الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 10694 لسنة 65 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 69 ص 381

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
--------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
بدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه الممول بجانب مرتبه. استبعاده من نطاق الضريبة على المرتبات في حدود 240 جنيه سنوياً. المادتان 58، 98ق 157 لسنة 1981. خصم الحكم المطعون فيه مقابل أعباء المهنة الذي حصل عليه المطعون ضده من وعاء ضريبة الإيراد العام رغم مجاوزة مقداره الحد المذكور. مخالفة للقانون.
النص في المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تسري الضريبة على صافي الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، وتتحدد الإيرادات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية ....."، والنص في المادة 58 منه على أن "فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون ...... 1- لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيهاً سنوياً ......" مفاده أن المشرع استبعد من نطاق هذه الضريبة ما يحصل عليه الممول بجانب مرتبه من بدل طبيعة عمل في حدود 240 جنيهاً سنوياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر، واستند إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى من خصم مبلغ 772,70 جنيهاً، وهو ما حصل عليه المطعون ضده مقابل أعباء المهنة عن كل سنة من سنتي المحاسبة من وعاء ضريبة الإيراد العام الذي هو في حقيقته بدلاً لطبيعة العمل، وهو مبلغ يجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً ومقداره 240 جنيهاً سنوياً، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
إقامة الدعوى بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده في سنتي النزاع التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منهما شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً. لازمه. إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما يجاوز هذا المبلغ من وعاء الضريبة والقضاء بانقضاء الخصومة. م 5 من مواد إصدار ق91 لسنة 2005.
إذ كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد أورد في المادة الخامسة من مواد إصداره قاعدة آمرة تقضي بانقضاء الخصومة في الدعوى المرفوعة من الممولين ومصلحة الضرائب متى كانت مقامة بسبب الخلاف حول تقدير الضريبة التي لا يزيد وعاؤها السنوي عن عشرة آلاف جنيه، وكانت الدعوى قد أُقيمت من مصلحة الضرائب التي يمثلها المستأنف بصفته بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده عن سنتي المحاسبة والتي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منها شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً سنوياً، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما يجاوز هذا المبلغ من وعاء ضريبة الإيراد العام للمستأنف عليه عن كل سنة من سنتي المحاسبة، وانقضاء الخصومة في الدعوى.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت وعاء ضريبة الإيراد العام للمطعون ضده خلال سنتي المحاسبة 1987، 1988 بمبلغ 2229.321 جنيهاً عن السنة الأولى، ومبلغ 2519.568 جنيهاً عن السنة الثانية، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1992 ضرائب الجيزة الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26 من مايو سنة 1994 برفض الطعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق، وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من تأييد قرار لجنة الطعن بخصم ما يحصل عليه المطعون ضده من جهة عمله تحت مسمى (مقابل أعباء المهنة) من وعاء ضريبة الإيراد العام أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير، في حين أنه قد سبق خصم نسبة 10% من إجمالي هذا الإيراد مقابل الحصول عليه ولا يجوز خصم مبالغ أخرى لذلك وفقاً للمواد 58، 63، 95، 100 من القانون رقم 157 لسنة 1981، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تسري الضريبة على صافي الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، وتتحدد الإيرادات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية ....."، والنص في المادة 58 منه على أن "فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون ..... 1- لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيهاً سنوياً ....." مفاده أن المشرع استبعد من نطاق هذه الضريبة ما يحصل عليه الممول بجانب مرتبه من بدل طبيعة عمل في حدود 240 جنيهاً سنوياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر، واستند إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى من خصم مبلغ 772.70 جنيهاً، وهو ما حصل عليه المطعون ضده مقابل أعباء المهنة عن كل سنة من سنتي المحاسبة من وعاء ضريبة الإيراد العام الذي هو في حقيقته بدلاً لطبيعة العمل، وهو مبلغ يجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً ومقداره 240 جنيهاً سنوياً، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد أورد في المادة الخامسة من مواد إصداره قاعدة آمرة تقضي بانقضاء الخصومة في الدعوى المرفوعة من الممولين ومصلحة الضرائب متى كانت مقامة بسبب الخلاف حول تقدير الضريبة التي لا يزيد وعاؤها السنوي عن عشرة آلاف جنيه، وكانت الدعوى قد أقيمت من مصلحة الضرائب التي يمثلها المستأنف بصفته بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده عن سنتي المحاسبة والتي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منها شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً سنوياً، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم ما يجاوز هذا المبلغ من وعاء ضريبة الإيراد العام للمستأنف عليه عن كل سنة من سنتي المحاسبة، وانقضاء الخصومة في الدعوى.

