برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة
، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة
-------------
(1)
قانون " تطبيق القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام
القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ترتيب أى أثر
بالنسبة لما وقع قبلها . مؤداه . عدم جواز تطبيق القانون الجديد على ما نشأ من
علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل به . وجوب الرجوع للقانون الساري
في ظلها .
(2) نزع الملكية " نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته في ظل ق 577 لسنة 1954" .
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته . ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع
الملكية للمنفعة العامة . انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية . تحققه بإيداع
نماذج موقعة من ذوى الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري . سقوط مفعول
قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره . المادتان 9 ، 10 من
ذات القانون . الاستثناء . دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم
تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة . أثره . عدم سقوط قرارات النفع العام . علة ذلك .
م 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 .
(3) استيلاء "
الاستيلاء دون اتباع الاجراءات القانونية " .
استيلاء
الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن
التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاؤه على ملك صاحبه حتى صدور قرار
بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض
عند استحالة التنفيذ العيني . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض
عن العمل غير المشروع . (مثال في استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع
الملكية رقم 577 لسنة 1954 الذى تمت في ظله ) .
(4 ، 5) بيع " آثـار عقـد البيع : أثر عقد
البيع العرفي " .
(4) عقد البيع العرفي . عدم نقله ملكية العقار للمشترى قبل تسجيله . إنشائه
التزامات شخصية بين طرفيه . المشترى دائن للبائع بالحقوق الناشئة عن العقد . مؤداه
. عدم جواز مطالبته غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية العقار التي لم تنتقل إليه
لعدم تسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى
.
(5) البيع الغير مسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة
بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد وانتقال كافة الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك
تسليم المبيع وطرد الغاصب واستيداء ريعه .
(6) استيلاء "
الاستيلاء دون اتباع الاجراءات القانونية " .
استيلاء
المطعون ضده بصفته على أرض النزاع بطريق الغصب دون اتباع إجراءات نزع الملكية .
للطاعن ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً دفع ذلك الاعتداء بدعوى الطرد أو المطالبة
بالتعويض عن فقد الملكية عند استحالة التنفيذ العيني . قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الطاعن بتعديل التعويض ومقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء على تلك
الأرض على سند من انتفاء صفته في الدعوى لعدم تسجيل عقد شرائه . خطأ وقصور مبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا
على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم
فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات
قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد
بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله .
2 - إذ كان القانون رقم 577 لسنة
1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ الواجب التطبيق على موضوع النزاع ـ
قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار من الوزير
المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة
القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها
وتقدير التعويضات وتنتهى هـذه الخطوات إمـا بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين
وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية ، ويتم انتقال
الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية
في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، ونص في المادة
العاشرة منه على أنه " إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار
المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو
القرار الخاص بها ، وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب
القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكرراً والتي تقضى بألا تسقط قرارات النفع
العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها
أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار
المقرر للمنفعة العامة ، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار
الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن
يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع
الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولـه وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك
العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال
هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو
تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن
صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان ( إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة )
يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية
للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له - إلى
أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون - الحق في استرداد هذه
الملكيـة منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه
بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو
الأصــــل ، ولا يصار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيـذ العيني
، وفى كلتا الحالتين سواء التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض - يكون شأن
المالك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمي الصادر من مديرية
المساحة بالقاهرة ـ التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته ـ أن الاستيلاء
الفعلي على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام 1990 تنفيذاً لمشروع إنشاء
الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة
1986 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/10/1986 ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم
يودع مكتب الشهر العقاري إلا في 14/5/1994 أي بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار
المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانوني
بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 - الذى تمت في ظله
واقعة الدعوى - طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء
المدة آنفة البيان ، وبالتالي فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها -
دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون سالفة الذكر - يعتبر بمثابة غصب ليس من
شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة .
4 - إذ كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى
قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي
للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن
فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر
بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .
5 - إذ كان
البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع
ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين
المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
6 - إذ كان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النـزاع
بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن - ولو لم
يكن سند ملكيته مسجلاً - الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك
ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدي عن
فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة
الطاعن في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه
يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما
الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بتعديل قيمة
التعويض المستحق عن نزع ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة طبقاً للأسعار الحالية
وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها
وحتى تاريخ صرف التعويض له فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً
من تاريخ الحكم وحتى تاريخ السداد ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول بصفته
أصدر القرار رقم 214 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ
29/10/1986 بإنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفى غضون عام 1991 استولى
الجهاز التنفيذي للمشروع التابع له على الأطيان التي يمتلكها ميراثاً عن والدته ،
ورغم سقوط هذا القرار قامت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية في 30/11/1993 بعرض
الكشوف المتضمنة بيانات أرضه وقيمة التعويض الذى قدرته مقابل نزع ملكيتها ، وإذ
جاء هذا التقدير مجحفاً ومخالفاً للأسس القانونية . فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة
البيان . حكمت المحكمة بعدم قبـول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف الطاعن
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق وبتاريخ 29/4/1997
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على انتفاء صفته في رفع
الدعوى بمقولة إنه غير مالك لأرض النزاع بعقد مسجل ، في حين أن اللجنة قد حصرت
أرضه ضمن العقارات المطلوب نزع ملكيتها وتم إعداد كشوف بتلك العقارات وأسماء
ملاكها وذوى الشأن والتعويض المقدر عنها ، وقد أدرج اسمه - الطاعن - في هذه الكشوف
باعتباره مستحقاً للتعويض عن نزع ملكية أرضه للمنفعة العامة الذى قام بصرفه فعلاً
، مما تضحى معه تلك الكشوف بما تضمنته من بيانات نهائية لا يجوز المنازعة فيها من
قبل الجهة نازعة الملكية بادعاء أنه غير مالك للأرض المنزوع ملكيتها ، خاصة وأنه
بتوقيعه على نماذج البيع المودعة بالشهر العقاري يكون عقد البيع قد تم شهره طبقاً
للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1990 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي
في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء المحكمة - أن الأصل ألا تسرى أحكام
القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع
قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ
من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها
وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله ،
وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الواجب
التطبيق على موضوع النزاع - قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ
بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية ،
تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد
أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق
المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية ، ويتم
انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري
عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، ونص في المادة العاشرة منه على
أنه " إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة
سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها
، وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة
1962 المادة 29 مكرراً والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة
العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها
بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومؤدى ما تقدم
أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات
المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها
من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعولـه
وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت
فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة
العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن
صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن
التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً
بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له - إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه
إجراءات القانون - الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا
العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعــــد المسئولية
العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو الأصل ، ولا يصار إلى عوضه ـ أي التعويض
النقدي ـ إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، وفى كلتا الحالتين ـ سواء التنفيذ
العيني أو التنفيذ بطريق التعويض ـ يكون شأن المالك شأن المضرور من أي عمل غير
مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف
الرسمي الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة ـ التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته
ـ أن الاستيلاء الفعلي على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام 1990 تنفيذاً
لمشروع إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة
رقم 214 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/10/1986 ، وأن النموذج الخاص
بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقاري إلا في 14/5/1994 أي بعد مضى سنتين من
تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال
أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 -
الذى تمت في ظله واقعة الدعوى - طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه
قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالي فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن
صاحبها - دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون سالفة الذكر - يعتبر بمثابة غصب
ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه وإن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله
ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصي للبائع
بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد
ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر
بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل
كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ
إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة
بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
لما كان ما تقدم ، وكان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع
بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكيـة طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن - ولو
لم يكن سند ملكيته مسجلاً - الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب
وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدي
عــــــن فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك
وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه
بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور
المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