الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 3122 لسنة 67 ق جلسة 23 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 93 ص 553

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة
-------------
 (1) قانون " تطبيق القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ترتيب أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها . مؤداه . عدم جواز تطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل به . وجوب الرجوع للقانون الساري في ظلها .
(2) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته في ظل ق 577 لسنة 1954" .
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته . ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية . تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوى الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري . سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره . المادتان 9 ، 10 من ذات القانون . الاستثناء . دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة . أثره . عدم سقوط قرارات النفع العام . علة ذلك . م 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 .
(3) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الاجراءات القانونية " .
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاؤه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العيني . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع . (مثال في استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 الذى تمت في ظله ) .
 (4 ، 5) بيع " آثـار عقـد البيع : أثر عقد البيع العرفي " .
(4) عقد البيع العرفي . عدم نقله ملكية العقار للمشترى قبل تسجيله . إنشائه التزامات شخصية بين طرفيه . المشترى دائن للبائع بالحقوق الناشئة عن العقد . مؤداه . عدم جواز مطالبته غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية العقار التي لم تنتقل إليه لعدم تسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .
(5) البيع الغير مسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد وانتقال كافة الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب واستيداء ريعه .
(6) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الاجراءات القانونية " .
استيلاء المطعون ضده بصفته على أرض النزاع بطريق الغصب دون اتباع إجراءات نزع الملكية . للطاعن ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً دفع ذلك الاعتداء بدعوى الطرد أو المطالبة بالتعويض عن فقد الملكية عند استحالة التنفيذ العيني . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتعديل التعويض ومقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء على تلك الأرض على سند من انتفاء صفته في الدعوى لعدم تسجيل عقد شرائه . خطأ وقصور مبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله .
 2 - إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ الواجب التطبيق على موضوع النزاع ـ قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هـذه الخطوات إمـا بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية ، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، ونص في المادة العاشرة منه على أنه " إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكرراً والتي تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولـه وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان ( إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ) يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له - إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون - الحق في استرداد هذه الملكيـة منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو الأصــــل ، ولا يصار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيـذ العيني ، وفى كلتا الحالتين سواء التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض - يكون شأن المالك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمي الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة ـ التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته ـ أن الاستيلاء الفعلي على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام 1990 تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/10/1986 ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقاري إلا في 14/5/1994 أي بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 - الذى تمت في ظله واقعة الدعوى - طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالي فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها - دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون سالفة الذكر - يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة .
4 - إذ كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .
5 - إذ كان البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
6 - إذ كان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النـزاع بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن - ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً - الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدي عن فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بتعديل قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة طبقاً للأسعار الحالية وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى تاريخ صرف التعويض له فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تاريخ السداد ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار رقم 214 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29/10/1986 بإنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفى غضون عام 1991 استولى الجهاز التنفيذي للمشروع التابع له على الأطيان التي يمتلكها ميراثاً عن والدته ، ورغم سقوط هذا القرار قامت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية في 30/11/1993 بعرض الكشوف المتضمنة بيانات أرضه وقيمة التعويض الذى قدرته مقابل نزع ملكيتها ، وإذ جاء هذا التقدير مجحفاً ومخالفاً للأسس القانونية . فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بعدم قبـول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق وبتاريخ 29/4/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على انتفاء صفته في رفع الدعوى بمقولة إنه غير مالك لأرض النزاع بعقد مسجل ، في حين أن اللجنة قد حصرت أرضه ضمن العقارات المطلوب نزع ملكيتها وتم إعداد كشوف بتلك العقارات وأسماء ملاكها وذوى الشأن والتعويض المقدر عنها ، وقد أدرج اسمه - الطاعن - في هذه الكشوف باعتباره مستحقاً للتعويض عن نزع ملكية أرضه للمنفعة العامة الذى قام بصرفه فعلاً ، مما تضحى معه تلك الكشوف بما تضمنته من بيانات نهائية لا يجوز المنازعة فيها من قبل الجهة نازعة الملكية بادعاء أنه غير مالك للأرض المنزوع ملكيتها ، خاصة وأنه بتوقيعه على نماذج البيع المودعة بالشهر العقاري يكون عقد البيع قد تم شهره طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1990 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء المحكمة - أن الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله ، وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الواجب التطبيق على موضوع النزاع - قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية ، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، ونص في المادة العاشرة منه على أنه " إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكرراً والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولـه وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له - إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون - الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعــــد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو الأصل ، ولا يصار إلى عوضه ـ أي التعويض النقدي ـ إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، وفى كلتا الحالتين ـ سواء التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض ـ يكون شأن المالك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمي الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة ـ التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته ـ أن الاستيلاء الفعلي على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام 1990 تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/10/1986 ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقاري إلا في 14/5/1994 أي بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 - الذى تمت في ظله واقعة الدعوى - طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالي فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها - دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون سالفة الذكر - يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . لما كان ما تقدم ، وكان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكيـة طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن - ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً - الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدي عــــــن فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاصلاح الزراعي قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها انتهت بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات

القضية  70لسنة 20 ق " دستورية " جلسة 13 / 1 / 2008 مكتب فني 12 ق 80 ص 793
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
-------------
- 1  دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة . مناطها.
المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى الدستورية . ومناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.
المصلحة الشخصية المباشرة - شرط لقبول الدعوى الدستورية - ومناطها. على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
- 2  تنظيم الحقوق . سلطة المشرع في التنظيم. حدها.
السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح.
السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح، ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلا يكون التدخل لتنظيمها إفتئاتاً عليها.
- 3  حرية التعاقد . أساسها . وظيفة اجتماعية.
حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقدير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، وهي وثيقة الصلة بالحق في الملكية، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية.
حرية التعاقد, قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقدير, التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يحُمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً، وحرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق في الملكية الذي يعد من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها، وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهراً يتدفق بمصادر الثروة القومية التي لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حق الملكية, وضرورة تقييدها نأيا بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق الآخرين، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، وفي إطار التوازن المفترض بين حق الملكية والقيود المقررة عليها، يفاضل المشرع بين البدائل ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهديا في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها.
- 4  شريعة إسلامية . الأموال فيها.
الأصل في الشريعة الإسلامية، أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وإليه معادها ومرجعها.
الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها، الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض.
- 5  شريعة إسلامية . اجتهاد . الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة . يمتنع الاجتهاد فيها . عدم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة يحكم العقود . أثره.
النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها.
النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، إذ كان ذلك وكان الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" – آية رقم (1) من سورة المائدة، ورجح الفقهاء أن النص قد تضمن أمرا بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته، وأن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، مع اختلافهم بشأن المدة التي يؤقت إليها.
- 6  إيجار - حق المستأجر في استعمال العين . طبيعته . مصدره.
حق مستأجر العين في استعمالها، مصدره العقد دائماً، ولا زال هذا الحق حقاً شخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وليس حقاً عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها.
حق مستأجر العين في استعمالها، مصدره العقد دائماً، ولا زال هذا الحق – حقا ًشخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وليس حقا عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها، يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها.
- 7  إيجار الأطيان الزراعية . المادة (33) مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعي.
حرص المشرع حال إقراره نص المادة (33) مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعي على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها في حدود الإطار المتوازن لحق الملكية الذي تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، ملتزماً في الوقت ذاته بالأحكام بصون مبدأ حرية التعاقد.
حرص المشرع حال إقراره نص المادة (33) مكررا (ز) من قانون الإصلاح الزراعي المطعون عليه, على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا في حدود الإطار المتوازن لحق الملكية الذي تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، مراعياً في ذلك خصائص الأعيان المؤجرة وطبيعة المصالح التي تتزاحم حولها، ملتزما في الوقت ذاته بصون مبدأ حرية التعاقد، وما أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب أن يكون حق المستأجر على العين المؤجرة حقاً شخصياً موقوتا بمدة معينة، وآثر بذلك العودة بهذا الحق إلى الخضوع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وحرره بذلك مما كان يخضع له من قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها آنذاك، واضعاً في الاعتبار أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات، وكان هذا التنظيم قد تم بعد المفاضلة التي أجراها المشرع بين البدائل المختلفة، وانتقى منها ما رآه مناسباً للأغراض التي توخاها ومرتبطاً بها ارتباطا منطقياً، فإن قالة إخلال النص الطعين بأحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التضامن الاجتماعي، والمساس بحق الملكية ومبدأ حرية التعاقد، يضحى قائما على غير أساس.
- 8  مبدأ تكافؤ الفرص . مضمونه.
مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة، وفقاً لنص المادة (8) من الدستور، يتصل في مضمونه - بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها.
مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقا لنص المادة (8) من الدستور، يتصل في مضمونه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية - في مجال الانتفاع بها - لبعض المتزاحمين على بعض، وهي أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
- 9  مبدأ المساواة . اختلاف المراكز القانونية.
مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور، يفترض قيام التماثل في المراكز القانونية، التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها.
مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور يفترض قيام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، ولما كان المركز القانوني لمؤجري الأراضي الزراعية يختلف عن المركز القانوني لمستأجري هذه الأراضي, كما يختلف المركز القانوني للفئة الأخيرة عن المركز القانوني لمستأجري الوحدات غير السكنية، إذ تستمد كل طائفة منها حقها من مصدر مختلف، وكل مصدر يخول صاحبه سلطات وصلاحيات تختلف عن الآخر.
- 10  دستور . التعديل الدستوري في 26/3/2007 . عدول عن النظام الاشتراكي.
التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره في 26/3/2007، عدل نصوص المواد (1، 4، 12، 37، 59)، وتضمن التعديل ما يكشف عدول الجماعة عن اتخاذ النظام الاشتراكي كأساس للنظام الاقتصادي.
التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره في 26/3/2007، قد عدل نصوص المواد (1, 4, 12, 37, 59)، وتضمن التعديل ما يكشف عدول الجماعة عن اتخاذ النظام الاشتراكي كأساس للنظام الاقتصادي، وما ارتبط به من قواعد تنبئ عن تبني الجماعة - في المرحلة الحالية من مراحل تطورها - لنظام الاقتصاد الحر بديلاً عن النظام الاشتراكي.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل، في أن المدعى عليه الأخير بصفته، كان قد أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1998 مدني مستعجل أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية، ضد المدعي طالباً الحكم - بصفة مستعجلة - بطرده من الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بيانا لذلك إن المدعي استأجر منه عين النزاع بعقد إيجار شفوي، وبصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، أصبح عقد الإيجار منتهياً بانتهاء السنة الزراعية 1996/1997، فأنذر المدعي لإخلاء الأرض وتسليمها له فلم يستجب، مما حدا به لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته السابقة. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة، ثم قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية" حيث قيدت بجدولها برقم 786 لسنة 1999
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المطعون عليها - يجري نصها كالآتي
"تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة
وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكور، في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها
وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى، كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ومناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان البين من الدعوى الموضوعية، أن طلبات المدعى فيها، تنصرف إلى طلب الحكم بطرد المدعى عليه - من الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى لانتهاء العقد بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، استنادا إلى ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة رقم (33) مكرراً (ز) المطعون عليها، ومن ثم فإن الحكم في دستورية نص هذه الفقرة يؤثر في الحكم في الدعوى الموضوعية دون سائر فقرات تلك المادة، الأمر الذي تغدو فيه مصلحة المدعي المباشرة متوافرة في الطعن على الفقرة الأولى السالفة البيان فقط، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون عليه - في النطاق الذي تحدد آنفاً، خروجه على أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع، وإهداره للمبادئ الدستورية بشأن التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التعاقد وحماية حق الملكية الخاصة والأثر الفوري للقانون، فضلا عن مخالفته لوثيقة إعلان الدستور، وتقويض الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل، بما يؤدي إلى زيادة البطالة ونقص الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة، بالإضافة إلى إخلاله بما نص عليه الدستور من تحديد حد أقصى للملكية الزراعية لضمان حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، كما أن النص الطعين يمثل نكولاً وإخلالا من أعضاء مجلس الشعب الذين أقروه، بيمين الولاء الذي أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم كأعضاء في السلطة التشريعية، ويمثل كذلك إهداراً لمبادئ ثورة يوليو التي تقضي بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، الأمر الذي يخالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 12، 23 ،32، 37، 40، 59، 60، 90، 187) من الدستور
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة، اطّرد على أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح، ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلا يكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها
كما أن حرية التعاقد هي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقدير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً، وحرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق في الملكية الذي يعد من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها، وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهراً يتدفق بمصادر الثروة القومية التي لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حق الملكية المقررة عليها، وضرورة تقييدها نأيا بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق الآخرين، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، وفي إطار التوازن المفترض بين حق الملكية والقيود عليها، يفاضل المشرع بين البدائل ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهديا في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها
وحيث إن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها، لا تناقض ما تقدم، ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وأن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، إذ كان ذلك وكان الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" – آية رقم (1) من سورة المائدة، ورجح الفقهاء أن النص قد تضمن أمرا بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته، وأن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، مع اختلافهم بشأن المدة التي يؤقت إليها
وحيث إن حق مستأجر العين في استعمالها، مصدره العقد دائماً، ولا زال هذا الحق – حقا ًشخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وليس حقا عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها، يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها، لما كان ذلك، وكان المشرع حال إقراره النص المطعون عليه، قد حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها في حدود الإطار المتوازن لحق الملكية الذي تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، مراعياً في ذلك خصائص الأعيان المؤجرة وطبيعة المصالح التي تتزاحم حولها، ملتزما في الوقت ذاته بالأحكام بصون مبدأ حرية التعاقد، وما أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب أن يكون حق المستأجر على العين المؤجرة حقاً شخصياً موقوتا بمدة معينة، وآثر بذلك العودة بهذا الحق إلى الخضوع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وحرره بذلك مما كان يخضع له من قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها آنذاك، واضعاً في الاعتبار أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات، وكان هذا التنظيم قد تم بعد المفاضلة التي أجراها المشرع بين البدائل المختلفة، وانتقى منها ما رآه مناسباً للأغراض التي توخاها ومرتبطاً بها ارتباطا منطقياً، فإن قالة إخلال النص الطعين بأحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التضامن الاجتماعي، والمساس بحق الملكية ومبدأ حرية التعاقد، يضحى قائما على غير أساس
وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقا لنص المادة (8) من الدستور، يتصل في مضمونه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية - في مجال الانتفاع بها - لبعض المتزاحمين على بعض، وهي أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، إذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه لا يتعلق بفرص يجري التزاحم عليها، فإن، إعمال مبدأ تكافؤ الفرص - في مجال تطبيق هذا النص يكون منتفياً
وحيث إن مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور يفترض قيام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، ولما كان المركز القانوني لمؤجري الأراضي الزراعية يختلف عن المركز القانوني لمستأجري هذه الأراضي كما يختلف المركز القانوني للفئة الأخيرة عن المركز القانوني لمستأجري الوحدات غير السكنية، إذ تستمد كل طائفة منها حقها من مصدر مختلف، وكل مصدر يخول صاحبه سلطات وصلاحيات تختلف عن الآخر، ومن ثم فإن النعي بمخالفة المادة (40) من الدستور يكون في غير محله جديرا بالالتفات عنه
وحيث إن النعي بإخلال النص المطعون عليه بمبدأ الأثر الفوري للقانون المنصوص عليه في المادة (187) من الدستور، مردود بأن ذلك النص يقضي بانتهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، 
وإذ كان النص المطعون عليه قد صدر ضمن نصوص القانون رقم 96 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/1992، ونصت المادة السابعة منه - على العمل بأحكامه في اليوم التالي لتاريخ نشره، فلا يكون بذلك - متضمنا أثرا رجعياً، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير صحيح
وحيث إن ما يثيره المدعي بأن النص المطعون عليه يتضمن تقويضاً للأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي القائم على مبدأ الكفالة والعدل، بما يؤدي إلى نقص الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة ويؤدي إلى البطالة، وإهدار الحماية المقررة لصالح الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وإهدار مبادئ ثورة يوليو التي تقضي بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، ويكشف عن نكول أعضاء مجلس الشعب وإخلالهم بيمين الولاء الذي أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم أعضاء في السلطة التشريعية، مردود، ذلك أن التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره في 26/3/2007، قد عدل نصوص المواد (1، 4، 12، 37، 59)، وتضمن التعديل ما يكشف عدول الجماعة عن اتخاذ النظام الاشتراكي كأساس للنظام الاقتصادي، وما ارتبط به من قواعد تنبئ عن تبنى الجماعة - في المرحلة الحالية من مراحل تطورها - لنظام الاقتصاد الحر بديلاً عن النظام الاشتراكي، ومن ثم فإن ما يثيره المدعي بهذا الشأن يكون قائما على غير أساس حقيقاً بالرفض، وهو ما ينبئ بذاته - وإزاء موافقة النص الطعين لأحكام الدستور على نحو ما سلفت الإشارة إليه - عن فساد الزعم بنكول وإخلال أعضاء مجلس الشعب عن الولاء لليمين الذي أقسموه قبل توليهم مناصبهم التشريعية، بالمحافظة على سلامة الوطن ورعاية مصالح المواطنين والمحافظة على المكاسب الاشتراكية
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف نصاً آخر من نصوص الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

انتهاء مدة 5 سنوات ق 96 / 1992 تنفي عن شاغل الأرض الزراعية المؤجرة صفة المستأجر

الدعوى 109 لسنة 22 ق "دستورية" جلسة 19 /12 / 2004 مكتب فني 11 ق 197 ص1177
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ..... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما ..... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ....... أمين السر
-----------------
دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة . انتفاؤها".