الطعن 5964 لسنة 64 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 68 ص 376

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: مشروعات المجتمعات العمرانية".
المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة. إعفاء الأرباح التي توزعها من ضريبة إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها. م 24 ق 59 لسنة 1979. ما يؤخذ منها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكل ما يمنح لهم بأية صفة كانت. إخضاعه لهذه الضريبة بمقدار النصف خلال فترة الإعفاء ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر. م 1/11 ق 157 لسنة 1981.
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال"، والنص في الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن " تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: ...... 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسري الضريبة في هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر "يدل على أن المشرع وإن أعفى الأرباح التي توزعها المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة البيان، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان والتي نصت على عدم الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء.
- 2  ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: مشروعات المجتمعات العمرانية".
انتهاء الحكم وقرار لجنة الطعن إلى إعفاء ما أُخذ من أرباح للمصريين من أعضاء مجلس إدارة الشركة المقامة في إحدى المدن الجديدة وما منح لهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو المكافآت أو أتعاب أخرى من ضريبة القيم المنقولة. خطأ ومخالفة القانون.
المقرر أن المشرع وإن أعفى الأرباح التي توزعها المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي نصت على عدم الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ......، ولما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضي في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وقرار لجنة الطعن المطعون عليه فيما انتهيا إليه من إعفاء ما يؤخذ من أرباح الشركة المستأنف عليها لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها من المصريين، وكل ما يمنح لهم من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى من الخضوع لضريبة القيم المنقولة عن سنتي النزاع مع سريان الضريبة بمقدار النصف.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت صافي وعاء الضريبة على شركات الأموال عن سنتي 1985، 1986 وعلى القيم المنقولة عن السنوات من 1984 حتى 1986 للشركة المطعون ضدها، وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية في تحديدها للوعائيين مع إعفائهما من الخضوع للضريبة عن سنتي 1985، 1986 طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1991 ضرائب الجيزة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 من أبريل سنة 1993 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن في إعفاء وعاء ضريبة القيم المنقولة للشركة المطعون ضدها من الخضوع لتلك الضريبة عن سنتي 1985، 1986 استناداً إلى إعفائها منها وفقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 لإقامتها بإحدى المدن الجديدة، في حين أن هذا الإعفاء قد تم إلغاؤه بموجب الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي أخضعت ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات لضريبة القيم المنقولة، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 – بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال"، والنص في الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: ..... 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسري الضريبة في هذه الحالة بواقع النصف، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر "يدل على أن المشرع وإن أعفى الأرباح التي توزعها المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة البيان، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان والتي نصت على عدم الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضي في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وقرار لجنة الطعن المطعون عليه فيما انتهيا إليه من إعفاء ما يؤخذ من أرباح الشركة المستأنف عليها لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها من المصريين، وكل ما يمنح لهم من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى من الخضوع لضريبة القيم المنقولة عن سنتي النزاع مع سريان الضريبة بمقدار النصف.

الطعن 402 لسنة 70 ق جلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شصية ق 67 ص 372

جلسة 7 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي, مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(67)
الطعن 402 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس. خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية. شمولها. الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه وطرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده. م 2 ق 1 لسنة 2000.
- 2  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع. اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
- 3  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه . تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
- 4  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم ضدها حال عدم كونه ممثلاً بهذه الصفة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وزوالها ببلوغها أهلية التقاضي وقت صدور الحكم المطعون فيه وحقها في الطعن بالنقض. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
1 - مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع حدد أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وهذه الأهلية تشمل الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه وتدخل فيها إجراءات التقاضي ومنها طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده.
