الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 3458 لسنة 57 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 22 ص 136

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

-----------------

(22)
الطعن رقم 3458 لسنة 57 القضائية

امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات. علة ذلك؟
الدفع بعدم إعلان السند التنفيذي. جوهري. عدم مواجهته والرد عليه. قصور.

-------------
من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة مستهدفة في جميع الأحوال، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهرتيه لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات - ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله إن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً امتنع عمداً عن تنفيذ حكم محكمة العمال الجزئية المبين بالأوراق وذلك بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر حال كون التنفيذ داخلاً في اختصاصه، وطلبت عقابه بالمادة 123/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 123 سنة 1957، ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وعزله من وظيفته. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل.
فطعنت الأستاذة..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع أمام درجتي التقاضي بعدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بالسند التنفيذي إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم في حق الطاعن استناداً إلى أنه لم يعلن بالسند التنفيذي لشخصه أو في موطنه الأصلي تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات، ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع في المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الدرجة الثانية، ويبين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وأطرحه مكتفياً بقوله إن الطاعن أعلن بالمطالبة في 25/ 5/ 1970 قبل الشروع في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهرتيه لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات - ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله إن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 733 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 21 ص 134

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

---------------

(21)
الطعن رقم 733 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.

----------------
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي الطاعن المحكوم عليه........ بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1986 - كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت والمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق على سبيل الخلو خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه برد ما تقاضاه وبتغريمه ضعف ما قبض وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي الطاعن المحكوم عليه....... بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1986 - كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.ش

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 730 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 20 ص 130

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(20)
الطعن رقم 730 لسنة 58 القضائية

تبديد. حجز. دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.
وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. باعتباره جزاء مقرر لمصلحته، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.
إثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة، يصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى. مطروحاً على محكمة ثاني درجة.

---------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير، 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور على توقيعه دون تمام البيع. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً إذا يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع. ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر على إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طما قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أعرضا عن الدفع المبدى منه أمام محكمة أول درجة بسقوط الحجز لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير، 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور على توقيعه دون تمام البيع. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون. فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً إذا يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع. ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر على إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 265 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 19 ص 127

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

---------------

(19)
الطعن رقم 265 لسنة 58 القضائية

اشتباه. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. أساس ذلك؟
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لجريمة الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. أثر ذلك؟
مثال.

----------------
1 - لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1980، 195 لسنة 1983 - الذي أسند الاتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه ومنها التدبير الذي عدل عنه الحكم المطعون فيه والتدبير الذي قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المادة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشتهر لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980. ومحكمة جنح الاشتباه بكفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتباه قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عن الحد الأدنى المقرر قانون لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده. في عام 1984 بتهمة أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم التعدي على النفس فقضت محكمة أول درجة حضورياً بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة ستة أشهر، وإذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1980، 195 لسنة 1983 - والذي أسند الاتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه ومنها التدبير الذي عدل عنه الحكم المطعون فيه والتدبير الذي قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر.


ملحوظة: صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهي المواد 6، 13، 15 منه.

الطعن 264 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 18 ص 122

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

-----------------

(18)
الطعن رقم 264 لسنة 58 القضائية

(1) اشتباه. تشرد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته؟
الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه.
السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بياناته" "بيانات التسبيب".
اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. واجب.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. لا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها.