المصلحة الشخصية المباشرة . وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية تتحدد باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون عليه . انتفاء هذه المصلحة إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى النص، أو كان من غير المخاطبين به.
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بان يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بالنص المذكور دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أنه سبق للمحكمة عليه الرابع أن أقام ضد المدعي الدعوى رقم 7381 لسنة 1998 مدني كلي المنصورة طالبا الحكم بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإلزامه بتسليمها للطالب، تأسيسا على أنه يمتلك المساحة محل التداعي من الأطيان الزراعية والمؤجرة للمدعى عليه (المدعي في الدعوى الدستورية)، وبعد العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 قام بإنذار المستأجر برغبته في إخلال الأطيان واستلامها إلا أن الأخير تقاعس عن ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة بتاريخ 15/ 7/ 1998، وأثناء نظرها دفع المستأجر بجلسة 9/ 3/2000 بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعي، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث تنص المادة (33) مكررا (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 على أن:- "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة الباقية
وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها
وإذا رغب المؤجرة في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل أربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجر للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى". 
وينعي المدعي على النص المطعون عليه أنه حين أجاز للمؤجر أن يبيع الأرض المؤجرة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالنص دون أن يلزمه بالبيع للمستأجر إذا أبدى رغبته في الشراء فإنه يكون قد منح امتيازا للمؤجر دون المستأجر رغم أن الأخير في وضع أضعف من الأول، بما يتعارض مع مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الأمر الذي يغدو معه النص مخالفا لأحكام المواد (8، 40، 65، 68، 165) من الدستور
وحيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للنص المطعون عليه أن المشرع تدخل به لوضع حد للامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية وذلك اتساقا مع نص المادة (2) من الدستور التي جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك في ضوء ما تقضي به الشريعة الإسلامية الغراء من أن الجهالة بالمدة في إيجار الأرض الزراعية يؤدي إلى الجهالة بالمنفعة المتعاقد عليها، مما يعني فساد العقد، ومن ثم جاء النص محددا مدة خمس سنوات لعقود إيجار الأراضي المذكورة، والسارية وقت العمل بالقانون، تنتهي بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك تعود بعدها لمالك الأرض كافة الحقوق المترتبة على حق الملكية من تصرف واستغلال وفقا لأحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة والمنظمة لهذه الحقوق، وتحقيقا للتوازن بين مصلحة كل من طرفي التعاقد خول النص المستأجر - إذا ما رغب المؤجر في بيع الأرض خلال الفترة الزمنية المشار إليها - حرية الاختيار بين البدائل التي نص عليها وفقا لما يراه محققا لمصلحته، فإذا ما انتهت المدة المذكورة دون اتفاق بين الطرفين على استمرار عقد الإيجار انتهى العقد المذكور وانتفت بالتالي عن شاغل الأرض المؤجرة صفة المستأجر
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بان يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بالنص المذكور دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعي قد استهدف بنزاعه الموضوعي تمكينه من شراء الأرض الزراعية محل النزاع باعتباره مستأجرا لها، في حين انتفت عنه هذه الصفة بانتهاء مدة الخمس سنوات الواردة بالنص المطعون عليه بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 قبل إقامة المؤجر للدعوى الموضوعية في 15/ 7/ 1998، فإنه بذلك لا تكون له مصلحة شخصية في رفع دعواه الدستورية الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 110 لسنة 54 ق جلسة 21 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 212 ص 329

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، وعبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.
-------------
- 1  إيجار " القواعد العامة في الإيجار . بعض أنواع الإيجار".
العبرة في وصف العين - بما تضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع . التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضى الموضوع . التكييف القانوني لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها - متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع - باعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما اتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون في تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى يبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة مرماهم ، و كان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ، و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها و متى استخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانوني الصحيح له وتطبيق نصوص القانون عليه يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع "حسبه". إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله - عدم التزامه بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم.
المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها و بحث مستندات الخصوم و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، و هو غير ملزم بالرد على ما يقدمه له الخصوم من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و الرد استقلالاً على كل منها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
- 3  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص المحكمة الجزئية – الاستثنائية".
الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالأرضي الزراعية ـ مناط ذلك . م 39 مكرر مضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 . المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة.
مناط اختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضي وما في حكمها الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ... . " من قانون الإصلاح الزراعي و والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و في حدود علاقته بالمؤجر له التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفي الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع في الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى ألغى انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 7422 لسنة 81 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/7/1948 وتسليمها لها، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر والد المطعون ضده منها قطعة أرض فضاء بناحية المعزوزه مساحتها 9882.42 مترا مربعا موضحة الحدود والمعالم به، وإذ رغبت في عدم تجديد العقد فقد أنذرت المطعون ضده – الذي خلف والده في الإجارة – بذلك وطالبته بتسليم العين المؤجرة إلا أنه لم يفعل فأقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان – دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى – حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 199 لسنة 39 قضائية – قضت المحكمة بتاريخ 7/3/1984 بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1948 قد ورد على أرض زراعية، بينما الثابت بالعقد أن العين المؤجرة هي أرض فضاء مساحتها بالأمتار، وحددت أجرتها بمبلغ إجمالي وليس بالفئة التي حددها قانون الإصلاح الزراعي ولم تودع صورة العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ولو أن هذه العين كانت أرضا زراعية لاستولت عليها الدولة وفقا لأحكام القانون المشار إليه باعتبارها كانت مملوكة – وقت التعاقد – لشركة أجنبية، كما أنها داخلة في كردون محافظة الإسكندرية فلا تعتبر أرضا زراعية وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، الأمر الذي يكون معه الحكم قد خرج في تفسيره لعقد الإيجار عن المعنى الظاهر لعباراته دون أسباب تبرر ذلك وبالمخالفة لواقع الدعوى ومستنداتها، هذا إلى أنه رغم ما انتهى إليه الحكم من اعتبار العين محل النزاع أرضا زراعية فقد قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة وفقا لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها – متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع – باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة وما اتجهت إليه، وليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة مرماهم. وكان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون وذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، مستهدية بواقع الدعوى وظروفها، دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها وما دام أن ما انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومتى استخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانوني الصحيح له وتطبيق نصوص القانون عليه يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وبحث مستندات الخصوم وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه له الخصوم من مستندات، أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكتفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضا زراعية على ما قرره من أن الثابت من الاطلاع على عقد الإيجار المحرر بين الشركة المدعية (الطاعنة) التي حلت محل شركة وبين والد المدعى عليه المطعون ضده والمؤرخ 1/7/1988 والمقدم ضمن حافظة مستندات الشركة المدعية أن المدعي بصفته قد أجر قطعة أرض مساحتها 9882.42 مترا مربعا بغرض استعمالها للزراعة، وأن القيمة الإيجارية السنوية قدرها 45 جنيها، كما نص في البند الثاني من العقد على تعهد المستأجر بأن يدفع كافة العوائد الزراعية والعوائد الأخرى التي تفرض على الأرض المذكورة بسبب إشغاله لها لأغراض زراعية، كذلك جاء بالبند الرابع من هذا العقد على قيام المستأجر بإقامة كافة الآلات الخاصة بالري على نفقته ومن ثم فقد انبسط هذا العقد على أرض زراعية طبقا لما هو ثابت من النصوص السابقة ولا يغير من طبيعة الأرض كونها جاءت على مساحة 9882.42 مترا مربعا وليست بالفدان كما تدعي الشركة المدعية ...... ولو أن هذا النظر ما جاء بحافظة مستندات المدعى عليه من أن لهذه الأرض بطاقة حيازة زراعية صادرة من الجمعية الزراعية بناحية السيوف وأنه يقوم بتوريد المحاصيل بها وأيضا من خطابات الشركة المدعية إليه بضرورة سداد القيمة الإيجارية لها عن قطعة الأرض الزراعية المؤجرة له ... وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله بالأوراق في حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى ومؤديا إلى ما انتهى إليه، وكان مناط اختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات كانت قيمتها – المتعلقة بالأرض الزراعية وما في حكمها الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها بمقتضى المادة 39/1 مكررا المضافة بالمادة الثانية من المقرر بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكررا "ز" من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفي حدود علاقته بالمؤجر له التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها، فإذا جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفي الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان النزاع في الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة للمطعون ضده وتحديد القانون الواجب عليها تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة طبقا للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.