2 - المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه والعبرة في توافر هذه الصفة هي بحقيقة الواقع وكان الشخص لا يعتبر طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
3 - المقرر أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن ....... هي التي أقامت الدعوى المبتدئة وصدر فيها الحكم ضدها فاستأنفته وصدر الحكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وقد طعن عليه بطريق النقض والدها بصفته ولياً طبيعياً عليها وكان الثابت بوثيقة زواج المدعية "المستأنفة المذكورة" أنها من مواليد 7/10/1979 وكان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 4/4/2000 مما تكون معه المستأنفة قد أتمت سن خمس عشرة سنة ميلادية في هذا التاريخ بما يثبت لها أهلية التقاضي ومنها حقها في الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافي الصادر ضدها إلا أنها لم تتخذ هذا الإجراء ولكن اتخذه والدها الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها رغم زوال هذه الصفة ببلوغها أهلية التقاضي وقت صدور الحكم المطعون فيه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الطاعن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم أو أنه طعن فيه بصفته نائباً عن المحكوم عليها فيه بأية صورة أخرى فإن ما باشره من إجراءات رفع الطعن تكون باطلة بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن .... أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 1999 كلي أحوال شخصية طنطا بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 23/3/1999، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي وأعلنها بهذا الإنذار، وأنها تعترض عليه لأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً لاعتدائه عليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية، ولا ينفق عليها، وأن مسكن الطاعة غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا، وبتاريخ 4/4/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بصفته ولياً طبيعياً على ابنته .....، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، أن الطاعن قد أقام هذا الطعن بصفته ولياً على ابنته .....، رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بهذه الصفة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، متمتعاً بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني" مفاده أن المشرع حدد أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس، لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، متمتعاً بقواه العقلية، وهذه الأهلية تشمل الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه، وتدخل فيها إجراءات التقاضي، ومنها طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده، وأنه يشترط لقبول الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، والعبرة في توفر هذه الصفة هي بحقيقة الواقع، وكان الشخص لا يعتبر طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، والصفة من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ..... هي التي أقامت الدعوى المبتدئة، وصدر فيها الحكم ضدها، فاستأنفته وصدر الحكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وقد طعن عليه بطريق النقض والدها بصفته ولياً طبيعياً عليها، وكان الثابت بوثيقة زواج المدعية "المستأنفة المذكورة" أنها من مواليد 7/10/1979، وكان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 4/4/2000 مما تكون معه المستأنفة قد أتمت سن خمس عشرة سنة ميلادية في هذا التاريخ، بما يثبت لها أهلية التقاضي، ومنها حقها في الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافي الصادر ضدها، إلا أنها لم تتخذ هذا الإجراء، ولكن اتخذه والدها الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها، رغم زوال هذه الصفة ببلوغها أهلية التقاضي، وقت صدور الحكم المطعون فيه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الطاعن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، أو أنه طعن فيه بصفته نائباً عن المحكوم عليها فيه بأية صورة أخرى، فإن ما باشره من إجراءات رفع الطعن تكون باطلة، بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 480 لسنة 63 ق جلسة 26 /9/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 21

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وفتحي المصري.
--------------
- 1  دفوع . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في الرد على دفاع الخصوم".
الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . ماهيته . الدفع الذى لم يقدم دليلاً على صحته . قول مرسل . لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه .
من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان الثابت من مذكرة التفتيش القضائي بشأن تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنه 1991 حصر عام التفتيش القضائي أن المتهم في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1991 جنح مستأنفه دمياط قد استأجل عدة مرات لسداد قيمة الشيك موضوع التهمة المسندة إليه _ تهمة إصدار شيك بدون رصيد _ ثم قرر بعد ذلك أمام المحكمة في المعارضة الاستئنافية أنه محبوس على ذمة جنحه أخرى مرفوعة بذات الشيك المودع أصله بملف الدعوى المطروحة فإن ذلك وإن عد دفعا جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى المشار إليها أن المتهم لم يرشد عن رقم الدعوى المحبوس على ذمتها والتي سبق الفصل فيها أو يقدم دليلا على صحة دفعه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الدفع وصحته ومرماه فإن دفعه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ولا تثريب عليها إن هي التفت عنه.
- 2  تأديب .
ثبوت ان التنبيه ليس له ما يبرره . مؤداه . إلغاؤه .