------------------
1 - لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها، ومنها جرائم الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه، كما دلت على أن الاشتهار - والسوابق - قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها، وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه، وإنما تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبياً - وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه.
2 - إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشتهر عنه لأسبابه مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات، وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1980. ومحكمة جنح الاشتباه بكفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتباه، وقضى في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضي بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر إلى الاكتفاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980، التي تنص على أن يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد بصدره وصف النيابة العامة للتهمة، بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه بمطالعة أوراق القضية، تبين من تقرير البحث الجنائي أن المتهم ارتكب جريمة إحراز المخدرات وضبط له المحضر رقم 1757 لسنة 1968 بيلا، وأدين فيها، كما ضبط له المحضر رقم 3344 لسنة 1976 البرلس، 6391 لسنة 1979 الحامول وقضى فيهما بالبراءة، وحيث إنه تبين من مطالعة تقرير البحث الاجتماعي أنه مريض وغير خطر على الأمن، وحيث إنه عن الجناية رقم 1754 لسنة 1968 بيلا التي دين فيها المتهم حتى تاريخ تحرير محضر الاشتباه المقدم للمحكمة لمحاكمته بتهمة اشتهاره في إحراز المخدر فإن المدة من عام 1968 مدة كافية تدلل على أن المتهم أقلع عن إحراز المخدرات وعاد للاستقامة في حياته، وأما بالنسبة للجنايتين الأخرتين اللتين قضي ببراءته فيهما، فإن المحكمة لا تعول عليهما، خاصة وأن تقرير البحث الاجتماعي بحث حالة المتهم من واقع ظروف حياته، يدل على عدول المتهم عن الطريق غير المستقيم وحسن نيته، وحيث إن المحكمة ترى إزاء ذلك إعطاء المتهم فرصة ليصبح مواطناً صالحاً، ومعاملته بالرأفة، حتى تستقيم أمور حياته، ومن ثم تطبق عليه المادتين 5، 6/ 4 من القانون رقم 98 لسنة 1945، مع استعمال الرأفة". لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها، ومنها جرائم الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديها للغير، أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه، كما دلت على أن الاشتهار - والسوابق - قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها، وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه، وإنما تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبياً - وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضده، دون أن يفصح في مدوناته عن الاتهام الذي اتخذه دليلاً على ثبوت جريمة الاشتباه في حقه، أو بحث وقائع ذلك الاتهام ليتبين مدى الجدية فيه وأثره في توافر حالة الاشتباه القائمة على الاشتهار، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه، الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما لا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


ملحوظة: صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهي المواد 6، 13، 15 منه.

الطعن 5402 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 17 ص 117

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(17)
الطعن رقم 5402 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها. استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب.
(2) أحداث. اختصاص. محكمة الأحداث "اختصاصها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القانون 31 لسنة 1974 ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة وقت ارتكاب الجريمة. أساس ذلك؟
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها بالنظام العام.
دفع الحاضر مع المتهم بأنه حدث. جوهري. عدم تعرض المحكمة إيراداً ورداً. قصور.

----------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، وأما تحرير أسباب الحكم بخط غير مقروء ، أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، فإن الحكم الابتدائي - المار ذكره - يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه.
2 - من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما أورده ما نص عليه في مادته الأولى من أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف...." فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع - المار ذكره - رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام - إيراداً ورداً - فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة..... ضد الطاعن بوصف أنه: بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمه بالمحضر، المملوكة لها والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التبديد قد خالف القانون، وشابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه لم يتسلم منقولات الزوجية بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر، وهو شرط لازم لتحقق عنصر تسليم المال في جريمة التبديد، ودفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع - إيراداً ورداً - وقضت في الدعوى دون إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه حرر على بصمة خاتم مطموسة، ويستحيل قراءة أسبابه. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما تحرير أسباب الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، فإن الحكم الابتدائي - المار ذكره - يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه حدث، وقدم بطاقة تحقيق شخصية الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما أورده ما نص عليه في مادته الأولى من أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف...." فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع - المار ذكره - رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام - إيراداً ورداً - فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وإلزام المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الطعن 6288 لسنة 58 ق جلسة 24 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 16 ص 111

جلسة 24 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.

------------------

(16)
الطعن رقم 6288 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان.
إجراءات المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.
(2) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل جزئية يثيرها. غير لازم.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي.
(4) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها. لا إخلال بحق الدفاع.
إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها.

----------------
1 - من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة العامة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة العامة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي بشأن احتمال خلط الضابط بينه وبين أحد أخوته وما ثبت من المعاينة من إمكان رؤية الطاعن للطارق للباب دون فتحه إذ أن هذا الدفاع الموضوعي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
5 - لما كان القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم استدعاء محرر الشهادة المرضية وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً (المنيامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 93 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار مخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناًً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة رغم بطلانها لكونها أجريت في غيبة الطاعن كما قام دفاعه على احتمال خلط الضابط بينه وبين أحد أخوته خاصة وأن الوقت كان ليلاً وكان هو غير متواجد بالمسكن وأن باب المسكن به فتحة تمكن من معرفة شخصية الطارق دون فتح الباب خاصة وأن الثابت من المعاينة تعذر فرار الطاعن بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه هذا إلى أن الطاعن تقدم بشهادة رسمية تفيد بملازمته للفراش بمستشفى حلوان اعتباراً من يوم..... تدليلاً على عدم تواجده بالمنزل وقت الضبط وطلب استدعاء مدير تلك المستشفى لسؤاله وإحضار سجل المرضى غير أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة العامة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة العامة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي بشأن احتمال خلط الضابط بينه وبين أحد أخوته وما ثبت من المعاينة من إمكان رؤية الطاعن للطارق للباب دون فتحه إذ أن هذا الدفاع الموضوعي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون إن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم استدعاء محرر الشهادة المرضية وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر 1 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3597 لسنة 57 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 15 ص 109

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

---------------

(15)
الطعن رقم 3597 لسنة 57 القضائية

عقوبة "العقوبة غير المقيدة للحرية". كفالة.
إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالإعفاء منها. شرط. لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية.

--------------
من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه، ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة - لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - في قضية الجنحة رقم....... الحدائق المقيدة برقم..... س جنوب القاهرة في ...... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه، ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة - لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 6156 لسنة 58 ق جلسة 19 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 14 ص 103

جلسة 19 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(14)
الطعن رقم 6156 لسنة 58 القضائية

(1) قانون "التفويض التشريعي". لوائح. قرارات وزارية. دستور. نقد.
حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية.
اللائحة لا تضع قيداً على خلاف نص في القانون.
(2) قانون "التفويض التشريعي". لوائح. قرارات وزراية. نقد.
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وراد في لائحته. واجب.
(3) قانون "التفويض التشريعي". لوائح. قرارات وزارية. دستور. نقد.
تقييد اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976. حق المسافر في حمل النقد الأجنبي السابق إثبات دخوله إلى البلاد بالمخالفة لنص القانون. أثره؟
(4) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إدانة الطاعن بجريمة الشروع في إخراج نقد أجنبي من البلاد رغم ما أورده الحكم من إثبات الطاعن لهذا النقد بالإقرار الجمركي عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة. خطأ في القانون.
خطأ الحكم في تطبيق القانون - حق محكمة النقض تصحيحه.

---------------
1 - لئن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تضع قيداً على خلاف نص في القانون.
2 - يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي ألا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر وارد في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أسمى درجة وأصلاً للائحة.
3 - لما كان النص في البند ( أ ) من المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 سالفة الذكر، على قصر حق المسافر في حمل نقد أجنبي على ما يكون قد أثبت بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد في المرة الأخيرة فحسب يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى المشار إليها من القانون ذاته، من حظر فرض أية قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد، فإنه يتعين الاعتداد بما نص عليه القانون في هذا الخصوص والالتفات عما فرضته اللائحة التنفيذية من قيود في هذا الصدد، ومن ثم يكون للمسافر إلى الخارج حق حمل أي نقد أجنبي أثبته بإقراره الجمركي عند دخوله إلى مصر، أو إخراجه منها، ويكون فعله في هذه الحالة، حملاً للنقد الأجنبي، أو إخراجاً له بمنأى عن التجريم، ويستوي في ذلك أن يتم الخروج بالنقد الأجنبي في السفرة التالية مباشرة للدخول به أو في أي سفرة أخرى لاحقه.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه - على الرغم مما أثبته في مدوناته من أن النقد الأجنبي المسند إلى الطاعن الشروع في إخراجه من البلاد مثبت بالإقرار الجمركي المحرر بمعرفة الطاعن عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه، وكان ما أسند إلى الطاعن - على السياق المتقدم لا جريمة فيه، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ورد المبالغ المضبوطة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في إخراج النقد الأجنبي المبين بالمحضر من البلاد وعلى غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 42 من اللائحة التنفيذية، ومحكمة الجرائم المالية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وبرد المبالغ المضبوطة إلى من ضبطت معه. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تصدير نقد أجنبي إلى الخارج على خلاف الشروط المقررة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 من صلاحية الإقرار الجمركي المثبت به إدخال نقد أجنبي إلى البلاد، لتصدير هذا النقد عند السفر في المرة التالية فحسب للدخول به، على الرغم من مخالفة هذا النص لما حظرته المادة الأولى من القانون المشار إليه من وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه شرع في إخراج أوراق نقد أجنبي من البلاد بغير الشروط المقررة قانوناً وطلبت معاقبته بالمادتين 45 و47 من قانون العقوبات والمادتين 1 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل ولائحته التنفيذية، ومحكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن ورد المبالغ المضبوطة إليه واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم الطاعن مائتي جنيه والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية، وقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على قوله: "..... وكان الثابت من الأوراق أن المتهم سبق أن وصل إلى البلاد وحرر إقراراً جمركياً بتاريخ 20/ 12/ 1984 أثبت به ما بصحبته من نقد أجنبي وحال مغادرته للبلاد بتاريخ 31/ 3/ 1985 - تاريخ الضبط - تبين أن بصحبته نقداً أجنبياً وعندما استفسر منه عن مصدر هذا النقد أخرج لمحرر محضر الضبط الإقرار الجمركي سالف الإلمام - وعند مطالعة محرر المحضر لجواز سفر المتهم تبين أن له سفرية أخرى للخارج بتاريخ 2/ 2/ 1985، ومن ثم فإن هذا الإقرار الجمركي يكون قد استنفد الغرض منه وفقد قوته في إثبات مصدر النقد الأجنبي المضبوط مع المتهم، ويكون الأخير قد خالف نص الفقرة ( أ ) من المادة 42 من اللائحة التنفيذية والتي جاء نصها واضحاً في أن الإقرار الجمركي الذي يعتد به هو الإقرار الجمركي عند الوصول عن السفرية السابقة مباشرة". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد نصت على أنه "ويحدد الوزير المختص شروط إخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد "وكانت المادة 42 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 تنص - بعد تعديلها بالقرار رقم 74 لسنة 1984 - تنص على أنه "يحق للمسافرين إلى الخارج حمل أوراق نقد أجنبي وأدوات دفع أخرى بالنقد الأجنبي وذلك وفقاً للحدود التالية ( أ ) المبالغ المثبتة بالإقرار الجمركي عند الوصول عن السفرية السابقة مباشرة". لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا لحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تضع قيداً على خلاف نص في القانون، كما أنه يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي ألا يوجد تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر وارد في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أسمى درجة وأصلاً للائحة. لما كان ذلك، وكان النص في البند ( أ ) من المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 سالفة الذكر، على قصر حق المسافر في حمل نقد أجنبي على ما يكون قد أثبت بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد في المرة الأخيرة فحسب يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى المشار إليها من القانون ذاته، من حظر فرض أية قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد، فإنه يتعين الاعتداد بما نص عليه القانون في هذا الخصوص والالتفات عما فرضته اللائحة التنفيذية من قيود في هذا الصدد، ومن ثم يكون للمسافر إلى الخارج حق حمل أي نقد أجنبي أثبته بإقراره الجمركي عند دخوله إلى مصر، أو إخراجه منها، ويكون فعله في هذه الحالة، حملاً للنقد الأجنبي، أو إخراجاً له بمنأى عن التجريم، ويستوي في ذلك أن يتم الخروج بالنقد الأجنبي في السفرة التالية مباشرة للدخول به أو في أي سفرة أخرى لاحقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم مما أثبته في مدوناته من أن النقد الأجنبي المسند إلى الطاعن الشروع في إخراجه من البلاد، مثبت بالإقرار الجمركي المحرر بمعرفة الطاعن عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه، وكان ما أسند إلى الطاعن - على السياق المتقدم لا جريمة فيه، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ورد المبالغ المضبوطة إليه.

الطعن 6151 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 13 ص 97

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

-----------------

(13)
الطعن رقم 6151 لسنة 58 القضائية

(1) نقد. قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها".
إدخال أو إخراج النقد المصري. على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مؤثم. المادة 9 من القانون 97 لسنة 1976.
العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون 97 لسنة 1976 أو الشروع فيها؟
(2) نقد. قانون "تفسيره" "العلم بالقانون". جريمة "أركانها". قصد جنائي. دفوع "الدفع بالاعتذار بالجهل بالقانون". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك؟
الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك؟
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة.
الدفع بالجهل أو الغلط فيه لنفي القصد الجنائي. غير مقبول.

