الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 3496 لسنة 82 ق جلسة 10 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 175 ص 1102

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز, طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
- 2  التزام "انتقال الالتزام: حوالة الدين". تأمين. "أثر دمج شرکات التأمين".
حلول شركة مصر للتأمين محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وأداء التأمينات المتعلقة بها. شمولها تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التکميلي بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير. مؤداه. براءة ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وإلزام الشركة الأولى بالأداء من تاريخ نفاذه في 2009/7/1 الذي أدرك الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه. نعي الشركة الأولى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بالتعويض رغم اختصام شركة التأمين الأهلية في الاستئناف دونها. غير منتج. أثره. غير مقبول.
إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قررها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/20100 - المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2011/1/2 – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين – الطاعنة –، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009، وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفي أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات – والتي تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين رقمي 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلي وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير –، وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 2009/7/1، وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها، وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
- 3  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. الحد من تلك الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. اعتباره استثناء وارداً على أصل عام. لازمه. عدم جواز التوسع في تفسيره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 4  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
مطالبة المضرور لشركة التأمين بمبلغ التأمين. م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. عدم اعتباره شرطاً مسبقا لقبول دعوى المطالبة به. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع شركة التأمين الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى، إذ أن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
- 5 قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل تطبيق القانون على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه.
- 6  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق الالتزام بمبلغ التأمين".
التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع. حالاته. تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها. علة ذلك. م 8 ق72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الصادر بقراري وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007. حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. تحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز. التزام الجهة الطبية المختصة إثبات ذلك العجز وتحديد نسبته. حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة في ذلك الجدول. تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج. شرطه. إقرار القومسيون الطبي لها. سريانه من تاريخ العمل بذلك القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه. العبرة فيه بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي أكتمل بها المركز القانوني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من 2007/6/30 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 - والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 - أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديدا – على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، مراعاةً للجانب الاقتصادي لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، بما لازمه أن يجري إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته، فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، لأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اکتمل بها المرکز القانوني.
- 7  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق الالتزام بمبلغ التأمين".
ثبوت إصابة نجلة المطعون ضده في حادث سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين الطاعنة بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 وتخلف لديها عاهة مستديمة تقدر بنسبة معينة. مؤداه. استحقاق المطعون ضده لمبلغ تأمين بمقدار تلك النسبة من الحد الأقصى المحدد قانونا وفقاً للقانون المشار إليه. قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ يجاوز المبلغ المحدد قانوناً. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذي وقع بتاريخ 2008/5/23، كان مؤمناً من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 21/8/2007، حتى 21/8/2008، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007، و من ثم فإن أحكامه هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها، وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعي المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطي بالعظم الضمري وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 10%، كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساقي اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 6% بإجمالي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60%، وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو، نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفته عن الضررين المادي والأدبي إلى مبلغ 80000 جنيه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على نجلته "......" أقام على شركة التأمين الأهلية الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي دمنهور "مأمورية كفر الدوار" للحكم بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 400000 جنيه كتعويض وبالفوائد القانونية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ .../ .../ 2008 أصيبت نجلته من حادث سيارة رقمها ... أجرة بحيرة - مؤمن من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة – بسبب خطأ قائدها، وتحرر عنه محضر الجنحة رقم ... لسنة 2008 مركز كفر الدوار، وقضت فيها المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحكم صار باتاً ألزم الأخير بتعويض مؤقت، وإذ لحقت بنجلته جراء الحادث أضرار مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ثم ترك الخصومة فيها قبل الشركة المدعى عليها وأدخل الشركة الطاعنة للحكم عليها بالطلبات ذاتها، وبتاريخ ../ ../ .. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق، كما استأنفته الطاعنة لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً من مصلحة الطب الشرعي أودع تقريره، قضت بتاريخ ../ ../ .. بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى 80000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ 24000 جنيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده بصفته أدخلها خصماً في الدعوى للحكم عليها بالتعويض المطالب به وترك الخصومة بالنسبة لشركة التأمين الأهلية، وصدر الحكم الابتدائي بإلزامها – الطاعنة – بالتعويض الذي قدره، وإذ استأنف المذكور هذا الحكم بالاستئناف الأصلي رقم .. لسنة .. ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" مختصماً فيه تلك الشركة دونها، فإن هذا الاستئناف وما يبنى عليه من حكم مطعون فيه قد جاء باطلاً ولا ينتج أثراً في إلزامها - الطاعنة - بالتعويض المعدل استئنافيا، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 - المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2011/1/2 – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين – الطاعنة –، وذلك نفاذا لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009، وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفي أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات – والتي تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين رقمي 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلي وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير –، وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 2009/7/1، وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها، وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض، ومن ثم يضحي النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 72 لسنة 2007 على اعتبار أنه جعل أمر استحقاق مبلغ التأمين المحدد بالمادة الثامنة منه منوطا بلجوء المضرور إلى شركة التأمين قبل ولوج باب القضاء، وأن حكم هذه المادة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، بما كان يتعين معه على المطعون ضده بصفته اللجوء مباشرةً إليها – الطاعنة – دون القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع وألزمها بالتعويض الذي قدَّره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليه من المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ...." يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى، إذ إن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبباقي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007، لصدور وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ووقوعه بعد سريان هذا القانون، ولما كانت الإصابة التي لحقت بنجلة المطعون ضده والمطالب بالتعويض عنها جراء الحادث قد تخلف عنها عاهة مستديمة بالرأس والطرفين السفليين بلغ مجموع نسبتها 60% بما يكون معه مبلغ التأمين المستحق لها وفقاً للمادة الثامنة من ذلك القانون هو 24000 جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض يجاوز هذا المبلغ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه جزئياً فيما جاوز هذا المبلغ
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه. وأن المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - المعمول به اعتباراً من 2007/6/30 - قد نصت في فقرتها الأولى والثانية على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه ...." ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 - والمعمول به اعتبارا من 26/8/2007 - على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي ..... على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة"، ومفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، مراعاةً للجانب الاقتصادي لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته، فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، لأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذي وقع بتاريخ 23/5/2008، كان مؤمناً من مخاطرها إجباريا لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 21/8/2007 حتى 21/8/2008، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007، ومن ثم فإن أحكامه هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها، وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعي المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطي بالعظم الضمري وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 10%، كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساق اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 50% بإجمالي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60%، وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو، نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفته عن الضررين المادي والأدبي إلى مبلغ 80000 جنيه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز تلك النسبة من مبلغ التأمين أنفة البيان البالغ مقدارها 24000 جنيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ تأمين مقداره 24000 جنيه.

الطعن 5121 لسنة 72 ق جلسة 10 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 174 ص 1099

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز, طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش وأحمد يوسف أحمد علي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى إبطال العقد للغبن". عقد "عيوب الرضا: الغبن".
دعوى إبطال العقد للغبن. شرطه. أن يكون دافع إبرام العقد استغلال أحد المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في الآخر. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوي. م 129 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد. وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
- 2  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 3  تقادم "التقادم المسقط: تقدم دعوى إبطال العقد للغبن. عقد "عيوب الرضا: الغبن".
إقامة الطاعن البائع دعوى بإنقاص مساحة العقار المبيع ليتناسب مع السعر الوارد بعقدي البيع للغبن قبل مرور عام من تاريخ العقد. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدي البيع محل النزاع بتاريخي 9/1/1997، 5/6/1997 وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم کتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها في 2/9/1999 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم. وفقا لطلباته الختامية. بإنقاص مساحة العقار المبيع بالعقدين المؤرخين 9/1/1997، 5/6/1997 لرفع ما وقع فيه من غبن، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذين العقدين اشترى المطعون ضده بصفته أرض وعقار التداعي المبينين بالصحيفة منه بسعر أقل من ثمنهما الحقيقي مستغلا طيشه البين وهواه الجامح في سرعة إتمام البيع نظرا للضائقة المالية التي يمر بها، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته أنفة البيان. بتاريخ ..../..../..... حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برقم ..... لسنة ...ق، وبتاريخ .../..../...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه باع أرض وعقار التداعي للمطعون ضده بصفته بموجب العقدين المؤرخين 9/1/1997، 5/6/1997 وأودع صحيفة دعواه قلم الكتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 بما تكون دعواه قد أقيمت في الميعاد القانوني طبقا للمادة 129 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى مضي أكثر من سنة على تاريخ إبرام العقدين المشار إليهما، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أنه يُشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد، وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدي البيع محل النزاع بتاريخي 9/1/1997، 5/6/1997 وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم کتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وخلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها في 2/9/1999 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يوجب نقضه.

