الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2017

الطعن 6168 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 68 ص 413

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
التوقف عن الدفع. ماهيته. م 550ق التجارة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال.
- 2  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
امتناع المدين عن الدفع في بعض حالاته أو استعماله حقه في الحبس أو انقضاء الدين بالمقاصة . قد لا يعتبر توقفاً عن الدفع .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة.
- 3 إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . التزام محكمة الموضوع ببيانها . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع.
- 4  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
دعوى شهر الإفلاس . طبيعتها . إجرائية . غايتها . حماية حقوق دائني المفلس . أثره . عدم جواز اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو لإجبار المدين على الوفاء بديونه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - دعوى شهر الإفلاس التي يرفعها الدائن على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هي دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال.
- 5  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
منازعة الطاعنة في الدين محل دعوى شهر إفلاسها استناداً إلى أن دائنها مدين لها بذات القيمة بموجب شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واستخلاصه عدم جدية المنازعة فى الدين مما أورده تقرير الطب الشرعي أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل . فساد فى الاستدلال وقصور .
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت في الحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 2002 شمال القاهرة ، واستئنافها رقم ...... لسنة 7 ق القاهرة والقاضى بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته في أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو محل المنازعة في الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع - أن يعرض لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة في الدين من الجدية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
- 6  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
تدليل المستأنفة بالمستندات على وجود منازعة فى الدين محل دعوى شهر إفلاسها وإيراد أمين التفليسة بتقريره عدم وجود ديون أخرى لها محققة . دلالته . عدم اضطراب مركزها المالي . قضاء الحكم المستأنف على خلاف هذا النظر . لازمه . إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، الذي قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008 بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذي أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذي يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالي للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء الحكم المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 118 لسنة 2004 إفلاس شمال القاهرة، ابتغاء الحكم بإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 29 من يونيه سنة 2003 تاريخاً مؤقتا للتوقف عن الدفع، ذلك على سند من القول إنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ "نصف مليون جنيه" بموجب الحكم النهائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 5973 لسنة 2002 شمال القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 377 لسنة 7 ق القاهرة، ولما كانت هذه الشركة لم تقم بسداد هذا المبلغ، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بجلسة 25 أكتوبر سنة 2004 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث قُيدت أمامها برقم 119لسنة 2004 إفلاس إسكندرية وبجلسة 27 ابريل سنة 2005 حكمت المحكمة، بإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 29 يونيه سنة 2003 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1020 لسنة 61ق استئناف الإسكندرية، وبجلسة 27 أبريل سنة 2006 قضت المحكمة، بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 10494 لسنة 76ق ، وبجلسة 26 فبراير سنة 2007 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، عجلت الطاعنة الاستئناف، وبجلسة 20 فبراير سنة 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنه قضى بشهر إفلاسها لتوقفها عن دفع دين المطعون ضده الأول الذي يمثل مبلغ التأمين الصادر به حكم نهائي واجب النفاذ برده لها واعتبر امتناعها عن سداده دليلا على أن توقفها عن الدفع ينبئ عن اضطراب في مركزها المالي، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مجرد امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم، كان بسبب مشروع وهو حقها في حبس هذا المبلغ إلى حين إجراء المقاصة بين هذا الدين، وقيمة الشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ويمثل قيمة مبلغ التأمين المقضي في تلك الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص، ويُعمل أثره على الواقع في الدعوى، فإنه يكون معيبا ما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع وكانت دعوى شهر الإفلاس التي يرفعها الدائن على مدينه التاجر تٌعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها - بحسب طبيعتها - اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هي دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت في الحكم الصادر في الدعوى 5971 لسنة 2002 شمال القاهرة، واستئنافها رقم 377 لسنة 7ق القاهرة والقاضي بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين، السابق سداده له،وأن الطاعنة نازعته في أحقيته فيه..... استنادا إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده لصالح الشركة الطاعنة والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب........... 
في الجنحة رقم 88395 لسنة 2005 جنح المنتزه أول، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه، قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع، أن يعرض لهذا الدفاع، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته، والذي لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعي الغير نهائي، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل، فإن هذا الذي استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي خلو المنازعة في الدين من الجدية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيسا على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عله الأول إليها محل الجنحة رقم 88395 لسنة 2005 جنح المنتزه أول، الذي قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يوليه سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008، بإدانة المستأنف عليه الأول، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 24281 لسنة 2003 جنح محرم بك، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك، التي يتضح من كل منها، أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس، الأمر الذي أكده تقرير أمين التفليسة، المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذي يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة، مما تكون الأوراق، قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالي للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى، وإذا جاء الحكم المستأنف لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 827 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 67 ص 408

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
جمارك "المناطق الحرة". علامات تجارية "الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة".
القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد . المنوط بإصدارها . محافظ بورسعيد . إصداره القرار رقم 94 لسنة 1981 بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل هذه الدائرة تفعيلاً للمادة 33 ق 57 لسنة 1939 ولمنع الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته . أثره . التزام موظفي تلك الدائرة بتطبيقه . المواد 1 ق 24 لسنة 1976 و4 ، 5 ، 7 ، 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه " يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة ..... ويفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة ...... " والنص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه " يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً ...... " وفى المادة الخامسة منه على أنه " مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها " ، وفى المادة السابعة على أنه " يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد " وفى المادة الثانية عشر على أن " فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً ...... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد " مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانوناً ، وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - الساري أحكامها على الواقع في الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التي تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ، فإن في إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له في تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفي الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بعدم الإفراج عن أية منتجات ملابس جاهزة تحمل علامة ........ المملوكة لها إلا بمعرفتها، وقالت بيانا لذلك إنها المالكة للعلامة التجارية المذكورة وذلك بموجب شهادة تسجيل لتلك العلامة لدى مصلحة التسجيل التجاري بالإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية تحت رقم 88724 في 17 نوفمبر سنة 1997 وإذ تم إغراق السوق ببضائع تحمل ذات علامة الشركة المقلدة بالرغم من إصدار قرار محافظ بورسعيد رقم 94 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية في 13 يوليو سنة 1981 بإنشاء مكتب لمكافحة الغش التجاري داخل الدائرة الجمركية، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 يناير سنة 2000 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بالاستئناف رقم 91 لسنة 41 ق التي قضت بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنه استند في قضائه إلى أن قرار محافظ بورسعيد رقم 94 لسنة 1981 الذي ألزم مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن البضائع التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة في حين أن هذا القرار أنشأ مكتبا لمكافحة الغش التجاري داخل الدائرة الجمركية وأن المنوط بتنفيذ ذلك القرار هو ذلك المكتب التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية أما مصلحة الجمارك فينظم عملها القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي خلا من نص يحظر عليها الإفراج عن أية سلعة غير مطابقة للمواصفات الاستيرادية، ومن ثم فإن القرار المذكور غير ملزم لمصلحة الجمارك إذ هي ليست هي جهة حماية للمنتجات المقلدة أو المزورة وإنما هي جهة جباية للرسوم المستحقة عليها، هذا إلى أن ذلك القرار يعد مرتبة أدنى من التشريع فليس من شأنه أن يلغى أو يعدل ما ورد بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من أحكام أو يضع قيودا على إجراءات الإفراج الجمركي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه "يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة......... ويفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة.....) والنص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه (يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيسا....) وفي المادة الخامسة منه على أنه (مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وفي المادة السابعة على أنه (يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد) وفي المادة الثانية عشر على أن (فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونا....... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد) مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانونا وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - الساري أحكامها على الواقع في الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التي تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره، فإن في إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له في تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفي الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.

الطعن 195 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 66 ص 398

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي
---------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
استيثاق المدعي لحقه. كاف لقبول دعواه. مؤداه. شبهة الحق تتحقق بها المصلحة في الدعوى. علة ذلك.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
- 2  دفوع "الدفع بعدم القبول"
الدفع بعدم القبول. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب. شرطه.
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3  دفوع "الدفع بعدم القبول" .
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة. إغفال محكمة الموضوع الرد عليه لقيامه على غير أساس قانوني. لا عيب "مثال: بشأن تمثيل شركة مساهمة".
لما كان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير - وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال - شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على "لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف" مفاده أن مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه,
- 4  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية كأصل. قد ترد عليه قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية متعددة الصور والمقاصد "مثال: بشأن شركة مساهمة مغلقة وفق ق 43 لسنة 1974.
لما كان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا (1)...........(2)...........(ب).........(جـ) .......(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء". هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة.
- 5  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
البنوك التجارية . امتلاكها لأسهم الشركات المساهمة لا يتجاوز ربع رأس مالها . لوزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة. علة ذلك . م 39 ق 163 لسنة 1957 المعدل بق 37 لسنة 1992 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003.
لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها - وفق ما سلف بيانه - هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
- 6  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
تنازل مساهم في شركة مساهمة لمساهم آخر (بنك) عن نصيبه في أسهمه التي تعادل قيمة دين مستحق عليه للأخير, عدم خضوع هذا التصرف لأي قيود أوردها النظام الأساسي لهذه الشركة على تداول الأسهم فيها وموافقة وزير الاقتصاد على تجاوز نسبة مساهمة المتنازل إليه في رأسمالها عن الحد المقرر قانونا, انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك التصرف مخالف لنظام الشركة الأساسي وتلزمه موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار وأن هناك تجاوزا لنسبة مشاركة المتنازل إليه في رأس مالها, مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة ...... للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39 / د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 11509 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهة المطعون ضدها الثالثة - شركة ............. للسياحة والفنادق - بآثار تنازل شركة .......... للاستثمارات والتنمية إلى الطاعن عن عدد 45268 سهماً من أسهمها في شركة ........ للسياحة, واحتياطياً بعدم مشروعية احتفاظ الطاعن بملكية 45268 سهماً من أسهم شركة الدلتا للسياحة والفنادق التي آلت إليه عن طريق التنازل إليه عنها من شركة ......... للاستثمارات والتنمية أو تملكه لعدد 22769 سهماً وإلزامه بالتصرف فيها خلال المدة التي تحددها له المحكمة وإلا أمرت المحكمة ببيعها جبراً عن طريق أحد السماسرة في سوق الأوراق المالية, وقالاً في بيان ذلك أنهما مساهمان في شركة الدلتا للسياحة الأول بعدد 200 سهم والثاني بعدد 300 سهم ويساهم فيها البنك الطاعن بعدد 37500 سهماً تساوي 25% من رأس المال إلا أنهما لاحظا أن حصته زادت بمقدار 45768 سهما وهو ما يرفع نسبة مساهمته إلى 55.5% من رأس مال هذه الشركة استناداً إلى تملكه هذه الأسهم نتيجة تسوية دين له قبل شركة القاهرة للاستثمار والتنمية وهي أحد المساهمين بالشركة, وفاءً لمستحقاته قبلها بالعملة المحلية دون موافقة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 10 من نظام الشركة, واحتفظ بالأسهم مدة تزيد على سنة دون أن يعيد بيعها مخالفاً بذلك البند 2 فقرة (أ) من المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 الخاص بالبنوك والائتمان, كما أنه خالف الفقرة (د) من ذات المادة بامتلاكه ما يزيد قيمته عن 40% من رأس المال المصدر, فأنذرا الطاعن والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال بهذه المخالفات وأقاما الدعوى, بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 114ق لدى محكمة استئناف القاهرة, وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بآثار تنازل شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى البنك الطاعن عن عدد 45768 سهماً في شركة الدلتا للسياحة والفنادق في مواجهة الشركة الأخيرة, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ........... - نائب رئيس المحكمة, والمرافعة , وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه التفت عن التعرض إلى الدفع المبدي منه بجلسة الأول من مارس سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة اللازمة لرفعها باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثاني لا يقصدان من إقامة الدعوى سوى الإضرار بمصالح البنك وأنهما متعسفان في إقامتها ولا مصلحة لهما فيها
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن حظرت المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة الدلتا للسياحة والفنادق - الذي صدق عليه في ظل العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974- التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سواء أكان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية واستلزمت موافقة مجلس إدارة تلك الهيئة إذا تم التصرف بعد مضي هذه المدة إذا كان المقابل بالعملة المحلية أما إذا تم المقابل بالعملة الأجنبية فيكفي إخطارها به وكان الثابت بالأوراق أن التصرف في الأسهم محل الخلاف تم بعد مضي السنتين الأولتين مقابل عملة أجنبية 102 دولار أمريكي للسهم الواحد وذلك وفاء لدين استحق للطاعن فإنه يكون قد صح هذا التصرف الذي أعقبه موافقة وزير المالية نفاذاً لأحكام المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان على تجاوز النسبة المقررة في هذه المادة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة التي تصرفت في الأسهم له على خلاف ما تهدي إليه عباراتها الواضحة وبالمخالفة للثابت من الأوراق وإلى أن التصرف في الأسهم تم بالعملة المحلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن البين من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثالثة - شركة الدلتا للسياحة والفنادق - أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكي سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989- المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989- الذي حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة, وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير - وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال - شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على "لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف" مفاده أن مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه, وكان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا (1)...........(2)...........(ب).........(جـ) .......(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء". هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها - وفق ما سلف بيانه - هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى سلامة التصرف في الأسهم محل الخلاف من المستأنف عليهما الأول والثانية الذي نجم عن تسوية مديونية الأخيرة للأول على نحو لا يتعارض مع ما توجبه المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة - المستأنف عليها الثانية - من قيد على تداول أسهمها وبعد أن وافق وزير الاقتصاد السماح له بذلك فإنه يتعين تأييده
لذلك 
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات, ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 114ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية, ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
----------
- 1  شركات "أنواع شركات الأموال: شركات الأموال: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو موظفيها أثناء ممارستهم أعمال الإدارة المعتادة. التزام الشركة بها. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بعدم إتباع الإجراءات المقررة. المواد 55 إلى 58 ق 159 لسنة 1981.
يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع.
- 2  شركات "أنواع شركات الأموال: شركات الأموال: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
مفهوم الغير حسن النية. ماهيته. مجرد النشر أو الشهر لنظام الشركة أو لمضمون أي وثيقة أخرى لا يتوفر به العلم بهما.
يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه.
- 3 شركات "أنواع شركات الأموال: شركات الأموال: شركات المساهمة: إدارة شركات المساهمة".
عدم إنكار الشركة الطاعنة خطاب التعهد الصادر على أوراقها والمبصوم بخاتمها. مؤداه. الاعتداد به باعتباره من ممارسات الإدارة المعتادة. النعي عليه بعدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه. جدل موضوعي.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس.
- 4  دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بالتجريد".
الدفع بالتجريد. قبوله من الكفيل المتضامن. شرطه. طلب الكفيل له. مؤداه. وجوب إرشاده الدائن إلى أموال المدين التي تفي بكامل الدين. م 789/1 مدني. النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لالتفاته عن الدفع بالتجريد. على غير أساس. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.
- 5  التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له".
حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق بكافة ضماناته وتوابعه من المحيل إلى المحال له. نفاذها في حق المدين. شرطه. الإخطار بكتاب مسجل أو الإقرار بالعلم الفعلي بالحوالة لا يغني عن العلم بالطريق القانوني. الاستثناء. الغش بتواطؤ المدين مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغنى عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ إنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.
- 6 التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له".
اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بقبول البنك المطعون ضده الأول لحوالة الحق وبراءة ذمة المطعون ضدها الثانية وانقضاء الكفالة استناداً لما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المودع من عدم إتمام حوالة الحق وعدم إخطار البنك بها. صحيح. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول، وكان ذلك سائغاً وله معينه في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 تقدم البنك المطعون ضده الأول بطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بوصفه قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 288 لسنة 1995، لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ ستة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقال بياناً لها إنه قام بفتح اعتماد مستندي برقم 5258 باسم الجمعية المطعون ضدها الثانية بغرض استيراد جهاز تفتيت حصاوي الكُلى وتعهدت الجمعية بسداد هذا المبلغ بتاريخ 4 يونيه سنة 1991 على أقساط - بواقع 100 ألف جنيه لكل قسط شهري - يستحق الأول منها في 7 فبراير سنة 1993 والأخير في 13 أغسطس سنة 1996، وفي حالة التخلف عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه تحل جميع الأقساط، وتعهدت الشركة الطاعنة كتابياً بالسداد في حالة توقف الجمعية عن سداد أي قسط ، إلا أنهما رغم حلول الأقساط ومطالبات البنك المتكررة ثم إنذارهما رسمياً لم يوفيا بأي قسط، وإذ صدر أمر الرفض وتحديد جلسة لنظر لموضوع قيدت الدعوى برقم 861 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان خطاب تعهدها بسداد الأقساط محل المطالبة في حالة تقاعس الجمعية المطعون ضدها الثانية عن سدادها لخروج هذا التعهد عن الأغراض المصرح لها بمزاولتها طبقاً لنظامها الأساسي ومن واقع التقرير الرسمي المؤرخ 25 يناير سنة 1996 الصادر عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الوارد في سجلاتها، وذلك بوصفها شخصاً اعتبارياً تنحصر أهليتها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، هذا إلى أنها لا تلتزم بهذا الخطاب لعدم صدوره من ممثلها القانوني ولخلوه من بيان صفة صاحب التوقيعات الواردة به وعدم كفاية بصمة خاتمها عليه في ترتيب التزامها بما ورد به، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص اكتفاء بأن ذلك الدفاع جاء مرسلاً وإلى أن الخطاب لم تنكر الطاعنة صدوره منها، وهو ما لا يصلح رداً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي، في غير محله، ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع، ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جوهري مؤداه، عدم جواز مطالبتها بسداد الأقساط المطالب بها قبل التنفيذ على الجهاز الطبي المرهون للبنك رهناً حيازياً - محل هذه الأقساط - عملاً بالمادة 791 من القانون المدني إلا أنه التفت عنه وقضى بغير ما يهدي إليه بما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعنة دفعت دفعاً جوهرياً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن موافقة البنك المطعون ضده الأول على قبول حوالة الدين من الجمعية المطعون ضدها الثانية إلى المؤسسة المصرية للرعاية الصحية وطلبه منها موافاة إدارته المصرفية بالتوقيعات المعتمدة من هذه المؤسسة يقطع ببراءة ذمتها كمدين أصلي، وبالتالي انقضاء الكفالة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أحال بشأن هذه المسألة القانونية إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم تمام الحوالة وعدم إخطار البنك بها، رافضاً الاستجابة إلى طلب الطاعنة إثبات نفاذ هذه الحوالة في حق البنك بشهادة الشهود، بما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل - تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً - ولو أقر به - إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول، وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.