----------------
1- إن الفعل الذي قارفه الطاعن, وهو إدخاله إلى البلاد أوراق نقد مصري - سبعة آلاف جنيه - على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً, مؤثم بالمادة التاسعة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, التي تنص على أنه "لا يجوز إدخال أو إخراج النقد المصري إلا وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص" وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - المار ذكره - ونص في المادة 43 منها على أنه "يجوز حمل أوراق نقد مصري رفق القادمين إلى البلاد والمسافرين منها في حدود عشرين جنيهاً مصرياً لكل فرد" ونصت المادة 14 من القانون - المار ذكره - في فقرتها الأولى من أن "كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وفي حالة العود تضاعف العقوبة, وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
2- لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة - من القانون رقم 97 لسنة 1976 - هي من الجرائم العمدية, ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام, والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة - محل التجريم - والغلط فيها, لما أحاط بها من ظروف تتمثل في قيامه باستبدال النقد المصري المضبوط - بالنقد السعودي - من إحدى المصارف بالمملكة العربية السعودية لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون - وهو لا يقبل منه, لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي, باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي - والقوانين العقابية المكلمة له - مفترض في حق الكافة, ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لقيام حالة من الغلط في الواقعة والجهل بها, واعتبره - في خصوصية واقعة الدعوى الراهنة والظروف التي أحاطت بوقوعها - مجرد دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون, فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - ادخل إلى البلاد أوراق النقد المصري المبينة بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً, وطلبت عقابه بالمادتين 9, 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون، ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت برد المبالغ المضبوطة إليه على أن يكون ذلك حال خروجه بها إلى خارج البلاد. استأنفت النيابة العامة, ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف, وتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدخال أوراق نقد مصري إلى البلاد على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتفاء القصد الجنائي لديه بالواقعة والغلط فيها, تأسيساً على أنه قام باستبدال النقد المصري المضبوط بالنقد السعودي - وهو مقابل أجره عن عمله بالمملكة العربية السعودية - عن طريق أحد المصارف المعتمدة بها, وقدم الدليل على صحة هذا الدفاع، وكان من شأن هذا العمل المصرفي حمله على الاعتقاد بمشروعية الواقعة عند قدومه إلى البلاد ومعه النقد المضبوط, إلا أن الحكم لم يعن ببحث وتمحيص دفاعه, كما أن ما أورده الحكم - في مقام استظهار القصد الجنائي ينبئ عن اختلاف فكرته بين إطراح الجهل بالواقعة والغلط فيها باعتباره من أسباب انتفاء القصد الجنائي, وبين افتراض العلم بالقانون, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدخال نقد مصري إلى البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما أثبت بمحضر الضبط ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وأطرح الحكم ما قام عليه حكم محكمة الدرجة الأولى - تبريراً لقضائه ببراءة الطاعن - من اقتناعه بفكرة الغلط في الواقعة والجهل بها, التي دفع الطاعن بها مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه تأسيساً على أن هذه الجريمة يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام, الذي يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة, وأن عنصر العلم المتطلب لتوافر القصد الجنائي في الجريمة التي دين بها الطاعن لا يسوغ الدفع بانتفائه على قيام فكرة الغلط في الواقعة والجهل بها, لأن العلم بالقانون هو عنصر في القصد الجنائي, والعلم بقانون العقوبات - والقوانين العقابية المكملة له - مفترض ولا يعتد بالاعتذار بالجهل به. لما كان ذلك, وكان الفعل الذي قارفه الطاعن, وهو إدخاله إلى البلاد أوراق نقد مصري - سبعة آلاف جنيه - على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً, مؤثم بالمادة التاسعة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, التي تنص على أنه "لا يجوز إدخال أو إخراج النقد المصري إلا وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص" وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - المار ذكره - ونص في المادة 43 منها على أنه "يجوز حمل أوراق نقد مصري رفق القادمين إلى البلاد والمسافرين منها في حدود عشرين جنيهاً مصرياً لكل فرد" ونصت المادة 14 من القانون - المار ذكره - في فقرتها الأولى من أن "كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وفي حالة العود تضاعف العقوبة, وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها". لما كان ذلك, وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة - من القانون رقم 97 لسنة 1976 على السياق المتقدم - هي من الجرائم العمدية, ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام, والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة - محل التجريم - والغلط فيها, لما أحاط بها من ظروف تتمثل في قيامه باستبدال النقد المصري المضبوط - بالنقد السعودي - من إحدى المصارف بالمملكة العربية السعودية لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون - وهو لا يقبل منه, لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي, باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي - والقوانين العقابية المكلمة له - مفترض في حق الكافة, ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لقيام حالة من الغلط في الواقعة والجهل بها, واعتبره - في خصوصية واقعة الدعوى الراهنة والظروف التي أحاطت بوقوعها - مجرد دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون, فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً, ومصادرة الكفالة.

