرار، ويصبح معه وضع يد الطاعنين على الأرض سالفة الذكر بغير سند الأمر الذي يجيز لهم طلب استردادها فأقاموا الدعوى بطلبهم سالفي البيان. دفع الطاعنون بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى فقضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يونيه سنة 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1272 سنة 40 قضائية وبتاريخ 5 يونيه سنة 1989، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بتسليم الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المنتدب إلى المطعون ضدهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع فيها يدور حول سقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة بالنسبة للأرض محل النزاع وهو ما يشكل منازعة إدارية تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري، ويعتبر هذا الدفع معروضاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، وإذ انطوى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظرها بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 4 ق تنازع اختصاص، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن واقع الحال في النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستمدون في دعواهم إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً، بل يستندون في ذلك إلى الادعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – الذي يحكم واقعة النزاع – لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة، وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، وبالتالي يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً في الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في كل ما يترتب عليها من آثار ولا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع اختصاص بتاريخ 19/5/1984، ذلك أن أحكام وقرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلى ما تقضي به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير فحسب ولأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناءً على طلب كل ذي شأن فيها وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن – وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة أن المشروع الذي نزعت الملكية من أجله قد تم بتنفيذ الجزء الأكبر منه وقد أخلت فيه الأرض محل النزاع مما يترتب عليه عدم سقوط القرار الصادر بنزع ملكيتها للمنفعة العامة استناداً إلى ما تقضى به المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 سنة 1954* والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط قرار المنفعة العامة وبتسليم المطعون ضدهم الأرض محل النزاع على سند من أن نص المادة 29 مكرر سالفة الذكر جاء لتنظيم وضع انتقالي قصد منه تدارك الحالات السابقة على صدور هذا القانون الأخير في حين أن الحكم المقرر بتلك المادة يسري كلما كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مسألة تحصن قرار النفع العام بإدخال الأرض محل النزاع ضمن أعمال المشروع الذي نزعت الملكية من أجله، مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 الذي يحكم واقعة النزاع يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية بنشره في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف حصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاه الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده"، وهو ما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع في مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع انتقالي للحالات السابقة على صدور القانون الذي أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهوري المقرر للنفع العام للمشروع الذي قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر في سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه

الطعن 3736 لسنة 59 ق جلسة 27 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 50 ص 303


برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي. عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة). محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.
-----------
- 1  نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة ، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية . م 19 ق 577 لسنة 1954 .
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب عند تقدير التعويض في غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك المنزوعة الملكية، يستوى في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع و سواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض.
- 2  نزع الملكية "مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية . م 1 و 6 و 7 و 8 ق 222 لسنة 1955إختلاف نطاقه ومجال أعماله ، عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
أن مقابل التحسين الذى يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفى المواعيد التي حددها ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر يستقل بأحكامه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 5525 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها – متضامنين – أن يدفعا له مبلغ 1026350 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك أرض بناء مقسمة مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالعقدين رقمي 23 لسنة 1956، 22 لسنة 1961 – صحراء غربية – توثيق دمنهور – يحدها من الناحية البحرية الطريق الموصل بين مدينة العامرية الجديدة وبرج العرب، وبتاريخ 1984/11/27 أعلن جهاز تنمية العامرية الجديدة حظر التصرف والاستغلال في الأراضي على جانبي هذا الطريق بعمق 50 متراً على كل جانب ثم استولى هذا الجهاز بالطريق المباشر على أرضه في هذا العمق وبطول 361 فبلغت جملة المساحة التي استولى عليها 18050 م2 وهدم الأسوار الكائنة بها لتحديد معالم الطريق الجديد، وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن ذلك على أساس ثمن المتر المربع من الأراضي مبلغ 70 طبقاً لسعر السوق وقت الاستيلاء – فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً خلص في تقريره المؤرخ 1985/12/11 إلى أن الأرض موضوع التداعي ملك المدعي (مورث المطعون عليهم) وقد تداخل جزء منها في توسيع الطريق بلغت جملة مسطحه 798 و5743 م2 بالإضافة إلى سطح مساحته 13705 م2 محظور على المالك التصرف فيه، وأن قيمة المساحة التي تم الاستيلاء عليها مبلغ 393594.950، والمساحة المحظور على المالك التصرف فيها مبلغ 342625 بواقع ثمن المتر المربع مبلغ 25 جنيه، وقد اعترض مورث المطعون عليهم على هذا التقرير وعدل طلباته إلى الحكم له بتعويض عن كامل المسطحين مقداره مبلغ 2006141.676 باعتبار سعر المتر المربع مبلغ 70 جنيه، بتاريخ 1986/12/22 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين أن يؤديا له مبلغ 393594.950 ورفض ما عدا ذلك من طلباته
استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 62 سنة 43 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 185 سنة 43 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات طرفي الخصومة على التقرير السابق وبعد أن أودع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى تقدير التعويض عن المساحة التي تداخلت بالفعل في مسار الطريق بمبلغ 472313.93 وعن المساحة المحظور على المالك التصرف فيها واستغلالها مبلغ 411150 جنيه – على أساس سعر المتر المربع 30 جنيه – طلب المطعون عليهم الحكم لهم بالتعويض عن كامل المساحة على أساس سعر المتر المربع منها مبلغ 200 جنيه، وبتاريخ 1989/11/16 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 62 سنة 43 ق الإسكندرية برفض الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 2944879.800 وفي موضوع الاستئناف رقم 185 سنة 43 ق الإسكندرية برفضه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بطلب وجوب خصم مقابل التحسين – الذي لحق باقي أرض المطعون بسبب إنشاء الطريق – من مبلغ التعويض المحكوم به ما دام الثابت من تقرير خبير الدعوى أنه نفى أن للمطعون عليهم أرض أخرى أفادت من تحسين الطريق غير أن الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع على قول منه أنه طلب بإجراء مقاضاته قضائياً لا يجوز إبداؤه إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض فلا يقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وقضى بالتعويض – وعلى غير ما انتهى إليه الخبير – باعتبار أن سعر المتر المربع من أرض التداعي مبلغ 100 ودون خصم مقابل التحسين الذي هو عنصر من عناصر التعويض يتعين مراعاته عند تقدير التعويض تطبيقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة – في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية. وفي المادة الأولى من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبينة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من موارده مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب عند تقدير التعويض – في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – مراعاة ما قد يكون طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك المنزوعة ملكيته، يستوي في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع، وسواء كان العقار المسُتولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالفة الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض، وأن التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومؤدى ذلك أن لكل من القانون سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الخبير المنتدب أورد بتقريره أنه يترك للمحكمة أمر تقدير مقابل التحسين أو خصمه باعتباره مسألة قانونية واكتفى في تقديره ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 30 جنيه بالقول في عبارة عامة أنه أدخل في اعتباره مقابل التحسين طبقاً لما عاد من صقيع على باقي ملك المطعون عليهم، وكان الحكم المطعون فيه – قد ذهب إلى تقدير التعويض باعتبار أن سعر المتر المربع 100 جنيه دون أن يبين مدى خضوع الأرض المنزوع ملكيتها لأي من القانونين آنفي البيان وإنما رفض طلب الطاعنين خصم مقابل التحسين من مبلغ التعويض المحكوم به على ما اجتزأه من قول أنه طلب بإجراء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤه إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن