الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 4857 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 154 ص 941

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلـي نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / مصطفـى مـرزوق ، سالم سرور نائبي رئيس المحكمة ، منصور الفخراني وصلاح المنسي .
------------
(154)
الطعن 4857 لسنة 69 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن . شرطه . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة .
( 2 ، 3 ) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " .
(2) المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير المواد 4 ، 26 ، 27 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى المعدل بق 50 لسنة 1981 .
(3) وحدات الحكم المحلي . استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها . رئيس الوحدة المحلية صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . المادتان 1 ، 4 ق 43 لسنة 1972 بشأن الحكم المحلى المعدل بق 50 لسنة 1981 .
(4) أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " .
بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها . معقود للمحافظين وحدهم كل في نطاق المحافظة التي يمثلها . ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي . الأراضي الصحراوية . اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة .
(5) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في المنازعة حول ملكية الأراضي الصحراوية " .
المنازعة حول ملكية الأراضي الصحراوية . لازمه . اختصاص المحافظ برفع الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية .
(6) ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : ملكية الأراضي الصحراوية " .
الأراضي الصحراوية . اكتساب ملكيتها وفقاً لشروط القوانين السارية قبل العمل بق 143 لسنة 1981 . والخاضعة لأحكام القانونين 124 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 . م 18 من القانون الأول بشأن الأراضي الصحراوية .
(7) ملكية " بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة : ملكية الاراضي المزروعة التي لا مالك لها " .
الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها . اعتبارها من أموال الدولة الخاصة . م 874 مدنى . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب لأموال الأفراد حتى تاريخ العمل بق 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . لا أثر له على ما تم كسبه من الأموال قبل العمل به .
(8) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " .
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفاء شروطها . انتهاؤها لثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض من أموال الدولة الخاصة استناداً لحيازة مستوفية لشرائطها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بق 147 لسنة 1957 استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضدهم . استخلاص سائغ . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون توصلاً لتطبيق م 19 ق 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية . جدل موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(9) تسجيل " تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية " .
وجوب تسجيل دعاوى استحقاق أياً من الحقوق العينية العقارية . إغفال ذلك . عدم تسجيلها لا يؤدي لعدم قبول الدعوى . أثره . عدم حجية الحكم الصادر بحق المدعى فيها على الغير حسن النية المترتب له حق عيني قبل تسجيل الحكم . المادتان 15/2 ، 17/1 ، 2 من قانون الشهر العقاري .
(10) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
وجوب التزام محكمة الموضوع بحدود الطلبات أساس الدعوى . مناطه . ثبوت عدم تعديلها . مؤداه . قضاؤها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . أثره . عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
(11 ، 12) نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه " .
(11) القضاء بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . قبول الطعن بالنقض فيه . شرطه . بيان محكمة الموضوع إدراكها حقيقة الطلبات وإنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(12) إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض محدده المساحة . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم لمساحة تجاوز المساحة المطلوب تثبيت ملكيتهم عليها استناداً لتقرير الخبير من أنها بذات الحدود والمعالم وأن الفرق في حساب المساحة هو خطأ مادي . قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التمثيل فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ، ولما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه ، كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصــة بطريــق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه . كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
5 - إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض التداعي وهي من الأراضي الصحراوية فإن الطاعن الأول ـ محافظ جنوب سيناء ـ يكون هو صاحب الصفة في رفع الطعن ويضحى رفعه من الطاعن الثاني ـ رئيس مجلس مدينة دهب ـ غير مقبول .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يدل على أن المشرع اعتد بملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 التي تم اكتسابها وفقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية قبل العمل بالقانون 143 لسنة 1981 وذلك في إطلاق غير مقيد بقانون معين .
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 874 من القانون المدني تقضى بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنـــي القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشئا لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
8 - إذ كانت محكمة الموضوع - وبما لها من سلطة تامة في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب عليها في ذلك - قد خلصت إلى ثبوت حيازة المطعون ضدهم لأرض التداعي حيازة مستوفية لشرائطها ولمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة وأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمامه والتي مفادها أن أرض التداعي بوضع يدهم - سلفاً عن خلف - لمدة تزيد على مائتي سنة - وأن مظاهر تلك الحيازة تمثلت في وجود مبان تابعة لهم على هذه الأرض وإقامة بعض أقاربهم وتابعيهم فيها ووجود عدادات إنارة بأسمائهم فضلاً عن الإقرار الكتابي الصادر من سلطات الاحتلال الذى يفيد ملكيتهم لهذه الأرض ورتبت المحكمة على ذلك قضاءها بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي إعمالاً لنص المادة 18 سالفة البيان ، وكان هذا الاستخلاص منها يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن النعي عليها في هذا الشأن وصولاً إلى وجوب تطبيق المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9 - مفاد النص في المادتين 15/2 ، 17/1 ، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها ، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم .
10 - إذ كان يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمــــة النقض - أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت . وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص .
12 - إذ كان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدهم قد تحدد بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 ، إلا أن الحكم الابتدائي قضى بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1960 م2 وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " .. الثابت من تقرير الخبير أن قطعة الأرض المتنازع عليها هي بذاتها وحدودها ومعالمها الواردة بصحيفة الدعوى وإن كان المستأنف ضدهم قد احتسبوا المساحة على أنها 1500 م2 فإنه لا يعدو أن يكون خطأ حسابياً في حساب المساحة ولا يعنى ذلك أن الحكم قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه طالما أن الأرض الواردة بصحيفة الدعوى هي بذاتها الواردة بتقرير الخبير ... " وهو رد من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا ينفى قضاءه عن بصر وبصيرة بأكثر مما طلبه المطعون ضدهم مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى ... سنة 1996 محكمة ..... الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 1500 متر مربع على سند من أنها آلت إليهم بوضع اليد لمدة تزيد على مائتي سنة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتثبيت الملكية لمساحة 1960 متراً مربعاً بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف .... سنة 9 ق . الإسماعيلية " مأمورية الطور " وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة هو أن المحافظ وحده صاحب الصفة في تمثيل جميع الأجهزة والمرافق بدائرة اختصاصه ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته - رئيس مجلس مدينة .... - .
وحيث إن هذا الدفع صحيح ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكـــون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التمثيل فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ، ولما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقوداً للمحافظين كل في دائرة اختصاصه ، كما اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ملكية أرض التداعي وهي من الأراضي الصحراوية فإن الطاعن الأول - محافظ جنوب سيناء - يكون هو صاحب الصفة في رفع الطعن ويضحى رفعه من الطاعن الثاني ـ رئيس مجلس مدينة دهب ـ غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيانهما يقول إن الحكم أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير الخبير من تحقق الشروط التي نصت عليها المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية لتملك أرض التداعي وأخصها وضع المطعون ضدهم اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سريان القانون 147 لسنة 1957 ، في حين أن استخلاص الخبير لواقعة وضع اليد جاء استناداً لأقوال شاهدي المطعون ضدهم اللذين أدليا بها على سبيل المجاملة سيما وأن الأوراق خلت من أي مظاهر لهذه الحيازة ـ كما أن الأرض استخدمت خلال فترة الاحتلال كمدرسة ومستشفى وظلت كذلك بعد الاحتلال ثم تحولت مقراً للوحدة المحلية لمدينة دهب مما كان يتعين معه إعمال نص المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 والتي بموجبها فوض المشرع رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإضافة حالات أخرى ـ بخلاف المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون - للاعتداد بالملكية في بعض المناطق - ومنها شبه جزيرة سيناء - ونفاذاً لذلك صدر القرار الجمهوري 632 لسنة 1982 الذى أوجب على أصحاب الحقوق تقديم إخطارات بملكيتهم في موعد محدد للاعتداد بها وهو ما لم يقم به المطعون ضدهم رغم سبق تقديمهم إخطارات مماثلة عن أراض أخرى .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون . 2 - .... يدل على أن المشرع اعتد بملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 التي تم اكتسابها وفقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية قبل العمل بالقانون 143 لسنة 1981 وذلك في إطلاق غير مقيد بقانون معين . وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 874 من القانون المدني تقضى بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشئا لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ـ وبما لها من سلطة تامة في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب عليها في ذلك ـ قد خلصت إلى ثبوت حيازة المطعون ضدهم لأرض التداعي حيازة مستوفية لشرائطها ولمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة وأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمامه والتي مفادها أن أرض التداعي بوضع يدهم - سلفاً عن خلف - لمدة تزيد على مائتي سنة ـ وأن مظاهر تلك الحيازة تمثلت في وجود مبان تابعة لهم على هذه الأرض وإقامة بعض أقاربهم وتابعيهم فيها ووجود عدادات إنارة بأسمائهم فضلاً عن الإقرار الكتابي الصادر من سلطات الاحتلال الذى يفيد ملكيتهم لهذه الأرض ورتبت المحكمة على ذلك قضاءها بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي إعمالاً لنص المادة 18 سالفة البيان ، وكان هذا الاستخلاص منها يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن النعي عليها في هذا الشأن وصولاً إلى وجوب تطبيق المادة 19 من القانون 143 لسنة 1981 التي تشترط الإخطار للاعتداد بالملكية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها ، على سند مما أورده من أن دعوى تثبيت الملكية ليست من بين الدعاوى التي أوجب القانون 114 لسنة 1946 - بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق - تسجيل صحيفتها ، في حين أن المادة 15/2 من هذا القانون أوجبت تسجيل جميع دعاوى الاستحقاق عن أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الشهر العقاري على أن " ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال " . وفى الفقرة الأولى من المادة 17 من ذات القانون على أن " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها " . وفى فقرتها الثانية على أن " ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسـن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما " ـ يدل على أن المشـرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها ، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 1960 م2 وهى أكثر مما طلبوه حيث إن طلباتهم كانت تثبيت ملكيتهم لمساحة 1500 م2 فقط ، ورفض الحكم دفاعه في هذا الشأن على ما أورده من أن أرض التداعي المبينة بتقرير الخبير هي ذاتها الواردة بصحيفة الدعوى وأن ذكر المطعون ضدهم مساحتها 1500 م2 هو مجرد خطأ حسابي منهم وهو رد لا يواجه دفاعه سيما وأنهم لم يقوموا بتصحيح هذا الخطأ بعد ورود تقرير الخبير متضمناً أن مساحة الأرض 1960 م2 .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت . وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله ، كما أن المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدهم قد تحدد بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 ، إلا أن الحكم الابتدائي قضى بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1960 م2 وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " .. الثابت من تقرير الخبير أن قطعة الأرض المتنازع عليها هي بذاتها وحدودها ومعالمها الواردة بصحيفة الدعوى وإن كان المستأنف ضدهم قد احتسبوا المساحة على أنها 1500 م2 فإنه لا يعدو أن يكون خطأ حسابياً في حساب المساحة ولا يعنى ذلك أن الحكم قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه طالما أن الأرض الواردة بصحيفة الدعوى هي بذاتها الواردة بتقرير الخبير ... " وهو رد من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا ينفى قضاءه عن بصر وبصيرة بأكثر مما طلبه المطعون ضدهم مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي في حدود مساحة 1500 م2 فقط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12789 لسنة 80 ق جلسة 25 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 153 ص 936

برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغـل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمود محمد أحمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال والنفس : مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " .
نفقة الصغير على أبيه . الأنوثـة عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى . استمرار نفقتها عليه حتى زواجها أو كسب رزقها . م 18مكرر ثانياً ق 100 لسنة 1985 .
(2) إثبات " عبء الإثبات " .
الأصل بقاء الشيء على حاله . من يدعى عكسه عليه إثبات ما يدعيه .
(3) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال والنفس : مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي : إعالة المتوفى للمضرور" .
ثبوت صغر سن المطعون ضده الثالث وقت وفاة والده وخلو الأوراق من دليل على أن المطعون ضدهن من الخامسة حتى السابعة متزوجات ويتكسبن رزقهن حال وفاة والدهن . مؤداه . وجوب نفقتهم على أبيهم . أثره . إعالته لهم ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاتـه الضرر المادي . قضاء الحكم المطعون فيه لهم بالتعويض عن الضرر المادي . صحيح .
(4) تعـــويض " التعــويض عن الفعل الضـار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي :إعالة المتوفى للمضرور " .
الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة .
(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تمسـك الخصم المدعى عليه بانتفاء شروط الإعالة . دفاع جوهري . إغفال المحكمة الرد عليه . أثـره . قصور مبطل .
(6) تعـــويض " التعــويض عن الفعل الضـار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي : إعالة المتوفى للمضرور" .
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما الثاني والرابـع بتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى دون بيان مصدر ذلك والرد على تمسك الشركة الطاعنة من عدم توافر موجباته . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن الأصل إعمالا لحكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيـة أن نفقة الصغير على أبيه وأن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أياً كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل هو بقاء الشيء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث ، والمطعون ضدهن من الخامسة حتى السابعة أولاد للمجنى عليه ، وأولهم كان صغيراً وقت وفاة والده في 6/4/2002 ، والأخريات إناث ، وخلت الأوراق من دليل على أنهن كن متزوجات أو يتكسبــن رزقهن في ذلك الوقت . ومن ثم فإن نفقة هؤلاء المطعون ضدهم حسب الأصل تكون واجبـــة عليه ، وتكون إعالته لهــم حينها ثابتة قانوناً ، ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة ، وبالتالي وقوع الضرر المادي الموجب للتعويض . وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بذلك التعويض ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي عليه في هــــذا الخصوص ( بالخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب ) على غير أساس .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحقق الضــرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر ، هي بثبوت أن المجنى عليــه كان يعولـه فعـلاً وقـت وفاتـه على نحو مستمر ودائـم ، وأن فرصـة الاستمرار على ذلك كانت محققـــة .
5 - إذ كان َتَمسُك الخصم المدعى عليه بانتفاء تلك الإعالة بشروطها المذكورة ، دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى ، ويترتب على إغفال المحكمة الرد عليه بطلان حكمها للقصور .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الثاني والرابع بمبلغ 0000 جنيه كتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى ، دون أن يبين المصدر الذى استقـى منه ذلك ، ويرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم توافر موجبات القضاء بذلك التعويض . فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقامــوا الدعوى ... لسنة 2007 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عمــــــا أصابهم من أضرار مادية وأدبيـة ، وما يستحقونه من تعويض موروث ، بسبب وفاة مورثهم بتاريخ ../ ../2002 في حادث سيارة ، مؤمن عليها تأميناً إجباريا لدى الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفـع إلى المطعون ضدهم خمسة وسبعين ألف جنيه تعويضاً ، منها ثلاثين ألف جنيه لتعويض الأضرار المادية . استأنف المطعون ضدهم والشركة الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي .... ، ... لسنة 60 ق ... على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتاريخ ../ ../2010 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهما الثالث والسادسة مذكرة طلبا فيها رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى للمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بتعويض عن الضرر المادي ، تأسيساً على أن مورثهم كان وقت وفاته يعولهم ، دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ثبوت تلك الإعالة ، وفى حين أن الأوراق خلت من دليل عليها ، ودون أن ترد محكمة الاستئناف على ما تمسكت به في هذا الخصوص ، وبأن المطعون ضدهم بالغون ويتكسبون من أعمالهم . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إن النعي بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضده الثالث ، والمطعون ضدهن من الخامسة حتى السابعة في غير محله . ذلك أن الأصل إعمالا لحكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيـة " أن نفقة الصغير على أبيه ، وأن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أيا كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتـزوج أو تكسب رزقهـا ، كما أن الأصل هو بقاء الشيء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه . وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث ، والمطعون ضدهن من الخامسة حتــى السابعة أولاد للمجنى عليه ، وأولهم كان صغيراً وقت وفاة والده في ../ ../2002 ، والأخريات إناث ، وخلت الأوراق من دليل على أنهن كن متزوجات أو يتكسبــن رزقهن في ذلك الوقت . ومن ثم فإن نفقة هؤلاء المطعـــــــون ضدهم حسب الأصـــل تكون واجبة عليه ، وتكون إعالته لهم حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة ، وبالتالي وقـوع الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بذلك التعويض ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن النعي بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضدهما الثاني والرابع في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر ، هي بثبوت أن المجنى عليه كان يعولـه فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . وَتَمسُك الخصم المدعى عليه بانتفاء تلك الإعالة بشروطهـــا المذكــورة ، دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعـــــــوى ، ويترتب على إغفال المحكمـة الرد عليه بطلان حكمها للقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الثاني والرابع بمبلغ 7500 جنيه كتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى ، دون أن يبين المصدر الذى استقـى منه ذلك ، ويرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم توافر موجبات القضاء بذلك التعويض . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 393 لسنة 70 ق جلسة 24 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 152 ص 931

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيــد القاضي / سيد محمود يوسف نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد ابراهيم سليمان ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومي ، وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(152)
الطعن 393 لسنة 70 ق
(1) سجل عيني " التصرفات والدعاوى الواجب قيدها بالسجل العيني " .
(1) تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقاً لموقع العقارات . مقصوده . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوى غير ظاهرة في السجل لاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .
(2 ، 3) سجل عيني " أثر قيد التصرفات والدعاوى بالسجل العيني ."
(2) التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان 26 ، 29 ق 142 لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوى بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م 32 من ذات القانون . علة ذلك .
(3) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية لعقارين كائنين بمنطقة يسرى عليها نظام السجل العيني معتداً في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان قانون السجل العيني الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 يترتب عليه – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية - تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة في المدن والقرى الخاضعة لأحكامه - باعتماده على طريقة التسجيل العيني القائمة على ترتيب التسجيل وفقاً لموقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات الواردة عليه ولا يقيد فيها إلا الحقوق المشروعة فعلا تحقيقاً للأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقاً للبيانات الثابتة بالسجل لصيرورتها ممثلة للحقيقة ويصبح من يتعامل مع المقيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل بما يؤدى حتماً إلى استقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها بشكل ملموس .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب وفقاً لنص المادتين 26 ، 29 من القانون ( قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ) قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أي حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية والأحكام المثبتة لشيء من ذلك ورتب على عدم قيد أي من هذه الحقوق فقدها لحجيتها ليس بالنسبة للغير فقط بل أيضاً بين ذوى الشأن كما أوجب بنص المادة 32 من ذات القانون على أي من يقيم دعوى بشأن أحد هذه العقارات إجراءين أولهما أن تتضمن طلباته في هذه الدعوى طلباً إضافياً وهو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وثانيهما أن يتوجه للسجل العيني ويؤشر بطلباته في الدعوى بصحيفة الوحدة العقارية محل دعواه وأن يقدم للمحكمة شهادة بهذا التأشير ، وذلك حتى يتمكن المطلع على صحيفة أي عقار أن يستدل على جميع المعلومات عنه المسجلة بصحيفة السجل العيني .
3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن قرية منشأة المغالقة الكائن بها عقاري التداعي سرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 1/11/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 107 في 13/5/1993 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى تقديم المطعون ضدهم لشهادة من السجل العيني بالقيود الواردة بصحيفتي عقاري التداعي دون أن يفطن إلى أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون بياناً للعقارين بالسجل العيني وما إذا كان على أحدهما أو كلاهما قيود من عدمه ويمكن لأى شخص استخراجها بعد أداء الرسم المقرر عملاً بنص المادتين 132 ، 133 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني ، وهى على خلاف الشهادة الثابت بها أنه تم التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بالطلبات في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم والتي اقتصرت في الأساس على طلب تثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض موضوع الدعوى بعد إغفالهم تضمين هذه الطلبات طلب إجراء التغيير في السجل العيني ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى ... الابتدائية " مأمورية .... " على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض المبينتين بالصحيفة على سند من أن الطاعن شرع في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1966 بيوع مركز .... بنزع ملكية منزل وأرض من عمهم / ...... رغم أنه باعهما لمورثهم بموجب عقدي بيع مؤرخين .../ ../1960 ، ../ 1..2/1961 واقترن ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة الطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق .... " مأمورية ..... " بتاريخ .../ .../1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين طلبات المطعون ضدهم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة بالتأشير بهذه الطلبات في السجل إعمالاً لنص المادة 32 من نظام السجل العيني الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف النص سالف البيان وقضى برفض هذا الدفع لأن المطعون ضدهم قدموا شهادة من السجل العيني بالقيود الواردة على عقاري التداعي فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان قانون السجل العيني الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 يترتب عليه – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية - تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة في المدن والقرى الخاضعة لأحكامه ، باعتماده على طريقة التسجيل العيني القائمة على ترتيب التسجيل وفقاً لموقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات الواردة عليه ولا يقيد فيها إلا الحقوق المشروعة فعلا تحقيقاً للأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقاً للبيانات الثابتة بالسجل لصيرورتها ممثلة للحقيقة ويصبح من يتعامل مع المقيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل بما يؤدى حتماً إلى استقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها بشكل ملموس ، ولذلك أوجب المشرع وفقاً لنص المادتين 26 ، 29 من القانون قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أي حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية والأحكام المثبتة لشيء من ذلك ورتب على عدم قيد أي من هذه الحقوق فقدها لحجيتها ليس بالنسبة للغير فقط بل أيضاً بين ذوى الشأن ، كما أوجب بنص المادة 32 من ذات القانون على أي من يقيم دعوى بشأن أحد هذه العقارات إجراءين أولهما أن تتضمن طلباته في هذه الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وثانيهما أن يتوجه للسجل العيني ويؤشر بطلباته في الدعوى بصحيفة الوحدة العقارية محل دعواه وأن يقدم للمحكمة شهادة بهذا التأشير ، وذلك حتى يتمكن المطلع على صحيفة أي عقار أن يستدل على جميع المعلومات عنه المسجلة بصحيفة السجل العيني . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن قرية منشأة المغالقة الكائن بها عقاري التداعي سرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 1/11/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 107 في 13/5/1993 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى تقديم المطعون ضدهم لشهادة من السجل العيني بالقيود الواردة بصحيفتي عقاري التداعي دون أن يفطن إلى أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون بياناً للعقارين بالسجل العيني وما إذا كان على أحدهما أو كلاهما قيود من عدمه ويمكن لأى شخص استخراجها بعد أداء الرسم المقرر عملاً بنص المادتين 132 ، 133 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني ، وهي على خلاف الشهادة الثابت بها أنه تم التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بالطلبات في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم والتي اقتصرت في الأساس على طلب تثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض موضوع الدعوى بعد إغفالهم تضمين هذه الطلبات طلب إجراء التغيير في السجل العيني ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3391 لسنة 68 ق جلسة 24 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 151 ص 927

برئاسة السيــــــــــد القاضي / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيـاء أبو الحسـن ، محمد محمد المرسـى ، حسام هشام صـادق وإيهــاب الميدانــي نواب رئيس المحكمة .
----------

( 1 – 3 ) ضرائب " الإعفاء من الضريبة " " الضريبة على إيرادات الثروة العقارية : الضريبة على الأطيان الزراعية " .
(1) الإعفاء من الضريبة . استثناء . لا يكون إلا بنص صريح .
(2) الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية . قصره على الأراضي المملوكة للدولة . انتقال الملكية إلى شركات القطاع العام أو الأفراد . أثره . عدم التمتع بالإعفاء . م 6 ق 113 لسنة 1939 . علة ذلك .                   
(3) الأطيان المملوكة لشركات القطاع العام . خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ولا يكون إلا بنص صريح .
2 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان - المنطبق على واقعة التداعي - على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضــــي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون " ، كما نصت المـادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم صان الحجر الزراعية لمشروعات الأمن الغذائـي تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي المرافق وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسرى هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الأطيان موضوع التداعي خاصة بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات القطاع العام حسبما هو ثابت من مطالعة نظامها الأساسي ، ومن ثم فإن الأطيان المملوكة لها تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ، فضلا عن أن تلك الأطيان قد تم توزيعها على المنتفعين بها والذى تم توقيع الحجوزات موضوع التداعي عليهم بما يخرجها عن مضمون الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالفة الذكر وتظل خاضعة لضريبة الأطيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما رئيسا مجلس إدارة جمعية .... أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1995 جزئي المنزلة على المطعون ضدهم عدا الأول بطلب الحكم ببراءة ذمة شركة ... من مبلغ .... جنيهاً وإلغاء كافة الحجوزات الإدارية الموقعة ، واعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على أن المطعون ضدهــم قامـوا بتوقيـع حجـز إداري ضد واضعـــي يـــد الجمعيتين سالفتي الذكر اللتين آلتا إليها من شركة صان الحجر لمشروعات الأمن الغذائي غير المكلفة بالضريبة على الأطيان الزراعية ، لذا أقاما دعواهما . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة وبتاريخ 3 من يونيو سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض براءة ذمة شركة .... - التابعة لها الأرض موضوع النزاع - من ضريبة الأطيان الزراعية على الرغم من تقديمهما شهادة رسمية صادرة من المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالشرقية تفيد أن الأطيان في مرحلة الإصلاح والاستزراع ولا تغل إيراداً حقيقياً لاحتياجها تكاليف باهظة للإصلاح بما يجعلها معفاة من ضريبة الأطيان الزراعية ، كما اطرح دون سند من القانون طلب ندب خبير آخر في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ، ولا يكون إلا بنص صريح ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان – المنطبق على واقعة التداعي – على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم ..... الزراعية لمشروعات الأمن الغذائي تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقاً لأحكـــام القانون والنظام الأساسي المرافــــق وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعيــــــة على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسرى هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الأطيان موضوع التداعي خاصة بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات القطاع العام حسبما هو ثابت من مطالعة نظامها الأساسي ، ومن ثم فإن الأطيان المملوكة لها تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ، فضلاً عن أن تلك الأطيان قد تم توزيعها على المنتفعين بها والذى تم توقيع الحجوزات موضوع التداعي عليهم بما يخرجها عن مضمون الإعفاء الوارد بالمادة السادسـة من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالفة الذكر وتظل خاضعة لضريبة الأطيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يجب الطاعنة إلى طلبها بندب خبير آخر في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1851لسنة 57 ق جلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 338 ص 271


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  إيجار .  بطلان " بطلان التصرفات ". بيع " آثار البيع: التزامات البائع . حظر البيع لمشتر ثان". تسجيل " انعدام الاثر الرجعى للتسجيل". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . بطلان بيع المكان او جزء منه لمشتر ثان".
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثرها . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله . م 1/82 ق 49 لسنة 1977.
النص في المادة1/82 من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون-أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن . بيع الحصة الشائعة". بيع " بطلان البيع وابطاله". شيوع " ادارة المال الشائع . بيع الحصة الشائعة ".
الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع اسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية . المقصود بها . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . بيع الحصة الشائعة . عدم اعتباره بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . مؤداه . بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تاليا . لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوته نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتي استهدف المشرع اسباغ الحماية عليها، وبالتالي فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة82من القانون رقم49لسنة1977 لتجرده من وصف المكان.
- 3  بيع "آثار البيع - التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية " انتقال الملكية . انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
انتقال الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. أثره. انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم114لسنة1946أن الملكية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص أخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
- 4  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". دعوى" انواع من الدعاوى . دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد . المقصود بها . تنفيذ الالتزام بنقل الملكية تنفيذاً عينياً . عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه مازال ممكناً .
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فلا يجاب المشترى الى طلبه ألا إذا اثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وان انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6159 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا - ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الأول والخامس للمطعون ضدها الأخيرة المشهر تحت رقم 4816 لسنة 1980 عن حصة قدرها 13ط 714/1000 س شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة ثانيا - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/11/1977 الصادر من المطعون ضدهم والمتضمن بيعهم لها كامل أرض وبناء العقار السالف بيع حصة فيه للمطعون ضدها الأخيرة لقاء ثمن مقداره 6500 جنيه، وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضدهم باعوا لها بموجب عقد البيع المؤرخ 15/11/1977 كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 6500 جنيه واتفق فيه على حقها في تحصيل ريع العقار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 على أن تسلم المطعون ضدهم ما يخصهم من الريع بالنسبة لباقي الثمن إلا أنها فوجئت عند نظر الدعوى المستعجلة رقم 3453 لسنة 1981 التي أقامتها ضد المستأجرين لتوقفهم عن سداد الإيجار بتدخل المطعون ضدها الأخيرة فيها طالبة رفضها بمقولة شرائها بموجب عقد البيع المؤرخ 13/4/1978 والمشهر تحت رقم 4816 لسنة 1980 شمال القاهرة من المطعون ضدهما الأول والخامس حصة مقدارها 13ط 714/ 1000 س شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبيع للطاعنة من المطعون ضدهم وإذ كان العقد الأخير باطلا بطلانا مطلقا استنادا لنص المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لسبق بيع المطعون ضدهم لها العقار المبيع فيه تلك الحصة، ويترتب على بطلانه صحة البيع الصادر لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بمطلبيها سالفي البيان ثم قصرت الطاعنة طلباتها في خصوص صحة عقدها على القدر المبيع لها من المطعون ضدهما الأول والخامس وبتاريخ 8 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الدعوى
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1533 لسنة 102ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلبيها وبتاريخ 16 من أبريل سنة 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في القضيتين 1876 لسنة 1978، 2587 لسنة 1982 جنح روض الفرج في حين أنه لا حجية لهما في الدعوى المدنية المطروحة وانتهى لتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى رغم أنه أقيم على دعامة وحيدة تتعارض مع أسبابه من غير أن يبين أخذه بها فضلا عن خطئها لتأثيم البيع الثاني وتقرير بطلانه بنص المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان النص في المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق، ولو غير مشهر، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله، وكانت عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتي استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها، وبالتالي فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبني وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتجرده من وصف المكان، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد البيع اللاحق المؤرخ 13/4/1978 الصادر من المطعون ضدهما الأول والخامس إلى المطعون ضدها الأخيرة قد أنصب على حصة شائعة من عقار النزاع، فإن هذا البيع يكون بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإن خلص الحكم إلى رفض ما طلبته الطاعنة من بطلان هذا العقد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون ما نعته الطاعنة عليه بشأن اعتداده بحجية الحكم الجنائي – أيا كان وجه الرأي