الطعن 5808 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 12 ص 94

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

---------------

(12)
الطعن رقم 5808 لسنة 58 القضائية

محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاستعانة بمحام إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي.
حضور محام منتدب مع المتهم واقتصاره على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. لا يتحقق غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي. أساس ذلك؟

---------------
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً وقد أعطت المحكمة للمحامي المنتدب صورة من الجناية للاطلاع بيد أنه لم يتناول في مرافعته وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وأوجه دفاع الطاعن بشأنها واقتصر على طلب البراءة واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، لما كان ذلك, وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال, وكان ما أبداه المحامي المنتدب في مرافعته - على السياق المتقدم - لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً ولا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه, فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره, ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - حشيش - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 7/ 1, 34/ أ, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 103 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة انتدبت له محامياً - اقتصر في مرافعته على طلب البراءة أو استعمال الرأفة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً وقد أعطت المحكمة للمحامي المنتدب صورة من الجناية للاطلاع بيد أنه لم يتناول في مرافعته وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وأوجه دفاع الطاعن بشأنها واقتصر على طلب البراءة واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، لما كان ذلك, وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال, وكان ما أبداه المحامي المنتدب في مرافعته - على السياق المتقدم - لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً ولا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه, فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره, ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة. مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 3745 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 11 ص 87

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام علي الصادق عثمان.

---------------

(11)
الطعن رقم 3745 لسنة 58 القضائية

قتل عمد. اقتران. ارتباط. نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". سرقة. عقوبة "تطبيقها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل مقترنة بجريمة سرقة. صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

