برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم
الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 إفلاس
"شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس:
طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
التوقف عن الدفع. ماهيته. م 550ق التجارة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة
550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة
مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير
الاحتمال.
- 2 إفلاس "شروط شهر الإفلاس:
التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في
الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
امتناع المدين عن الدفع في بعض حالاته أو استعماله حقه في الحبس أو
انقضاء الدين بالمقاصة . قد لا يعتبر توقفاً عن الدفع .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر
توقفاً، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال
حقه في الحبس، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل
استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة.
- 3 إفلاس
"شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها"
"المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . التزام محكمة الموضوع
ببيانها . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل
في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع
محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع.
- 4 إفلاس "شروط شهر الإفلاس:
التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في
الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
دعوى شهر الإفلاس . طبيعتها . إجرائية . غايتها . حماية حقوق دائني
المفلس . أثره . عدم جواز اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو لإجبار المدين على الوفاء
بديونه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - دعوى شهر الإفلاس التي يرفعها الدائن
على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها
وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هي دعوى قُصد بها حماية
حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو
كبير الاحتمال.
- 5 إفلاس "شروط شهر الإفلاس:
التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في
الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
منازعة الطاعنة في الدين محل دعوى شهر إفلاسها استناداً إلى أن دائنها
مدين لها بذات القيمة بموجب شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . عدم تعرض الحكم
المطعون فيه لهذا الدفاع واستخلاصه عدم جدية المنازعة فى الدين مما أورده تقرير
الطب الشرعي أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل . فساد فى
الاستدلال وقصور .
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت في الحكم الصادر في الدعوى
...... لسنة 2002 شمال القاهرة ، واستئنافها رقم ...... لسنة 7 ق القاهرة والقاضى
بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته في
أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من
المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب
وهو محل المنازعة في الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين
على الحكم المطعون فيه - قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع - أن يعرض
لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا
ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى
الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ،
فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى
انتهى إليها وهى خلو المنازعة في الدين من الجدية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه
مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
- 6 إفلاس "شروط شهر الإفلاس:
التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في
الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
تدليل المستأنفة بالمستندات على وجود منازعة فى الدين محل دعوى شهر
إفلاسها وإيراد أمين التفليسة بتقريره عدم وجود ديون أخرى لها محققة . دلالته .
عدم اضطراب مركزها المالي . قضاء الحكم المستأنف على خلاف هذا النظر . لازمه .
إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل
طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر
من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ،
الذي قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة
النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو
سنة 2008 بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في
الجنحة رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير
بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب
شهر الإفلاس ، الأمر الذي أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف
بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذي يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق
قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالي للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر
أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء الحكم المستأنف
مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 118 لسنة 2004 إفلاس شمال القاهرة،
ابتغاء الحكم بإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 29 من يونيه سنة 2003 تاريخاً مؤقتا
للتوقف عن الدفع، ذلك على سند من القول إنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ "نصف
مليون جنيه" بموجب الحكم النهائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 5973 لسنة 2002
شمال القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 377 لسنة 7 ق القاهرة، ولما كانت هذه الشركة
لم تقم بسداد هذا المبلغ، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بجلسة 25 أكتوبر سنة 2004
بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث قُيدت
أمامها برقم 119لسنة 2004 إفلاس إسكندرية وبجلسة 27 ابريل سنة 2005 حكمت المحكمة،
بإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 29 يونيه سنة 2003 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1020 لسنة 61ق استئناف الإسكندرية،
وبجلسة 27 أبريل سنة 2006 قضت المحكمة، بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 10494 لسنة 76ق ، وبجلسة 26 فبراير سنة 2007 قضت
المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل
فيها مجدداً من هيئة أخرى، عجلت الطاعنة الاستئناف، وبجلسة 20 فبراير سنة 2008 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ ....... - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنه قضى بشهر إفلاسها لتوقفها عن دفع
دين المطعون ضده الأول الذي يمثل مبلغ التأمين الصادر به حكم نهائي واجب النفاذ
برده لها واعتبر امتناعها عن سداده دليلا على أن توقفها عن الدفع ينبئ عن اضطراب في
مركزها المالي، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مجرد
امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم، كان بسبب مشروع وهو حقها في حبس هذا المبلغ إلى حين
إجراء المقاصة بين هذا الدين، وقيمة الشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها
والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ويمثل قيمة مبلغ التأمين المقضي في تلك
الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص،
ويُعمل أثره على الواقع في الدعوى، فإنه يكون معيبا ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر
وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، فليس كل امتناع عن الدفع
يعتبر توقفا، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره أو
استعمال حقه في الحبس، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو
حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة، ويتعين على محكمة
الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع،
حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع وكانت دعوى
شهر الإفلاس التي يرفعها الدائن على مدينه التاجر تٌعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن
أقامها - بحسب طبيعتها - اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء
بديونه، وإنما هي دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو
تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال. لما كان ذلك، وكان الواقع في
الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب
الطاعنة بدين له وهو الثابت في الحكم الصادر في الدعوى 5971 لسنة 2002 شمال
القاهرة، واستئنافها رقم 377 لسنة 7ق القاهرة والقاضي بإلزام الطاعنة برد مبلغ
التأمين، السابق سداده له،وأن الطاعنة نازعته في أحقيته فيه..... استنادا إلى أن
هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده لصالح الشركة
الطاعنة والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب...........
في الجنحة رقم 88395 لسنة 2005 جنح المنتزه أول، مما كان يتعين على
الحكم المطعون فيه، قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع، أن يعرض لهذا
الدفاع، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته، والذي لا ينال
منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعي الغير
نهائي، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل، فإن هذا
الذي استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى
إليها وهي خلو المنازعة في الدين من الجدية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا
بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من الأوراق
أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيسا على أن هذا
المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عله الأول إليها محل
الجنحة رقم 88395 لسنة 2005 جنح المنتزه أول، الذي قدمته المستأنفة بجلسة الأول من
يوليه سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت
بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008، بإدانة المستأنف عليه الأول،
كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 24281 لسنة 2003 جنح محرم بك،
المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك، التي يتضح من كل منها، أن هناك
منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس، الأمر الذي أكده تقرير أمين
التفليسة، المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذي يفيد عدم وجود
ديون أخرى محققة، مما تكون الأوراق، قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالي
للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل
الدعوى، وإذا جاء الحكم المستأنف لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض
الدعوى.