برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد منيعم, محمد خلف, خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
-------------
- 1 تأمينات اجتماعية "معاش:
اشتراكات التأمين: العاملون المصريون بالخارج".
انتهاء عمل المطعون ضدهما بدولة اليونان قبل بلوغهما سن المعاش وكانت
مدة اشتراكهما في التأمين أقل من 240 شهر. مؤداه. عدم استحقاقهما معاش عن تلك
المدة. المادتان 17، 26ق 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين
بالخارج المعدل بق 23 لسنة 1984. أثره. استحقاقهما تعويض من دفعة واحدة إذا توافرت
شروطه. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما سالفة البيان إلى
مدة اشتراكهما بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشأ عن
المدتين وفقاً للمادتين 39 و40 قانون 79 لسنة 1975. خطأ.
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين
الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضي
"بأنه إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن
وكانت مدة اشتراکه في التأمين أقل من 240 شهر استحق تعويضاً من دفعة
واحدة....."، والنص في المادة 26 من ذات القانون على أن "تدخل مدة
الاشتراك التي أدى المؤمن عليه اشتراکاً عنها وفقاً للقانون 79 لسنة 1975 بإصدار
قانون التأمين الاجتماعي أو وفقاً للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين
الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين، وتحدد
قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير التأمينات ..."، وإذ صدر نفاذاً لذلك قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الاجتماعي ونص في مادته الرابعة على أنه "إذا كان المؤمن عليه
صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى
حقوقه وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة
الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ....". لما كان ذلك، وكان
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما صاحبي معاش عن مدتي اشتراکهما السابقة علي مدة
اشتراکهما في القانون الأخير وانتهى عملهما بدولة اليونان قبل بلوغهما السن وكانت
مدة اشتراكهما في التأمين أقل من 240 شهر ولم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاقهما
المعاش عن مدة الاشتراك الأخير – وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة
أول درجة – ومن ثم فإنهما لا يستحقان عنها سوى تعويضاً من دفعة واحدة إذا ما
توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما في ضم مدة
اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التي استحقا عنها
معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39, 40 من القانون
رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 تأمينات اجتماعية . نظام عام.
قوانين التأمين الاجتماعي، تعلق أحكامها بالنظام العام.
أثره. عدم جواز اتخاذ قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوانين التأمين الاجتماعي من
النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً في
تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من
اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام ويطالب بما يجاوز ما قرره القانون له من
حقوق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1992 عمال الإسكندرية
الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بطلب الحكم
أصلياً: بأحقيتهما في ضم مدة الاشتراك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
السابقة إلى مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان وإعادة تسوية معاشهما المبكر الجديد
اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهما باليونان وصرف جميع الفروق المستحقة لهما
اعتباراً من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى وما يستجد. واحتياطياً: بأحقيتهما في
استرداد جميع المبالغ المحولة لحسابهما من اليونان وفوائدها القانونية بواقع 4%
سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى السداد، وقالا بياناً لها إنه بعد أن تم تسوية
المعاش المبكر المستحق لهما عن مدة خدمتهما الأول لدى شركة .... للغزل والنسيج
والثاني لدى شركة ..... للغزل والنسيج التحقا بالعمل بدولة اليونان الأول في
الفترة من 7/4/1981 إلى 26/5/1986 والثاني في الفترتين من 15/10/1979 حتى
16/10/1982 ومن 14/9/1984 حتى 14/2/1988 وتم اشتراكهما عنها لدى الطاعنة طبقاً
لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 بأجر اشتراك شهري قدره خمسمائة جنيه سددا عنه
الأول مبلغ 6600 جنيه والثاني مبلغ 9118 جنيه، وإذ رفضت الطاعنة احتساب المعاش
المبكر لهما عن فترة عملهما باليونان بمقولة إنهما لا يستحقان عنها سوى تعويض
الدفعة الواحدة وصرفت للأول مبلغ 1090 جنيه وللثاني مبلغ 72 جنيه واحتجزت دون وجه
حق الفرق بين ما قامت بصرفه وبين ما تم سداده من اشتراكات فقد أقاما الدعوى
بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى
بحكم استأنفه المطعون ضدهما لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة
51ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بضم مدة عمل المطعون ضدهما
بالخارج إلى مدة عملهما السابقة وجعل المعاش المستحق لهما اعتباراً من 1/7/1996
الأول مبلغ 342.88 جنيه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 13919.876 جنيه والثاني
مبلغ 368.63 جنيه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 11040.847 جنيه، طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع بنقضه،
عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما صاحبي
معاش مبكر عن مدد خدمتهم السابقة على اشتراكهما عن مدة عملهما باليونان طبقاً
لقانون التأمين على العاملين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 33
لسنة 1984 ولم تبلغ مدة اشتراکهما الأخيرة 240 شهراً مما لا يستحقان معاشاً عن مدة
خدمتهما الأخيرة وإنما يستحقان تعويض الدفعة الواحدة إذا توافرت شروطه وفقاً
للمادة 17 من القانون الأخير والمادة 4/1 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 في
شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما عن عملهما
باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً
واستحقاقهما لمعاشاً عن المدتين طبقاً للمادتين 39، 40 من القانون رقم 79 لسنة
1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون
رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المعدل
بالقانون رقم 33 لسنة 1984 تقضي "بأنه إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف
انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وکانت مدة اشتراکه في التأمين أقل من 240 شهر
استحق تعويضاً من دفعة واحدة ..."، والنص في المادة 26 من ذات القانون على أن
"تدخل مدة الاشتراك التي أدى المؤمن عليه اشتراكاً عنها وفقاً للقانون 79
لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقاً للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقاً للقانون 108 لسنة 1976
في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ضمن مدة الاشتراك في هذا
التأمين، وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من
رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ..."، وإذ صدر نفاذاً لذلك قرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات
الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ونص في مادته الرابعة على أنه "إذا كان
المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون
الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق
المعاش عن مدة الاشتراك الأخير استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ..". لما
كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما صاحبي معاش عن مدتي اشتراكهما
السابقة على مدة اشتراكهما في القانون الأخير وانتهى عملهما بدولة اليونان قبل
بلوغهما السن وكانت مدة اشتراكهما في التأمين أقل من 240 شهر ولم تتوافر الشروط
المطلوبة لاستحقاقهما المعاش عن مدة الاشتراك الأخير - وفقاً لما انتهى إليه
الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فإنهما لا يستحقان عنها سوى تعويضاً
من دفعة واحدة إذا ما توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بأحقيتهما في ضم مدة اشتراكهما عن عملهما باليونان إلى مدة اشتراكهما السابقة
بالداخل التي استحقا عنها معاشاً مبكراً واستحقاقهما معاشاً عن المدتين طبقاً
للمادتين 39، 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأً في تطبيق القانون
بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي
الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه
أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام ويطالب بما
يجاوز ما قرره القانون له من حقوق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه
يكون قد صادف صحيح القانون بما يتعين تأييده، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف
رقم .... لسنة 51ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.