----------------
لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظروف الاقتران فإنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد التي استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التي ارتكبوها أيضاً- والتي تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات, ذلك أن جناية السرقة قد وقعت في إحدى الطرق العامة ليلاً بل وفي إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة "مدي".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً: 1- ....... توفي إلى رحمة الله 2-........ (طاعن) 3 - ........ (طاعن) أولاً: المتهمون جميعاً قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن طعنوه بمدية في أجزاء متفرقة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ النقود والأشياء الأخرى المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر في إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهم حاملين أسلحة بيضاء. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم 20541 سجل مدني شبرا بأن نزع صورة صاحب البطاقة ولصق صورته بدلاً منها. 2- عثر على البطاقة الشخصية سالفة الذكر والمملوكة لـ........ واختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه, وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, وبتاريخ....... قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 43, 211, 212, 234/ 1 - 2, 315, 321 مكرراً من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 32/ 2, 17 بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث من القانون ذاته, أولاً: بمعاقبة....... بالإعدام شنقاً عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبة....... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه. ثالثاً: بمعاقبة كل من....... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لإقرار الحكم، وبتاريخ...... قضت محكمة النقض أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه, وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2, 315/ أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته أولاً: بانقضاء الدعوى العمومية قبل المتهم الأول..... لوفاته. ثانياً: بمعاقبة كل من........ و...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة....... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة....... لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة...... الذي قضى بتاريخ........ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته. و....... و....... اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى سيارات الأجرة وبيعها والحصول على ثمنها، وفي حوالي السابعة من مساء يوم....... توجهوا جميعاً تنفيذاًَ لهذا الاتفاق إلى ناحية الأميرية وتصادف مرور المجني عليه...... بسيارته الأجرة رقم....... القاهرة فاستوقفوه أمام كوبري مسطرد واستقلوا السيارة حيث جلس المتهم الأول....... على المقعد الأمامي الأيمن بجواره وجلس المتهمان........ و........ على المقعد الخلفي بحيث كان الثاني خلف السائق المجني عليه والثالث إلى جواره وطلبوا إليه أن يقوم بتوصيلهم إلى ناحية مساكن عين شمس وعندئذ طلبوا إليه مغادرة السيارة وإذ رفض ذلك بادروه بالاعتداء عليه بطعنه بمطاوي في مواضع متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم ألقوا بجثته في الطريق العام بعد أن جردوه من النقود التي يحملها ومن ساعة يده وولاعته ثم سرقوا السيارة ولاذوا بالفرار إلى ناحية سرياقوس حيث ألقوا بدواستها الملوثة بالدماء في رشاح وغادروا السيارة وقام المتهم....... ببيع الساعة لـ....... وأعطى الولاعة لـ....... حيث تم ضبطهما.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين....... و....... من أقوال الرائد...... رئيس مباحث قسم السلام ومن إقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهم......... بالتحقيقات وجلستي المحاكمة، وكذا من أقوال........ و........ ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه.
فقد شهد الرائد....... رئيس مباحث قسم السلام بالتحقيقات أنه أبلغ بتاريخ 6/ 12/ 1984 بوجود جثة لشخص مجهول بأرض الأباصيري بدائرة قسم السلام وتبين أنها لـ....... سائق السيارة رقم..... أجرة القاهرة التي عثر عليها بناحية سرياقوس مركز الخانكة وبها آثار دماء وأسفرت التحريات عن أن المتهمين....... و....... و....... هم الذين ارتكبوا حادث قتل المجني عليه وسرقة سيارته ومتعلقاته فتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الحادث وأرشد المتهم....... عن مكان الساعة والولاعة المسروقين وتم ضبطهما لدى....... و....... وإذ تم عرضهما على أرملة المجني عليه تعرفت عليها.
وأقر المتهم....... بمحضر جمع الاستدلالات بمساهمته مع المتهمين الآخرين في سرقة متعلقات المجني عليه وسيارته, وبسؤاله في تحقيقات النيابة اعترف بأنه اتفق مع المتهمين........ و....... قبل الحادث بحوالي ثمانية أيام على سرقة سيارة أجرة تم بيعها للحصول على ثمنها وفي مساء يوم الحادث استقلوا السيارة الأجرة التي كان يقودها المجني عليه وطلبوا إليه التوجه لناحية عين شمس وجلس هو إلى جوار السائق بينما جلس المتهمان الآخران في المقعد الخلفي – وكان كلاً منهما يحمل مطواة - وعند وصولهم لتلك الناحية طلب المتهم...... إلى السائق مغادرة السيارة وإذ رفض ذلك طوق عنقه بيده وأخرج المطواة وانهال عليه طعناً بها كما حذا المتهم........ حذوه فأخرج مطواته هو الآخر وأخذ في طعن المجني عليه بها واستولوا على السيارة وساعة يد المجني عليه وولاعته ثم ألقوا بجثته بالقرب من شريط السكك الحديدية وتم التخلص من فرش السيارة والدواسة الملوثين بالدماء وتسلم....... المسروقات لبيعها, وبجلسة...... اعترف المتهم....... بطعنه المجني عليه عدة طعنات بمطواة كل يحملها وبجلسة....... كرر اعترافه الذي أدلى به في التحقيقات. وأقر المتهمان...... و....... بمحضر جمع الاستدلالات باستقلالهما سيارة المجني عليه مع المتهم....... وسرقة متعلقات المجني عليه والسيارة بناء على اتفاق سابق بينهم ثم فرارهم بالسيارة بعد إلقاء جثة المجني عليه منها. وقرر....... في تحقيقات النيابة أن المتهم....... باعه الساعة المضبوطة بمبلغ خمسين جنيهاً - كما قرر....... أن الأخير أعطاه الولاعة التي تبين أنها تخص المجني عليه.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها تسعة عشر جرحاً طعنياً وقطعياً بالصدر والوجه والعنق والساعد الأيمن واليد اليسرى يحدث كل منها من الطعن والمصادمة بجسم أو أجسام صلبة حادة كسكين أو مطواة أو ما في حكها وتعزي الوفاة إلى الإصابات الطعنية النافذة بالصدر لما صاحبها من قطع بالرئة اليسرى ونزيف غزير بالصدر وكذلك للإصابات القطعية المتعددة لما صاحبها من نزيف خارجي جسيم.
وحيث إن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وطلب المدافعان عنهما براءتهما تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على الاتفاق الجنائي وعدم ثبوت التهمة في حقهما.
وحيث إن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهم........ بالتحقيقات وجلستي المحاكمة وإلى إقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث على سرقة سيارة أجرة لبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا في يوم الحادث إلى ناحية الأميرية واستوقفوا المجني عليه الذي كان ماراً بسيارته الأجرة وطلبوا إليه التوجه لناحية عين شمس وعند وصولهم إليها بادروا المجني عليه طعناً بالمدى التي كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على ساعته وولاعته ثم لاذوا فراراً بالسيارة وتركوها في بلدة سرياقوس تمهيداً لبيعها, وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من وجود عديد من الطعنات بأجزاء متفرقة منها بلغت تسعة عشر جرحاً وكلها قطعية طعنية تظاهر اعتراف المتهم....... من طعنه وكذا المتهمين الآخرين المجني عليه بالمدى تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه كما ساهموا في سرقة سيارته ومنقولاته, كما يساند هذا الاستخلاص إرشاد المتهم..... عن الساعة والولاعة المسروقين وأقوال....... من أن المتهم الأخير هو الذي باعه الساعة وأقوال...... من أن المتهم ذاته هو الذي أعطاه الولاعة.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بآلات قاتلة "مدى" طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت تسع عشرة طعنه وتوجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه حتى أزهقوا روحه خشية افتضاح أمرهم بعد أن بادر بالصياح والاستغاثة كما أنهم طلبوا إليه متعلقاته وترك السيارة لهم الأمر الذي تتبين منه المحكمة أن المتهمين كانوا يقصدون إزهاق روح المجني عليه.
وحيث إن المادة 234 من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول في الفقرة الثانية منها على ظروف الاقتران فإن يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد التي استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التي ارتكبوها أيضاً - والتي تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات, ذلك أن جناية السرقة قد وقعت في إحدى الطرق العامة ليلاً بل وفي إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة "مدى".
وحيث إنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين (1) ....... (2) ....... في ليلية....... بدائرة قسم السلام - محافظة القاهرة قتلا....... عمداً بأن انهالا عليه طعناً بالمدى في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا منقولات المجني عليه المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات في إحدى وسائل النقل البرية سيارة أجرة وفي طريق عام حالة كونهما يحملان أسلحة بيضاء "مدى" الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 234/ 1, 2 و315 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهمين بالرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.