إذ كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة للطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........ الرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية تقدم بهذا الطلب في 1993/9/18 ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلغاء التنبيه رقم 15 لسنة 92/93 الموجه إليه من وزير العدل واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 1933/4/24 تسلم التنبيه رقم 15 لسنة 92/93 الموجه إليه من وزير العدل بناء على ما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي المقدمة من المتهم في الجنحة رقم 1342 لسنة 1991 جنح مستأنفة دمياط بإصدار شيك لا يقابله رصيد والذي أدانته محكمة أول درجة فاستأنف واستأجل للسداد ثم تغيب فقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهم وقرر أنه محبوس على ذمة جنحة أخرى مرفوعة بموجب صورة الشيك المودع أصله بملف الجنحة المذكورة مما يشكل دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أن الدائرة التي كان الطالب رئيساً لها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون تحقيق دفاع المتهم الذي مثل محبوساً حال أن هذا الدفع من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وقد تظلم الطالب من هذا التنبيه إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 1993/8/23 رفض تظلمه، وإذ كان التنبيه محل الطعن قد خالف القانون وجاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإلغاء التنبيه.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان الثابت من مذكرة التفتيش القضائي بشأن تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي أن المتهم في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1991 جنح مستأنفة دمياط قد استأجل عدة مرات لسداد قيمة الشيك موضوع التهمة المسندة إليه - تهمة إصدار شيك بدون رصيد - ثم قرر بعد ذلك أمام المحكمة في المعارضة الاستئنافية أنه محبوس على ذمة جنحة أخرى مرفوعة بذات الشيك المودع أصله بملف الدعوى المطروحة فإن ذلك وإن عد دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى المشار إليها أن المتهم لم يرشد عن رقم الدعوى المحبوس على ذمتها والتي سبق الفصل فيها أو يقدم دليلاً على صحة دفعه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الدفع وصحته ومرماه فإن دفعه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ولا تثريب عليها إن هي التفت عنه، ومن ثم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة للطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه ويكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.

الخميس، 15 يونيو 2017

عدم دستورية اغفال ضوابط وأسس نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء

الطعن 109 لسنة 33 ق " دستورية" المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 / 5 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر أ في 15/ 5/ 2017 ص 38
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبدالجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبدالسميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 33 قضائية "دستورية"
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام التظلم رقم 3694 لسنة 2006 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بأمر تقدير الرسوم القضائية ورسم الخدمات الصادر بالمطالبة رقم 3875 لسنة 2004-2005، من قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية، بتقدير مبلغ 458673.50 جنيها رسوم نسبية، ومبلغ 229318.75 جنيها رسم خدمات، المستحقة عن الدعوى رقم 2823 لسنة 2000 مدني كلي الإسكندرية، قولا منه أن هذين الرسمين قدرا نفاذا للحكم الصادر في هذه الدعوى بإلزامه بالمصروفات، وهي دعوى رد حيازة لقطعة أرض فضاء معدة للبناء، لم تربط عليها ضريبة، وأن أمر التقدير أستند إلى تقدير قيمة الأرض المتنازع عليها دون بيان الأسس التي قام عليها هذا التقدير. وأثناء نظر التظلم، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (1)، والبند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه، والفقرة الثانية من المادة (184) من قانون المرافعات، والبند أولا من المادة (25) والمادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فصرحت له تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية قبل نص المادة (1)، والبند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، ونص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليهما، فأقام الدعوى الدستورية المعروضة
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (1)، والبند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته، والمادة واحد مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985، والفقرة الثانية من المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أودع رفق صحيفة دعواه مذكرة أضاف فيها إلى طلباته الختامية الواردة بالصحيفة طلبا بعدم دستورية كامل المادة (1)، والفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، والقانون رقم 96 لسنة 1980، بفرض رسم أضافي لدور المحاكم وتعديلاته، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وعجز الفقرتين الأولى والثانية من المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، ونص البند أولا من المادة (25) والمادتين (26 و27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام التظلم رقم 3694 لسنة 2006 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بأمر تقدير الرسوم القضائية ورسم الخدمات الصادر بالمطالبة رقم 3875 لسنة 2004-2005، من قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية، بتقدير مبلغ 458673.50 جنيها رسوم نسبية، ومبلغ 229318.75 جنيها رسم خدمات، المستحقة عن الدعوى رقم 2823 لسنة 2000 مدني كلي الإسكندرية، قولا منه أن هذين الرسمين قدرا نفاذا للحكم الصادر في هذه الدعوى بإلزامه بالمصروفات، وهي دعوى رد حيازة لقطعة أرض فضاء معدة للبناء، لم تربط عليها ضريبة، وأن أمر التقدير أستند إلى تقدير قيمة الأرض المتنازع عليها دون بيان الأسس التي قام عليها هذا التقدير. وأثناء نظر التظلم، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (1)، والبند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه، والفقرة الثانية من المادة (184) من قانون المرافعات، والبند أولا من المادة (25) والمادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فصرحت له تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية قبل نص المادة (1)، والبند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، ونص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليهما، فأقام الدعوى الدستورية المعروضة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وأما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع لم يشمل نص الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه وتعديلاته، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم أضافي لدور المحاكم، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والفقرة الأولى من المادة (184) من قانون المرافعات. كما أنصب تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع المبدى من المدعى بعدم الدستورية، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية، على نص المادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والمادة (1)، والبند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، الأمر الذي تنحل معه دعواه بالنسبة للنصوص التي لم يشملها الدفع بعدم الدستورية، أو التي لم ينصب عليها تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية، إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها بالنسبة لهذه النصوص
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
متى کان ذلك، وکانت رحي النزاع الموضوعي تدور حول ما ارتآه المدعي من مغالاة قلم الكتاب في تقدير الرسوم القضائية النسبية، وكان المدعي قد طعن بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وأقام دعواه – وحسب طلباته الختامية - عن كامل هذه المادة، والتي يجري نص فقرتها الأولى على أن
يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية
2% لغاية 250 جنيها
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه
5% فيما زاد على 4000 جنيه". 