فيه، غير منتج، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، وأن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فلا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا ثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وأن انتقال الملكية منه إلى المشتري ممكن، ولما كان الواقع الثابت في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والخامس باعا للطاعنة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1977 حصتهما الميراثية في كامل أرض وبناء عقار النزاع المملوك لهما وباقي المطعون ضدهم، ثم باعا ذات الحصة الشائعة ومقدارها 13ط 745/1000س من عقار النزاع بالعقد المؤرخ 13/4/1978 إلى المطعون ضدها الأخيرة التي سجلت عقد شرائها برقم 4816 لسنة 1980 شمال القاهرة فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بناء على ذلك في أسبابه التي أنشأها لقضائه إلى أن الملكية قد انتقلت من البائعين إلى المطعون ضدها الأخيرة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة في شأن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بباقي أسباب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 87 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 201 ص 386


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . طلب التعويض عن القرار الإداري". تعويض " دعوى التعويض عن تعذيب وقع بالسجون". قرار ادارى " اختصاص القضاء الإداري بالطعن في القرار الإداري وبإلغائه وبالتعويض عنه". مسئولية " دعاوى المسئولية المدنية. الاختصاص بنظرها".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة . اختصاص القضاء العادي بها . طلب التعويض عن تعذيب وقع بالسجون تختص به المحاكم العادية .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة اما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية للمحاكم اختصاصها المطلق به، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزير الداخلية يتمثل في تعذيب مورث المطعون ضدها اثناء تواجده بالسجون مما الحق بها ضرر فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي ومن ثم تختص المحاكم بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 2  استئناف " اثار الاستئناف: الاثر الناقل للاستئناف . عدم جواز تسوئ مركز المستأنف". حكم "الطعن في الحكم . أثر الطعن".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه .( مثال في استئناف ) .
لئن كانت قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال العباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية التأديبية التي أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإيداعه السجون في المدة من أول يناير 1959 حتى أفرج عنه في مارس 1964 وقضى الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعيا عليه هذا القضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإداري بالتأويل.
- 3  تعويض .  نقض " اسباب الطعن. الاسباب الجديدة".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. (مثال في تعويض).
خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع "قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبي الذى أصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته "أمام محكمة الموضوع مما يعد سببا جديدا لا يجوز.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها أقامت الدعوى رقم 1879 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بأن يدفع لها خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب اعتقال وتعذيب مورثها وإيداعه السجون في المدة من أول يناير سنة 1959 حتى مارس سنة 1964 – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5796 لسنة 105ق وبتاريخ 9/11/1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة وجوه، يقول في بيان الثاني منها أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا استنادا إلى أن أمر الاعتقال المطالب بالتعويض عنه صدر بناء على قرار إداري يختص بنظره محاكم مجلس الدولة دون غيرها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع وفي بيان أولها يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف المرفوع منه مع استبعاده لأحقية المطعون ضدها في التعويض عن الضرر الأدبي ومن ثم يكون قد أضر به. وفي بيان ثالثها يقول إن الحكم وقد انتهى في قضائه إلى أن موضوع دعوى المطعون ضدها ليس منشأه القرار الإداري بالاعتقال إنما هو تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمورث من جراء تعذيبه ورغم ذلك قضى بالتعويض عن الحرمان من الرزق كأثر لقرار اعتقاله ويقول في بيان رابعها إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته وبالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني وهو ما يعيبه – لتلك الأوجه – بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعي وقوعه من جانب وزير الداخلية يتمثل في تعذيب مورث المطعون ضدها أثناء تواجده بالسجون مما ألحق بها ضرر فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي ومن ثم تختص المحاكم بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، وغير صحيح في وجهيه الأول والثالث ذلك أنه ولئن كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإيداعه السجون في المدة من أول يناير سنة 1959 حتى أفرج عنه في مارس سنة 1964 وقضى الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعيا عليه هذا القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإداري بالتأويل وغير مقبول في وجهه الرابع لخلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما يعد معه سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.