الطعن 5805 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 10 ص 81

جلسة 17 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم.

----------------

(10)
الطعن رقم 5805 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.
وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تقدير توافر أو عدم توافر التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.
(3) مواد مخدرة. عقوبة "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.

-------------------
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2- من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي.
3- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها, فإذا هو لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل, فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه, كما هو الشأن في الدعوى المطروحة.
4- من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخصاً آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً: - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - ثانياً: - توسط في بيع جوهر مخدر (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 6 يناير سنة 1988 عملاً بالمواد 1/ 1/, 2, 7/ أ, 34/ أ, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند ( أ ) من الجدول الأول المعدل والملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32/ 2, 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة وتوسط في بيع جوهر مخدر (أفيون) قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم أطرح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس بما لا يسوغ رفضه, كما التفت عن دفاعه القائم على بطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على تجهيل الضابط لاسم المرشد واختلاقه الواقعة في تصوير لا يتفق مع حقيقة الواقع, وأعرض عن دفاعه القائم على أحقيته في الإعفاء من العقاب لكون المخدر يخص شخصاً آخر تقاعس الضابط عن ضبطه, ولم يعن بتمحيص دفاعه الوارد بالتحقيقات المؤسس على أن المخدر المضبوط لم يتم ضبطه بالسيارة المضبوطة وإنما ضبط داخل سيارة أخرى, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابط التقى بالطاعن ومرافقه بعد أن قدمه إليهما المرشد على أنه التاجر راغب الشراء, وبعد أن طلب الضابط مشاهدة كمية الأفيون قام مرافق الطاعن بفتح حقيبة السيارة البيجو التي كانا يستقلانها، وقام الطاعن بإخراج حقيبة من البلاستيك وفتحها فوجد الضابط أن ما بداخلها كيساً من الكرافت الأصفر بداخله كيس من البلاستيك الأبيض بداخله كمية من مخدر الأفيون عرفه من شكله ورائحته فقبض عليهما, وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وما ثبت من تقرير التحليل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش فإن الثابت من أقوال الضابط المذكور في التحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة أن المرشد السري لم يبلغه باسمي المتهمين وإنما أبلغه بأوصافهما فقط ومن ثم فلم يكن في وسعه أن يستصدر إذناًَ من النيابة العامة بضبطهما - وتفتيشهما وقد كانا مجهولي لديه ولم يعرف اسميهما إلا بعد ضبطهما وبالتالي فلا تثريب عليه فيما اتخذ من إجراءات لضبطهما، ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت أيضاً من أقوال الضابط المشار إليه أن المتهمين عرضا عليه كمية الأفيون المضبوطة التي تعرف على كنها من شكلها ورائحتها الأمر الذي يجعل الجريمة في حالة تلبس ويحق معه للضابط - وهو من مأموري الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ويفتشه - ومن ثم يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش في غير محله ومن ثم تلتفت عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان مما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي, لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها, فإذا هو لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل, فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه, كما هو الشأن في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخصاً آخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في صدد أن مرتكب الجريمة شخص آخر وأن المخدر ضبط بسيارة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.