الطعن 991 لسنة 61 ق جلسة 23 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 181 ص 872

برئاسة السيد المستشار / محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبي رئيس المحكمة ومحمد جمال وسعيد شعله.
----------
- 1 تسجيل " المفاضلة بين مشترى العقار وبين الصادر لصالحه حكم مرسى المزاد". حكم " حجية الحكم ". عقد " المفاضلة بين العقود ". قوة الأمر المقضى .
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضي فيها . شرطه . وحده المسألة فى الدعويين . المقصود به . إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه فى ذلك للأسبقيه فى التسجيل . أثره . عدم حوزته قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . مؤداه . غير مانع من نظرها فى الدعوى اللاحقة .
إن المنع إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقتضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا جامعا، وتكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف _. أنه أقام قضاءه برفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع على أنهم لم يسجلوا عقدي البيع فلم تنتقل الملكية إليهم، وأن المفاضلة بين التصرف الصادر لهم والتصرف الصادر للطاعن لا تكون إلا بعد التسجيل، فإن الحكم السابق لم يفاضل بين التصرفات وترك ذلك للأسبقية فى تسجيل، ومن ثم فلا تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة لهذه المسألة ولا يكون مانعا من نظرها فى الدعوى الراهنة خاصة بعد أن تغيرت بتسجيل كل من الطرفين التصرف الصادر له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 2  بيع " انعقاد البيع . اركان البيع : محل البيع . صورية البيع". صورية . عقد "صورية العقد". نقض "أسباب الطعن بالنقض .الأسباب الجديدة".
النعى بصورية عقدى البيع . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . غير مقبول .
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي - صورية عقدي البيع محل التداعي - ولم يقدم الدليل على سبق تمسكه به فإن النعى يكون غير مقبول.
- 3  بيع "انعقاد البيع : اركان البيع . التراضي". تسجيل " تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع". عقد " البيع بالمزاد العلنى . إيقاع البيع للراسي عليه المزاد ".ملكية " انتقال الملكية . انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد".
إيقاع البيع للراسي عليه المزاد. ماهيته. بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه. وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لانتقال الملكية إلى الراسي عليه المزاد. مؤدى ذلك. تسجيل حكم مرسى المزاد تترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله.
إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن إيقاع البيع للراسي عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد فى مجلس القضاء وتحت إشرافه، ينطق به القاضي بإيقاعه جبرا عن المدين، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينتقل سوى ما كان للمدين من حقوق فى العقار المبيع إعمالا للمادة 447 من قانون المرافعات.
- 4  إرث " تصرفات المورث . المفاضلة بين المتعامل مع المورث و المتعامل مع الوارث". بيع " تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ". تسجيل  شهر عقاري "شهر حق الارث . تزاحم المتعامل مع المورث والمتعامل مع الوارث والمفاضلة بينهما". عقد " المفاضلة بين العقود". ملكية " انتقال الملكية ".
منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث. علة ذلك. المتعامل مع المورث له الأفضلية على المتعامل مع الوارث الذى أشهر حقه فى الإرث عند تزاحمهما متى أشر بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله . أثر ذلك . الاحتجاج بالتصرف الصادر من المورث فى مواجهة من تلقى حقاً عينياً من الوارث م 13 ، 14 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
لئن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13،14 من القانون 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث، ومنح المتعامل مع المورث وسيله يتقدم بها على المتعامل مع المورث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنه من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عيني تلقاه من الوارث.
- 5  إرث " تصرفات المورث . انتقال الملكية الى المشترى من المورث". بيع "انتقال الملكية". تسجيل " المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث". شهر عقاري "شهر حق الارث . تزاحم المتعامل مع المورث والمتعامل مع الوارث والمفاضلة بينهما". ملكية " انتقال الملكية . انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد".
تسجيل المشترى من المورث الحكم الصادر له بصحة عقده . أثره . انتقال الملكية إليه . تمامه قبل إشهار حق الارث . مؤداه . عدم لزوم معاوده التأشير بذات الحق فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد . علة ذلك .
لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش حق الإرث هي إعلان تمسكه هذا وإعلان المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التى حددها المشرع، وكان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده وأن يسجل الحكم الصادر فيها فتنتقل إليه الملكية، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي المشار إليه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى 2211 لسنة 1975 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان المبينة بالصحيفة وشطب تسجيل حكم مرسى المزاد المسجل رقم 934 في 1975/3/4"، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1966/1/1 اشترى ......... بصفته ولياً طبيعياً على أولاده المطعون ضدهما الثاني والثالث ومورثهما ............... - القصر في ذلك الوقت – من المرحوم .......... 7 فدان و12 قيراط مبينة بالصحيفة وقد قضى بصحة العقد في الدعوى 1823 لسنة 1970 مدني طنطا الابتدائية وسجل الحكم برقم 1974 في 1973/6/5، وفي ذات تاريخ العقد الأول اشترت المطعون ضدها الأولى من البائع نفسه مساحة 4 فدان و8 قيراط مبينة بالصحيفة وقضى بصحة العقد في الدعوى 2185 لسنة 1970 مدني طنطا الابتدائية وسجل الحكم برقم 2005 في 1974/5/29، وأنه لدين للطاعن على المرحوم ...... – مورث المطعون ضدهم من الرابعة للسادسة وهو وارث البائع لهما – فقد اتخذ إجراءات نزع ملكية 6 فدان و23 سهم على أساس أنها مملوكة لمدينه بالميراث عن والده، وسجل تنبيه نزع الملكية برقم 8451 بتاريخ 1969/11/22 طنطا. فاعترضوا على قائمة شروط البيع في الدعوى 1457 لسنة 1969 بيوع مركز طنطا وقضى برفض اعتراضهم لعدم تسجيل عقديهم وتأيد الحكم في الاستئناف 235 لسنة 20 ق طنطا، وإذ قاموا بتسجيل الحكمين الصادرين بصحة عقدي البيع قبل أن يسجل الطاعن حكم مرسى المزاد فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/2/1981 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم المذكورين هذا الحكم بالاستئناف 251 لسنة 31 ق طنطا وبتاريخ 1982/5/10 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في هذا الحكم، وبتاريخ 1989/3/21 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وبعد أن عجل المطعون ضدهم الثلاثة الأول نظر الاستئناف، قضت المحكمة بتاريخ 1990/12/19 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم في الاستئناف 235 لسنة 20 ق طنطا قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين إذ رفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع غير معتد بعقديهم ومن ثم تكون الدعوى الحالية عائدة النظر، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع على اختلاف موضوع الدعويين مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً جامعاً، وتكون هي ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف 235 لسنة 20 ق طنطا أنه أقام قضاءه برفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع على أنهم لم يسجلوا عقدي البيع فلم تنتقل الملكية إليهم، وأن المفاضلة بين التصرف الصادر لهم والتصرف الصادر للطاعن لا تكون إلا بعد التسجيل، فإن الحكم السابق لم يفاضل بين التصرفات وترك ذلك للأسبقية في التسجيل، ومن ثم فلا تكون له قوة الأمر المقضي بالنسبة لهذه المسألة ولا يكون مانعاً من نظرها في الدعوى الراهنة خاصة بعد أن تغيرت بتسجيل كل من الطرفين التصرف الصادر له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقدي البيع المؤرخين 1966/6/1 سند المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي ولم يقدم الدليل على سبق تمسكه به فإن النعي يكون غير مقبول
 وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن حكم مرسى المزاد ما هو إلا عقد بيع ينعقد في مجلس القضاء يفضله عقدي البيع الصادرين للمطعون ضدهم الثلاثة الأول الأسبق في التسجيل، في حين أن المنازعة تدور حول المفاضلة بين أحكام قضائية وليست بين عقود، كما أسقط الحكم المطعون فيه أثر سبق الطاعن إلى تسجيل تنبيه نزع الملكية مما يعطيه أفضلية على دائني التركة بما فيهم المطعون ضدهم المشترون بعقود عرفيه من مورثهن، ولم يلتفت إلى أنه يستحيل عليه شهر حق الإرث لأنه غير وارث، ولم يستظهر ما إذا كان المطعون ضدهم المشترون قد شهروا حق الإرث وأشروا عليه بعقديهم خلال سنة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن إيقاع البيع للراسي عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه، ينطق به القاضي بإيقاعه جبراً عن المدين، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكي تنتقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فيكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينقل سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع إعمالاً للمادة 447 من قانون المرافعات، وإنه وإن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث، ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عيني تلقاه من الوارث، ولما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه في هامش حق الإرث هي إعلان تمسكه هذا وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التي حددها المشرع، وكان للمشتري من المورث الحق في أن يرفع دعوى صحة عقده وأن يسجل الحكم الصادر فيها فتنتقل إليه الملكية، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح في غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه في هامش حق الإرث الذي يتم شهره فيما بعد لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي المشار إليه، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على شهر حق إرث المدين ......، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا الحكمين بصحة عقدي البيع المؤرخين 1966/6/1 الصادرين لهم من المورث قبل إشهار حق الإرث فإنهم يتقدمون على الطاعن وتنقل إليهم ملكية أطيان النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 17351 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 173 ص 1093

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو, عمر السعيد غانم, أحمد محمد عامر ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون".