كما تنص فقرتها الثانية على أن: "ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي
عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية
خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين (75، 76) من هذا القانون". 
متى كان ذلك، وكان الثابت أن المنازعة الموضوعية تدور رحاها حول التظلم من قيمة الرسوم النسبية المقدرة على الدعوى رقم 2823 لسنة 2000 مدني كلي الإسكندرية، بشأن إلزام المدعى وآخرين برد حيازة قطعة أرض فضاء لم تربط عليها ضريبة، وهي من الدعاوى مقدرة القيمة ويسري في شأن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها نص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة المتعلقة بالرسم الثابت المقرر على الدعاوى مجهولة القيمة، ومن ثم تتحقق مصلحة المدعي في الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها، بينما تنتفي مصلحته في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (1) المتعلقة بتقدير الرسم الثابت على الدعاوى مجهولة القيمة، إذ لا يكون للقضاء في مدى دستوريتها أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الدعوى
متى كان ذلك، وكانت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها الصادر في القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بجلسة 9-6-2002، والذي قضى برفض الدعوى؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد رقم (25 تابع)، بتاريخ 20-6-2002
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، فيما نصت عليه من أنه يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال، ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ........"، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تناولت بحث مدى دستورية ذلك النص في القضية رقم 152 لسنة 2000 قضائية "دستورية"، وتراءى لها توافقه وأحكام الدستور، قضت بجلسة 3-6-2000 برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (24) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17-6-2000
وحيث أن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق منها
وحيث إن المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تنص على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي
(أولا): .................................... 
(ثانيا): على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقا للأسس الآتية
(أ) .................................... 
(ب) ................................... 
(ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة، والأراضي المعدة للبناء، والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد، والمنقولات، يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية، يحصل الرسم عن الزيادة
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه". 
متى كان ذلك، وكان المدعى قد تظلم في الدعوى الموضوعية من فرض الرسم النسبي التكميلي عليه استنادا لنص البند (ج) من ( ثانيا) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وفقا لنظام التحري عن القيمة الحقيقية لأرض النزاع في دعوى رد الحيازة، وهي أرض فضاء معدة للبناء في ضواحي المدن، وقدر عليها رسم نسبي عن الزيادة التي ظهرت في قيمتها، استنادا إلى التحريات التي أجرتها جهة الإدارة عن القيمة الحقيقية لها، ومن ثم تتوافر للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص البند (ج) المشار إليه. فيما تضمنه من الأخذ بنظام التحري في تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء كأساس لتقدير الرسوم النسبية
وحيث إن المدعي ينعى على نظام التحري الذي أخذ به النص المطعون عليه – في النطاق المحدد سلفا – إخلاله بمبدأ العدالة الضريبية، وإرهاقه للحق في التقاضي التي حرص دستور سنة 1971 في المواد (38، 68، 119) منه على توكيدهما، فضلا عن إهداره الحماية التي كفلها ذلك الدستور للملكية الخاصة، بمقتضي نصي المادتين (32، 34) منه، بمداهمته الأموال لأسباب تفتقر لمبرراتها، ويسوغ تحصيل رسوم تكميلية لم يتوقعها المكلف
وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، إذ إن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الأمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات – أيا كان تاريخ العمل بها – لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه، الذي ما زال قائما ومعمولا به، في ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014
وحيث إن مؤدى نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، أن الرسوم النسبية – في الأحوال التي تقدر فيها على أساس قيمة العقار – إنما تقدر مبدئيا بالنسبة للأراضي المعدة للبناء في ضواحي المدن وفق القيمة التي يوضحها الطالب، وأن إجراء التقدير على هذا النحو لا يعني أن يصير نهائيا، بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة، الذي له أن يتحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي المشار إليها، بما مؤداه أن القيمة التي يوضحها الطالب، إنما تمثل حدا أدنى لقيمة العقار التي تحصل الرسوم النسبية على مقتضاها، وهي بعد قيمة يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها، لتنسب تلك الرسوم إليها