سريان القانون بأثر فوري. مؤداه. انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص.
- 2  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفي، مدته. سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها، م 531/ 1ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و1/3 من مواد إصدار ذات القانون المعدل.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/7/2004 - والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000, 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 - الساري من 3/7/2003 - يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
- 3  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
التقادم المسقط المنصوص عليه في م 194ق التجارة القديم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة 8 مدني. شرطه.
النص على التقادم في المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
- 4 أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
عدم اكتمال مده تقادم الشيكات المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة القديم في 1/10/2005 تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد. مؤداه. وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الشيكات محل التداعي أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أي لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به في 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقي السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتي 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً حتي 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضي منها حوالي سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان.
- 5  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
الإقرار القاطع للتقادم. ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به. م 384 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون کاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به.
- 6 أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم الشيك".
الطعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي وانتهاء تقرير الطعن أن الطاعن محررها. لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم في 25 من مايو سنة 2009 بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 713600 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سبعة عشر شيكاً مؤرخة في 28/9/2004 وحتي 28/4/2006، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، وتم قيد الدعوى برقم .... لسنة 2009 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، طعن الطاعن بالتزوير على هذه الشيكات، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن، أودع تقريره الذي انتهى إلى أن الطاعن هو الكاتب للشيكات صلباً وتوقيعاً، ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم طبقاً لنص المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، بتاريخ 27 من فبراير سنة 2011 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالكمبيالات سند الدعوى بالتقادم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15ق أمام محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 713600 جنيه وعائدها طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفائدة على أصل رأس المال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم طبقاً للمادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999, إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص من طعنه بالتزوير على الشيكات محل التداعي وتقرير أبحاث التزييف والتزوير إقرار الطاعن بانشغال ذمته بالدين ورتب على ذلك عدم أحقيته في التمسك بأحكام التقادم سالف البيان رغم اکتمال مدته قبل رفع الدعوى في 25/5/2009، إذ إن تاريخ استحقاق آخر شيك 28/4/2006 تكتمل مدته في 27/7/2007 مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/7/2004 - على أن "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 - الساري من 3/7/2003 - على أن "ينشر هذا القانون - رقم 17 لسنة 1999 - في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أکتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005". ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأن النص في المادة 194 من قانون التجارة القديم "على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو ...."، وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشيكات محل التداعي أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أي لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به في 1/10/2005 موعدا لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقي السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضي منها حوالي سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان، ومن ثم تكون السندات جميعها تطبق عليها أحكام التقادم السنوي المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان. ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعي وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم وکان آخر شيك يستحق الدفع في 28/4/2006، ولما کان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 25/5/2009 أي بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات تكون قد سقطت بهذا التقادم السنوي ولم يلحقها أي إجراء قاطع للتقادم ناهيك عن أن هذه الشيكات اكتملت مدة تقادمها قبل إجراءات الطعن بالتزوير بما لا محل معه للبحث في أثر اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير في قطع التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف وتنوه المحكمة أن الأوراق التجارية موضوع النزاع هي شيكات وليست كمبيالات.