وحيث إن الحماية التي فرضها الدستور للملكية الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازنا دقيقا بين الحقوق المتفرعة عنها، والقيود التي يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق، بما ينال من محتواها، أو يقلص دائرتها، لتغدو الملكية في واقعها شكلا مجردا من المضمون، وإطارا رمزيا لحقوق لا قيمة لها عملا، فلا تخلص لصاحبها، ولا يعود عليه ما يرجوه منها إنصافا، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التي لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهو ما يعنى أن الملكية ينبغي أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتناء ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. ولم يعد جائزا بالتالي أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها، أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها، أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبا، أدخل إلى مصادرتها
وحيث إن الدستور القائم وإن قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، كالمواد (4، 8، 27، 38، 78، 81، 91، 177، 241)، وخلا في الوقت ذاته من تحديد معناه، إلا أن مفهوم العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقا لديها، فلا يكون العدل مفهوما مطلقا ثابتا باطراد، بل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجا متواصلا منبسطا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافا، وإلا صار القانون منهيا للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا القضاء بعدم دستوريته لازما
وحيث إن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التي يبينها، وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسما أو تكليفا آخر – هي التي نظمها الدستور بنص المادة (38) منه، متطلبا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواها، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة وغيرها من التكاليف العامة التي انتظمتها هذه المادة من الدستور بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئا ماليا على المكلفين بها، ويتعين بالتالي – وبالنظر إلى وطأتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنا عليها بمختلف صورها، محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور دل بنص المادة (97) منه – على وجوب أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها، ولو كانت الحقوق المتنازع عليها من طبيعة مدنية، وألقى على عاتق الدولة التزاما يقتضيها أن توفر لكل فرد – وطنيا کان أم أجنبيا - نفاذا ميسرا إلى محاكمها، يكفل الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقا لمستوياتها في الدول المتحضرة؛ وكانت الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة – ومن أجل اقتضائها – طلب الحماية التي يكفلها الدستور أو المشرع لها، باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء، لا يعتبر كافيا لضمانها، وإنما يجب أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة، كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلا منصفا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، وكانت هذه التسوية هي التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، فإن هذه الترضية – وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستور – تندمج في الحق في التقاضي، وتعتبر من متمماته
وحيث إن البند (ج) من المادة (75) المطعون عليه، في النطاق المحدد لم يضع معيارا، تحدد على أساسه قيمة الأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن، التي تحصل الرسوم النسبية التكميلية على أساسها، في الأحوال التي لا يقنع قلم الكتاب بالقيمة التي أقر بها المكلف، معتدا فقط بنظام التحري، إذ خول قلم الكتاب تحديد هذه القيمة بناء على ما يقوم به من تحريات عن القيمة الحقيقية للأراضي المشار إليها، تمهيدا لإخضاع ما قد يظهر من زيادة في هذه القيمة لرسوم تكميلية تفرض بعد الحكم في الخصومة القضائية، واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تضبط بها أسس التقدير، وتتيح لمن ووجه بها المنازعة فيها للوقوف على أسس هذا التقدير، متوخيا أن يوفر عن طريقها – وعلى غير أسس موضوعية – موارد للدولة تعينها على إشباع جانب من احتياجاتها، وهو ما يعنى ملاحقتها للممولين من أجل استئدائها، تأمينا لمبلغها – بعد أن أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية، وجنوحها بالتالي إلى المغالاة في تقدير رسومها متخذا من الجباية منهاجا له، فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوى الشأن مصادما لتوقعهم المشروع، فلا يكون مقدارها معروفا قبل انعقاد الخصومة القضائية، ولا عبؤها ماثلا في أذهانهم عند التقاضي، فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفا لها، ولا يعرفون بالتالي لأقدامهم مواقعها، بل يباغتهم قلم الكتاب بها، ليكون فرضها نوعا من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، وعدوانا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، يكون نظام التحري المنصوص عليه في البند (ج) من (ثانيا) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، في مجال انطباقه على الأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن مخالفا لأحكام المواد (4، 35، 38، 97) من الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.